زاد المستقنع ـ شرح كتاب الصلاة
الشرح المطول على زاد المستقنع ـ كتاب الصلاة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 32
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال - 00:00:01ضَ
ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة حيث قال ويكره الصلاة السدل واشتمال صما وتغطية وجهي واللثام على فمه وانفه. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وكف كمه ولفه. اي - 00:00:27ضَ
فيها اي الصلاة دون غيرها كف كمه ولفه. والكراهة حكم شرعي وحدها عند الاصوليين ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم او ما طلب الشارع تركه طلبا غير غير وهل للمكروهات تعود على عبادة اذا فعلت فيها بالبطلان ام لا؟ هذا محل نزاع بينه بين - 00:00:47ضَ
من العلم هل هي متفرعة على مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه ام لا؟ فاذا خص النهي القاعدة في المحرم وهذا واضح بين. واذا عم عمم حينئذ يعم الكراهة كراهة التحريم وكراهة - 00:01:17ضَ
حينئذ كل ما فعل في العبادة من المكروهات المحرمة او المكروهات على جهة التنزيه يعد مبطنا للعبادة وهذا امر قد ذكره بعض الفقهاء المتأخرين. والله اعلم لكن لا شك ان مسألة من حيث التحريم هذا واضح بين - 00:01:37ضَ
اكتمال التراها هذا محل نزاع يحتاج الى تأمل. وكف كمه كفكمه. الكم قال جمعه اكمام وكمامة. وهو مدخل اليد ومخرجها. مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه. كالقميص البشت ونحو ذلك والقباء ونحو ذلك. ومدخل اليد ومخرجها من الثوب يسمى كما. يسمى كما. والمراد - 00:01:57ضَ
كفه جمعه وضمه. او ان شئت قل جذبه الى اعلى. بمعنى انه يرفعه الى جهة المرفق ونحو ذلك حينئذ يكون من من المكروهات. وكف كمه اي ان يكفه عن السجود معهم. وهنا خصه - 00:02:27ضَ
بالصلاة بانه داخل في الصلاة لان النص ورد ورد كذلك. ولفه اي لف كمه ولف اي لف كمه يعني يكره الكف ويكره اللف. واللف ضمه وجمعه ضد نشره ضد نشره - 00:02:47ضَ
اول شيء تقول لفه ظمه وجمعه ظد نشره وحينئذ يكون الكف واللف بمعنى واحد. يكون اللف هو واللف بمعنى بمعنى واحد. ولذلك قال هنا ولم اره لغيره من الاصحاب يعني ان الكف واللف بينهما فرق فحينئذ كل واحد منهما على جهة الكراهة هذا يقول لم اره لغيرهما من - 00:03:07ضَ
وفي المقنع ويكره لف الكمي ولم يذكر اللف. مقنع صاحب الاصل الذي اختصر منه الحجاوي كتاب ويكره لف الكم لف الكم ولم يذكر اللف. فدل ذلك على ان صاحب المقنع يرى ان اللف والكف بمعنى واحد - 00:03:34ضَ
معنى واحد لكن الظاهر انه يمكن ان يفرق بينهما ما دام ان المصنفون فرق فيقال الكف هو جذبه الى اعلى اللف هو طيه. ان يطويه حتى يرتفع. وفرق بين الجذب والطيف. جذبا يفعل هكذا. يجره الى الى الاعلى - 00:03:54ضَ
واما الطي ان يلفه لفة. وفرق بينهما ولذلك قال وفي الرعاية وتشميره اذا هناك من فرق تعليقه الاول بن قاسم رحمه الله تعالى قال وفي الرعاية وتشميله يعني كف كمه وتشميره شكان التشمير - 00:04:14ضَ
يدخل فيه الطي حتى يرتفع. اذا يكره كف كمه ولفه. قال المصنف بلا سبب وهذا كما ذكرناه قاعدة عامة في المكروهات. مكروهات كلها انما تقيد فيما اذا لم يكن سبأ يعني غير حاجة - 00:04:34ضَ
ان كانت الحاجة ارتفعت المكروهات. كما يقال الظرورات تبيح المحظورات كذلك يقال جات ترفع المكروهات. حينئذ لا يقال بالحكم بالكراهة. وانما يقال بالكراهة عند عدم وجود السبب. عند عدم وجود السماء فاذا لم يكن سبب من حر او برد او غير ذلك وحينئذ نقول بالكراهة. فان وجد برد او حر - 00:04:54ضَ
او نحو داء واذية من مرض وحكة ونحوها. حينئذ نقول الكراهة مرتفعة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام ولا اكف شعرا ولا ثوبا. حديث في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واتفق اهل العلم - 00:05:24ضَ
على كراهة ذلك. اتفق اهل العلم على كراهة ذلك. يعني كأنه اجماع بينهم على ان الحكم مكروه. على ان الحكم مكروه وان كان ظاهر السنة يحتمل التحريم. لان قوله عليه الصلاة والسلام لا اكف شعرا ولا ثوبا. هذا جزء حديث. اوله امرت - 00:05:44ضَ
ان اسجد على سبعة لا اكف شعرا ولا ثوبا. وهو معطوف على على سابقه. ولا شك ان عندهم هنا امرت ان اسجد على سبعة رد به الايجاب. وان كان امر يحتمل الايجاب ويحتمل الاستحباب لكن حملوه على على فاذا - 00:06:04ضَ
ما عطف عليه اخذ حكمه. هذا الاصل. لكن اذا صح الاتفاق حينئذ يكون صارفا النهي عن ظاهر الى الى الكراهة لانه اذا امر الا يكف ثوبا حينئذ المأمور به واجب. واذا كان كذلك فتركه يكون - 00:06:24ضَ
محرمة تركه يكون محرما. اذ لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة. لا يلزم من ترك الاستحباب او المستحب الوقوع في الكراهة بل الكراهة تحتاج الى دليل عام او دليل خاص. دليل عام او دليل خاص - 00:06:44ضَ
دليل الخاص ان ان يرد النهي على جهات الخصوص. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا نهي خاص. واما العام هذا اذا وقع اشتباه في الحكم وتردد بين قولين وكل من القولين - 00:07:04ضَ
له وجه صحيح من حيث الاثبات الدليل. ومن حيث الاستنباط قد يقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك دليل على الكراهة على جهة العموم. فالخروج من الخلاف مستحب. والوقوع في الخلاف مكروه. وهذا لا شك انه صحيح - 00:07:24ضَ
لكن يجب ان يقيد الخلاف بانه خلاف له حظ منه من النظر والا بما يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان بين وبينهما امور مشتبهات. فتعاطي المشتبهات هذا يعتبر في الحكم الشرعي انه مكروه. والمشتبه - 00:07:44ضَ
يتردد فيه الناظر كان من اهل العلم يتردد فيه هل هو مكروه او حرام؟ هل هو واجب او مستحب؟ حينئذ نقول بينهما مشتبهات حيث انه لا يظهر الحكم. وهذا الدليل او هذا النص حديث النعمان يجعل لطالب العلم منفذا. لانه لا يلزم في كل مسألة يكون له ترجيح - 00:08:04ضَ
خاص بها. بل ما دلت السنة وهي واضحة بينة بدليلها من الكتاب والسنة على حكم شرعي وجب القبول. وجب التسليم به ولو وجد مخالف ولو كثر المخالف ما دام ان السنة قد بينت وظهر الحق فلا يعدل عنه البتة الى قول احد كائنا من كان - 00:08:24ضَ
ولكن اذا وقع تردد حينئذ ينبغي اما ان يتوقف واما ان يبحث عن مرجح وان لم يوجد حينئذ يكون داخنا في قوله وبينهما امور مشتبهات. حلال بين والحرام بين يعني ما احله الله عز وجل على جهة - 00:08:44ضَ
حينئذ بينه على اتم بيان وكذلك المحرمات التي اراد الله عز وجل تعميمها على كل الخلق بينها على وجه التمام الكمال وبينهما امور ابتلي بها الخلق فيها ابتلاء وقع فيها اشتباه حينئذ يكون حكمها الكراهة حكمها الكراهة - 00:09:04ضَ
مراد هنا ان صح الاتفاق فيكون صارفا عن النهي الذي هو ترك المأمور به على جهة الايجاب صارفا عنه من التحريم لا الى الكراهة. الى الى الكراهة. والا ظاهر النص لا يدل على على الكراهة. واتفق اهل العلم على كراهة ذلك - 00:09:24ضَ
اتفق اهل العلم على كراهة ذلك. لكن لو فعله هل تبطل الصلاة به؟ ام لا؟ هنا يقول ولا تبطل به اجماعا ابن جريء حكاه ابن جرير وهذا الاجماع فيه نظر به فيه نظر ابن جرير رحمه الله تعالى له مسلك في الاجماع لانه - 00:09:44ضَ
لا يرى خلاف الواحد والاثنين الثلاثة مؤثرا في في الاجماع. فلا يشترط اتفاق كل مجتهدي الامة وله اصطلاح خاص. ليس هو الاصطلاح اصولي المعهود حينئذ لا ينبغي ان يقال باجماعاته على جهة الاطلاق. وانما لا بد من من التقييد. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واختلفوا فيما يجب عليه - 00:10:04ضَ
من فعل ذلك. اذا فيه خلاف واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. من فعل ذلك بان كف كمه ولفه في الصلاة ما حكمه؟ قال اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. اي كف الشعر والثياب. فكان الشافعي وعطاء يقول - 00:10:29ضَ
فلان لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. بمعنى انه فعل مكروها في الصلاة ولا يلزم من ذلك عادة الصلاة. يعني لم تبطل الصلاة لكونه وقع في منهي عنه. في منهي عنه - 00:10:49ضَ
وكذلك احفظ عن كل من لقيت من اهل العلم غير الحسن البصري. غير الحسن البصري فانه كره ذلك وقال عليه اعادة تلك عليه اعادة تلك الصلاة. حينئذ يكون عند الحسن البصري رحمه الله تعالى على ظاهر هذا القول ان صح التخريج له يكون القاعد عند - 00:11:03ضَ
يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. سواء كان النهي على جهة التحريم او كان النهي على جهة التنزيه. فهو حكم وهو حكم عام وكأن ابن النووي رحمه الله تعالى يميل الى الى هذا لكني بعيد عهد عنه. اذا قول هنا ولا تبطل به اجماعا - 00:11:24ضَ
ابن جريم. ومذهب الجمهور ان النهي لكل من صلى كذلك. سواء تعمده للصلاة او كان كذلك قبل بمعنى انه قد يكف كمه ويلفه قصدا للصلاة قصدا للصلاة. حينئذ صار هذا الفعل من - 00:11:44ضَ
الصلاة وقد يفعله لعمل احتاج الى الكف واللف قبل الصلاة فيدخل في الصلاة فيكون كاف فلافا لا للصلاة. وانما لفعل قبل الصلاة ودخلت الصلاة عليه. لا فرق بين هذا وذاك عند عند الجمهور. مطلق الكف - 00:12:06ضَ
واللف يعتبر مكروها في في الصلاة. سواء كفه ولفه لاجلي وذات الصلاة قاصدا الصلاة. او كفه ولفه قبل الصلاة عمل ما ثم دخل في الصلاة وهو كاف لاف ولذلك قال هنا ومذهب الجمهور ان النهي لكل من صلى كذلك سواء - 00:12:26ضَ
تعمد للصلاة او كان كذلك قبلها وصلى على حاله بغير ظرورة كما لو كان يشتغل وكفه ثم جاء يصلي. وقال ما لك الامام ما لك رحمه الله تعالى من صلى محتزما - 00:12:46ضَ
او جمع شعره بوقاية او شمرك كمية فان ذلك فان كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك جاز ان كان معتادا عنده لعمل ما ثم صلى على ما هو معهود عنده. حينئذ يكون جائزا عند الامام ما لك رحمه الله تعالى - 00:13:04ضَ
وان كان انما فعل ذلك ليكف به شعرا او ثوبا فلا خير فيه ولا شك ان قول الجمهور هو الصحيح لعموم الناس. لانه قال لا اكف شعرا ولا ثوبا. سواء قاصدا الصلاة او قبل ذلك. فالنهي عن الفعل - 00:13:26ضَ
لا عن قصده للفعل الفعل نفسه منهي عنه. واما القصد للفعل فهذا لا يلتفت اليه. لان المشاذب تختلف فقد يقصد به الصلاة وقد يقصد به غير غير الصلاة حينئذ جاء النهي عاما فهو مطلق وكلام مالك رحمه الله تعالى يعتبر تقييدا ولا نص. والمطلق يجب - 00:13:42ضَ
على اطلاقه ولا يقيد الا بنص صحيح. وهو مقتضى اطلاق الاحاديث الصحيحة. اذا ويكره فيها اي في الصلاة كف كمه ولفه مطلقا. سواء كف او لف لقصد الصلاة او لكونه قد - 00:14:05ضَ
اشتغل بشيء احتاج الى ذلك فيه ثم بعد ذلك صلى على على حاله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ثوبا يشمل كف الثوب كله نص عام. والمصنف خصه بماذا - 00:14:23ضَ
بالكم ولا اليس كذلك؟ قال ولا ولا ثوبا. فاللفظ عام والحكم خاص هو جزء من اجزاء الثوب. طيب وطرفه الذي هو اسفل لو كفه ظاهر كلام المصنف انه لا يكره - 00:14:40ضَ
كذلك لانه خص الحكم بالكم وظاهر النص حديث انه يكره كذلك؟ نعم. حينئذ العمدة على على النص على على النص. فنقول قوله ولا ثوبا يشمل كف الثوب كلهم كما لو كفه من اسفل - 00:15:00ضَ
او كف بعضه كالاكمام. حينئذ لا يخص ببعض الثوب دون دون بعض. فيكره كف الثوب بان يرفع الثوب من اسفل ولف الثوب ايضا بان يطويه حتى يحزمه على بطنه. فكل هذا مكروه ولانه ليس من تمام الزينة. ليس من تمام الزينة - 00:15:20ضَ
قوم ناف لما سبق. اذا الحكم عام سواء كف ولف نعم. كف ولف. كمه او لف ثوبه من اسفل من ربطه في وسطه في وسطه حينئذ نقول هذا مكروه. اليس كذلك؟ وان لم يكن كاشفا لعورته. قد يكون مرتديا للسراويل طويلة - 00:15:41ضَ
ويرفعك ثوبه ويربطه في وسطه. نقول هذا مكروه لدلالة النص عليه. لقوله ولا ثوبا ولا ولا ثوبا ثم قال وشد وسطه كز النار وشد وسطه تزنال. اي ويكره فيها اي في الصلاة. شد وسطه لا مطلقا - 00:16:01ضَ
بل بما يشبه الزنار بما يشبه الزنار. والزنار هذا على وزن التفاح. وفي التعريفات عزوا النار خيط غليظ بقدر الاصبع من الابريسم هذا شيء يصنع منه يشد في الوسط يشد في - 00:16:24ضَ
بالوسط وكان محكوما به على الذميين. فكانوا يشدون اوساطهم بخيط دقيق بخيط دقين. قال يكره فيها اي في الصلاة. فيه في الصلاة هذا تقييد والظاهر ان النص عام يشمل الصلاة - 00:16:46ضَ
لانه استدلوا بحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا من التشبه والتشبه بكافرين. محرم مطلقا سواء كان في داخل الصلاة او في خارجه بل في داخل الصلاة قد يكون اشد لانه فيه مشابهة لهم في في عبادته فيقع مين؟ من جهتين من الشد - 00:17:03ضَ
وسط بالزنار ومن كونه وقع في عبادة وقد شابه عبادتهم. اذا الصحيح انه عام في الصلاة وفي وفي غيرها ثم قوله يكره بانه من المكروهات هذا كذلك فيه فيه نظر لان ظاهر النص من تشبه بقوم - 00:17:26ضَ
ومنهم حينئذ يقتضي اقل احواله التحريم. وان كان ظاهره انه كافر لماذا؟ لانه قال فهو منهم اي من جنسهم. فيشملهم حينئذ وصف واحد وهو الكفر. ولكن هذا قد يكون وقد لا لا يكون. لكن اقل - 00:17:46ضَ
واحواله هو التحريم. اما القول بالكراهة فلا وجه له البتة. فلا وجه له البتة. وشد وسطه كز النار اي بما يشبه شد الزنار. بما يشبه شد الزنار. قال في الحاشية اي يكره في الصلاة - 00:18:04ضَ
وكذا في غيره على الصحيح شد وسطه بفتح السين لانه اسم كما يشبه شد الزنار على وسط الرهبان النصارى والمجوس بخير ويرخي طرفا منه الى قرب الارض لانه يكره التشبه بالكفار او يحرم. والصحيح انه انه يحرم القول به الكراهة قول - 00:18:24ضَ
محدث وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والاقناع والمنتهى للخبر بالكراهة مطلقا يعني في الصلاة وفي وفي غيرها والصحيح انه بالتحريم مطلقا انه يقال بالتحريم مطلقا. وشد وسطك زنال اي بما يشبه شد الزلال لما فيه من التشبه - 00:18:44ضَ
باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وكانوا يشدون اوساطهم كما مر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم واجمع العلماء على النهي عن التشبه بهم. ولا فرق الا بما يتميزون به من اللباس. كما جاء في الحديث من تشبه بقوم - 00:19:07ضَ
فهو منهم رواه احمد وغير باسناد صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اقل احوال هذا الحديث انه يقتضي تحريم التشبه اقل احواله انه يقتضي تحريم التشبه. وان كان وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم - 00:19:27ضَ
ولاحمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى وللترمذي نحوه ومخالفتهم امر مقصود للشارع والمشابهة تورث مودة ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ - 00:19:46ضَ
تحريم وفي بعض فيبلغ التحريم في بعضه الى ان يكون من الكبائر. وقد يصير كفرا بحسب الادلة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا من تشبه بقوم فهو منهم. ظاهره التحريم اذا يحرم شد وسطه كزنا. ليس كما اختاره المصنف من من الكراهة - 00:20:06ضَ
ثانيا الحديث مطلقا. مطلق بمعنى انه داخل الصلاة وخارج الصلاة. حينئذ تخصيص المصنف لغيره حكم بانه يكره داخل الصلاة نقول هذا مصادم لاطلاق النص وعمومه. قال الشارح ويكره للمرأة شد وسطها - 00:20:26ضَ
الصلاة مطلقا يعني كزنار او غيره لماذا؟ لانها لو شدت وسطها حينئذ يبين ويظهر تقاطيع بدنها. وسبق معنى ان عورة المرأة يجب فيها امران. ستر اللون والبشرة وثانيا ستر ما يبين مقاطعها. حينئذ اذا شدت وسطها مطلقا بزنار او غيره. حينئذ بان تقاطيع - 00:20:46ضَ
وهذا مطلوب ستره حينئذ يكره مطلقا ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة. لانه معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف في الزمن الماضي لعهد قريب المرأة وسطها من اجل العمل ونحوه. حينئذ نقول هذا مباح لها الا فيما اذا كان يشبه الزنار. يعني اذا خرج بما بما سبقه - 00:21:14ضَ
فيما سبق فان شدت وسطها بزنار حرما لان فيه مشابهة المشركين او اليهود والنصارى وحين اذ نقول المشابهة وقع لان قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم عام يشمل الرجال والنساء. حينئذ العلة المذكورة في حق الرجال هي بعينها موجودة - 00:21:39ضَ
بحق النساء والحكم يدور مع علتي وجودا وعدم. هذا اذا قلنا بالتعليم. اذا قلنا بالنص ودلالته اللفظية على العموم فهو واضح بين من تشبه بقوم من حديث اسمه شرط وهي من صيغ العموم فتعم الرجال والنساء. فالمشابهة مشابهة المسلي - 00:21:59ضَ
والمسلمة للكافر اليهود والنصارى والنصارى اليهودي والنصراني وغيره نقول هذا محرم مطلقا على الرجل وعلى المرأة في اللباس وفي غيره ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. كمئزر او حمل او نحوهما لانه اثر للعورة - 00:22:19ضَ
قال احمد اليس قد روي عنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم الا وهو محتزم. وسئل الرجل يصلي وعليه قميص يعتزر بالمنديل. قال نعم فعله ابن عمر وكان من عادة المسلمين شد الوسط على القبا. حينئذ هذا يعتبر من - 00:22:42ضَ
عادتي اللباس ولا يأخذ حكم الكراهة او التشبه بان التشبه معهود بما يشبه الزنار ما عداه يلقى على على اصله فالاصل فيه الاباحة. الا اذا وجد فيه على هيئة معينة تشبه لباس كافرين اليهود والنصارى حينئذ - 00:23:02ضَ
هذا حكمه اذا حاصل هذه المسألة كما قال المصنف هنا وشد وسطه كزنار حكم بانها حكم هنا الصحيح انه للتحريم انه مطلق في الصلاة وفي خارجها والحكم عام في الرجال والنساء. واما شد الوسط بغير - 00:23:22ضَ
للرجال وهو مطلقا لا بأس به مباح على الاصل واما شد وسط المرأة في داخل الصلاة بغير زنار بما يشبه زنار فهذا مكروه لانه مقطع مفاصلها. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:23:42ضَ
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. تحرم الخيلاء الفعل الخيلاء مؤنث مؤنث ماذا؟ مجاز. ويجب التأنيث او يجوز يجوز التأنيث. اذا يحرم الخيلاء وتحرم الخيلاء. يجوز فيه الوجهاء. طلعت الشمس وطلع الشمس. والتحريم حكم شرعي - 00:24:02ضَ
وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما نهيا جازما. او ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والتحريم قدر مشترك. بمعنى انه جنس. يصدق على الصغيرة ويصدق على الكبيرة. ويصدق على اكبر الكبائر بل ويدخل فيه اعظم المنهيات المحرمات وهو وهو الشرك. لكن شاع استعمال لفظ الشرك عند - 00:24:37ضَ
التنفير منه وبيان الحكم. فيقال هذا شرك ويكتفى به ولا يقال انه محرم. هذا من حيث الاستعمال الاطلاق. لان الشارع قد اطلق فيه القرآن كذلك النبي في السنة النبوية الصحيحة اطلاق لفظ الشرك والاستغناء والاستغناء باللفظ عن تقييده - 00:25:07ضَ
كوني محرما او لا. واذا اطلق لفظ الشرك انصرف الى اعلى درجات التحريم. واما ما عداه فنحتاج الى تقييد باننا نثبت اولا انه محرم. ولا يلزم من كل محرم ان يكون كبيرة - 00:25:27ضَ
واضح؟ لا يلزم من كل محرم ان يكون كبيرة. فاذا ثبت التحريم لا يلزم منه ان يكون من من الكبائر بل نثبت التحريم ونحتاج الى دليل اخص من مطلق التحريم. لماذا؟ لان اثبات التحريم هي صيغة لا تفعل لا تدل على - 00:25:45ضَ
لانه كبيرة من من الكبائر. فيثبت اقل الاحوال وهو انه من الصغائر لانها محرمة حتى يثبت الدليل على لانه من من الكبائر. واذا كان كذلك حينئذ قوله وتحرم الخيلاء لما قال الخيلاء علمنا انه من من الكبائر. لماذا؟ لانه جاء في الحديث من جر ثوب - 00:26:05ضَ
خيلاء لم ينظر الله اليهم. ونفي النظر هنا نفي حقيقي. نفي حقيقي مواعيد شديد ويمر كما جاء. نثبت النظر لله عز وجل وننفيه عن هذا الفعل لان نظره جل من صفاته الفعلية قد يكون قد لا يكون. وننفيه عن هذا الجنس والنوع ممن جر ثوبه خيلاء ونبقيه على - 00:26:32ضَ
ظاهره ولا نتأوله كما تأوله كثير من من المتأخرين من من المتأخرين. فلما رتب هذه العقوبة على هذا الفعل وهو جر الثوب خيلاء علمنا ان المراد بالتحريم هنا اعلى الدرجات وهو انه كبيرة من من الكبائر - 00:27:02ضَ
بمعنى انه بعده بعد الشرك. اذا وتحرم الخيلاء وهو كبيرة من من الكبائر والتنصيص على التحريم لا يلزم منه الا يكون كبيرة الخيلاء بضم الخاء ممدود خيلاء العجب والكبر هو العجب والكبر مأخوذ من - 00:27:23ضَ
تخيلي وهو التشبه بالشيء. فالمختال يتخيل في صورة من هو اعظم منه تكبرا يترفع. يريد ان يصل الى من هو اعلى منه متكبرا ومنه اغتال فهو ذو خيلاء اذا تكبر. والمخيلة والبطر والكبر - 00:27:46ضَ
والتبختر والخيلاء بمعنى واحد كلها بمعنى واحد. ولذلك جاء اياك والاسبال فانه من المخيلة. من المخيلة. المخيلة والخيلاء بمعنى واحد. بمعنى واحد وذكر ابن القيم ان خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة - 00:28:06ضَ
كالمطعم. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع. لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات فان الملابسة الظاهرة تسني الى الباطن. ولذلك حرم او حرم لبس الحليب والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر - 00:28:28ضَ
الخيلاء. هذا فيه اشارة الى ان قوله من جر ثوبه خيلاء ان المراد بالخيلاء التكبر. لماذا لانه اذا فعل ذلك بان لبس هذه اللبسة المنهي عنها حينئذ يورثه في قلبه - 00:28:54ضَ
ذاك الذي ذاك الذي لبس هذه اللبسة او اللبسة وهو متبختر فيه في لباسه وهذا يأتي انه لا يلزم من عدم الخيلاء الا يكون خيلاء. لانه كما سيأتي ان من قصد الخيلاء دخل في النص نصا - 00:29:14ضَ
ومن لم يقصده دخله على جهة التبعية بان يكون وسيلة. وما كان وسيلة الى المحذور وهو حكمهم وفي وقيل الخيلاء من الخيل لان الخيل تجلب على التباهي والترفه والتعالي فالخيلاء - 00:29:34ضَ
تجد الشخص في نفسه شيئا من التعاظم على على الغير على الغير. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره كالقميص والسراوين والازار والبشت ونحو ذلك. فكلها داخلة فيها بل ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى الى ان الاسبال قد - 00:29:53ضَ
تكون كذلك في في العمامة والمراد به ارسال الذبابة زائدا على ما جرت به العادة. قال شيخ اطالتها من من الاسبال. كذلك الكم قد يقع فيه اذا زاده عن عن عادته فالاسبال كما يكون في الثوب من حيث الدنو يعني السفل قد يكون - 00:30:14ضَ
كذلك من حيث العمامة اذا زادت عن حدها المعروف في لبس العادة وكذلك الكم اذا زاد عن حده بان وصل الى اصابعه مثلا او دون ذلك يعتبر من من الاسبال - 00:30:37ضَ
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. في الصلاة وخارجها لعموم الادلة. فلا يخص بالصلاة وحده ولذلك ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى وعمم ولم يقيده بالصلاة. وان كان مصنفنا خالف المقنع. مقنع قال ويكره اسبال شيء من ثيابه خيلاء - 00:30:52ضَ
ويكره اسبال شيء من ثيابه خيلاء. يكره اسبال القميص والازال مطلقا. وكذلك السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برفع نزال فان فعله خيلاء فهو حرام. هكذا نص وهو المذهب عند عند الحنابلة. على كل المراد هنا - 00:31:18ضَ
ويراد عبارة المقنع ان المصنف خالف الاصل بان عبر بالتحريم وهو كذلك. وتحرم الخيلاء في اوبن وغيري. فمن جر ثوبه خيلاء متعاظما متكبرا فقد فعل كبيرة من من الكبائر. لقوله - 00:31:38ضَ
الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. هنا قال الشارح في غير الحرب في غير الحرم فلا يحرم لارهاب العدو ولانه صلى الله عليه وسلم رأى بعض اصحابه يمشي - 00:31:58ضَ
بين الصفين يختال في مشيته فقال انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن الا في هذا الموطن. حينئذ اذا جاء المخصص اعتبرناه فيحمل النص من جر ثوبه خيلاء على غير الحرب لوجود هذا النص وهو واضح بين. قوله صلى الله - 00:32:17ضَ
الله عليه وسلم من جر من؟ هذه صيغة اسم شرط وهو يفيد العموم. يفيد العموم في الرجال والنساء في الرجال والنساء وهو كذلك. وقد فهمت ام سلمة ذلك لما سمعت الحديث وقالت - 00:32:39ضَ
فكيف تصنع النساء الى اخر الاحاديث؟ فكيف تصنع النساء؟ هذا سؤال استفهام واستخبار لانها فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه ان الحكم هنا عام فيشمل النساء كما انه يشمل الرجال فقالت - 00:32:59ضَ
فكيف تصنع النساء الحديث؟ وقد اجمع المسلمون على جواز الاسبال للنساء على جواز اسبال ثياب لي للنساء ولذلك جاء في الحديث اخيه شبرا تخيه ذراعا الى اخره. هذا نص واضح وهو مستند مستند الاجماع. سند الاجماع. من جر - 00:33:17ضَ
جر ثوبه جره ثوبه وهو جره على الارض المراد بجره هو جره على وجه الارض وسيأتي ان المراد به ما نزل على الكعبين. كما جاء في الحديث ما اسفل الكعبين من الازال ففي النار. حينئذ المراد بالجر هنا - 00:33:41ضَ
وان كان ظاهره في لسان العرب انه جر على الارض فلا يلزم منه انه اذا جره دون الكعبين فوق كعبين او اسفل الكعبين ان يكون جارا لثوبه وليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك بل المراد بجر الثوب هنا له - 00:34:01ضَ
اعلن شرعي وهو الا ينزل عن الكعبين. فان نزل عن الكعبين فيكون جارا لثوبهم. من جر ثوبه ثوبه هل الحكم خاص بالثوب ام انه يعم؟ نقول تخصيص الثوب هنا لا مفهوم لهم. لان الحكم عام. ولذلك جاء ما اسفل الازال من الازال. ما اسر الكعبين من؟ من الازار. والازار غير - 00:34:21ضَ
غير الثوم. اذا ثوب من جر ثوبه هذا لا مفهوم له فهو مثال فقط. فلا يختص الحكم بالثوب دون غيره خيلاء هذا عرفنا المراد به ان الخيلاء المراد به العجب والكبر. وهو علة الحكم علة - 00:34:49ضَ
الحكم لانه من حيث الاعراب يعتبر حالا. صاحب الحال هو فاعل جرا من جر هو يعود على من؟ خيلاء. اذا مفهومه ان الحكم هنا مقيد بي كونه قد جر ثوبه - 00:35:10ضَ
خيلاء. وغير الثوب كالثوب لسواء العلة. سواء العلة. ظاهر التقييد هنا بقوله خيلاء يدل بمفهومه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى ان جر الثوب لغير الخيلا لا يكون داخلا في هذا الوعيد - 00:35:29ضَ
لانه وصف كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا مثله من جر ثوبه خيلاء حينئذ الحال لصاحبها قيد لعاملها. وهي من المفهومات مفهومات المخالفة عند الاصوليين. فاذا علق الحكم على - 00:35:49ضَ
حينئذ غير ذلك الوصف يخالف هذا الحكم المعلق على على الوصف. فمن جر ثوبه خيلاء ينافي من جر ثوبه لا بخيلاء حينئذ قول خيلاء يدل بمفهومه ان جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد - 00:36:09ضَ
قال ابن عبد البر مفهومه ان الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد الا انه مذموم. الا انه مذموم. قال النووي انه مكروه وهذا نص الشافعي. وهذا نص الشافعي. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى - 00:36:29ضَ
لا يجوز للرجل ان يجاوز ثوبه كعبه لا يجوز للرجل ان يجاوز ثوبه كعبه. ويقول لا اجره خيلاء لان النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه اذ صار حكمه ان يقول لا امتثله. لان العلة ليست في فان - 00:36:49ضَ
انها دعوة غير مسلمة بل اطالة ذيله دالة على تكبره دالة على تكبرهم. وهذا هذان النقلان يدل على ان خلافا بين اهل العلم في اعتبار هذا الوصف قيدا مخرجا لما عداه اولى - 00:37:17ضَ
بمعنى انه وصف هل له مفهوم ام لا؟ هذا محل نزاع عند المتأخرين عند المتأخرين سلام النووي رحمه الله تعالى وكذلك ابن عبدالبر ان له مفهوما. وهو الذي اعتمده الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار بان قوله من جر ثوبه - 00:37:37ضَ
مفهومه ان من جره لا لخيلاه انه لا يدخل في هذا النص. حينئذ يكون من قبيل المباح يكون من قبيل المباح وكلام ابن عربي رحمه الله تعالى يدل على ان الحكم عام - 00:37:57ضَ
على ان الحكم حكم عام. وما ذهب اليه ابن عربي هو المرجح من حيث الدليل. ومن حيث التعليم من حيث الدليل ومن حيث التعليم. وحاصل كلام العرب كغيره ان الاسبال يستلزم جر الثوب. لا يكون - 00:38:12ضَ
الا اذا جر ثوبهم. وجروا الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. فكل مسبل سواء قصد الخيلاء تعمد ام لا؟ حينئذ الحكم واحد. حكم واحد. اذ الحكم هنا معلق على - 00:38:32ضَ
اللبسة نفسها بان من جر ثوبه خيلاء فحينئذ لا يمكن ان يوجد من جر ثوبه لا بخيلاء. اذ هو لازم له كما في النص الاخر. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء. ما اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي - 00:38:54ضَ
وصححه وصححه من حديث جابر وفيه وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فالى الكعبين واياك والاسبال فانها من المخيلة وان الله لا يحب المخيلا. هذا واضح بين فان الحكم هنا معلق على - 00:39:14ضَ
مجرد الاسبال وان كل مسبل سواء قصد الخيلاء او لا فهو بخيلا فهو مخيلة. ولذلك قال وارفع ازارك الى نصف الساق. فان ابيت فالى الكعبين فلو كان ما ينزل عن الكعبين - 00:39:37ضَ
قد لا يكون مخيلة لما جعل الغاية هنا الى الكعبين. لما جعل الغاية الى الى الكعبين. فقوله فان ابيت فالى الكعبة يدل على انه لا لا يجوز انزال الثوب عن الكعبين. فلو كان مباحا لما اجعله غاية - 00:39:55ضَ
ان ما بعد الكعبين مخالف لما لما قبله. واياك والاسباع قوله الاسبال اسبال هذا مصدر. ودخلت عليه ال اي ليس لنكون من صيغ العموم يكون من؟ من صيغ العموم كقوله او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. اياك والاسبال. اذا اياك هذي صيغة - 00:40:15ضَ
والاسبال عام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة تحريم الاسبال مطلقا. ثم علله علل الاسبال المحرم بجميع انواعه فانها من المخيلا. اذا كل اسبال يكون مخيلا. كل اسبال يكون - 00:40:39ضَ
حينئذ لا يتصور وجود مسبل غير مختال بلبسته. وان الله لا يحب المخيلا وكذلك حديث ما اسفل من الكعبين من الازال. ففي النار ماء الذي اسفل من الكعبين مقيدا نص هنا - 00:40:59ضَ
اسفل من الكعبين هذا يدل دلالتين. اولا ان جر الثوب في الشرع اخص من معناه في لسان العرب لانه في لسان العرب قد فسره بعض بذلك ان من جر ثوبه اي على الارض وهو مراد كذلك لكن ما دون - 00:41:19ضَ
جره على الارض هل هو داخل في الحكم او لا؟ دل النص هذا على انه معتبر. حينئذ لو نزل على الكعبين ولم يجره على الارض هل هو مسبل ام عند كثير من اهل اللغة لا ليس بمسبل لماذا؟ لان الاسبال هو جره على الارض. نقول لا هو داخل في الاسبال شرعي الا ان الاسبال الشرعي له معنى - 00:41:39ضَ
الاخص معنى اعم فيشمل اللغوي وزيادة. حينئذ ما اسفل الكعبين يكون داخلا فيه حقيقة الاسبال من الازار ففي النار رتب الحكم هنا على كل ما كان اسفل الكعبين. ففيه عموم حينئذ يشمل كل انواع - 00:42:00ضَ
بل قال في الفتح ما موصولة ما اسفل؟ وبعض صلته المحذوفة وهو كان واسفل خبره وهو منصوب ويجوز الرفع اي ما هو اسفل وهو افعل تفضيل ويحتمل ان يكون فعلا ماضيا. ويجوز ان تكون ما نكرة موصوفة باسفل - 00:42:20ضَ
والوجه الاول اجود. قال الحافظ خطابي رحمه الله تعالى يريد ان الموظع الذي يناله الازار من اسفل الكعبين ففي النار. وهو على ظاهره الحكم هنا منصب على البدن كله او على ما اسفل الكعبين. في ظاهره انه منصب على اسفل الكعبين. والكعبان هما اللذان ينصب عليهما - 00:42:44ضَ
العقاب قال هنا يريد ان الموظع الذي يناله الازار من اسفل الكعبين ففي النار فكنا بالثوب عن بدن لابسه. حينئذ يكون العذاب منصبا على كل البدن. وانما كن بالثوب عنه عن لابسيه - 00:43:11ضَ
ومعناه ان الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة. وحاصله انه من تسمية الشيء بسم ما جاوزه او حل فيه وتكون من بيانية ويحتمل ان تكون سببية ويكون المراد الشخص نفسه فيكون هذا من باب - 00:43:26ضَ
تسمية الشيء بما يؤول اليه امره في الاخرة. وهذا فيه شيء من من التأويل والا ظاهر النص على ما هو عليه. ما اسفل الكعبين من الازال ولا بأس ان يعذب لا مانع ان يعذب الكعبان ويتأثر بهما البدن ويبقى ظاهر النص على ظاهره. والحديث - 00:43:46ضَ
على ان الاسبال المحرم انما يكون اذا جاوز الكعبين اذا جاوز الكعبين ومما يدل على عدم اعتبار الخيلاء وانه وصف لا مفهوم له وانما خرج مخرج الغالب ما اخرجه الطبراني من حديث ابي امامة. قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه - 00:44:07ضَ
وسلم اذ لحقنا عمرو بن زرارة الانصاري في حلة ازال ورداء قد اسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن عبدك وامتك وابن عبدك وامتك حتى - 00:44:30ضَ
سمعها عمرو فقال يا رسول الله اني احمش الساقين. فقال يا عمرو ان الله قد احسن كل شيء خلقه يا عمرو ان الله لا يحب المسبل والحديث الصحيح قال شوكان والحديث رجال ثقات ظاهر ان عمرو لم يقصد الخيلاء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه - 00:44:53ضَ
قال يا عمرو ان الله لا يحب المسبل والمسبل هذا استنفاع الوصف دخلت عليه ال وهي من صيغ العموم فيعم كل انواع الاسبا يعم انواع الاسبان. واما ما احتج به - 00:45:13ضَ
بعضهم من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه المصرح فيه الحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لم تفعل ذلك خيلاء. انك لم تفعل ذلك خيلاء. اخذ منه بعضهم - 00:45:30ضَ
بان الاسبال انما هو مقيد بالخيلاء وما كان من حال ابي بكر الا انه لم يفعل ذلك خيلاء فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا النص لا حجة فيه - 00:45:49ضَ
البتة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابي بكر فعله. لم ينكر على ابي بكر فعله ولو كراهة نزاء نعم ولو كراهة تنزيه بل اباح له فعله وذلك انه لم يقصد الاسبال ولا نقول لم يقصد الخيلاء - 00:46:05ضَ
قال ان ازالي تسترخي قال انك لا تفعل ذلك او انك لست منه كما في بعض الروايات. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم يعني من المسبلين او من المسبلين الذين لا يفعلون ذلك خيلاء - 00:46:25ضَ
يحتمل الوجهين لست منهم اي لست من المسبلين اصلا. حينئذ انتفى الفرع وهو كون خيلاء او لا. او ان فمن المسبلين لكنك لا تفعل ذلك خيلاء. كثير من المتأخرين فهموا الثاني اي انك مسبل ولكنك لم تفعل ذلك - 00:46:44ضَ
الا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان المراد من النص انه ليس من المسبلين اصلا. فلا يتناوله الحكم. ولذلك عندهم انه يكره وكما هو مصرح هنا. ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة. يجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة - 00:47:04ضَ
بغير حاجة هو مكروه. حينئذ لغير حاجة ولم يكن خيلاء على المذهب وعلى مذهب كثير من المتأخرين. حكمه الكراهة. نقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اذا كان الحكم كراهة. هل نهاه او نفى عنه الوصف مطلقا؟ الثاني. اذ لو كان كره كره التنزيل بين - 00:47:24ضَ
له ذلك ونهاه وجعل ذلك قيدا صارفا للنهي عن التحريم لا الى الكراهة. ولكن انما نفى عنه الفعل اصلا الا على ان فعل ابي بكر جائز فيباح له الفعل. ولذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابي بكر فعله ولو - 00:47:45ضَ
صراحة تنزيه بل اباح له فعله وذلك انه لم يقصد الاسبال. ولا نقول لم يقصد الخيلاء ففرق بين النوعين. فرق بين بين النوعان اذ عندنا امران اولا ليس متعمدا للاسباع لكنه قد يسترخي ثوبه ثوبه - 00:48:05ضَ
احيانا فيثبت. هذا النوع هل يسمى مسبلا في الشرع؟ الجواب لا. لا يسمى مسبل. لماذا؟ لسببين. اولا من يقصد ثانيا لم يستمر بل رفع ثوبه وشده وهذا لا يسمى وهذا يقع فيه كثير من الناس حينئذ نقول المسبل - 00:48:27ضَ
الذي لم يقصد الاسبال. واذا نزل ثوبه عن الكعبين رفعه هذا لا يعد مسبلا في الشرع. وهذا هو الذي عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لانه قال ان ازار يسترخي. اذا الاصل انه يشده فوق الكعبين. ولكنه قد يسترخي. فقال له النبي لست منهم اي - 00:48:47ضَ
لست من المسبرين اصلا وليس المراد انك مسبل لكنك لست من ممن يفعل ذلك خيلاء كما فهم بعضهم هذا غلط في الفهم غلط في في الفهم ولا نقول لم يقصد الخيلاء لان الاسبال من بنص الحديث. اياك والاسبال فانه فانها من من المخيلة - 00:49:07ضَ
كل اسبال مخيلا. وكيف ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هذا تعارض بين بين النصين لسوء الفهم عن ابي بكر وسؤاله قال الصنعاني رحمه الله تعالى ويؤيد انه لابد من القصد في الاسبال انه لا يحرم جره حال الفزع والغضب - 00:49:27ضَ
والنسيان. بمعنى انه لو جر ثوبه ناسيا هل هو مسبل ووقع في التحريم؟ الجواب لا. كذلك لو فعله في حال الفزع لان النزار كان مفتوحا ليس كالثوب الان. فلبسه ثم مشى وهو فزع. حينئذ يجر ثوبه لكنه من جهة الفزع. نقول لا يشمل - 00:49:50ضَ
الاسبال وكذلك في حال الغضب. ويؤيد انه لابد من القصد في الاسبال انه لا يحرم جره حال الفزع. والغضب النسيان فمراده صلى الله عليه وسلم لست ممن يتعمد ذلك لست ممن يتعمد ذلك. ولانه كما سبق ان تعمد الاسبال يستلزم الخيلاء كما في كلام - 00:50:11ضَ
عربي رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله تعالى من النبلاء الجزء الثالث اربعة وثلاثين ومئتين معلقة طبعا السين ليس مرجعا فقهيا لكنها فائدة ذكرها عرظا. قال رحمه الله تعالى ترى الفقيه المترف اذا ليم في تفصيل فرجتيه تحت كعبه - 00:50:36ضَ
وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين من الازهار ففي النار. يقول يعني ذلك الفقيه انما قال هذا فيمن جر زاره خيلاء وانا لا افعله لا افعله خيلاء. فتراه يكابد ويبرئ نفسه الحمقاء. ويعمد الى نص هذا محل - 00:50:56ضَ
ويعمد الى نص مستقل عام فيخصه بحديث اخر مستقل بمعنى الخيلاء وثمن احدهما مطلق واحدهما مقيد. الذي معنا من جر ثوبه خيلاء هذا مقيد يقابلهما اسفل من الكعبين من الازال ففي النار هذا مطلق. هذا هذا مطلق. ان اعتبرنا الوقت - 00:51:17ضَ
اصف بان له مفهوما حينئذ لا نجعل المقيد او المطلق محمول على المقيد. لما سيأتي من ان ان كلا منهما له حكم حكم خاص. حينئذ لا يؤتى الى النص المقيد بالخيلاء فينقل ذلك القيد - 00:51:47ضَ
الى النص المطلق فيقيد بقيد المقيد. وانما نجعل هذا نصا مستقلا وهذا نصا مستقلا. وحمل المطلق على المقيد ان سلم به ولا نسلم ان ثمة مطلقا مقيد هنا. ان سلم به حينئذ نقول لا يمكن هنا حمله لاختلاف الحكم. ولا يحمل - 00:52:07ضَ
المطلق على المقيد الا اذا اتحدا في الحكم وان اختلفا في السبب. وهنا قال في النار وقال لم ينظر الله له يوم القيامة. اذا من حيث الحكم ولا يمكن الحمل عليه. قبل ذلك نقول لا نسلم بانه مطلق ومقيد. لماذا؟ لان قوله من جر ثوبه خيلاء دل - 00:52:27ضَ
على ان خيلاء لا مفهوم له. ليس له مفهوم. بمعنى انه خرج مخرج الغالب. بدليل انه قال اياك فانه من من المخيلة. اذا كل اسبال مخيلة. فقول من جر ثوبه خيلاء لا مفهوم له. بمعنى انه لا يوجد عندنا مسبل - 00:52:47ضَ
الا وهو مغتال. اذا ادعى ذلك حينئذ نقول دل النص على انك مختال ثم قد يكون وسيلة متحققة ادعيت انه انك انت منه بنين. قال هنا ذهبي ويعمد الى نص مستقل عام - 00:53:07ضَ
فيخصه بحديث اخر مستقل بمعنى الخيلاء. ويترخص بقول الصديق انه يا رسول الله يسترخي ازاري. فقال لست يا ابا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا جواب من الذهب رحمه الله تعالى ابو بكر لم يكن يشد ازاره مسدولا على كعبيه اولا. هل - 00:53:24ضَ
تفهم من كلامي او سؤال ابي بكر انه شد ازاره ابتداء هو مسبل؟ ام انه شده فوق الكعبين ثم قد يسترخي الثاني اذا لا يفهم فقلنا ابو بكر لم يكن يشد ازاره مسدولا على كعبيه اولا. بل كان يشده فوق الكعب - 00:53:51ضَ
ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه الصلاة والسلام ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه لا جناح عليه في فيما بين ذلك وبين الكعبين نعم وكل هذا من خيلاء كامل في النفوس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الانكار على الجهل. هكذا كلام الذهب. الشاهد منه - 00:54:12ضَ
هو ان كلا من النصائيين يعتبر نصا مستقلا ثم ما جاء في سؤال ابي بكر رضي الله تعالى عنه لا يفهم منه انه ابتداء يشد ازاره وقد اسبل الازار تحت الكعبين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:54:39ضَ
بالفتح الاسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلا. ولو لم يقصد اللامس الخيلاء. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى. واما حديث ابي بكر فالذي يظهر لي انه من باب نفي القيد والمقيد معا. هذي فائدة اصولية - 00:54:59ضَ
انه من باب نفي القيد والمقيد معا. يعني اسبال هذا مقيد. خيلاء هذا قيد فلنفي هنا للقيد فقط دون المقيد او لهما معا ان قلت للقيد فقط حينئذ ابو بكر مسبل. وهذا واضح من نص الحديث قال يسترخي اذا لم يكن شده - 00:55:23ضَ
ابتداء على جهة الاسبال فهو مصادف. حينئذ يكون النفي هنا نفي يكون النفي هنا نفيا للقيد والمقيد معا فانت لست مسبلا ولست مغتالا في فعلك ذاك. وان مراده صلى الله عليه وسلم انك لا تسبل - 00:55:50ضَ
ولا تفعله مخيلة. وذلك انه قال ان ازال يسترخي. وهذا ليس باسبال فانه لا بد ان يكون من فعل المسبل نفسه. وهنا نسب الاسترخاء للازار من غير ارادته. فالجواب منه صلى الله عليه وسلم من باب نفي القيد - 00:56:10ضَ
فاذا تقرر ذلك وحديث ابي بكر خارج عن النزاع لاننا نحتاج ان النبي صلى الله عليه وسلم مقر مسبلا وقال انت بالك ليس خيلاء. وهم استدلوا بحديث ابي بكر وليس محلا للنزاع لانه لم يكن مسبلا لما ذكرناه - 00:56:31ضَ
وانما توهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه فسأله فاجيب بانه ليس من ذلك الشيء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد انه صلى الله عليه قال لابي بكر انك لست ممن يرضى ذلك. ولا يعمده ولا يظن بك ذلك - 00:56:50ضَ
وقال ابن باز رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يظن ان المنع من الاسبال مقيد بقصد الخيلاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك في الحديثين مذكورين انفا. كما انه لم يقيده في الحديث الاخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم - 00:57:09ضَ
اصحابه اياك والاسبال فانه من المخيلا. وهذا واضح بينه حجة على كل من حكم بكون الاسبال قد يوجد دون خيلاء. وهو مصادم للنص. مصادم لي للنص. اياك والاسبال هذا تحريم والاسبال - 00:57:27ضَ
هذا مصدر دخلت عليه ال او اسم دخلت عليه ال افاد العموم فكل انواع الاسباء المحرم لقولي اياك لان صيغة تحريم ثم علل ذلك فانها من المقيلة فكل اسبال هو مقيلا. ولا يخرج عنه نوع البتة. اياك والاسبال فانه من المخيلة. لانه في الغالب - 00:57:45ضَ
لا يكون الا كذلك. ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك. اذا ادعى ذلك بانه قد اسبل لغير الخيلاء والوسائل حينئذ لها حكم الغايات ولان ذلك اسراف وتعريض لملابسة النجاسة والوسخ. وقال ايضا رحمه الله تعالى ومراده صلى الله عليه وسلم - 00:58:07ضَ
ان من يتعاهد ملابسه اذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء اذا كان الشخص ليس مسبلا وحصل منه نوع استرخاء لثوبه ونزل دون الكعبين دون قصد ورفعه بعده علمه بذلك هذا لا يسمى مسبلا في الشرع ولا يترتب عليه الحكم البته الذي هو الوعيد - 00:58:31ضَ
ومراده صلى الله عليه وسلم ان من يتعاهد ملابسه اذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها وانما قد يسترخي عليه في رفعها ويتعاهدها ولا شك ان هذا معذور. واما من يتعمد - 00:59:00ضَ
يتعمد ارخاءها فهو داخل في الوعيد. وليس معذورا في اسبال ملابسه. لان الاحاديث صحيحة المانعة من الاسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. ويؤكد ذلك ما جاء عن ابن عمر الحديث الصحيح انه قال مررت برسول - 00:59:21ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازان استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك ورفعته هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك خيلاء؟ لا وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يفعل ذلك فقال ارفع ازارك فرفعته. دل ذلك على ان النص وهو - 00:59:42ضَ
وان الاسبال محرم مطلقا هو الظاهر من صنيعه صلى الله عليه وسلم. اذ لو لم يكن الحكم كذلك بل كان مقيدا بالخيلاء لدل ذلك على ان المسبل قد يكون اسباله مباحا اذا لم يكن لخيلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا انكر - 01:00:07ضَ
عن ابن عمر مطلقا دل على انه لا يستفصل. وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. اذا هذا يعتبر عامة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصر. لم يقل يا ابن عمر لماذا ارخيت؟ لماذا اسبلت؟ قال ليس بخيلاء اذا لا بأس - 01:00:27ضَ
والحكم معلق على الخيلاء وانما قال ارفع ازارك فرفعته ثم قال زده فزدت فما زلت اتحراها بعد يقول له فقال بعض القوم الى اين؟ قال الى انصاف الساقين. وهذا واضح بين على ما ذكرناه. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر - 01:00:46ضَ
عن قصد الخيلاء ام لا ثم الظاهر هو نفي هذا الوصف عنه. ومع هذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر ابن عمر هل انه يفعل ذلك مختالا متكبرا معجبا بنفسه - 01:01:06ضَ
ظاهر النصلة لانه صحابي جليل والاصل فيه انه عدل وهذه الامور التي هي الخيلاء والعجب هذه تقدح العدالة فالاصل الظاهر من حال ابن عمر انه لم يكن فعل ذلك خيلاء. هذا يزيد على ما سبق. وذهب ابن عربي - 01:01:19ضَ
اذا سلم هذا على جهة التسليم والتنزل انه قد اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر قال هذا يعتبر خاصا لابي بكر ومن كان مثله. من كان مثله. فقال ابن عربي رحمه الله تعالى - 01:01:38ضَ
ان هذا الاستثناء خاص بابي بكر فقال لست ممن يصنعه خيلاء فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي اولا من جر ثوبه خيلاء متظمن النهي واستثنى ابا بكر الصديق - 01:01:54ضَ
ثم قال ابن عربي فاراد الادنياء الحاق انفسهم بالاقصياء وليس ذلك منهم. يعني اذا كنت مثل ابي بكر فحينئذ حكمك حكم ابي بكر. على كل هذا من جهات التنزه والا الاصل لا - 01:02:11ضَ
فالقيد خيلاء اذا في الحديث نقول خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لحديث فان الاسبال من المخيلة وهذا كحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فواثم في الكذب الا ان يقع منه ذلك على سبيل الخطأ. وايضا يترتب على هذا القول تقييد بالخيلاء - 01:02:27ضَ
ترك الانكار مطلقا لان الخيلاء عمل قلبي حينئذ لا تنكر على احدنا البتة. لانه تحتاج الى الاستفصال كلما رأيت شخصا مسبلا ما رأيك؟ هل فعلت هذا خيلاء ام لا؟ ان قال خيلاء تنصحه تعظه. وان لم يكن خيلاء حين ان قلت لا بأس - 01:02:51ضَ
لا ترى وهذا فيه فساد فيه فيه فيه فساد ولذلك قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى ولو كان النهي مقصورا على قاصد الخيلاء غير مطلق لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الاسبال مطلقا. لان قصد الخيلاء من اعمال القلوب. من اعمال القلوب - 01:03:11ضَ
اذا ليس عندنا مطلق ومقيد هنا. وانما كل النصوص مطلقة. من جر ثوبه ها لم ينظر قل الله اليه. ووصف خيلاء هذا ذكر وصفا ولا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب يؤكده حديث - 01:03:31ضَ
اياك والاسبال وما ذكرناه من النصوص السابقة. اذا ليس عندنا مطلق مقيد يجب تقييده به. ولذلك قال الحافظ الله تعالى وفي سؤال ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالت كيف تصنع النساء؟ يا رسول الله بذيولهن وفي هذا - 01:03:51ضَ
هذا الحديث قال الحافظ دليل على ان احاديث النهي عن الاسبال ليست مقيدة بالخيلاء. لانه لو كان كذلك لما انا في استفسار ام سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى. بل فهمت الزجر عن الاسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة - 01:04:13ضَ
ام لا؟ من جر ثوبه قال كيف تصنع النساء؟ اذا ماذا فهمت؟ فهمت العموم ولم تفهم انه مقيد بالخيلاء اذا ليس عندنا مطلق او مقيد كما يدعيه بعض الاصوليين. وهنا الشوكاني رحمه الله تعالى ذهب الى هذا المذهب وهو ان النص معتبر - 01:04:33ضَ
له مفهوم وهو مقيد للنصوص الاخرى. ولكنها ذي كبوة منه رحمه الله تعالى. ولا يلتفت الى الى صنيعه. ثم اذا سلمنا ثم مقيد ومطلق حينئذ نقول يشترط اتحاد الحكم وهنا قد اختلف - 01:04:53ضَ
وقولها في النار مخالف لقوله لم ينظر الله اليه ففرق بين بين الحكمين حينئذ لا يستلزم اتحاد المسألة اذا قول وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها نقول هذا مطلقا بالصلاة وغيرها وهو مطلق كذلك في الخيلاء - 01:05:10ضَ
وغيره فلا يتقيد الحكم كما قيده المصنف لان مراده تحقيق المذهب عند الحنابلة وهو مقيد بما بما ذكرناه. لقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. وله ما لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء يوم القيامة اي بطرا - 01:05:35ضَ
والمراد بجره هو جره على وجه الارض هذا ليس بصحيح. ما ذكره المحشي هنا هذا يحتاج الى تقييد والمراد بجره هو جره على وجه الارض. لانه يلزم انه اذا لم يجره على وجه الارض انه لا يكون اسبالا. وهذا مصادم للحديث - 01:05:55ضَ
التي فيها الى الكعبين. وهذا قيده ولا شك ان بين الكعبين والارض مسافة. حينئذ كل ازال نزل عن الكعبين ولم يجره في الارض فهو اسبان. وفي الصحيحين ما اسفل من الكعبين من الازال ففي النار. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة - 01:06:13ضَ
ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل. واللفظ عام ولم نقيده بكونه خيلاء او لا؟ وللترمذي وصححه اياك واسبال الازار فان من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة والاسبال يستلزم جر الثوب ونحوه وجر الثوب يستلزم - 01:06:33ضَ
وكل احد يعلم ان من الناس من يسبل ازاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ولا يمنع ان يوصف به شرعا وهذه حجة الشوكاني رحمه الله تعالى يقول معلوم ضرورة بانه هناك من يجر ثوبه ويعلم انه ليس ليس بخيلاء. نقول هذا - 01:06:53ضَ
حكمه هو في العادة ولكن الشرع دل على ان كل مسبل فهو مخيلا. حينئذ كونه يحكم على نفسه بذلك نقول لا ينافي الحكم عليه عليه من جهة من جهة الشرع. وهذه الخيلا وغيرها من اعمال القلوب قد تخفى على الشخص. بمعنى ان ثم امورا قد يحكم الشخص عليها - 01:07:14ضَ
نفسي بانها ليست فيه ومع ذلك قد يكون متوغلا فيها. كالاخلاص والخوف من الله عز وجل ونحو ذلك من اعمال القلوب وهي منه براءة. لماذا؟ لانها اعمال قلبية قد تخفى عليه. فكونه حينئذ يحكم عليه من جهة الشرع - 01:07:34ضَ
بكونه مخيلا ويقطع الحكم للاشخاص لانفسهم بذلك هذا هو مقصود الشرعي. حينئذ هذا ما يسمى بالعلة المنتشرة اذا لم يكن لها ضابط حينئذ يأتي الشرع بالتسوية بينهما لانه قد يقول قائل ما الضابط في متى يقال بان خيلاء ومتى لا يقال؟ ثم مراتب درجات - 01:07:54ضَ
ثم قد يخادع الشخص نفسه بكون هذا خيلاء او لا؟ حينئذ الشارع لم يترك المجال لاحد ان يتكلم في هذه من حيث الخيلاء وعدمها فحكم على ان كل مسبل انما يكون عن جهة المخيلة. اذا حجة الشوكاني رحمه الله تعالى وهي التي اخذها المحشي هنا كل احد - 01:08:14ضَ
يعلم ان من الناس من يسبل ازاره مع عدم خطور الخيلاء بباله نقول هذا في ابتداء الامر ولكن جاء الشارع مبينا انه من من المخيلة. ولابي داوود وغيره باسناد صحيح من حديث ابن عمر الاسبال في الازار والقميص والعمامة - 01:08:38ضَ
يعني يشمل ما ما ذكر عمامة داخلة في النص. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وله ايضا باسناد صحيح عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره هذا في المسبل الذي صلى حديث ضعيف - 01:08:58ضَ
وجاء فيه انه امره بالاعادة قال هنا شارح محشي ولعل الوعيد متوجه الى من فعل ذلك اغتيالا للقيد المصرح به في الصحيحين المتابعة للشوكاني رحمه الله تعالى والكلام هذا من قول من من نيل الاوتار. وذكرنا ان قيد هنا غير معتبر. حينئذ قول هذا فيه شيء منه من - 01:09:17ضَ
فيه نظام ولقوله لابي بكر انك لم تفعل ذلك خيلاء وهذا كذلك ليس به ليس به حجة ليس به حجة قال الشارع ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاج. هذا هو المذهب. المذهب ان ان الاسبال لغير خيلاء مكروه. مكروه - 01:09:43ضَ
اذا كان لغير حاجة. واما اذا كان لحاجة وهذا عندهم جائز لما في الصحيحين قال ابو بكر ان احد شقي زاري السترخي الا ان الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:10:03ضَ
انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وقيل للحاجة وقول للحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له وهذا مر معنا حديث تعامله ونص فيه ما لم يرد التدليس على النساء ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب الى اخر كلامه. حينئذ نقول كلام - 01:10:21ضَ
شارح هنا وكذلك المحشي فيه فيه نظر بل هو مخالف للنصوص الصريحة الواضحة البينة. فالسنة هنا واضحة حينئذ هل هذه المسألة من مسائل لانكار ام لا؟ الصحيح انها من مسائل الانكار. ولا يقال انه لا انكار في مسائل الخلاف. لان المراد بمسائل الخلاف التي - 01:10:41ضَ
لا انكار فيها المسائل الاجتهادية. والمسائل قد تكون مسائل منصوصة. وقد تكون مسائل متفق عليها وقد تكون مسائل مختلف فيها. والمختلف فيها اما مع وجود النص واما مع عدم وجود النص. ان وجد النص فلا عبرة بالخلاف. وينكر على المخالف - 01:11:01ضَ
واذا لم يوجد نص حينئذ جاء الاجتهاد حينئذ لا انكار في مسائل الاجتهاد. ولذلك لو عدلت هذه القاعدة لانكار وفي مسائل الاجتهاد ولا اجتهاد مع وجود النص. اذا نقول هذه سليمة. واما لا انكار مع الخلاف او في مسائل الخلاف قل هذا ليس على اطلاق - 01:11:21ضَ
لا بد من تقييده بمعنى ان الخلاف نوعان. خلاف معتبر ثم ادلة تدل على كل قول قواعد عامة ونصوص واقوال الصحابة هذا خلاف اذا لم تظهر فيه السنة حينئذ خلاف سائر. فمن رجح هذا القول فله حجته ومن رجح مقابله مقابله فله - 01:11:41ضَ
حجته واما اذا ظهرت السنة كما في المسألة التي معنا لان دعوة خيلاء انه له مفهوم هذا اجتهاده هذا اجتهاد لكنه اجتهاد في قابلة نص اخر وهو عدم اعتبار هذا الوصف. حينئذ نقول هذه المسألة من من محال او مسائل الانكار والله اعلم - 01:12:01ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يعتبر من الكف؟ الجواب لا. لان هكذا تلبس. لان ان هذا الشماغ تعرف انه اشبه ما يكون به شيء مولد. ليس هو عن العرب. حينئذ الهيئة التي تلبس - 01:12:21ضَ
حينئذ تكون الهيئة التي تلبس بها هي المعتبرة. فاذا كان كذلك فالاكثر يلبسون هكذا. حينئذ لا يكون من قبيل كفك لا يكون من قبيل اذكار. وان تورع حينئذ لا اشكى. لكن الاقرب الذي يمكن ان يقال بانه من الاسباب - 01:12:41ضَ
انه سبق معنا ماذا؟ السدل انه ميل من السدل وهذا له وجه له له وجه لكن اكثر اهل العلم المعاصرين الذين ادركوا هذه الخمار اه لم يجعلوها من قبيل السدر. لكن الكف لا لانها هكذا معهودة. فلو تركها على ما هي عليه - 01:13:01ضَ
اسدلها يحتمل دخولها في الاسلام. هذا محتمل. اذا كفها لاجل الصلاة على كل هو فيه شبهة السدل. ولذلك لو تركها ايستحسن ان ان يضمها يجمعها لا يتركها هكذا لان الشبهة موجودة الشبهة موجودة - 01:13:21ضَ
هل يجوز للمرأة ان تشد الزنار خارج الصلاة قيل الزنار هذا محرم. في الصلاة وفي خارجها. غير الزنار هذا الذي جاء فيه الكلام بمعنى انه اذا كان داخل الصلاة تمنع. واذا كان خارج الصلاة فهو جائز مباح لكن بشرط - 01:13:51ضَ
الا يراها اجنبي. لانه اذا رأها اجنبي صارت ماذا؟ ها صارت عورة لانها بينت مقاطعها ما اسرى الكعبين الحديث على الاطلاق ولم يخصص رجال نساء وبعض النساء يجرون خيلاء هل الحكم جائز؟ على كل المرأة يجب عليها ان تسبل. الاسبال واجب. عكس الرجل - 01:14:16ضَ
هذا محل وفاق ولذلك جاء في حديث ام سلمة ترخيه شبرا ترخيه ذراعا الى اخره حديث الحلال بين وحرام بين وبينه امور مشتبهات ذكر بالحديث فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام نعم كما - 01:14:45ضَ
الكبائر والمعاصي بريد الكفر لا يلزم ان تكون كفرا. كذلك المكروهات بريد المحرمات. هذا لا شك فيه. ولذلك يقول المشتبهات الوقوع فيها. وهذا منهي عنه شرعا. فاذا خالف النهي وقع فيه حين تكون سبيلا الوقوع في في المحرمات. هذا لا يعترض على - 01:15:05ضَ
القاعدة التي ذكرناها ان الله لا يحب المسبل هذا حديث يعارض حديث ما اسفل الكعبين. لان حديث ان الله لا يحب لا يحب اثبت ماذا؟ نفي المحبة وهو ضدها ما هو؟ البغض فهو يبغضه اذا هو موافق للحديث. وليس فيه - 01:15:25ضَ
النفي مطلقا كيف الانسان يلبس الثوب ولا يقصد به خيلاء ويكون خيلاء؟ هذا يعارض حديث انما الاعمال بالنيات. قلنا جاء الحديث مبينا ان كل مسبل فهو مخيلا حينئذ دعواه انه لم ينوي الخيلاء دعوى فاسدة باطل ليست ليست معتبرة. فاذا قال قائل لم اقصد به الخيلاء نقول له - 01:15:53ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والاسبال فانها من المقيلة. اذا انت فعلت شيئا منه من المخيلة. هذا نص عام يعني نحن ننطلق من النصوص والاعتراضات الذهنية هذه كما ذكرنا مرارا لا وجود لها. يعني دل النص عندنا قواعد اياك صيغة تحريم - 01:16:31ضَ
الاسباء العام وجاء ذكر منهم ثلاثة المسبل فهو عام. اذا يبقى العام على عمومه ولا يخص الا بنص. يعني لا برأي لا لا برأي فيبقى على ظاهره ثم قال فان تعليم ان بعد النهي للتعليم فانها اجتمع - 01:16:51ضَ
انها من المخيلة من المخيلة ثم جاء بالف المخيلة يعني كل المخيلة. حينئذ نأخذ من هذا النص وواضح بين ولا جدال فيه. ولذلك ذهب بعض المعاصرين بان القول بالكراهة محدث - 01:17:11ضَ
يعني ليس لهم سلف لا يعرف الا من النووي ومن بعده. واما عن الصحابة فثم اثار كثيرة تدل على انهم يعتقدون التحريم ذلك لم ينقل عنهم حرف واحد في تجويز الاسبال بدعوى عدم الخيلاء. وانما جاءت من عند الفقهاء المتأخرين. اذا انما الاعمال - 01:17:26ضَ
بالنيات لا يعارض القاعدة. ودائما نأخذ فائدة بان الادلة الخاصة لا تعارض بالادلة العامة ادلة خاصة نبحث في الاسبال حين ان تكون مقدمة على كل دليل عام. فنقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات ثم يفعل كل محرم قلنا من - 01:17:46ضَ
انما الاعمال بالنيات. لا. صحيح هذا. ارفع دل على الامر. والامر للوجوب. ارفع الامر للوجوب. ثم ذكر فانه انقى لثوبك واتقى لربك. دل على استحباب هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او قول عمر رضي الله تعالى عنه وهذا فيه فوائد كما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فان - 01:18:06ضَ
فيه فائدة وهي عدم ملابسة النجاسة. وعدم الاسراف في الماء. لانه ليس الحجة فقط هي ماذا؟ هي المخيلة. بل ثم امور اخرى لكن نحن وقفنا مع المخيلة لكون بعض الفقهاء استدل بها على نفي الحكم عند عدم وجود هذا الوصف - 01:18:36ضَ
نصوص النهي عن الاسبال عامة بالرجال والنساء على حد سواء قال هذا هل يجب على المرأة الا تسبل ثوبها في بيته حيث لا يراها الا المحارم؟ ذكرنا او محل اجماع محله اجماع. ولذلك جاء - 01:18:56ضَ
حديث ام سلمة تلقيه ذراعا شبرا. حديث امرت ان اسجد على سبعة حمل اخر الحديث على الكراهة. كف هل يحمل اوله على الاستحباب اي ان السجود عن الاعضاء السبعة ليس واجب - 01:19:16ضَ
هذا بيان لامر هو ركن من اركان الصلاة. حينئذ يحمل على الوجوب. ولذلك لو وقفت على ان احدا يرى التحريم كنت من السباقين لكن ما وقفت ان وقفتم افيدوني جزاكم الله خير - 01:19:36ضَ
هل جاء دليل في امي والامام؟ الامامة ذكرناهم. يعتد الحكم بمثل ازبال الكم الظاهر انه اجتهادا من بعض اهل العلم. ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله غير واحد من من المعاصرين. والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:19:56ضَ
وصحبه اجمعين - 01:20:16ضَ