التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي السر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01ضَ
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى الى الدرس المتعلق بنواقض الوضوء. وكنا قد اخذنا جزءا منها في الحصة الماضية - 00:00:15ضَ
والان نأخذ بقيتها ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيوب سكر واغماء جنون ودي لمس وقبلة وداء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت - 00:00:43ضَ
الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر كنا قد وصلنا الى الناقض السابع من هذه النواقض وهو السكر وهو من الاسباب والسكر هو تغطي العقل دون الحواس مع نشوة وطرب بسبب خمر او غيرها - 00:01:09ضَ
والاشياء التي تغطي العقل منها ما يسمى مسكرا ومنها ما يسمى مفسدا وذلك كالحشيش. ومنها ما يسمى مرقدا وهو البنج الذي يرقد الجسم كالذي يستعمل في العمليات الجراحية وكلها تنقض الوضوء - 00:01:36ضَ
الا اذا لم يغب العقل كالنشوة التي لا يغيب العقل معها فان الناقض في السكر هو غيبة العقل وليس هو استعمال المسكر وكذا اذا كان التنويم جزئيا لا يغيب العقل لان لان مدار النقض في المنوم على غيبة الادراك. لانه سبب - 00:01:59ضَ
وليس حدثا في ذاته والسكر ينقض قياسا على النوم بجامع غيبة العقل فيهما. بل النقد به من باب اولى الناقد الثامن الاغماء وهو الصرع وهو تغطي العقل والحواس والنقض به ايضا من باب القياس على النوم بجامع غيبة العقل - 00:02:23ضَ
الناقد التاسع هو الجنون وهو في الاصل ذهاب العقل من لمم الجن ثم توسع الناس في اطلاقه فصاروا يعبرون به عن كل من فقد عقله ولو كان ذلك لسبب اخر - 00:02:52ضَ
غير لمم الجن والنقض به ايضا من باب القياس على النوم بجامع غيبة العقل فيهما فالسكر والنوم والاغماء والجنون مردها جميعا الى غيبة العقل وذلك احسن العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في عبارته حين قال - 00:03:08ضَ
وغيبة العقل كنوم ثقل او جن او سكر او اغمى تبلا واصلها جميعا النوم بورود النص فيه ثم قيس عليه غيبة العقل بغيره العاشر بروج الوجه وهو من الاحداث وهو الماء الثخين الابيض الذي يخرج باذن البول - 00:03:30ضَ
ولا يلزم منه الا ما يلزم من البول وهو ناقض لا يوجد له نص منطوق صريح من الكتاب او السنة الا انه داخل تحت عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الدارقطني والبيهقي - 00:03:56ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل والمراد بما يخرج اي ما يخرج من السبيلين لا من غيرهما لان الادلة الصحيحة جاءت على ان الخروج من غير السبيلين - 00:04:16ضَ
غير معتبر كما هو مذهب المالكية والشافعية وقد قررنا ذلك بالحصة الماضية الوجه ينقض عند الجميع وقد وردت الفتوى بكونه ناقضا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما - 00:04:34ضَ
الحادي عشر اللمس وهو وضع اليد او غيرها على جسم المرأة لقصد الاستمتاع او لغير قصد اذا وجد لذة وكل المرأة ايضا ينتقض وضوءها بلمس الرجل قصدا للشهوة وبوجود الشهوة - 00:04:56ضَ
من اللمس ولو لم تقصد واصل ذلك قول الله تعالى او لامستم النساء وهذا اصل في نقض وضوء الرجل باللمس فتقاس عليه المرأة قياسا جليا لعدم وجود الفارق ولا يعارض هذا القياس هنا بمفهوم المخالفة في لفظ النساء - 00:05:17ضَ
بان يقال او لامستم النساء فمفهوم النساء يقتضي ان الرجال لا يضر لمسهم لا هذا غير معتبر لانه مفهوم لقب ومفهوم اللقب هو اضعف مفاهيم المخالفة ولذا لم يعتبره الجمهور - 00:05:41ضَ
ولهذا قال الشيخ سيدي عبد الله اضعفها اللقب وهو ماء بي بدونه نظم الكلام العربي فاللقب هو اضعف مفاهيم المخالفة وقد روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله - 00:06:09ضَ
عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء وهذا تفسير عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه للاية وهو من اعلم الناس بالقرآن الكريم - 00:06:25ضَ
واعتبر المالكية في اللبس قصد اللذة او وجودها فالصور اربع فالصور عندهم اربع من قصد اللذة باللمس انتقض وضوءه وجد اللذة ام لم يجدها ومن لم يقصدها ووجدها انتقض وضوءه بوجدان اللذة - 00:06:45ضَ
ومن لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقض وضوءه والدليل على ان من لم يقصد ولم يجد لا ينتقض وضوء حديث عائشة المخرج في الصحيح رضي الله تعالى عنها الذي رواه مالك في موطأه عن ابي النضر - 00:07:05ضَ
مالك عن عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني - 00:07:22ضَ
فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف التنيس عن مالك بنفس السند السابق ورواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك بنفس السند ايضا - 00:07:40ضَ
وهذا الحديث يقتضي ان اللمس من غير قصد ولا وجدان لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة اذا اراد السجود لكي تحرك رجلها حتى يسجد لان بيوتهم حينئذ ضيقة - 00:08:01ضَ
وقالت اه وقال الشافعي وقالت الشافعية ينقض اللمس مطلقا قصد لذة ام لا وجدها ام لا وقال اصحاب ابي حنيفة لا نقض باللمس مطلقا. وجد لذة ام لم يجدها. ما لم يخرج منه مذي او مني - 00:08:17ضَ
وسبب الخلاف في ذلك الاشتراك الواقع في معنى الملامسة الواردة في قول الله تعالى او لامستم النساء فان الملامسة تارة تطلق على خصوص الجماع وتارة يراد بها جس الجسد لغرض - 00:08:40ضَ
هي اخص من مطلق المس قد نبه على ذلك الشيخ محمد باب ابن مين لحامد حفظه الله تعالى بمباحثه الفقهية حيث قال المس في اللغة غير اللمس والشرح يمنع وقوع اللبس - 00:08:56ضَ
المس في اللغة غير اللمس والشرح يمنع وقوع اللبس فالمس كل ما من التلاقي يحصل للجسمين بالاطلاق واللمس ما من التلاقي صحبا طلب معنى في الجسوم طلب مثل البرودة او الحرارة او الرخاوة او الصلابة - 00:09:16ضَ
بن لامس يقصد معنى في الجسم لهذا رأى المالكية ان المس لا ينقض ولكن اللمس ينقض المس مجرد التلاقي بين الجسمين من غير قصد وغير وجدان لا ينقض. واما اللمس - 00:09:39ضَ
ان اللمس في اللغة انما يكون لطلب معنى اشتمل عليه هذا الجسم قد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ان من اهل العلم من جعل النقض باللمس وبمس الذكر من قسم النقض بالخارج من الجسم - 00:09:57ضَ
وقالوا ان اللمس ومس الذكر يرجعان الى مظنة خروج المذي من الانسان ومن المقرر عند الوصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف لتخلفها في الثاني عشر - 00:10:15ضَ
القبلة والمراد بها وضع الفم على الفم ولا يشترط فيها القصد ولا الوجود. لا يشترط فيها قصد اللذة ولا وجودها. لانها لا في العادة الا لقصد اللذة وقد اخرج مالك في موطئه من بلاغاته انه بلغه ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول من قبل امرأته - 00:10:39ضَ
هو فليتوضأ قال مالك وهذا احب ما سمعت الي وقد اسلفنا فتوى عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وما وضع الفم على الخد او غيره من الجسم فهو من باب اللمس فلا ينقض الا مع قصد اللذة او وجودها - 00:10:59ضَ
في الثالث عشر الإلطاف وقد عرفه مالك رحمه الله تعالى حيث سأله عنه إسماعيل ابن أبي اويس كان مالك خاله وصهرة قال اسماعيل سألت خالي عن الالطاف فقال ان تدخل يدها بين شفري فرشها - 00:11:24ضَ
والشيخ هنا رحمه الله تعالى جرى على غير مشهور المذهب فالمشهور عند المالكية ان النقض بمس الفرج خاص بالرجال دون النساء. اخذا بعموم حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. من مس ذكره فليتوضأ. ولم يبالوا بما ورد في بعض طرق حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ. وقد جاء ايضا بطريق - 00:11:44ضَ
ايضا عن امه حبيبة لان المحفوظة الصحيحة عن بصرته ولفظ من مس ذكره فليتوضأ. وايضا فلو صححنا حديث من مس فرجه فان الفرج اعم من الذكر والمقرر عند الاصوليين بحسب صنعتهم انه لا تعارض بين عام وخاص بل يخصص العام بذلك - 00:12:09ضَ
الخاص والشيخ هنا جرى على تأويل ابن يونس للمدونة لانه تأول ما ذكر فيها من ان مس المرأة فرشها لا ينقض تأوله على عدم الالطاف واما مس المرأة فرجها من غير الطاف - 00:12:29ضَ
فهو خارج عن الخلاف داخل المذهب. واما من رأى من اهل العلم النقض بمس المرأة فرجها عموما. فانهم عملوا بعموم حديث من مس فرجه وبحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المخرج عند الدارقطني والبيهقي واحمد بزيادة وايما امرأة - 00:12:46ضَ
مست فرجها فلتتوضأ وهل الزيادة ان صحت وجب الاخذ بها على قانون المحدثين في ذلك وكان المالكية لم يروا صحتها. وكل من وافقهم من جمهور اهل العلم الرابع عشر مس الذكر لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها - 00:13:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. والمراد مس الرجل ذكره قصد لذة ام لا وكل ذلك ناقض على الصحيح. واخرج مالك في موطئه عن اسماعيل ابن محمد. عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص - 00:13:31ضَ
عن مصعب بن سعد عن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص فاحتككت. فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك قال قلت نعم قال فقم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت - 00:13:50ضَ
والاشهر في مذهب مالك رحمه الله تعالى ان المس من فوق حائل لا ينقض قال محمد مولود رحمه الله تعالى وهل وهل ولو بحائل او انقبض او خف او لا مطلقا ودانهض. اي الذي نهض اي اشتهر وقوي داخل المذهب ان ان المس من فوق حائل لا ينقض مطلقا - 00:14:10ضَ
الخامس عشر الشك في الحدث اي الشك في حصول الناقض وهو نوعان شك في حصول الطهارة بعد حدث متيقن وهذا متفق بين اهل العلم على انه ناقض والنوع الثاني الشك في حصول الناقض بعد طهر محقق - 00:14:31ضَ
وهذا من الامور التي انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب الاربعة. فقالوا انه ينقض الوضوء قالوا لان الذمة قد عمرت بمحققة بمحقق فلا تبرأ الا به بس دول الجمهور بحديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في شأن الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف حتى يسمع - 00:14:51ضَ
صوتا او يجد ريحا وهو مخرج في الصحيح وبانه من القواعد المقررة في الشرع ان اليقين لا يزول بالشك. وهي احدى القواعد الخمس التي عليها مبنى الفقه في الاسلام. وقد تقدمت - 00:15:14ضَ
الا ان الملك يتعارض هذه القاعدة ايضا بقاعدة اخرى. وهي ان الذمة لا تبرأ الا بمحقق واشار العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف في الكفاف بقوله من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن. وجل اهل العلم - 00:15:28ضَ
لم يعتبري لديه مثل الشافعي والابهاري السادس عشر الردة اي الخروج من الاسلام والعياذ بالله اذا تكرر طوعا فانه يكون ناقضا للوضوء معناه اذا ارتد الانسان ثم عاد الى الى الاسلام - 00:15:48ضَ
ارتد انسان لمجلس والعياذ بالله ثم عاد الى الاسلام تاب وعاد الاسلام في نفس المجلس. فهل ينتقض وضوءه ام لا فالردة نقض للوضوء عند المالكية لان الوضوء من جنس العمل. والردة محبطة للعمل - 00:16:11ضَ
وقد قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى من يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقيده الشافعية بالموت على الكفر. محتجين بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 00:16:28ضَ
فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قالوا والاصل حمل المطلق على المقيد وهذا هو الاصل عند الاصول دينك وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب. ولكن للمالكية ان - 00:16:51ضَ
نقول ان الاية جرت على الغالب وحينئذ لا مفهوم للموت على الكفر هو في الغالب هو حال المرتد في الغالب وهذا من المواضع التي يلغى فيها اعتبار المفهوم كما قال الشيخ المراقي كذا دليل للخطاب انضاف ودع اذا الساكت عنه خاف او جهل - 00:17:13ضَ
الحكم او النطق انجلب للسؤل او جري على الذي غلب ونتوقف عند هذا الحد الان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وبارك الله فيكم - 00:17:32ضَ