Transcription
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة السيد مدير سوق اقله يعني المبتدأ هي المرأة التي يأتيها الحيض لاول مرة لم تكن حاضت - 00:00:03ضَ
بلغت سن الحيض وهي سنين وما اشبه ذلك. ثم بدأت تكشف هذا المبتدأ ومعتادة ومميزة ومتغيرة هن اربعة فبدأ بالمبتدأ وهي التي ابتدأها الحيض ونقول ابتداء اهل العلم باعتبار انه مبتدأ من اسم المفعول - 00:00:27ضَ
ولا نقول مبتدئة وقلت في درس السائق بانني قد توهمت حينما حققت كتاب الهداية والمبتدئة فهي ليست منفذة ان ابتدائها نقرأ وهو موجود في الكتاب ونبين اذا كان الكلام والكتاب هو الصواب نبين - 00:00:45ضَ
هذا الامر واذا كان نرى خلاف هذا الامر على ما لدينا من ادلة نبين الدليل وقد يقول قال لماذا نقرأ الخبر ثم نصححه؟ لماذا لا نأخذ ثواب فقط؟ نقول لابد من دراسة المذاهب - 00:01:06ضَ
ولذلك قال بنا الحال على هذا ما انتهينا من هذا الكتاب فنحن باذن الله نقرأ كتابا اخر في مذهب اخر ثم مذهب اخر ثم مذهب اخر حتى ننتهي من المذاهب الاربعة. عليكم السلام فان تيسر لنا - 00:01:20ضَ
ان نأخذ بعده مقارن فلا يعني ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يعيننا على ذلك الانسان يجد في هذا الامر براءة المذاهب واصول المذاهب وقواعد في مذهب قضية لابد منها - 00:01:36ضَ
والمبتدأة تجلس اقله اي تجلس اقل الحيض تقدم ان اقل الحيض في مذهب الحنابلة يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليهم وهناك فيما يتعلق باختبار المحتار بالاكثر عشرة ايام عشرة ايام - 00:01:51ضَ
ومن قال بخمسة عشر يوما او عشرة ايام ليس لديهم ادلة قوية في هذا لكن هذا فيما يتعلق بالغالب يعني فيما يتعلق في حال النساء وهكذا العشرة هو الذي يتماشى اكثر وهو المفتى به في بلدنا هذا - 00:02:14ضَ
قال هنا المبتدأ تجلس واقله امرأة فداها الحيض رجلك يوم وليلة معناها تجلس انها تجلس لا تصوم ولا تصلي يجعل هذا الدم دمه ايضا وهذا معنى تجلسه كله ثم تغتسل وتصلي - 00:02:35ضَ
يعني قال لماذا المبتدأة تصنع هذا الشيء قالوا باعتبار ان هذا هو المتيقن ان اليوم والليلة هو المتيقن وان ما زاد على هذا فهو امر غير متيقن خالص استدلالهم حللوا بانه اليوم والليل هو المتيقن وان غيره مشكوك به عليكم السلام - 00:02:59ضَ
وان المشكور به رد به الى اليقين فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم قلنا لهم لماذا تصلي وتصوم؟ ربما انها والثاني والثالث والرابع والخامس ربيع هذا من باب الاحتياط. هذا هذا من باب الاحتياط - 00:03:25ضَ
تصوم رمظان لكن في رمظان فتصلي طبعا هنا المؤلف لم يبين اي صلاتك هذه الصلاة المفروضة ومن نوافل وهذا ينبغي ان يحمل على ماذا؟ على الصلاة المفروضة ولا تصلي النوافل وان لم يذكره في المتن. وعندنا تصلي الفراظ والنافل - 00:03:52ضَ
لكن صلاتها هنا لماذا؟ من باب الاحتياط النوافل لانه لا اثم في تركها اما المفروضة فيحتاظ لها لان الاثم مع تركها طبعا هذا مذهب صاحب الكتاب وهو المشهور في المذهب وهو خلاف راجح - 00:04:13ضَ
لان الراجح الله قبل ما يسألونك عن المحيض هل هو اذى تعتزل النساء في المحيض؟ حيثما وجد الاذى وهو حيظ فالان نقول لها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل تصوم وتصلي - 00:04:31ضَ
هذا الشيء غير صحيح لان الله سبحانه وتعالى يعني جعل الحكم مع وجود الدم فما دام الندم موجود ولم يتجاوز اكثر الحيض فهو حيض اذا وهذا هنا سوف نلزمه انها تغتسل مرتين - 00:04:44ضَ
وسوف نلزمها بعبادة وهذه العبادة تكون غير صحيحة ليس لدينا نظائر لهذا في الشريعة ان الانسان يفعل شيء احتياطا وقد يكون مقبول وقد يكون مقبول لا تشبهها الا عند الشافعي - 00:05:00ضَ
الشافعية اذا كنا في بلد او في مدينة فيها مسجدان قالوا بعضهم قال نصلي صلاة الجمعة ونصلي صلاة الظهر احتياطا لانهم قد تكون الجمعة لم تقل فنصلي الظهر احتياطا فليس لدينا في الشريعة امر متفق عليه مشابه لهذه القضية - 00:05:17ضَ
مذهب الحنابل ان المرأة تجد السلام وليلا تعده حيضا ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي الصلاة المفروضة قال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع قال هنا لو فرضنا هذا التمر لاكثره جهاد اي لاكثر الى خمسة عشر يوم - 00:05:39ضَ
بعد الخمسة عشر ثم تصلي ثم يعني الرسالة الثانية اذا هنا فرضنا عليها كم غسلة؟ غسلتين وصله عند الانقطاع غسله عند اليوم والليلة وغسله عند نعم ايه المبتدأ وهي التي ابتدأها الحيض هنا يتحدث عنها قال حكمها ان حينما يأتيها الدم - 00:06:05ضَ
تجلس في يوم وليلة اللي هو اقل شيء وتغسل ثم تصوم وتصلي. هو اذا ظل استمر عندها عشرة ايام. اذا تحية ايضا تغتسل. لماذا؟ لانه قد يكون قد يكون هذا ايضا هو حيض - 00:06:35ضَ
ايش زيادة اذا بلغت خمسطعش ايضا لا بد ان تختصرها يا شباب عندهم الزيادة على لا شك ان الزيادة على خمسطعش ماذا؟ ان الصحابة لكن قضية انه نقول لها بعد اليوم والليلة وصومي وصلي هذا غير صحيح لان هذا يخالف نص الاية - 00:06:54ضَ
الله سبحانه وتعالى جعل الحكم مقرون باي شيء بالاذى اللي هو الدم اكثره فما دون يعني انقطع لاكثر خمسطعشر منقطع. يوم او عشرة ايام ثمان ايام او سبعة ايام او ستة ايام - 00:07:15ضَ
اذن من ينقطع الدم ايضا خمسطعش او اربعطعش او ثلاثطعش او وهكذا لماذا تغتسل؟ لماذا تغتسل الغسلة الثانية؟ لانه احتواء ايضا هذا الذنب اللي اللي ساد على اليوم والليلة ايظا ماذا - 00:07:32ضَ
ايضا قال فان تسر وثلاثا يعني نحن الان في محافظة من مواصفات حسنة ان شاء الله خير. الشيخ ابن عثيمين لما شرح الكتاب فوصل لهذا الدرس كان في محرم ونحن الان الحمد لله في محرم مع انه يأتيها الدم في محرم - 00:07:49ضَ
جاءها في سبعة ايام في ماذا صنعت؟ انا متى صاحب الكتاب؟ بعد اليوم والليلة يا هلا الشيخ ثلاث ايام. ثم في سفر سبعة ايام ثم في المادة الاولى ربيع الاول سبعة ايام - 00:08:09ضَ
ماذا سبعة ايام فعندهم المعتادة الا يتكرر الثلاثة عند ابو حنيفة كفر شهرين ومحدثة لان العادة من العود ما عاد فلما يعود شهرين فهي عادة تكون شهرا مذهب الحنابلة واللي هو مذهب الاكثر ما يسمى عادة - 00:08:25ضَ
ثلاثة شهور كم اكثر فهو عنده ان المبتدأ مبدأ يحسب لها اذا تكرر الذنب ثلاثة شهور متوالي على حد معد محدد هو هذا الذي يكون الدم. قال فان تكرر ثلاثا فحيض - 00:08:48ضَ
تقضي ما وجب لو فرضنا جاها سبعة ايام وقد اغتسلت بعد اليوم والليلة تقضي ما ما وجب عليها في هذه الايام بعد اليوم والليلة الا سبعة ايام خمسة ايام ونصف - 00:09:09ضَ
وجب عليه الصلاة ووجب عليها الصوم لكن الشارع الحكيم رفع قضاء الصلاة فتقضي اي شيء تقضي الصيام ان كانت ايام صياما تقضي ما اوجبه الشارع عليه اللي هو الصيام وان عبر اكثره فمستحاضة اي جاوز الخمسطعش يوم اللي هو اكثرها - 00:09:25ضَ
قلنا بان هذا رأي مرجوح وليس رأيا راجحا فالمبتدأ اذا جاءها ستة ايام سبعة ايام وهكذا لان الله سبحانه وتعالى جعله مع وجود الاجر يعني وليست على اليوم والليلة. ليست على اليوم والليلة نعم. فهذا اجتهاد في المذهب. نعم. وهو رأي مرجعي - 00:09:47ضَ
قال فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. احنا قلنا بانها مبتدأة ومميزة ومعتادة ومميزة ومتحيرا ويقال محيرة وارجع هنا للغة العربية وقضية وجود استياء في بعض الازمة دون بعضها. وتدل على معاني اخرى - 00:10:11ضَ
فالمحيرة هي التي حيرت الفقيه كل يوم تطلع الفقيه انا رأيت فلان هي حيرت الفقيه وحيرت من حسن ومحيرة هي متحيرة في نفسها فيقال حير ويقال متحيرة وبعضهم يعني يستخف بالقرآن مرة شفت سليمان الماجد على الجواب الكافي الامر سهل جدا مجرد ان تذهب الى الطبيبة وتسألها اولا الطبيب كيف دار الطبيبة - 00:10:32ضَ
احنا المرأة لما تذهب الى الطبيب بشق الانفس. يعني حتى الطبيبة لما تدخل الستين امرأة كيف تفحص وكيف وكيف وحتى الطبيب لا تستطيع مباشرة الطبيب بمجرد ان تفحصها وتقول له هذا حيط وهذا ليس انفسهن الطيبات يسألن فيما يتعلق بهذا الامر - 00:10:59ضَ
فكلامه غير صحيح لما تجد احمد ابن حنبل يقول مكثت في كتاب الحيض تسع سنين تجد صعوبة في هذا الامر اختلاف انواع النساء وانما كل هذا الباب غلط فيه الكبار - 00:11:17ضَ
هناك عندنا موسوعة اسمها موسوعة الطهارة يا شيخ نبيل انت كم مشكلة التحدث عن الحيض في ثلاث مجلدات ثلاث مجلدات فيما يتعلق بهذه المادة اذا قال فبدأ هنا يفصل فيما يتعلق بالمميزة اتى بالمميزة وهي المميزة التلاميذ هو التبين حتى يعرف ايضا - 00:11:31ضَ
الجماهير وبعضهم يأتي بنوع رابع ثم هو دم الفساد لا داعي ان نجعلها اروع من علمه ثلاثا استحماضه ودم قال وان عبر تسمى هذه مستحضرة فلما قلت هذا المصطلح هذا بدأ يتحذر لك عن ما يتعلق بالمستفاضة - 00:11:56ضَ
سؤال فان كان بعض دمه احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره اي الاسود لم يعبر اكثره ولم ينقص شي الاسود عن اقله وهو حيظها اذكر علامة واحدة لصاحب الكتاب من علامات التمييز وهي قضية اللون اربعة اللون والرق - 00:12:25ضَ
والرائحة والتجمد اللون والفقه والرائحة والتجمد آآ لون يعني دم الحيض اسود والاستحاضة احمر الغليظ والاستحاظة الرقيق اما الرابع دم الحيض منتن شريف. دم الاستحاضة ليس منتهما ولا كرها الامر الرابع التجمد - 00:12:48ضَ
يعني لا من حيث هو اصلا ذم متجمد حتى يكون وعاء لمن؟ في البويظة المخصبة وتجمد في اعلى الرحم. ثم تساقط وبدأ ينزل دم الحيض لا يتجمد اما دمت هذي اربع - 00:13:17ضَ
اشياء هاظا يتجمل ودم الحيض لا يهجم لانه اصلا هو كان متجمد فخرج ليس متجمدا. نعم اللي نعم الانسحاب نعم اذا بنسميه دم فاسد انه فاسد لا يصح ان ينتفع به نعم - 00:13:37ضَ
اذا هنا مؤلف الكتاب راح نرجع للنص نحن اذا كم اربعة هو صفة واحدة من صفات التميس لا يكون اللون الرائحة التجمد كمون حيط اسود والاستحاض احمر دم الحيط الطحين الغليظ والاستحاذة رقيق. الرائحة دم الحيض منتج كريه - 00:14:02ضَ
والاستحاضة ليس بممكن ولا تريح. الرابع التجمد فدم فاذا لا يتجمد لانه اصله كامل لمن؟ متجمدا. خرج ليس متجمدا. ثم قرابة لا يتجمل وانا الحقيقة سألت نساء كثيرات قضيت السحاب هل يتجمد حينما يخرج - 00:14:32ضَ
فانشرنا انه يتجمد تأتي امرأة تزجه دجا فليتجمل. قد يوجد هذا الشيء نعم وهنا المؤلف لك قال فان كان بعض دمه احمر وبعضها الدم اللي هي اللون وهي واصفة من الصفات - 00:14:52ضَ
يعني ولم يعبر اكثره. يعني قال لو فرظهم يأتيها يعني دم اسود عشرة ايام والخمسة ايام البقية وستة ايام البقية ماذا يأتيها يأتيها احمر نقول ان دم الحيض هو العشرة ايام والستة المتبقية هي استحقارا - 00:15:11ضَ
وهنا اشترى قال ولم يعبر اكثره اذا لم يعبر الى خمسة عشر يوما او ستة عشرة يوما يعني اسود هذه لا يستطيع ان يكون التميس. لماذا؟ لانه اكثر الحيض خمسة عشرة - 00:15:30ضَ
فالولد ينخف انا اخليه لو فرضنا يأتيني عشرين ساعة فقط البقية يكون الاحمر وليس الاسود هذا لا يصلح اذا هذا لا يصلح التمييز يجب ان لا يغفل عنهم ونصف من لا يجد على خمسة عشر يوما - 00:15:48ضَ
خلفه حيضها تجلسه في الشهر الثاني اذا غان لما جاه الدم يعني جاءه الدم سبعة ايام اسود وثلاثة ايام احمر حينما يأتيها في الشهر الثاني ماذا تصنع تجلس اربعة ايام - 00:16:05ضَ
والبقية لما يكون احمر تغتسل وتصلي وتنهل الزيادة هو استحاض هذا فيما يتعلق بالمميزات قال فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني الاحمر وان لم يكن ثمها متميزا يعني اذا كانت هذه يأتيها الدم طويلا كثيرا - 00:16:22ضَ
ولا تستطيع ان تميزه بصفة اللون او بالصفات الاخرى التي زادها اهل العلم عليها يلاه سير غالب الحيض من كل شهر طبعا هنا قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم يعني امرأة - 00:16:45ضَ
يأتيها الدم هكذا طويلا. ماذا تصنع؟ يأتيها الدم اكثر من الحيض اسمع بعضهم قال تجلس غالب الحين ستة ايام او سبعة ايام. واستدلوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احدى - 00:17:04ضَ
دائرات الاستثمار تحيظي في علم الله ستا او سبعا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رد على غالب عادة النساء لكن الصحيح في هذا نرد ايهما هي اقرب الى عادة النساء عموما - 00:17:19ضَ
الى عادة النساء خصوصا كامها واختها وخالتها بالخصوصي اخرا فنردها عادة امة الشام ستا او سبعا وخلاص الى عادتي امك هذا الدليل نعم في هذه يعني احنا لما نجمع الاجهزة ايضا اخبر لنساء اخرى - 00:17:35ضَ
امور اخرى يعني لما قال جمهور المرأة دم الحيض اسود يعرف ردها الى ماذا؟ الى التمييز وهنا ردها الى العادة وهذه عملت وامها واختها ايضا هي عابر فهذه عادة وهذا ردها لحالث نساء احنا لما ناخذ بهذا ايضا ما خالفنا الدين ايضا اخذنا بالعادة - 00:18:07ضَ
اخذنا بالعادة الخاصة اللي هي اهم من العادة العامة ثم خاب المستجابة طبعا هذه يعني قد تكون مفسدة واستمر فوق خمسطعش يوم كانت عادتها سليمة مثل متعود الى ستة ايام او سبعة ايام - 00:18:29ضَ
ثم ينقطع عنها الدم ينقطع عنها الدم اربعة وعشرين ساعة او ترى الغصة البيضاء وتغتسل وتصلي هذه المرأة فهي عادتها سليمة ثم يأتيها الدم يأتيها الدم ويرقي الدم مستمرة ثم اصيبت بعلة - 00:18:53ضَ
والمستحاضة المعتادة يعني معتاد على ايام محددة بالشهر تأتيها ايام تجلس عادتها تجلس معدتها هذا من اي شيء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انفث فيه قدر ما كانت تأثير في حيضتك - 00:19:10ضَ
منطقة خضراء مع تأثيسي خبرة ما كانت شي حلو. هكذا قال لي امي حبيبة يعني تجلس غالب عادة قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسلها يعني عن ترك الاستئصال في هذه القضية احتمال تنزل منزلة العموم - 00:19:31ضَ
وهنا لم يردها الى التمييز لم يردها الى التلميذ باش في رواية عن احمد والمذهب الشافعي ان هذه المرأة ما تصنع نقول لها ميزة لماذا؟ لان ايضا قال دم المرأة دم الحيض اسود يعرى - 00:19:53ضَ
يعني هذه والدينا ردها الى ماذا ردها الى فنقول نعم اذا كانت تستطيع ان تميز فإذا التأنيث. واذا كانت لا تستطيع ان تميز تمكث عادتها اذا لم تكن لها عادة ماذا تصنع؟ اذا عادتي امها واخواتها وخالاتها. الى اقرب النساء بخواصها بها - 00:20:13ضَ
واضح الان لو فيها مشكلة هنا التلميذ في العلم تميز وهي اذا لم تميزها الى عادتها هنا والمستحابة من هي المستحيلة ان كانت لها عادة سليمة ثم اصيبت بعلة والمستحاضة المعتادة امرأة توبة علة وهي معتادة يعني معتادة فيها بالشهر من بداية كل شهر هلالي - 00:20:42ضَ
يأتيها سبعة ايام قال ولو مميزة يعني هنا ما اخذوا للتلميذ اخذ باي شيء حسب الكتاب في العادة. الصواب انه يأخذ باي شيء صباح الفل لماذا اخرج العادة قدر ما كانت تأتيك - 00:21:10ضَ
والصالة انها تأخذ بالتمييز وهو مذهب الشافعي وهو رواية عن احمد بن حنبل حينما قال دم الحيض اسود يعرف اذا كانت تستطيع ان تميز تميز لا تستطيع ان تميز نقول لها امك في قدر ما - 00:21:28ضَ
تمكث اقرب الناس الى عائلة النساء وعادة النساء الاقرب هي اقرب اليها قال فإن نسيتها صاحب الكتاب يقول الا اذا نسيتها خذ بالتميز عملت بالتمييز الصالح يعني لا تأخذ بالتميز مباشرة - 00:21:44ضَ
تجلس حاجتها تجلس ايام او سبعة ايام والزيادة يكون ايضا الا اذا نسيت عادتها لا تدري قال انا لا ادري لازم في اول شهر او في وسط الشهر او في البحر ولا عدل ايام لا ادري كم يوم كانت - 00:22:00ضَ
ويوجد من النساء من تفوزها بعض الاشياء ثم ردها الى اي اشي ردها للتمييز فان لم يكن لها تمييز ولا تستطيع ان تجد حادثة غالب الحيض ما هو غالب الحيض - 00:22:18ضَ
ستة ايام او سبعة ايام وللعالمة بموظعه النافية في عدده اي كما تجلس العالم بوضعها الناس في عددها. تجد هذا ايضا ستة ايام او سبعة ايام نعم يعني امرأة يأتيها - 00:22:34ضَ
سؤال الشهر يأتيه الدم ولا تعرف ماذا؟ فهذه مثل هذه لا تستطيع ان تميز وليس لها عادة تجلس غالب او سبعة ايام ارجوك نعم. بهاي الحالة تلاميذك الصورة ما ميزتني - 00:22:52ضَ
يعني اقرب وحدة الها نعم تأخذ اعادة ثم بعد نعم تجلس في اغلب الاحيان الروح ست او سبع امها او لازم يعرف اذا ما وجد هذا الشيء يأخذ في غالب عدد او سبعون - 00:23:13ضَ
واصل احترام نعم طبعا المذهب مذهب مذهب الشافعي انها كلما وجد وهذا هو الراجح في هذه القضية الارجح انه ما دام وجد في فترة الحيض نعده حيضا سبع تيام حيض - 00:23:37ضَ
ثمانية ايام فهو حي يوم ما زاد عن عشرة وزارة هذا الرأي هو الرأي الوسط اننا نجعل اكثر الحيض عشرة ايام ليس خمسة عشرة ايام ولكن احنا راح نرجع في هذا الشيء الى الاية قل هو اذى فاعتزل النساء فحيثما وجد الاذى فهو خير - 00:23:56ضَ
هي تكون اقرب الناس يكون قليلا على ان حيضها وهذا هذا والله سبحانه وتعالى اعلم قال وان علمت عدده ونسيت موضعها من الشهر ولو في نصفه جلستها من اولها. فيها شهر كامل حينما يأتي الشهر هلالي متلائق وهل يأتيك اوله - 00:24:21ضَ
اذا قالت يأتيني في اولها امسك في اولها اذا قالت يأتيني في وسطه ننقلها في الوسط اذا قالت في الاخير نقول في اخره لا ادري وقال اجلس اوله. لها ماذا تصنع - 00:24:43ضَ
يجلس اول ما يأتيها الدم فالصحيح ان المبتدأ كم هذا محيط ما لم يستغرق اكثر الحيض ثم التمييز مرحلة ثانية ثم الى هذا هو الصحيح في هذا القضية والله سبحانه وتعالى - 00:25:03ضَ
قال ومن زادت عادتها شوف هسا لما اتكلم عن فين المنطقة يعني وكيف تجلس المبتدأة التي يبتدعها الحيض؟ تمكث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى يستقر العبد شيخ رسلان الجهة خمسة شيخ رسلان الجهة خمسة ايام ماذا صار؟ عادتها كم؟ خمسة خمسة اكتبها خمسة بعدين شتسوي؟ اذا اركان الصائمة - 00:25:21ضَ
ايام فيما مضى تقضي هاي الايام حدث فيما يتعلق بالمبتدأ يعني القضية يعني لو فرضنا انه بعدين صارت خمسة وخامسة مرة خمسة بعدين احنا من جهة سبعة. نطالع فيها ثمانية او صار فيها تسعة. وهذا اساسنا طبعا احنا عندنا - 00:25:47ضَ
زيادة فوق الخمسة ما لم تزيد عن العشرة كل هذا من الاذى يعد حيظا ذاك صاحب الكتاب ايضا لديه رأي هناك يا صغير قال متى زادت عددها؟ يعني بدك برنامج زيادة والتقدم - 00:26:08ضَ
اربعة اشياء زيادة على عادتها من هي معتاد بها خمسة في الاتجاه سبعة ونقصان كانت الجهة خمسة لا سوى هكذا فقدت زيادة والتقدم والتأخر وبعدين يأتينا النقص ايضا عموما زادت عادتها - 00:26:22ضَ
او تقدمت او تأخرت فما تكفر ثلاثا حيض يعني مثل لو فرضنا قال على خمسة ايام شهر مشهور كان سبعة ايام خلاص انت في اليوم الخامس صلي هذا السابع تماما مقبل - 00:26:45ضَ
يعني شهر ثاني وشهر ثالث اذا بغى الاستعمار بالشهر الثاني سبعة مش شهر واحد سبعة ايش يتحول تخوف عادتها الى ايظا تقظي اذا كان قد صامت من اليومين لبو الثالث او السابع فيما مضى - 00:27:03ضَ
او تقدمت او تأخرت وما تكرر ثلاثا حين يعني يأخذ باي شيء بالتكرار وما نقص عن العادة طهرا يعني لو فرضنا هي خمسة خلص النقص عن خمسة ماذا يعدوا؟ يعدوا صفر - 00:27:25ضَ
وما عاد فيه جلستهم وما عاد فيه جلستهم يعني ما اعالج العادة بعد انقطاعهم ثم عاد. سبعة ايام ثم انقطع في ثلاث ايام ثم عاد في اليوم الرابع واليوم الخامس - 00:27:46ضَ
اي لم تجلس هذه الايام وما عاد فيه جلسته ثم بدأ بقضية اخرى قال والصفة الكبرى. الصفرة هو ماء نفسه. والكدرة هو ماء ممزوج حمرة والصفرة والجزرة في زمن الحيض حيضا. يعني اذا كان في ايامها اللي هي المقررة ايام حفظ سواء كان في اولها - 00:28:11ضَ
او في اخرها طبعا هذا رأيي والصحيح يقول كنا لا نعد الكدرة بالصفرة بعد الطهور شيئا واذا جاءت في وقتها قبل ايام الحيض فهو حيض. تأمل المرأة صفار في وقت محيط قبل الحيض. حتى مفهوم المخالفة - 00:28:33ضَ
ولكن بعد ان طهرت رأت القصة البيضاء او قبل اربعة وعشرين ساعة وانتهى. وهذا كودرة والسفرة هنا لا تضر قال ومن رأت ومن دما ويوما نقاء فالدم خير والنفاء ظهر - 00:28:58ضَ
فما هذا الرأي رأي غير صحيح يعني لو فرضنا انه في اليوم يوم ونص ما اذن ويوم من بكرة الظهر يوم ونص طلعت نعتبره عنده سين وهكذا وهاي القضية هل فيها عسرة على المرأة ام ليس فيها؟ اذا فيها عسر - 00:29:15ضَ
جميل جدا فهذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح ولدينا نصل في هذا الحديث عائشة لمن بعض النساء كنا يرسلن الزوجة يعني الوقت اللي تخليها المرأة على فوزها قال لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء. يعني لا تتعجل القصة البيضاء والظهر. اذا ما يحصل هذا - 00:29:36ضَ
ما يحصل من طهر في ايام الحيض ليس هذا طهرا وعندي يعني لو فرض عشرة ايام يجيها كلما انقطع تغتسل وتصلي واذا عاد في خمسطعش يوم الا اذا زاد في الزيادة على خمسطعش يعني عدهم استحالة - 00:30:00ضَ
فهذا الرأي غير صحيح نعم الجفاف والله هذا رأي قاله بعضهم خلال الجفاف يعني بعضهم يعتق علامة والصواب ان الجفاف ليس علامة لانه قد ينفع الدم احيانا ثم يأتي نعم - 00:30:18ضَ
ما لم يعبر اكثر هذا يعني ما لم يبلغ بما لم يبلغ مجموع الحيض والصفر خمسة عشر يوما هاي الحالة شيخنا نرجع للخميس احنا عدنا نرجع الى اي شيء نرجع الى التميس. نعم - 00:30:34ضَ
اذا كنا لا نستطيع الى التمييز ثم قال هنا والمستحاضة ونحوها الثالث من انواع الدماء وهو ما يتعلق بالمرأة وهي لا تتجاوز اكثر من وهي التي تجاوز دمها اكثر الحيطة اتجاه الدم في غير اوقاتك - 00:30:59ضَ
امرأة ظهرت قبل ثم جاءها الان دل هذا هو سحابه يعني تمسحه لابد من الغسل وتعصبه لتجعلوا على هذا شرط هؤلاء يعني القضية لما وجدت هاي الحفاظات وتتوضأ لوقت كل صلاة - 00:31:20ضَ
هذه تتوضأ لوقت كل صلاة اي وقت من اوقات الصلاة لابد ان تتوضأ فلا يكفيه ان يصلي العصر بوضوء الظهر. هذه المستحابة وفي كل فروضا ونوارا. يعني هذه ليست حائض انما صاحبة - 00:31:47ضَ
قلة نعم. تصلي الفجر وتصلي النوافل. طبعا هذا بخلاف هذي المبتدأة الذي الزمها صاحب الكتاب ان تصلي الفرائض فيها زوج ايضا قال هنا قال ولا توضع الا مع خوف العمل - 00:32:03ضَ
هذا مشهور مذهبنا بانه لا يأتيها الا اذا خاف على نفسه الزنا والراجح خلاف هذا نقول امر الصلاح اعظم فما دام انها جاز لها ان تصلي فيفتها زوجها قالوا يستحبوا غسلوا - 00:32:20ضَ
لكل قرى يستحب ان تخرج ان تيسر لها هذا الشيء يستحب لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احكى المشتكيات بالاستقامة ثم بدأ بالنوع الثالث انواع الايمان وهو اخرها وهدم النفاس. النفاس من يعني المرأة لما حاملة هذا الحمل وحاملة لما تلد - 00:32:34ضَ
فان الله سبحانه وتعالى ينفس عنها كربتها فقالوا اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا اكثرهم على متى ظهرت قبل انه تطهرت وصلت. طهرت بالعشرين او الثلاثين او بالخمس والعشرين. ايه خلاص تغتسل وتصلي - 00:32:56ضَ
وقد اصبحت قال ويفرح وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر الصواب انه لا يفلح الصواب انه لا يفرح الفين عاودها الدين فيها قال اذا عاودها الدم فمشتوك ماذا تصنع؟ هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب - 00:33:16ضَ
طبعا هي ايضا تجي هنا الى التلميذ. من هو هذا التابع للنفاس؟ ان ليس تابعا للنفاس ان يكون فاذا يسبب مرض او التهاب او ما اشبه ذلك. فيرجع الى هذا - 00:33:39ضَ
ثم قال وهو في الحيض اي النفاس وفي الحيض. فيما يحل ويحرم ماذا يحل لها وماذا يحرم عليها ويجب ويسقط يعني ماذا يجب على الانسان قضاؤه وماذا يسقط عنهم في الصلاة - 00:33:53ضَ
فالصوم يجب عليها ان تقضيه والصلاة تسقط عنها بخلاف قضية تغير العدة العدة تثبت باي شيء بالحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ظروف. اما قظية النفاس افرض امرأة نفساء وطلقها زوجها - 00:34:09ضَ
لا يعتز بالنفاس حتى تطهر منه ثم يأتيها الحيض ثم الحيض ثم حيض ثم حيضة وكذلك البلوغين مثل ما يتعلق بقضية يعتدوا لهذا ثم قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. حينما ينزل اول واحد فهذا هو الاول في - 00:34:27ضَ
هنا جبتلنا اوله اول النفاس واخر النفاس من اول مولود يولد اذا كانت تحمل اكثر من ولد وصلى الله على سيدنا - 00:34:53ضَ