شرح دليل الطالب

9 | شرح دليل الطالب ( كتاب الزكاة ) | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 29 رجب 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في زكاة الحلي - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة معدة للاستعمال كما قاله من لا يجيبون الزكاة في الحلي الجواب لا يصح القياس للوجوه - 00:00:22ضَ

قال رحمه الله الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعدل للاستعمال والثياب المعدة له؟ اهو قياس التسمية ام قياس العكس فان قيل هو قياس التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها لللبس والاستعمال - 00:00:34ضَ

لما سقطت زكاة بعد اعدادها بعد اعدادها لتساوي الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة اذا لم تعد للبس وتجب فيها اذا عدت بلبس - 00:00:55ضَ

ان هذا نوعك فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره الرابع ان الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي. مسقطه. احسنت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل. فمن - 00:01:11ضَ

الفروق بينهما الاول اذا اعد الحلي للنفقة واعد الثياب للنفقة بمعنى انه اذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة الحلي ولا تجب في الثياب - 00:01:29ضَ

ومنه غريبا يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما وكلما ذكر لها حلي وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الاثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة - 00:01:43ضَ

ولما افتقرت هذه المرأة نفسها ابقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحالة الاولى لا زكاة عليك في هذا الحلي وقلنا لها في الحال الاخيرة عليك الزكاة عليك الزكاة فيه. هذا هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح - 00:02:00ضَ

الثاني ان الحنابلة قالوا انه اذا اعد الحلي الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة. واذا اعدت الثياب للكراء لم تجب الثالث انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه. واذا كانت الثياب محرمة لم تجد لم تجب الزكاة فيها - 00:02:18ضَ

الرابع لو كان عنده حلي حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة. وعللوا ذلك بان الاصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب - 00:02:36ضَ

وهذا اعتراف منهم بين الاصناف الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم وما الذي هدم هذا الاصل بدون بدون دليل الخامس قالوا لو نوى الفرار من الزكاة. طيب في هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:53ضَ

اه لو كان عنده حلي القنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة وعللوا ذلك بان الاصل في الحلي الزكاة واما الثياب - 00:03:07ضَ

فيشترط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان يملكها بنية التجارة هنا ان الثياب لا تجب ان الثياب التي اقتناها للقنية ثم نوى بها التجارة لا تجب فيها الزكاة على المذهب لماذا؟ لان من شرط - 00:03:24ضَ

وجوب الزكاة في عروض التجارة ان يملكها بنية التجارة فلو ملكها بغير نية التجارة. ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة كما سيأتينا في عروض التجارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الخامس - 00:03:42ضَ

قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة ظاهر كلام اكثر الاصحاب الماء وظاهر كلام اكثر اصحاب الامام احمد انه لو اكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة - 00:04:02ضَ

وقياس ذلك لو اكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة اذ لا فرق بين الثياب والعقار اذا كان الحلي المباح مفارقا لثياب المعدة للبس في هذه الاحكام كيف نوجب او نجوز الحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه - 00:04:16ضَ

اذا تبين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا. لحديث ام سلمة رضي الله عنها السابق ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس تبي كنز نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم - 00:04:35ضَ

فاذا كان حلي الذهب فاذا كان حلي الذهب ينقص وزن وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه واذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مئتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه - 00:04:51ضَ

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب او الفضة. واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فانه لا فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب ولا ما فيه من اللؤلؤ ونحوه - 00:05:12ضَ

لانه ليس من الذهب والفضة. يعني انه ذهبا خالصا فلو كان مثلا الحلي معه اشياء اخرى من لؤلؤ وجوهر ونحو ذلك ويبلغ نصابا بها. ولكنه خالصا لا يبلغ النصاب وليس فيه - 00:05:24ضَ

زكاة الا ان يكون للتجارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ من اللؤلؤ ونحوه لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة - 00:05:44ضَ

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي زنته سبعة اعشار مثقال او المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر - 00:06:02ضَ

الجمهور على الاول وحكي اجماعا وحقق شيخ الاسلام ابن تيمية الثاني اي ان المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسب يعني معنى ذلك هل معتبر في الدراهم والدنانير - 00:06:22ضَ

الوزن او العدد الجمهور على ان المعتبر ماذا الوزن شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المعتبر العدد وسبق الكلام في اه هذه المسألة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:06:36ضَ

كما سمي دينارا او درهما ثبتت له الاحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم. سواء قل ما ما فيه من الذهب والفضة ام كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص - 00:06:56ضَ

وعلى هذا فيكون مصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مئتين مئتي ريال. وان احطاطا وان احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله فاذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين. طيب وقول نصاب الفضل مئتي ريال يعني ريال فضة وليس الريال موجود - 00:07:10ضَ

في وقتنا الحاضر. نعم سيأتي ان شاء الله المذهب تجي بالزكاة الحلي حرام لكنه يخرج من العلن عندهم حلوي عنده حلي على شكل فراشات وحيوانات هذا حلي محرم ايه لا لا لأ - 00:07:30ضَ

الملح تجب فيه الزكاة ايضا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا ان كان ذهبا ومائتي درهم ان كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:07:57ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك دينارا اذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار - 00:08:13ضَ

رواه ابو داوود وبعد فان على العبد ان يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة. فاذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل والا يقدم عليهما قول احد من الناس كائنا من كان - 00:08:30ضَ

قياسا من الاقياس من الاقيسا اي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فانهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا - 00:08:47ضَ

والرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول هو الرد الى سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما - 00:09:08ضَ

فاقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي اخص ربوبية قسما مؤكدا على ان على ان لا ايمان الا بان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا. وان لا يكون في في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:25ضَ

وان نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ وتأمل كيف اكدت تسنيم بالمصدر فانه يدل على انه لابد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان وتأمل ايضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه - 00:09:46ضَ

نقسم به عبوبية الله لنبيه صلى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمقسم عليه هو عدم الايمان الا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول - 00:10:03ضَ

فان ربوبية الله لرسوله تقتضي ان يكون ما ما حكم به مطابقا لما اذن لما اذن به ربه ورضيه ان مقتضى الربوبية الا يقره على خطأ لا يرضاه له واذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه ان يأخذ بقول من يغلب على ظنه انه اقربه الى الحق بما معه من العلم والدين. فان النبي صلى - 00:10:18ضَ

الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ احق الناس بهذا الوصف الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضيوان الله عليهم اجمعين. فانهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في امته في العلم والعمل والسياسة والمنهج - 00:10:42ضَ

جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين افضل الجزاء. ونسأل الله تعالى ان يهدينا صراطه المستقيم وان يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه. ورأى باطلة باطلا فاجتنبه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:11:04ضَ

قرره كاتب الفقير الى الله محمد الصالح ابن عثيمين وذلك في الثاني عشر من صفر سنة الف وثلاث مئة واثنين وثمانين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله فلنرجع الى كلام الماتن رحمه الله - 00:11:20ضَ

اه قوله رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او العرية ولا يلزم منه ان يستعمل او يعار بل مجرد ان يعد لذلك مسقط للزكاة فلو اعد ولم يستعمل الا نادرا فلا زكاة فيه - 00:11:37ضَ

وكذلك لو اعد للعاري ولم يعره فلا زكاة فيه لما تقدم ثم قال رحمه الله وتجب في الحلي المحرم اي تجب الزكاة في الحلي المحرم لماذا؟ قالوا لان الصناعة المحرمة - 00:11:59ضَ

كالعجم الوصف المحرم غير مأذون فيه شرعا فكان كالمعدوم فمثلا لو كان عنده ذهب وجعله على هيئة ثعابين او فراشات او حيوانات مما يحرم من المجسمات فانه تجب فيه تجب فيه الزكاة - 00:12:21ضَ

تجب فيه الزكاة اه لماذا؟ نقول لان هذه الصناعة التي فيه صناعة محرمة. فكأنه سبيكة من الذهب فيؤفى فنعتبره باصله فكأنه ذهب خالص لان الوصف المحرم وجوده كالعدم كما سيأتي - 00:12:48ضَ

وكذا في المباح المعد للكراء اي تجب الزكاة في الحلي المباح المتخذ للكراء يعني للإجارة لانه نوع من الاثمان وهو مرصد للنماء وكان حكمه حكم عروض التجارة قال او النفقة - 00:13:11ضَ

او النفقة. يعني او المعد للنفقة كما لو كان عند امرأة جعلته او ذهبا جعلته للنفقة كلما احتاجت باعت تجب فيه الزكاة في هذه الحال. لانه بمنزلة الدراهم والدنانير وبهذا يتبين - 00:13:35ضَ

ان الحلي على المذهب على اقسام اربعة القسم الاول ما اعد للاستعمال او العرية فلا زكاة فيه القسم الثاني ما اعد للكراء او النفقة فتجب فيه الزكاة لكن يعتبر كما سيأتي يعتبر في النصاب - 00:14:00ضَ

يعتبر في النصاب يعتبر في النصاب وزنه وفي الاخراج قيمته وسيأتي القسم الثالث الحوري المحرم. الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة لانه غير مأذون فيه شرعا فكان كالمعدوم ويعتبر وزنه نصابا - 00:14:29ضَ

واخراجا الحلي المحرم يعتبر وزنه نصابا يعتبر وزنه نصابا واخراجا القسم الرابع ما اعد للبيع والشراء ففيه الزكاة والاعتبار بقيمته بانه عروض تجارة طيب وقول المؤلف رحمه الله هنا قوله - 00:14:58ضَ

اه اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت ان اخراج زكاة الحلي المحرم او مباح المتخذ الكرام او النفقة يخرج عن قيمته اذا زادت عن الوزن فلو كان وزنه نصابا - 00:15:26ضَ

لكن قيمته تبلغ اكثر من النصاب الزكاة تخرج على القيمة مثاله عنده حلي فضة وزنه مئتا درهم وقيمتها القيمة مئتان وخمسون فهنا يخرج ربع العشر من ماذا من المائتين والخمسين - 00:15:50ضَ

وبهذا نعرف ان المزكى من الحلي ايضا اي كيفية زكاته على اقسام المزكى من الحلي ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما يعتبر بقيمته نصابا واخراجا ما يعتبر بقيمته نصابا واخراجا وهو عروض التجارة - 00:16:18ضَ

فلو كان عنده حلي يبلغ عشرة مثاقيل لكن قيمته ثلاث مئة درهم عشرة مثاقيل لكن قيمته ثلاث مئة درهم فتجب فيه الزكاة لانه بلغ النصاب بالقيمة بلغ النصاب بالقيمة. اذا الحلي المعد للتجارة يعتبر بقيمته نصابا واخراجا - 00:16:45ضَ

القسم الثاني ما يعتبر بوزنه نصابا واخراجا وهو الحلي المحرم والاواني المحرمة من الذهب والفضة فلو كان عنده حلي محرم من الذهب عند حل محرم من الذهب زينته زينته عشرون مثقالا - 00:17:17ضَ

وقيمة هذه العشرين مثقال قيمتها بلا صنعة قيمتها مائتا درهم وبالصنعة ثلاث مئة درهم فانه يعتبر عند الاخراج من غير لماذا؟ لان هذا لان هذه الزيادة وصف محرم فوجوده كالعدم - 00:17:43ضَ

الوصف المحرم وجوده كالعدم القسم الثالث ما يعتبر بوزنه نصابا واخراجا. فنعم ما يعتبر بوزنه نصابا ما يعتبر بوزنه نصابا قيمته اخراجا وهو الحلي المباح فلو ان امرأة كان عندها - 00:18:10ضَ

يبلغ عشرين مثقالا وقيمته بلا صنعة ثلاثة الاف وبالصنعة اربعة الاف فيعتبر عند الاخراج بقيمته مصنوعا لان هذه الصنعة مباحة بخلاف المحرم امرأة عندها ذهب ذهب وزنه عشرين مثقالا وزنه ابو او يزن عشرين مثقالا - 00:18:36ضَ

قيمته وهو ذهب خالص سبيكة ثلاثة الاف ومصنوعا اربعة الاف. اذا ارادت ان تخرج الزكاة تخرج ماذا تخرجه على انه مصنوع اتعتبر الصنعة لانها صنعة مباحة اذا نرجع ونقول المزكى من الحلي على اقسام القسم الاول ما يعتبر بقيمته نصابا واخراج - 00:19:14ضَ

وهو عروض التجارة والقسم الثاني ما يعتبر بوزنه نصابا واخراجا وهو الحلي المحرم والقسم الثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته اخراجا وهو الحلي الحلي المباح طيب بالنسبة للحلي المحرم قلنا لو كان امرأة عندها حلي - 00:19:44ضَ

محرم يعني زينته عشرون مثقالا وفيه صنعة محرمة وبالصنعة اربعة الاف ريال وبدون الصنعة بثلاثة الاف ريال. اذا ارادت ان تخرج كم تخرج لماذا؟ قالوا لان هذه الزيادة وصف محرم - 00:20:11ضَ

والوصف المحرم وجوده كالعدم ونظير ذلك انهم رحمهم الله قالوا ان الامة ان الامة تقوم ان الامة المغنية تقوم ساذجة. يعني خالية من هذه الصفة فلو ان شخصا عنده عشر اماء - 00:20:35ضَ

عشر عشر ايماء قيمة كل امة الف ريال الجميع بكم عشرة الاف لكن احداهن مغنية قيمتها ثلاثة الاف ريال اذا اراد ان يزكي ان يزكي عشرة الاف او يزكي ثلاثة عشر - 00:20:56ضَ

او اثنى عشر لا يقول يزكيها خالية من الصفة خالية من الصفة لان هذه صفة محرمة وجودها كالعدم والقول الثاني في هذه المسألة انها ان الصفة المحرمة تعتبر عند الاخراج - 00:21:18ضَ

لاننا لو قلنا انها غير معتبرة لكان فيه تشجيع على اقتناء ايش؟ المحرم ليسقط الزكاة يسقط الزكاة. طيب ثم قال رحمه الله وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة تحلية المسجد - 00:21:33ضَ

اي تزويقه بذهب او فضة لماذا؟ نقول لوجوه اولا ان هذا من السرف ومن اضاعة المال قال الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وقال ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين - 00:21:58ضَ

كانوا اخوان الشياطين وثانيا انه من المباهاة في المساجد وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المباهاة في المساجد من اشراط الساعة ومن علامات الساعة وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد - 00:22:18ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد يعني بوضع الشيد وهو الجص ونحوه ولانه ولان فيه كسرا لقلوب الفقراء يسر لي قلوب الفقراء. وعلى هذا تحلية المساجد الذهب والفضة امر محرم - 00:22:41ضَ

لما فيه من اضاعة المال من غير فائدة وايضا سبب لاشغال المصلين لان المصلين عند الصلاة اذا رأوا هذا التزويق وهذه التحلية فانها تشغلهم عن صلاتهم ثم قال رحمه الله - 00:23:04ضَ

ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال قوله يباح للذكر ليس مراده ليس مراده بيان حكم اللبس وانما اراد بيان ما الذي يباح لبسه من الذهب والفضة قال يباح للذكر من الفضة. يعني يباح للذكر التحلي. من الفضة للذهب - 00:23:27ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان او لما ورد في الحديث احل الذهب لاناث امتي على دخولها الذهب الاصل انه محرم على الذكور الا ما يستثنى مما يأتي - 00:24:02ضَ

واما الفضة فالاصل فيها الجواز. قال ويباح للذكر من الفضة خرج به ماذا؟ الذهب الخاتم الخاتم يباح الخاتم. نائب فاعل قال ولو زاد على مثقال هنا يحتمل ان تكون اشارة خلاف - 00:24:21ضَ

ويحتمل ان تكون رفع توهم الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اتخذ خاتما من ورق فاتخاذ الخاتم ولو زاد على المثقال يقول هو عمر - 00:24:44ضَ

جائز قال وجعله بخنصر. يعني الافضل ان يجعل الخاتم في الخنصر بما ثبت في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وقال ان اتخذنا خاتما - 00:25:03ضَ

وناقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه احد وضع نقش على الخاتم فلا ينقشن عليه احد يعني لا يضع احد نفس ايش؟ النقش قال انس رضي الله عنه اني لارى بريقه في خنصره. يعني في خنصر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:25:26ضَ

وقد حكى غير واحد الاجماع على ان السنة جعل خاتم الرجل في خنصره انه يجعله في قال والحكمة من ذلك انه ابعد عن الامتهان ابعد عن الامتهان. يقول رحمه الله ابي يسار افضل - 00:25:51ضَ

اذا يكون الخاتم في الخنصر في اليد اليسرى. لما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى - 00:26:15ضَ

من يده اليسرى واما التختم في اليد اليمنى وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه ذهب الامام احمد رحمه الله ان التختم يكون في اليد اليسرى قالوا قال لانه اقر واثبت - 00:26:33ضَ

وضعف احاديث التختم باليمنى وقال ان المحفوظ الثابت ان التختم يكون باليد اليسرى وذهب بعض اهل العلم الى ان الاحاديث الواردة اتختم باليمنى ثابتة وفي صحيح مسلم من من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم - 00:26:56ضَ

خاتمة فضة في يمينه لبس خاتم فضة في يمينه ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ايما افضل ان يجعل الخاتم في يمينه او ان يجعل الخاتم في شماله - 00:27:25ضَ

او في يده اليسرى فاكثر الاحاديث على انه يكون في اليسرى لكن الاحاديث التي تدل على جواز لبسه في اليمنى ثابتة ثابتة وجمع بعض العلماء بينهما جمعا حسنا ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله - 00:27:43ضَ

وقال ان كان اتختم للزينة فيجعله في اليمنى اذا لبس الخاتم تجملا وتزينا جعله في اليمنى لانها اشرف من اليسرى وان كان للحاجة فاليسر افضل اليسرى افضل لانها اقر واثبت ولان هذا هو ولان اكثر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه - 00:28:05ضَ

وسلم انه جعله في اليسرى ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم تجملا وانما اتخذه لما قيل له ان الملوك لا يقبلون الكتب الا اذا كانت مختومة - 00:28:35ضَ

فاتخذ الخاتم وهذا يجرنا الى مسألة وهي حكم التختم من حيث الاصل اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه سنة مطلقا ومنهم من قال انه مباح وهو الجمهور - 00:28:53ضَ

ومنهم من قال انه سنة اذا احتاج اليه قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما تختم واتخذ الخاتم بسبب وهو ان الملوك كانوا لا يقبلون الكتب الا ان تكون - 00:29:12ضَ

مختومة اتخذ الخاتم فاذا احتاج الانسان الى ذلك كما لو كان سلطانا او قاضيا او نحو ذلك فنقول حينئذ يسن له ان يتخذ وقد بسط الكلام في هذه المسألة يعني مسألة الخواتيم وما يتعلق بها - 00:29:32ضَ

الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه احكام الخواتيم له كتاب اسمه احكام الخواتيم مطبوع ذكر فيها ذكر فيها او ذكر فيه كل ما يتعلق بالخواتيم والتختم والاحكام المتعلقة بذلك - 00:29:52ضَ

فتحسن ايش مراجعته طيب يقول المؤلف رحمه الله وجعله بخنص يسار افضل يعني جعل الخاتم بالخنصر من اليد اليسار افضل من جعله بغير خنسة ومن جعله بخنص في اليد اليمنى. اذا عندنا الامران - 00:30:15ضَ

جعله بخنصر افضل من بقية الاصابع وباليسرى افضل من اليمنى ولهذا قال وجعله بخنصر بخنصر يسار يسار افضل. اي جعل الخاتم الخنصر من اليد اليسرى افضل من جعله بغير خنس كابهام - 00:30:35ضَ

الاصابع وش اسماءه يا محمد الاسماء الاصابع هذا ايش اسمه وهذا ابهام طيب اذا الافضل ان يجعله بالخنصر وقالوا يكره بسبابة ووسطى عندنا السبابة والوسطى يكره والباقي مباح اذا هو سنة في الخنصر - 00:30:58ضَ

ويكره بالسبابة والوسطى. بقينا ايش يقول مباح. نعم ثم قال رحمه الله وتباع طبيعة السيف الطبيعة ما يجعل على القبضة من السيف ما يجعل على طرف القبضة من السيف وفي حديث انس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة - 00:31:34ضَ

وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب ولو كانت طبيعة السيف من ذهب لان عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب وكذلك ايضا يباح ما دعت اليه الضرورة - 00:32:11ضَ

المؤلف هنا الان شرع في بيان ما يجوز من الذهب. الفضة تقدم ان الاصل فيها بالنسبة للذكر الحلو الاباحة طيب الذهب نقول الاصل فيه ان التحريم الاصل في الذهب انه محرم على ذكور الامة. لكن يباح منه اولا قطيعة السيف - 00:32:34ضَ

وهو ما يكون على المقبض ولو من ذهب وقول فقط لا يجوز غيرها وقولوا ولو من ذهب يعني ولو كانت طبيعة السيف من ذهب والدليل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان له سيف فيه سبائك من ذهب - 00:32:58ضَ

ويجوز ايضا ما دعت اليه الضرورة. يجوز من الذهب ما دعت اليه الضرورة كالانف والسن ونحو ذلك وقد كان الناس فيما سبق يتخذون الاسنان من ماذا من الذهب لانه كان لا يوجد غيرها - 00:33:21ضَ

اما في وقتنا الحاضر فانتفت العلة يوجد اسنان الان من المعادن ومن المرمر تقوم مقام الاسنان التي هي خلقة وهي خير من ايش؟ خير من الذهب وعلى هذا فلا يجوز يعني مع وجود - 00:33:43ضَ

بدائل للذهب لا يجوز ان يتخذ سنا من الذهب لانه ليس هناك ظرورة ليس هناك ضرورة ايه ايه طبيعة طرف المقبض. مقبض السيف لا لا على الطرف فقط. نعم ثم قال رحمه الله وحلية المنطقة - 00:34:07ضَ

اي يباح استعمال الذهب وتزويقه في حلية المنطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه وتسميها بعض العامة حياصة لان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفظة ثم قال رحمه الله والجوشن - 00:34:35ضَ

وحية المنطقة يعني يباح تزويق حلية المنطقة عاد العامل فقط لا حلية ومنطقة الحلية تحلي المنطقة جائزة ووضع المنطقة شدها شد المنطقة على الوسط الاصل انه ما هو ما الذي يكون فيه الخلاف ولا يكون تحليتها - 00:35:03ضَ

واضح؟ نعم يقول رحمه الله والجوشن والخوذة الجو شمع يباح تحلية الجوشن وهو الدرع الذي يلبس في الحرب والخوذة وهي يعني ان يباح تحلية الخوذة وهي البيضة التي تجعل على من - 00:35:48ضَ

على الرأس يقول رحمه الله للركاب واللجام والدواء يباح تحلية الركاب حلقة تعلق بسرج الدابة يجعل الراكب فيها رجله الدابة الان اذا ركب هناك اشياء هناك آآ حلقة يدخل فيها - 00:36:13ضَ

قدميه يمينا وشمالا هذا هذا المراد الركاب يقول رحمه الله واللجام اللجام هي اداة من الحديد توضع في فم الدابة ويكون لها سيور تربط في فم الدابة ويكون لها سيور - 00:36:47ضَ

اه تشد وتقول بيد الراكب ليتمكن من السيطرة على الدابة معروفة لا لا مو بسرج تربط في الفم الخيل يوضع فيه سرج يوضع فيه لجام واللجام هذا له آآ مثل اطراف اربعة اطراف - 00:37:13ضَ

بحيث انه يوجه الخيل يشدها يقف او يقول هكذا يمين ويسار مثل الدركسون ايه حديدة معروفة ها فرامل اللجام مثل ما قلنا اللجام اداء من عند توضع في فم الدال بل يتحكم من السيطرة فيها - 00:37:39ضَ

يعني مثلا يشدها لتقف او يشدها يمينا لتذهب يمين او يسار. يعني اداة تتحكم يتحكم الراكب فيها الدابة الحديد نعم يقول رحمه الله لماذا نقول لان هذه الاصل فيها التحريم؟ يعني من الذهب الاصل فيها التحريم - 00:38:09ضَ

ولانها اضاعة مال وليس فيه فائدة يقول رحمه الله والدوات والمقلمة ونحوها. تعرفون الدوات؟ التي يوضع في الاناء الذي يوضع فيه الحبر تحرم انها تكون من الذهب ثم قال ويباح - 00:38:37ضَ

للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال يباح للنساء يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه جنسا وقدرا يعني كمية وكيفية انسا وكمية وكيفية يباح للنساء - 00:39:11ضَ

طيب قوله يباح للنساء الاباحة او التعبير بالاباحة لا يمنع الاستحباب لا يمنع الاستحباب لان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة فاذا ارادت مثلا بهذا التحلي - 00:39:37ضَ

اذا اردت ان ان تتحلى بزوجها فهذا التحلي يكون مستحبا وان ارادت به المباهاة والمفاخرة يكون ايش؟ محرما وقد يكون مكروها بحسب الحاء التعبير بالاباحة لا يمنع الاستحباب او الكراهة او التحريم - 00:40:05ضَ

لان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة طيب يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه والعادة تختلف في حسب الاعراف وبحسب الاسماء السوار والطوق والخلخال ونحو ذلك يقول ولو زاد على الف مثقال - 00:40:29ضَ

ولو زاد على الف مثقال لو هنا اشارة خلاف لان بعضهم قال اذا زاد على الف مثقال فانه يعتبر من السرف لكن ما دمنا قد قلنا ان المرجع في ذلك العرف والعادة. فما عده الناس سرفا فهو سرف - 00:40:56ضَ

ثم ايضا هذا التحلي للنساء يختلف بحسب حال المرأة المرأة الغنية قد تكون عشرة الاف كيف قال في حقها ليست صرفا والفقيرة قد تكون خمس مئة مثقال فيها سرف الاسراف - 00:41:15ضَ

الظابط في الاسراف انه يرجع فيه الى عرف الناس. فما عده الناس سرفا فهو سرف. وما لم يعتبره سرفا فليس بسرف ثم قال رحمه الله وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ولياقوت والزبرجد - 00:41:35ضَ

للرجل والمرأة يعني ان يتحلوا الجوهر يعني بالجواهر من غير الذهب والفضة والياقوت ياقوت جمعه ياقوتة وهو معروف والزبرجد ايضا معروف يأتي ان شاء الله تعالى الكلام على البقية ان شاء الله - 00:41:58ضَ

يأتي حنا وش قلنا نعم يعتبر نصابا في وزنه نصابا وبقيمته اخراجا انت تقصد الذهب والفضة؟ ايه ايه لا يختلف مثل مثلا عندك مئتا دينار مئتا دينار. مئتا درهم عند شيخ الاسلام حتى لو كان وزنها دون مئة واربعين مثقال تجب فيه الزكاة - 00:42:26ضَ

الجمهور الجمهور العلماء يعتبرون في الفضة الوزن يعتبرون في الذهب والفضة الوزن فما بلغ مائة واربعين مثقالا الزكاة شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان المعتبر العدد وعندنا الان مائة درهم مائة درهم زينتها مائة مائة زنتها مائة وعشرون - 00:43:13ضَ

مثقالا الجمهور ليس فيها زكاة دون النصاب وعندي الشيخ ترى فيها الزكاة لان المعتبر عندهم العدد ما في زكاة الناس تضمنا الى ما عندها من لا لا لا في الذهب والفضة - 00:43:38ضَ

الزكاة يعني لو كان عندها مثل حلي الخواتم ومجاور وكذا وعندها سبائك من الذهب لان كل دهب الفضة لا تضم للذهب هذا المذهب تضم لكن بينا ان نقول انه لا يظن الذهب - 00:44:11ضَ

لا الفضة ولا الفضة الى الذهب في تكميم النصاب لكن اذا كان المرأة مثلا عندها آآ حلي يعني دهب مصنوع وذهب غير مصنوع. يظم هذا الى هذا لكن لو قدر ان ان المرأة عندها بنات - 00:44:34ضَ

لكل بنت لكل بنت حلي خاص بها فتعتبر كل بنت فيعتبر نصاب كل واحدة على حدة واما اذا اشترت هذا الحلي واعطتهن عرية فانها تضم هذا الى هذا فان بلغني نصابا وجبت الزكاة وان لم يبلغ نصابا لن تجب الزكاة - 00:44:52ضَ

لا لا ليس فيه زكاة في ذاته وانما الزكاة في الغلة يعني كأنها عمارة تؤجر نعم طيب الفلوس لا لا لا لان الدراهم والدنانير اوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة - 00:45:22ضَ

والاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة هذه المرأة ان كان الموجود ذهب زكته ذهبا. ان كان الموجود دراهم ودنانير او ريالات زكت النقود نتكلم كيف اذا عجز اذا عد للكراء ذهبوا فظة يعني قصدك - 00:45:58ضَ

حتى اذا عد للجار تجب الزكاة في قيمته حتى وهو ذهب ما تجب فيه الزكاة يجب الزكاة في غلته مئة خمس مئة وخمسة وتسعين نصاب الاوراق النقدية الاوراق المغدية ستة وخمسين ريال عربي من فضة - 00:46:30ضَ

الريال العربي من فضة لو قلنا الريال العربي عند الصاغة عشرة ريالات النصاب خمس مئة خمسين وستين طيب لو كان لو كان الريال يساوي عشرين النصاب الف كيف خمس مئة وستين وخمس مئة وستين كم - 00:47:09ضَ

النصاب الان يعني تقريبا يختلف تقريبا نحو ثلاثين ريال ما بين خمسة وعشرين الى ثلاثين ريال اذا اردت ان تعرف اه نصاب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر فاعرف قيمة الريال العربي من الفضة - 00:47:34ضَ

كم يساوي عند اذا قلت قيمته ثلاثون. فاضرب ثلاثين في ستة وخمسين. يقول الاوراق النصاب. نعم وهم يفرقون ايضا بين الشراء وبيع يشتريه منك ربما بخمسة وعشرين ويبيع عليك بثلاثين. الله اكبر - 00:47:54ضَ