Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاشترى رجل دار فانتفع بها شهرين. ثم ظهر بها عيب واراد ان يردها بالعيب. فهل يرد الغلة - 00:00:00ضَ
هل يرد منافع المبيع؟ لا يرد لا يرد نعم انتفع ببستان اشتراه وبما فيه من نخل لمدة سنة. ثم جاء مستحقه اوه اخذه فظلت تلك السنة هل تكون بذي الشبهة؟ او للمستحق - 00:00:20ضَ
فبنى فيها ثم قامت البينة على ان الارض لغيره. فاستحقت منه. فقيل لصاحب الارض ادفع قيمة البناء. فقير لصاحب الشبهة فقير لصاحب الشبهة ارفع قيمة الارض. فابى فما الحكم؟ يشتركان فيها بالنسبة. احسنت. بارك الله فيك - 00:00:50ضَ
نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا اليه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن عرين البشار رحمه الله تعالى باب الشفعة - 00:01:30ضَ
وجازت الشهداء في المشاع من ارضنا او تمر غصن دائم الثبات او قطن نوبة ذي او مقاتل يأخذه من اجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى فان يكن تعدد فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك ولا لجار شفعاء - 00:01:50ضَ
او ما وهب بغير تعويض ولا ارث تجب. او قابل القسمة او منقول او ساكت مع علمه كالحول. او حاضر العقد فرائض للبناء والهدي الشهرين وعنه الغنى او قاسم الشفيع من له اشترى او باع او منه اشترى او اشترى. احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الشفعة - 00:02:10ضَ
شفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. لانه ضم نصيب شريكه الى نصيبه. فصار شفعا بعد ان كان وترا. وهي في الشرع استحقاق شريك اخذ مبيع شريكه بثمنه استحقاق شريك اخذ بيع شريكه بثمنه. صورتها اي الشركة زيد وعمرو مثلا في ارض. لكل منهم - 00:02:30ضَ
هما نصيب معلوم مشاع بزيد نصف الارض. ولعمرو نصفها فباع زيد نصيبه لبكر في عشرة الاف فيجوز لعمرو ان ينتزع هذه الحصة ام بكر يعطيه ما دفع يعني يعطيه في عشرة الاف ويأخذ ما اشتراه بكر رضي بكر او لم ينظر. فتكون الارض كلها لعمرو - 00:03:00ضَ
في مشروعيتها السنة والاجماع. من السنة ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي لفظ لمسلم الشوف - 00:03:30ضَ
ساعات في كل شرك في ارض او ربع او حائط. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. والاجماع من على مشروعيتها اركانها اربعة. اخذ وهو الشفيع في المثال السابق مثلا زيد وعمر اشتراكات في ارض باع زيد نصيبه لبكر فاخذه عمرو - 00:03:50ضَ
شفعة بالثمن الذي اشتراه به بكر. الشفيع عمرو. هذا الركن الاول. الاخذ وهو والركن الثاني مأخوذ منه وهو المشتري من الشريك بلا اذن. وهو بكى والركن الثالث مأخوذ به. وهو الثمن. والركن الرابع الصيغة - 00:04:20ضَ
التي تدل على المطالبة بالشفعة. قال رحمه الله وجازت الشفعة في اجازة المطالبة بها فللشفيع الاخذ بالشفعة وله تركها. في المساعي ما كان نصيب الشريك فيه شائعا في جميع اجزاء المشترك بلا تمييز - 00:04:50ضَ
السابق زيد وعمرو مشتركان في وليست بينهم وليس بينهما حدود لم تصرف الطرق ولن توضع الحدود كل واحد منهما يملك نصيبا شائعا في الامر. من ارض سواء قد اكانت ارض زراعة ام ارض بناء او اصول نخلم اشجار او رباعي بيوت او ثمن غصن دائم الثبات - 00:05:20ضَ
المواد بالدوام طول الاقامة. وتجدد جناية الثمن وقتا بعد وقت. او قطن اي او مقاتي الفقهاء يعبرون هنا بالمقاسي. بالثاء. ويريدون ما يشمل القيم والخيار والبطيخة والقرع. والمقصود ان الشفعة جائزة فيما تقدم. من ارض - 00:05:50ضَ
او اصول مشتركة من نقل او او اصول مشتركة من نخل او اشجار؟ او الرباع وهي البيوت او الثمار التي تقدم ذكرها وهي الثمار التي تبقى اصولها. ويدنى منها مرة بعد مرة فهذا كله تثبت فيه الشفعة - 00:06:20ضَ
يأخذه من اجنبي بالشراء ممن يشاركه مثل ما اشترى. الشريك اذا باع نصيبه من غير اذن ولا رضا من شريكه وكان البيع قبل القسمة والتمييز فلشريكه اخذ الشقسي من المشتري بالثمن الذي اشتراه به. كما سبق زيد وعمه شريكان باع زيد لنصيبه لبكر - 00:06:40ضَ
وبعشرة الاف فلعمرو ان يأخذ نصيب زيد من بكر بان يدفع له عشرة الاف. يدفع له عشرة الاف ويأخذه. وقد اباحت الشريعة ذلك لدفع ما قد يكون من الضرر بسبب المشاركة وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض قد ترضى - 00:07:10ضَ
بشراكة زيد لكنك لا ترضى بشراكة بكر. فجاءت الشريعة بدفع هذا الضرر بالشفعة قال فان يكن تعددهم فيها اشتراك كل بما قد خصه مما ملك. اذا كان الشركاء متعددين احدهم النصف وللثاني الربع. وللثالث الربع. ثم باء من له الربع لاجنبي - 00:07:30ضَ
طالب الشريكان بالشفعة فان حصة الشريك التي تؤخذ من الاجنبي ثلاث اسهم لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربوع سهم. كل بما قد خصه مما ملك جار شفعة هنا شرع يذكر ما لا شفعة فيه. وما يسقطها بعد ثبوتها. ولا لجار شفعة - 00:08:00ضَ
الجار لا شفعة له. خلافا للحنفية الذين اثبتوها مستدلين بحديث ابي رافع عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه. السقب القرب والملاصقة. الجمهور لم يثبتوا الشفعة - 00:08:30ضَ
الجار لحديث جابر المتقدم في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا سفعة. والحدود بين الجارين واقعة والطرقات صرفت. فتكون شفعة منتفية - 00:08:50ضَ
عن حديث الجار احق بصقبه بانه ليس في الشفعة اصلا. وان المقصود به ان الجار احق باحسان جاره وبره بسبب قربه وجواره. وعلى انه في الشفعة فيفسر الدار بالشريك. جمعا بين الاحاديث. فاللغة - 00:09:10ضَ
تتوسع في اطلاق الجار. حتى انه يسمى كل واحد من الزوجين جارة. قال اعشى اجار تناديني انك طالقة. كذاك امور الناس غاد وطارقة. ولا لجان شفعة او ما وهم. بغير تعويض - 00:09:30ضَ
الشفعة خاصة بما خرج من يد الشريك للمعاوضة. فلا شفعة فيما وهب الا ان تكون هبة ثواب وهي هبة التي يطلب بها العوض وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله فهذه فيها الشفعة المقصود انما - 00:09:50ضَ
وهب بغير عوض لا شفعة فيه. ولا ارث تجد. اذا مات احد الشركاء واستحق نصيبه واجب فلا شفعة فيه. او قابل القسمة يريد ان الشفيع اذا طلب القسمة من المشتري. امر طلب القسمة من بكر في المثال السابق. فانه يسقط حق امر من القسمة - 00:10:10ضَ
لان طلبه للقسمة يعد تركا للاخذ بالشفعة. او قابل لقسمته او من قول ما يقبل النقل كالحيوان والثياب والاواني والفرص اذا كانت مشتركة بين اثنين او بين اكثر من اثنين هذه لا شؤة فيها الشفعة خاصة بما لا يقبل النقص - 00:10:40ضَ
كالعقار وما سبق. او ساكتين مع علمه كالحول. اذا سكت الشفيع عن طلبها سنة وهو حاضر في البلاد بغير عذر. او ساكت مع علمي كالحولي. سكت عن طلبها سنة وحاضن في البلاد من غير عذر فانه يسقط حقه من الشفعة. اشترى بكر من زيد نصيبه - 00:11:00ضَ
سكت يا عم. فسكت عمرو عن طلبها سنة. وهو حاضن في البلاد وسكت من غير عذر. فانه يسكت حقه من الشفعة او حاظر العقد تسقط الشفعة اذا حضر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لاجنبي - 00:11:30ضَ
اذا حمر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لاجنبي ولم يطالب بالشفعة فانه يسقط حقه في الشفعة. كرائن للبنا والهدم كالشهرين. ما عنه غنى. الشفيع اذا رأى المشتري يتصرف بالبناء والهدم. عمر رأى بكرا في المثال السابق يتصرف بالبناء والهدم. ولم يطالب بالشفعة حتى - 00:11:50ضَ
قضى شهران او ثلاثة فان شفعته تسقط. لان عدم مطالبته بها مع رؤيته المشتري يتصرف بالبناء والهدم مثل هذه المدة يعد اعراضا منه عن الاخذ بالشفعة. هذا قول عنه الغنى يعني لم يمنعه من المطالبة بالشفعة مانع. فاذا منعه من القيام بها مانع لم تسقط لم - 00:12:20ضَ
عذره ولو طال الزمن جدا. كما لو كان المشتري ظالما لا تناله الاحكام. او كان الشفيع مريضا لا يقدر على القيام بها. لا يستطيع ان يأخذ بشفعة. قال او قاسم الشفيعة من له - 00:12:50ضَ
قاسمه بالفعل يعني ليست هذه مكررة مع قوله او القسمة لانه في هذه قاسها بالفعل وفي قوله او قابل القسمة الذي قبل هذان البيتين رضي في القسمة ولم يقسم بالفعل. او قاسم الشفيعة من لا اشترى. او باع باع الشفيع حصته باجنبي - 00:13:10ضَ
او منه اشترى ساوم المشتري فاشترى حصته باكثر من الثمن الذي اخذها به اويك ترى اكترى الحصة من الاجنبي. وذلك لان كلا من البيع للمشتري او الشراء منه او الاكتراء منه - 00:13:40ضَ
واضح عن الاعراض عن الشفعة. فهذا كله تسقط به الشفعة. هذا اخره والله تعالى انا اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:14:00ضَ
واليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:20ضَ