أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
947 - كيفية زكاة الحلي المخلوط بغيره من الأحجار الكريمة - نور على الدرب
ما صفة اخراج زكاة الحلي للنساء اذا لم يكن الذهب فيها خالصا وحده. بل مرفعا بانواعه عديدة من الفصوص والاحدار الكريمة. فهل يحسب وزن هذه الاحجار والفصوص مع الذهب؟ لانه من الصعب - 00:00:00
فصل الذهب عنها في حالة اخراج زكاته الذهب هو الذي فيه الزكاة اذا كان اللبس واما الاحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس واشباه ذلك اي لا زكاة فيها فاذا كانت قلائد او غيرها - 00:00:20
فيها هذا وهذا فان المرأة او زوجها او اولياءه ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب فما قال بعض الظن كفى بذلك فاذا بلغ النصاب زكي والنصاب يكون مثقالا ومقداره في الجنيه السعودي والفرندي احدى عشر جنيه ونصف - 00:00:43
سعودي احدى عشر جنيها ونصف وبالغرامات اثنين وتسعين غرام اذا بلغت اسمحوا لي من الذهب هذا المقدار فمن فيها الزكاة واذا كانت فيها هفوف ماس واشبه ذلك قدر الذهب لغالب الظن واجتهد او عرض على اهل الخبرة - 00:01:05
الذين قد يكون تمييزهم اكثر حتى يقدروا الذهب فاذا بلغ الذهب هذا المقدار يعني اثنين وتسعين غرام عشرين مثقال احدى عشر جنيه ونص سعودي وفندي هذا هو هذا هو النصاب - 00:01:27
فيزكى كل سنة وفي ربع العشر لكل الف خمسة وعشرون هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم فيما يتعلق بالحلي اما ان كان للتجارة فانها الزكاة كلها اذا كانت التجارة - 00:01:40
وما فيها من من ليالي او ماس او غير هذا للتجارة بين الزكاة كلها حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهورها العلم وحكاه بعضهم اجماع اهل العلم نعم. بارك الله فيكم - 00:01:57
Transcription
ما صفة اخراج زكاة الحلي للنساء اذا لم يكن الذهب فيها خالصا وحده. بل مرفعا بانواعه عديدة من الفصوص والاحدار الكريمة. فهل يحسب وزن هذه الاحجار والفصوص مع الذهب؟ لانه من الصعب - 00:00:00
فصل الذهب عنها في حالة اخراج زكاته الذهب هو الذي فيه الزكاة اذا كان اللبس واما الاحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس واشباه ذلك اي لا زكاة فيها فاذا كانت قلائد او غيرها - 00:00:20
فيها هذا وهذا فان المرأة او زوجها او اولياءه ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب فما قال بعض الظن كفى بذلك فاذا بلغ النصاب زكي والنصاب يكون مثقالا ومقداره في الجنيه السعودي والفرندي احدى عشر جنيه ونصف - 00:00:43
سعودي احدى عشر جنيها ونصف وبالغرامات اثنين وتسعين غرام اذا بلغت اسمحوا لي من الذهب هذا المقدار فمن فيها الزكاة واذا كانت فيها هفوف ماس واشبه ذلك قدر الذهب لغالب الظن واجتهد او عرض على اهل الخبرة - 00:01:05
الذين قد يكون تمييزهم اكثر حتى يقدروا الذهب فاذا بلغ الذهب هذا المقدار يعني اثنين وتسعين غرام عشرين مثقال احدى عشر جنيه ونص سعودي وفندي هذا هو هذا هو النصاب - 00:01:27
فيزكى كل سنة وفي ربع العشر لكل الف خمسة وعشرون هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم فيما يتعلق بالحلي اما ان كان للتجارة فانها الزكاة كلها اذا كانت التجارة - 00:01:40
وما فيها من من ليالي او ماس او غير هذا للتجارة بين الزكاة كلها حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهورها العلم وحكاه بعضهم اجماع اهل العلم نعم. بارك الله فيكم - 00:01:57
أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
947 - كيفية زكاة الحلي المخلوط بغيره من الأحجار الكريمة - نور على الدرب