الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين ابي معاني الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفى عناب علومه في الدارين - 00:00:00
وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل العام والخاص. وقد استهل المصنف رحمه الله هذا الفصل على عادة الاصوليين بذكر تعريف العام. فقال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين - 00:00:22
فصاعدا من غير حصر. ما عم شيئين فصاعدا اي العام هو اللفظ الذي تناول شيئين فصعد اي تناول فردين فصاعدا. حينما تقول مثلا اطعم الفقراء. لفظة الفقراء لفظة عامة قد تناولت افرادا غير غير محصورين. لا يتنزل هذا اللفظ على شخص - 00:00:42
معين وانما يتنزل على كل شخص قد وجد فيه هذا الوصف. وجد فيه وصف الفقر. بخلاف اذا قلت لك مثلا اطعم زيد. قولي اطعم زيدا هذا خاص او عام هذا خاص. لم؟ لان - 00:01:12
انه تنزل على شخص معين. اما اذا قلنا اطعم الفقراء فاني قد ذكرت لك وصفا كل من تحقق فيه هذا الوصف قد تناوله هذا اللفظ. قال ما عم شيئين فصاعدا اي شيئين فاكثر - 00:01:32
ثم زاد المصنف رحمه الله فقال من غير حصر. وهذا قيد لابد من زيادته في التعريف ذلك ان الشيء قد يعم معذرة ذلك ان اللفظ قد يعم شيئين او قد يعم اكثر من - 00:01:52
ذلك دون ان نحكم عليه بالعموم. فاللفظة المثنى مثلا تعم شيئين تتناول شيئا اي تتناول فردين ولكننا لا نحكم عليها بالعموم. اسماء الاعداد مثلا تتناول شيئين او اكثر ولكننا لا نحكم عليها بالعموم لما؟ لان شرط العموم ان لا يوجد في اللفظ ما يدوم - 00:02:12
على الحصر لكني اذا قلت لك مثلا اقرأ كتابين. اقرأ كتابين قولنا كتابين هذا هم او خاص هذا خاص لم؟ لان اللفظ فيه دلالة على الحصر. لان اللفظ فيه دلالة على الحصر - 00:02:42
لذلك لم يقتصر المصنف رحمه الله على قوله ما عم شيئين وانما زاد على ذلك بقوله من غير حصر يعني لا يكفي في اللفظ لكي نحكم عليه بالعموم ان يكون اللفظ قد تناول شيئين - 00:03:02
فقط وانما لا بد ان لا يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر. فاذا وجد في اللفظ ما يدل على الحصر فاننا لا نحكم عليه بالعموم كما في المثنى مثلا اذا قلت لك اطعم رجلين هذا خاص وليس - 00:03:22
كما في اسماء الاعداد اطعم مائة رجل. اطعم مائة رجل اطعم الف رجل. هذا خاص وليس بعام لكن اذا قلت لك اطعم الفقراء ليس في هذا اللفظ اي حصر. ومن ثم - 00:03:42
احكموا عليه بالعموم نهضة الفقراء قد تناولت افرادا غير افرادا غير محصورين. ومن ثم نحكم عليها بالعموم. اذا العام عند الاصوليين ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. يعني ما - 00:04:02
ولا شيئين فصاعدا يعني فاكثر شيئين فاكثر ثلاثة اربعة الى اخره. قلنا من غير حصر لكن لو كان اللفظ دالا على الحاصل لم نحكم عليه بالعموم. قال رحمه الله واما العام فهو - 00:04:22
اما شيئين فصاعدا من غير حصد. ثم قال المصنف رحمه الله من قوله عممت زيدا وعمرا العطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. يعني شمت جميع الناس بالعطاء. اذا العام سمى علاقة بين معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح - 00:04:42
طيب اذا اردنا آآ ان نمجز العامة عما يختلط به. نحن قد اتفقنا في هذه الدروس اننا لا تصورنا لهذه المفردات الاصولية الا بامرين. الا بمعرفة الحد وتمييز المحدود عن غيره - 00:05:09
الا بمعرفة اه الحج وتمييز المحدود عن غيره. حينما اقول لك مثلا العام ما عم شيئين اذا من غير حصد يحصل لك نوع تصور للعام في هذه الحالة. ولكن لا يكون تصورك دقيقا - 00:05:29
للمفردة الاصولية الا اذا بينت لك الا اذا بينت لك ما يفرق هذا المحدود عن غيرك فاذا قلت لك مثلا اطعم الفقراء. وقلت لك اطعم فقيرا. كيف تحكموا على كل من هذين النصين بانه عام او مطلق. يعني اذا قلت لك اطعم الفقراء هذا - 00:05:49
يكيفه الاصولي الاصوليون بانه عام. واذا قلت لك اطعم فقيرا. هذا يكيفه الاصوليون انه مطلق. طيب انا اذا قلت لك كيف عرفت ان النص الاول مكيف عند الاصوليين بانه عام. والنص - 00:06:19
والثاني مكيف عند الاصول الدين بانه مطلق. لا تستطيع ان تجيبني الا اذا كنت عالما بالفرق بين العام المطلق اذا لكي يحسن تصورك لهذه المفردة الاصولية فانك لا تكتفي بمعرفة التعريف فقط بمعرفة - 00:06:39
حد فقط وانما لابد ان تكون عالما بالفروق الاصولية الدقيقة. اذا لابد ان نفرق بين العام والمطلق والعام والمطلق من اكثر المفردات التي يحصل فيها الاختلاط. لان ثم مشتركا بين - 00:06:59
ففي العام وفي المطلق شهود. يعني العام فيه عموم والمطلق فيه في عموم العام فيه عموم والمطلق فيه عموم. ولكن عموم العام انما هو هموم استغراقية. اما عموم المطلق فانه عموم بدني. اكتب هذه العبارة. هذه - 00:07:19
عبارات قد تصعب في البدايات ولكنكم حينما يضرب لكم المثال تجدون الامر يسيرا ان شاء الله اكتب العام عمومه عموم استغراقية. اما المطلق فان عمومه بدني. ما معنى ذلك؟ المطلق يعم افراده. والعام يعم - 00:07:49
افراده كذلك. يبقى ما القدر المشترك بين العام والمطلق؟ العام يعم افراده. والمطلق يعم افراده ولكن العام يعم افراده على جهة الاستغراق اما المطلق فانه يعم افراده وعلى جهة البدل ايضا اكتبوا هذه العبارة. العام يعم افراده على جهة الاستغراق والمطلق يعم افراده - 00:08:19
على جهة البدل كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة. هذا لفظ عام او لا؟ لفظ عام. يعم افراده. يعم افراده. ولكنه يعم افراده على - 00:08:49
جهة الاستغراق ما معنى على جهة الاستغراق؟ اي لا تبرأ ذمة المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا تبرأوا ذمات المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا يكون المكلف قد امتثل امر الله الا اذا اجتنب كل ما يطلق عليه وصف ميتة - 00:09:19
اذا حصل الامتثال بجميع افراد هذا اللفظ جميع الافراد الذين يندرجون تحت هذا اللفظ اذا العام يعم افراده على جهة الاستغراق على جهة الاستغراق. طيب المطلق يعم افراده على جهة قالوا لا يعم افراده على جهة الاستغراق. وانما يعم افراده على جهة البدل - 00:09:49
ما معنى ذلك؟ اذا قلت لك مثلا اطعم فقيرا. هل تبرأ ذمتك عندي بان تطعم جميع فقراء او تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا. تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا - 00:10:19
اي قولي فقيرا قد عم جميع الافراد. اه كل من ينطبق عليه هذا الوصف يحصل به امتثال انت اذا اطعمت اي فقير من الشارع قد امتثلت امري ولا يتحدد فقير بعينه - 00:10:39
ولكن هل يلزم ان تطعم جميع الفقراء؟ لا يلزم انما قلت لك اطعم فقيرا اي فقير. اذا قولنا اطعم فقيرة اي قد عم افراده على جهة البدن. بحيث يكون الفرد الواحد الذي تمتثل به الارض - 00:10:59
عوضا عن جميع الافراد اطعم فقيرا اي فقير يحصل به الامتثال. لذلك حينما اقول لك مثلا قول ربنا سبحانه وتعالى في الكفارة فتحرير رقبة. هل يلزم ان تعتق جميع الرقاب ان تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة. فقول ربنا - 00:11:19
سبحانه وتعالى رقبة هو مطلق لما آآ لما حكمنا عليه بانه مطلق؟ لانه قد عم افراده على جهة البدل قد عم افراده على جهة البدل. لكن قول ربنا سبحانه وتعالى حرمت - 00:11:49
لكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة قد عم افراده على جهة استغراق اذا الفرق بين العامي والمطلق ان العام يعم افراده على جهة الاستغراق بحيث لا تبرأ ذمة المكلف الا بجميع افراده ان كان امرا آآ يكون بمباشرة جميع افرادك - 00:12:09
وان كان نهيا يكون باجتناب جميع افراده. اما المطلق فانه يعم افراده. على جهة البدل. اذا نستطيع ان نقول في الفرق بين العامي والمطلق ان العام عمومه عموم استغراقي اما المطلق فان عمومه عموم بدني. فالعام يعم افراده على جهة الاستغراق ام - 00:12:39
اما المطلق فانه يعم افراده على جهة البدل. على جهة البدل. وبهذا نكون قد عرفنا العام ونكون قد فرقنا بين العام والمطلق. ذلك ان العام يختلط اطلاقي في اذهاني بعض طلبة العلم. كذلك لكي يحسن تصورك للعام. ينبغي ان تفرق بين العام - 00:13:09
والمشترك ينبغي ان تفرق بين العام والمشترك. نحن قد ذكرنا ان العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. اذا اذا انت قد عرفت بهذا التعريف ان العام لفظ يدل - 00:13:39
على معنى يتحقق في افراد غير محصورين. حينما اقول لك اطعم الفقراء. هذا لفظ يدل على ما معنى معين يتحقق هذا المعنى في افراد غير محسورين. انا حينما اقول لك اطعم الفقراء انت لا - 00:13:59
تدري كم عدد الفقراء الذين تطعمهم؟ وانما الذي عرفته من لفظ ان هذا اللفظ يحتوي على وصف كل من وجد فيه هذا الوصف فانك مأمور باطعامه. طيب هذا العام طب المشترك - 00:14:19
المشترك لفظ دال على اكثر من معنى بمقتضى وضعه. هذا لفظ مشترك لفظ يدل على اكثر من معنى. والعرب قد وضعته لهذه المعاني معا لهذه المعاني معا بحيث انه حقيقة في جميعها. فمثلا ربنا عز وجل قال - 00:14:39
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. لفظة القروء آآ قد ترد في لسان العرب بمعنى الاحياض. وقد ترد بمعنى الاطهار. فلحظة القروء مشتركة بين والاطهار فهي موضوعة للمعنيين معا. فهي موضوعة للمعنيين مع - 00:15:09
بهذا تعرف الفرق بهذا تعرف الفرق بين عامي والمشترك فالتعدد في العام انما هو في الافراد الذين يشملهم اللفظ اللفظ له معنى واحد ولكن هذا المعنى يدخل تحته افراد غير محسورين. اطعم الفقراء - 00:15:39
الفقراء الفقر له معنى معين. يدخل في هذا المعنى افراد غير محصورين. لكن المشترك التعدد فيه انما هو في المعنى انما هو في المعنى لفظ يكون حقيقة في معنيين او اكثر. يكون - 00:16:09
حقيقة في معنيين او اكثر. اذا فرق الفقهاء الاصوليون يحكمون على نص يحكمون على نص معين بانه عام ويحكمون على اخر بانه مطلق. ويحكمون على ثالث بان هذا اللفظ مشترك. لم؟ اذا عرفت - 00:16:29
المدرك الذي يحكم به الاصوليون سهل عليك هذا الامر ان شاء الله. وهذا يكون بامرين. يكون بمعرفة قاعدة التفريق ويكون بالدربة. اما قاعدة التفريق فقد عرفتها فيما سبق من كلامنا. وما يأتي بعد ذلك - 00:16:49
انما آآ يترتب عليك انت وهو دربتك في النظر في كلام اهل العلم. ثم بعدما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف العام شرع لك في ذكر امهات الفاظ العموم. طبعا هذا الذي ذكره - 00:17:09
المصنف رحمه الله ليس جميع الفاظ العموم وانما هو امهات الفاظ العموم. لكي تستدل بها الا وجود العموم في النصوص؟ فقال المصنف رحمه الله والفاظه اربعة. والفاظه اربعة قال رحمه الله الاسم المعرف بالالف واللام؟ اي الاسم المفرد الذي عرف بالالف واللام - 00:17:29
اي التي هي للجنس التي تدل على الاستغراق وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الانسان لفي خسر. الالف واللام - 00:17:59
هنا انما هي للجنس. اي ان جنس الانسان لفي خسران. ان جنس الانسان لفي خسران. هذا يد على العموم. قال رحمه الله واسم الجمع المعرف بالالف واسم الجمع المعرف الذي عرف باللام سواء في ذلك اكان جمع سلامة او جمع تكسير - 00:18:19
كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ قد عرف بأل الجنس. اي اقتلوا جميع المشركين هذا يدل على ان الامر موجه بقتل جميع المشركين ولكن تأتي الادلة التي تخرج اصناف - 00:18:49
من الكافرين لا يجوز قتلهم. فيأتي الدليل مثلا يخرج الكافر الذمي. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرج الكافر المستأمن. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرجه الكافر المعاهد فلا يجوز قتله فلا يبقى بعد ذلك في نطاق العموم الا الكافر الحربي. هذا الذي يكون النص - 00:19:09
متنزلا عليه. طيب لاحظ ان المصنف رحمه الله انما ذكر في الفاظ العموم ما الجمع المعرف باللام؟ دل ذلك على ان اسم الجمع المنكر هذا لا يدل على العموم. وهذا الذي - 00:19:39
عليه جمهور الاصوليين. ثم ذكر بقية الفاظه فقال والاسماء المبهمة. كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء. هذه من الفاظ العموم. من فيمن - 00:19:59
لو قلت لك مثلا من جاءك اكرمه. هذا اللفظ من الفاظ العموم يدل على ان احد جاءك تكون ملزما باكرامه بمقتضى قولي هذا. فاذا دخل عليك رجل فقير فلم تكرمه - 00:20:29
لا يجوز لك ان تحتج علي فتقول انما فهمت منك انك تقصد اكرام الاغنياء دون الفقراء تكون مخالفا لما يفهمه العرب من الكلام في هذه الحالة. فقول من جاءك فاكرمه يدل على العموم اي - 00:20:49
اي احد جاءك تكون مكلفا باكرامه. فمن من الفاظ العموم ويمثل عليه من نصوص الشريعة بقول ربنا سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كل احد شهد الشهر فليصمه وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث البخاري اي كل احاديث - 00:21:09
ان بدل دينه اي ارتد عن الاسلام فاقتلوه. لذلك هذا مما يجري فيه الاحتجاج عند الفقهاء ذلك ان جمهور العلماء آآ الذين لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الردة. آآ يحتد - 00:21:39
الجمهور على السادة الحنفية في التفريق بمثل ذلك. فيقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وهذا نص عام لم يفرق بين الرجل والمرأة. والمسألة ادلتها والخلاف فيها - 00:21:59
في كتب الفروع ولكن اردت ان امثل لكم. قال كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل ذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير اي - 00:22:19
ما تفعل من خير؟ قال واي في الجميع اي في من يعقل وفيما لا يعقل فهذه من الفاظ العموم ايضا. وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى معذرة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:39
ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما امرأة بغير اذن وليها. هذا النص نص عام. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأة وغيرها لم يفرق بين بكر وثيب ولا بين صغيرة وكبيرة ولا - 00:22:59
دابة ولا عجوز هذا يقتضي ان المرأة لا يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها الا لولي دلالة النص على العموم. ثم قال رحمه الله واين في المكان؟ اين من الفاظ العموم - 00:23:29
وفي حديث الامام احمد رحمه الله في مسنده اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت. اي تيمم وصليت في اي مكان ادركتني الصلاة تيممت وصليت. قال رحمه الله في الزمان كما لو قلت لك مثلا متى شئت جئتك. آآ هذا يدل على ان اجى وقت شئت ان - 00:23:49
جئتك فيه. قال وما في الاستفهام والجزاء؟ لو قلت لك ما عندك في البيت؟ هذا يكون دالا على عموم الاستفهام. اذا اردت ان تجيبني تجيبني عنك كل ما عندك. قال والجزاء والجزاء آآ اي الشرط كما تقول ما تعمل تجز به - 00:24:19
كل ما تعمل توجز به. قال وما في الاستفهام والجزاء قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كالخبر مثلا. اعطني ما اعطاك زيد. ما هنا؟ وقعت في الخبر يعني اعطني كل ما اعطاك زيد. فاذا لم فاذا حبست عني بعض ما اعطاك زيد. آآ لم - 00:24:49
تكن ممتثلا لامري. ثم قال رحمه الله ولا في النكرات. اي لا اذا دخلت على النكرات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:25:19
هذا نص عام لا صلاة مطلقا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لذلك الشافعية حينما يشترطون الفاتحة في كل صلاة فانهم يحتجون بمثل هذا العموم. والمخالفون يعني الشافعية مثلا يقولون بان الفاتحة واجبة مطلقا في الصلاة. سواء في ذلك السرية والجهرية - 00:25:39
والامام والمأموم والمنفرد. وجمهور العلماء الذين يفصلون. يقولون نحن لا نخالفكم في دلالة هذا النص على العموم وانما ندعي الخصوص بادلة اخرى. اذا لا في النكرات اذا دخلت على الاسم النكرة. واعلموا آآ ان لا اذا دخلت على الاسم النكرة - 00:26:09
فان لها مراتب ثلاثة. قد تكون لنفي الوجود. وقد تكون لنفي الصحة قد تكون لنفي الكمال. فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اول ما يحمل عليه هذا النفي - 00:26:39
انما هو نفي الوجود. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. فاذا تعذر حمل النص على نفي الوجود حملناه على - 00:26:59
في الصحة فاذا تعذر حمله على نفي الصحة حملناه على نفي الكمال. فاذا وجدت لنا اتى للجنس في نص من النصوص الشرعية فاعلم انها على هذه المراتب الثلاث. فحينما يقول رسول الله صلى - 00:27:19
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحن حينما ننظر فيها في حال هذا الرجل الذي صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب نجد ان النص يتعذر حمله على نفي الوجود. ذلك ان - 00:27:39
الذي صلى بلا فاتحة صلاته موجودة. فلا يصح ان نجعل خبرنا النافية للجنس لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا بل الصلاة موجودة. ولكن الذي فقدته الصلاة ليس هو الوجود. وانما الذي - 00:27:59
فقدته الصلاة الصحة لا صلاة صحيحة. لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا نحمل النص على نفي الوجود فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اي لا رجل موجود في الدار. طيب انا اذا قلت لك لا رجل في الدار ثم لما - 00:28:19
حينما دخلت الدار وجدت فيها بعض الذكور. ومع هل تكذبني او تحمل النص على محمل اخر؟ تحمل النص على محمل اخر فتقول لعله قصد اي لا رجل حقيقة في الدار. وانما يوجد فيها بعض الذكور - 00:28:39
ولا يلزم من وجود الذكور وجود الرجال. اي لا يوجد رجل على الحقيقة في هذه الدار. وهذا يستعمله العام يعني هذا المجاز يستعمله العامة. احيانا تجد العامة يقولون هذه الدار لا رجل فيها. كأنهم يلمحون - 00:28:59
الى ان الرجل لا قرار له يسير هذه الدار. وانما الذي تقود الدار امرأة مثلا. فيقولون لا رجل في الدار لا يقصدون انه لا يوجد جنس الرجال في الدار وانما يقصدون انه لا رجل على جهة الحقيقة في هذه الدار. اذا اذا وجدت لنا النفير الجنس دخلت - 00:29:19
الاسم النكرة تعلم انها اما ان تنفي الوجود فان تعذر فتنفي الكمال فان معزرة فانت في الصحة فان تعذر فانها تنفي بالكامل كما في حديث لا صلاة لحاق. لا صلاة لحاق اي لا صلاة كاملة لحاق. فمن - 00:29:39
صلى وهو حاقد فصلاته صحيحة مع الكراهة. كذلك كما في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وان كان في اسناد الحديث ما قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعد ان ذكر المصنف - 00:29:59
رحمه الله الفاظ العموم شرع في ذكر مسألة جديدة. وفحوى هذه المسألة ان العموم انما يحتج آآ به في الاقوال. اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها. فقال المصنف رحمه الله والعموم من صفات النطق. ولا يجوز - 00:30:24
والعموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم انما يختص الاحتجاج به في الاقوال. اما الفعل وما يجري مجرى الفعل. فلا يحتج فيه بالعموم كذلك بالمثال يتضح يتضح المقال. العرب حينما تسمع رجلا يقول اطعم - 00:30:54
تفهم من ذلك ان المتكلم مكلف للمخاطب بان يطعم جميع من ينطبق عليه وصف الفقر؟ اذا العرب تفهم العموم من مثل هذا القول. لكن الافعال يحكيها الحاكي لا يؤخذ منها العموم. كيف ذلك؟ حينما يرد النص مثلا - 00:31:24
بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري كان الماء بين الصلاتين في السفر. او بين هاتين الصلاتين في السفر. يقصد المغرب والعشاء - 00:31:54
هل يجوز لك ان تحتج بعموم هذا النص؟ فتقول ان النص الحاكي لفعل رسول الله الله عليه وسلم قد ذكر انه يجمع بين الصلاتين في السفر. اذا كل سفر يجوز ان نجمعه - 00:32:14
فيه بين هاتين الصلاتين الذي عليه الشافعية وغيرهم انه لا يجوز ادعاء العموم في مثل لذلك لم؟ قالوا لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. انما الافعال تقع على صفة واحدة - 00:32:34
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين هاتين الصلاتين انما جمع في سفر معلوم. سفر قد علمت مسافته اما ان نكون عالمين بهذه المسافة التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون - 00:32:54
نصا خاصا اي خاصا بهذه المسافة وما زاد عليه. واما ان نكون غير عالمين بهذه المسافة وفي هذه الحالة يكون النص مدملا نحن لا ندري آآ المراد بالسفر في هذه الحالة هل السفر الطويل ولا السفر القصير؟ فقالوا - 00:33:14
هذا لا يمكن ان يكون عاما وانما هو اما مجمل او خاص. لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. فاذا عرفت هذه الصفة اختص الحكم بها. اذا عرفنا مسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:34
كان يجمع في اربعة برد. برد جمع بريد. في اربعة برد. خلاص؟ عرفنا ان الحكم اي حكم الجمع مختص باربعة برد فاذا سافر المسافر مسافة اربعة مسافة اربعة برد آآ قصر وجمع وان كان سفر - 00:33:54
اقل من ذلك لم يقصر ولم يجمع. طب هل اذا عرفنا الصفة؟ طب اذا لم نعرف الصفة يكون النص مجملا طول النص مدملا. اذا هذا لا يستدل فيه بالعموم. كما ورد في الحديث مثلا سها - 00:34:14
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هل يحتج بالعموم في هذه الحالة؟ لا يحتج بالعموم. لان رسول الله صلى وسلم حينما سهى فسجد انما سجد لنسيان شيء معين من الصلاة. والصلاة افعالها ليست على - 00:34:34
نحو واحد وانما من افعال الصلاة ما هو ركن ومن افعال الصلاة ما هو واجب ومن افعال الصلاة ما هو وسنة فهل آآ سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسيان ركن او سجن لنسيان واجب او سجد لنسيان - 00:34:54
نحن لا بد ان نعرف ذلك فاذا لم نعرف كان النص مدمنا. اذا قوله والعموم من صفات النطق اي العموم من صفات المنطوق اي لا يحتج بالعموم الا في منطوق - 00:35:14
القرآن والسنة. اما ما يحكيه الصحابة من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستدل فيه بالعموم. قال اه عبارة وما يجري مجراه. قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره. يعني في غير النطق - 00:35:34
من الفعل طب فهمنا الفعل وما يجري مجراه ما الذي يجري مجراه؟ يقصد بذلك القضاء. يقصد بذلك قالت القضاء كما يعني لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه قضية معينة. ذكر حكمه في هذه - 00:35:54
ايه القضية؟ هل يدل ذلك على العموم؟ يعني حينما يحكي الصحابي قضاء رسول الله صلى الله عليه في قضية معينة هذا من قبيل العام او من قبيل الخاص هذا من قبيل الخاص. لم؟ لاننا لا نعلم جميع التفاصيل - 00:36:14
التي كانت موجودة في هذه القضية. مثلا حينما يرد النص قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هذا لا يؤم كل جار لاحتمال خصوصية في هذا الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين هذا لا يكون من قبيل العام ايضا. اذا لا - 00:36:34
يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه. ثم آآ شرع المصنف رحمه الله في ذكر تعريف الخاص آآ ولكنه لم يذكر التعريف على جهة الصراحة. وان انما ذكره بطريق الايمان. فقال رحمه الله والخاص يقابل العام. انت من هذه العبارة من - 00:37:04
المصنف رحمه الله تستطيع ان تتوصل الى تعريف الخاص. فتستطيع ان تقول في تعريفه ما اعلى معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. نحن قلنا في تعريف العام ما - 00:37:34
اما شيئين فصاعدا من غير حصر. طيب اذا قلت ان الخاص يقابل العام فيكون تعريف خاص ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. حينما ساقول لك مثلا اطعم زيدا. هذا خاص او عام هذا خاص. كيف عرفت انه خاص؟ لانه - 00:37:54
انما تنزل على فرد واحد. زيد انما هو فرض واحد. او قلت لك مثلا اطعم عشرة مساكين. هذا يتنزل على اغراض محصورين. ومن ثم نحكم عليه بانه خاص نحكم عليه بانه خاص. ثم قال المصنف رحمه الله والتخصيص - 00:38:24
منزوبة الجملة اي اخراج بعض الجملة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ عام يشمل كل من وجد فيه هذا الوصف. لكن جاءت الادلة فتميز بعض افرادهم تخرج بعض افرادهم. اخرجت الذمي الدين من نطاق هذا الامر. واخرجت المعاهدين من نطاق - 00:38:54
في هذا الامر واخرجت المستأمنين من نطاق هذا الامر. فما بقي الا الكافرين الا الكافرون الحرب لان الكافر كما تعلمون اربعة اربعة اقسام كافر آآ ذمي وكافل مستأمن وكافر معاهد - 00:39:24
وكافل حربي. ثم ذكر المصنف رحمه الله انواع التخصيص. فقال رحمه الله وهو ينقسم الى متصل وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. التخصيص قد يذكر النص المخصص لللفظ العام معه. يعني قد يرد العام - 00:39:44
مقترنا به النص الذي يخصصه. وقد يرد العام مستقلا ثم يرد بعد ذلك النص الذي يخصصه فالذي يرد فيه النص العام مع مخصصه هذا اما بالتخصيص المتصل. اما الذي ينفصل عنه يأتي التخصيص في نص اخر غير نص العام هذا - 00:40:16
اما بالتخصيص المنفصل. قال رحمه الله فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص منه تخصيص متصل. يعني يرد النصف المخصص مقترنا بالعام. ياتي اللفظ العامة ثم ثم عقبها مباشرة تأتي اللفظة التي تخصصها - 00:40:46
هذا يسمى بتخصيص ايه؟ المتصل. لكن قد يأتي النص العام مفردا مستقلا. ثم بعد ذلك في نص اخر يرد له ما يخصصه. طب امثل لك على ذلك تمثيلا سريعا ثم نشرع في في كلام المصنف رحمه الله. ربنا - 00:41:16
عز وجل قال ايه والعصر ان الانسان لفي خسر. قلنا لفظة الانسان هنا لفظة عامة لانها محلاة بالجنس. واذا حلي اللفظ بالي الجنس فانه يستغرق جميع افراده. هذا اللفظ العام قد ورد عقبه مباشرة ما يخصصه. قال ربنا سبحانه وتعالى - 00:41:36
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النص الخاص هنا قد ورد مقترنا بالعام فهذا يسمى بالتخصيص المتصل. يسمى بالتخصيص لكن لو ورد النص النص المخصص في نص اخر غير نص العام في هذه الحالة يسمى بالمنفصل - 00:42:06
كما في قول ربنا آآ سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخمير هذا يدل على تحريم جميع افراد الميتة. وهذا نص في القرآن. قد ورد النص الذي يخص في السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما سأله قوم بحارة فقالوا يا رسول الله - 00:42:36
انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل هذا النص على ان ميتة مستثناة من الاية. ميتة البحر حلال. فالنص المخصص قد ورد مستقلا. قد ورد - 00:43:07
اذا هذا تخصيص منفصل والاول كان تخصيصا متصلا. طيب التخصيص المتصل له انواع ثلاثة. قال رحمه الله فالمضطر اصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص الذي يكون متصلا بالمخصص يعني باللفظ العام له ثلاثة الوان. اما ان يكون بطريق الاستثناء - 00:43:37
او ان يكون بطريق الشرط او ان يكون بطريق التقييد بالصفة. الاستثناء مثلنا عليه ربنا عز وجل قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اي ان الانسان لفي خسر هذا هو النص العام. قد اقترن به - 00:44:12
مخصصه. قال فالمتصل الاستثناء والشرط. الشرط تخصيص متصل. كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. ان انا له ولد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا النص يدل على ان للابوين - 00:44:42
السلس للاب والام من تركة الولد المتوفى السدس. ولكن ربنا سبحانه انا قد خصص ذلك بالشر. فقال ان كان له ولد. ان كان له ولد فهذا تخصيصه بالشرط ومثله قول ربنا سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:45:12
ان لم يكن لهن ولد. اي للزوج نصف ما تركت الزوجة المتوفاة لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد. اذا لم يكن لها فرع وارث. قال ربنا سبحانه فان كان لهن - 00:45:42
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ايضا هذا تخصيص الشرط فان كان لهن ولد هذا هو الشرط. فلكم الربع. كذلك النوع الثالث من انواع التخصيص - 00:46:02
تصل التقييد بالصفة. التقييد بالصفة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربنا عز وجل قال اللاتي دخلتن بهن هذه صفة مقيدة لنسائكم. لو ان ربنا عز وجل قال وربائبكم - 00:46:22
اللاتي في حضوركم من نسائكم. لدل ذلك على تحريم كل ربيبة لدل ذلك على تحريم كل ربيبة. لكن ربنا عز وجل قد خصص ذلك بقوله اللاتي دخلتم بهن فدل ذلك على قصر التحريم اي تحريم الربيبة على حالة الدخول بامها. اذا كان قد دخل - 00:46:52
بامها فاذا لم يكن قد دخل بامها لا تحرم عليه الرديدة ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر الاستثناء واحكامه. فقال رحمه الله والاستثناء بعد ما ذكر لك كل قسم من هذه الاقسام ذكرا مجملا شرع لك في التفصيل - 00:47:22
في ذكر التفصيل في هذه الاقسام. فقال رحمه الله والاستثناء اخراج ما فلولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اي اخراج فرد من الافراد لولا الاستثناء لدخل في الكلام - 00:48:04
قلت لك مثلا جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا. لولا هذه الاداة لولا اداة الاستثناء دخل زيد في الجئين. اذا فالاستثناء اخراج ما لولاه اي ما لولا الاستثناء - 00:48:31
لدخل في الكلام. لو قلت لك مثلا جاء القوم هكذا وسكت يدل ذلك على ان جميع الذين اقصدهم من افرادك قد دخلوا في وصف المجيء. لكن لما تقول لكن لما قلت لك الا زيد علمت ان زيدا خارج - 00:48:51
من كلامه ثم تطرق المصنف رحمه الله لمسألة شروط الاستثناء. تطرق المصنف رحمه لمسألة شروط الاستثناء. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هذا هو الشرط الاول من شروط الاستثناء. لابد ان يبقى من - 00:49:11
المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء مستثنى منه ومستثنى واداة استثناء. جاء القوم الا زيد المستثنى منه هو القول والمستثنى هو زيد. واداة الاستثناء الا. او قلت لك مثلا لك علي عشرة الا تسعة. لك علي عشرة دراهم الا تسعة - 00:49:41
يبقى انا آآ لك عندي كم لك عندي درهم واحد. عشرة الا تسعة. لك عندي درهم طيب اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. لو قلت لك لك علي عشرة الا - 00:50:11
اذا بقي من المستثنى منه واحد يصح الاستثناء في هذه الحالة. لكن لو قلت لك لك علي عشرة الا عشرة الباقي من المستثنى منه شيء؟ لا يبقى من المستثنى منه شيء في هذه الحالة. طيب ما الذي يترتب على ذلك - 00:50:31
على ذلك ان الاستثناء يكون لغوا. يعني يكون كانه غير موجود. فلو قال رجل رجل لو اقر رجل لرجل عند القاضي فقال له علي عشرة الا عشرة عد قوله الا عشرة لغوا ولزمته العشرة. ولزمته العشرة. اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء - 00:50:51
ان يبقى من المستثنى منه شيء. فكما تقول مثلا له علي عشرة الا ستة. اذا يقول له اربعة لو قال له علي عشرة الا تسعة يكون له واحد. الشرط الثاني قال فيه المصنف رحمه الله - 00:51:21
من شرطه ان يكون متصلا بالكلام. لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام بحيث يعد الكلام واحدا. كما تقول مثلا له علي عشرة الا درهما. لكن لو قلت علي عشرا ثم بعد ساعة قلت الا درهما. في هذه الحالة لا يعتد بهذا الاستثناء - 00:51:41
لا يعتد بهذا باستثناء. اذا لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. ولا يعذر الا في نحو السكوت السكوت لانقطاع نفسه مثلا او لمنع ريقه ونحو ذلك. بعدما ذكر المصنف رحمه الله - 00:52:11
شرطين متعلقين بالاستثناء شرع في ذكر مسألتين متعلقتين بالاستثناء كذلك فقال رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الاصل في الجملة ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى. تقول جاء القوم الا زيدا - 00:52:31
قوم مستسلم منه وزيد هذا هو المستثنى. هذا هو الاصل ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى لكن هل هذا الترتيب وجوبي ليس وجوبي؟ بل يجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه - 00:53:01
كما تقول مثلا ما قام الا زيدا احد. هنا المستثنى تقدم على منه وهذا جائز عند الاصول. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة ثانية متعلقة بالاستثناء. فقال رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن - 00:53:21
غيره. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. اما الاستثناء من الجنس فهذا باجماع الانسولين هذا باجماع الاصوليين. تقول مثلا جاء القوم الا زيدا. زيد انما هو من جنس القوم من جنس القوم. طب هل يجوز ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؟ نعم. يجوز - 00:53:51
ذلك على المختار عند المصنف رحمه الله. وهذا كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. طيب ابليس ليس من جنس الملائكة وانما هو من - 00:54:24
ومع ذلك جاز الاستثناء في هذه الحالة. اذا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس يجوز ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ويجوز ان يكون من غير جنسه. تقول جاء القوم ان - 00:54:44
حمير الحمير ليسوا من جنس القوم ومع ذلك جاء جاز الاستثناء في مثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله الشر. فقال رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط يجوز ان يتقدم على المشروع. كما لو قلت لك مثلا ان جاءك زيد اكرمه. هنا - 00:55:04
شرط الاكرام قد تقدم آآ على المشروط. المشروط اللي هو الاكرام. وشرطه المجيء وشرطه المجيء. طيب اذا لم يأتي زيد فلا تكرمه. اذا تحقق الشرط تحقق تحقق المشروع. الشرط هنا - 00:55:34
المجيء المشروط الاكرام. فاذا تحقق الشرط تحقق المشروع. ان جاء زيد فاكرمه تقدم الذي هو المجيء على المشروط الذي هو الاكرام. ثم قال المصنف رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق - 00:55:54
على المقيد هذا اه باب من اهم ابواب الاصول. ذلك ان الفروع التي تندرج فيه فروع كثيرة المصنف عليه رحمة الله ذكر احكام المطلق والمقيد في باب العام وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والمقيد انما هو قسيم خاص. وهذا ذكره - 00:56:24
القرفي وغيره عليه رحمة الله ذكر ان الاصول الدين يذكرون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والتقييد قسيم الخصوص او التخصيص. فللشبه بين - 00:56:58
هذين يذكرون المطلق والمقيد في باب العام والخاص قبل ان نشرع في ذكر حالات حمل المطلق على المقيد لابد ان نضع تعريفا للمطلق كي يحسن الطالب لهذه المفردة الاصولية. المطلق لفظ دال على فرد - 00:57:18
في جنسه لفظ دال على فرض شائع في جنسه. يعني مثلا اذا قلت اقرأ كتابا. حينما قلت لك اقرأ كتابك. الكتاب المراد هنا هل هو او غير معين ليس معين. انما هو فرض شائع في الجنس. فرد شائع في جنس الكتب - 00:57:45
اي كتاب قرأته تكون ممتثلا لامره. اطعم فقيرا. لو انك اطعمت فقيرا مصريا او شاميا او فقيرا تونسيا. كل ذلك يحصل به امتثال الامر. لم؟ لان لان اللفظ انما هو لفظ مطلق. دال على فرد شائع في الجنس. ليس فردا معينا. طيب احيانا - 00:58:15
في حمل المطلق على المقيد تجدون ان الفقهاء يقولون في نصين في هذا محمول على المقيد في ذلك. واحيانا تجدون انهم يقولون وليس المطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا يسردون الخلاف. فلابد هنا ان نعرف الضابط الذي به يحمل المطلق على المقيد. اضرب - 00:58:45
تكن مثالا يعني مثلا قد يرد لفظ مطلق في نص شرعي ويرد له قيد في نص اخر. فيقول الفقهاء او يقول جماعة من الفقهاء هذا النص المطلق محمول على هذا المقيد. يعني يقيد هذا النص المطلق بهذا المقيد على سبيل المثال - 00:59:19
مثال في كفارة القتل الخطأ. قد قيد تحرير الرقبة بكونها مؤمنة وفي كفارة الظهار قد اطلقت الرقبة فلم تقيد بايمان ولا بغيره. فحملت حمل نصي كفارة الظهار على نص كفارة الخطأ - 00:59:48
وقيدت الرقبة المعتقة في الظهار بكونها مؤمنة. يعني حملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. واحد لا يحملون المطلق على المقيد. طب نحن نحتاج ان نعرف الضابط الذي يحمل به المطلق على - 01:00:14
او لا يحب. ونحتاج ان نقف مع اختلافات الاصوليين في هذا الباب. لان انت ممكن تجد حالة يقع عليها الاجماع على الحمل. وحالة يقع فيها الاجماع على عدم الحمل. يعني احيانا تجد - 01:00:34
الاصوليين متفقين على انه لا يقبل المطلق على المقيد في هذه الحال. واحيانا تجدهم متفقين على انه يحمل يطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا تجدهم مختلفين. وهذا الخلاف في بعض السور يرتب خلافا في الفروع. طيب احنا بقى - 01:00:54
ان نعرف الحالات التي قد يحمل فيها المطلق على المقيد والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على اللقاء المطلق والمقيد لهم عند الاصوليين اربع حالات. اما ان يختلف ان الصان في السبب والحكم او ان يتحد ان الصان في السبب - 01:01:14
او ان يتحد السبب ويختلف الحكم او ان يختلف السبب الحب هذه اربع حالات. تعالى نقف مع كل حالة من هذه الحالة. ننظر هل اجمع الاصول دول او اختلفوا ونمثل على كل حالة من هذه الحالات. قلنا الحالة الاولى ان يختلف النصابين - 01:01:44
في السبب والحكم تستطيع ان نمثل على هذه الحالة بنصين. بقول ربنا سبحانه وتعالى والسارق القوة السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقطعوا ايديهما. هذا مطلق او مقيد مطلق كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقا. طيب عندي نص اخر - 01:02:14
قد وقعت فيه الكلمة مقيدة. وهو قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقة او مقيدة - 01:02:44
وقعت مقيدة. فهل نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ يعني نقيد اليد المذكورة في السرقة باليد المقيدة في اية الوضوء او لا؟ قد يكون لي قائل وما علاقة الايتين - 01:03:04
ببعضهما البعض. هذه اية متعلقة بقطع يد الساج. وهذه اية متعلقة بالوضوء لماذا نقيد هذه بتلك؟ اقول لك نعم. هذا الذي ذكره اصوليون في ذاك. ان ان الصان اذا كان حكمهما مختلفا. وسببهما مختلفة فلا علاقة للنصين - 01:03:24
لبعضهما لا يحمل هذا على ذاك ولا هذا ولا ذاك على هذا. فلفظة اليد التي في اية السرقة والسارق والسرقة ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا تحمل على لفظة اليد - 01:03:54
المذكورة في اية الوضوء. لان النصين منفصلان لا يوجد وجه للربط بينهم الحكم في النصين مختلف. ذلك ان الحكم في النص الاول هو وجوب القطع. والحكم في النص الثاني هو وجوب الغسل - 01:04:14
والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما. الحكم هنا ايه؟ قطع اليد. وجوب قطع اليد. طيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق. ده اليد يبقى الحكم مختلف. كذلك السبب مختلف. السبب في النص الاول السرقة. والسارق والسارقة فقط - 01:04:34
ايديهما يبقى سبب القطع ايه؟ السارقة. لكن السبب في النص الثاني ارادة القيام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. في هذه الحالة الاصوليون متفقون على انه لا يحمل المطلق على - 01:04:54
مقيد في هذه الحالة كما نقل هذا الاتفاق جماعة من محقق الاصوليين كالقاضي ابي بكر الباقي الذي عليه رحمة الله وامام الحرمين عليه رحمة الله وبني برهان البغدادي عليه رحمة الله والامدي والزركشي وغير هؤلاء - 01:05:14
اذا هذه الحالة لا يحمل فيها مطلق على مقيد. الحالة الثانية وهذه اقوى الحالات يقع في بعض صورها اجماع على حمل المطلق على المقرن. هي حالة اتحاد الحكم والسبب. ولكن هذه الحالة - 01:05:34
ينبغي ان يحرر فيها الخلاف. ذلك ان بعض من صنف في الاصول من المعاصرين يسوق اجماع الاصوليين على ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة وهذا ليس بصحيح. بل الصواب ان هذه الحالة لها صورة - 01:05:54
اما ان يكون اه التقييد داخلا على السبب او ان يكون التقييم داخلا على الحكم. اما ان يكون التقييد داخلا على السبب. او ان يكون التقييد داخلا على الحكم. فاذا كان التقييد داخلا على السبب هذه وقع فيها خلاف الاصول - 01:06:14
واذا كان التقييم داخلا على الحكم فهذه التي وقع فيها اجماع الاصول. طيب تعال نمثل كل حالة من هذه الحالات تمسل على كل حالة من هذه الحالات. قل الحالة اتحاد الحكم والسلف. قبلها كم سورة؟ لها صورتان - 01:06:44
السورة الاولى ان يكون التقليد داخلا على السبب الصورة التانية ان يكون التقييد داخلا على الحكم. طيب ممثل على الحالة التي وقع فيها ان يتحد الحكم والسبب مع كون القيد داخلا على الحكم. لاحزوا يا اخوانا ان القاعدة الاصولية - 01:07:09
لا يحسن تصورك لها الا بالمثال. لا سيما في المرحلة الاولانية ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي افسد يوما من رمضان بالجماع قال له وفي رواية صم شهرين. قال له صم شهرين. الشهران اللذان امرا - 01:07:29
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المجامع في رمضان بصيامه. وقعت الرواية مطلقة او مقيدة التتابع. الرواية التي بين ايدينا الى الان مطلقة. صم شهرين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية - 01:07:55
ايلزم الرجل بصوم شهرين متتابعين او غير متتابعين. صم شهرين. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا هذه الرواية. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين - 01:08:15
ها الرواية دي فيها ايه زيادة؟ فيها قيد متتابعين. طيب معنى ذلك اننا نحمل المطلق على المقيدة قال الاصوليون النص هذان النصان الحكم فيهما متحد وهو الصوم والسبب فيهما متحد. وهو افساد يوم من رمضان بالجماع - 01:08:35
والقيد هنا قد دخل على الحكم. وهو الصوم. اذا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة اذا يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. اذا - 01:09:05
هذه الحالة اتحد الحكم واتحد السلف وكان القيد داخلا على الحكم اجمع الاصوليون على ان مطلقة محمول على المقيد. يعني ايه المطلق محمول على المقيد؟ يعني المطلق مقيد باللفظ الذي ورد في النص الاخر - 01:09:25
اللي هو القيد الذي ورد في النص الاخر طيب احنا كده مثلنا على الحالة التي وقع فيها على الصورة التي وقع فيها الاجماع تعالوا ناخد السورة التي وقع فيها الخلاف. احنا قلنا اتحاد الحكم والسبب له صورتان. سورة فيها اجماع وسورة فيها - 01:09:45
الصورة اللي فيها الاجماع ان يكون القيد داخلا على الحكم. دي فيها اجماع الاصولين على الحمل. الحمل المطلق على المقام طيب السورة اللي فيها الخلاف ان يكون القيد داخلا على السبب. كيف ذلك؟ يمثل عليها - 01:10:09
بمثال واضح ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. ربنا عز وجل رتب على الكفر هنا او على الردة حبوط العمل حبوط العمل. طب هل ورد قيد على هذه الردة؟ او على هذا الكفر؟ لم يرد - 01:10:29
ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. الكفر رتب هبوط امل طيب اذا الكفر هنا قد وقع مطلقا او وقع مقيدا وقع مطلقا طيب ورد نص اخر يتحد مع هذا النص في السنة ويتحد معه في الحكم - 01:10:59
ولكن ورد قيد زائد على السمع. ما هذا النص؟ قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب فيها خالدون. هذان النصان متحدان في السبب ومتحدان في الحكم. ما هو الحكم في هذين النصين - 01:11:31
حبوط العمل ما السبب في هذين النصين الردة؟ السبب في النص الاول ومن يكفر بالايمان والسبب في النص الثاني ومن يرتدب منكم عن دينه. يبقى السبب متحد او لا؟ السبب متحد. الحكم متحد او لا؟ الحكم - 01:12:01
متحد. طب ايه الزائد في النص التاني؟ ازاي في النص التاني ان القيد قد دخل على السبب. طيب لما القيد يدخل على السلف يبقى عندي الحكم متحد. السبب متحد ولكن القيد دخل على السبب. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ احنا قلنا لو - 01:12:21
دخل على الحكم هيحمل المطلق على المقيد اجماعا. طيب الحالة دي بقى لو القيد دخل على السبب يحمل المطلق على المقيد او خلاف بين الاسد الشافعي يقولون يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة - 01:12:41
والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب ايه اثر المسألة دي معنا في الخروج اقول لك تعال نطبق الكلام على النص الذي بين ايديك. ربنا عز وجل قال ومن - 01:13:03
بالايمان فقد حبط عمله. وهو في الاخرة من الخاسرين. هذه الاية تدل على بطلان الاعمال بنفس الردة بمجرد الردة تبطل الان. تبطل يبطل العمل. بمجرد الردة يبطل العمل الاية الاخرى تدل على ان شرط بطلان العمل او حبوط العمل بالردة ان يموت الانسان على - 01:13:23
كفر ان يموت الانسان على الكفر ففيها قيد زائد. فحمل الشافعية الاية المطلقة على اية مقيدة. قالوا اذا الردة لا تكون محبطة للعمل الا اذا مات الانسان عليه الا اذا مات الانسان على هذه الردة. ايه الحنفية؟ قالوا لا. الاعمال تبطل بنفس الارتداد. يبقى المسألة - 01:13:57
الاصولية هنا رتبت خلافا في الفنون. الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيدة. في هاتين الايتين فقالوا ان الاعمال تبطل بنفس الردة. اما الشافعية فالاعمال عندهم تبطل بالردة اذا مات الانسان عليها عملا بهذا القلب فيمت وهو كافر. ومن ثم لو ان رجلا صلى - 01:14:29
صلاة سم ارتد ثم رجع الى الاسلام ووقت الصلاة باق لم يلزمه الشافعية باعادة قصة لم يلزمه الشافعية باعادة هذه الصلاة لم؟ لان الردة عندهم ليست محبطة للعمل الا فاذا مات الانسان عليه. لكن الحنفية يلزمونه بالاعادة. يلزمونه بالاعادة - 01:14:59
لان الردة في نفسها محبطة للعمل. يبقى سبب الخلاف في المسألة دي او احد اسباب خلاف في هذه المسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب وكان القيد داخلا - 01:15:31
على السر. يبقى احنا اخدنا الان كم حالة من حالات حمل المطلق على المقيد؟ قلنا الحالة الاولى اختلاف الحكم والسبب وقلنا اذا اختلف الحكم والسبب في النصين فان المطلق غير محمول على المقيد باجماع الاصول. الحالة - 01:15:51
ان يتحد الحكم والسبب. عكس الحالة الاولى تماما. ودي فيها صورتين. سورة فيها اجماع وسورة فيها خلاف. السورة اللي فيها الاجماع ان يتحد الحكم والسبب ويكون القيد داخلا على الحكم. زي رواية حديث المجامع في رمضان. صم شهرين - 01:16:11
صم شهرين متتابعين. حمي المطلق على المقيد هنا باجماع الاصول. الصورة التانية ان يتحد الحكم والسبب مع كون داخلا على السلف في هذه الحالة خلاف بين الاصول الدينية. الشافعيات يحملون المطلق على المقيد والمالكي والحنفية لا - 01:16:31
يحملون المطلق على الموقف. طب نأتي للحالة الثالثة من حالات حمل المطلق على الحالة الثالثة ان يتحد ان الصاني في الحكم ويختلفا في السنة ننظر في النصين فنجد ان الحكم متحد فيهما. ونجد ان السبب مختلف. وهذه - 01:16:51
سبق التمثيل عليه. آآ مثلا نص اظهار ونص آآ القتل الخطأ. في هذين النصين ورد تحرير الرقبة ولكن وردت الرقبة في احد النصين مطلقا. ووردت في النص الاخر مقيدة. وبالحكم - 01:17:21
في النصين متحد او مختلف متحد هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة. طب السبب سبب الحكم سبب وجوب تحرير هنا متحد او مختلف مختلف. السبب في النص الاول اية النساء التي ذكر فيها كفارة القتل الخطأ - 01:17:49
ده سبب التحرير فيها القتل الخطأ. طب النص الثاني اللي هو اية سورة المجادلة؟ السبب فيها الظهار يبقى السبب مختلف الحكم متحد. وقد ورد القيد على احد النصين. ربنا عز وجل قال - 01:18:09
في اية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سبب وجود تحرير رقبة هنا ايه؟ الظهار - 01:18:29
طب الرقبة ذكرت مقيدة او ذكرت مطلقة؟ ذكرت مطلقة. طيب نيجي للنص التاني ربنا عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 01:18:49
مؤمنة ودية مسلمة الى اه. الى اهله. فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هنا قيدت بالايمان. الحكم متحد ولا مش متحد؟ الحكم متحد. السبب متحد ولا مختلف؟ لا. سبب التحرير هنا القتل الخطأ. سبب التحرير هناك في اية المجادلة الظهار. يبقى السبب مختلف - 01:19:09
الحكم متحد. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ هذه الحالة فيها خلاف بين الاصول فيها خلاف بين الاصوليين. بين الاصوليين. الشافعية يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهذا قول - 01:19:39
جمهور الاصوليين الحنفية يرون عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهتلاحظوا ان اصل الشافعية غالبا حمل المطلق على المقنن. يعني الغالب على مذهب الشافعية في الاصول حمل المطلق المقلد. الغالب - 01:20:00
على مزهب الحنفية في الاصول عدم حمل المطلق على المقاومة لزلك الخلاف الاصولي ده هيرتب خلاف فروعي. آآ كفارة الظهار في الرقبة المعتقة المعتقة في كفارة الذهار. هل يلزمه فيها الايمان يعني الذي يريد ان يكفر عن الظهار. وهيروح يعتق رقبة - 01:20:22
اه هل يلزمني ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة؟ ولا تجزئ الكافرة؟ الحنفية يقولون تجزئ الكافرة. الشافعية يقولون يقولون لا تجزئ. ويجب ان تكون الرقبة مؤمنة. طب ايه سبب الخلاف هنا؟ الخلاف الاصولي - 01:20:46
هل المطلق محمول على المقيد او لا؟ ودي فايدة وشرف المعرفة بالاصول. ان يتوصل الطالب الى سبب الخلاف. طبعا احيانا بيبقى فيه اكثر من سبب للخلاف. مش لازم يبقى سبب واحد. ممكن يبقى فيه اكثر من سبب ديلالي. واكثر من سبب ثبوتي - 01:21:06
اما اقول لك سبب الخلاف هنا مش معناها ان ده السبب الوحيد للخلاف. يبقى آآ اذا كان السبب مختلفا والحكم متحدا فان الاصوليين مختلفون في حمل المطلق على المقيد في - 01:21:26
هذه الحالة. الشافعية والجمهور يحملون المطلق على المقلد. والحنفية لا يحملون المطلق وقع على المقيد في هذه الحالة. الحالة الرابعة من حالات حمل مطلق على المقيد عكس حالة الثالثة. احنا قلنا في الحالة الثالثة ان يختلف السبب ويتحد الان. الحالة الرابعة - 01:21:46
ان يتحد النصان في السبب ويختلفان في الحكم. ويختلفا في الحكم ننظر للنصين فنجد ان السبب في النصين متحد ونجد ان الحكم في النصين مختلف كيف ذلك؟ امثل بمثال ومثال مشهور عند طلبة العلم. النبي صلى الله عليه - 01:22:16
قال ما جاوز الكعبين ففي النار. يعني ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار وقال في حديث اخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. حينما ننظر في هذين النصين نجد ان الاسبال الذي هو سبب العقوبة - 01:22:44
آآ قد اطلق في النص الاول وقيد في النص الثاني. احنا لما نوضع في النصين سبب العقوبة او سبب الحكم في النصين متحد او لا؟ متحد ما جاوز الكعبين ففي النار. ايه سبب التحريم هنا؟ الاسدال. من جر ثوبه خيلاء - 01:23:15
ان ينظر الله اليه يوم القيامة. ايه سبب العقوبة هنا؟ ايه سبب التحريم؟ الاسبات. يبقى السبب في النصين متحد او لا في النصين متهم. طب الحكم مختلف او لا؟ الحكم مختلف. الحكم في النص الاول - 01:23:41
استحقاق العبد لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. كما قال الخطابي عليه رحمة الله ما جاوز الكعبين ففي النار يبقى ففي النار معناه ايه؟ ان العبد مستحق لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. طب الحكم في النص الثاني؟ عدم - 01:23:59
نظر الله سبحانه عدم نظر الله سبحانه وتعالى الى العبد يوم القيامة. يبقى السبب متحد. والحكم مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فنقول ان الاسبال المحرم ما كان على جهة الخيلاء او لا - 01:24:19
دل لي عليه جمهور الشافعية وبعض المالكية ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة مطلق محمول على المقيد في هذه الحال اما الحنفية فانهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب معنى كده - 01:24:39
ان الشافعية بس هم ومن وافقهم هم اللي بيقولوا ان الاسبال المحرم هو ما كان مع الخيلاء اما ما كان بيضي خيلاء فليس بمحرم. اقول لك لأ. ما هو مش لازم الفقيه عشان يقول بالرأي - 01:25:05
فقهي يكون ملتزم باصلك ده. ممكن يقول بنفس رأيك الفقهي ولكن باصل اخر او بدليل اخر ازاي؟ احنا قلنا الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. ومع ذلك وافقوا الشافعية في الحكم - 01:25:25
وافقوا الشافعية فقالوا ان الاسبال المحرم ما كان بالخيلاء. مكانا مع الخيلاء. لكن اذا كان خيلاء فليس بمحرم. طيب ليه؟ ازاي وهم اصلا بيقولوا ان المطلق غير غير محمول على المقيد في هذه الحالة - 01:25:45
بدليل اخر اخذوه من العلية المستنبطة من حديث من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء. الحكم هنا بالخيلاء. فاذا وجدت الخيلاء وجد التحريم. واذا انعدمت انعدم التحريم. كذلك بعض - 01:26:05
والفقهاء يستدلوا بحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى. وتفصيل ذلك انما هو في كتب الفروع وانما الذي يعنينا في مثل هذه المسائل في الاصول انما هو التمثيل فحسب. نحن نذكرها على سبيل التمثيل - 01:26:35
فحسب. وهذه المسألة مسألة حمل المطلق على المقيد آآ انا استفدت فيها مع اخواننا الذين اه كانوا يدرسون شرح الجلال المحلي عليه رحمة الله اه على الورقات قبل ذلك اكثر من هذه المجالس الوجيزة. فمن اراد الاستفاضة فليرجع اليها. وهي منشورة على الشكر - 01:26:55
ثم آآ شرع المصنف عليه رحمة الله في خاتمة مسائل التخصيص. بعدما فصل المصنف رحمه الله آآ في التخصيص المتصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل - 01:27:25
فقال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب السنة والقرآن يجري فيهما التخصيص. فالكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب وكذلك يجري التخصيص في نصوص الكتاب بعضه ببعض. وفي نصوص السنة بعضها ببعض. فالكتاب يخصص - 01:27:52
الكتاب والسنة تخصص السنة قال المصنف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ونستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا ذكرت فيه المطلقات محلاة بال الجنس. التي تفيد الاستغراق. فهذا - 01:28:23
يستغرق جميع المطلقات. الذي يتبادر الى الذهن من هذا النص ان كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون. لكن خصص هذا النص اخرجت منه ولاة الاحمال. فعدة ليست ثلاثة قرون. وانما عدتها وضع الحمل. ربنا عز وجل خصص ذلك في قوله - 01:28:59
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاخرجت ولاة الاحمال من هذا النص. اخرجت افراد اخرى بنصوص اخرى ولكن نحن نمثل الان على آآ التخصيص ويكفينا فرد واحد من الافراد المخصصة - 01:29:29
الافراد الخارجة من نطاق العموم. اذا قول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا نص عام قد اخرج منه فرد من افراده. وهن اولاة الاحمال وولاة الاحمال اجلهم - 01:29:49
هن ان يضعن حملهن فخرجت المرأة الحامل من عموم هذا النص من عموم قول ربنا سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كذلك قد يجري التخصيص بين الكتاب والسنة. فقال المصنف - 01:30:09
الله وتخصيص الكتاب بالسنة. يعني ويجوز تخصيص الكتاب للسنة. يعني يقع النص العام في الكتاب ويقع النص الذي يخصصه في السنة. كما مثلنا قبل ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة - 01:30:29
والدم ولحم الخنزير. هذا النص يدل على تحريم جميع الميتة. ولكن جاء ما في صفوف السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره في ماء البحر هو الطهور في البحر - 01:30:49
طهور ماؤه الحل ميتته. فدل ذلك على حل ميتة البحر. دل ذلك على حل ميتة البحر فاستثنيت ميتة البحر من عموم آآ الميتة المذكورة في الاية ثم قال المصنف رحمه الله وتخصيص السنة بالكتاب - 01:31:09
نستطيع ان نمثل على ذلك بحديث الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث يدل على انه لا تقبل صلاة الا بوضوء. وقد خصص هذا الحديث بالسنة. معذرة وقد خصص هذا - 01:31:39
احاديث للقرآن ذلك ان التيمم قد ورد في القرآن. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة يعني يرد النص العام في السنة ثم يرد مخصصه في السنة كذلك. كما في قول رسول الله صلى الله - 01:32:01
وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا النص يقتضي ان كل ما انبتته الارض مما سقت السماء يجب فيه العشر. لكن جاء حديث اخر يخصص هذا الحديث. ويبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 01:32:21
فدل ذلك على ان ما دون خمسة اوسق لا تجد فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله تخصيص النطق بالقياس. النطق انما يراد به قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:32:51
هل يمكن ان يتخصص النص بالقياس؟ نعم. يجوز ذلك. يجوز ان يكون القياس مخصصا وقد يحصل اشكال في اذهان بعض طلبة العلم. في هذه المسألة ذلك ان القياس انما هو دليل نظري - 01:33:11
والنظر قد يتبادر الى ذهن طالب العلم انه لا يخصص الاثر. ولكن هذا حاصل ومحتج به عند الفقهاء. اضرب لكم مثالا على ذلك. قول ربنا سبحانه وتعالى الزانية والزاني تجرد كل واحد منهما مائة جلدة. هذا النص يقتضي ان كل زان او زانية انما تجب في حقها - 01:33:31
آآ انما تجب في حقه هذه العقوبة. طبعا المحصن قد خرج بالسنة. لكن الكلام الان على غير المحصن هذا النص في غير المحصن. لا فرق في ذلك بمقتضى هذا النص بين حر وعبد - 01:34:01
ولا بين حرة وامه. هذا النص يقتضي ان كل من اقترف هذه الجريمة اه عوقب بهذه العقوبة طيب هذا النص في حق الايماء قد خصص خصص بقول ربنا سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة - 01:34:21
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. آآ فالنص قد خصص في حق الاناء بنص اخر يعني الامة قد خرجت من هذا النص الذي يجيب على الزانية مائة جلدة آآ بمقتضى - 01:34:41
نص اخر وهو قول الله عز وجل في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب العبد ايكون عليه نصف ما على الحر من العذاب كذلك؟ يعني من الحد اذا كان الحد الذي يجب في حق - 01:35:01
مئة. اذا الحد الذي يجب في حق العبد يكون خمسين. كذلك يتنصف في حقه الحد طيب العبد هنا يقاس على الامة او لا؟ يقاس على الامة لانه لا معنى بالتفريق بينهم. اذا العبد خاص - 01:35:21
خصص في حقه هذا النص بمقتضى خصص في حقه قول الله عز وجل الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما. مائة خصص في حقه بمقتضى بمقتضى القياس. يبقى الانا خصت من هذا النص بمقتضى - 01:35:41
اخر احنا عندنا نص يفيد ان كل زان وزانية يجلد هذا الحد. الزانية والزانية كل واحد منهما مائة حتى جلده حر عبد امة حرة كل هذا ينطبق آآ كل هذا يدخل في نطاق هذا النص. طيب - 01:36:01
قد خرجت من هذا النص. بمقتضى ايه؟ بمقتضى نص اخر. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحشرات من العذاب الحد طب العبد يقاس على الانا. يقاس على الامة في توصيف الحد. اذا العبد خصص - 01:36:21
من هذا النص بمقتضى ايه؟ بمقتضى القياس ولا بمقتضى نص؟ بمقتضى؟ القياس. فالقياس هنا قد وقع وبه التخصيص. قال وتخصيص النص آآ قال وتخصيص النطق بالقياس. يعني يقع التخصيص للنص بالقياس كذلك. ثم قال رحمه الله وقد شرع في مسألة - 01:36:41
جديدة والمجمل ما يفتقر الى البيان. المجمل لفظ لا يمكن العمل به بمفرده. لابد من قرينة توضح المراد منه. المجمل لفظ له اكثر من من احتمال. لا لا يمكن العمل بهذا اللفظ الا بالقرينة المرجحة. الا - 01:37:11
ارينا المرجحة او بالبيان آآ الذي يمكن العمل بالنص عن طريقه. يعني ربنا عز وجل حينما قولوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة. طيب كيف اصلي؟ كيف اقيم - 01:37:41
الصلاة هذا لا يعلم الا ببيان فيكون هذا النص مدمرا. ربنا عز وجل قال واتوا الزكاة. طيب ما هي ما هي الامور قال لك ايه هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ هذا لا يعلم الا بنص اخر. ما هو القدر الذي تجب فيه - 01:38:01
النصاب الذي تجب فيه الزكاة هذا لا يعلم الا بنص اخر. كذلك كل نص احتمل عدة احتمالات ولا يمكن الترجيح بينهما الا بقرينة مرجحة. احتمالات على السواء هذا يسمى مجمل. كما مثلنا قول - 01:38:21
سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. لفظة القروء تطلق على الاحياض وتطلق على الاطهار اذا نحتاج الى قرينة مرجحة. اذا هذا رفض مجمل لا يمكن الاحتجاج به بمفردك. وانما نحتاج الى ضميمة - 01:38:41
قرينة مرجحة. ليه؟ لان لفظة القرء او القرء يجوز فيها الفتح والضم. وان كان بعض الفقهاء يشهر الفتح آآ مشترك بين الحيض والطهر. فنحتاج الى قرينة مرجحة او نحتاج الى بيان لذلك عرف المصنف رحمه الله البيان. فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال - 01:39:01
الى حيز التجلي يعني الى حاجز الايضاح. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا سم ياتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كيفية اقامة الصلاة. قد اخرج النص المجمل - 01:39:31
من حيزيد الاشكال الى حيز التجني. ثم عرف المصنف رحمه الله النص والظاهر نصوص الشريعة ليست على درجة واحدة من القطعية والظنية. بعض هذه النصوص لا يحتمل الا احتمالا واحدا. لا يمكن ان ترد عليه من ناحية الدلالة عدة احتمالات. وان - 01:39:51
انما له احتمال واحد. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. لو معك ورقة وقلم اعمل اسهم كده اعمل خريطة بعض النصوص لا يمكن ان يرد عليها احتمال. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. طيب النص الذي لا يرد عليه - 01:40:24
لاحتمالات ده يسمى عند الاصوليين بالايه؟ يسمى النص. لزلك لما تقرأ كده في بعض الابحاث الشرعية يقول لك النص بالمعنى الاصولي. كلمة النص دي عموما تشمل هموم نصوص القرآن والسنة. لكن كلمة النص بالمعنى الاصولي - 01:40:49
ما لا يحتمل الا احتمالا واحدا. انا حينما اقول لك قال ربنا سبحانه وتعالى آآ الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة. كلمة مائة. هل يمكن ان تحتوي احتمالين؟ لا. ليس هنا الا - 01:41:09
ايمان واحد. ففي هذه الحالة هذا يسمى بالنص. لذلك هذا قليل جدا عزيز في الشريعة. النوع اغتنم النصوص ان يحتمل اكثر من احتمال. طب لو احتمل اكثر من احتمال دا له صورتين. اما ان يحتمل اكثر - 01:41:29
الاحتمال على جهة التساوي احتمال ده بنفس درجة الاحتمال التاني وده اسمه المجمل زي كده والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هو محتمل للحيض ومحتمل للطهر على حد سواء. فده نسميه ايه؟ نسميه مجمل - 01:41:49
احتمالات واردة على النص على حد سواء. يبقى ده مجمل. طيب لو النص ترد عليه عدة احتمالات ولكن انه راجح في احد هذه الاحتمالات. ده نسميه ايه؟ نسميه الظاهر. نسميه - 01:42:09
الظاهر. يبقى انا عندي النصوص نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. نص لا يحتمل الاحتمال اكتمالا واحدا ظاهر ومجمل يرد عليه الاحتمالات بس المجمل الاحتمالات متساوية. لكن الظاهر الظاهر توجد عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات راجح. المصنف رحمة الله تعالى عليه قال والنص ما لا يحتمل - 01:42:29
الا معنى واحدا. هذا يرد عليه احتمال واحد. لا ترد عليه احتمالات متعددة. قال رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله. ربنا عز وجل آآ حينما قال آآ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 01:42:59
ثمانين جلدة هذا العدد هل له احتمال غير لاحتمال المعروف؟ لا احتمال الا لاحتمال المعروف قال وهو مشتق يعني ولفظة النص مشتقة. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي ذلك ان كرسي العروس يكون مرتفعا على غيره. فكذلك النص يكون مرتفعا على غيره لانه قطعي الدين - 01:43:29
قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر الظاهر ترد عليه عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات ارجح من الاخر. حينما اقول لك مثلا رأيت اسدا. يحتمل اني رأيت ذلك - 01:44:02
حيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي لكلمة الاسد ويحتمل اني رأيت جنديا شجاعا شبهته اسد هذا احتمال وذاك احتمال ولكن اي الاحتمالين راجح؟ الاحتمال الاول هو الاحتمال الراجح. لما قلنا لانه راجح - 01:44:24
ان الاصل في الكلام الحقيقة لا الملاز فيكون المعنى الحقيقي هو المعنى الراجح. والمعنى الراجح طب لو عدلنا عن المعنى الحقيقي الى معنى مجازي. وقلنا لأ ده المعنى المجازي ده هو الذي ايدته القرينة - 01:44:44
يعني انا لما اقول لك رأيت اسدا هالة ظاهره اني رأيت ذلك الحيوان المفتاس. يبقى قولنا اسد طاهر في ارادة الحيوان المفترس. لكن لو قلت لك رأيت اسدا على حصانه - 01:45:04
على حصارك او على فرسك هذه قرينة لفظية متصلة تدل على ان المراد انما هو الجندي الشجاع ففي هذه الحالة ماذا يسمى؟ يسمى بالمؤول. يسمى بالمؤول. يبقى الظاهر. لو ظل على الاحتمال - 01:45:24
هذا اللفظ التي الذي ترد عليه عدة احتمالات. ويكون احد الاحتمالات راجح هذا يسمى ظاهرة قبل لو رجحنا الاحتمال المرجوح اصالة بمقتضى القرينة زي ما اقول لك رأيت اسدا في معركة - 01:45:44
انا رجعت لتاني المرجوح اصالة اللي هو كان في الاصل مرجوح. لكن هيصير راجح بالقريب. لو رجحنا بقى المرجوح بمقتضى قرينة ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مؤول. يبقى اسمه مؤول. قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر - 01:46:06
من الاخر احدهما اظهره من الاخر. تالت عدة احتمالات. واحد من الاحتمال الراجحي. اه يبقى اسمه ظاهر. طب لو القرينة خلتني اعدل عن الراجح اصالة. واروح للمرجوح يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مؤول. اسمه - 01:46:26
او قال وياول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ايه اللي يخليني اعدل عن ايه الاحتمال الراجح في الظاهر الدليل اللي هي القرين. تجي لي قرينة تعلمني ان المعنى الراجح اصالة. اللي هو الراجح في الاصل ليس مرادا. وانما يراد معنى اخر. زي - 01:46:46
لما اقول لك قول ربنا سبحانه وتعالى او لامستم النساء. هذا النص عند الشافعي ظاهر. عند الشافعي ظاهر ان الاصل آآ في الملامسة ان تطلق على مباشرة البشرة للبشرة. فحمله الشافعي - 01:47:18
على هذا الاحتمال الراجح وعمل به وقال ان لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. واستثنى من ذلك الصغير او المحرم ومس الشعر والسن والظفر. اذا هو عمل بالمعنى الحقيقي. فهذا يسمى بالظاهر. طب لو عدلنا بقى واولنا الملامسة - 01:47:38
هنا بالجماع يعني اولنا الملامسة آآ آآ على معناها المجازي. وقلنا ان المراد الملامسة الجماع اصل جت قرينة تقول ان المراد بالملامسة الجماع زي احاديث عائشة في المسألة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلمس رسول الله - 01:47:58
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحالة دي يبقى اسمه اول. الحالة دي بقى اسمه ايه؟ مو اول. ثم نشرأ بعد ذلك ان شاء الله في باب الافعال. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل - 01:48:18
السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:48:38
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين ابي معاني الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفى عناب علومه في الدارين - 00:00:00
وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل العام والخاص. وقد استهل المصنف رحمه الله هذا الفصل على عادة الاصوليين بذكر تعريف العام. فقال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين - 00:00:22
فصاعدا من غير حصر. ما عم شيئين فصاعدا اي العام هو اللفظ الذي تناول شيئين فصعد اي تناول فردين فصاعدا. حينما تقول مثلا اطعم الفقراء. لفظة الفقراء لفظة عامة قد تناولت افرادا غير غير محصورين. لا يتنزل هذا اللفظ على شخص - 00:00:42
معين وانما يتنزل على كل شخص قد وجد فيه هذا الوصف. وجد فيه وصف الفقر. بخلاف اذا قلت لك مثلا اطعم زيد. قولي اطعم زيدا هذا خاص او عام هذا خاص. لم؟ لان - 00:01:12
انه تنزل على شخص معين. اما اذا قلنا اطعم الفقراء فاني قد ذكرت لك وصفا كل من تحقق فيه هذا الوصف قد تناوله هذا اللفظ. قال ما عم شيئين فصاعدا اي شيئين فاكثر - 00:01:32
ثم زاد المصنف رحمه الله فقال من غير حصر. وهذا قيد لابد من زيادته في التعريف ذلك ان الشيء قد يعم معذرة ذلك ان اللفظ قد يعم شيئين او قد يعم اكثر من - 00:01:52
ذلك دون ان نحكم عليه بالعموم. فاللفظة المثنى مثلا تعم شيئين تتناول شيئا اي تتناول فردين ولكننا لا نحكم عليها بالعموم. اسماء الاعداد مثلا تتناول شيئين او اكثر ولكننا لا نحكم عليها بالعموم لما؟ لان شرط العموم ان لا يوجد في اللفظ ما يدوم - 00:02:12
على الحصر لكني اذا قلت لك مثلا اقرأ كتابين. اقرأ كتابين قولنا كتابين هذا هم او خاص هذا خاص لم؟ لان اللفظ فيه دلالة على الحصر. لان اللفظ فيه دلالة على الحصر - 00:02:42
لذلك لم يقتصر المصنف رحمه الله على قوله ما عم شيئين وانما زاد على ذلك بقوله من غير حصر يعني لا يكفي في اللفظ لكي نحكم عليه بالعموم ان يكون اللفظ قد تناول شيئين - 00:03:02
فقط وانما لا بد ان لا يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر. فاذا وجد في اللفظ ما يدل على الحصر فاننا لا نحكم عليه بالعموم كما في المثنى مثلا اذا قلت لك اطعم رجلين هذا خاص وليس - 00:03:22
كما في اسماء الاعداد اطعم مائة رجل. اطعم مائة رجل اطعم الف رجل. هذا خاص وليس بعام لكن اذا قلت لك اطعم الفقراء ليس في هذا اللفظ اي حصر. ومن ثم - 00:03:42
احكموا عليه بالعموم نهضة الفقراء قد تناولت افرادا غير افرادا غير محصورين. ومن ثم نحكم عليها بالعموم. اذا العام عند الاصوليين ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. يعني ما - 00:04:02
ولا شيئين فصاعدا يعني فاكثر شيئين فاكثر ثلاثة اربعة الى اخره. قلنا من غير حصر لكن لو كان اللفظ دالا على الحاصل لم نحكم عليه بالعموم. قال رحمه الله واما العام فهو - 00:04:22
اما شيئين فصاعدا من غير حصد. ثم قال المصنف رحمه الله من قوله عممت زيدا وعمرا العطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. يعني شمت جميع الناس بالعطاء. اذا العام سمى علاقة بين معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح - 00:04:42
طيب اذا اردنا آآ ان نمجز العامة عما يختلط به. نحن قد اتفقنا في هذه الدروس اننا لا تصورنا لهذه المفردات الاصولية الا بامرين. الا بمعرفة الحد وتمييز المحدود عن غيره - 00:05:09
الا بمعرفة اه الحج وتمييز المحدود عن غيره. حينما اقول لك مثلا العام ما عم شيئين اذا من غير حصد يحصل لك نوع تصور للعام في هذه الحالة. ولكن لا يكون تصورك دقيقا - 00:05:29
للمفردة الاصولية الا اذا بينت لك الا اذا بينت لك ما يفرق هذا المحدود عن غيرك فاذا قلت لك مثلا اطعم الفقراء. وقلت لك اطعم فقيرا. كيف تحكموا على كل من هذين النصين بانه عام او مطلق. يعني اذا قلت لك اطعم الفقراء هذا - 00:05:49
يكيفه الاصولي الاصوليون بانه عام. واذا قلت لك اطعم فقيرا. هذا يكيفه الاصوليون انه مطلق. طيب انا اذا قلت لك كيف عرفت ان النص الاول مكيف عند الاصوليين بانه عام. والنص - 00:06:19
والثاني مكيف عند الاصول الدين بانه مطلق. لا تستطيع ان تجيبني الا اذا كنت عالما بالفرق بين العام المطلق اذا لكي يحسن تصورك لهذه المفردة الاصولية فانك لا تكتفي بمعرفة التعريف فقط بمعرفة - 00:06:39
حد فقط وانما لابد ان تكون عالما بالفروق الاصولية الدقيقة. اذا لابد ان نفرق بين العام والمطلق والعام والمطلق من اكثر المفردات التي يحصل فيها الاختلاط. لان ثم مشتركا بين - 00:06:59
ففي العام وفي المطلق شهود. يعني العام فيه عموم والمطلق فيه في عموم العام فيه عموم والمطلق فيه عموم. ولكن عموم العام انما هو هموم استغراقية. اما عموم المطلق فانه عموم بدني. اكتب هذه العبارة. هذه - 00:07:19
عبارات قد تصعب في البدايات ولكنكم حينما يضرب لكم المثال تجدون الامر يسيرا ان شاء الله اكتب العام عمومه عموم استغراقية. اما المطلق فان عمومه بدني. ما معنى ذلك؟ المطلق يعم افراده. والعام يعم - 00:07:49
افراده كذلك. يبقى ما القدر المشترك بين العام والمطلق؟ العام يعم افراده. والمطلق يعم افراده ولكن العام يعم افراده على جهة الاستغراق اما المطلق فانه يعم افراده وعلى جهة البدل ايضا اكتبوا هذه العبارة. العام يعم افراده على جهة الاستغراق والمطلق يعم افراده - 00:08:19
على جهة البدل كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة. هذا لفظ عام او لا؟ لفظ عام. يعم افراده. يعم افراده. ولكنه يعم افراده على - 00:08:49
جهة الاستغراق ما معنى على جهة الاستغراق؟ اي لا تبرأ ذمة المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا تبرأوا ذمات المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا يكون المكلف قد امتثل امر الله الا اذا اجتنب كل ما يطلق عليه وصف ميتة - 00:09:19
اذا حصل الامتثال بجميع افراد هذا اللفظ جميع الافراد الذين يندرجون تحت هذا اللفظ اذا العام يعم افراده على جهة الاستغراق على جهة الاستغراق. طيب المطلق يعم افراده على جهة قالوا لا يعم افراده على جهة الاستغراق. وانما يعم افراده على جهة البدل - 00:09:49
ما معنى ذلك؟ اذا قلت لك مثلا اطعم فقيرا. هل تبرأ ذمتك عندي بان تطعم جميع فقراء او تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا. تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا - 00:10:19
اي قولي فقيرا قد عم جميع الافراد. اه كل من ينطبق عليه هذا الوصف يحصل به امتثال انت اذا اطعمت اي فقير من الشارع قد امتثلت امري ولا يتحدد فقير بعينه - 00:10:39
ولكن هل يلزم ان تطعم جميع الفقراء؟ لا يلزم انما قلت لك اطعم فقيرا اي فقير. اذا قولنا اطعم فقيرة اي قد عم افراده على جهة البدن. بحيث يكون الفرد الواحد الذي تمتثل به الارض - 00:10:59
عوضا عن جميع الافراد اطعم فقيرا اي فقير يحصل به الامتثال. لذلك حينما اقول لك مثلا قول ربنا سبحانه وتعالى في الكفارة فتحرير رقبة. هل يلزم ان تعتق جميع الرقاب ان تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة. فقول ربنا - 00:11:19
سبحانه وتعالى رقبة هو مطلق لما آآ لما حكمنا عليه بانه مطلق؟ لانه قد عم افراده على جهة البدل قد عم افراده على جهة البدل. لكن قول ربنا سبحانه وتعالى حرمت - 00:11:49
لكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة قد عم افراده على جهة استغراق اذا الفرق بين العامي والمطلق ان العام يعم افراده على جهة الاستغراق بحيث لا تبرأ ذمة المكلف الا بجميع افراده ان كان امرا آآ يكون بمباشرة جميع افرادك - 00:12:09
وان كان نهيا يكون باجتناب جميع افراده. اما المطلق فانه يعم افراده. على جهة البدل. اذا نستطيع ان نقول في الفرق بين العامي والمطلق ان العام عمومه عموم استغراقي اما المطلق فان عمومه عموم بدني. فالعام يعم افراده على جهة الاستغراق ام - 00:12:39
اما المطلق فانه يعم افراده على جهة البدل. على جهة البدل. وبهذا نكون قد عرفنا العام ونكون قد فرقنا بين العام والمطلق. ذلك ان العام يختلط اطلاقي في اذهاني بعض طلبة العلم. كذلك لكي يحسن تصورك للعام. ينبغي ان تفرق بين العام - 00:13:09
والمشترك ينبغي ان تفرق بين العام والمشترك. نحن قد ذكرنا ان العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. اذا اذا انت قد عرفت بهذا التعريف ان العام لفظ يدل - 00:13:39
على معنى يتحقق في افراد غير محصورين. حينما اقول لك اطعم الفقراء. هذا لفظ يدل على ما معنى معين يتحقق هذا المعنى في افراد غير محسورين. انا حينما اقول لك اطعم الفقراء انت لا - 00:13:59
تدري كم عدد الفقراء الذين تطعمهم؟ وانما الذي عرفته من لفظ ان هذا اللفظ يحتوي على وصف كل من وجد فيه هذا الوصف فانك مأمور باطعامه. طيب هذا العام طب المشترك - 00:14:19
المشترك لفظ دال على اكثر من معنى بمقتضى وضعه. هذا لفظ مشترك لفظ يدل على اكثر من معنى. والعرب قد وضعته لهذه المعاني معا لهذه المعاني معا بحيث انه حقيقة في جميعها. فمثلا ربنا عز وجل قال - 00:14:39
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. لفظة القروء آآ قد ترد في لسان العرب بمعنى الاحياض. وقد ترد بمعنى الاطهار. فلحظة القروء مشتركة بين والاطهار فهي موضوعة للمعنيين معا. فهي موضوعة للمعنيين مع - 00:15:09
بهذا تعرف الفرق بهذا تعرف الفرق بين عامي والمشترك فالتعدد في العام انما هو في الافراد الذين يشملهم اللفظ اللفظ له معنى واحد ولكن هذا المعنى يدخل تحته افراد غير محسورين. اطعم الفقراء - 00:15:39
الفقراء الفقر له معنى معين. يدخل في هذا المعنى افراد غير محصورين. لكن المشترك التعدد فيه انما هو في المعنى انما هو في المعنى لفظ يكون حقيقة في معنيين او اكثر. يكون - 00:16:09
حقيقة في معنيين او اكثر. اذا فرق الفقهاء الاصوليون يحكمون على نص يحكمون على نص معين بانه عام ويحكمون على اخر بانه مطلق. ويحكمون على ثالث بان هذا اللفظ مشترك. لم؟ اذا عرفت - 00:16:29
المدرك الذي يحكم به الاصوليون سهل عليك هذا الامر ان شاء الله. وهذا يكون بامرين. يكون بمعرفة قاعدة التفريق ويكون بالدربة. اما قاعدة التفريق فقد عرفتها فيما سبق من كلامنا. وما يأتي بعد ذلك - 00:16:49
انما آآ يترتب عليك انت وهو دربتك في النظر في كلام اهل العلم. ثم بعدما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف العام شرع لك في ذكر امهات الفاظ العموم. طبعا هذا الذي ذكره - 00:17:09
المصنف رحمه الله ليس جميع الفاظ العموم وانما هو امهات الفاظ العموم. لكي تستدل بها الا وجود العموم في النصوص؟ فقال المصنف رحمه الله والفاظه اربعة. والفاظه اربعة قال رحمه الله الاسم المعرف بالالف واللام؟ اي الاسم المفرد الذي عرف بالالف واللام - 00:17:29
اي التي هي للجنس التي تدل على الاستغراق وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الانسان لفي خسر. الالف واللام - 00:17:59
هنا انما هي للجنس. اي ان جنس الانسان لفي خسران. ان جنس الانسان لفي خسران. هذا يد على العموم. قال رحمه الله واسم الجمع المعرف بالالف واسم الجمع المعرف الذي عرف باللام سواء في ذلك اكان جمع سلامة او جمع تكسير - 00:18:19
كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ قد عرف بأل الجنس. اي اقتلوا جميع المشركين هذا يدل على ان الامر موجه بقتل جميع المشركين ولكن تأتي الادلة التي تخرج اصناف - 00:18:49
من الكافرين لا يجوز قتلهم. فيأتي الدليل مثلا يخرج الكافر الذمي. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرج الكافر المستأمن. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرجه الكافر المعاهد فلا يجوز قتله فلا يبقى بعد ذلك في نطاق العموم الا الكافر الحربي. هذا الذي يكون النص - 00:19:09
متنزلا عليه. طيب لاحظ ان المصنف رحمه الله انما ذكر في الفاظ العموم ما الجمع المعرف باللام؟ دل ذلك على ان اسم الجمع المنكر هذا لا يدل على العموم. وهذا الذي - 00:19:39
عليه جمهور الاصوليين. ثم ذكر بقية الفاظه فقال والاسماء المبهمة. كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء. هذه من الفاظ العموم. من فيمن - 00:19:59
لو قلت لك مثلا من جاءك اكرمه. هذا اللفظ من الفاظ العموم يدل على ان احد جاءك تكون ملزما باكرامه بمقتضى قولي هذا. فاذا دخل عليك رجل فقير فلم تكرمه - 00:20:29
لا يجوز لك ان تحتج علي فتقول انما فهمت منك انك تقصد اكرام الاغنياء دون الفقراء تكون مخالفا لما يفهمه العرب من الكلام في هذه الحالة. فقول من جاءك فاكرمه يدل على العموم اي - 00:20:49
اي احد جاءك تكون مكلفا باكرامه. فمن من الفاظ العموم ويمثل عليه من نصوص الشريعة بقول ربنا سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كل احد شهد الشهر فليصمه وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث البخاري اي كل احاديث - 00:21:09
ان بدل دينه اي ارتد عن الاسلام فاقتلوه. لذلك هذا مما يجري فيه الاحتجاج عند الفقهاء ذلك ان جمهور العلماء آآ الذين لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الردة. آآ يحتد - 00:21:39
الجمهور على السادة الحنفية في التفريق بمثل ذلك. فيقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وهذا نص عام لم يفرق بين الرجل والمرأة. والمسألة ادلتها والخلاف فيها - 00:21:59
في كتب الفروع ولكن اردت ان امثل لكم. قال كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل ذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير اي - 00:22:19
ما تفعل من خير؟ قال واي في الجميع اي في من يعقل وفيما لا يعقل فهذه من الفاظ العموم ايضا. وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى معذرة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:39
ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما امرأة بغير اذن وليها. هذا النص نص عام. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأة وغيرها لم يفرق بين بكر وثيب ولا بين صغيرة وكبيرة ولا - 00:22:59
دابة ولا عجوز هذا يقتضي ان المرأة لا يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها الا لولي دلالة النص على العموم. ثم قال رحمه الله واين في المكان؟ اين من الفاظ العموم - 00:23:29
وفي حديث الامام احمد رحمه الله في مسنده اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت. اي تيمم وصليت في اي مكان ادركتني الصلاة تيممت وصليت. قال رحمه الله في الزمان كما لو قلت لك مثلا متى شئت جئتك. آآ هذا يدل على ان اجى وقت شئت ان - 00:23:49
جئتك فيه. قال وما في الاستفهام والجزاء؟ لو قلت لك ما عندك في البيت؟ هذا يكون دالا على عموم الاستفهام. اذا اردت ان تجيبني تجيبني عنك كل ما عندك. قال والجزاء والجزاء آآ اي الشرط كما تقول ما تعمل تجز به - 00:24:19
كل ما تعمل توجز به. قال وما في الاستفهام والجزاء قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كالخبر مثلا. اعطني ما اعطاك زيد. ما هنا؟ وقعت في الخبر يعني اعطني كل ما اعطاك زيد. فاذا لم فاذا حبست عني بعض ما اعطاك زيد. آآ لم - 00:24:49
تكن ممتثلا لامري. ثم قال رحمه الله ولا في النكرات. اي لا اذا دخلت على النكرات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:25:19
هذا نص عام لا صلاة مطلقا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لذلك الشافعية حينما يشترطون الفاتحة في كل صلاة فانهم يحتجون بمثل هذا العموم. والمخالفون يعني الشافعية مثلا يقولون بان الفاتحة واجبة مطلقا في الصلاة. سواء في ذلك السرية والجهرية - 00:25:39
والامام والمأموم والمنفرد. وجمهور العلماء الذين يفصلون. يقولون نحن لا نخالفكم في دلالة هذا النص على العموم وانما ندعي الخصوص بادلة اخرى. اذا لا في النكرات اذا دخلت على الاسم النكرة. واعلموا آآ ان لا اذا دخلت على الاسم النكرة - 00:26:09
فان لها مراتب ثلاثة. قد تكون لنفي الوجود. وقد تكون لنفي الصحة قد تكون لنفي الكمال. فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اول ما يحمل عليه هذا النفي - 00:26:39
انما هو نفي الوجود. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. فاذا تعذر حمل النص على نفي الوجود حملناه على - 00:26:59
في الصحة فاذا تعذر حمله على نفي الصحة حملناه على نفي الكمال. فاذا وجدت لنا اتى للجنس في نص من النصوص الشرعية فاعلم انها على هذه المراتب الثلاث. فحينما يقول رسول الله صلى - 00:27:19
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحن حينما ننظر فيها في حال هذا الرجل الذي صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب نجد ان النص يتعذر حمله على نفي الوجود. ذلك ان - 00:27:39
الذي صلى بلا فاتحة صلاته موجودة. فلا يصح ان نجعل خبرنا النافية للجنس لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا بل الصلاة موجودة. ولكن الذي فقدته الصلاة ليس هو الوجود. وانما الذي - 00:27:59
فقدته الصلاة الصحة لا صلاة صحيحة. لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا نحمل النص على نفي الوجود فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اي لا رجل موجود في الدار. طيب انا اذا قلت لك لا رجل في الدار ثم لما - 00:28:19
حينما دخلت الدار وجدت فيها بعض الذكور. ومع هل تكذبني او تحمل النص على محمل اخر؟ تحمل النص على محمل اخر فتقول لعله قصد اي لا رجل حقيقة في الدار. وانما يوجد فيها بعض الذكور - 00:28:39
ولا يلزم من وجود الذكور وجود الرجال. اي لا يوجد رجل على الحقيقة في هذه الدار. وهذا يستعمله العام يعني هذا المجاز يستعمله العامة. احيانا تجد العامة يقولون هذه الدار لا رجل فيها. كأنهم يلمحون - 00:28:59
الى ان الرجل لا قرار له يسير هذه الدار. وانما الذي تقود الدار امرأة مثلا. فيقولون لا رجل في الدار لا يقصدون انه لا يوجد جنس الرجال في الدار وانما يقصدون انه لا رجل على جهة الحقيقة في هذه الدار. اذا اذا وجدت لنا النفير الجنس دخلت - 00:29:19
الاسم النكرة تعلم انها اما ان تنفي الوجود فان تعذر فتنفي الكمال فان معزرة فانت في الصحة فان تعذر فانها تنفي بالكامل كما في حديث لا صلاة لحاق. لا صلاة لحاق اي لا صلاة كاملة لحاق. فمن - 00:29:39
صلى وهو حاقد فصلاته صحيحة مع الكراهة. كذلك كما في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وان كان في اسناد الحديث ما قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعد ان ذكر المصنف - 00:29:59
رحمه الله الفاظ العموم شرع في ذكر مسألة جديدة. وفحوى هذه المسألة ان العموم انما يحتج آآ به في الاقوال. اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها. فقال المصنف رحمه الله والعموم من صفات النطق. ولا يجوز - 00:30:24
والعموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم انما يختص الاحتجاج به في الاقوال. اما الفعل وما يجري مجرى الفعل. فلا يحتج فيه بالعموم كذلك بالمثال يتضح يتضح المقال. العرب حينما تسمع رجلا يقول اطعم - 00:30:54
تفهم من ذلك ان المتكلم مكلف للمخاطب بان يطعم جميع من ينطبق عليه وصف الفقر؟ اذا العرب تفهم العموم من مثل هذا القول. لكن الافعال يحكيها الحاكي لا يؤخذ منها العموم. كيف ذلك؟ حينما يرد النص مثلا - 00:31:24
بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري كان الماء بين الصلاتين في السفر. او بين هاتين الصلاتين في السفر. يقصد المغرب والعشاء - 00:31:54
هل يجوز لك ان تحتج بعموم هذا النص؟ فتقول ان النص الحاكي لفعل رسول الله الله عليه وسلم قد ذكر انه يجمع بين الصلاتين في السفر. اذا كل سفر يجوز ان نجمعه - 00:32:14
فيه بين هاتين الصلاتين الذي عليه الشافعية وغيرهم انه لا يجوز ادعاء العموم في مثل لذلك لم؟ قالوا لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. انما الافعال تقع على صفة واحدة - 00:32:34
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين هاتين الصلاتين انما جمع في سفر معلوم. سفر قد علمت مسافته اما ان نكون عالمين بهذه المسافة التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون - 00:32:54
نصا خاصا اي خاصا بهذه المسافة وما زاد عليه. واما ان نكون غير عالمين بهذه المسافة وفي هذه الحالة يكون النص مدملا نحن لا ندري آآ المراد بالسفر في هذه الحالة هل السفر الطويل ولا السفر القصير؟ فقالوا - 00:33:14
هذا لا يمكن ان يكون عاما وانما هو اما مجمل او خاص. لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. فاذا عرفت هذه الصفة اختص الحكم بها. اذا عرفنا مسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:34
كان يجمع في اربعة برد. برد جمع بريد. في اربعة برد. خلاص؟ عرفنا ان الحكم اي حكم الجمع مختص باربعة برد فاذا سافر المسافر مسافة اربعة مسافة اربعة برد آآ قصر وجمع وان كان سفر - 00:33:54
اقل من ذلك لم يقصر ولم يجمع. طب هل اذا عرفنا الصفة؟ طب اذا لم نعرف الصفة يكون النص مجملا طول النص مدملا. اذا هذا لا يستدل فيه بالعموم. كما ورد في الحديث مثلا سها - 00:34:14
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هل يحتج بالعموم في هذه الحالة؟ لا يحتج بالعموم. لان رسول الله صلى وسلم حينما سهى فسجد انما سجد لنسيان شيء معين من الصلاة. والصلاة افعالها ليست على - 00:34:34
نحو واحد وانما من افعال الصلاة ما هو ركن ومن افعال الصلاة ما هو واجب ومن افعال الصلاة ما هو وسنة فهل آآ سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسيان ركن او سجن لنسيان واجب او سجد لنسيان - 00:34:54
نحن لا بد ان نعرف ذلك فاذا لم نعرف كان النص مدمنا. اذا قوله والعموم من صفات النطق اي العموم من صفات المنطوق اي لا يحتج بالعموم الا في منطوق - 00:35:14
القرآن والسنة. اما ما يحكيه الصحابة من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستدل فيه بالعموم. قال اه عبارة وما يجري مجراه. قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره. يعني في غير النطق - 00:35:34
من الفعل طب فهمنا الفعل وما يجري مجراه ما الذي يجري مجراه؟ يقصد بذلك القضاء. يقصد بذلك قالت القضاء كما يعني لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه قضية معينة. ذكر حكمه في هذه - 00:35:54
ايه القضية؟ هل يدل ذلك على العموم؟ يعني حينما يحكي الصحابي قضاء رسول الله صلى الله عليه في قضية معينة هذا من قبيل العام او من قبيل الخاص هذا من قبيل الخاص. لم؟ لاننا لا نعلم جميع التفاصيل - 00:36:14
التي كانت موجودة في هذه القضية. مثلا حينما يرد النص قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هذا لا يؤم كل جار لاحتمال خصوصية في هذا الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين هذا لا يكون من قبيل العام ايضا. اذا لا - 00:36:34
يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه. ثم آآ شرع المصنف رحمه الله في ذكر تعريف الخاص آآ ولكنه لم يذكر التعريف على جهة الصراحة. وان انما ذكره بطريق الايمان. فقال رحمه الله والخاص يقابل العام. انت من هذه العبارة من - 00:37:04
المصنف رحمه الله تستطيع ان تتوصل الى تعريف الخاص. فتستطيع ان تقول في تعريفه ما اعلى معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. نحن قلنا في تعريف العام ما - 00:37:34
اما شيئين فصاعدا من غير حصر. طيب اذا قلت ان الخاص يقابل العام فيكون تعريف خاص ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. حينما ساقول لك مثلا اطعم زيدا. هذا خاص او عام هذا خاص. كيف عرفت انه خاص؟ لانه - 00:37:54
انما تنزل على فرد واحد. زيد انما هو فرض واحد. او قلت لك مثلا اطعم عشرة مساكين. هذا يتنزل على اغراض محصورين. ومن ثم نحكم عليه بانه خاص نحكم عليه بانه خاص. ثم قال المصنف رحمه الله والتخصيص - 00:38:24
منزوبة الجملة اي اخراج بعض الجملة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ عام يشمل كل من وجد فيه هذا الوصف. لكن جاءت الادلة فتميز بعض افرادهم تخرج بعض افرادهم. اخرجت الذمي الدين من نطاق هذا الامر. واخرجت المعاهدين من نطاق - 00:38:54
في هذا الامر واخرجت المستأمنين من نطاق هذا الامر. فما بقي الا الكافرين الا الكافرون الحرب لان الكافر كما تعلمون اربعة اربعة اقسام كافر آآ ذمي وكافل مستأمن وكافر معاهد - 00:39:24
وكافل حربي. ثم ذكر المصنف رحمه الله انواع التخصيص. فقال رحمه الله وهو ينقسم الى متصل وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. التخصيص قد يذكر النص المخصص لللفظ العام معه. يعني قد يرد العام - 00:39:44
مقترنا به النص الذي يخصصه. وقد يرد العام مستقلا ثم يرد بعد ذلك النص الذي يخصصه فالذي يرد فيه النص العام مع مخصصه هذا اما بالتخصيص المتصل. اما الذي ينفصل عنه يأتي التخصيص في نص اخر غير نص العام هذا - 00:40:16
اما بالتخصيص المنفصل. قال رحمه الله فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص منه تخصيص متصل. يعني يرد النصف المخصص مقترنا بالعام. ياتي اللفظ العامة ثم ثم عقبها مباشرة تأتي اللفظة التي تخصصها - 00:40:46
هذا يسمى بتخصيص ايه؟ المتصل. لكن قد يأتي النص العام مفردا مستقلا. ثم بعد ذلك في نص اخر يرد له ما يخصصه. طب امثل لك على ذلك تمثيلا سريعا ثم نشرع في في كلام المصنف رحمه الله. ربنا - 00:41:16
عز وجل قال ايه والعصر ان الانسان لفي خسر. قلنا لفظة الانسان هنا لفظة عامة لانها محلاة بالجنس. واذا حلي اللفظ بالي الجنس فانه يستغرق جميع افراده. هذا اللفظ العام قد ورد عقبه مباشرة ما يخصصه. قال ربنا سبحانه وتعالى - 00:41:36
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النص الخاص هنا قد ورد مقترنا بالعام فهذا يسمى بالتخصيص المتصل. يسمى بالتخصيص لكن لو ورد النص النص المخصص في نص اخر غير نص العام في هذه الحالة يسمى بالمنفصل - 00:42:06
كما في قول ربنا آآ سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخمير هذا يدل على تحريم جميع افراد الميتة. وهذا نص في القرآن. قد ورد النص الذي يخص في السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما سأله قوم بحارة فقالوا يا رسول الله - 00:42:36
انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل هذا النص على ان ميتة مستثناة من الاية. ميتة البحر حلال. فالنص المخصص قد ورد مستقلا. قد ورد - 00:43:07
اذا هذا تخصيص منفصل والاول كان تخصيصا متصلا. طيب التخصيص المتصل له انواع ثلاثة. قال رحمه الله فالمضطر اصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص الذي يكون متصلا بالمخصص يعني باللفظ العام له ثلاثة الوان. اما ان يكون بطريق الاستثناء - 00:43:37
او ان يكون بطريق الشرط او ان يكون بطريق التقييد بالصفة. الاستثناء مثلنا عليه ربنا عز وجل قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اي ان الانسان لفي خسر هذا هو النص العام. قد اقترن به - 00:44:12
مخصصه. قال فالمتصل الاستثناء والشرط. الشرط تخصيص متصل. كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. ان انا له ولد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا النص يدل على ان للابوين - 00:44:42
السلس للاب والام من تركة الولد المتوفى السدس. ولكن ربنا سبحانه انا قد خصص ذلك بالشر. فقال ان كان له ولد. ان كان له ولد فهذا تخصيصه بالشرط ومثله قول ربنا سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:45:12
ان لم يكن لهن ولد. اي للزوج نصف ما تركت الزوجة المتوفاة لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد. اذا لم يكن لها فرع وارث. قال ربنا سبحانه فان كان لهن - 00:45:42
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ايضا هذا تخصيص الشرط فان كان لهن ولد هذا هو الشرط. فلكم الربع. كذلك النوع الثالث من انواع التخصيص - 00:46:02
تصل التقييد بالصفة. التقييد بالصفة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربنا عز وجل قال اللاتي دخلتن بهن هذه صفة مقيدة لنسائكم. لو ان ربنا عز وجل قال وربائبكم - 00:46:22
اللاتي في حضوركم من نسائكم. لدل ذلك على تحريم كل ربيبة لدل ذلك على تحريم كل ربيبة. لكن ربنا عز وجل قد خصص ذلك بقوله اللاتي دخلتم بهن فدل ذلك على قصر التحريم اي تحريم الربيبة على حالة الدخول بامها. اذا كان قد دخل - 00:46:52
بامها فاذا لم يكن قد دخل بامها لا تحرم عليه الرديدة ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر الاستثناء واحكامه. فقال رحمه الله والاستثناء بعد ما ذكر لك كل قسم من هذه الاقسام ذكرا مجملا شرع لك في التفصيل - 00:47:22
في ذكر التفصيل في هذه الاقسام. فقال رحمه الله والاستثناء اخراج ما فلولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اي اخراج فرد من الافراد لولا الاستثناء لدخل في الكلام - 00:48:04
قلت لك مثلا جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا. لولا هذه الاداة لولا اداة الاستثناء دخل زيد في الجئين. اذا فالاستثناء اخراج ما لولاه اي ما لولا الاستثناء - 00:48:31
لدخل في الكلام. لو قلت لك مثلا جاء القوم هكذا وسكت يدل ذلك على ان جميع الذين اقصدهم من افرادك قد دخلوا في وصف المجيء. لكن لما تقول لكن لما قلت لك الا زيد علمت ان زيدا خارج - 00:48:51
من كلامه ثم تطرق المصنف رحمه الله لمسألة شروط الاستثناء. تطرق المصنف رحمه لمسألة شروط الاستثناء. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هذا هو الشرط الاول من شروط الاستثناء. لابد ان يبقى من - 00:49:11
المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء مستثنى منه ومستثنى واداة استثناء. جاء القوم الا زيد المستثنى منه هو القول والمستثنى هو زيد. واداة الاستثناء الا. او قلت لك مثلا لك علي عشرة الا تسعة. لك علي عشرة دراهم الا تسعة - 00:49:41
يبقى انا آآ لك عندي كم لك عندي درهم واحد. عشرة الا تسعة. لك عندي درهم طيب اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. لو قلت لك لك علي عشرة الا - 00:50:11
اذا بقي من المستثنى منه واحد يصح الاستثناء في هذه الحالة. لكن لو قلت لك لك علي عشرة الا عشرة الباقي من المستثنى منه شيء؟ لا يبقى من المستثنى منه شيء في هذه الحالة. طيب ما الذي يترتب على ذلك - 00:50:31
على ذلك ان الاستثناء يكون لغوا. يعني يكون كانه غير موجود. فلو قال رجل رجل لو اقر رجل لرجل عند القاضي فقال له علي عشرة الا عشرة عد قوله الا عشرة لغوا ولزمته العشرة. ولزمته العشرة. اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء - 00:50:51
ان يبقى من المستثنى منه شيء. فكما تقول مثلا له علي عشرة الا ستة. اذا يقول له اربعة لو قال له علي عشرة الا تسعة يكون له واحد. الشرط الثاني قال فيه المصنف رحمه الله - 00:51:21
من شرطه ان يكون متصلا بالكلام. لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام بحيث يعد الكلام واحدا. كما تقول مثلا له علي عشرة الا درهما. لكن لو قلت علي عشرا ثم بعد ساعة قلت الا درهما. في هذه الحالة لا يعتد بهذا الاستثناء - 00:51:41
لا يعتد بهذا باستثناء. اذا لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. ولا يعذر الا في نحو السكوت السكوت لانقطاع نفسه مثلا او لمنع ريقه ونحو ذلك. بعدما ذكر المصنف رحمه الله - 00:52:11
شرطين متعلقين بالاستثناء شرع في ذكر مسألتين متعلقتين بالاستثناء كذلك فقال رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الاصل في الجملة ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى. تقول جاء القوم الا زيدا - 00:52:31
قوم مستسلم منه وزيد هذا هو المستثنى. هذا هو الاصل ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى لكن هل هذا الترتيب وجوبي ليس وجوبي؟ بل يجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه - 00:53:01
كما تقول مثلا ما قام الا زيدا احد. هنا المستثنى تقدم على منه وهذا جائز عند الاصول. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة ثانية متعلقة بالاستثناء. فقال رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن - 00:53:21
غيره. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. اما الاستثناء من الجنس فهذا باجماع الانسولين هذا باجماع الاصوليين. تقول مثلا جاء القوم الا زيدا. زيد انما هو من جنس القوم من جنس القوم. طب هل يجوز ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؟ نعم. يجوز - 00:53:51
ذلك على المختار عند المصنف رحمه الله. وهذا كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. طيب ابليس ليس من جنس الملائكة وانما هو من - 00:54:24
ومع ذلك جاز الاستثناء في هذه الحالة. اذا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس يجوز ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ويجوز ان يكون من غير جنسه. تقول جاء القوم ان - 00:54:44
حمير الحمير ليسوا من جنس القوم ومع ذلك جاء جاز الاستثناء في مثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله الشر. فقال رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط يجوز ان يتقدم على المشروع. كما لو قلت لك مثلا ان جاءك زيد اكرمه. هنا - 00:55:04
شرط الاكرام قد تقدم آآ على المشروط. المشروط اللي هو الاكرام. وشرطه المجيء وشرطه المجيء. طيب اذا لم يأتي زيد فلا تكرمه. اذا تحقق الشرط تحقق تحقق المشروع. الشرط هنا - 00:55:34
المجيء المشروط الاكرام. فاذا تحقق الشرط تحقق المشروع. ان جاء زيد فاكرمه تقدم الذي هو المجيء على المشروط الذي هو الاكرام. ثم قال المصنف رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق - 00:55:54
على المقيد هذا اه باب من اهم ابواب الاصول. ذلك ان الفروع التي تندرج فيه فروع كثيرة المصنف عليه رحمة الله ذكر احكام المطلق والمقيد في باب العام وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والمقيد انما هو قسيم خاص. وهذا ذكره - 00:56:24
القرفي وغيره عليه رحمة الله ذكر ان الاصول الدين يذكرون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والتقييد قسيم الخصوص او التخصيص. فللشبه بين - 00:56:58
هذين يذكرون المطلق والمقيد في باب العام والخاص قبل ان نشرع في ذكر حالات حمل المطلق على المقيد لابد ان نضع تعريفا للمطلق كي يحسن الطالب لهذه المفردة الاصولية. المطلق لفظ دال على فرد - 00:57:18
في جنسه لفظ دال على فرض شائع في جنسه. يعني مثلا اذا قلت اقرأ كتابا. حينما قلت لك اقرأ كتابك. الكتاب المراد هنا هل هو او غير معين ليس معين. انما هو فرض شائع في الجنس. فرد شائع في جنس الكتب - 00:57:45
اي كتاب قرأته تكون ممتثلا لامره. اطعم فقيرا. لو انك اطعمت فقيرا مصريا او شاميا او فقيرا تونسيا. كل ذلك يحصل به امتثال الامر. لم؟ لان لان اللفظ انما هو لفظ مطلق. دال على فرد شائع في الجنس. ليس فردا معينا. طيب احيانا - 00:58:15
في حمل المطلق على المقيد تجدون ان الفقهاء يقولون في نصين في هذا محمول على المقيد في ذلك. واحيانا تجدون انهم يقولون وليس المطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا يسردون الخلاف. فلابد هنا ان نعرف الضابط الذي به يحمل المطلق على المقيد. اضرب - 00:58:45
تكن مثالا يعني مثلا قد يرد لفظ مطلق في نص شرعي ويرد له قيد في نص اخر. فيقول الفقهاء او يقول جماعة من الفقهاء هذا النص المطلق محمول على هذا المقيد. يعني يقيد هذا النص المطلق بهذا المقيد على سبيل المثال - 00:59:19
مثال في كفارة القتل الخطأ. قد قيد تحرير الرقبة بكونها مؤمنة وفي كفارة الظهار قد اطلقت الرقبة فلم تقيد بايمان ولا بغيره. فحملت حمل نصي كفارة الظهار على نص كفارة الخطأ - 00:59:48
وقيدت الرقبة المعتقة في الظهار بكونها مؤمنة. يعني حملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. واحد لا يحملون المطلق على المقيد. طب نحن نحتاج ان نعرف الضابط الذي يحمل به المطلق على - 01:00:14
او لا يحب. ونحتاج ان نقف مع اختلافات الاصوليين في هذا الباب. لان انت ممكن تجد حالة يقع عليها الاجماع على الحمل. وحالة يقع فيها الاجماع على عدم الحمل. يعني احيانا تجد - 01:00:34
الاصوليين متفقين على انه لا يقبل المطلق على المقيد في هذه الحال. واحيانا تجدهم متفقين على انه يحمل يطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا تجدهم مختلفين. وهذا الخلاف في بعض السور يرتب خلافا في الفروع. طيب احنا بقى - 01:00:54
ان نعرف الحالات التي قد يحمل فيها المطلق على المقيد والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على اللقاء المطلق والمقيد لهم عند الاصوليين اربع حالات. اما ان يختلف ان الصان في السبب والحكم او ان يتحد ان الصان في السبب - 01:01:14
او ان يتحد السبب ويختلف الحكم او ان يختلف السبب الحب هذه اربع حالات. تعالى نقف مع كل حالة من هذه الحالة. ننظر هل اجمع الاصول دول او اختلفوا ونمثل على كل حالة من هذه الحالات. قلنا الحالة الاولى ان يختلف النصابين - 01:01:44
في السبب والحكم تستطيع ان نمثل على هذه الحالة بنصين. بقول ربنا سبحانه وتعالى والسارق القوة السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقطعوا ايديهما. هذا مطلق او مقيد مطلق كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقا. طيب عندي نص اخر - 01:02:14
قد وقعت فيه الكلمة مقيدة. وهو قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقة او مقيدة - 01:02:44
وقعت مقيدة. فهل نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ يعني نقيد اليد المذكورة في السرقة باليد المقيدة في اية الوضوء او لا؟ قد يكون لي قائل وما علاقة الايتين - 01:03:04
ببعضهما البعض. هذه اية متعلقة بقطع يد الساج. وهذه اية متعلقة بالوضوء لماذا نقيد هذه بتلك؟ اقول لك نعم. هذا الذي ذكره اصوليون في ذاك. ان ان الصان اذا كان حكمهما مختلفا. وسببهما مختلفة فلا علاقة للنصين - 01:03:24
لبعضهما لا يحمل هذا على ذاك ولا هذا ولا ذاك على هذا. فلفظة اليد التي في اية السرقة والسارق والسرقة ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا تحمل على لفظة اليد - 01:03:54
المذكورة في اية الوضوء. لان النصين منفصلان لا يوجد وجه للربط بينهم الحكم في النصين مختلف. ذلك ان الحكم في النص الاول هو وجوب القطع. والحكم في النص الثاني هو وجوب الغسل - 01:04:14
والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما. الحكم هنا ايه؟ قطع اليد. وجوب قطع اليد. طيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق. ده اليد يبقى الحكم مختلف. كذلك السبب مختلف. السبب في النص الاول السرقة. والسارق والسارقة فقط - 01:04:34
ايديهما يبقى سبب القطع ايه؟ السارقة. لكن السبب في النص الثاني ارادة القيام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. في هذه الحالة الاصوليون متفقون على انه لا يحمل المطلق على - 01:04:54
مقيد في هذه الحالة كما نقل هذا الاتفاق جماعة من محقق الاصوليين كالقاضي ابي بكر الباقي الذي عليه رحمة الله وامام الحرمين عليه رحمة الله وبني برهان البغدادي عليه رحمة الله والامدي والزركشي وغير هؤلاء - 01:05:14
اذا هذه الحالة لا يحمل فيها مطلق على مقيد. الحالة الثانية وهذه اقوى الحالات يقع في بعض صورها اجماع على حمل المطلق على المقرن. هي حالة اتحاد الحكم والسبب. ولكن هذه الحالة - 01:05:34
ينبغي ان يحرر فيها الخلاف. ذلك ان بعض من صنف في الاصول من المعاصرين يسوق اجماع الاصوليين على ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة وهذا ليس بصحيح. بل الصواب ان هذه الحالة لها صورة - 01:05:54
اما ان يكون اه التقييد داخلا على السبب او ان يكون التقييم داخلا على الحكم. اما ان يكون التقييد داخلا على السبب. او ان يكون التقييد داخلا على الحكم. فاذا كان التقييد داخلا على السبب هذه وقع فيها خلاف الاصول - 01:06:14
واذا كان التقييم داخلا على الحكم فهذه التي وقع فيها اجماع الاصول. طيب تعال نمثل كل حالة من هذه الحالات تمسل على كل حالة من هذه الحالات. قل الحالة اتحاد الحكم والسلف. قبلها كم سورة؟ لها صورتان - 01:06:44
السورة الاولى ان يكون التقليد داخلا على السبب الصورة التانية ان يكون التقييد داخلا على الحكم. طيب ممثل على الحالة التي وقع فيها ان يتحد الحكم والسبب مع كون القيد داخلا على الحكم. لاحزوا يا اخوانا ان القاعدة الاصولية - 01:07:09
لا يحسن تصورك لها الا بالمثال. لا سيما في المرحلة الاولانية ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي افسد يوما من رمضان بالجماع قال له وفي رواية صم شهرين. قال له صم شهرين. الشهران اللذان امرا - 01:07:29
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المجامع في رمضان بصيامه. وقعت الرواية مطلقة او مقيدة التتابع. الرواية التي بين ايدينا الى الان مطلقة. صم شهرين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية - 01:07:55
ايلزم الرجل بصوم شهرين متتابعين او غير متتابعين. صم شهرين. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا هذه الرواية. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين - 01:08:15
ها الرواية دي فيها ايه زيادة؟ فيها قيد متتابعين. طيب معنى ذلك اننا نحمل المطلق على المقيدة قال الاصوليون النص هذان النصان الحكم فيهما متحد وهو الصوم والسبب فيهما متحد. وهو افساد يوم من رمضان بالجماع - 01:08:35
والقيد هنا قد دخل على الحكم. وهو الصوم. اذا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة اذا يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. اذا - 01:09:05
هذه الحالة اتحد الحكم واتحد السلف وكان القيد داخلا على الحكم اجمع الاصوليون على ان مطلقة محمول على المقيد. يعني ايه المطلق محمول على المقيد؟ يعني المطلق مقيد باللفظ الذي ورد في النص الاخر - 01:09:25
اللي هو القيد الذي ورد في النص الاخر طيب احنا كده مثلنا على الحالة التي وقع فيها على الصورة التي وقع فيها الاجماع تعالوا ناخد السورة التي وقع فيها الخلاف. احنا قلنا اتحاد الحكم والسبب له صورتان. سورة فيها اجماع وسورة فيها - 01:09:45
الصورة اللي فيها الاجماع ان يكون القيد داخلا على الحكم. دي فيها اجماع الاصولين على الحمل. الحمل المطلق على المقام طيب السورة اللي فيها الخلاف ان يكون القيد داخلا على السبب. كيف ذلك؟ يمثل عليها - 01:10:09
بمثال واضح ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. ربنا عز وجل رتب على الكفر هنا او على الردة حبوط العمل حبوط العمل. طب هل ورد قيد على هذه الردة؟ او على هذا الكفر؟ لم يرد - 01:10:29
ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. الكفر رتب هبوط امل طيب اذا الكفر هنا قد وقع مطلقا او وقع مقيدا وقع مطلقا طيب ورد نص اخر يتحد مع هذا النص في السنة ويتحد معه في الحكم - 01:10:59
ولكن ورد قيد زائد على السمع. ما هذا النص؟ قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب فيها خالدون. هذان النصان متحدان في السبب ومتحدان في الحكم. ما هو الحكم في هذين النصين - 01:11:31
حبوط العمل ما السبب في هذين النصين الردة؟ السبب في النص الاول ومن يكفر بالايمان والسبب في النص الثاني ومن يرتدب منكم عن دينه. يبقى السبب متحد او لا؟ السبب متحد. الحكم متحد او لا؟ الحكم - 01:12:01
متحد. طب ايه الزائد في النص التاني؟ ازاي في النص التاني ان القيد قد دخل على السبب. طيب لما القيد يدخل على السلف يبقى عندي الحكم متحد. السبب متحد ولكن القيد دخل على السبب. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ احنا قلنا لو - 01:12:21
دخل على الحكم هيحمل المطلق على المقيد اجماعا. طيب الحالة دي بقى لو القيد دخل على السبب يحمل المطلق على المقيد او خلاف بين الاسد الشافعي يقولون يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة - 01:12:41
والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب ايه اثر المسألة دي معنا في الخروج اقول لك تعال نطبق الكلام على النص الذي بين ايديك. ربنا عز وجل قال ومن - 01:13:03
بالايمان فقد حبط عمله. وهو في الاخرة من الخاسرين. هذه الاية تدل على بطلان الاعمال بنفس الردة بمجرد الردة تبطل الان. تبطل يبطل العمل. بمجرد الردة يبطل العمل الاية الاخرى تدل على ان شرط بطلان العمل او حبوط العمل بالردة ان يموت الانسان على - 01:13:23
كفر ان يموت الانسان على الكفر ففيها قيد زائد. فحمل الشافعية الاية المطلقة على اية مقيدة. قالوا اذا الردة لا تكون محبطة للعمل الا اذا مات الانسان عليه الا اذا مات الانسان على هذه الردة. ايه الحنفية؟ قالوا لا. الاعمال تبطل بنفس الارتداد. يبقى المسألة - 01:13:57
الاصولية هنا رتبت خلافا في الفنون. الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيدة. في هاتين الايتين فقالوا ان الاعمال تبطل بنفس الردة. اما الشافعية فالاعمال عندهم تبطل بالردة اذا مات الانسان عليها عملا بهذا القلب فيمت وهو كافر. ومن ثم لو ان رجلا صلى - 01:14:29
صلاة سم ارتد ثم رجع الى الاسلام ووقت الصلاة باق لم يلزمه الشافعية باعادة قصة لم يلزمه الشافعية باعادة هذه الصلاة لم؟ لان الردة عندهم ليست محبطة للعمل الا فاذا مات الانسان عليه. لكن الحنفية يلزمونه بالاعادة. يلزمونه بالاعادة - 01:14:59
لان الردة في نفسها محبطة للعمل. يبقى سبب الخلاف في المسألة دي او احد اسباب خلاف في هذه المسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب وكان القيد داخلا - 01:15:31
على السر. يبقى احنا اخدنا الان كم حالة من حالات حمل المطلق على المقيد؟ قلنا الحالة الاولى اختلاف الحكم والسبب وقلنا اذا اختلف الحكم والسبب في النصين فان المطلق غير محمول على المقيد باجماع الاصول. الحالة - 01:15:51
ان يتحد الحكم والسبب. عكس الحالة الاولى تماما. ودي فيها صورتين. سورة فيها اجماع وسورة فيها خلاف. السورة اللي فيها الاجماع ان يتحد الحكم والسبب ويكون القيد داخلا على الحكم. زي رواية حديث المجامع في رمضان. صم شهرين - 01:16:11
صم شهرين متتابعين. حمي المطلق على المقيد هنا باجماع الاصول. الصورة التانية ان يتحد الحكم والسبب مع كون داخلا على السلف في هذه الحالة خلاف بين الاصول الدينية. الشافعيات يحملون المطلق على المقيد والمالكي والحنفية لا - 01:16:31
يحملون المطلق على الموقف. طب نأتي للحالة الثالثة من حالات حمل المطلق على الحالة الثالثة ان يتحد ان الصاني في الحكم ويختلفا في السنة ننظر في النصين فنجد ان الحكم متحد فيهما. ونجد ان السبب مختلف. وهذه - 01:16:51
سبق التمثيل عليه. آآ مثلا نص اظهار ونص آآ القتل الخطأ. في هذين النصين ورد تحرير الرقبة ولكن وردت الرقبة في احد النصين مطلقا. ووردت في النص الاخر مقيدة. وبالحكم - 01:17:21
في النصين متحد او مختلف متحد هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة. طب السبب سبب الحكم سبب وجوب تحرير هنا متحد او مختلف مختلف. السبب في النص الاول اية النساء التي ذكر فيها كفارة القتل الخطأ - 01:17:49
ده سبب التحرير فيها القتل الخطأ. طب النص الثاني اللي هو اية سورة المجادلة؟ السبب فيها الظهار يبقى السبب مختلف الحكم متحد. وقد ورد القيد على احد النصين. ربنا عز وجل قال - 01:18:09
في اية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سبب وجود تحرير رقبة هنا ايه؟ الظهار - 01:18:29
طب الرقبة ذكرت مقيدة او ذكرت مطلقة؟ ذكرت مطلقة. طيب نيجي للنص التاني ربنا عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 01:18:49
مؤمنة ودية مسلمة الى اه. الى اهله. فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هنا قيدت بالايمان. الحكم متحد ولا مش متحد؟ الحكم متحد. السبب متحد ولا مختلف؟ لا. سبب التحرير هنا القتل الخطأ. سبب التحرير هناك في اية المجادلة الظهار. يبقى السبب مختلف - 01:19:09
الحكم متحد. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ هذه الحالة فيها خلاف بين الاصول فيها خلاف بين الاصوليين. بين الاصوليين. الشافعية يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهذا قول - 01:19:39
جمهور الاصوليين الحنفية يرون عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهتلاحظوا ان اصل الشافعية غالبا حمل المطلق على المقنن. يعني الغالب على مذهب الشافعية في الاصول حمل المطلق المقلد. الغالب - 01:20:00
على مزهب الحنفية في الاصول عدم حمل المطلق على المقاومة لزلك الخلاف الاصولي ده هيرتب خلاف فروعي. آآ كفارة الظهار في الرقبة المعتقة المعتقة في كفارة الذهار. هل يلزمه فيها الايمان يعني الذي يريد ان يكفر عن الظهار. وهيروح يعتق رقبة - 01:20:22
اه هل يلزمني ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة؟ ولا تجزئ الكافرة؟ الحنفية يقولون تجزئ الكافرة. الشافعية يقولون يقولون لا تجزئ. ويجب ان تكون الرقبة مؤمنة. طب ايه سبب الخلاف هنا؟ الخلاف الاصولي - 01:20:46
هل المطلق محمول على المقيد او لا؟ ودي فايدة وشرف المعرفة بالاصول. ان يتوصل الطالب الى سبب الخلاف. طبعا احيانا بيبقى فيه اكثر من سبب للخلاف. مش لازم يبقى سبب واحد. ممكن يبقى فيه اكثر من سبب ديلالي. واكثر من سبب ثبوتي - 01:21:06
اما اقول لك سبب الخلاف هنا مش معناها ان ده السبب الوحيد للخلاف. يبقى آآ اذا كان السبب مختلفا والحكم متحدا فان الاصوليين مختلفون في حمل المطلق على المقيد في - 01:21:26
هذه الحالة. الشافعية والجمهور يحملون المطلق على المقلد. والحنفية لا يحملون المطلق وقع على المقيد في هذه الحالة. الحالة الرابعة من حالات حمل مطلق على المقيد عكس حالة الثالثة. احنا قلنا في الحالة الثالثة ان يختلف السبب ويتحد الان. الحالة الرابعة - 01:21:46
ان يتحد النصان في السبب ويختلفان في الحكم. ويختلفا في الحكم ننظر للنصين فنجد ان السبب في النصين متحد ونجد ان الحكم في النصين مختلف كيف ذلك؟ امثل بمثال ومثال مشهور عند طلبة العلم. النبي صلى الله عليه - 01:22:16
قال ما جاوز الكعبين ففي النار. يعني ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار وقال في حديث اخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. حينما ننظر في هذين النصين نجد ان الاسبال الذي هو سبب العقوبة - 01:22:44
آآ قد اطلق في النص الاول وقيد في النص الثاني. احنا لما نوضع في النصين سبب العقوبة او سبب الحكم في النصين متحد او لا؟ متحد ما جاوز الكعبين ففي النار. ايه سبب التحريم هنا؟ الاسدال. من جر ثوبه خيلاء - 01:23:15
ان ينظر الله اليه يوم القيامة. ايه سبب العقوبة هنا؟ ايه سبب التحريم؟ الاسبات. يبقى السبب في النصين متحد او لا في النصين متهم. طب الحكم مختلف او لا؟ الحكم مختلف. الحكم في النص الاول - 01:23:41
استحقاق العبد لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. كما قال الخطابي عليه رحمة الله ما جاوز الكعبين ففي النار يبقى ففي النار معناه ايه؟ ان العبد مستحق لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. طب الحكم في النص الثاني؟ عدم - 01:23:59
نظر الله سبحانه عدم نظر الله سبحانه وتعالى الى العبد يوم القيامة. يبقى السبب متحد. والحكم مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فنقول ان الاسبال المحرم ما كان على جهة الخيلاء او لا - 01:24:19
دل لي عليه جمهور الشافعية وبعض المالكية ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة مطلق محمول على المقيد في هذه الحال اما الحنفية فانهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب معنى كده - 01:24:39
ان الشافعية بس هم ومن وافقهم هم اللي بيقولوا ان الاسبال المحرم هو ما كان مع الخيلاء اما ما كان بيضي خيلاء فليس بمحرم. اقول لك لأ. ما هو مش لازم الفقيه عشان يقول بالرأي - 01:25:05
فقهي يكون ملتزم باصلك ده. ممكن يقول بنفس رأيك الفقهي ولكن باصل اخر او بدليل اخر ازاي؟ احنا قلنا الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. ومع ذلك وافقوا الشافعية في الحكم - 01:25:25
وافقوا الشافعية فقالوا ان الاسبال المحرم ما كان بالخيلاء. مكانا مع الخيلاء. لكن اذا كان خيلاء فليس بمحرم. طيب ليه؟ ازاي وهم اصلا بيقولوا ان المطلق غير غير محمول على المقيد في هذه الحالة - 01:25:45
بدليل اخر اخذوه من العلية المستنبطة من حديث من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء. الحكم هنا بالخيلاء. فاذا وجدت الخيلاء وجد التحريم. واذا انعدمت انعدم التحريم. كذلك بعض - 01:26:05
والفقهاء يستدلوا بحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى. وتفصيل ذلك انما هو في كتب الفروع وانما الذي يعنينا في مثل هذه المسائل في الاصول انما هو التمثيل فحسب. نحن نذكرها على سبيل التمثيل - 01:26:35
فحسب. وهذه المسألة مسألة حمل المطلق على المقيد آآ انا استفدت فيها مع اخواننا الذين اه كانوا يدرسون شرح الجلال المحلي عليه رحمة الله اه على الورقات قبل ذلك اكثر من هذه المجالس الوجيزة. فمن اراد الاستفاضة فليرجع اليها. وهي منشورة على الشكر - 01:26:55
ثم آآ شرع المصنف عليه رحمة الله في خاتمة مسائل التخصيص. بعدما فصل المصنف رحمه الله آآ في التخصيص المتصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل - 01:27:25
فقال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب السنة والقرآن يجري فيهما التخصيص. فالكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب وكذلك يجري التخصيص في نصوص الكتاب بعضه ببعض. وفي نصوص السنة بعضها ببعض. فالكتاب يخصص - 01:27:52
الكتاب والسنة تخصص السنة قال المصنف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ونستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا ذكرت فيه المطلقات محلاة بال الجنس. التي تفيد الاستغراق. فهذا - 01:28:23
يستغرق جميع المطلقات. الذي يتبادر الى الذهن من هذا النص ان كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون. لكن خصص هذا النص اخرجت منه ولاة الاحمال. فعدة ليست ثلاثة قرون. وانما عدتها وضع الحمل. ربنا عز وجل خصص ذلك في قوله - 01:28:59
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاخرجت ولاة الاحمال من هذا النص. اخرجت افراد اخرى بنصوص اخرى ولكن نحن نمثل الان على آآ التخصيص ويكفينا فرد واحد من الافراد المخصصة - 01:29:29
الافراد الخارجة من نطاق العموم. اذا قول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا نص عام قد اخرج منه فرد من افراده. وهن اولاة الاحمال وولاة الاحمال اجلهم - 01:29:49
هن ان يضعن حملهن فخرجت المرأة الحامل من عموم هذا النص من عموم قول ربنا سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كذلك قد يجري التخصيص بين الكتاب والسنة. فقال المصنف - 01:30:09
الله وتخصيص الكتاب بالسنة. يعني ويجوز تخصيص الكتاب للسنة. يعني يقع النص العام في الكتاب ويقع النص الذي يخصصه في السنة. كما مثلنا قبل ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة - 01:30:29
والدم ولحم الخنزير. هذا النص يدل على تحريم جميع الميتة. ولكن جاء ما في صفوف السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره في ماء البحر هو الطهور في البحر - 01:30:49
طهور ماؤه الحل ميتته. فدل ذلك على حل ميتة البحر. دل ذلك على حل ميتة البحر فاستثنيت ميتة البحر من عموم آآ الميتة المذكورة في الاية ثم قال المصنف رحمه الله وتخصيص السنة بالكتاب - 01:31:09
نستطيع ان نمثل على ذلك بحديث الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث يدل على انه لا تقبل صلاة الا بوضوء. وقد خصص هذا الحديث بالسنة. معذرة وقد خصص هذا - 01:31:39
احاديث للقرآن ذلك ان التيمم قد ورد في القرآن. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة يعني يرد النص العام في السنة ثم يرد مخصصه في السنة كذلك. كما في قول رسول الله صلى الله - 01:32:01
وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا النص يقتضي ان كل ما انبتته الارض مما سقت السماء يجب فيه العشر. لكن جاء حديث اخر يخصص هذا الحديث. ويبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 01:32:21
فدل ذلك على ان ما دون خمسة اوسق لا تجد فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله تخصيص النطق بالقياس. النطق انما يراد به قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:32:51
هل يمكن ان يتخصص النص بالقياس؟ نعم. يجوز ذلك. يجوز ان يكون القياس مخصصا وقد يحصل اشكال في اذهان بعض طلبة العلم. في هذه المسألة ذلك ان القياس انما هو دليل نظري - 01:33:11
والنظر قد يتبادر الى ذهن طالب العلم انه لا يخصص الاثر. ولكن هذا حاصل ومحتج به عند الفقهاء. اضرب لكم مثالا على ذلك. قول ربنا سبحانه وتعالى الزانية والزاني تجرد كل واحد منهما مائة جلدة. هذا النص يقتضي ان كل زان او زانية انما تجب في حقها - 01:33:31
آآ انما تجب في حقه هذه العقوبة. طبعا المحصن قد خرج بالسنة. لكن الكلام الان على غير المحصن هذا النص في غير المحصن. لا فرق في ذلك بمقتضى هذا النص بين حر وعبد - 01:34:01
ولا بين حرة وامه. هذا النص يقتضي ان كل من اقترف هذه الجريمة اه عوقب بهذه العقوبة طيب هذا النص في حق الايماء قد خصص خصص بقول ربنا سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة - 01:34:21
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. آآ فالنص قد خصص في حق الاناء بنص اخر يعني الامة قد خرجت من هذا النص الذي يجيب على الزانية مائة جلدة آآ بمقتضى - 01:34:41
نص اخر وهو قول الله عز وجل في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب العبد ايكون عليه نصف ما على الحر من العذاب كذلك؟ يعني من الحد اذا كان الحد الذي يجب في حق - 01:35:01
مئة. اذا الحد الذي يجب في حق العبد يكون خمسين. كذلك يتنصف في حقه الحد طيب العبد هنا يقاس على الامة او لا؟ يقاس على الامة لانه لا معنى بالتفريق بينهم. اذا العبد خاص - 01:35:21
خصص في حقه هذا النص بمقتضى خصص في حقه قول الله عز وجل الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما. مائة خصص في حقه بمقتضى بمقتضى القياس. يبقى الانا خصت من هذا النص بمقتضى - 01:35:41
اخر احنا عندنا نص يفيد ان كل زان وزانية يجلد هذا الحد. الزانية والزانية كل واحد منهما مائة حتى جلده حر عبد امة حرة كل هذا ينطبق آآ كل هذا يدخل في نطاق هذا النص. طيب - 01:36:01
قد خرجت من هذا النص. بمقتضى ايه؟ بمقتضى نص اخر. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحشرات من العذاب الحد طب العبد يقاس على الانا. يقاس على الامة في توصيف الحد. اذا العبد خصص - 01:36:21
من هذا النص بمقتضى ايه؟ بمقتضى القياس ولا بمقتضى نص؟ بمقتضى؟ القياس. فالقياس هنا قد وقع وبه التخصيص. قال وتخصيص النص آآ قال وتخصيص النطق بالقياس. يعني يقع التخصيص للنص بالقياس كذلك. ثم قال رحمه الله وقد شرع في مسألة - 01:36:41
جديدة والمجمل ما يفتقر الى البيان. المجمل لفظ لا يمكن العمل به بمفرده. لابد من قرينة توضح المراد منه. المجمل لفظ له اكثر من من احتمال. لا لا يمكن العمل بهذا اللفظ الا بالقرينة المرجحة. الا - 01:37:11
ارينا المرجحة او بالبيان آآ الذي يمكن العمل بالنص عن طريقه. يعني ربنا عز وجل حينما قولوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة. طيب كيف اصلي؟ كيف اقيم - 01:37:41
الصلاة هذا لا يعلم الا ببيان فيكون هذا النص مدمرا. ربنا عز وجل قال واتوا الزكاة. طيب ما هي ما هي الامور قال لك ايه هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ هذا لا يعلم الا بنص اخر. ما هو القدر الذي تجب فيه - 01:38:01
النصاب الذي تجب فيه الزكاة هذا لا يعلم الا بنص اخر. كذلك كل نص احتمل عدة احتمالات ولا يمكن الترجيح بينهما الا بقرينة مرجحة. احتمالات على السواء هذا يسمى مجمل. كما مثلنا قول - 01:38:21
سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. لفظة القروء تطلق على الاحياض وتطلق على الاطهار اذا نحتاج الى قرينة مرجحة. اذا هذا رفض مجمل لا يمكن الاحتجاج به بمفردك. وانما نحتاج الى ضميمة - 01:38:41
قرينة مرجحة. ليه؟ لان لفظة القرء او القرء يجوز فيها الفتح والضم. وان كان بعض الفقهاء يشهر الفتح آآ مشترك بين الحيض والطهر. فنحتاج الى قرينة مرجحة او نحتاج الى بيان لذلك عرف المصنف رحمه الله البيان. فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال - 01:39:01
الى حيز التجلي يعني الى حاجز الايضاح. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا سم ياتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كيفية اقامة الصلاة. قد اخرج النص المجمل - 01:39:31
من حيزيد الاشكال الى حيز التجني. ثم عرف المصنف رحمه الله النص والظاهر نصوص الشريعة ليست على درجة واحدة من القطعية والظنية. بعض هذه النصوص لا يحتمل الا احتمالا واحدا. لا يمكن ان ترد عليه من ناحية الدلالة عدة احتمالات. وان - 01:39:51
انما له احتمال واحد. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. لو معك ورقة وقلم اعمل اسهم كده اعمل خريطة بعض النصوص لا يمكن ان يرد عليها احتمال. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. طيب النص الذي لا يرد عليه - 01:40:24
لاحتمالات ده يسمى عند الاصوليين بالايه؟ يسمى النص. لزلك لما تقرأ كده في بعض الابحاث الشرعية يقول لك النص بالمعنى الاصولي. كلمة النص دي عموما تشمل هموم نصوص القرآن والسنة. لكن كلمة النص بالمعنى الاصولي - 01:40:49
ما لا يحتمل الا احتمالا واحدا. انا حينما اقول لك قال ربنا سبحانه وتعالى آآ الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة. كلمة مائة. هل يمكن ان تحتوي احتمالين؟ لا. ليس هنا الا - 01:41:09
ايمان واحد. ففي هذه الحالة هذا يسمى بالنص. لذلك هذا قليل جدا عزيز في الشريعة. النوع اغتنم النصوص ان يحتمل اكثر من احتمال. طب لو احتمل اكثر من احتمال دا له صورتين. اما ان يحتمل اكثر - 01:41:29
الاحتمال على جهة التساوي احتمال ده بنفس درجة الاحتمال التاني وده اسمه المجمل زي كده والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هو محتمل للحيض ومحتمل للطهر على حد سواء. فده نسميه ايه؟ نسميه مجمل - 01:41:49
احتمالات واردة على النص على حد سواء. يبقى ده مجمل. طيب لو النص ترد عليه عدة احتمالات ولكن انه راجح في احد هذه الاحتمالات. ده نسميه ايه؟ نسميه الظاهر. نسميه - 01:42:09
الظاهر. يبقى انا عندي النصوص نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. نص لا يحتمل الاحتمال اكتمالا واحدا ظاهر ومجمل يرد عليه الاحتمالات بس المجمل الاحتمالات متساوية. لكن الظاهر الظاهر توجد عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات راجح. المصنف رحمة الله تعالى عليه قال والنص ما لا يحتمل - 01:42:29
الا معنى واحدا. هذا يرد عليه احتمال واحد. لا ترد عليه احتمالات متعددة. قال رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله. ربنا عز وجل آآ حينما قال آآ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون - 01:42:59
ثمانين جلدة هذا العدد هل له احتمال غير لاحتمال المعروف؟ لا احتمال الا لاحتمال المعروف قال وهو مشتق يعني ولفظة النص مشتقة. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي ذلك ان كرسي العروس يكون مرتفعا على غيره. فكذلك النص يكون مرتفعا على غيره لانه قطعي الدين - 01:43:29
قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر الظاهر ترد عليه عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات ارجح من الاخر. حينما اقول لك مثلا رأيت اسدا. يحتمل اني رأيت ذلك - 01:44:02
حيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي لكلمة الاسد ويحتمل اني رأيت جنديا شجاعا شبهته اسد هذا احتمال وذاك احتمال ولكن اي الاحتمالين راجح؟ الاحتمال الاول هو الاحتمال الراجح. لما قلنا لانه راجح - 01:44:24
ان الاصل في الكلام الحقيقة لا الملاز فيكون المعنى الحقيقي هو المعنى الراجح. والمعنى الراجح طب لو عدلنا عن المعنى الحقيقي الى معنى مجازي. وقلنا لأ ده المعنى المجازي ده هو الذي ايدته القرينة - 01:44:44
يعني انا لما اقول لك رأيت اسدا هالة ظاهره اني رأيت ذلك الحيوان المفتاس. يبقى قولنا اسد طاهر في ارادة الحيوان المفترس. لكن لو قلت لك رأيت اسدا على حصانه - 01:45:04
على حصارك او على فرسك هذه قرينة لفظية متصلة تدل على ان المراد انما هو الجندي الشجاع ففي هذه الحالة ماذا يسمى؟ يسمى بالمؤول. يسمى بالمؤول. يبقى الظاهر. لو ظل على الاحتمال - 01:45:24
هذا اللفظ التي الذي ترد عليه عدة احتمالات. ويكون احد الاحتمالات راجح هذا يسمى ظاهرة قبل لو رجحنا الاحتمال المرجوح اصالة بمقتضى القرينة زي ما اقول لك رأيت اسدا في معركة - 01:45:44
انا رجعت لتاني المرجوح اصالة اللي هو كان في الاصل مرجوح. لكن هيصير راجح بالقريب. لو رجحنا بقى المرجوح بمقتضى قرينة ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مؤول. يبقى اسمه مؤول. قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر - 01:46:06
من الاخر احدهما اظهره من الاخر. تالت عدة احتمالات. واحد من الاحتمال الراجحي. اه يبقى اسمه ظاهر. طب لو القرينة خلتني اعدل عن الراجح اصالة. واروح للمرجوح يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مؤول. اسمه - 01:46:26
او قال وياول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ايه اللي يخليني اعدل عن ايه الاحتمال الراجح في الظاهر الدليل اللي هي القرين. تجي لي قرينة تعلمني ان المعنى الراجح اصالة. اللي هو الراجح في الاصل ليس مرادا. وانما يراد معنى اخر. زي - 01:46:46
لما اقول لك قول ربنا سبحانه وتعالى او لامستم النساء. هذا النص عند الشافعي ظاهر. عند الشافعي ظاهر ان الاصل آآ في الملامسة ان تطلق على مباشرة البشرة للبشرة. فحمله الشافعي - 01:47:18
على هذا الاحتمال الراجح وعمل به وقال ان لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. واستثنى من ذلك الصغير او المحرم ومس الشعر والسن والظفر. اذا هو عمل بالمعنى الحقيقي. فهذا يسمى بالظاهر. طب لو عدلنا بقى واولنا الملامسة - 01:47:38
هنا بالجماع يعني اولنا الملامسة آآ آآ على معناها المجازي. وقلنا ان المراد الملامسة الجماع اصل جت قرينة تقول ان المراد بالملامسة الجماع زي احاديث عائشة في المسألة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلمس رسول الله - 01:47:58
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحالة دي يبقى اسمه اول. الحالة دي بقى اسمه ايه؟ مو اول. ثم نشرأ بعد ذلك ان شاء الله في باب الافعال. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل - 01:48:18
السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:48:38