جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

9910 - صندوق للأسرة وضع يدفع فيه مبلغ من المال للمحتاجين ولكن من ضمن الشروط أن يرد المبلغ لعائلة

صالح اللحيدان

عليكم صندوق للاسرة ووضعناه يدفع فيه مبلغ من المال للمحتاجين ولكن من ضمن الشروط ان يرد المبلغ لعائلة المتوفى اذا مات وكان ممن دفع مبلغا لهذا الصندوق هل عليه زكاة رغم ان هذه المبالغ تعاد لمن توفي - 00:00:00ضَ

اذا كانت الاموال تعود الى اهلها الاصل قلنا فيها الزكاة اذا بلغ نصيب كل واحد النصاب فيما يبدو انه لم يجعل المحتاجين فقراء وانما جعل لتفتيت المخاطر من حصلت عليه - 00:00:17ضَ

شيء يدفع له من هذا الصندوق وهو في هذه الحالة وان كان له جانب فانه اقرب الى الاحكام المالية تجب الزكاة في نصيب كل واحد اذا كان نصيبه يبلغ النصاب. نعم - 00:00:38ضَ