أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

9798 - الاعتبار في زكاة العروض بالقيمة عند إخراج الزكاة - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

بالنسبة لزكاة الذهب هل اخرجها حسب المبلغ الاصلي الذي اشتريت به؟ ام حسب المبلغ الذي سيكون عند اخراج الزكاة. الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها. لا على حسب الثمن. اذا اشترى ارضا بعشرة - 00:00:00ضَ

للتجارة وعند تمام الحوض صارت تساوي عشرين الف يزكي عشرين الف وهكذا لو كان عنده اواني للتجارة او سيارات التجارة اشتراها بخمسين الفا عند اتمام الحوض صارت تساوي مئة الف يزكي مئة الف. الاعتبار - 00:00:20ضَ

القيمة عند اخراج الزكاة. نعم - 00:00:40ضَ