شرح ملح الناد في نظم الزاد

998 - 1020 - شرح ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله اصحابه اجمعين بعد فيقول الناظم فصل في البيوع المنهي عنها قول احكم لعقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني - 00:00:13ضَ

البيع للسلاح عند الفتن وايل خمرا لمن به عني وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل لكن من يسلم وهو في يده يزال عنه الملك ملك سيده هذا الفصل عقده - 00:00:36ضَ

الفوا تبعا لاصله في البيوع المنهية عنها. قال احكم لعقد البيع عقد البيع يشمل ايضا يطلق على هذا وهذا قم لعقد البيع بالبطلان كونوا البيع باطلا بالقيد الذي سيذكره قم لعقد البيع بالبطلان لا غيره يعني لا غيره من العقود كعقد النكاح مثلا - 00:00:57ضَ

عقد القرظ والاجارة هذه عقود ايضا لكنها لا تبطل بهذا القيد الذي سيذكره قم لعقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني. بعد الاذان الثاني للجمعة وعن ممن تلزمه الجمعة - 00:01:28ضَ

مع الاولاد الصبيان النساء لا تلزمه الجمعة هؤلاء يجوز لهم الشراء ويجوز لهم البيع قال احكم لي عقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني الاذان الثاني هو الاذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يرقى الامام المنبر - 00:01:46ضَ

فيقوم المؤذن ويؤذن. وهناك الاذان الاول الذي صار في عهد عثمان رضي الله عنه بعد ان اتسعت رقعة المدينة وكثر الناس فالبطلان هنا اذا اذن المؤذن الثاني حرم البيع وحرم الشراء - 00:02:09ضَ

ممن تلزمه الجمعة قم لعقد البيع بالبطلان لا غيره طبعا لا غيره من العقود يعني الحنابلة هنا يجوزون النكاح ويجوزون الايجار والقرض كأنهم يعني تمسكوا بظاهر النص قول الله تبارك وتعالى - 00:02:26ضَ

اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فنص على البيع لكن من العلماء من يقول ان هذا النص انما خرج مخرج الغالب لان هذا هو الواقع - 00:02:46ضَ

ان اكثر ما يلهي الناس عن الجمعة هو البيع والشراء واما النكاح فانما يأتي نادرا هكذا غيره من العقود او لان هذا هو الذي وقع في عهد الصحابة لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطيب وذهبوا الى العير التي اقبلت - 00:03:02ضَ

للشراء والبيع تبايعوا فيها محكوم لعقد البيع بالبطلان لا عقد لا غيره بعد الاذان الثاني والبيع يعني واحكم ايضا بالبطلان لعقد البيع فهو عطف على البيع السابق لعقد البيع احكم لي عقد البيع وهنا والبيع يعني واحكم لعقد البيع - 00:03:19ضَ

الاخر هذا والبيع للسلاح واحكم لعقد البيع للسلاح عند الفتن بالبطلان والبيع للسلاح عند الفتن او ايل خمرا لمن به عني هنا احكم لعقد البيع ايضا الذي هو البيع للسلاح عند الفتن بين المسلمين هذا يحكم عليه بالبطلان - 00:03:45ضَ

لان فيه اعانة على الظلم او اعانة على الفتن وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال هنا او ايل او ايل نعم او ايل خمرا - 00:04:08ضَ

يعني احكم لعقد البيع لشيء ايل خمرا سيصبح خمرا ايلين صائر قمرا نبيعه طبعا لمن به عني اذا بيع لمن به عني لمن يتخذه امرا وتحريم هذا البيع لاجل قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم - 00:04:25ضَ

والعدوان مقال هنا وبيع مسلم لكافر بطل الا الا اذا العتق ببيعه حصل. وبيع مسلم وبيع عبد مسلم من لكافر هل يجوز ان يباع المسلم العبد المسلم للكافر يجوز بيعه للمسلم لا اشكال في ذلك - 00:04:52ضَ

لكن لماذا لا يجوز بيعه للكافر قال لانه فيه تسلط للكافر على المسلم واذلال للمسلم واهانة له هذا امر ممنوع قد نص القرآن على ذلك وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل. ما معنى هذه الجملة؟ الا اذا العتق ببيعه حصل. يعني اذا كنا اذا بعناه على الكافر عتق عليه - 00:05:13ضَ

عتق عليه ومن الذي يعتق على او يحصل له العتق اذا اشتراه اخر هو ذو الرحم المحرم يعني الولد اذا اشترى اباه وكان مملوكا عتق عليه عتق عليه وهكذا اذا اشتراه ولده - 00:05:43ضَ

ترى امه واضح فذو الرحم المحرم طبعا هم هناك خلاف بين الفقهاء مذهب الحنابلة انه لضابط ذو الرحم المحرم هو من اذا قدرته امرأة للرجل اصبح محرما عليه او اذا قدرته رجلا ان كانت امرأة للمرأة للرجل اصبحت محرمة عليه - 00:06:06ضَ

فمثلا السبعة المذكورين في اية النساء الام والاخت والخالة والعمة وهكذا هذا معنى ذو الرحم المحرم من ملك ذا رحم من محرم فهو حر جاء في الحديث هذا الحديث به العلماء - 00:06:35ضَ

فيه اخذ ورد لكن به يقول اكثر اهل العلم طبعا هذا مذهب الحنفية ايضا مذهب الحنابلة في ذو الرحم المحرم هو هذا وهكذا مذهب الحنفية المالكية يقيدون العتق على الشخص الذي يشتري - 00:06:58ضَ

عبدا بان يكون من اهل الفروض من اهل الفروض خمسة الاباء والابناء و من من يكون له فرض في الميراث جامعية يستثنون من ذلك الاخوة اخوة سواء لاب او لام او - 00:07:16ضَ

دقق هنا يقول وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل. فاذا كان العتق يحصل ببيعه جاز بيعه على الكافر لانه سيعتق عليه ثم قال لكن من يسلم وهو في يده - 00:07:42ضَ

يزال عنه الملك ملك سيدا. طيب عندنا كافر وتحت يده عبد كافر واسلم هذا المملوك هنا يزال ملك سيده عنه جبرا اما ببيع او باي وجه من وجوه اه التصرف - 00:07:59ضَ

لكن من يسلم وهو في يديه يزال عنه الملك ملك سيدا. كما ذكرنا لكم لان القرآن ينهى عن تسلط الكافر على المسلم كما قال تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين - 00:08:22ضَ

ثم قال هنا وقصت العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة معا والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك وقص طلع العوض حيث اجتمع العوظ بالمبيع او على المبيع وما يجمع اليه - 00:08:35ضَ

يقسط اذا حصل صفقة واحدة واحتجنا الى التفريق فمثلا شخص قال ابيعك هذه السيارة او هذا البيت واؤجر عليك هذا البيت طبعا بدون شرط لانه سيأتينا في الشروط الشروط في البيع انه اذا - 00:08:56ضَ

ارتبط عقدا اخر بطلا بطل العقد هنا ليست بدون اشتراط قول ابيعك هذا البيت واؤجر عليك هذا البيت بمائة الف طبقة واحدة باجارة وفي بيع في نفس الوقت بمئة الف - 00:09:18ضَ

يصح هذا العقد؟ نعم يصح طيب لو احتجنا الى التفريق او الى ان فسخ عقد الاجارة مثلا انهدم البيت فماذا نفعل نقسط العوظ على البيتين فنقول مثلا اذا كان الاجارة - 00:09:36ضَ

جارة المثل جارة هذا البيت لو كان سليما بعشرين الف يبقى ثمانين الف لماذا للبيت المبيع بهذه الطريقة وقسط العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة مع الصرف مثلا اذا اجتمع مع البيع الصرف تعلمون انه بيع - 00:09:58ضَ

ولكنه مبادلة مال نقد بنقد فمثلا لو قال ابيعك هذه السيارة وعشرة الاف دينار بمائة الف درهم صحيح ماشي لكن لابد ان يكون يدا بيد لماذا؟ لان هناك نقد بنقد هناك صرف - 00:10:15ضَ

فلو لم يسلم الثمن بطل في الصرف ومضى في البيع العادي وقسط العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة معا والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك صحته لو جمع بين البيع والكتاب - 00:10:40ضَ

تابع قال لمملوكه مثلا كاتبه اكاتبك وابيعك يبيع عليه شيئا ويكاتبه. هل يصح ذلك نقول يبطل البيع وتصح الكتابة لان البيع هو يبيع ما له على ماله انه ما زال - 00:10:58ضَ

مملوكا له وان كاتبه وظحت المسألة والبيع والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك صحتي يعني هذا لو جعلها كلها صفقة واحدة باع له سيارة وكاتبه بمئتي الف هنا نقول البيع - 00:11:18ضَ

باطل تبقى الكتابة صحيحة نقسط العوظ قال ويحرم البيع او الشراء على اخيه والصوم وذا ما ابطلا ورد الابدال لذي التأجيل في الربوي بواجب التعجيل البيع والشراء بسعر عاجل لم يجز ان قل عن المؤجل وجاز بعد بعد قبضه - 00:11:39ضَ

وجاز بعد قبضه المؤجل او جنس ما اشترى به قد ابدل وحال وصفه او اشتراه ابوه او غير الذي شراه ويحرم البيع او الشراء على البيع على بيع اخيه المسلم - 00:12:02ضَ

يحرم مثل ماذا؟ مثل ان يقول لشخص اشترى سلعة بعشرة ريالات يقول له انا اعطيك مثلها بتسعة وضحت المسألة او الشراء على اخيه المسلم ايضا كأن يقول مثلا لمن باع سلعة - 00:12:19ضَ

بتسعة عندي هذه السلعة اعطيك فيها عشرة وضحت المسألة هي نفس المسألة السابقة لكن هذا في البيع وهذا في الشراء وهذا التحريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض او لا يبع احدكم على بيع اخيه - 00:12:41ضَ

متفق عليه يحرم ويبطل البيع بعض ويحرم البيع او الشراء على اخيه والسوم ايضا يحرم وذا يعني الثوب ما ابطل فالصوم لا يبطل العقد واما الشراء والبيع على اخيه فيبطل العقد - 00:12:59ضَ

طبعا السوم مجرد انه يسوم توهم مثلا يأتي شخص ويقول بكم هذه السلعة؟ وذاك يفاوضه ولم يرده اما لو رده وقال لها اريد ان اشتري منك هذه تبيعها بعشرة فقال لا - 00:13:25ضَ

فيجوز ان يصوم عليه اخر لان هذا لم يقبل الصوم لكن لو قال تبيعني بعشرة فسكت ذاك عشرة جاء واحد وقال له انا بشتري احدعش هنا لا يجوز الا في مزاد علني - 00:13:43ضَ

راحت المسألة لكن السوم لا يبطل العقد لو حصل وجاء مثلا اه راشد وقال لمحمد اشتري منك هذه الالة بالف ريال يبيعها علي فجئت انا وقلت اعطيك فيها الف ومئة - 00:13:56ضَ

وامضيت البيع لي هل هذا البيع باطل؟ ليس بباطل الصوم على صوم الاخ هو الحرام ولكنه لا يبطل البيع قال ورد الابدال لذي التأجيل في الربوي بواجب التعجيل ورد الابدال - 00:14:16ضَ

لذي التأجيل بالربوي بواجب التعجيل يعني صورة المسألة شخص باع شيئا ربويا مثل ماذا الربوي دهب وبيضة وملح وشعير المذكورة في الحديث هو ما يقاس عليها مثلا بر او باع تمر - 00:14:35ضَ

مئة صاع تمر بمئة الف صح والثمن مبالغ فيه شوي عشرة الاف لا حتى نعرف يعني المسائل مئة صاع مئة الف صاع بمئة الف ريال ماشي ثم ولكن الثمن مؤجل - 00:14:58ضَ

على اساس انه سيعطيه ثمن بعد سنة لما جاء بعد سنة قال ابدلوا هذا الثمن تعير او ببر هذا ربوي ولا مش ربوي او تمر نفس نفس المبيع هل يجوز ذلك - 00:15:22ضَ

قال لا يجوز لان الربوي مقابل الربوي لابد ان يكون يدا بيد هنا لما اعطيتها واجل لا يجوز ان تبدله بربوي لذلك قال هنا ورد الابدال لذي التأجيل يعني للثمن المؤجل - 00:15:42ضَ

في الربوي يعني في الربويات بواجب التعجيل ما هو الواجب التعجيل الربوي لابد ان يكون يدا بيد. وضحت الصورة ووضحت المسألة ثم قال والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز قل عن المؤجل - 00:15:59ضَ

وجاز بعد قبضه المؤجلة الى اخره قال والبيع والشراء بسعر عاجلي لم يجز قل عن المؤجل. هنا صورتان الاولى والحالة الاولى باع راشد الى محمد سلاح سيارة هذه السيارة باعها بسعر - 00:16:18ضَ

معجل على محمد اخذ منها مئة الف ريال هل يجوز له ان يشتريها بسعر مؤجل يقول يا محمد ساشتري منك السيارة بسعر آجل لكنه ليس مئة الف مئة وعشر تالاف - 00:16:42ضَ

عينة او عكسها فهذه لا تجوز والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز. ان قل السعر العاجل عن المؤجل لكن لو كان اكثر يجوز ولو كان مساويا؟ ايضا يجوز راحت المسألة - 00:17:05ضَ

وهكذا لو اشترى لو اشترى راشد من محمد قلعة بسعر عاجل فاعطاه اعطى محمدا مائة الف واخذ منه السيارة ثم قال لمحمد ابيعك السيارة بسعر اجل لكن بيأمأه وعشرة الاف هو محمد حصل مئة الف - 00:17:27ضَ

رجعت اليه سيارته لكنه اصبح مدينا لراشد مئة وعشرة الاف فكانما راشدا اعطى محمد مئة الف قرضا وطلب منه تسديده مئة وعشرة الاف فاصبحت سورة صورة ربا وضحت المسألة هذي تسمى مسألة العينة - 00:17:50ضَ

لكن هنا استثناءات عليها ويقول سورة المسألة والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز ان قل عن المؤجل ان قل السعر العاجل عن المؤجل هذا لا يجوز طيب متى يجوز قال وجاز بعد قبضه المؤجلة - 00:18:10ضَ

يعني راشد باء على محمد سيارة بسعر آجل فباعها على محمد بمئة الف وعشرة الاف بعد سنة فبعد سنة جاء محمد وباعها واعطى راشدا المئة والعشرة الاف ثم قال راشد اشتري منك نفس السيارة لكن باقل - 00:18:29ضَ

بتسعين الف يجوز انه قد قبض المؤجر اصبح كأنه بيع عادي وليس فيه ارظ واقتراظ وجاز بعد قبضه المؤجل او جنس ما اشترى به قد ابدل يعني اذا ابدل الجنس - 00:18:52ضَ

ما معنى هذا الكلام مثلا باعه تيارة بمائة الف المئة الف اجلة او عاجلا ثم اشتراها منه بسيارة اخرى ابدل الجنس ولا ما ابدل انا جاهز ما دام ان الجنس اختلف الا اذا كان حيلة - 00:19:13ضَ

على الربا يعني حتى الحنابلة ما ما تركوا مجال للمحتال. لان ممكن يأتي ناس يحتالون فيقول انا ابيعك السيارة بمئة الف نقدا واشتريها منك بسيارة اخرى قيمتها مئة وعشرة الاف - 00:19:43ضَ

وانت تبيع المئة والعشرة الاف وضحت المسألة فيصبح كأنه نقد بنقد في النهاية لكنه طول قصة لذلك قالوا ما لم يكن حيلة على الربا لانه اذا لم يكن حيلة فقد يحتاج الناس الى ذلك - 00:20:01ضَ

او جنس ما اشترى به قد ابدل او حال وصفه اذا اذا حال وصفه بمعنى تغير وصف المبيع باع راشد على محمد سيارة ثم بعد فترة من الزمن تغير او - 00:20:18ضَ

صدمت او وقع منها شيء او يعني ناقة كبرت ونحو ذلك. هنا يجوز ان يشتري بي سعر اقل ولو كان المؤجل لم يأتي بعد. لان وصف المبيق او حاله قد تغير - 00:20:33ضَ

فهذا النقص وهذا الاختلاف في البيع الثمن هو بسبب تغير في حال المبيت او حال وصفه او اشتراه ابوه باع راشد على محمد سيارة فجاء ابو راشد يريد ان يشتريه ام محمد يجوز - 00:20:49ضَ

ما لم يكن حيلة ايضا كل هذا مقيد بالحيلة او اشتراه ابوه او غير الذي شراه يعني سورة الاولى جاء ابو راشد واشتراها من محمد من محمد فجاء راشد واشتراها منه - 00:21:10ضَ

ابي او جئت انا واشتريته من محمد وجاء راشد واشتراها مني فصرت طرفا ثالثا هنا يجوز الا اذا كان حيلة على الربا فتكون هي نفس مسألة الصدر ثم قال باب الشروط في البيع - 00:21:25ضَ

قال منها صحيح مثل رهن عين او كون عبد كاتبا او مؤمنا او شرط بائع لسكن الدار شهرا او المجتر حمل الشهري ويبطل البيع اذا ما جمعا ذو العقد فيه بين الشرطين معه هنا دخل - 00:21:43ضَ

بالشروط في البيع بيان الشروط في البيع. هناك شروط البيع تقدمت معنا التي يصح بها العقد. هنا الشروط في البيع يشترطها العاقل سواء كان اه بائعا او مشتريا لكنها ليست - 00:21:59ضَ

من الشروط الاساسية في البيع مثلا الاساسية اذا كان معها سبعة شروط هناك الرضا وان يكون المبيع ملكا للبائع وغير ذلك من الشروط هنا الشروط في البيع ثم مثل على ذلك - 00:22:19ضَ

قال منها صحيح مثل رهن عين. منها صحيح معناها ان الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد او غير صحيح فهو فالشروط قسمان شروط صحيحة وشروط فاسدة قال منها صحيح مثل رهن عين يعني منها شرط صحيح - 00:22:38ضَ

ما هو الشرط الصحيح؟ ما ضابطه؟ قال ما لا ينافي مقتضى العقد ما لا ينافي مقتضى العقد ما هو مقتضى العقد مثلا؟ مقتضى العقد ان اه من اشترى سلعة او مبيعا يملك هذا المبيع - 00:22:57ضَ

وعلى البائع ان يسلمه اياه. هذه كلها مقتضيات العقد انه يتصرف فيما اشتراه انه يملك ما اشتراه يسلم اليه ما اشترى هذا كلها مقتضيات العقد الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد فان نفاه اصبح فاسدا - 00:23:12ضَ

قال منها صحيح وهو ما لا ينافي مقتضى العقد كما ذكرت لكم وهذه التي لا تنافي مقتضى العقد ثلاثة انواع النوع الاول ما كان من مقتضى العقد نفسه كيف؟ يشترط مثلا البائع او المشتري تسليم البائع السلعة - 00:23:31ضَ

اليس العقد يقتضي ان تسلم السلعة للمشتري فهذا الشرط اصلا من مقتضى العقد لا حاجة لذكره. ولذلك المؤلف هنا لم يذكره تبعا لاصلي ترضى الذي من مقتضى العقد هذا لا داعي لذكره ولو ذكره لكان تأكيدا للعقد فقط - 00:23:53ضَ

تأكيدا للمجلة والنوع الثاني ما كان من مصلحة العقد ومثل هنا عليه بالرهن قال مثل رهن عين يعني معين او مثل تأجيل الثمن قول المشتري انا اشتري منك هذه السلعة لكن بثمن مؤجل بعد سنة - 00:24:13ضَ

فهذا من مصلحة العقد فرط الرهن ايضا من مصلحة العقد يقول البائع انا اشتري انا ابيعك هذه السلعة لكن ترهني شيئا حتى يظمن ان العقد مؤكد سار وليس هناك ما يبطله - 00:24:38ضَ

فهذا من مصلحة ماذا؟ العقد هو ليس شيئا زائدا لن يأخذ الرهن البائع اذا اشترط رهنا على المشتري ليس اشتراط الرهن شيئا زائدا على العقد وانما هو لتأكيد مضي هذا العقد من مصلحة العقد - 00:24:56ضَ

فاذا اتى بالثمن رد اليه الران اذا لم يأتي بالثمن اقتضاه من ماذا من الرهن فالعقد ماض فهو من مصلحة العقد. وضحت المسألة قال مثل رهن عين او كون عبد كاتبا او مؤمنا - 00:25:17ضَ

او شرط صفة في المبيع اما ان يكون يعني مثل رهن عين او مثل تأجيل الثمن او مثل ترك صفة في المبيع كون العبد كاتبا او مؤمنا او كون السيارة مثلا موديل كذا او نحوها - 00:25:38ضَ

والنوع الثالث ما كان من مصلحة العقد ايظا هذا كله من مصلحة العقد لكن النوع الثالث فيه زيادة قال او شرط بائع لسكن الدار شهرا او المشتري حمل الشهر البائع يشترط - 00:25:58ضَ

البائع يشترط على الشاري ان يسكن الدار التي يبيعها شهرا فمثلا باع محمد على راشد اه طيارة او دار وقال اشترط عليك ان اسكنها شهرا نستلمها بعد شهر هذا يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان فيه نفع لاحد العاقدين - 00:26:15ضَ

وهو زيادة على الحقد العقد ما الذي فيه في بيع دار واخذ الثمن لكن لما اشترط السكنة كأنه زاد في العقد شيئا من مصلحته من منفعة العاقد وظحت المسألة او يأتي شخص - 00:26:37ضَ

هنا مثل ايظا بمثال اخر او المشتري حمل الشاري او شرط المشتري حمل الشاري. يعني شخص اشترى بضاعة وقال للبائع الشاري معناه هنا البائع قال للبائع تحملها معي الى البيت - 00:26:54ضَ

او تأتي بها المكيفات مثلا انا سأشتريها منك لكن انت الذي تأتي بها فهذا زيادة على العقد العقد ما هو؟ شراء المكيفات لكن المشتري اشترط منفعة من مصلحته هو ان البائع يحمل هذه المكيفات ويركبها ايضا - 00:27:09ضَ

مثلا ان كان الحنابلة سيقولون هنا ان الجمع بين الشرطين من هذين من هذا النوع يبطل العقد مثلا قال هنا ويبطل البيع اذا ما جمعا ذو العقد فيه بين شرطين معا - 00:27:31ضَ

مثلا شخص راح الى صاحب حطب ترى منه الحطب فقال له تحمل الحطب معي وتكسره تبطين الحنابلة يقولون بطل هذا باب لكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان هذا الاشتراط لا اشكال فيه - 00:27:46ضَ

مقال هنا وفاسد اذا انتهينا من الشروط الصحيحة وهي ما يكون من مقتضى العقد او ما لا ينافي مقتضى العقد وذكر ان هذا الاذهان واحد منها لا حاجة لذكره واثنان احدهما من مصلحة العقد والثاني من مصلحة العاقد نفسه او نفع يعود على العاقد - 00:28:09ضَ

قال وفاسد منها به العقد نوفيك شرط عقد اخر كالسلف ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا وحيث قال راهن لمرتهن لم اجئ بالحق نلت ما رهن - 00:28:31ضَ

وصح وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقذ القيمة لي الى ثلاث قلناه فاسد منها به العقد نفيك شرط عقد اخر كالسلف القسم الثاني الفاسد من البيوع او من من الشروط في البيع. وهو ما ينافي العقد - 00:28:45ضَ

ضابطه ان يكون منافيا لماذا؟ للعقد وهو نوعان. النوع الاول به العقد نفي وفاسد منها به العقد نفي يعني يبطل به او بهذه شروط العقد كشرط عقد اخر كالسلف ان يشترط احدهما عقدا اخر وذكرنا اشرنا اليه قبل قليل في التقسيط بين - 00:29:06ضَ

العوظين او التقسيط في الصفقة المجموعة اه كشرط عقد اخر كالسلف يعني يأتي واحد ويقول انا ابيعك هذه الدار على ان تقرضني مئة الف يعني زيادة على الثمن ابيع هذه الدار - 00:29:30ضَ

بمئة الف وتقرظني مئة الف الى سنة مثلا او تسلفني وهو السلم يسمونه السلف ويسمونه السلف ابيعك هذه الدار على يعني ان يكون بي بيني وبينك سلم يعني عقد سلم - 00:29:47ضَ

اعطيك مثلا مالا او تعطيني مالا اخر واتيك مثلا ابيعك هذه الدار بمئة وتسلمني مئة اخرى مئة الف واعطيك بعد سنة آآ مئة صاع من التمر فهما عقدان في صفقة واحدة لكنه بشرط - 00:30:05ضَ

يعني مشترط العقد الثاني مشترط لما يكون العقد الثاني بشرط تبطل يبطل البيع اما اذا لم يكن بشرط فالبيع طيب لذلك قال هنا آآ وفاسد من هذه العقد نوفيك شرط عقد اخر كالسلف - 00:30:23ضَ

ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا. هنا اتى النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو ان يشترط احد العاقدين شرطا يعلق عليه المبيع او يعلق عليه البيع اسف - 00:30:43ضَ

يعني يقول انا ابيعك او بعتك هذا متى؟ قال اذا جاء زيد فعلقه على شيء بالمستقبل او اذا رضي زيد هل يجوز هذا الان المعلق ما هو؟ البيع نفسه العقد ما تم صار العقد كأنه - 00:31:01ضَ

موقوف هذا باطل ايضا وهذا لا يقع العقد معه اصلا لان العقد الى الان منبرمة الخلاف الاول ابرم العقد لكنه اشترط عقدا اخر فاشتراط العقد الاخر يبطل ابرام العقد وهنا العقد لم يتم اصلا فهو - 00:31:17ضَ

باطل اصلا قال لا ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا اذا اتيت بالشيء الفلاني قد لا يأتي به وقد لا يوافق زيده او حيث قال راهن لمرتهن لما جئ بالحق نلت ما رهن - 00:31:40ضَ

جاء وقال له ارهنك اشتري منك سيارتك وارهنك هذا الكتاب ماشي فاخذ السيارة على اساس انه يأتي بمائة الف ورهن شيئا اخر قال ان جئتك الثمن والا فالرهن لك ايضا باطل لانه لم يتم البيع - 00:31:56ضَ

صار كأنه معلق اما كذا واما كذا ما قال اشتريه وهذا مرهون عنده لابد ان يأتي بالثمن والا يباع عليه جبرا فيقول ان جئتك بالحق والا نلت ما رهنته عندك - 00:32:28ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه فسره الامام احمد بهذا الشيء وهكذا كل بيع علق على شرط المستقبل باطل الا اشياء محصورة - 00:32:46ضَ

وهي مثلا بيع العربون او العربون يأتي شخص اعطي راشد عربون في سيارته مثلا عشرة الاف على انا اشتري السيارة بمئة الف وذهبت فهنا هذا الشرط صحيح يعني اني اتيك - 00:33:04ضَ

الثمن في المستقبل فقال هنا وكل بيع علق على شرط مستقبل يعني باطل غير ان شاء الله. لو قال اشتري منك هذا ان شاء الله او بعتك هذا ان شاء الله هذا شرط معلق - 00:33:31ضَ

او بيع معلق بشرط لكنه بالمشيئة هذا جائز وغير بيع العربون بان يدفع بعد العقد شيئا عقد مع شخص ودفع له شيء ويقول ان اخذت المبيع اتممت الثمن فيعلقه على انه ان اخذ المبي. ان نوى اخذه - 00:33:47ضَ

اتمم الثمن له والا فهو لك. قال يصح هنا بيع العربون او العرب لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع ان لم يتم البيع قال وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث هنا مسألة اخرى - 00:34:08ضَ

وهي بها تعليق قلنا تعليق البيع على مستقبل يبطله البيع الا بيع العربون والا قول ان شاء الله. وضحت المسألة طيب لو قال بعتك هذا الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث - 00:34:27ضَ

اتنين دون ثلاثة ايام لابد ان تأتي بالقيمة والا فالبيع مفسوخ هل يصح قال هنا وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث. طيب ما الفرق بينها الى ثلاث الى ثلاث معناه - 00:34:44ضَ

ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة شوف هنا ان تنقد القيمة لي الى فلا علق هنا في عشية النظمة عشية سابقة لي على النظم قال اي الى ثلاث ومثل هذا الحذف سائغ في اللغة - 00:35:00ضَ

تعمل في القصائد فضلا عن الانظام العلمية ومن الامثلة القريبة الدالة على جواز حذف حرف من من الكلمة ما يذكره النحات في باب النداء من جواز الترقيم النكرة في غير النداء ويستشهدون على ذلك بشواهد معروفة منها قول عبيد الابرص - 00:35:19ضَ

ليس حي على المنون بخالي لا عديم ولا مثمر مالي يريد بخالد ليس حي على المنون بخال يعني بخالد الف حرف واحد ويعلم به المعنى لا اشكال فيه ولذلك قال هنا الى ثلا يعني الى ثلاث - 00:35:35ضَ

اه طيب ما الفرق بين هذه والمسألة التي قبلها؟ قلنا تعليق البيع على مستقبل يبطل البيع طيب هنا ما المعلق معلق عليه هنا الفسخ وليس البيع البيع تم قل بعتك هذه السلعة - 00:35:57ضَ

لكن بشرط تأتي بالثمن بعد ثلاثة ايام فان لم تأتي قبل ثلاثة ايام فالبيع مفسوخ فعلق فسخ البيع على هذا المستقبل وضحت المسألة اما هناك يعلق البيع من اصله على المستقبل - 00:36:14ضَ

ثم قال هنا والشرط دون العقد ذو بطلان ان يشترط بيع بلا خسران او عدم البيع او الاعطاء او عدم العتق او الولاء ونحو ذلك بيع لكن يصح الشرط للإعتاق وصح - 00:36:34ضَ

وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط. وصح بيع حيث بان اكثر ذرعا وعكسه وجهلا خيرا هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة قلنا الشروط الفاسدة ثلاثة انواع ذكرنا نوعين - 00:36:48ضَ

احدهما يبطل العقد اذا وقع واحدهم والاخر آآ لا يقع معه العقد اصلا يعني لانه العقد معلق على شرطه المستقبل والثالث يبطل الشرط والعقد صحيح والشرط دون العقد ذو بطلان - 00:37:03ضَ

ان يشترط بيع بلا خسران يعني يصح معه البيع لان الشرط من اصله فاسد كيف من اصله فاسد؟ يعني مثلا هل يمكن لشخص ان يأتي ويقول راشد طيارته يا راشد لا تبيع سيارتك - 00:37:24ضَ

ما دخلي انا فهل يصح اشتراط مثل هذا الشرط على راشد؟ وانا جاي من برا او اقول لا تبيعها الا بخسارة او اقول يجب عليك يا راشد تعطيه عبدالرحمن فبشرط دون العقد ذو بطلان يشترط بيع بلا خسران. يعني مثلا - 00:37:42ضَ

شخص باع لشخص سلعة اشترط عليه الا خسران عليه بها يعني انا اشتريت من راشد سيارة قلت يا راشد طرد ما هو الشرط؟ قال ان لا يكون علي خسارة في انسى ابيع السيارة - 00:38:03ضَ

ثلاثة من راشد مئة الف فليس علي خسارة ما معنى ليس عليها خسارة؟ يعني لو بعتها وما جابت الا تسعين صارت خسارة على من الخسارة البيع ما دخله يشترط انه يربح - 00:38:19ضَ

او لا يخسر هذا الشرط باطل لانه من اساسه باطل لو انا اشترطت لاني انا اشترط على شخص لا دخل له في سيارته مثل لو الراشد يروح يبيع سيارته ويقول اذا ما جابت مئة الف - 00:38:33ضَ

لو جاب التسعين باخذ منك يا عبد الرحمن عشرة الاف. طيب ماذا قال عبد الرحمن فالشرط من اساسه باطل وضحت؟ لان البيعة ينقل الملك لمالك جديد فلا يمكن ان تشترط عليه شيئا لان السلعة اصبحت ملكا - 00:38:47ضَ

له فقولوا هنا فالشرط دون العقد ذو بطلان اه والشرط دون العقد ذو بطلان يشترط بيع بلا خسران او عدم البيع يعني اذا اشترط عليها ان لا يبيعها هل هذا الشرط صحيح؟ شرط فاسد والعقد - 00:39:04ضَ

طيب او الاعطاء ويشترط عليه ان يعطي زيد هذا بعد باطل او عدم العتق يقول لك ابيع لك هذا العبد لكن ما تعتقه ما دخلك انت ترى ملكي او عدم العتق او الولاء يشترط الولاء لنفسه - 00:39:19ضَ

هو ليس ملكا لك ونحو ذي ونحو ذي يعني عكسها امثالها فبين نحو ذي. في البداية قال عدم البيع هنا قال كبيع ونحو ذي يعني ان يشترط عليه ان يبيع. ابيع على راش سيارة اقول له لازم تبيعه - 00:39:40ضَ

او لا تبيعها يعني البيع وعدمه كبيع او نفق هناك يشترط الا يخسر هنا يشترط ان يكون نافقا لان ينباع بسرعة او عدم الاعطاء ايضا هناك اشترط الاعطاء وهنا عدم الاعطاء - 00:39:57ضَ

انا هذي الزيادة من عندي بعد نفاق او عدم اعطاء لكن يصح الشرط للإعتاق لو اشترط عليه ان يعتقه قالوا يصح انه ليس ملكا له لماذا قال؟ لانه دخل على بينة - 00:40:16ضَ

والشريعة تتشوف للعتق اشترط عليه العتق ووافق يعتق عليه جبرا وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط يعني شخص قال ابيعك هذه السلعة وابرأ من كل عيب فيها مجهول - 00:40:31ضَ

عيب تشوفها ما عندي مشكلة لكن عيب داخل مجهول ما يرى انا اشترط ابرأ منه فهل يبرأ لا يبرأ قال وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط. ما معنى اشتراطه سقط؟ يعني لو ان الشاري او المشتري وجد عيبا - 00:40:54ضَ

قظيا في السلعة يرد به المبيع علي يجوز له الرد له الخيار ان يرد او يأخذ العرش واشتراط ذلك الرجل الذي اشترطه باطل لا يصح. وضحت المسألة وصح بيع حيث بان اكثرا وعكسه - 00:41:14ضَ

وعكس اه حيث بان اكثر ذرعا وعكسه وجهلا خيرا. يقول صح بيع حيث بان اكثر ذرعا يعني شيء يزرع بيع لشيء يزرع فقال انا ابيعك هذه الدار او هذا الثوب - 00:41:35ضَ

او هذه الدار سعتها من الذراع او هذا الثوب اه عشرة اذرع ابيعك اياها وابيعك الدار بمئة الف فبان ان الارض ذرعها اكثر مئة وعشرة اذرع او اقل تسعين ذراعا - 00:41:54ضَ

فقال هنا يصح البيع وصح بيع حيث بان اكثر وعكسه يعني وصح عكسه اذا بان اقل حيث بان اكثر ذرعا وعكسه هذا يصح ان كان دخل على بينة عارف لا اشكال في هذا - 00:42:14ضَ

قال له ابيعك هذي الارظ مئة ذراع وهو يعلم الشاري انها ليست من ذرعها فوجدها تسعين فاشتراها بنفس السعر ومفاوضة هنا لا اشكال فيه لكن لو اشتراها وهو جاهل على اساس انها مئة - 00:42:31ضَ

فلما زرعها تبينت انها تسعين هنا جاهل اليس كذلك؟ هو مخير مخير متى اذا كان يفوت عليه غرض اذا كان يفوت عليه غرض صحيح مثلا يريد ان يبني عليها بناء من مئة ذراع - 00:42:46ضَ

يعني واراد مئة ذراع لانه عنده بناء يتسع لهذه المنذرة فلما تبين انها تسعين فات غرضه الذي اراده هنا يجوز له يخير بين الرد وبين ان يأخذ الفرق فظحت المسألة - 00:43:07ضَ

اذا كان يفوت غرضه فان لم يفت غرض له ليس له الا الفرق قال وجهلا خيرين دخل جاهلا وفات غرضه. يعني قيدوا كلمة جالا بقيد وفات غرضه. هذا وصلى الله وسلم - 00:43:26ضَ

على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:43:44ضَ