شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٩٩) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فزيد وعمرو شريكان في ارض باع زيد نصيبه ما حكم مطالبة عمرو بالشفعة جائزة جائزة احسنت اذا كان نصيب كل واحد منهما متميزا عن نصيب الاخر قد وضعت الحدود بينهما - 00:00:00ضَ

الطرق فهل لعمر الاخذ بالشفعة؟ ليس هنالك بعض. نعم احسنت. اشترك خمسة في زراعة خيار وبطيخ. ثم باع احدهم نصيبه دون علم الاخرين. فهل تثبت شفعة للشركاء الاخرين نعم تثبت. اذا كان قد وهب نصيبه ولم يبعه. فهل تثبت لهم الشفعة - 00:00:30ضَ

لا تثبت. احسنت. اذا كان قد مات وورث اولاده عنه نصيبه. فهل تثبت الشفعة للشركاء لا تثبت. احسنت. زيد شريكان في ارض باع زيد نصيبه لبكر بالف. ولما علم عمرو وا - 00:01:10ضَ

اراد ان يأخذ بالشفعة. قال بكر لا تأخذها الا بالف ومئة. فهل لبكر ذلك ليس له ذلك باع زيد داره لاجنبي بدون علم جاره عمرو الذي كانت داره تجاوره وكان عمرو يريد ان يشتريها. فهل تثبت الشفعة الى الجار؟ لا تثبت. لا تثق للجار - 00:01:40ضَ

علم عمرو ببيع زيده الارض علم عمر ببيع زيده الارض المشتركة بينهما لكن يطالب بالشفعة الا بعد شهر. فهل له ان يطالب الشفعة وقد مر شهر نعم له ذلك. نعم له ذلك. علم امر ببيع زيد نصيبه لبكر. فذهب - 00:02:10ضَ

بكر وطلب منه ان يكريه الارض فاكتراها منه ثم اراد عمرو ان يطاي بالشفعة فهل له ذلك ليس له ذلك. اذا اقترب اذا اقترى منه سقط حقه في مطالبته شفعة - 00:02:40ضَ

نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله ووالديهم ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد حسن ابن عليل. الشاب رحمه الله تعالى باب القراب قيراطنا التوكيل في الاجر اللازم بالعقل في نقل علم بجزء ربحه وعلم المال ولا جبل عاملا بحالي. نعم اسمع - 00:03:00ضَ

باب الاجارة وما يتعلق بها واشترطوا في صحة الاجارة شرائط المبيع واعتباره على الاجير قد سقط ولو عليه رب ولو عليه ربها قد اشترط. وصدق الراعي بدعوى الموت او ذبح الشاة لخوف الفوت. ولفظا من - 00:03:30ضَ

حارس الحمام او ربه او راعي الانعام. او حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النود. ان لم يكن بفعلهم ما يظهر من التعدي احسنتم بارك الله فيكم احسنتم جزاكم الله خير قال رحمه الله باب القراب القيراط والمضاربة مترادفان - 00:03:50ضَ

اهل الحجاز يسمونه القراب. واهل العراق يسمونه المضاربة. لذلك المالكية والشافعية يعبرون بالقيراط. والحنفية الحنابلة يعبئون بالمضاربة. والقيراط مشتق من القرض وهو القطع. لان رب المال يقطع للعامل قطعة من ما له - 00:04:10ضَ

ليتجر بها ويقطع له جزءا من الربح. اما المضاربة فمشتقة من الضرب لطلب الربح واخرون يضربون في الارض يبتغون بفضل الله. والقيراط شرع دفع مالك نقدا لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه. دفع مالك نقدا لمن يتزر به يرفع هذا النقد - 00:04:30ضَ

بعامل يتصرف فيه للبيع والشراء لتحسين الربح. بجزء معلوم من ربحه مقابل جزء معلوم من الربح كنصف الربح او ربعه. والدليل على شوية القرام الاجماع. قال ابن حزم في مراتب الاجماع - 00:05:00ضَ

اسمع كل ابواب الفقه ليس منها باب الا وله اصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد. حاشا القراب فما وجدنا له اصلا فيهما البتة. ولكنه اجماع صحيح مجرد. ولقد اجماع ايضا ابن المنذر ابن قدامة - 00:05:20ضَ

له يواضع ما في الكتاب. كقوله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فاذا قضيت الصلاة فانتسبوا في الارض وابتغوا من فضل الله. وفيه حديث صهيب رضي الله عنه عند ابن ماجة باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل - 00:05:40ضَ

والمقاربة وخلط البرد بالشعير للبيت لا للبيع. وقد تعالى بها الصحابة من غير نكير. فعن حكيم حزام انه كان على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة الا تجعل ما لي في كبل الرطبة. ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن - 00:06:00ضَ

فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال ابن عثمان على ان الربح بينهما. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وهو موقوف صحيح. يعني - 00:06:20ضَ

يعقوب جد العلاء ابن عبد الرحمن ويعقوب هذا من كبار التابعين. عمل في مال لعثمان المال من عثمان والامل من يعقوب والربح بينهما. وقد كان موجودا في الجاهلية وقره الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بمال خديجة رضي - 00:06:40ضَ

عنها في الجاهلية سافر به الى الشام فربح ربحا عظيما. قال رحمه الله قرابنا التوكيل في تجر يوكله في شيء من ما له ليتجر به. يقول مثلا هذه الف ريال. اتجر بها والربح - 00:07:00ضَ

فيقول الاخر قبلت او يقبض المال من غير اه افصاح لازم بالفعل يلزم بالفعل يعني يلزم كلا منهما بشرور العامل في العمل المال. اما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. يلزم كلا منهما بشروط - 00:07:20ضَ

وللعامل بالعمل في المال. اما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. في نقد في نقد اي في ذهب او فضة او ما ينزل منزلتهما من العمولات المتعامد بها اليوم فلا يكون في العروض كالثياب. والحيوان والمثليات - 00:07:50ضَ

في نقل بمصكوك اي مضروب ضربا يتعامل به. فلا يكون بقطع من الفضة غير مسكوكة اي هي ليست مسكوكة على شكل الدامير والدراهم لا يكون بقطع من الذهب الفضة غير مسكوكة - 00:08:20ضَ

على شكل الدنانير والدراهم. والعمل في زماننا على هذه العملات المعاصرة. يعني حتى المسكوك لا يتعامل به ما وجد منه فمكانه المتاحف غالبا. علم بما يصح القراب الا اذا كان رأس المال معلوما - 00:08:40ضَ

فلا يصح ان يكون رأس المال مجهولا. كان يقوى الى العامل قارظني على شيء من مالي من غير تعيين قال بجزء ربحه اي بجزء شائع من الربح. كنصف او ربع فلا يصح القيراط - 00:09:00ضَ

على ان يكون للعامل خمسون درهما مثلا والباقي برب المال. او يقول اعمل في هذا المال ولك شيء من ربحه وعلم المال سبق قوله بمسكوك علم فقد يكون مراده هنا - 00:09:20ضَ

ان يعلم عدد المال وهناك ان يعلم هل هو ذهب او فضة او يعلم نوع السكة. وهذا لا يؤثر المقصود انه لا بد ان يكون رأس المال معلومة. وقد يكون المقصود هنا الربح. يعني يكون بجزء شائع من الربح. وهذا الجزء لابد - 00:09:40ضَ

ان يكون معلوما. اما هناك في قوله مسكوك علم فالكلام في رأس المال. اشتراط العلم هنا في الربح وهناك في رأس المال قال ولا تضمن عاملا بحالي يعني لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ضمان رأس المال - 00:10:00ضَ

اذا تلف او ضاع بغير ففيط منه. فاذا فعل ذلك اذا اشترط على العامل ان يضمن رأس المال فسد العقل وفسخ لكن لو قال لو قال رب المال للعامل لا تذهب بمالي الى - 00:10:20ضَ

الوادي الفلاني لان به لصوصا او نزل به الى الطريق الفلاني. لان به محاربين مثلا فخالف. فتلف المال فانه يضمن لان هذا شرط معتبر. ثم قال رحمه الله باب الاجارة - 00:10:40ضَ

وما يتعلق بها اي من كراء الدواب والارض وشبعها؟ الايجار في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وهي شرع عقد معاوضة على تمليك منفعة بما يدل عرفا. هي عقد - 00:11:00ضَ

في معاوضة على تمديك منفعة بما يدل عرفا. عقد معاوضة خرجت الصدقة والهبة بلا عوض فهما تنبيكم بلا عوض. عقد معاوضة على تمليك منفعة خرج به البيع. لانه تمليك ذات. بما يدل - 00:11:20ضَ

عرف بلفظ او غيره من معاطاة وكتابة واشارة. واركانها اربعة. العاقد وهو المؤجر والمستأجر والثاني الاجر والثالث المنفعة والرابع ما يدل عرفا. والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب يقوله تعالى يا ابتي استأجر ومن السنة ما في البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:40ضَ

قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. الحديث وفيه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. والاجماع على جواز الاجارة. قال والشرط في صحة الايجارة شرائط المبيع واعتباره اشترط العلماء بصحة الادارة ما يشترط لصحة - 00:12:10ضَ

البيع في العقدين كما سبق في قوله في البيع من عاقل مكلف رشيدي آآ وفي الاجر ان يكون مقدورا على تسليمه. قال مقدور على تسليمه. والشر في المعقول. والشر في المعقول عليه مقدور على تسليمه ولم - 00:12:40ضَ

ان صنع تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وايم كل من يدفع. والمنفعة كذلك لا تجوز الاجابة على منفعة محرمة كارات اللهو ولا على معين من فرض كصلاة او سنة كعمرة وكرغيبة الفجر - 00:13:00ضَ

ويجوز على الكفاء كغسل الميت وحمله ودفنه اذا لم يتعين. وكذلك الصيغة تكون بما يدل طرفة كما قال في البيع هناك ينعقد البيع ما قد دل على الرضا قولا يراء فعلا - 00:13:20ضَ

هذا قوله والشرط في صحة الاجارة شرائط النبيع واعتباره يعني يشترط في الاجارة ما يشاط في البيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى المنافع الاجارة للبيع من جل الوجوه جارة. للبيع من جل الوجوه جاره. يعني الاجارة جارة - 00:13:40ضَ

من جل الوجوه. قال ضمانها عن الاجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. الضمان ساقط عن الاجير. فلا يضمن الاجير الى ان يفرط. لماذا؟ لانه امين. مثل ما تقدم في المودع قال فيما سبق - 00:14:00ضَ

عين وديع قد سقط. لانها امانة ولو شرط. كذلك هنا ضمانها عند الاجير قد سقط. ولو عليه ربها قد اشترت. فالمستأجر من حيوان او غيره امين. لا ضمان عليه اذا ادعى التلف. فالامناء لا يضمنون. قال ابن عاصم والامناء في الذي - 00:14:20ضَ

ليسوا بشيء منه يضمنونه. ونوى عليه ربها قد اشترط. يعني لا امرة بهذا الشرط. بل آآ الشرط بل ان شرط عليه الضمانة فسدت الايجارة فهذا شرط مفسد للعقل وصدق الراعي بدعوى الموت - 00:14:40ضَ

تدعى موت شاة فانه يصدق. اديروا ان ادعى متساه. يصدق لانه امين. الا اذا ظهر كذبه. كما لو قال تلفت الماشية يوم السبت فرآها العدول بعده بيومين مثلا فانه يضمن قيمتها ان لم توجد عينها - 00:15:00ضَ

اذا وجدت عينها عليه احضارها بعينها. واذا لم تجر عينها عليه قيمتها او ذبح كالشاة خوف الفوت يصدق اذا ادعى انه محشاة بخوف فواتها بترد لا لا تعيش معه عادة او ضربة او خنقة - 00:15:20ضَ

اذا جاء بها لربها مذبوحة. لكن اذا قال ذبحتها واكلتها خوف فوتها لم يصدق وعليه ولا تضمن حارس الحمام اي الذي يحرص للناس ثيابهم باجرة يأخذها منهم في موضع اغتسال الماء الحار فهذا لا يضمن لانه امين الا اذا فرط اذا فرط فانه يضمن مثلا قال - 00:15:40ضَ

جائني انسان فشبهته بك فدفعت له الثياب. او رآه يلبسها فتركه ظنا انها آآ ظنا انه صاحبها. او ربه الذي هو مالك او رأي الاغنام رأي الاغنام لا يضمن اذا فقد شيء من الاغنام بلا تفريط. لماذا؟ لانه امين - 00:16:10ضَ

قال او حارس المتاع والبيوت اذا سرق شيء مثلا او تلف بلا بلا تفريط من هذا الحارس فلا يظمن لماذا؟ لانه امين الا اذا دل الدليل على تفريطه فهنا يضمن وصاحب السفن لا يضمن اه ارباب السفن - 00:16:40ضَ

اذا غرقت مثامي غير تفريط او تعد منهم فاذا غرقت تقصير منهم او تأدب ضمنوا الاموال وديات الانفس. اما اذا غرقت بتعمد قدم منهم تعمدوا اغراقها تعمدوا اغراق ما على السفينة فعليهم ضمان الاموال والقصاص في النفوس - 00:17:00ضَ

صاحب السفن كمثل النوت. النوت الملاح الذي يدير السفينة في البحر. وكذلك من يخدم في السفينة في معاشه. كذلك الحكم فيهم واحد انهم لا يضمنون ما لم يفرطوا. قالت ان لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه او يقصرون. هذا محل عدم الضمان. من قوله - 00:17:30ضَ

ولا تضمن حارس الحمامي الى هذا الموضع كله محل عدم الضمان فيه ان لم لكم من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه او يقصروا. فاذا بان منهم تعد او تقصير فانهم - 00:17:50ضَ

يضمنون ما تليف اوضاع. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حياك الله - 00:18:10ضَ