الكافي لابن قدامة

91- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 5 ربيع الآخر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله كتاب الوكالة يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا احدكم بوارقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه - 00:00:00ضَ

ولما روى عروة ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري له به شاة او اضحية ولان الحاجة داعية اليها طيب تقدم بسم الله الرحمن الرحيم اه تقدم الكلام على الوكالة تعريفها - 00:00:20ضَ

واقسامها وما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز دخل المؤلف قال يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه - 00:00:37ضَ

هذه الاية فيها دلالة على على اللي فيها دلالة على مسائل متعددة فمن فوائد هذه الاية فيما يتعلق بالوكالة وغيرها اولا جواز التوكيل في الشراء لقوله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة - 00:00:55ضَ

ومنها ايضا انه اذا كان الحق بجماعة فلابد من اتفاقهم على التوكيل من اين فابعثوا احدكم ومن فوائده ايضا جواز تفويض الوكيل فيما وكل فيه تفويض الوكيل فيما وكل فيه بحيث انه يرى المصلحة او عدم المصلحة - 00:01:14ضَ

لقوله فلينظر ايها ومنها ايضا فيها دليل على جواز اشتراك الرفقة في نفقات السفر وتسمى عند الفقهاء المنى يشتركون في طعام ونحو ذلك ها لا لا سبق لنا المناهدة هنا - 00:01:45ضَ

ومن فوائدها ايضا في قوله فلينظر ايها ازكى طعاما جواز اختيار الانسان اطيب الطعام واجوده واحسنه على رديئة لكن هذا مقيد بما اذا لم يصل الى حد السرف يصل الى حد السرف - 00:02:23ضَ

يجوز للانسان ان يختار اطيب الطعام. ولا نقول كل من اردائه ومنها ايضا مسألة في باب السلم وهي جواز شرط الاردئ والاجود في السلام الفقهاء رحمهم الله يقول لا يصح شرط الارض والاجود - 00:02:43ضَ

ولا يصح ان تقول مثلا اسلمت اليك في اصع من البر اجود ما يكون او في اصعب من التمر اجود ما يكون او العكس اردأ ما يكون. لماذا؟ قالوا لانه ما من جيد الا وفيه من هو ما هو اجود منه - 00:03:06ضَ

وما من رديء الا وفيه ما هو ارض او منه ولا يمكن ان تحكم على الشيء ان تقول هذا اردى او هذا اجود بل ما من جيد الا وفيه ما هو اجود - 00:03:24ضَ

وما من ردي الا وفيه ما هو ارجى ولهذا يعني نذكر لكم آآ نكتة علمية يقال ان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان رديء الخط كان خطه رديئا وانه وقف - 00:03:38ضَ

ذات يوم على صاحب دكان ممن ينسخ الكتب ويبيعها فوجد عنده ورقة بخط رديء وقال اتبيعني هذه؟ ابيعك اياها وربما اعطاها مجانا المهم كان معه احد تلامذته لما اخذ الحافظ رحمه الله الورقة - 00:03:57ضَ

وذهب سأله تلميذه سأل التلميذ الحافظ قال لم اخذت هذه الورقة قال لاجل انهم اذا قالوا لي ان خطك رديء ان خطك من ارجأ الخطوط قلت لهم انظروا هذا فقال له هذا خطك قبل كذا وكذا من سنة - 00:04:18ضَ

هذا خطأ اذا نقول جواز شرط الاردع والاجود في السنة. لقوله فلينظر ايها ازكى طعاما. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه فدعت الضرورة اليها - 00:04:38ضَ

والحاجة هنا اما لكثرة اعمال الانسان واشغاله فلا يستطيع ان يقوم بهذا العمل او لكونه لا يحسن ذلك او لكونه ممن لا يتولى ذلك عادة وان توليه هي عادة مما يحط من مقامه وينقص مقامه - 00:05:01ضَ

فهمتم؟ فالحاجة الى الوكالة بل قد تدعو الضرورة اليها. اما لان الانسان لا يحسن لا يحسن لا يحسن ان يشتري مثلا هذا الشيء او لكثرة اعماله واشغاله ليس عنده وقت فراغ - 00:05:21ضَ

او لكون هذا الامر مما لا يليق بحاله ومقامه. كالقاضي مثلا ولهذا الفقهاء وان كان فيه نظر كرهوا للقاضي ان يباشر البيع والشراء بنفسه قالوا لانه يحابى الا بوكيل لا يعرف - 00:05:39ضَ

حتى الوكيل الوكيل القاضي لا يعرف اذا عرف الوكيل ازالة العلة ولا بقيت؟ بقيت بقيت. يعني اه صاحب الدكان سيعطي هذا الوكيل ويقول سلم لي على القاضي قال رحمه الله - 00:05:57ضَ

وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء وتجوز في عقدنا طب اذا جميع العقود والمعاملات تجوز يجوز التوكيل فيها من بيع وشراء - 00:06:19ضَ

تجارة وضمان وكفالة ورهن وكلتك ان تحيي هذه الارض احياءها يكون بذنب غرس نخل فيها او غرس شجر. وكلتك ان تغرس هذا الشجر لاجل ان يحييها وكلتك ان تحفر بها بئرا. اي نعم - 00:06:41ضَ

والاصطياد وكلتك ان تصيد احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز في عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية الضمري فتزوج له ام حبيبة سبق لنا من ان التوكيل في النكاح قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الولي وقد يكون منهما - 00:07:12ضَ

فيتولى طرفي العقد. يعني يكون وكيلا عن الزوج وعن الزوجة او الولي كل هذا جائز يقول زوجت فلانا فلانة قال رحمه الله وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة. لانها في معنى النكاح - 00:07:36ضَ

نفسه يعني مثلا هو الزوج لو ان الولي وكل الزوج او يقول قبلت قبلت نكاحي من فلانة اصلي عليه انه انه هو هو يعني صاحب الشأن الزوج لو كان ابن عمها - 00:08:00ضَ

يزوجه اذا رظيت ويقول زوجت نفسي من من موليتي ولا يحتاجكم. نعم حتى ولذلك اذا تولى طرفي العبد ما يقول زوجت فلان قبلت عن فلان او يعني ان يأتي بالايجاب والقبول - 00:08:51ضَ

زيد وقبل زيد من عمرو نعم وانما يقول وانما يقول زوجت فلانا فلانة قال رحمه الله وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لانها في معنى النكاح وتجوز في اثبات الاموال طيب ايضا الطلاق ذكرنا كم سورة التوكيل - 00:09:11ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاظرا كان الموكل او غائبا لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي - 00:09:37ضَ

وكل عبد الله ابن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة قحاما يعني مهالك. طيب يقول ولا تجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها اثبات الاموال والحقوق يعني مثلا ان اقول لشخص وكلتك وكلتك ان - 00:10:00ضَ

تخاصم عني او ان تثبت الحق الذي لي على فلان انا اطلب فلانا دراهم ولكن ليس عندي مثل بينة وكلتك فيما يتعلق باثبات هذا المال سواء كان الموكل سواء كان حاضرا ام غائبا. نعم - 00:10:18ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا ولان الحاجة هذا يسمى اجماعا سكوتيا هذا يسمى اجماع سكوتيا فالشيء الذي اذا اذا فعل يقول - 00:10:40ضَ

ولم ينكر فكان اجماعا هذا اجماع احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الحاجة تدعو الى ذلك بان يكون له حق او يدعى عليه ولا يحسن خصومة او لا يحب حضوره - 00:11:01ضَ

اه طيب هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يجوز يدل على جواز المحاماة جواز المحاماة معروف المحاماة هي المخاصمة عن الغيب ولكن المحاماة او المحامي لا يخلو من ثلاث حالات. القضايا التي يدخل فيها المحامي - 00:11:18ضَ

لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان من خاصم عنه وحاكم عنه انه مبطل فلا يجوز له الدخول في هذه القضية لانه يكون معينا له على الاثم والعدوان - 00:11:41ضَ

اذا كان المحامي يعلم ان هذا الرجل مبطل ولكنه يستطيع كما يعني في الانظمة الوضعية يستطيع بشطارته ومهارته ان يخترق النظام او شيئا من النظام حتى يبرئ او يجعل الحق لهذا الشخص - 00:12:02ضَ

حينئذ نقول لا لا يجوز. يعني يأتي مثلا بعض المحامين اللي لهم خبرة يأتي بحيثيات بحيثيات في القضية يبرئ هذا الشخص اقول هذا لا يجوز الحال الثاني ان يعلم ان الذي يحاكم عنه او يخاصم عنه انه محق - 00:12:22ضَ

وانه مظلوم فتجوز المحاماة والمحاكمة والمخاصمة بل قد تجب بل قد تجب لانه بمخاصمة ومحاكمته يوصل الحق الى مستحقه والحال الثالثة ان يجهل الامر بحيث يتقدم اليه شخص في طلب المحاماة ولا يدري اهو محق ام مبطل - 00:12:43ضَ

ادي اهو محق محق او مبطل فنقول يجوز الدخول ابتداء. يجوز لك ان تدخل في هذه القضية وان تحامي عنه ابتداء. لكن متى تبين لك انه ها وجب عليك الكف - 00:13:11ضَ

فمثلا قدمت له قضية من القضايا وبعد دراسة هذه القضية تبين لنا ان هذا الذي تقدم اليه انه صاحب حق يجوز ان تدخل طيب تبين له انه صاحب باطل وانه لا حق له - 00:13:28ضَ

ولكن يريد من هذا المحامي ان يدافع عنه بالباطل نقول لا يجوز لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ها على الاثم والعدوان اذا نقول المحاماة - 00:13:46ضَ

المحاماة من حيث الأصل هي جائزة والقضايا التي تلد على المحامي لا تخلو من ثلاث حالات او الدخول فيها له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان ان المدعي مبطل - 00:14:03ضَ

فيحرم الحل الثاني ان يعلم ان المدعي محق لا يجوز بل قد يجب والحالة الثالثة ان يجهل الحال او الامر فيجوز له الدخول ابتداء لكن متى تبين له انه مبطل - 00:14:23ضَ

وجب عليه ماذا؟ الكف وعدم الدخول في هذه القضية كيف يروح للقاضي اخبره اذا ما تبين للقاضي اذا ما تبين القاضي يجب عليه او كان صاحبه صاحبه الثاني الذي يتخاصم معه ضعيف الحجة ولا يعلم وليس عنده حجة. نقول هذا - 00:14:40ضَ

هذا الوسائل لها احكام ومقاصد قال رحمه الله ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق اشبه البيع ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق - 00:15:19ضَ

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فيجوز التوكيل في اثبات الحد وفي اقامتها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لانيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت. هذا توكيل في الاعتراف والاقرار - 00:15:42ضَ

ترجمها هذا توكيل في اقامة الحد احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته لانه حق ادمي اشبه المال. نعم وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته - 00:16:07ضَ

وقد اومأ اليه احمد لانه يجوز ان يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة لكن الاصل العفو او عدم العفو يقول اصل عجب العفو يعني القول الثاني يقول لا يجوز يعني لو وكل - 00:16:28ضَ

الاستيفاء يقول لا يستوفي الا بحضرته الاحتمال ان صاحب الحق يعفو. فنقول صحيح هذا احتمال وارد لكنه خلاف خلاف الاصل في الاصل انه لا يعفي طيب لو فرض انه ان انه وكل شخصا في القصاص - 00:16:42ضَ

فذهب الوكيل ليقتص وفي اثناء ذهابه عفا صاحب الحق يعني جاء اناس يستشفعون به يستشفعون في القضية فعفى ولكن الوكيل لم يعلم فاقتص هل يضمن او لا يضمن نقول لا يضمن لا يضمن - 00:17:06ضَ

- 00:17:29ضَ