شرح دليل الطالب

9 | كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 16 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخ وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. قال رحمه الله فصل - 00:00:04ضَ

ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام. ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه. وما فوقها ببقرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة - 00:00:24ضَ

والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية يدعو ضأن او ثني معز او سبع بدنه او بقرة. فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها قال رحمه الله باب اركان الحج وواجباته. اركان الحج اربعة. الاول الاحرام. وهو مجرد النية. فمن - 00:00:50ضَ

تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهدا انها عرفة صح حجه. لئن كان سكرانا او مجنونا - 00:01:14ضَ

او مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويحرم صيد حرم مكة - 00:01:39ضَ

وتحريمه كما تقدم بالنص والاجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة وقال ان هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة. الحديث - 00:01:55ضَ

وقد اجمع اهل العلم على تحريم حرم مكة في الجملة وان اختلفوا في بعض المسائل قال وحكمه حكم صيد الاحرام اي حكم في التحريم وفي وجوب الجزاء وفي ما يتعلق باجزاء الصيام وما وما يتعلق بالظمان كصيد المحرم. ثم - 00:02:16ضَ

كما قال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه نعم ويحرم قاطع شجره اي يحرم قطع شجر الحرم يحرم قطع شجر الحرم والمراد بذلك ما لم يزرعه ادمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجره - 00:02:40ضَ

وقوله وحشيش اي يحرم قطع حشيشه الذي لم يزرعه الادمي والنبات الذي في الحرم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما انبته الله تعالى من الشجر والحشيش فهذا محرم بالنص والاجماع - 00:03:07ضَ

ما انبته الله تعالى من الشجر والحشيش فهذا محرم بالنص والاجماع ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد لا يعضد شجره. وفي رواية لا يختلى خلاه - 00:03:38ضَ

ويستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى الاذخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شجرة وحشيش مكة حرم مكة. قال العباس الا الاذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذ خرب - 00:03:54ضَ

الثاني مما يستثنى اليابس من الشجر والحشيش لانه بمنزلة الميت الثالث ايضا مما يستثنى الانتفاع بمن قلع في غير فعل ادمي قلنا شيئا هو في الواقع اكثر. يعني يستثنى من ذلك في خمس مسائل - 00:04:15ضَ

المسألة الاولى ان يذخر والمسألة الثانية اليابس من الشجر والحشيش لانها بمنزلة الميت الثالث الانتفاع بمن قلع بغير فعل ادمي برياح او نحوها يجوز الانتفاع به واما ما قلعه الادمي - 00:04:41ضَ

فهو حرام على القالع دون غيره الصحيح والمذهب ان من قلع بفعل ادمي محرم مطلقا على القارع وغيره ولكن الصواب ان من قلع بفعل ادمي فهو محرم على القالع دون غيرها - 00:05:05ضَ

رابعا مما يستثنى من شجر الحرم ثمر الشجر الثمر لانه يستخلف والخامس مما يستثنى ما انبته الله تعالى مما هو مغيب في الارض الكمأة والفقر فهذا جائز بالاتفاق لانه ليس بشجر - 00:05:27ضَ

ولا حشيش بل مودع في الارض اذا القسم الاول ما انبته الله تعالى من الشجر والحشيش هذا محرم كما تقدم بالنص والاجماع ويستثنى خمس مسائل المسألة الاولى الاذخر والمسألة الثانية اليابس من الشجر والحشيش لانه بمنزلة الميت - 00:05:57ضَ

الثالث الانتفاع بما انقلع بغير فعل ادمي واما من قنع بفعل ادمي فالمذهب ايضا انه محرم على القارع وغيرها والقول الثاني انه محرم على القالع دون غيره الرابع مما يستثنى ثمر الشجر - 00:06:21ضَ

لا يجوز الانتفاع بثمر شجر مكة لان الثمر يستخلف الرابع الخامس مما يستثنى ما انبته الله تعالى مما هو مغيب في الارض ونحوها فهذا جائز اتفاقا لانه ليس بشجر ولا حشيش - 00:06:45ضَ

بل هو مودع في الارض. القسم الثاني من اقسام النبات نبات الحرم. ما انبته الادمي ما انبته الادمي من الزروع والبقول فهذا جائز بالاجماع لانه ليس منهيا عنه وانما النهي عن شجر الحرم - 00:07:09ضَ

وهو ما اضيف الى الحرم وهذا اعني الزرع والبقل يضاف الى مالكه القسم الثالث ما انبته الادميون من الشجر انتبه ما انبته الادمي من الزروع هذا جائز. بالاجماع القسم الثالث ما انبته الادميون من الشجر - 00:07:36ضَ

النخل والعنب ونحوها المذهب انه محرم في عموم الحديث لا يعضد شجره والقول الثاني جواز الانتفاع به وهذا القول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شجره - 00:07:59ضَ

لا يختلى خلاء. فاضاف الشجر الى الحرم وما انبته الادمي يضاف الى الادمي معنى هذا نقول ما انبته الادمي مطلقا من الزروع والاشجار فانه مباح الذي يحرم من شجر وحشيش حرم مكة ما انبته الله تعالى - 00:08:20ضَ

ما انبته الله تعالى ويستثنى منه المسائل الخمس واما ما انبته الادميون من الزروع والبقول والاشجار فهذه على الراجح جائزة يعني يجوز الانتفاع بها ثم قال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه - 00:08:45ضَ

وتقدم. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء اي ان قطع شجر وحشيش حرم مكة محرم على المحرم وعلى الحلال محرم على المحرم والحلال. لان التحريم يختص بالبقعة وهي المكان لقوله لا يعبد شجره ولا يحش حشيشه. ولا فرق في ذلك - 00:09:06ضَ

بين المحرم والمحل ثم قال رحمه الله فاتظمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة - 00:09:32ضَ

والدوحة هي الشجرة العظيمة والجزة هي الشجرة الصغيرة فعلى هذا شجر الحرم اذا اترف ففيه الظمان هذا ما هذا هو المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء والقول الثاني في هذه المسألة انه لا ضمان - 00:09:55ضَ

انه يحرم قطع شجره وحشيشه ولكن لا ضمان قالوا لان الضمان لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم الشجر والحشيش ولم يذكر الظمان - 00:10:16ضَ

واما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ففي ثبوته وفي صحته نظر ولو قدر انه صحيح فانه من فانه يحمل على انه من باب التعزير. من باب التعزير - 00:10:34ضَ

ثم قال رحمه الله ويضمن الحشيش والورق بقيمته يضمن الحشيش والورق بقيمته لان الاصل يعني على على القول بالضمان لان الاصل وجوب القيمة وماذا يفعل بالقيمة؟ قالوا يفعل بالقيمة كما سبق - 00:10:54ضَ

في الصيد يضمن ايضا الغصن لو قطع غصن شجرة فانه يظمنه بما نقص الا ان يستخلف الغصن ويسقط اه الضمان اذا نقول خلاصنا ان شجر وحشيش حرم مكة لا ضمان فيه على القول الراجح لامرين الامر الاول ان الرسول - 00:11:13ضَ

صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم ولم يذكر الظمان وثانيا ان ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في ثبوته وفي صحته نظر ولو قدر انه صحيح ولو قدر ان الثبوت والصحة - 00:11:41ضَ

فانه يحمل على ان ذلك من باب التعزير ثم قال رحمه الله ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه يجزئ يعني في الفدية وفي جزاء الصيد كما يفعل في الصيد يشتري بها طعاما - 00:12:00ضَ

على معلوم قال ويجزئ عن البدنة بقرة. يجزئ يجزئ يعني في الفدية وفي جزاء الصيد وفي النذر عن البدنة بقرة البدنة يعني الابل بقرة والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة - 00:12:22ضَ

فقيل لهم وقيل له والبقرة قال وهل هي الا من البدن وهذا دليل على ان البدنة والبقرة على حج سواء. قال كعكس اي كما ان البدنة تجزء عن البقرة قال ويجزئ عن سبع شيات بدنة او بقرة - 00:12:48ضَ

يجزئ عن سبع شيات بدنة او بقرة سواء وجد الشياة او عدمها فلو وجب عليه سبع شيات فاخرج بدنة او اخرج بقرة اجزأ ولو وجب عليه بدنة فاخرج يعني دم بدنة فاخرج سبع شيات او بقرة فانه يجزئ - 00:13:09ضَ

والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمتعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يذبحون البقرة عن سبعة بل قال جابر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر - 00:13:38ضَ

كل سبعة منا في بدنة والحديث في مسلم اذا سبع البدن والبقرة يقوم مقام الشاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة في هذا الباب قال والمراد بالدم الواجب حيث اطلق المراد في الدم الواجب المطلق غير المقيد - 00:13:59ضَ

قال ما يجزئ في الاضحية المراد بالدم الواجب اي حيث اطلق وقيل عليه دم او فيه دم المراد بذلك سبع بدنة او بقرة شاة او سبع بدنة او سبع بقرة كما يأتي - 00:14:25ضَ

وقولنا المراد بالدم الواجب المطلق غير المقيد. اما اذا قيد وقيل بدنة بقرة فان الاصل انها تتقيد يقول ما يجزئ في الاضحية فيشترط فيه شروط الأضحية من بلوغ السن المعتبر ومن السلامة - 00:14:44ضَ

من العيوب الى اخره جدع ظأن وهو ما له ستة اشهر اوثني معز وهو ما له سنة او سبع بدنة او بقرة اذن اذا قيل عليه دم يجزئ احد هذه الثلاثة - 00:15:06ضَ

اما شاة جذع جذع او ثني ماعز واما سبع بدنة واما سبع بقرة. ففي قوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك النسك يعني ذبح الدم ما الذي يجزئ؟ نقول لو اخرج سبع بدنه - 00:15:28ضَ

اوصبع بقرة او ذبح شاة اجزأه ثم قال رحمه الله فإن ذبح فإن ذبح احداهما فأفضل يعني ان ذبح احداهما اي البدنة والبقرة كاملا فهو افضل لانه اختار الاعلى لاداء فرضه - 00:15:47ضَ

وتجب كلها فيكون كلها واجبا. لانه لم يعين فلو ان شخصا وجب عليه ترك واجب ترك واجب او هادي متعة وقران هو في الاصل بالخيار بين ان يذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:16:09ضَ

فاذا قال بدنه او انحر بدنة ولم يقل ولم ينوي السبع فتكون كلها واجبة ولهذا قال فان ذبح احداهما كاملا الرئيس المراد السبع الشاة افضل من سبع البدنة والبقرة ولهذا الفقهاء رحمهم الله - 00:16:34ضَ

في الاضحية قالوا افضلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا ثم غنم فلو دار الامر بين ان يضحي بشاة او ان يشترك في سبع بدنة او بقرة فالشاة افضل لماذا؟ لانه اختص بالدم - 00:16:57ضَ

لان هذا الدم الذي اراقه كان خالصا له بخلاف الذي يشترك في سبع بدنة او بقرة فهو مشترك في سبع هذا الدم ثم قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج - 00:17:16ضَ

وواجباته العبادة لها شروط واركان وواجبات وسنن العبادة لها شروط واركان وواجبات وسنن فما الفرق بينها اما الفرق بين الشروط والاركان فمن وجوه اولا ان الشروط تتقدم العبادة من الشروط تتقدم العبادة - 00:17:32ضَ

بخلاف الاركان فانها مما هية العبادة وثانيا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الاركان فان كل ركن ينقضي بانقضائه مفهوم؟ اذا الفرق الاول ان ان الشروط - 00:18:12ضَ

تتقدم العبادة واما الاركان فهي مماهية العبادة ثانيا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها فمثلا استقبال القبلة شرط لابد ان يكون مستقبلا من اول الصلاة الى اخرها الطهارة - 00:18:38ضَ

ستر العورة اما الاركان فكل ركن ينقضي بانقضاءه الفرق الثالث ان اشأن الشروط في الغالب تكون امورا معنوية من الشروط تكون امورا معنوية بخلاف الاركان فانها غالبا تكون امورا حسية - 00:19:00ضَ

يعني افعال هذا هو الفرق بين الاركان وبين الشروط بقينا الفرق بين الاركان والواجبات الركن والواجب ونحن نمثل هنا بالصلاة لانها اوضح الركن والواجب يشتري كان ويفترقان ويشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته - 00:19:26ضَ

ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الشرط بطلت صلاته. ومن تعمد ترك الركن من تعمد ترك الركن بطلت صلاته ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته فلو ترك الركوع عمدا - 00:20:02ضَ

وصلاته باطلة. ولو تعمد ان يترك التسبيح في الركوع والسجود فصلاته معطلة باطلة ويفترقان في حال النسيان الركن لا يسقط بحال بل لا بد من الاتيان به واما الواجب سيجبر في حال النسيان بسجود السهو - 00:20:21ضَ

مثاله رجل صلى فنسي ان يسبح في الركوع او السجود فنقول صلاتك صحيحة ويجبر ذلك في سجود السهو لكن لو ترك الركوع بمعنى انه شرع في كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود - 00:20:47ضَ

فهل يقول اجبر لابد من الرجوع والاتيان اذا الركن لا يقوم غيره مقامه واما الواجب فيقوم غيره مقامه متى؟ عند السهو والنسيان واما الفرق بين الواجب والسنة فهو واضح ان الواجب لابد من الاتيان من الاتيان به واما السنة فان اتى بها فهو - 00:21:10ضَ

واكمل وافضل وان تركها ولو عمدا فلا شيء عليه وقول باب اركان الحج الاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى يقول رحمه الله اركان الحج اربعة والدليل على حصرها - 00:21:41ضَ

في هذا العدد وهو اربعة التتبع والاستقراء والا فبعض العلماء قد يزيد ويجعلها خمسة بعض العلماء يجعل مثلا يزيد المبيت في مزدلفة. عند من يرى انه ركن تكون الاركان كم - 00:22:04ضَ

خمسة الاول الاحرام الاول الاحرام والمراد بالاحرام نية الدخول في النسك الدخول في النسك هذا هو الاحرام فلا ينعقد النسك ولا يدخل في النسك الا بالاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:22:20ضَ

ما نوى فلو انه لبس ملابس الاحرام وتجرد من المخيط ولكنه لم ينوي فان نسكه لا يصح فان نسكه لا يصح اذا لابد من ماذا؟ النية وهل يشترط مع النية ان يلبي او ان يسوق الهدي؟ هذا فيه خلاف فاكثر العلماء على عدم اشتراطه. الجمهور على عدم اشتراط - 00:22:53ضَ

لذلك وانه يكفي ان ينوي بقلبه ومن العلماء من قال انه لا يكون محرما الا بالتلبية يعني ينوي و يلبي قال رحمه الله وهو وهو اي الاحرام مجرد النية مجرد النية يعني ان ينوي بقلبه - 00:23:20ضَ

وما هي النية النية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل ومعنى النية هنا اذا قلنا الاحرام نية الدخول في النسك لان هذا قد يشكل احيانا يقول الانسان ركبت الطائرة او مررت بالميقات - 00:23:47ضَ

هل يخوننا واولى او لا؟ يقول ناوي بقلب العمرة يقول هل عند مرورك بالميقات او قبل مرورك بالميقات هل نويت الاحرام؟ ما معنى النية؟ عند ان نقول عند العامة هل نويت انك الان - 00:24:07ضَ

يحرم عليك الطيب وتقديم الظفر وحلق الرأس وكذا وكذا انها حرام عليك اذا قال نعم نويت بقلبي انها محرمة عليك اذا هذي تكون هذه نية الان اذا قال شخص مررت بالميقات ولم البي - 00:24:24ضَ

يقول هل نويت يقول ما ادري يسأل يقول هل انت حينما مثلا قبل الميقات او عند مرور الميقات نويت انك او حين لبست ملابس نويت انك الان محرم وانه يحرم عليك - 00:24:41ضَ

الطيب تغطية الرأس لبس النخيط الى غيره او لا. فان قال نعم صار محرما قال فمن تركه لم ينعقد حجه فمن ترك الاحرام وهو نية الدخول في النسك لم ينعقد حجه لتركه - 00:24:58ضَ

للركن اذا هذا الاحرام واما كون الاحرام من الميقات فهذا واجب كما سيأتي ثم قال رحمه الله الثاني الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة والدليل على كونه ركنا قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله - 00:25:17ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال خذوا عني مناسككم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وكل هذه الادلة تدل على ركنيته وانه ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به - 00:25:45ضَ

ولهذا في حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه قدم الى مكة وقدم الى عرفة قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة في صلاة الفجر فقال يا رسول الله والله اني قدمت من طيب ما تركت جبلا الا وقفت عنده - 00:26:11ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وعرفة - 00:26:32ضَ

كلها موقف الا بطن عرناء فانها ليست موقفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرناء. ولذلك المسجد مسجد نمرة مقدم المسجد جزء منه خارج عرفة - 00:26:49ضَ

جزء منه من جهة القبلة خارج حدود عرفة فلينتبع لهذا. اه نعم. يقول ووقته شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت الوقوف بعرفة قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر - 00:27:11ضَ

لم يقل الزمن اربعة وعشرين ساعة اذا وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر ما الدليل على ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من فجر يوم عرفة؟ الدليل ما تقدم في حديث عروة بن المدرس - 00:27:33ضَ

حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل يعني الليلة السابقة او نهار والنهار وهو اليوم شرعا يدخل من طلوع - 00:27:53ضَ

الفجر من طلوع الفجر وعلى هذا فيكون وقت الوقوف من فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر هذا هو الدليل وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:28:12ضَ

ومذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء ان وقت الوقوف يبتدأ من الزوال من زوالي من زوال الشمس يوم عرفة. الى طلوع فجر يوم النحر فينبغي على هذا لو ان شخصا وقف بعرفة ضحى - 00:28:34ضَ

ضحى يوم عرفة ثم دافع جعل المذهب يصح حجه وعلى مذهب الجمهور لا يصح حجه ولكن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور ان وقت الوقوف في عرفة يبدأ من الزوال - 00:28:55ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الزوال فانه لما دفع عليه الصلاة والسلام جاء اجاز حتى ارى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له في نمرة بها ثم لما زالت الشمس - 00:29:13ضَ

اتى بطن عرنة ثم اتى عرفة ولو كان جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله او يرشد اليه امته لانه قد يكون ايسر على البعض ان يقف في اول المهم بل حكى بعضهم الاجماع حكى بعض العلماء الاجماع على ان وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس - 00:29:30ضَ

لكن حكاية الاجماع فيها نظر ظاهر اذ كيف يكون اجماعا مع ان مذهبا من المذاهب المعتبرة يخالف في ذلك يقول المولد رحمه الله فمن حصل صح حجه ويقول قد ترك الواجب والجمع بين الليل والنهار لكن الكلام على صحة الحج - 00:29:54ضَ

شخصا اتى الضحى الساعة السابعة الى عرفة جلس ساعة ثم خرج ولم يرجع المذهب حجه صحيح وعلى مذهب الجمهور لا يصح يقول رحمه الله فمن حصل اي وجد فمن حصل في هذا الوقت - 00:30:22ضَ

وهو عن المذهب من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر لحظة واحدة يعني ولو لحظة واحدة بشرط ان يكون من اهل الوقوف بان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج - 00:30:43ضَ

انتبه فمن حصل في هذا الوقت في عرفة ولو لحظة. لحظة يعني ولو لحظة واحدة بشرط كونه اهلا في ان يقول مسلما عاقلا محرما في الحج يقول هذا قال وهو اهل وهو اهل - 00:30:59ضَ

ولو مارا اي انه لا يشترط للوقوف بعرفة نية ولا ان يعرف المحل بخلاف الاحرام فانه تقدم انه تشترط له النية وبخلاف الطواف والسعي تشترط له النية فلو انه مر بعرفة جاهلا - 00:31:20ضَ

ولو لحظة فيصح والدليل على هذا حديث عروة رضي الله عنه قال ما تركت جبلا الا وقفت عنده مع انه يجهل ان هذا الجبل عرفة ومع ذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:43ضَ

الحج له يقول رحمه الله ولو مارا او نائما الا يشترط ان يكون يقظان لان النائم لان النوم لا تزول به الاهلية النوم لا تزول به الاهلية ولهذا لو نام الصائم - 00:31:59ضَ

ثم قام فصومه صحيح اوحى ايضا يعني او كان الواقف حائضا فان وقوفه صحيح ومن ثم يكون حجه صحيحا والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها حاضت نسكت المناسك - 00:32:18ضَ

وهي حائض ولان ايضا نساء الصحابة رضي الله عنهم لا لا يخلو او لا يخلو احد منهن من الحيض لكن النص الصريح في حديث عائشة رضي الله عنها يقول اوحى ايظا او جاهلا انها عرفة - 00:32:40ضَ

صح حجه هذا الجواب قوله فمن حصل فمن حصل في هذا على هذه الصفة صح حجه واجزأته هذه الحجة عن الاسلام بشرط ان يكون اهلا كما اه نعم واجزأت عن حجة الاسلام بشرط ان يكون اهلا لذلك بان يكون مسلما - 00:32:59ضَ

بالغا عاقلا في اجزاء حجة الاسلام محرما بالحج والا فانه يكون نفلا. يعني لو وقف بها وكان عاقلا وكان مسلما عاقلا محرما بالحج. ولكن صغير او رقيق فان حجه يكون نفلا. ولا يجزئه عن حجة الاسلام - 00:33:22ضَ

ثم قال رحمه الله اه نعم لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه. اي انه لا يصح الوقوف اذا كان الواقف سكرانا او مجنونا او مغمى عليه لعدم العقل والاهلية - 00:33:48ضَ

ولهذا قلنا وهو ايش؟ اهل والمؤلف رحمه الله فيما تقدم قال وهو اهل فخرج بذلك وقوف غير الاهل كالسكران والمجنون والمغمى عليه. طيب يتصور سكران في عرفة نعم قد يبطل قد يسكر ويقول انا اذهب احج - 00:34:08ضَ

لكن احرامه اصلا ما يصح تصور هذا الا اذا احرم ثم نعم الا يستثنى من ذلك السكران والمجذور والمغمى عليه يستثنى من ذلك اذا افاقوا وهم بعرفة ولو ان السكران - 00:34:35ضَ

او المجنون او المغمى عليه افاق في عرفة قبل خروج وقت الوقوف او افاق بعد ثم رجع ووقف وقوفا صحيحا فانه يجزئه عن حجة الاسلام ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قد تكون يعني من غرائب العلم ونادرة ولا وجود لها - 00:34:57ضَ

يعني في وقتنا الحاضر قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم لو وقف الناس كلهم يعني وقف كل الحجيج او وقف الحجيج كلهم الا قليلا منهم في اليوم الثامن - 00:35:20ضَ

مثلا ان الثامن هو التاسع من ذي الحجة واخطأوا ظنه يوم عرفة اجزأهم ذلك الوقوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس وعلم من قوله رحمه الله كلهم او كلهم الا قليلا انه لو فعل ذلك عدد قليل فانه لا - 00:35:40ضَ

لا عبرة به. العبرة بالاكثر والدليل ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس ولا ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة - 00:36:10ضَ

لا يستحب الوقوف مرتين وقد كان بعض الناس سابقا يعني بازمنة يقفون مرتين احتياطا فيقف يوم الثامن ويقف يوم التاسع قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذا بدعة لم يفعله السلف - 00:36:27ضَ

وهذا بدعة لم يفعله السلف ثم قال رحمه الله الثالث طواف الافاضة طواف الطواف المراد بالطواف شرعا المراد بالطواف هنا الدوران حول الكعبة تعبدا لله عز وجل الطواف هو الدوران - 00:36:48ضَ

حول الكعبة تعبدا لله عز وجل وفي الثامن حتى في الثامن لا ما يعتذر ما علموا الا بعد هو مراد هكذا مراد وقفوا اليوم الثامن. نعم ثم التاسع جعلوه عيدا - 00:37:12ضَ

ثم العيش جعلوا الحادي عشر ثم علموا فيما بعد مراد ليس مراد في الثامن ثم علموا لو علموا في التاسع لزمهم ان يرجعوا لكن المراد فرض المسألة فيما اذا لم يعلموا - 00:37:35ضَ

تقدم الا بعد طيب اذا الطواف والدوران حول الكعبة تقربا او تعبدا لله عز وجل وقوله الافاضة الافاضة يعني الافاضة الى البيت والاطوشة المشروعة اربعة انواع الاجوفة المشروعة التي هي نسك - 00:37:48ضَ

اربعة طواف القدوم ويسم نعم طواف القدوم ويسمى طواف الورود والثاني طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الفرظ والثالث طواف الوداع ويسمى طواف الصدر وبعض العلماء - 00:38:17ضَ

جعل او سمى طواف الافاضة الصدر ولكن الصواب ان الصدر هو طواف الوداع واضيف الى الصدر لانه يفعل بعده والصدر هو رجوع المسافر من مقصده بقي نوع رابع وهو طواف التطوع المطلق - 00:38:53ضَ

اذا الاطوفة المشروعة اربعة الطواف الافاضة اولا طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع وان شئت قل ايضا طواف العمرة نظيفها رابع. والخامس الطواف المطلق اما الاول وهو طواف القدوم ويسمى طواف الورود - 00:39:17ضَ

فهو سنة ويسن في القارن والمفرد اذا قدم مكة ان يطوف للقدوم وان يسعى سعي الحج ولو لم يفعل فلا شيء عليه. لكن لا يصح ان يسعى الا بعد طواف - 00:39:49ضَ

ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان السعي ان السعي او تقديم السعي تقديم السعي بالنسبة للقارن والمفرد لا يصح الا اذا سبقه طواف نسك ولو مسنونا الثاني طواف الافاضة - 00:40:09ضَ

ويسمى طواف الزيارة ويسمى الطواف الواجب وطواف الفرظ وهذا ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به الثالث طواف الوداع طواف الوداع وهذا واجب على كل من خرج من مكة - 00:40:28ضَ

على ظاهر كلامي عقب عقب النسك والرابع الطواف المطلق وان شئت ان تضيف طواف العمرة اقول واذا اذا قلنا الطواف الواجب دخل فيه الافاضة دخل فيه طواف الحج والعمرة وان شئت ان - 00:40:50ضَ

رابعا فاجعله رابعا وقوله رحمه طواف الافاضة اضيف الى الافاضة لانه يكون بعدها لان الافاضة الافاضات في الحج كم افاضة من عرفة الى مزدلفة واضافة من واي فاضة من مزدلفة الى منى وافاضة من منى الى البيت - 00:41:06ضَ

قال الله عز وجل بالافاضة من عرفة ثم افيضوا من حيث افاض الناس وقال فاذا افضتم من عرفات وفي المزدلفة علي جابر ثم افاض وكذلك ايضا ثم افاض حتى اتى البيت - 00:41:40ضَ

يقول رحمه الله اذا يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى الطواف الواجب يقول المؤلف رحمه الله واول وقته من نصف ليلة النحر من نصف ليلة النحر لمن وقف - 00:41:59ضَ

اذا ابتداء الوقوف ابتداء الطواف من نصف ليلة النحر. لكن المؤلف اشترقا لمن وقف فلو ان شخصا مثلا احرم في الحج ليلة العاشر ذي الحج ليلة العاشر الساعة الحادية عشر - 00:42:22ضَ

الثاني عشر الساعة الحادية عشر ثم قال اذهب الى البيت اطوف واسعى اطوف طواف الافاضة واسعى الان الحرم فاضي ثم اذهب واقف بعرفة ثم ادفع فان طوافه لا يصح لماذا؟ لانه يشترط في صحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف - 00:42:44ضَ

في عرفة ولهذا قال رحمه الله والا فبعد الوقوف. يعني وان لم يكن والا يكن وقف ووقته بعد الوقوف بعرفة فإن فعله قبل وقوفه بعرفة فإنه لا يعتد به ثم طيب وفعله في يوم النحر افضل - 00:43:10ضَ

يعني اذا فعله يوم النحر افضل ويكون بعد الرمي والنحر والحلق يقوم بعد الرمي والنحر والحلق اذا طواف الافاضة له وقتان وقت جواز ووقت افضلية فوقت الجواز من من نصف ليلة النحر - 00:43:33ضَ

ووقت الافضلية ان يفعله يوم النحر ولا حج لاخره اي ولا ولا انتهاء لاخر وقته فيجوز ان يؤخره سنة او سنتين لكنه يبقى على احرامه يبقى على احرامه والقول الثاني انه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة - 00:44:00ضَ

الا لعذر شرعي لا يجوز ان يؤخر طواف الافاضة او سعي الحج ايضا عن ايش عن ذي الحجة لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات وهذا القول هو الراجح ان الانسان له ان يؤخر الطواف طواف الافاضة والسعي الى ما بعد ايام الحج - 00:44:24ضَ

لكن لا يخرجه عن شهر ذي الحجة والجمهور وهو الذي مشى عليه المؤلف انه لا حد فلو انه مثلا وقف بعرفة في المزدلفة ومنى ورمى الجمار ولم يبقى عليه الا طواف الافاضة والسعي - 00:44:51ضَ

وهو من اهل مكة بقي يتحلل الان التحلل الاول مش باقي عليه التحلل الثاني. قال انا رجل اعزب ما ليس عندي زوجة ولا زواج وبقي سنوات على ما مشى عليه المؤلف - 00:45:10ضَ

يصح لكن القول الثاني انه لا يجوز ان يؤخره عن عن يوم اه عن شهر ذي الحجة. ولهذا قال ولا حد لاخره. نعم الرابع السعيد - 00:45:31ضَ