فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
9660 - حكم حل المرأة ظفائرها واستعمالها الحناء وهي محرمة - نور على الدرب
Transcription
اه السؤال الاخر تقول فيه هل حل ظفائر شعر المرأة اثناء احرامها يعتبر محظورا عليها او استعمالها الحناء في يديها او قدميها ليست في بأس حل الظفائر ليس بشيء تتعمد قطع الشعر اما ثم تنقض ظفائرها للغسل - 00:00:00ضَ
او لغير ذلك من الاسباب فلا بأس. من محرم قطع الشعار حتى تحل من احرامها. اما كونها تحل الظفائر او تغسل الرأس بشيء او بالحنة او ما اشبه ذلك فلا يظر ليس فيه محظور. نعم. نعم. لخضبت يديها او رجليها تسترها على الناس تكون عليها - 00:00:20ضَ
بالثياب بالملابس. عن اللجنة نعم. حتى لو خلط الحناء بما يشبه الطيب. لا الطيب لابد. منع ممنوع لكنه مو بطيب هناك اشياء قد تضاف على ما يعجن به نعم طيب جمع المحرمة لكن اذا كان عندنا محضن ليس معه شيء فلا بأس - 00:00:40ضَ
اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال. نعم. نعم. احسن الله اليكم - 00:01:00ضَ