فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة
9-65/ ماحكم من أفطرت أياما فى رمضان لاتعرف عددها ؟ وهل يمكن صيامها بنية تطوعا وقضاء ؟
Transcription
الله اليكم يا شيخ سؤاله الثاني عن زوجته يقول مجموعة من الايام هي لا تعرف عددهن افطرت وتريد ان تقضي الان يقول كيف تقدر مثل هذه الايام؟ وهل تنوي هذه الايام ايضا بانها تطوع وقضاء - 00:00:00ضَ
في الحقيقة يعني ما ذكر السبب لكن يظهر والله اعلم ان سببه هو انه وجب عليها القضاء سواء بسبب انها كانت معذورة او كانت مثلا مريضة او نحو ذلك فمثل ما هو فقال فعدة من ايام اخر نعم ومن كان عليه ايام - 00:00:16ضَ
فالواجب عليه ان يصوم الايام التي افطرها. اذا لم يعلم على سبيل اليقين فعليه ان يغلب الظن اذا كان يقول يغلب على ظني او تغلب على او قالت يغلب على ظني انها خمسة ايام - 00:00:34ضَ
غلبة الظن هذه معمول بها في الشرع في الصلاة والحج وغيرها. اذا كانت تقول ان ليس عندي لا علم ولا غلبة ظن ماذا اعمل؟ نقول في هذه اه تنظر اقرب ذلك - 00:00:47ضَ
الى اه الواقع. وتتحرى تتحرى بمعنى انها لو شكت هل هي تقول والله هي لا ادري ثلاثة او يعني عندها او تقول انا اصلا لا ادري لكن تقول انها لا تزيد في الغالب عن خمسة نقول تجعلها خمسة - 00:01:01ضَ
تجعلها خمسة آآ وان كانت تقول لا ادري اصلا فان كانت ايام حيض مثلا في هذه الحالة آآ تنظر ايام حيضها المعتادة ايام حيضها ان كان مثلا سفر تنظر السفر المعتاد مرض وما اشبه ذلك - 00:01:21ضَ
تجتهد مثل ما ذكر العلماء في من فاتته مثلا صلاة فلا يدري اي الصلوات هي يتحرى. ثم بعد ذلك عليها ان تصومها بنية القضاء لا تشرك نية الواجب اللي هو السحب انما نية النية تشرك في العملين في العملين اذا كانا - 00:01:38ضَ
داخلين في عبادة واحدة. ما اذا كان العملان منفصلين فانه وكانا واجبين فانه لا يجوز ان يشرك حنون اخر. اما اذا كان العملان اه في عبادة واحدة في عبادة واحدة. فيجوز ان تشرك بنية واحدة على الصحيح - 00:01:58ضَ
اذا كان في نيه عبادة واحدة لان العبادة الواحدة تشمل هذا العمل. مثل مثلا من جاء والامام راكع فانه لا بأس ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. وكذلك على الصحيح من - 00:02:20ضَ
كان لم يطوف طواف الافاضة وطواف الوداع. فقال هل يجوز لي ان انويه عنهما على قول يجوز له ذلك بل قال بعض العلماء لو انه نواه وداعا وناسيا للافاضة ثم تذكر اجزأ على - 00:02:39ضَ
قول جيد وهو مذهب للشافعي. اما اذا كان العملان منفصلين فانه لا يشرك احدهما في الولد ولا يدخله. كذلك ايضا اذا كان احد واجب والاخر مستحب. فلا ينوي هذا وهذا انما لا بأس ان اه تقصد اليوم الافظل مثل عليها قظاء - 00:02:59ضَ
تقصد ان تجعل القضاء في الايام البيض او تجعل القضاء في يوم الاثنين والخميس لا بأس غاية الامر انها نوت امرا تبعا مثل الانسان الذي يتوظأ وينوي امرا مباحا اذا كان يجوز ان يتوظأ وينوي امرا مباحا تابعا - 00:03:19ضَ
مثل انسان يتوظأ وينوي التبرج. نعم. جاز على الصحيح خلافا لجماعة من اهل العلم كالشافعية. يجوز على الصحيح ان ينوي ان اه لو انسان مثلا اراد ان يتوظأ كان اشتد الحر عليه واراد ان يغسل اعظائه قال لماذا لا اتوظأ - 00:03:39ضَ
انوي به الوضوء ما عنيته نقول لا بأس لان التبرد حاصل حاصل. فاذا كان نية التبرد وهي مباحة فنقول كذلك نية هذا اليوم الذي تصومه في يوم الاثنين او يوم الايام البيض و القصد الاول هو الصوم الواجب فلا بأس به على الصحيح ولا ويرجى ان - 00:03:56ضَ
الاجران. نعم. الحمد لله - 00:04:16ضَ