شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٩٢) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تعاقد رجلان على الشركة بينهما بكتابة من غير قول. فهل تصح الشركة احسنتم. تشارك اثنان في شركة اموال. دخل احدهما بالفين والاخر بالف. والربح - 00:00:00ضَ

انهما نصفين. فهل يجوز ذلك لا يجوز. اذا قسم الربح على حسب رأس المال لصاحب الالفين ثلثا الربح. ولصاحب الالف الثلث. ثم ثم بعد ذلك اعطى احد الشريكين الاخر زيادة على ربحه برضا منه. فهل يجوز ذلك - 00:00:30ضَ

نعم يجوز. نعم يجوز. نعم يا احسنتم. حدادان اشتركا في صناعة السيوف كل واحد في مكان اتحدا في العمل ولم يتحدا في المكان فهل تصح الشركة على المجنون قصير. نعم تصح. سم. في المزارعة اذا - 00:01:00ضَ

اخرج احد الشريكين دخنا والاخر اخرج ذرة فهل تصح الشركة لا تصل. لا تصل. اكر الان ماء بطعام. فهل يجوز فعله لا يجوز. اتفقا على ان تكون الارض والبذر من احدهما ومن الاخر العمل. الارض والبدر من احدهما ومن الاخر العمل - 00:01:30ضَ

هل يصح؟ نعم يا يصح احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه وشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى - 00:02:10ضَ

باب الوكالة وكل ما جاز له ان يفعل بنفسه يجوز ان يوكل في كل فعل قابل يا به كالبيع والاقامة قارئ الكتابة والحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والاطالة. وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض او ثمن - 00:02:40ضَ

احسنت بارك الله فيك. هذا ابو الوكالة. والوكالة بفتح الواو وكسرها. هي في اللغة التفويض والانابة والحفظ. قال تعالى وكفى بالله وكيلا. اي حفيظا لمن توكل عليه من عباده وهي عند الفقهاء نيابة في حق مما يدل عرفا. نيابة في حق بما يدل عرفا - 00:03:00ضَ

واركانها اربعة. الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة. الموكل شرطه ان يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه. فلا تصح وكالة من مجنون او صبي والوكيل يشترط فيه ان يكون غير ممنوع شرعا من التصرف. فلا يجوز ان تكون - 00:03:30ضَ

فلا يجوز توكيل مجنون او صبي غير مميز او امرأة في تولي في تولي عقد النكاح مثلا شرطه ان يكون غير ممنوع شرعا من التصرف. والموكل فيه يشترط فيه ان يكون - 00:04:00ضَ

قابلا للنيابة كما سيأتي في الابيات ان شاء الله. وما يدل على الوكالة يكون ويكون بالكتابة ويكون بالاشارة المفهمة يكون بما يدل على الوكالة سواء اكى بلفظ ام بكتابة ام باشارة مفهمة. لو قال زيد لعمرو وكلتك - 00:04:20ضَ

في بيع كذا فمن الموكل احسنت والوكيل. عمرو. والموكل فيه السلع المراد بيعها. احسنت. احسنت وكله في البيع فالموكل فيه البيع. والصيغة قوله وكلتك والاصل في مشروعية الوكالة من الكتاب قوله تعالى - 00:04:50ضَ

فليأتكم برزق منه. فالاية دليل على صحة الوكالة في المعاملات وقوله تعالى ايضا ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذه وكالة في اخذ الزكاة وهي سنة حديث عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة - 00:05:40ضَ

اخرجه البخاري. هذه وكالة في الشراء. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة حديث في الصحيحين هذه وكفاة في قبض الصدقة وحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحى - 00:06:10ضَ

ثلاثا وستين بيده وامر عليا ان يذبح الباقي حيث في صحيح مسلم هذه وكالة ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف وفيه ورد يا انيس اذا امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها حلف الصحيحين هذه وكاءة في - 00:06:30ضَ

اقامة الحد. والاجماع منعقد على مشروعية الوكالة. قال الناظم رحمه الله وكل ما جاز له كيف على ايوه ان يباشر فعله بنفسه. بنفسه يجوز ان يوكل يجوز ان يوكل فيه غيره ليقوم مقامه في ذلك الفعل - 00:06:50ضَ

لكن بشرط في كل فعل قابل للنيابة في كل فعل قابل للنيابة هذه اذا قاعدة عامة كل فعل جاز لك ان تفعله بنفسك فانه يجوز ان توكل فيه غيرك. يجوز ان توكل غيرك على فعله. بشرط ان يكون هذا الفعل مما يقبل - 00:07:10ضَ

فلو النيابة اما ما لا يقبل النيابة فلا تصح الوكالة فيه. وذلك مثل العبادات البدنية الصرفة مثل العبادات البدنية الصرفة كالصلاة والصيام. ويلحق بهذه العبادات الشهادات والايمان ليس لاحد ان يوكل غيره في ان يصوم عنه. او ان يحلف عنه - 00:07:30ضَ

كذلك الدعان والايلاء. وكذا المعاصي كالسرقة والغصب القتل والظهار ليس له ان يوكل غيره في ان يظاهر من امرأته. لانه منكر من القول وزور مثل الناظم رحمه الله بعض ما يقبل النيابة. قال كالبيع والشراء - 00:08:00ضَ

والايجارة قال والاقرار الاعتراف يوكل غيره في ان يقول انا اني اقروا بان لي على فلان الفا مثلا. والكتابة يوكل غيره في مكاتبة رقيقه على ما هل من معلوم ليصير حرا وسيأتي باب الكتابة ان شاء الله؟ والحج آآ المذهب ان الوكالة تصح - 00:08:30ضَ

وفي حج التطوع مع الكراهة. وكذلك العمرة. ولا تصح في حج الفرض. قال خليل في مختصر ومنع استنابة صحيح في فرض والا كره. ومنع استنابة صحيح في فرضه والا كره - 00:09:00ضَ

لا يصح ان يوكل في حج الفرض غيره. اذا كان آآ مريضا او عاجز فلا يجب عليه الحج لاداء الاستطاعة. والحج لا يجب الا بالاستطاعة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من - 00:09:20ضَ

استطاع اليه سبيلا. هذا وجه المذهب. يصح ذلك في التطوع مع الكراهة. وكذلك كالعمرة. وجمهور العلماء هذا من صلات المذهب. جمهور العلماء على جواز الوكالة في حج الفرض. اذا كان محدود عنه - 00:09:40ضَ

عاجزا عن اداء الحج. والحج والخصام يوكل من يخاصم عنه خصمه والوكيل على الخصام هو المعروف الان بالمحامي. والمحامي ينبغي ان لا يقبل وكالة والاجرة عليها الا ممن يرى ان الحق معه. والا خشيعت - 00:10:00ضَ

عليه ان يدخل في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم - 00:10:30ضَ

لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فالوكالة على خصال جائزة للخصام مما تجوز الوكالة فيه. لكن ينبغي الا يقبل الوكالة الا ممن يرى ان الحق معه - 00:10:50ضَ

والحوالة بان يوكل من يحيل غريمه على مدين الله. فبدلا من ان يقول لعمرو احلتك على بكر في الالف التي لك علي فخذها منه. بدلا من هذا يوكل من يقول هذا لعمرو - 00:11:10ضَ

والفسخ في فسخ البيع اذا وقع فاسدا او فسخ النكاح اذا وقع فاسد يوكل غيره في فسخه هذا جائز. والشفعة يوكل غيره في طلب الشفعة. هذا جائز. وسيأتي ابو الشفعة قريبا ان شاء الله - 00:11:30ضَ

والاقالة يوكل غيره في طلب الاقالة من البائع او المشتري ففي اشترى سلعة بمئة. ثم ندم فيوكل من يذهب الى البائع ويطلب منه ان يقبل ان يرد المئة ويأخذ السلعة - 00:11:50ضَ

يوكل غيره في هذا. هذا جائز. وهذه امثلة. ليس المقصود منها الحصر قال وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد ارض او ثمن. وكونه كون الوكيل بلا يمين مؤتمن هو امين في - 00:12:10ضَ

ما اوكل على بيعه او على قبضه الوكيل امين. مصدق في رد ارض او ثمن. يصدق في رد عرض انه في رد ثمن للموكل عند التنازع. فهو مصدق في دعوى رد العرض. او دعوى رد الثمن - 00:12:30ضَ

حله الوكيل المفوض اليه في الفعل والترك يعني الذي وكل في جميع الامور. اما غير المفوض وهو الذي اكل على بيع شيء معين او على شراء شيء معين او على قبض شيء معين فهذا ان دعى التلف فانه يصدق بيمينه يصدق بيمينه الاول - 00:12:50ضَ

وهو المفوض اليه يصدق بلا يمين وكونه بلا يمين. مؤتمن مصدق في رد ارض او ثمن. اما يوكل على شيء خاص فانه يصدق بيمينه. هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:13:10ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:30ضَ