شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
الا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى كتاب الصلاة - 00:00:20
بالابواب المتفرعة فيه. شرع بعد ذلك بالحديث عن كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز كتاب يتناول احكاما كثيرة منها ما يتعلق المرظ والتداوي ومنها ما يتعلق بالاحتظار والاحكام المتعلقة بالمحتظر ومنها ما يتعلق بالتغسيل ومنها ما يتعلق بالتكفين ومنها ما يتعلق - 00:00:32
وبالدفن ومنها ما يتعلق ايضا الحمل للجنازة وكيفية التعامل معها ومنها ما يتعلق بالصلاة عليه وهي جزء من ابواب من مباحث كتاب الجنائز ولذلك الفقهاء انما اوردوا كتاب الجنائز بعد الصلاة لان الافعال المتعلقة بالمحتظر والميت اهمها واجلها الصلاة عليه. فناسب ان - 00:00:52
جعل بعد الصلاة والا فان كثيرا من مباحثه ومسائله لا تعلق لها بالصلاة. ولذلك فان الشيخ منصور كان قد قال ان من حق هذا الكتاب ان يكون بينك كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. لولا ان الصلاة اهم ما يفعل بالجنازة فقدم لهذا الموضع. لان الوصايا تفعل قبل الوفاة - 00:01:17
ثم تكون الجنازة وهي الوفاة ثم بعد ذلك يكون الفرائض وهي اموال الميت كيف تقسم. وقول المصنف كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة او جنازة وعند كثير من اللغويين ان الجنازة والجنازة سواء - 00:01:38
وقيل ان هناك فرقا بينهما الجنازة بالفتح هي المحمولة وهو الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي توضع عليه. فيكون هو الاسفل بالكسر وبالفتح هو الاعلى. وقيل عكس ذلك ان بالكسر - 00:01:58
هو الاعلى وبالفتح هو النعش. وعلى العموم فان الجنائز جمع جنازة او جنازة والجنازة مأخوذة من الجنز او من الجنس مأخوذة من الجنز او من جنزة. بناء على ان الاشتقاق هل هو من الاسم او من الفعل - 00:02:14
واذا قلت جنز شيء الفلان جلست واذا قلت اه جنزت كذا بمعنى سترته. فسميت الجنازة جنازة من باب الستر قال رحمه الله ترك الدواء افضل. نعم. يقول المصنف ترك الدواء افضل. اول مسألة اوردها المصنف احكام التداوي - 00:02:33
وقد اورد المصنف في احكام التداوي حكمين حكما يكون فيه التداوي مباحا لكنه خلاف الاولى والحكم الثاني يكون فيه التداوي محرما. وبقي عندنا حكم واحد وهو اذا كان التداوي مكروه وهذا لم يتناوله المصنف - 00:02:54
وقد اورد بعض الفقهاء صورا من التداوي المكروه ومثل له في الغاية بالكي فذكر ان التداوي بالكي مكروه واطلق وفي اطلاق صاحب الغاية نظر. وذلك ان الذي صححه في تصحيح الفروع - 00:03:13
ومن تبعه في ذلك ان الكي اذا كان لحاجة فانه يكون جائزا. واما اذا كان لغير حاجة فانه يكون مكروها. وهذا هو الذي ذكر في تصحيح الفروع ان هذا هو الصحيح من المذهب. خلافا لما - 00:03:30
اه عبر به صاحب الغاية. اذا عندنا حالات يكون فيها محرم وسيأتي وحالات مباحة وهي التي اوردها المصنف ومكروه ولا توجد حالة يكون فيها واجبا ولا توجد حالة يكون فيها مندوبا على المذهب. فالمذهب لا يكون العلاج مهما كانت صورته - 00:03:49
وباي نوع من انواع التداوي يكون واجبا ولا مندوبا. وانما هو دائر بين المباح وبين وبين المكروه وبين المحرم. قول المصنف ترك دواء افضل هذه المسألة تتكلم عن الاباحة. وان التداوي مباح - 00:04:09
ولكن ذكر المصنف ان تركه افضل ان ترك التداوي افضل ولا نقول ان التداوي مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا فدل على انه ليس بمكروه. وانما في الجملة - 00:04:25
فان تركه افضل لان فيه كمال التوكل وقد وردت فيه بعض الاثار المتعلقة بذلك. فتعبيره بان ترك التداوي افضل يدل على انه مباح لكن تركه اولى عندنا هنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان قبل المصنف ترك الدواء افضل مراده - 00:04:38
ترك الدواء في حق نفس الشخص واما تركه للتداوي لابنائه او تركه للتداوي لوالديه ان كان قائما بهما او لمن تحت ولايته فليس ترك الدواء افضل بل ان الوصي والناظر في مصلحة القاصر فعله للدواء يكون افضل. لان فيها مصلحة ذلك الشخص - 00:04:55
فنحن نتكلم الان عن من يداوي نفسه وله كمال الارادة وكمال الاهلية. وتقييد المسألة بان في حق نفسه قيدها بها بعض الفقهاء ومنهم مرعي وغيره وهذا التقي اذ حسن يجب ان ينتبه له. نعم. ولا يجب ولو ظن نفعه. نعم. يقول المصنف ولا يجب ولو ظن نفعه - 00:05:16
هذه تدلنا على ان التداوي لا يكون واجبا ولو ظن نفعه ولو ظن ان التداوي نافع ولو ظن ان التداوي يكون نافعا وهذه المسألة فيها اشارة لخلاف ضعيف في المذهب ان التداوي واجب ان ظن نفعه. ذكر هذه او هذا الوجه - 00:05:38
صاحب الفروع والانصاف. وهنا مسألة دائما ينقل في بعض البحوث عن الشيخ تقي الدين من كلام الله انه يرى وجوب التداوي وهذا غير صحيح الشيخ تقي الدين بالعكس ينكر اشد الكراهة وجوب التداوي. بل ان له مواضع يكاد يقول انه لم يخالف - 00:05:59
ويقول بوجوب التداوي الا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية وله كلام يوهم انه اجماع متقدم عدم وجوب التداوي وانما هو دائر بين الندب. اقوال العلماء دائرة بين الندب وبين الاباحة وبين خلاف - 00:06:18
وان كان بعضهم بالغ فقال بالكراهة. اذا هذا معنى قول المصنف ولا يجب اي التداوي ولو ظن نفعه. تعبير المصنف ولو ظن نفعه يقابله في لو توهمه من باب اولى او شك فيه. نعم. ويحوم بسم فان كان الدواء مسموما وغالب منه السلامة وروي نفعه. ابيح لدفع - 00:06:32
ما هو اعظم منه كغيره من الادوية؟ طيب يقول مصنفها ويحرم بسم اي يحرم التداوي بسم. هنا اورد السم على سبيل الانفراد ثم سيأتي بعده بالحديث عن التداوي عن كل محرم - 00:06:54
وسبب افراد السم وعدم الكفاية او عدم الاكتفاء بذكر المحرم ان العلماء فرقوا بين السم وهو المحرم لضرره وبين غيره من المحرمات. فقد ذكروا ان المحرم لضرره. وليس محرما لعينه كالخمر والدم ونحوها - 00:07:08
والميتة ونحوها يجوز قليله للحاجة. بينما المحرم لعينه لا يجوز قليله ولا كثيره للحاجة وهذه القاعدة ذكرها منصور في غير هذا الموضع وذكرها القرافي وافرد لها فرقا من الفروق المهمة في كتابه الفروق. قول المصنف يحرم بسم اطلق المصنف كل سم - 00:07:30
بينما مرعي خصه بسم النبات وجعل الجواز المستثنى الذي سيأتي بعد قليل متعلق بسم النبات دون ما عداه. وفيه يعني واطلاق المصنف قد يكون اجود. قال المصنف فان كان هذا هو الاستثناء - 00:07:50
الذي يجوز فيه التداوي بسم فان كان الدواء مسموما يعني فيه بعض السموم وغلب منه السلامة على الادمي اذا تداوى به. ورجي نفعه اي الدوام ابيح ذلك الدواء الذي فيه سم لدفع ما هو اعظم منه - 00:08:04
غيره من الادوية لان غيره من الادوية قد يكون فيها ضرر كذلك لغير المريض. اذا التداوي بالسم هو جائز اذا كان قليلا وكان لحاجة وتداوي بالسم قديما وحديثا لها امثلة. فكثير من المواد الكيماوية هي مواد سمية لولا انها تؤخذ بنسب - 00:08:22
معينة تحت نظر الاطباء والصيادلة والا لربما كانت قاتلة بسميتها ولا بأس بالحمية. نعم قول المصنف ولا بأس لا بأس يعني يجوز. وقوله بالحمية الحمية هي الاحتجاب عن بعض الطعام. مثل الاحتجاب عن سكريات او - 00:08:42
نشويات او الدهون او الحوار او نوع من الاطعمة لكون ان الشخص هذه الاطعمة تسبب له حساسية. يقول المصنف ولا بأس بالحمية ان الحمية ليس الافضل تركها لانها في الحقيقة ليست فعلا وانما هي ترك وفرق بين الفعل والترك. فالحمية مباحة وخاصة اذا كانت لمصلحة - 00:08:59
هكذا ذكر المصنف وذكر صاحب الفروع انه يتوجه وهذا الذي ذكره قوي ان الحمية مستحبة لانه جاء في بعض الاثار ان النبي وان بعض الصحابة كذلك امروا بها والامر هنا محمول على الندب - 00:09:19
نعم. قال رحمه الله ويحرم بمحرم اكلا وشربا. نعم. قال المصنف يحرم بمحرم اي ويحرم التداوي بمحرم اكلا وشربا تعبير المصنف بقوله اكلا وشربا هذا من باب تقييد تحريم بالتداوي بالاكل والشرب فقط دون ما عدا. مفهوم هذه الجملة ان ما ليس من باب الاكل - 00:09:36
والشرب فانه يجوز للحاجة مثل الاتهام فلو اراد المرء ان يدهن بشيء قد يكون محرم تناوله كالكحول مثلا او لا نقل كالكحول وانما نقول كالخمر مثلا كالخمر مثلا لانه ليس - 00:09:56
كل كحول تكون خمرا ومر معنا ذلك. كالخمر مثلا من باب تنظيف المحل او مثل بعض النجاسات يجعلها على ظاهر جلده. هذه المسألة مفهوم كلام المصنف ما ذكرت لكم قبل قليل. لانه خصه بالاكل والشرب. وهذا المفهوم جزم به الشيخ تقي الدين. فقد ذكر - 00:10:11
الشيخ تقي الدين انه يجوز عند الحاجة وغلبة الظن ان المحرم اذا وضع على الجلد كالدهان ونحوه فانه يجوز التداوي به. وهذا موافق لمفهوم كلام المصنف. بينما الذي في المنتهى - 00:10:31
عبر قال ويحرم بمحرم ولم يذكر الاكل والشرب فيشمل جميع صور الانتفاع والتداوي بالمحرم اكلا وشرب والدهانا وغير ذلك من الصور كالصبغة وغيرها من الامور التي قد تكون كثيرة جدا لا يتصور او لا يمكن استحضار جميع صورها. نعم. وكذا صوت ملهى - 00:10:49
وغيره نعم قوله وكذا صوت ملهاة وغيره آآ عندنا فيها عدد من المسائل اول مسألة قوله ملهى هكذا الله معنا في الكتاب بينما ذكر صاحب حاشية الفروع وهو ابن قدس - 00:11:09
انه قد بحث في كتاب الصحاح للجوهري وبحث في كتاب القاموس فلم يجد هذه الكلمة موجودة فيها. ثم استظهر هو من عنده احتمالا من عنده ان تكون هذه الكلمة مفرد او واحد الملاهي - 00:11:26
مثل ما يقال في المصافي مفردها مصفاة بالكسر. فحينئذ تكون هذه ملهاة بالكسر والملاهي التي هي المجموع هي الات الله و اه فحينئذ تكون الملهاة اسم الة كالمصفاة اذا هذا ما يتعلق بالكلمة الاولى. الكلمة الثانية في قوله وغيره - 00:11:43
الظاهر اه ان قوله وغيره فيها نظر والصواب ان تكون وغيره فهي معطوفة على الملهاة. لان لو قلت وغيره كما ظبطها المصنف فتكون وكذا صوت وغيره ولا يوجد هناك شيء واضح لانه اما سماع او اكل وشرب. كما عبر جماعة. فالظاهر انه وغيره من الات اللهو المحرم سماعها او - 00:12:05
الحديث الذي يكون محرما. هذا ما يتعلق بمسألة ان السماع يكون ايضا محرما مثل ما يوصف لبعض الناس من بعض الاصوات التي يصفها الاطباء النفسيون عادة يصفون بعض الاصوات الحسنة فان كانت هذه الاصوات الحسنة محرمة فلا يجوز التداوي بها وان كانت - 00:12:31
مباحة فانه يجوز نعم. قال رحمه الله ولو امره ابوه بشرب دواء بخمر وقال امك طالق وقال امك طالق ان لم تشرب حرم شربه. نعم هذه انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحرم التميمة وهي عودة - 00:12:54
او خرزة او خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس به. قول المصنف وتحرم تميمة عبر مصنف بقوله وتحرم تميمة يعني يشمل جميع صور التمائم والذي ذكره المصنف هو الذي جزم به مشايخنا وهو يعني كما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومن بعده ان كل التمائم تعليقها محرم - 00:13:14
سواء كانت تلك التميمة من قرآن او من غيره وهو ظاهر كلام المصنف. بل قد يكون صريحه كما سيأتي بعد قليل اذا اه هذا القيد الاول هذا الفائدة الاولى من اطلاق المصنف ان التحريم يشمل جميع صور التمائم المعلقة. الامر الثاني ان تعبير - 00:13:34
تصنف بانه تحرم التميمة. يفيد تحريم تعليق التميمة بغض النظر عن اعتقاد المعلق سواء ان كان معلق التميمة اعتقدها نافعة او اعتقد ان الله هو النافع. ففي الحالتين هي حرام. ففي الحالتين هو هي حرام - 00:13:53
ونبه اليه بعض الشراح وهذا يستفاد من اطلاق المصنف وقول المصنف وهي عودة هكذا ظبطها معنا في الكتاب والظاهر انها بالظم عوذة هكذا ظبطها في القاموس انها عوذة بظم العين والمراد العوذة هي الرقية - 00:14:13
كما قال في القاموس لانها مأخوذة من اعوذك واعوذ بغير ذلك من الالفاظ وحينئذ فان قول المصنف وهي عودة معناها ان يعلق تميمة كتب فيها تعويد بالله عز وجل او بغيره فكله يكون ممنوعا - 00:14:33
قوله او خرزة قد تعلق خرزة لكن من غير كتابة عليها مثل ما يفعله بعض الناس من تعليق الخرز الازرق لاجل كف العين وهذا من الاسف منتشر عند كثير من الناس - 00:14:54
ولا شك ان الخرز كله لا الازرق ولا غيره يكون نافعا في ذلك. بل يحرم تعليقه. لا يكون نافعا ويحرم تعليقه. قوله او خيط بعض الناس يعلق خيطا كذلك ونحوه من صور التمائم - 00:15:08
قد يكون التعليق على الجيد وقد يكون التعليق على الكتف وهكذا نعم ولا بأس بكتب قرآن. نعم قوله يتعلقها اي يعلقها سواء على الكتف او الجد. نعم ولا بأس. ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء ثم - 00:15:21
فيه مريض وحامل بعسر الولد. نعم. يقول المصنف ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء. الكتابة في الاناء وردت عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الائمة - 00:15:37
مطلق المرض او لاجل عسر الولادة فقد ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة ان عن ابن عباس انه يكتب للمرأة اذا عسرت في اناء وذكر بعض الامور رضي الله عنه. الكتابة في الاناء ذكروا لها صورا. الصورة الاولى - 00:15:52
ان يكون الاناء مكتوبا فيه على صفة الاستمرار. ولذلك هناك انية يكتب فيها القرآن وتجدون في انية المتقدمين يفعلونها من باب الاستشفاء بما يوضع فيها من ماء فيشرب. فتكون الكتابة مستمرة اما نحتا او نحو ذلك من الامور التي يكتب به - 00:16:10
الثانية ان تكون الكتابة في الاناء بان يكتب بامر يزول مثل كتابة ابي زعفران في طرف الاناء ثم يسكب عليه الماء فهذا ايضا صحيح. او جائز نص الفقهاء هناك صورة ثالثة - 00:16:30
وردت عند المتأخرين وهي ان يكتب في ورقة ثم توضع في الاناء فهذه ايضا داخلة فيها هذي صور الكتابة. اذا عرفت ذلك طبعا ما الدليل على ذلك؟ ابن عباس انه ورد عنه رضي الله عنه وعن غيره من اهل العلم جواز ذلك - 00:16:42
احيانا قد يكون الرقية طبعا سيأتي لها اشارة في غير هذا الموضع لكن هنا لها مناسبة قد تكون الرقية من غير كتابة وانما بتلاوة القرآن الماء الذي في الاناء وهذا جائز ورد عن السلف. ولكن هل ينفث فيه - 00:17:00
وبعضهم يقول هل يتفل فيه وينفخ؟ هذا هو النفث ام لا؟ المذهب فيه وجهان الوجه الاول انه يكره النفث والنفخ والتفل في الماء وهذا الوجه جزم به صاحب الغاية الشيخ مرعي. ثم ذكر الوجه الثاني ان بعض اصحاب الامام احمد استحبوا ذلك - 00:17:16
ومراده بقوله هذا او هو هذا القول اخذه من صاحب من صاحب الادب الادب ابن مفلح الاداب الشرعية فقد اخذ هذا الكلام من الاداب الشرعية فان صاحب الاداب الشرعية تبعا للرعاية قدم - 00:17:38
الكراهة ثم بعد تقديمه للكراهة قال جزم اي صاحب الاداب بعض متأخر اصحابنا باستحباب النفخ والتفل عند القراءة وقد ذكر المرداوي ان الظاهر ان مراد بن مفلح بقوله وجزم بعض متأخر اصحابنا ان مراده بذلك ابن القيم لان ابن القيم جزم باستحباب النفث. ولكن الذي قدمه بمفلح وجزم به صاحب الغاية - 00:17:55
انه يكره والقول بالكراهة هو الذي يناسب الحقيقة قول الاطبا في نقل العدوى وخاصة بعد انتشار ثقافة نقل العدوى عن طريق الانفاس والهوى مؤخرا بعد هذه الاوبئة التي جاءت للناس - 00:18:24
نعم. قال رحمه الله ويسن الاكثار من ذكر الموت. والاستعداد له وعيادة المريض. نعم. اه هذا واضح الجملة الاولى. واما قول المصنف وعيادة مريض العيادة مأخوذة من العود وهو الرجوع والمقصود بعيادة المريض هو زيارته وتفقده معا. نعم تفضل شيخ. ونصه غير المبتدع. نعم. قول المصنف هو نصه غير مبتدع - 00:18:38
زين اي ونص الامام احمد انه يسن عيادة المريض غير المبتدع. هذا معنى كلام المصنف. عندنا في هذه الجملة وهو قوله ونصه وغير مبتدع عدد من المسائل. المسألة الاولى قوله ونصه آآ النص هنا نقله صاحب المغني فقد نقل صاحب المغني ان الامام احمد - 00:19:01
قد قال اهل البدع اذا مرضوا لا يعادوا لا يعادوا يعادون واذا ماتوا لا تشهد جنائزهم. هكذا نصل نقله صاحب المغني عن الامام احمد وهذا فيه موافقة للحديث الذي رواه ابو داوود ان القدرية مجوس هذه الامة فاذا مرضوا فلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم - 00:19:21
فالحديث الذي ورد انما هو في القدرية والنقد الذي نقله صاحب المغني عن الامام احمد انما هو في المبتدعة اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المصنف هنا قال غير مبتدع واطلق فشمل جميع المبتدعة - 00:19:41
والذي جزم به في المنتهى والغاية وغيرهم انه ليس كل مبتدع يمنع من عيادته وانما المبتدع الذي يجب هجره. فقيدوه بقيد ان يكون المبتدع ممن يجب هجره. المسألة الثالثة عندنا ان المصنف حينما قال - 00:19:55
ونصه غير مبتدع اي لا يسن للمبتدعين فما حكمه حينما نقول انه لا يسن جزم جماعة بان المبتدع الذي يحرم هجره يحرم عيادته جزم بانه يحرم عيادة المبتدأ الذي يجب هجره - 00:20:15
الخلوة وقبله مرعي في الغاية فانه يكون محرما في حقه. بقي عند المسألة الاخيرة في قوله غير مبتدع انه ذكر ابن مفلح في الفروع ان ظاهر نصوص الامام احمد انه لا فرق بين - 00:20:36
من اخفى بدعته ومن جهر بها ولا فرق ايضا بين من دعا الى بدعته او لم يدعوا اليها. قال هذا ظاهر نصوص الامام احمد ومثله من جهر بالمعصية من اول مرضه. نعم. قوله ومثله من جهر بالمعصية - 00:20:51
مثله اي ومثل المبتدع من جهر بالمعصية والذي يجهر بالمعصية لا يجب هجره وانما يسن هجره على المشهور وينبني على ذلك انه حيث قلنا ان من جهر بالمعصية يسن هجره - 00:21:08
وقلنا ان المبتدع مقيد بمن يجب هجره. فحينئذ فان من جهر بالمعصية يكره عيادته ولا يحرم نبه لذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى ثم قال المصنف بعد ذلك من اول مرضه - 00:21:23
هذا اراد به المصنف ان يبين ان زيارة المريض تشرع من اول شروعه في المرض وليست بعد تمكن المرض منه وليست بعد مرور عدد من الليالي ثلاثة ايام او اكثر. وهذا يدلنا على قاعدة او مبنية على قاعدة عند اصحاب احمد. وهي ان - 00:21:39
ان الندب كالواجب في اقتضاء الفورية وقد جاء في الحديث ان من حق المسلم على المسلم ست ومنها واذا مرض فعده وهذه اذا فجائية فهي تدل على الفورية نعم وقال ابن حمدان عيادة فرض كفاية. نعم ابن حمدان آآ يقول ان العيادة فرض كفاية وليست سنة - 00:21:57
لان هذا ظاهر الحديث حق المسلم على المسلم واغلب الذي ورد فيه انما هو من من باب فروض الكفاية الدلالة الاقتران تقتضي ذلك. قال المراد بالشيخ تقي الدين. الذي يقتضيه النص وجوب ذلك. طيب. قال الذي يقتضيه النص المراد بالنص هنا عن النبي صلى الله عليه - 00:22:20
وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل حق المسلم على المسلم وجوب ذلك. هنا قال وجوب ذلك مراد الشيخ تقي الدين كما صرح به هو وتلميذه ابن مفلح اي الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني - 00:22:40
الشيخ تقي الدين يقول وجوب ذلك لكن على الكفاية ثم قال المصنف واختاره جمع ممن اختار الوجوب في عيادة المريض ابو الفرج الشرازي وابن جوزي وقبلهم الاجري. نعم. والمراد مرة. نعم. قوله والمراد مرة - 00:22:55
هذا متعلق بقول من قال ان عيادة المريض فرض كفاية وليس متعلقا بالمشهور ان عيادة المريض سنة هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف والمراد مرة هذا من كلام الشيخ تقي الدين ايضا فهو مستمر. اذ ينتهي كلام الشيخ تقي الدين - 00:23:12
بقوله والمراد مرة والشيخ تقي الدين اتى بهذه تبعا لجده ابي البركات صاحب المحرر فانه ذكر ان اذا قيل بفرضية الكفاية فالمراد مرة وما زاد عن المرة فانه يكون نافلة او مندوبا. نعم. وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد وجمل - 00:23:32
لابي المعالي ابن المنجة. نعم قوله وظاهره اي ظاهر اطلاق اهل العلم ان عيادة المريض تكون ولو من وجع ضرس ورمد هنا رمد او ورمد بمعنى او بسبب رمد ودمل. قال خلافا لابي المعاني ابن المنجى لان لان ابا - 00:23:52
علي بن المنجى قال ان ثلاثة امراض لا تعاد ثم عد هذه وهي الضرس والرمد والجمل. وقال ان صاحبها لا يسمى مريضا. واستدل بحديث في غاية الضعف ايضا من ظاهر كلامهم وعليه تبويب البخاري ان المريض يزار - 00:24:10
ولو كان عقله ليس معه، فان عيادة المريض لم يشترطوا ان يكون عقله معه فلو كان مريض مغمى عليه او فاقد العقل ببنج ونحو فان زيارته يتحقق بها السنية او فرض الكفاية عند من قال ذلك. نعم. قال رحمه الله وتحرم عيادة الذمي ويأتي - 00:24:28
يأتي ان شاء الله في كتاب احكام الجهاد. ويسأله عن حاله ان يسأل الزائر المريض عن حاله. وينفس له في الاجل بما يطيب نفسه. نعم ينفسوا يعني يذكر له الامور التي فيها زيادة طول الامد الامد في الحياة والصحة والسلامة وهذه اخذها المصنف من حديث رواه الترمذي - 00:24:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل. نعم. ولا يطيل الجلوس عند. نعم. قول المصنف ولا يطيل الجلوس عنده اي ان الزائر لا يطيل الجلوس عند المريض. وهذه عدم الاطالة مردها للعرف. وان كان بعض اصحاب الامام احمد قدروها - 00:25:05
بمقدار ما بين خطبتي الجمعة. وقد سبق معنا ان ما بين الخطبتين قدرها صاحب الفروع بقدر قل هو الله احد. ولكن هذا غير معتمد كما له صاحب الفروع وان ان الصواب انها مقدرة بالعرف والعادة. عندنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف هنا اطلق انه لا يطيل الجلوس عنده. وقيد بعض المتأخرين - 00:25:26
وهو مرعي في الغاية وتقييده حسن. قال الا ان انس به المريض. فان انس المريض بذلك الزائر فان طول مكثه عنده حسن لان المقصود من عدم الاطالة عدم اضجار المريض. المسألة الثانية ان بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن مفلح آآ ذكر - 00:25:46
ان هذا كلام الفقهاء الا يطيل الجلوس عنده. ثم ذكر توجيها له لطيفا. انه يتوجه اختلاف الحكم باختلاف الناس وانه يعمل بالقرائن ويعمل كذلك بظاهر الحال ويعمل بظاهر الحال وبناء على ذلك ذكر - 00:26:06
ابن مفلح ان قولهم ولا ولا يطيل الجلوس عنده انما هو في الجملة لا مطلقا. ففي الجملة عند صاحب الغاية الا ان يأنس وعند صاحب الفروع الا ان توجد قرائن وظاهر حال او جرت عادة بخلاف ذلك. نعم. وتكره وسط النهار نصا. نعم. وسط - 00:26:26
النهار اي عند اشتداد الحر وقوله نصا فقد نقل الاثرم كما نقل بن مفلح في الاداب انه قيل لابي عبد الله فلان مريظ وكان ذلك عند بارتفاع النهار في الصيف فقال ليس هذا وقت عيادة. ولذلك فاننا اذا عرفنا نص الامام احمد نعرف ان كراهية الزيارة للمريض - 00:26:46
وعيادته وسط النهار انما محله في الصيف. وليس مطلق السنة هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا هذا القيد نأخذه من نص احمد. لانه قال نصا فنأخذ من النص التقييد - 00:27:06
الامر الثاني ان السبب من كراهية الزيارة في وسط النهار اشتداد الحر والضرر على المريض والضرر على الزائر كذلك نعم. وقال يعاد بكرة وعشية. يعني يعني قال احمد يعاد المريض بكرة اي في اول النهار وعشيا اما في اخر النهار او في اول الليل - 00:27:17
فهذا بيان من احمد وقت العيادة. وفي رمظان ليلا اي وقال احمد يعاد في رمظان ليلا. وذلك ان المرودي قال عدت مع ابي عبد الله مريضا بالليل وكان في شهر رمضان ثم قال لي احمد في شهر رمضان يعاد في الليل السبب ان في رمضان يعاد في الليل - 00:27:37
ان النهار قد يكون المريض محتاجا لدواء فيستحي من اكل الدواء او الطعام امام العائد او يكون صائما المريض والصائم اذا اجتمع معه مع صومه مرض يكون عليه مشقة اكبر فاذا عاده عائد قد يكون على - 00:27:57
مريظ مشقة. نعم. قال جماعة ويغب بها. نعم قول المصنف قال جماعة هنا جزم بقولهم وان كان قد نسبه لهم. قال ويغب بها يعني يأتي يزوره فترة بعد فترة. وهذا القول الذي قاله المصنف انه قاله جماعة جزم به في المنتهى والغاية فهو المذهب. ان عيادة المريض تكون غبا لا - 00:28:14
ذكروا في الفروع ان ظاهر اطلاق جماعة من اصحاب الامام احمد خلافه وان هذا مقدر بالمصلحة. نعم. ويغفر المريض بما يجده ولو لغير طبيب ابن بلا شكوى بعد ان يحمد الله يقول ان المريض اذا زاره زائر وعاده عائد فانه يجوز له ما معنى قوله - 00:28:34
يخبر مريض ان يجوز له ان يخبر بما يجده بما يجده من الالم بما يجده من ثقل حركة وغير ذلك. قال ولو لغير طبيب ولو كان زائرا او كان قريبا او نحوه قال بلا شكوى من غير ان يشتكي بعد ان يحمد الله يعني يحمد الله عز وجل اولا ثم - 00:28:54
بعد ان يحمد الله يخبر بما يجده من الم من غير شكوى. نعم. ويستحب له ان يصبر والصبر الجميل صبر بلا لا شكوى الى المخلوق نعم قوله يستحب له ان يصبر هنا الصبر مستحب - 00:29:14
بمعنى الصبر الذي يزيد عن الصبر الواجب الذي يكون فيه عدم التسخط على قضاء الله عز وجل ذلك صبر واجب. قال والصبر الجميل اي الذي امر الله عز وجل به فاصبر صبرا جميلا صبر بلا شكوى الى المخلوق هذا احد التعريفات للصبر الجميل - 00:29:30
وهو اختيار الشيخ تقي او وهو تعريف الشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح. نعم. والشكوى الى الخالق لا تنافيه ليلتنا في الصبر. بل مطلوبة ويحسن ظنه نعم بل هي مطلوبة ثم قال ويحسن ظنه بربه قال بعضهم قال بعضهم وجوبا نعم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم وجوبا. هنا - 00:29:47
اراد المصنف ان يبين لنا امرا ان احسان الظن بالله عز وجل مشروع وبعض الفقهاء يقول ينبغي كما قال صاحب المنتهى وقبل صاحب المحرر انه يقولون ينبغي وينبغي قد توهم الاستحباب وقد توهم الوجوب. وظاهر قول كثير - 00:30:07
منهم انه ليس بواجب لان صاحب الفروع قال وقيل بالوجوب فدل على انه ليس بواجب والصبر مثل حسن الظن منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب فالمصنف يتكلم عن المندوب - 00:30:26
ثم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم الذين قال بالوجوب وهو القاضي ابو يعلى وهنا المصنف قال قال بعضهم ولم يقل وقال بعضهم مما يدلنا على ان المصنف يرى وجوب حسن الظن بالله عز وجل - 00:30:40
وجوبا يرى الوجوب وحل الاشكال فيها ان نقول ان حسن الظن قسمان منهما هو واجب ومنه ما هو مندوب. نعم. ويغلب الرجاء قوله ويغلب الرجاء ان يغلبوا الرجاء على الخوف - 00:30:56
وهذا ليس مطلقا بل مراد المصنف عند الاحتضار لانه جاء به في هذا السياق ونصه اي ونص الامام احمد يكون خوفه ورجائه واحدا فايهما غلب صاحبه هلاك؟ نعم قوله يكون خوفه - 00:31:12
واحدا هذا هو نص كلام الامام احمد في رواية ابن هانم. واما قوله فايهما غلب صاحبه هلك؟ فقد ذكر ابن مفلح انها جاءت في رواية هذه الزيادة غير رواية بن هانم. نعم. قال الشيخ هذا العدد اي شيخ تقييدنا هذا هو العدل. نعم. ويكره الانين - 00:31:28
بدأ المصنف في بعض الامور المتعلقة بالكراهة اثباتا ونفيا. قال اولا ويكره الانين. الانين هو ان يئن من عنده الم بالمه ذكر المصنفون انه يكره الانين واطلق وكثير من اصحاب احمد قيدوا هذه الكراهة - 00:31:48
فبعضهم قيده كما عند المتأخرين ما لم يغلبه لان الانين احيانا يخرج من الشخص من غير ارادة من شدة الالم بدليل ان النائم احيانا يئن وخاصة اذا كانت فيه حرارة وحمى فانه لا يعلم بنفسه لكنه يأن هذا غلبه انينه حال نومه - 00:32:08
وكذلك غيرها احيانا قد يئن فحينئذ نقول هذا لا يكره لانه ليس في ملكه ولا ارادته. هذا هو المشهور عند عدد المتأخرين هذا القيد. وذكر ابن القيم في كتاب اه عدة الصابرين - 00:32:26
ان الانين ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو انين الشكوى وهذا مكروه والقسم الثاني سماه انين الاستراحة والتفريج فانه لا يكره هكذا ذكر وتمني الموت لضر نزل به. نعم. قال المصنف وتمنى الموت طبعا هنا المراد بالموت - 00:32:40
مطلقه ويستثنى صورتان سيأتي الحديث عنهما بعد قريب قوله لضر نزل به هذا القيد قيد به الفقهاء تبعا للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن مفلح ان هذا القيد خرج - 00:33:01
اخرج الغالب والا فانه يكره تمني الموت مطلقا. سواء نزل به ضر او لم ينزل به ضر. اذا الغالب انه لا يتمنى الموت الا الا من نزل به الضر ولكن اتوا به موافقة للحديث. نعم. ولا يكره لضرر لدينه وخوف فتنة. نعم هذه السورة الاولى التي لا يكره فيها تمني الموت - 00:33:18
وهو لا يكره لضرر بدينه او اذا خاف فتنة في دينه كذلك. وتمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه ذكره في الهدي مم. انما هذه الصورة الثانية والمراد بالهدي كتاب زاد المعاد لابن القيم. ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم. اي ويذكر الزائر المريض بالتوبة - 00:33:38
اولا وبالوصية اذا لم يكن قد كتبها وبالخروج من المظالم هذي ثلاثة امور. ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف. نعم قوله ويرغبه في ذلك الضمير في قوله ذلك يعود للثلاثة السابقة جميعا التوبة والوصية والخروج من المظالم قال ولو كان مرضه غير مخوف - 00:33:58
لانها مستحبة في كل وقت. ويدعو بالصلاح والعافية اي للمريض. ولا بأس بوضع يده عليه. قوله ولا بأس هذا يدل على الجواز وضع اليد له صورتان اما ان يضع يده عليه ليرقيه - 00:34:18
وقد جاء في الحديث ان النبي كان قد امر بعض اصحابه اذا احس بالم ان يضع يده على موضع الالم ثم يدعو بدعاء معين. اذا هذه الصورة الاولى وقد تفهم بان الواو للجمع. فكأنه قال ولا بأس بوضع يده عليه برقية فيكون بوضع اليد مع الرقية. الامر الثاني ان يكون وضع - 00:34:33
بدون رقية وهذا ايضا جائز. فيكون هو قول ولا بأس بوضع يده الواو التي بعدها واو استئنافية اي ولا بأس برقية. ووضع اليد وحدها آآ قد يطمئن بعض الناس بها ويرتاح اذا وضعت وضع شخص يحبه يده عليه. وهذا معروف عند الناس وقد يجد في - 00:34:53
المريض فيه انسا واطال الفقهاء في الحديث عن وضع اليد حتى ان بعضهم قال اذا طلب منك شخص وضع اليد عليه فمعناها انه يظن بك خيرا فراجع نيتك قبل وضع اليد. وعلى العموم ان هذا الباب آآ قد يكون فيه امر منهي عنه. من بعض الصور الغلو والتبرك بالذوات. وقد يكون فيه ما هو جائز - 00:35:14
مما يتعلق بالاباحة فيما يتعلق بالنفوس واطمئنان بعضها من بعض. اذ البركة في الذوات انما هو لما ورد به النص ومنه انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده مبارك في اعضائه مبارك في منفصل من جسده بل وما والى جسده كردائه - 00:35:34
وقميصه وازاره عليه الصلاة والسلام. هذه فيها بركة لي منه صلى الله عليه وسلم. اما من بعده فلا لعدم ورود في ذلك. فنقول وضع اليد هذا ليس لاجل بركة وان مما لاجل الرقية او نقول لاجلي ان يرتاح. بعض الناس يرتاح. بعض الناس اذا وضعت يدك بيده وسلمت عليه يجد انسا فكيف بالمريض اذا دخل عليه من - 00:35:54
يحبه او يثق فيه او يرى فيه امرا طيبا. نعم. ويقول في دعائه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء لا شفاؤك كيف ان لا يغادر سقمه؟ نعم هذا في الصحيحين من حديث عائشة آآ كان بعض المشايخ يقول اذا اردت ان تدعو فقل اذهب البأس بدون همز لان لغة - 00:36:14
تسهيل الهمز وليس الهمز كما هي قراءة نافع المدني بالتسهيل. نعم. ويقول اسأل الله اسأل الله العظيم رب العرش عظيم ان يشفيك ويعافيك سبع مرات. نعم هذا في حديث ابن عباس عند احمد او ابي داوود. فاذا نزل به سنة ان يليه ارفق اهله به. وقوله - 00:36:34
المصنف فاذا نزل هكذا ظبطه معنا بالفتح. وقد جزم الفقهاء وهم اعلم بالفاظهم انها بالضم بالبناء بما جهل اعينه جزم بهذا الشيخ عثمان وجماعة. فالصواب ان تقول فاذا نزل والمراد بقولهم فاذا نزل اي اذا نزل الموت او نزل - 00:36:54
ملك الموت بالمحتظر. فحذف حينئذ الفاعل اما الموت او ملك الموت. قال سن ان يليه ارفق اهله به. لان دائما الذي عرفتوا بقى الشخص هو ارفقهم به واحب للمحتضر. قال واعرفهم بمداراته كذلك واتقاهم لله ويتعاهدهم. ويتعاهد - 00:37:14
لحلقه بماء او شراب ويندي ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول لا اله الا الله مرة ان لم يجبه فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة. طيب نقف هنا. قال المصنف ويتعاهد بل حلقه بماء او شراب اسهل له - 00:37:34
في خروج روحه وعدم الالم عنده لانه يجف حلق الميت. ولكي اذا اراد ان يتكلم بالشهادتين يكون اسهل عليهم. قال ويندي شفتيه لنفس المعنى السابق. قال ويلقنه قول لا اله الا الله الى اخره. هذا التلقين هو تلقين المحتظر. وعندنا في التلقين مسائل التلقين ثنتين. تلقين - 00:37:54
وتلقين المدفون الميت المدفون. وتلقين الميت المدفون ستأتينا ان شاء الله في محلها وكلام الامام احمد فيها. هنا عندنا مسألة التلقين فاذا قيل لك مسألة التلقين وقد الف به فيها بالناجي جزءا ابن ناجي هذا آآ الذي شرح الترغيب والترهيب للمنذرين كان حنبليا ثم تشفع بحث مسألة التلقين - 00:38:14
يقصد التلقين الثانية ولا مسألة التلقين الاولى طيب آآ قال يلقنه قول لا اله الا الله. التعبير المصنف بقوله يلقنه هذه مطلقة. ذكر ابن عوض ان قوله يلقنه تدل ظاهرها واطلاقها نستفيد منه احكاما. الحكم الاول انه يستحب التلقين ولو كان المحتضر غير مكلف. لان - 00:38:34
انهم لم يقيدوا التلقين بالمكلف. هذه المسألة الاولى. الامر الثاني ان التلقين يكون لكل محتضر ولو كان كافرا. الكافر والمسلم سواء يلقن عند الوفاة فمن حضر ميتا نزل به كان كافرا فانه يلقنه كذلك لكنهم ذكروا وستأتينا بعد قليل ان صفة التلقين في المسلم غير الكافر - 00:38:58
فالمسلم يقول لا اله الا الله بينما الكافر يقول له قل لا اله الا الله. فهناك لكي اذا اراد ان يعني آآ يعني يقال لو قل لا اله الا الله فانها انسب له حين ذاك. وسيأتي الاشارة لها بعد قليل. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان اطلاقهم في قوله يلقنه لكل من نزل - 00:39:20
به ذكر ابن عوض ايضا ان ظاهرها هكذا قال ابن عمر ان ظاهر هذه ان يقول له قل فيقول ابن عواد ظاهر اطلاقهم حينما اطلق التلقين ان يقول للمحتضر قل لا اله الا الله - 00:39:40
تصرح بان يقول يقول قل ثم قال ولعله غير مراد. بل ينبغي قولها بحضرته وهو يسمع فيقول لا اله الا الله من غير ان يقول قل لاجل ان يتفطن عند سماعها ويقولها حينئذ. ثم قال ابن عوض الا ان يكون كافرا فيقول له قل لا اله الا الله. اذا التفريق اللي ذكرت لكم قبل قليل - 00:39:55
مأخوذ من ابن عوض في هذه المسألة. ولم اقف على يعني من تأخير من فرق بين صيغة التلقين الا ما ذكره ابن عوض ربما عند غيره لكن لم اقف عليه - 00:40:21
المسألة الثالثة او بعد بعد هذه المسألة او المصنف قول لا اله الا الله. آآ الذي في الاقناع والمنتهى واغلب كتب المذهب انه اقتصروا على التلقين على الشهادة الاولى لا اله الا الله فقط ولم يذكروا الشهادة الثانية وان محمدا رسول الله - 00:40:31
وسبب اقتصارهم على الاولى دون الثانية قالوا لان الاولى تقتضي الثانية فمن قال لا اله الا الله اقتضى ذلك ان يقول ان محمدا رسول الله والاولى دالة على الثانية وذكر ابن مفلح انه يتوجه ان يكون التلقين للشهادتين معا - 00:40:48
قال كما ذكر ذلك جماعة من الحنفية والشافعية ولكن المذهب انه يكتفى بان يلقنه بلا اله الا الله ولا يلزم الزيادة عليها ثم بعد ذلك قال المصنف مرة قول المصنف مرة - 00:41:06
ظاهر كلام المصنف ان التلقين انما يكون مرة واحدة ولا يكرر. الا في الصورة التي سيأتي استثناؤها بينما عبارة صاحب المنتهى قال ولم يزد على ثلاث فدل على استحباب التلقين ان يكون ثلاث مرات. وقد جمع صاحب الغاية بين قول صاحب الاقناع والمنتهى - 00:41:21
فقال مرة نصا واختار الاكثر ثلاثا اذا صاحب الاقناع مشى على منصوص الامام احمد ان التلقين يكون مرة واحدة وصاحب المنتهى حينما قيدها بالثلاث مشى على قول الاكثر من اصحاب الامام احمد - 00:41:43
وهذا بينه آآ مرئي في الغاية ثم قال المصنف فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة ولم يقيده بثلاث هذا الكلام الذي اورده المصنف اه فيه اشكال من جهات انه قال فان لم يجب او تكلم اعاد التلقين - 00:42:00
فجعلها مربوطة بهما معا والذين قيدوها بالثلاث يقولون بعد الثلاث آآ لا يكررها الا ان يتكلم بعد التلفظ في عيد عليه مرة اخرى التلقين. نعم. وقال ابو المعالي يكره تلقين - 00:42:19
للمحتضر بلا عذر. نعم قال لانهم يكونوا متهمين عند الحضور. لانهم مستعجلون وفاته. او قد يتهمهم المريض اذا شفي بانهم ان وفاته ليرثوه. ومحل هذه المسألة التي ذكرها ابو المعالي انه يكره تلقين الورثة - 00:42:35
ليس مطلقا وانما اذا حضره غيرهم. فيكون التلقين لغيرهم. واما اذا لم يكن عنده الا ورثته كابنائه وزوجه فانه حينئذ ترتفع الكراهة وهذا قول ابي المعالي والمصنف لم يجزم به بانه قال وقال فدل على ان المعتمد عنده خلاف ذلك. نعم. ويسن ان يقرأ عنده ياسين - 00:42:50
والفاتحة. نعم نص الامام احمد على انه يستحب ان يقرأ عند الميت سورة ياسين والفاتحة. وهذا القراءة ورد في حديث معقل ابن يسار في ياسين وردت فيها اخبار وقد مشى على ذلك المشايخ والشيخ ابن باز يستحب يقول يستحب قراءة القرآن عند المحتضر ومنها الفاتحة وغيرها وحديث معقل - 00:43:10
يعني من اهل العلم من حسنه وان كان جمهورهم على تضعيفه. لكن يدل على مشروعية قراءة القرآن مطلقا. وخاصة هاتان السورتان. وتوجيهه الى القبلة قبل النوم به وتيقن موته. نعم. قوله وتوجيهه للقبلة اي يجعل وجهه الى القبلة قبل النزول به. قبل ان ينزل به الموت. وتيقن - 00:43:30
موته اي وقبل ان يتيقن موتى. وبعده على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا. انظروا معي عندنا خمس مواضع يكون فيها اضجاع الميت. ذكر المصنف موضعين. الموضع الاول الذي ذكره المصنف عند آآ او قبل نزول الموت به وقبل - 00:43:50
الموت قبل تيقن الموت اي عند الاحتضار الموضع الثاني بعد الوفاة مباشرة الموضع الثالث على سرير المغتسل الموضع الرابع بعد التكفين الموضع الخامس عند الدفن والتفريق بين هذا المواضع مهم - 00:44:10
لان بعضها قيل انه يستحب ان ان يكون على جانبه الايمن وبعضها يقال انما يستحب ان يكون على ظهره نبدأ بالسورة الاوليين ذكر المصنف فيها وجهين وسيأتي تفصيلهما والخلاف فيهما بعد قليل. واما اذا كان على سرير المغتسل فسيأتي معنا بعد قليل انه يستحب ان يكون على ظهره ولا يجعل على - 00:44:29
جانبه الايمن واما بعد التكفين فانه يستحب مطلقا ان يكون على ظهره بعد تكفينه ولا يجعل على شقه الايمن. واما عند الدفن فيستحب ان يكون على شقه الايمن نبدأ بالحالتين التي قلنا ان فيهما وجهين. يقول المصنف وتوجيهه الى القبلة قبل النزول به وتيقن موته. هذه الحالة الاولى وبعده اي بعد الوفاة - 00:44:50
وقبل جعله على سرير المغتسل على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا والا على ظهره. هذا هو الوجه الاول الذي جزم به المصنف وجزم به صاحب منتهى الغاية وعليه غالب المتأخرين انه يستحب ان يجعل قبل تيقن وفاته وبعد تيقن وفاته ما لم يصل الى الى سرير مغتسل على شقه الايمن - 00:45:12
اذا كان المكان واسعا يمكن فيه ذلك قال والا اي وان لم يكن واسعا فيجعل على ظهره وتكون قدماه الى القبلة هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال وعنه هنا وعنه اي نص الامام احمد رواية عن احمد نقلها ابو داوود مستلقيا - 00:45:32
على قفاه وتكون قدماه الى القبلة وهذا الوجه يكون موافقا لجميع الصور ما عدا عند الدفن. فيكون قبل تيقن الوفاة وبعد الوفاة. وعند جعله على سرير مغتسل وعند تكفينه كلها يكون على ظهره. قال المصنف عنه مستلقيا على قفاه اختاره الاكثر - 00:45:49
اي اكثر اصحاب الامام احمد على اختياره وهو منصوص احمد كما في مسائل ابي داوود. وممن جزم به صاحب الوجيز فقد جزم به ولم يذكر الوجه الاول وذكر صاحب التنقيح. وهو المرداوي والتوظيح كذلك. وهو الشويكي ان جعله على - 00:46:10
ظهره هو الاظهر. وقال منصور ان هذا القول هو الذي عليه العمل ان يجعل على ظهره ولا يجعل على شقه الايمن. قال جماعة يرفع رأسه قليلا محل رفع رأسه قليلا اذا كان على ظهره. ليصير وجهه الى القبلة دون السماء - 00:46:29
واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته. نعم آآ لانه جاءنا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فعل ذلك. والمراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي يلبسها. فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بابي سلمة. ويكرم من جنوب وحائض - 00:46:46
يكره تغميض الميت من جنب وحائض. وان يقربا وان يقربا ان يكونا قريبين منه. هذا نص عليه الامام احمد وعللوا ذلك قالوا لان الشخص عند وفاته اول وفاته تكون الملائكة حاضرين نزع روحه. فمن المناسب الا يكون اه قد باشره جنب وحائض. وسيأتي مسألة شبيهة - 00:47:06
بها بعد قليل والفرق بينها وبين هذا؟ نعم. وللرجل ان يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها. يعني يقول ان ان الرجل له ان يغمض الرجل ويغمض ذات محرمه من النساء وتغمض المرأة ذا محرمها اي تغمض النساء وتغض وتغمض من الرجال من يكون محرما لها. هذه الجملة - 00:47:26
مفهومها انه لا يباح للرجل ان يغمض من النساء ما ليست محرما له ولا للمرأة ان تغمض من الموت الرجال اليس محرما لها وهذا المفهوم صحيح جزم به عبدالحي. ويقول بسم الله. اي ويقول عند التغميض. بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم هذا فعله بعض - 00:47:46
من التابعين وابو بكر بن عبد الله المزني كما رواه البيهقي في الكبرى. ولا يتكلم من حضره الا بخير. نعم ما يذكرون الا خير فلا يرفعون صوتا بصراخ ولا بمعصية ولا بغير ذلك. ويشد لحيه اي من حضره يشد لحيه. اللحيان هما العظماء الذي ينبت عليهم اللحية فيشدهما بعصابة يجعلها فوق رأسه - 00:48:05
لكي يعني يسد اذا شد لحييه لا ينفتح فوه لا ينفتح اسمه يعني فانه في هذه الحالة تم لهيئته ويلين مفاصله عقب موته وهذا افود في لعدد من الامور انها اسهل في تغسيله والامر الثاني انها اجمل في هيئته - 00:48:25
لان بعض الناس قد يموت ويداه مرتفعة فاذا بقي على هذه الهيئة ستجده عند عند التكفين يعني هيئته ليس بالحسنة الانسب ان هي مفاصله شرح المصنف كيف يكون التليين؟ نعم. بالصاق ذراعيه بعضوجيه. نعم قال المصنف بالصاق ذراعيه بعضديه بان يكون - 00:48:45
تلي لمفصل المرفق ويكون ذلك بالإلصاق عبر المصنف بالإلصاق مع ان بعضه قال بردي لأن قد يكون في الإلصاء قد ربما يعني بعض الامتناع عند بداية التيبس. طبعا هنا دائما التليين يكون عند اول وفاة. لان كلما تأخرت الوفاة تيبست آآ اعضاء الميت. ثم يعيدهما ثم يعيدها اي ممدودة - 00:49:05
ويجعلها بجانبه. والصاق ساقيه بفخذيه. نعم وفي هذا اه يعني التليين لمفصل الركبة على الفخد وفخذيه ببطنه ثم يعيدهما. فان شق ذلك عليه تركه. فان شق ذلك عليه اي على المريض. على الميت او على - 00:49:25
من حضرهم وينزع ثيابه ينزع ثيابه التي عليه لانها قالها تسبب ظرر بالميت. دائما يكون فيها عرق ربما تكون فيها سبب والفطريات وهذه قد تنتقل للميت مباشرة فمن الانسب بعد الوفاة ان يعني مجرد من ملابسه وان تأخر تغسيله ساعات ويسجى - 00:49:45
ان يغطى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه. نعم هذه العبارة فيها شوي اشكال من حيث الصياغة قوله يجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه المقصود منه لكي لا ينتفخ بطنه. فان الميت ينتفخ بطنه فيجعل على بطنه شيء - 00:50:05
لا يكون اه ثقيلا وفي نفس الوقت يمنع انتفاخ البطن. قوله يجعل على بطنه مرآة اه هنا قوله جعله على بطنه محل ذلك فيما لو كان مستلقيا على ظهره واما اذا كان على جنبه كما قدمه المصنف فانه لا يمكن ان يجعل على بطنه شيء. قوله مرآة المرآة هي التي يرى فيها - 00:50:25
المرء وجهه هذه هي المرآة وقال المصنف من حديد اوطي تعبير المصنف من حديد او طين هذا التعبير يدل على ان المرآة قد تكون من حديد وقد تكون من طين وهذا ليس كذلك. فالعبارة الحقيقة ان فيها ركاكة. واصل هذه العبارة مأخوذة من الانصاف. وعبارة من انصاف فيجعل - 00:50:45
على بطنه مرآة او نحوها يعني تفسير لقوله او نحوها من حديد او طين. فلذلك لو زاد المصنف ويجعل على مرآة او نحوها من حل الاشكال وكانت الجملة مستقيمة اما بهذه الطريقة فان الجملة فيها ركاكة - 00:51:05
طيب قول المصنف من حديد المراد بالحديد الحديد طبعا غير الثقيل وساذكر وزنه بعد قليل والامر الثاني ان يكون الحديد يعني آآ ليس مجرحا وقد جاء ان انس رضي الله عنه لما مات له مولى قال ضعوا على بطنه حديدة لكي لا ينتفخ بطنه فيجعل الحديدة لكي - 00:51:22
يكون مثقل له. تعبير المصنف او طين هذا يقتضي ظاهر كلام المصنف التخيير انه مخير بين الطين وبين الحديد والمرآة والذي ذكره شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق انه ان لم يجد حديدة فانه يضع طينا فجعل الطين مرحلة بعد الحديد - 00:51:42
الامر الثاني ان قوله اوطين هنا اطلق كل الطين. بينما الزركشي قال او طين مبلول. خصه بالطين المبلول لسهولة ازالته آآ عندنا هنا مسألة اخيرة ان الذي يجعل على البطن لا يكون ثقيلا وانما يكون له وزن مناسب ما مقدار هذا الوزن؟ آآ ذكر عبد الحي - 00:52:01
ان بعضهم قدره واظنه ذكر او نقل هذا التقدير عن الشافعية لاني وجدته عند الشافعية المتأخرين قال قدره بعضهم بنحو وزن عشرين درهما من الفضة وانتم تعلمون ان درهم الفضة يعادل جرامين وخمسة وتسعين خل نقول ثلاثة فاذا ضربت عشرين في ثلاث جرامات يكون ستين جرام فيكون وزن ما يوضع على البطن - 00:52:21
اجرام هكذا قدره بعض الشافعية وافقهم عبد الحي. نعم. ويوضع على سرير غسله. نعم. هذي الموضع الثالث الاول قبل تيقن وفؤاده الموضع الثاني بعد تيقن الوفاة. الثالث عند وضعه على مغتسله. انظر ماذا يقول المصنف؟ يقول ويوضع على سرير غسله. اي سرير - 00:52:43
يغسل فيه متوجها للقبلة على جنبه الايمن. نعم. متوجها على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه ولا يدع على الارض. نعم. هكذا ذكر المصنف هذا الموضع الثالث الذي يجعل. طبعا بعضهم يقول يجعل على هذه الهيئة الى ان آآ يعدل ثم يجعل على على ظهره لم يدع هنا وجهين - 00:53:05
وانما جعله وجها واحدا في السرير. نعم. ويجب ان يسارع في قضاء دينه وما فيه ابراء ذمته من اخراج كفارة وحج اجر وغير ذلك نعم هذا واضح. ويسن تفريق وصيته. نعم. قوله يسن تفريق وصيته لابد من اظمار. لان الوصية يجب تفريقها - 00:53:25
قصده ويسن الاسراع في تفريق وصيته. كل ذلك قبل الصلاة عليه. نعم. فان تعذرني فاو دينه في الحال واستحب لوارثه او غيره ان يتكفل به يتكفل به ان يقول انا كفيل عنه. تعرفون ان الكفالة هي بالبدن على المذهب. وهذه لا كفالة بالبدن. فلو اراد ان يمشي على استخدام - 00:53:45
قهائن ان يقول ان يضمنه عنه. هذا هو الاولى. لان المذهب يعني اصطلاح فقهاء الحنابلة الظمان للمال. والكفالة للبدن. وهنا البدن قد فات ولكنه اتى المصنف بالعبارة اللغوية اه في قضية الكفالة انها تكون للمال والبدن. وهذا طبعا تطييبا لخاطر الدائن والا فان - 00:54:05
دين وهو الميت لا يبرأ الا بسداد الدين. نعم. ويسن الاسراع في تجهيزه ان مات غير فجأة. اما ان مات فجأة فسيأتي حكمه. ولا بأس ان ينتظر به من يحضره اي ولا بأس ان ينتظر الحاضرون به من يحضره ولا يجهزه يصلى عليه. من ولي وكثرة جمع ان كان قريبا. نعم - 00:54:25
الولي اه قول المصنف اولي من ولي المراد بالولي فسره منصور بانه الوارث فيكون هو بمعنى الولي هكذا في كشاف القناع. ولكن عبدالحي فرق بين الولي والوارث. فقال ينتظر الولي وينتظر الوارث - 00:54:45
قل من ولي او وارث فجعل الولي غير الوارث فيكون الولي على هذا المعنى الولي على المال. مثل ان يكون وليا على وصية امواله وعلى قصر او على انفس قصرهم اذا كان قد جعلت - 00:55:05
ولاية. اه الامر الثاني ان قوله اولي ليست على سبيل ليست على سبيل الحصر بالاولياء لانتظار الاولياء فقط. بل لكل القرابات. وهذا الذي جزم به صاحب المنتهى فانه قال انتظر - 00:55:19
الولي او غيره ان قرب اي مكان كان محله قريبا. قال وينتظر ايضا كثرة جمع ان كان قريبا اي ان كان ذلك الجمع او الولي انتظر قريبا وليس بعيدا. نعم. ما لم يخشى عليه اي على الميت او يشق على الحاضرين في تأخير صلاته وتجهيزه ودفنه. وفي موت فجأة بصعقة - 00:55:31
او هدم او خوف من حرب او سبع او تردي من جبل او غير ذلك. وفيما اذا شك في موته حتى يعلم موته بانخساف وميل انفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهو اقواها. لاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحو - 00:55:51
وقد يفيق بعد ثلاثة ايام ولياليها. يقول المصنف وفي موتي فجأة هنا قوله في موت فجأة عطف على المسألة السابقة انه يشرع في تجهيز الميت في غير الفجأة. اما في موت الفجأة فلا يشرع في تجهيزه. فلا يشرع في تجهيزه. اذا فلا يسرع في تجهيز - 00:56:11
ميتي اذا مات موت فجأة. فقوله موتى فجأة بعضهم يقول فجأة وبعضهم يقول فجأة واظنها يعني كلاهما لها وجه قال بصعقة بان يكون جاءه صاعقة او هدم سقط عليه بيت او خوف - 00:56:31
من حرب او سبع بعض الناس اذا خاف سقط فظن الناس موته او ترد من جبل او غير ذلك. هذي الاسباب قد تكون آآ ليست موتا انما تكون اغماءا وسماها المصنف السكتة. فيظن الناس انها موت. وقد الف ابن بالدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت. حقيقة لم يعيشوا - 00:56:48
وانما هم اناس ظن آآ اصحابهم وقرابتهم واولياؤهم انهم ماتوا فجأة فلما دفنوهم او غسلوهم قبل ذلك تبين لهم انهم لم يموتوا. والحقيقة انه لم يعش بعد الموت. وانما ظهر انه لم يكن ميتا. ولذلك يقول لا يستعجل - 00:57:08
اذا هذي الحالة الاولى في موت الفجأة. الامر الثاني اذا شك في موته. بمعنى لم يتيقن في موته فكلاهما لا يصرع في تجهيزه حتى يعلم اي حتى يتيقن موته. وكيف يتيقن موته وانا اتكلم هنا - 00:57:25
بالعلامات القديمة اما العلامات الحيوية الحديثة مثل توقف النبض فترة معينة ومثل انخفاض الضغط وهذه اشياء اخرى انقطاع التنفس هذي امور معاصرة لكن اتكلم عما ذكره المصنف قديما فنقف عنده. قال المصنف حتى يعلم موته وذكر خمس علامات يعرف بها الموت. انخساف الصدغين الصدغان في الرأس - 00:57:42
والميت اذا مات انخسف وهذا واضح كل يراها في الموتى كلهم. ولذلك الميت يكون رأسه منخسف الذي غسل الموتى او رأى موتى واضح قريب كل الموتى قال وميل انفه فانه يكون علامة وانفصال كفيه ينفصل كف على الذراع فتكون يعني كما لو لم تكونا - 00:58:02
يعني زند ويكون هناك مفصل. قال وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهي اقواها. طيب. عندي مسألة هنا المصنف هنا ذكر خمس علامات يعرف بها او يتيقن بها الموت خمس علامات - 00:58:22
هذه العلامات الخمس وافقه على ذكرها صاحب الغاية بينما صاحب منتهى الارادات وقبل في التنقيح اقتصروا على العلامتين الاوليين فقط والصحيح كما ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب ان الموت انما يتيقن بالعلامتين الاوليين فقط - 00:58:39
فحين ذلك فنقول انما ذكره صاحب المنتهى هو الصحيح على ما صححه صاحب الانصاف لما ذكره المصنف هنا وتبعه صاحب الغاية طيب قال الاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحوه. السكتة هي نوع من انواع الاغماء وليست السكتة القلبية او غيرها وانما هي سكتة نوع من انواع الاغماء - 00:59:02
قال وقد افيقوا بعد ثلاثة ايام ولياليها انا على سبيل الاحتمال لان قد هنالك تقريب وقد تكون للتكثير. ويعرف موت غيره بهذه العلامات ايضا وبغيرها. نعم قول المصنف يعرف موت غيره اي - 00:59:21
ويعرف موت غير من لم يشك في وفاته او لم يمت موت الفجأة. بهذه العلامات الخمس اذا قلنا انه لا يعرف او لا يتيقن الا باثنتين فحينئذ يعرف غيره بالخمس - 00:59:35
وبغيرها اي وبغير الخمس مثل ما ذكره صاحب المغني ان جلدة الوجه اذا امتدت واصبحت مترهلة فانها من علامات الوفاة هكذا اكره صاحب المغني نعم. ويكره النعي وهو وهو النداء بموته او المصنف يكره النعيم - 00:59:50
النعي احيانا قد يكون مكروها وقد يكون محرما ليس من باب التواطؤ وان من باب الاشتراك اللفظي لان بعض الصور تسمى نعيا وهي محرمة. مثل عندما يكون النعي مع نياحة ورفع صوت فانه منهي عنه. عندما يكون - 01:00:09
بذكر محاسن الميت بعد وفاته فانه محرم وقصر الفقهاء النعي على معناه الخاص حينما قالوا ويكره النعيم وهو النداء بالموت. النداء بمعنى رفع الصوت فلان قد مات فهذا مكروه عندهم فلا ينادى بالوفاة لا في المساجد - 01:00:27
ولا ينادى في الوفاة في النوادي ومنتدى الناس الذي يجتمعون فيه وانما يخبر اخبارا كما قال المصنف. نعم. ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير نداء. نعم قال ولا بأس ان يعلم به - 01:00:43
آآ ان يعلم به اقاربه مما ادري ايش قال اقاربه يعلم اقاربه به فلعلها بالظم ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير اي من غير رفع صوت النداء - 01:00:57
آآ هنا قوله ولا بأس يدل على الإباحة وذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه الاستحباب قال يتوجه الاستحباب ولعله مراد من قال لا بأس او اطلق فقال آآ وله ان يعلم وله قد تفيد الاباحة. نعم. قال الاجري من مات عشية يكره تركه في بيتي في - 01:01:11
في بيت وحده بل يبيت معه اهله. نعم. قول المصنف قال اجري هذا نقد كلام الاجر ان من مات عشية. العشية في اطلاق اللغة وفي استخدام الشارع لها معنيان. المعنى الاول اه ما يكون من المغرب الى الليل اما العتمة او ما بعدها - 01:01:32
وهذا ذكر صاحب الصحاح. والمعنى الثاني ان يكون من زوال الشمس وهذا الذي ذكره الراغب في المفردات فلها معنيان وهذان المعنيان ترتب عليهما اختلاف في احكام في بعض الالفاظ اه طيب هنا قول المصنف ومن مات عشية لعل مراده بالعشية المعنى الاول الذي ذكره صاحب الصحاح - 01:01:53
الجوهري انه من المغرب وليس المراد به بعد الزوال ليس المراد بعد الزوال وان كان الاكثر في استخدامهم ان العشيمة بعد الزوال قال يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه اهله. الى هنا انتهى كلام الاجر. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم لا بأس - 01:02:16
اي الميت والنظر اليه وان ينظر اليه. آآ كما فعل ذلك النبي مع عثمان ابن مظعون وفعله ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النظر للميت لا بد ان يقيد بقيد ان يكون مما - 01:02:36
ان يباحوا له النظر اليه في الحياة. فلا ينظر لاي امرأة وانما من الى امرأة ابيح له النظر اليها في الحياة وهذا القيد ذكره منصور. نعم. قال رحمه الله فصل - 01:02:51
الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها الى القبلة وحمله فرض كفاية. نعم هذه خمسة امور هي اهم المسائل التي افرد المصنف لكل واحدة فصلة وهي غسل الميت المسلم عبر مصنف المسلم وهذا يشمل ثلاثة امور المسلم الذي علم اسلامه - 01:03:01
والمجهول الذي لا يعلم اسلامه اذا مات في ديار المسلمين. وهذه يوجد لها وقائع في المحاكم كثيرة جدا. قد يوجد عندنا في المملكة هنا تسللون بلا رقم ما يعرف من هو. فحينئذ قد يأتيه حادث ويموت. جيد - 01:03:21
فهل نحكم بانه مسلم ام ليس بمسلم؟ لا نقتصر على مسألة الصلاة عليه والتغسيل فقط بل لها حكم اخر متعلق مسألة ديته اذا كان قد قتل خطأ هل يعطى دية مسلم ام غير مسلم؟ وهذه نظائرها كثيرة وخاصة في المناطق التي فيها الكثير من المتسللين من الجنسيات التي - 01:03:37
الاسلام وعدمه مثل بعض الجنسيات الافريقية او المناطق الافريقية. طيب اذا هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة طبعا ونص على هذه الحالة جماعة منهم مرعي وغيره. الحالة الثالثة اذا في غير ديار المسلمين ولكن عليه علامة الاسلام فنحكم بانه حكما مسلم فيأخذ الحكم فيجب تغسيله. الامر الثاني التكفين سيأتي تفصيله - 01:03:58
عليه سيأتي ودفنه متوجها الى القبلة سيأتي وحمله كذلك سيأتي تفصيله قوله فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين واذا تركه الجميع باهل البلد اثموا جميعا واذا - 01:04:18
لم يعلم به الا واحد تعين عليه ذلك الواجب. نعم. ويكره اخذ اجرة على شيء من ذلك ويأتيه. نعم الحقيقة قول المصنف يكره اخذ الاجرة عليه تأتي تفصيلها في كتاب الاجارة لكن كلام مصنف فيه اشكال لانه مر معناه انها خمسة اشياء - 01:04:31
وقول المصنف يأخذ اجرة على شيء من ذلك يعود الى الخمسة كلها ومنها الصلاة وقد انعقد الاجماع على ان الصلاة لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فكيف نعيد ذلك اليه؟ فيه توجيهان - 01:04:46
التوجيه الاول ان ما ذكره ابن فيروز في حاشيته ان منصور في شرحه قد صرف عموم كلام صاحب الاقناع الى اختصاص الحكم بالغسل والتكفين والحمل والدفن دون الصلاة. ولم يصرح ولكن وجهه توجيها - 01:04:58
ويختص بذلك والامر الثاني ان مرعي عندما وافق اه المؤلف في هذا الكلام قال ويتوجه مما يدل على انه مختلف عن كلام المصنف انه يحرم اخذها في التغسيل والصلاة وسيأتي ان شاء الله تفصيله باوسع. نعم. قال رحمه الله فلو دفن قبل الغسل من امكن غسله لزم نبشه المصنف. فان دفن - 01:05:17
قبل الغسل وكان الدفن لغير عذر. ولذلك قال من امكن غسله لعدم وجود العذر لزم نبشه ثم تغسيله. قال المصنف ان لم يخف تفسخه بنفسه وتغسيله بان يكون بدأ بالتحلل. نعم. تغيره ومثله من دفن غير متوجه الى القبلة او فانه حينئذ ينبش - 01:05:40
من قبره ويعدل وجهه متوجها الى القبلة. او قبل الصلاة عليه او دفن قبل الصلاة عليه ففي هذه الحالة فانه ينبش ويصلى عليه ويرجع. وهذا هو الصحيح من المذهب كما جزم به صاحب الانصاف. وقال ان احمد قد نص على ذلك - 01:06:02
قال لان من شرط صحة الصلاة على غير الغائب ان تكون الجنازة حاضرة لانهم يقولون ان الجنازة كالامام للمأمومين. فيجب ان تكون بين ايديهم ويلزم الا يكون بينهم وبينها حائل وهذا من مفردات المذهب. والوجه الثاني في المذهب وفاقا للجمهور انه يصلى عليه وهو في قبره - 01:06:19
او قبل تكفينه اي انه دفن قبل تكفينه فينبش فيكفن. ولو كفن بحرير فالاولى عدم نبشه. نعم نعم الحرير لا لا ينبش لانه ليس بواجب. ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ودفنه. الامر الاول وجوب النفل - 01:06:41
مش بدأ المصنف يتكلم عن جواز النبش فقالوا ويجوز نبشه اي نبش القبر لغرض صحيح اول مسألة وردها المصنف قال كتحسين كفنه آآ قوله كتحسين كفنه بان يكون كفنه ليس كاملا فيحسن - 01:07:00
المراد من كلامهم ليس كل تحسين كفن وانما اذا كان في هذا النبش امن من تغيره او امن لعدم تفسخه. نعم ودفنه في بقعة خير من بقعته. نعم. قد يفلته في بقعة خير من بقعته من صور ذلك من دفن في - 01:07:19
البقع التي تكون ايجارا قد يدفن شخص في بعض المقابر التي تكون بالايجار في بلاد مسلمين او في غيرهم. فعند انتهاء الاجرة قد يؤخذ رفاته ويرمى فحينئذ قد تنقل من هذه البقعة الى بقعة يكون فيها الموضع موقوف على سبيل الديمومة فهذه بقعة خير من بقعته الاولى. نعم. ومجاورة صالحه. نعم. عبارة المصنف - 01:07:39
صالح المذهب انه يستحب الدفن بمجاورة صالح لكن سياق كلام المصنف انه ينبش لمجاورة صالح. والحقيقة ان في هذا تأمل. الدفن بمجاورة الصالح آآ حسنة ونص عليها فقهاء ومن نص عليها نص عليها عبد الله بن احمد - 01:08:00
وقال ان مجاورة نبي خير من مجاورة ابي وغير ذلك فالمجاورة الصالح آآ مستحبة والمجاورة القريبة ليست في عموم المقبرة. سيأتي ان شاء الله بالدفن تفصيلي لهذه المسألة. لكن انا عندي اشكال في قضية النبش لاجل المجاورة - 01:08:18
الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قال الا الشهيد لان الشهيد يدفن يستحب ان يدفن في في موضع مصرعه فاذا دفن في هذا الموضع فانه اذا نبش لا يستحب نبشه - 01:08:33
ولا يجوز نبشه المصنف يقول حتى لو نقل الشهيد عن الموضع الذي صرع فيه ودفن لموضع اخر ينبش مرة ثانية ويرجع للموضع الذي رجع اليه وهذا على سبيل الندب وهو ارجاعه. نعم. لان دفنه في مصنعه سنة ويأتي. نعم كل هذه المسألة سيأتي ان شاء الله. وحمل الميت الى غير بلده لغير - 01:08:48
المكروه نعم حمل الميت الى غير بلده ولو اوصى يكون مكروها الا لحاجة مثل ان يخاف عليه وذكر بعضهم ان الحاجة الدفن في البقعة اذا قيل البقعة فضل وسيأتيها تفصيلها - 01:09:10
كالبقيع هل لها فضل ام لا؟ سيأتي التفصيل فيها ان شاء الله. لان الاحاديث التي وردت في فضل مكة والدفن فيها لا يثبت. وسيأتي الكلام في البقيع على خصوصا. ويجوز فان من - 01:09:24
من اوصى ان يدفن في البلدة الفلانية كقريته مثلا اوصى ان يدفن مثلا في الخرج. وهو قد دفن في الرياض وهو قد توفي في الرياض. فهل يلزم تنفيذ الوصية؟ نقول لا ما يلزم. بل ظاهر كلامهم انه يكره - 01:09:34
وهذا الذي يأتي به الشيخ بن باز انه لا ان الاولى متابعة السنة بالاسراع في تجهيزه وعدم نقله الى البلدة الثانية. نعم ويجوز نبشه اذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوت وكإفراد في قبر عمن دفن معه. نعم. ففي هذه الصور يجوز فيها النبش لان - 01:09:53
لانه اه دفن لعذر واما اذا كان دفن بغير عذر من غير تغسيل فيجب نبشه. والحائض والجنب اذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما يسقط غسلهما بغسل الموت. نعم. قال المصنف والحائض والجنب - 01:10:13
اذا ماتا فانه يجب عليهما اغتسال من الحيض وللجنابة ومثلهم ايضا النفساء ومثلهم ايضا الكافر اذا اسلم ولم يكن قد اغتسل وقيل بوجوب غسل للاسلام. قال اذا مات كغيرهما في الغسل فيكون الغسل واحدا وهو فرض كفاية. قال يسقط غسلهما بغسل بغسل الميت - 01:10:31
اه قوله يسقط غسلهما اي غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض بغسل الموت بغسل الموت او بغسل الموت لقلنا بغسل واو بغسل كلاهما متجها. هذا كلام مصنف ان الذي يسقط هو غسل الجنابة والحيض - 01:10:51
ذكر مرعي انه يتجه واذكر كلام مرعي بان بعض الشراح فهم كلام مرئي على غير وجهه قال مرعي ويتجه هو بهما ما الفرق بقوله هو بهما ان الذي يسقط هو تغسيل الميت - 01:11:09
ويكون التغسيل لاجل الجنابة ولاجل الحيض هذا هذا مراد مرعي لان ابن العماد فهم كان مرعي لا اظنه على فهم صحيح لذلك قال وكلام مرعي ساقط لا بل كلام مرعي متجه - 01:11:25
بحيث ان الواجب هو الذي يسقط فرض الكفاية لان ذاك واجب عيني وهذا فرض كفاية. ولكن كان مصنف وجيه ان كلاهما واجب فيسقط اه تغسيل الميت آآ يسقط غسل الجنابة - 01:11:39
والحيض. نعم. ويشترط لهم ماء طهور. له اي لتغسيل الميت ماء طهور اي مباح. وطهور ليس بنجس ولا طاهر اسلام غاسل لابد ان يكون مسلما لانه له يشترط ان تكون له نية. ونيته التغسيل. نعم. وعقله وعقله اي يكون ذا عقل ولو كان - 01:11:55
دون البلوغ لا يشرط البلوغ فلو كان مميزا عاقلا كفى. ويستحب ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من التي تراها. يقول المصنف ولو جنبا وحائضا من غير كراهة. اي ولو كان الغاسل للميت جنبا - 01:12:15
وحائضا من غير كراهة هذا اللي ذكره المصنف هو الصحيح المذهب ان الجنب والحائض لا يكره تغسيلهما الميت وهو ظاهر كلام منتهى لانه لم يذكرها لكن اورد على ذلك استشكال اورد هذا الاستشكال منصور وان لم يصرح باستشكال انه قد تقدم معنا قبل قليل - 01:12:32
انه يكره للجنب والحائض ان يغمض الميت وان يقربه. فكيف يكره هناك وهنا لا يكره تغسيلهما. اجاب محمد الخلوة بوجهين في حاشيته على المنتهى في التفريق بين هذا الموضع وذلك الموضع - 01:12:50
اه يرجع اليه لضيق الوقت. نعم وان حضره مسلم ونوى غسله وامر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائما عنه فظاهر كلام احمد لا يصح وقدم في الفروع الصحة. نعم. يقول المصنف اذا حضر الميت مسلم ونوى غسله. ثم امر كافرا بمباشرة غسله - 01:13:07
بسكب الماء وبالمسح. قال فغسله نائبا عنه اي غسل الكافر الميت نائبا عن المسلمين. قال فظاهر كلام احمد لا يصح ان احمد قال لا يغسل الذمي المسلم قال وقدم في فروع الصحة والذي قدمه في الفروع - 01:13:29
اه هو الذي جزم به ابن النجار في شرح المنتهى فانه قال في شرحه للمنتحى صح غسله في اصح الوجهين والمصنف هنا قدم انه لا يصح وحينئذ هل يستثنى من تغسيل الكافر المسلم هذه الصورة ام لا فيها وجهان والذي مشى عليه صاحب الشرح المنتهى انه يصح نعم - 01:13:47
يجوز ان يغسل حلال محرما وعكسه لكن لا يكفنه لاجل الطيب ان كان ان كان محرما. ويكره ويصح من مميز زين. اي وياك ويكره التغسيل للميت ولكنه يصح ان كان مميزا. طبعا لاجل الخلاف. واولى الناس بغسل الحرب وصيه ان كان عدلا ثم - 01:14:09
ان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو ارحامه كبيرات ثم الاجانب قدموا الاصدقاء منهم ثم غيرهم الادين الاعرف الاحرار في الجميع. نعم. قال المصنف والاولى بغسل واولى الناس بغسل الحر ثم عدد - 01:14:29
التعبير المصنف بان اولى الناس بذلك هذه الجملة تدل على انه اذا قام غير الاولى بتغسيل الميت من غير اذن من الاولى فان تغسيله صحيح. ولا يلزم اعادته. لانه عبر بالاولى فلا يكون حينئذ غيره تغسله غير صحيح - 01:14:49
وقول المصنف بغسل الحر يشمل الذكر والانثى ولكن هنا بدأ بالذكر ثم سيأتي الانثى بعد قليل. واراد ان يأتي بالحر ليخرج العبد لانه سيأتي انه يقدم مالكه قوله وصيه المراد بالوصي لا مطلق الوصاية. وانما المراد بالوصي الوصي بالتقسيم. وهذا يجب ان يقيد بان - 01:15:09
نقول وصيه بالتغسيل لان الميت قد يوصي بالمال. فيقول اوصيت آآ على القصر من ابنائي ان يكون الوصي لديهم في اموالهم فلان وقد يكون وصيا له في التزويج فيقول اوصيت بان يزوج بناتي فلان وقد يكون وصيا بتفريق الثلث - 01:15:29
وقضاء الديون فقد يوصل ثلاثة. وكل هؤلاء ليسوا اولى الا ان يوصي لشخص ان يصلي عليه. وقد جاء ان انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله وان يصلي عليه محمد ابن سيرين لانه اعلم بالسنة والتغسيل والصلاة تتعلق بها السنة جدا بينة. اذا فقول المصنف هنا وصيه المراد وصيه - 01:15:49
وبالتغسيل ولذلك قال ابن البهاء البغدادي نأخذ من هذه الجملة ان الوصية بالتغسيل صحيحة وهي من مفردات المذهب لم يذكرها احد من فقهاء المذاهب كما ذكر ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز. وقول المصنف ان كان عدلا اي ان كان الوصي عدل - 01:16:09
وهذا يخرج الفاسق فانه اذا كان فاسقا فلا يصح ان يقدم هنا في اشكال اورده بعض المحشين ولم يجد له جوابا حيث قال ان اشتراط العدالة الفقهاء انما اشترطوه في الوصي. ولم يشترطوه في من بعده كالاب والابن والقريب - 01:16:29
فهل هذا القيد بهذا الموضع يدل على انه ليس مشترطا فيهم؟ ام هو مشترط في الجميع؟ هكذا ذكر ولم يرد اجابة وهو من المحشين الذين يعني قد لا يعرف اسمه ولكن قد يقال ان ظاهر كلامهم ان اشتراط العدالة انما هو خاص بالوصي فقط. واما القرابة فلا يشترط فيهم العدالة لان الاصل في - 01:16:50
ان يستروا ما يروه من عيب والا يخفوه. لان العيب سيتعدى اليهم. قد يقال ذلك والعلم عند الله وانا تمسكت بالظاهر الفاظهم طيب اه قول المصنف وصيه يشمل كل وصي ولو كان يكره تغسيله مثل مميز كما عبر به مرئي - 01:17:10
قال المصلى ثم ابوه وان على هذه الطبقة الثانية ثم ابنه وان نزل اي من احفاده وتعبيره بابنه يدل على ان المراد بالابن الابن الوارث غير الابن غير الوارث. قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباته نسبا. ثم نعمة اي الذي اعتقه ثم ذوو ارحامه كميراث. اي - 01:17:28
للحر كما يورث الحر ايهم المقرب في العصب هو الذي يقدم. قال ثم الاجانب بعد ذلك ويقدم الاصدقاء منهم اي من الاجانب. فلو كان الاجانب متعددون فيقدم اصدقاؤه اه تعبيرهم يقدم اصدقاؤه ذكر بن مفلح انه يؤخذ منه انه او يتوجه من ذلك انه يقدم جيرانه على غيرهم لان الاصل - 01:17:48
وان الجيران اصدقاء. قال ثم غيرهم ممن ليسوا اصدقاء فيقدم الادين والاعرف ويقدم الاحرار في الجميع. نعم. والاجانب اولى من زوجة وهي اولى من ام ولد. طيب. يقول المصنف ان الاجانب عن الرجل تغسيلهم له اولى من تغسيل - 01:18:10
زوجته له وذلك ان عددا من اهل العلم كابي حنيفة وغيره يقولون لا يجوز للمرأة ان تغسل زوجها. فمراعات للخلاف خروجا منه نقول الاولى ان ان يغسله رجل ولو كان اجنبيا فهو اولى من زوجته - 01:18:27
قال وهي اولى من ام ولد الزوجة اولى من ام ولد اذا ارادت ان تغسله. نعم. واجنبية اولى من زوج وسيد. نعم. لو ان امرأة ماتت وارادوا تغسيلها فان اجنبية عنها ممن هو ليس من - 01:18:41
الترتيب الذي سيأتي بعد قليل في النساء اولى من الزوج. واولى من السيد خروجه من الخلاف كذلك والسيد احق بغسل عبده ولجميع الناس حتى من وصيه وقرابته. ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرث عمدا كان - 01:18:57
القتل او خطأ ولا في الصلاة والدفع. طيب هذه مسألة شوي دقيقة. يقول المصنف ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرثه. ان لم يرثه يقول ان القاتل مطلقا هكذا اطلق - 01:19:13
لا يغسل المقتول ان لم يرثه واما ان ورثه فانه يجوز له الغسل مثل ان يكون قد قتل مورثه بسبب آآ قتل هدر بان يكون مثلا باب القصاص وغيره فانه يغسله. قال عمدا كان القتل او خطأ - 01:19:28
عمدا او خطأ فيقول ان القاتل عمدا والقاتل خطأ كلاهما لا يغسل سواء كان وارث او غير وارث اصلا انك نحجب في الحالتين عن المذهب وانما يغسله اذا كان القتل قتل هدر - 01:19:48
مثل ما قال علي الحق قتله بان يكون مثلا هو الذي يقوم بقتل الناس ومنفذ الاحكام فقتل قريبه او قتل شخصا. قال ولا في الصلاة ولا في الدفن. هكذا ذكر المصنف - 01:20:03
انظر الاشكال الثاني عبارة المنتهى والغاية تختلف فقد ذكر انه ليس لاثم بقتل حق في غسل مقتول. شف عبارة هناك ليس لاثم بقتل. نحن قلنا ان القتل الصور المصنف قال يجوز تغسيل من قتل هدرا ولا يجوز تغسيل من قتل خطأ او عمدا. عبارة صاحب المنتهى لما قال ليس لاثم بقتل - 01:20:15
حق في تغسيل الميت او المقتول جعل المنع خاص بالعمد فقط لان العمد هو الذي فيه الاثم والخطأ لا اثم فيه وان كان الخطأ مانع الارث ولذلك فان الاقناع خالف المنتهى في هذه المسألة. وان كانت العبارة تحتاج تركيز لفهم هذه المخالفة - 01:20:41
ومما صرح بالمخالفة عثمان في حاشيته فقد ذكر ان الاقناع خالف المنتهى فان الاقناع سوى بين العمد والخطأ بينما في المنتهى خص الحكم بالخطأ. وايهما صواب؟ ذكر صاحب ابن ابن قايد ان - 01:21:00
صاحب الاقناع اخذه من ابي المعالي وان المنتهى اخذه من مفهوم توجيه صاحب الفروع. فكأنه ما جزم بايهما اصوب لكن ذكر عبد الحي ان المذهب هو الذي ذكره صاحب المنتهى والغاية وليس ما ذكره صاحب الاقناع - 01:21:20
وعلم ذلك بكلام ارجع اليه. نعم. وغسل المرأة احق الناس به بعد وصيته. بعدما انهى الرجل بدأ بالمرأة. وصيتها اذا كانت قد اوصت طبعا هو يعبر بوصيتها الانثى لكن قد يكون لها وصي ذكر في حالة واحدة - 01:21:41
اذا كانت قد اوصت ان الذي يوصلها زوجها. فحين اذ يقدم على كل احد. ومثله الرجل اذا كان قد وصى ان يغسله زوجته فانها تقدم على كل احد اذا فقوله وصيه قديم في الرجل الحر الرجل - 01:21:56
يشمل الرجال اوصيائه بالتغسيل من الرجال او اذا اوصى لزوجته بالتغسيل. وهنا المرأة وصيتها من النساء او اذا اوصت لرجل نقول او وصيها اذا كان زوجان. قال رحمه الله على ما سبق على ما سبق باشتراط العدالة. امها وان علات وكذلك يكون الترتيب امها وان علت. نعم - 01:22:11
الطبقة الثالثة ثم بنتها وان نزلت الطبقة الرابعة ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال من يقدم من الرجال اي ولو كانوا رجالا فيقدم من يقابلها لو كانت رجلا. نعم. قال رحمه الله وعمتها وخالتها. وعمتها وخالتها سواء كبنت - 01:22:31
كبنت اخيها وبنت اختها ثم الاجنبيات. نعم واضح. هذا التفصيل السابق. نعم. ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبها ولو قبل الدخول. نعم قول المصنف ولو ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية لان الزوجة الذمية لا يصح ان تغسل زوجها الا في حالة واحدة التي سبق ذكرها فيما لو صبت - 01:22:51
تلمائة وبجانبها رجل ينوي او شخص ينوي غسله. قال غسل صاحبه هنا على سبيل الجواز. ثم ذكر مصنف كلاما قال ولو قبل الدخول قوله ولو قبل الدخول اي ولو كان موت الزوج قبل دخوله بزوجته. لان المرأة تبين بالوفاة. ومع ذلك - 01:23:11
يجوز لها ان تغسله ولو كانت لم يدخل بها. الثانية ولو وضعت عقب موته نعم. قال المصنف ولو وضعت عقب موته. لو ان رجلا تزوج امرأة وحبلت امرأته ثم توفي - 01:23:31
وبعد وفاته وضعت فقد خرجت من عدتها بالوضع ثم ارادت ان تغسله قال المصنف ولو وضعت عقب موته وهذه المسألة هو المعتمد والصحيح من المذهب وهناك وجه نقله في الانصاف انه لا تغسله والحالة هكذا. او بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج - 01:23:46
هذه عندنا جملتان كل جملة فيها بعض الكلام. قول المصنف او بعد طلاق رجعي. هذه الجملة او معطوفة على ماذا؟ يحتمل احتمالين وهذان احتمالان اوردهما ابن قندس وقال كلاهما صحيح. الاحتمال الاول ان تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مباشرة. فيكون فيكون حينئذ آآ - 01:24:05
آآ ولو وضعت عقب الموت او ولدت بعد طلاق الرجل. او وضعت بعد طلاق الرجل يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم ولدت فيكون كذلك قال ابن قدس يحتمل ان يكون العطف على الجملة الاولى السابقة. وهي قوله ولو قبل الدخول - 01:24:30
فيكون المعنى حينئذ ولو بعد طلاق رجعي اي ولو كان الموت بعد الطلاق الرجعي ما دامت يعني في عدتها ثم ذكر هو اي بن قدس ان ظاهر ما في المغني انه في الحالتين والصورتين السابقتين يجوز لها ان تغسل - 01:24:49
وزوجها هكذا ذكره ابن قدوس وهو من المحققين طيب هذه ما يتعلق بقوله او بعد طلاق الرجعي اه قبل ذلك في قوله او بعد الطلاق الرجعي طبعا سكت المصنف لكن اغلب الكتب يقول او بعد طلاق رجعي ان ابيحت الرجعية - 01:25:08
بناء على الخلاف هل تباح له ام لم تبح نعم. ثم قال المصنف ما لم تتزوج قوله ما لم تتزوج آآ تعود بالصور السابقة كلها فلو طلقها قبل الدخول وتزوجت قبل ان تغسله فليس لها ان تغسله بعد ذلك - 01:25:26
ولو طلقها ثم وضعت وخرجت من عدتها وتزوجت فليس لها ان توصله بعد ذلك. ومثله ايضا بعد الطلاق الرجعي لان الطلاق الرجعي اذا كان يعني بعد انقضاء في في بالمعنى الاول او السورة الاولى التي اوردها ابن قدس فيتصور - 01:25:44
ما لم تتزوج واما في الصورة الثانية فانها في اثناء عدتها فانها تدخل عدتها بعدة الوفاة. الا من ابانها ولو في مرض موته. نعم ابان سواء بينونة صغرى او كبرى - 01:26:02
الصغرى بالطلاق على عوظ والكبرى الثلاث. ومثله ايظا سالف السوقات. نعم. وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة اي فلا يجوز النظر اليه وسيد وامته وطئها او لا وام ولده كالزوجين ويغسل كل منهما الاخر. ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأه - 01:26:15
وتغسله وان شرطه والا فلا يباح التغسيل حينئذ. ولا يغسل امته المزوجة لانها حرمت عليه. فلا يجوز لها التأصيل ولا المعتدة من زوج نعم لانها ما زالت في عدة زوجها ولا تباح عليه. ولا المعتق بعضها. نعم. ولا من هي في استبراء واجبة. والقول هو المعتقد - 01:26:35
بعضها قد يلحق به وهو جيه المبعضة يعني لا يباح له وطئ مبعضة. ولا من هي في استبراء واجب ولا يغسل له طبعا قوله ولا من هي في استبراء واجب سيأتينا ان شاء الله ان الاستبراء على مشهور المذهب خاص بالاباء. وان الحرائر - 01:26:55
انما عليهن العدة ثلاثة قرون. والاستبراء بحيظة انما هو خاص بالامام. سواء كان فسخا او خلعا وهذا هو الصحيح. الادلة تدل عليه فلم يأتي في السنة ولا في الكتاب ان الحرائر يستبرئن بحيضة. خلافا لمن ذكرهم من اهل العلم. وان مات له اقارب دفعة واحدة بها - 01:27:10
هدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة واستحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف قوله استحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف اي هو في الهلاك. مثلا يكون يعني مسموم يخشى انه يسم غيره. فيتعدى ضرره لغيره. فيبدأ به او يكون يخشى ان يتفسخ - 01:27:30
بسرعة فيبدأ به. فالاخوف اما بالضرر على الغير او الاخوف باعتبار اهل نفع الميت. فان استووا بدأ بالابي قوله بالاب اي ابي للغاسل فالعبرة بالغاسل. ثم بالابن ثم بالاقرب فالاقرب فان استووا كالاخوة والاعمام قدم افضلهم ثم - 01:27:50
انهم ثم بقرآن. نعم واضح. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة. ومس عورته ونظرها وليس له وغسل ابنة سبع فاكثر ولو محرما ولا لها غسل بن سبع ولو محرما غير من تقدم فيهما. نعم قوله وليس له اي للرجل غسل ابنة سبع - 01:28:10
فاكثر ولو محرما اي ولو كان محرما لهذه البنت يستثنى من ذلك الا ان تكون زوجة له. نبه عليه عثمان قال ولا لها الى المرأة غسل ابن سبع اي ولد ابن سبع ولو كان محرما لها - 01:28:30
خير من تقدم فيهما وهما الزوجة والامان استثنيناها قبل قليل وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن او عكسه ممن لا يباح لهم غسله او خنثى مشكل يرمم بحائل - 01:28:44
ويحرم بدونه لغير محرم. طيب. يقول المصنف وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن. يعني انه حضره فقط نساء ولا توجد واحدة من هؤلاء النسوة يجوز لها تغسيله بان كانت زوجة له اوأمة. ولا يوجد رجل كما ذكر المصنف يمكنه ان يغسله. قال او عكسه - 01:28:59
اتت امرأة بين رجال ولا يوجد من الرجال من هو زوج لها او سيد ولا يوجد امرأة حاضرة معهن. قال ممن لا يباح لهم غسله ذكر المراد ممن لا يباح له غسل الزوج والزوجة والامة. والسيد والسيدة - 01:29:19
قال او خنثى مشكل بان كان الميت خنثى مشكل لا يعرف اهو ذكر ام انثى قال يؤمن بحائل قوله يمم بان يضرب على التراب ثم يمسح بها وجهه ويداه اي الكفان ويكتفى بذلك وبحائل بان يؤتى بمنديل او خرقة وتضرب على الارض التراب الصعيد الطاهر ثم يمسح بهذا الخرقة وجهه ويمسح بها - 01:29:34
كفاه ظاهرها وباطنها او كفيها او كف الانثى. طيب. قال ويحرم بدونه اي يحرم ان ييمن واحد هؤلاء الثلاثة السابقين الرجل الذي لم يحضره رجال او مرأة التي لم يحضرها نساء والخنثى يحرم ان يمم - 01:29:58
بدون حائل قال لغير محرم الا ان تكون المرأة محرما للرجل او الرجل محرم للمرأة. طيب هذه ما في اشكال. الاشكال عندنا قال اكبر في هذه المسألة في مسألة واحدة والمح لهذا الاشكال الشيخ منصور - 01:30:18
وهو انه اذا حضر في الصور الثلاث يمكن ان ان الفقهاء يعللون باللمس ويمكن التغسيل بلا لمس وذلك بان يجعل تحت صنبور ماء او مزاب ماء ويعمم جسده بالماء ولو كان عليه خرقة ثم ينشف وانتهت. فحينئذ لم يكن هناك مس لبشرة - 01:30:33
وامكن غسله بدل اه يعني ان ييمم بدلا عن ذلك. فهذا ايراد اشكال اه هناك طريقتان الطريقة الاولى ان بعضهم يقول انه انما ييمم بالصفة التي ذكرها المصنف اذا لم يمكن تعميم جسده بالماء - 01:30:56
ذكر في حاشية في حاشية شرح المنتهى قال قال بعضهم لعل المراد بقوله يمن اي اذا لم يمكن فعل ما ذكر من جعله تحت ميزاب ونحوه. فصرح بعض المتأخرين ان المراد فيما اذا لم يمكن تعميم بدنه بالماء. بان يجعل تحت - 01:31:16
لي الماء ونحوه والحقيقة ان الرجوع لكلام الفقهاء يدل على انهم ذكروا وجهين في المذهب او روايتين. الرواية الاولى انه يمم. والرواية انه يجعل تحت ميزاب ولا ييمم فجعلوها وجهين. ولم يجعلوها وجها واحدا فلا يكون هذا مرادهم. وعلى العموم المسألة فيها بعض الاشكال - 01:31:38
والامر فيها ان شاء الله سيكون واسع. اخر جملة نعم. ورجل اولى بتيمومق انثى مشكل وان كانت له امة غسلته. نعم. قوله وان كانت له اي الخنس المشكل امة فانها تقوم بتغسيله اه نقف عند هذا القدر من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:59
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
الا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى كتاب الصلاة - 00:00:20
بالابواب المتفرعة فيه. شرع بعد ذلك بالحديث عن كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز كتاب يتناول احكاما كثيرة منها ما يتعلق المرظ والتداوي ومنها ما يتعلق بالاحتظار والاحكام المتعلقة بالمحتظر ومنها ما يتعلق بالتغسيل ومنها ما يتعلق بالتكفين ومنها ما يتعلق - 00:00:32
وبالدفن ومنها ما يتعلق ايضا الحمل للجنازة وكيفية التعامل معها ومنها ما يتعلق بالصلاة عليه وهي جزء من ابواب من مباحث كتاب الجنائز ولذلك الفقهاء انما اوردوا كتاب الجنائز بعد الصلاة لان الافعال المتعلقة بالمحتظر والميت اهمها واجلها الصلاة عليه. فناسب ان - 00:00:52
جعل بعد الصلاة والا فان كثيرا من مباحثه ومسائله لا تعلق لها بالصلاة. ولذلك فان الشيخ منصور كان قد قال ان من حق هذا الكتاب ان يكون بينك كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. لولا ان الصلاة اهم ما يفعل بالجنازة فقدم لهذا الموضع. لان الوصايا تفعل قبل الوفاة - 00:01:17
ثم تكون الجنازة وهي الوفاة ثم بعد ذلك يكون الفرائض وهي اموال الميت كيف تقسم. وقول المصنف كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة او جنازة وعند كثير من اللغويين ان الجنازة والجنازة سواء - 00:01:38
وقيل ان هناك فرقا بينهما الجنازة بالفتح هي المحمولة وهو الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي توضع عليه. فيكون هو الاسفل بالكسر وبالفتح هو الاعلى. وقيل عكس ذلك ان بالكسر - 00:01:58
هو الاعلى وبالفتح هو النعش. وعلى العموم فان الجنائز جمع جنازة او جنازة والجنازة مأخوذة من الجنز او من الجنس مأخوذة من الجنز او من جنزة. بناء على ان الاشتقاق هل هو من الاسم او من الفعل - 00:02:14
واذا قلت جنز شيء الفلان جلست واذا قلت اه جنزت كذا بمعنى سترته. فسميت الجنازة جنازة من باب الستر قال رحمه الله ترك الدواء افضل. نعم. يقول المصنف ترك الدواء افضل. اول مسألة اوردها المصنف احكام التداوي - 00:02:33
وقد اورد المصنف في احكام التداوي حكمين حكما يكون فيه التداوي مباحا لكنه خلاف الاولى والحكم الثاني يكون فيه التداوي محرما. وبقي عندنا حكم واحد وهو اذا كان التداوي مكروه وهذا لم يتناوله المصنف - 00:02:54
وقد اورد بعض الفقهاء صورا من التداوي المكروه ومثل له في الغاية بالكي فذكر ان التداوي بالكي مكروه واطلق وفي اطلاق صاحب الغاية نظر. وذلك ان الذي صححه في تصحيح الفروع - 00:03:13
ومن تبعه في ذلك ان الكي اذا كان لحاجة فانه يكون جائزا. واما اذا كان لغير حاجة فانه يكون مكروها. وهذا هو الذي ذكر في تصحيح الفروع ان هذا هو الصحيح من المذهب. خلافا لما - 00:03:30
اه عبر به صاحب الغاية. اذا عندنا حالات يكون فيها محرم وسيأتي وحالات مباحة وهي التي اوردها المصنف ومكروه ولا توجد حالة يكون فيها واجبا ولا توجد حالة يكون فيها مندوبا على المذهب. فالمذهب لا يكون العلاج مهما كانت صورته - 00:03:49
وباي نوع من انواع التداوي يكون واجبا ولا مندوبا. وانما هو دائر بين المباح وبين وبين المكروه وبين المحرم. قول المصنف ترك دواء افضل هذه المسألة تتكلم عن الاباحة. وان التداوي مباح - 00:04:09
ولكن ذكر المصنف ان تركه افضل ان ترك التداوي افضل ولا نقول ان التداوي مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا فدل على انه ليس بمكروه. وانما في الجملة - 00:04:25
فان تركه افضل لان فيه كمال التوكل وقد وردت فيه بعض الاثار المتعلقة بذلك. فتعبيره بان ترك التداوي افضل يدل على انه مباح لكن تركه اولى عندنا هنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان قبل المصنف ترك الدواء افضل مراده - 00:04:38
ترك الدواء في حق نفس الشخص واما تركه للتداوي لابنائه او تركه للتداوي لوالديه ان كان قائما بهما او لمن تحت ولايته فليس ترك الدواء افضل بل ان الوصي والناظر في مصلحة القاصر فعله للدواء يكون افضل. لان فيها مصلحة ذلك الشخص - 00:04:55
فنحن نتكلم الان عن من يداوي نفسه وله كمال الارادة وكمال الاهلية. وتقييد المسألة بان في حق نفسه قيدها بها بعض الفقهاء ومنهم مرعي وغيره وهذا التقي اذ حسن يجب ان ينتبه له. نعم. ولا يجب ولو ظن نفعه. نعم. يقول المصنف ولا يجب ولو ظن نفعه - 00:05:16
هذه تدلنا على ان التداوي لا يكون واجبا ولو ظن نفعه ولو ظن ان التداوي نافع ولو ظن ان التداوي يكون نافعا وهذه المسألة فيها اشارة لخلاف ضعيف في المذهب ان التداوي واجب ان ظن نفعه. ذكر هذه او هذا الوجه - 00:05:38
صاحب الفروع والانصاف. وهنا مسألة دائما ينقل في بعض البحوث عن الشيخ تقي الدين من كلام الله انه يرى وجوب التداوي وهذا غير صحيح الشيخ تقي الدين بالعكس ينكر اشد الكراهة وجوب التداوي. بل ان له مواضع يكاد يقول انه لم يخالف - 00:05:59
ويقول بوجوب التداوي الا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية وله كلام يوهم انه اجماع متقدم عدم وجوب التداوي وانما هو دائر بين الندب. اقوال العلماء دائرة بين الندب وبين الاباحة وبين خلاف - 00:06:18
وان كان بعضهم بالغ فقال بالكراهة. اذا هذا معنى قول المصنف ولا يجب اي التداوي ولو ظن نفعه. تعبير المصنف ولو ظن نفعه يقابله في لو توهمه من باب اولى او شك فيه. نعم. ويحوم بسم فان كان الدواء مسموما وغالب منه السلامة وروي نفعه. ابيح لدفع - 00:06:32
ما هو اعظم منه كغيره من الادوية؟ طيب يقول مصنفها ويحرم بسم اي يحرم التداوي بسم. هنا اورد السم على سبيل الانفراد ثم سيأتي بعده بالحديث عن التداوي عن كل محرم - 00:06:54
وسبب افراد السم وعدم الكفاية او عدم الاكتفاء بذكر المحرم ان العلماء فرقوا بين السم وهو المحرم لضرره وبين غيره من المحرمات. فقد ذكروا ان المحرم لضرره. وليس محرما لعينه كالخمر والدم ونحوها - 00:07:08
والميتة ونحوها يجوز قليله للحاجة. بينما المحرم لعينه لا يجوز قليله ولا كثيره للحاجة وهذه القاعدة ذكرها منصور في غير هذا الموضع وذكرها القرافي وافرد لها فرقا من الفروق المهمة في كتابه الفروق. قول المصنف يحرم بسم اطلق المصنف كل سم - 00:07:30
بينما مرعي خصه بسم النبات وجعل الجواز المستثنى الذي سيأتي بعد قليل متعلق بسم النبات دون ما عداه. وفيه يعني واطلاق المصنف قد يكون اجود. قال المصنف فان كان هذا هو الاستثناء - 00:07:50
الذي يجوز فيه التداوي بسم فان كان الدواء مسموما يعني فيه بعض السموم وغلب منه السلامة على الادمي اذا تداوى به. ورجي نفعه اي الدوام ابيح ذلك الدواء الذي فيه سم لدفع ما هو اعظم منه - 00:08:04
غيره من الادوية لان غيره من الادوية قد يكون فيها ضرر كذلك لغير المريض. اذا التداوي بالسم هو جائز اذا كان قليلا وكان لحاجة وتداوي بالسم قديما وحديثا لها امثلة. فكثير من المواد الكيماوية هي مواد سمية لولا انها تؤخذ بنسب - 00:08:22
معينة تحت نظر الاطباء والصيادلة والا لربما كانت قاتلة بسميتها ولا بأس بالحمية. نعم قول المصنف ولا بأس لا بأس يعني يجوز. وقوله بالحمية الحمية هي الاحتجاب عن بعض الطعام. مثل الاحتجاب عن سكريات او - 00:08:42
نشويات او الدهون او الحوار او نوع من الاطعمة لكون ان الشخص هذه الاطعمة تسبب له حساسية. يقول المصنف ولا بأس بالحمية ان الحمية ليس الافضل تركها لانها في الحقيقة ليست فعلا وانما هي ترك وفرق بين الفعل والترك. فالحمية مباحة وخاصة اذا كانت لمصلحة - 00:08:59
هكذا ذكر المصنف وذكر صاحب الفروع انه يتوجه وهذا الذي ذكره قوي ان الحمية مستحبة لانه جاء في بعض الاثار ان النبي وان بعض الصحابة كذلك امروا بها والامر هنا محمول على الندب - 00:09:19
نعم. قال رحمه الله ويحرم بمحرم اكلا وشربا. نعم. قال المصنف يحرم بمحرم اي ويحرم التداوي بمحرم اكلا وشربا تعبير المصنف بقوله اكلا وشربا هذا من باب تقييد تحريم بالتداوي بالاكل والشرب فقط دون ما عدا. مفهوم هذه الجملة ان ما ليس من باب الاكل - 00:09:36
والشرب فانه يجوز للحاجة مثل الاتهام فلو اراد المرء ان يدهن بشيء قد يكون محرم تناوله كالكحول مثلا او لا نقل كالكحول وانما نقول كالخمر مثلا كالخمر مثلا لانه ليس - 00:09:56
كل كحول تكون خمرا ومر معنا ذلك. كالخمر مثلا من باب تنظيف المحل او مثل بعض النجاسات يجعلها على ظاهر جلده. هذه المسألة مفهوم كلام المصنف ما ذكرت لكم قبل قليل. لانه خصه بالاكل والشرب. وهذا المفهوم جزم به الشيخ تقي الدين. فقد ذكر - 00:10:11
الشيخ تقي الدين انه يجوز عند الحاجة وغلبة الظن ان المحرم اذا وضع على الجلد كالدهان ونحوه فانه يجوز التداوي به. وهذا موافق لمفهوم كلام المصنف. بينما الذي في المنتهى - 00:10:31
عبر قال ويحرم بمحرم ولم يذكر الاكل والشرب فيشمل جميع صور الانتفاع والتداوي بالمحرم اكلا وشرب والدهانا وغير ذلك من الصور كالصبغة وغيرها من الامور التي قد تكون كثيرة جدا لا يتصور او لا يمكن استحضار جميع صورها. نعم. وكذا صوت ملهى - 00:10:49
وغيره نعم قوله وكذا صوت ملهاة وغيره آآ عندنا فيها عدد من المسائل اول مسألة قوله ملهى هكذا الله معنا في الكتاب بينما ذكر صاحب حاشية الفروع وهو ابن قدس - 00:11:09
انه قد بحث في كتاب الصحاح للجوهري وبحث في كتاب القاموس فلم يجد هذه الكلمة موجودة فيها. ثم استظهر هو من عنده احتمالا من عنده ان تكون هذه الكلمة مفرد او واحد الملاهي - 00:11:26
مثل ما يقال في المصافي مفردها مصفاة بالكسر. فحينئذ تكون هذه ملهاة بالكسر والملاهي التي هي المجموع هي الات الله و اه فحينئذ تكون الملهاة اسم الة كالمصفاة اذا هذا ما يتعلق بالكلمة الاولى. الكلمة الثانية في قوله وغيره - 00:11:43
الظاهر اه ان قوله وغيره فيها نظر والصواب ان تكون وغيره فهي معطوفة على الملهاة. لان لو قلت وغيره كما ظبطها المصنف فتكون وكذا صوت وغيره ولا يوجد هناك شيء واضح لانه اما سماع او اكل وشرب. كما عبر جماعة. فالظاهر انه وغيره من الات اللهو المحرم سماعها او - 00:12:05
الحديث الذي يكون محرما. هذا ما يتعلق بمسألة ان السماع يكون ايضا محرما مثل ما يوصف لبعض الناس من بعض الاصوات التي يصفها الاطباء النفسيون عادة يصفون بعض الاصوات الحسنة فان كانت هذه الاصوات الحسنة محرمة فلا يجوز التداوي بها وان كانت - 00:12:31
مباحة فانه يجوز نعم. قال رحمه الله ولو امره ابوه بشرب دواء بخمر وقال امك طالق وقال امك طالق ان لم تشرب حرم شربه. نعم هذه انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحرم التميمة وهي عودة - 00:12:54
او خرزة او خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس به. قول المصنف وتحرم تميمة عبر مصنف بقوله وتحرم تميمة يعني يشمل جميع صور التمائم والذي ذكره المصنف هو الذي جزم به مشايخنا وهو يعني كما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومن بعده ان كل التمائم تعليقها محرم - 00:13:14
سواء كانت تلك التميمة من قرآن او من غيره وهو ظاهر كلام المصنف. بل قد يكون صريحه كما سيأتي بعد قليل اذا اه هذا القيد الاول هذا الفائدة الاولى من اطلاق المصنف ان التحريم يشمل جميع صور التمائم المعلقة. الامر الثاني ان تعبير - 00:13:34
تصنف بانه تحرم التميمة. يفيد تحريم تعليق التميمة بغض النظر عن اعتقاد المعلق سواء ان كان معلق التميمة اعتقدها نافعة او اعتقد ان الله هو النافع. ففي الحالتين هي حرام. ففي الحالتين هو هي حرام - 00:13:53
ونبه اليه بعض الشراح وهذا يستفاد من اطلاق المصنف وقول المصنف وهي عودة هكذا ظبطها معنا في الكتاب والظاهر انها بالظم عوذة هكذا ظبطها في القاموس انها عوذة بظم العين والمراد العوذة هي الرقية - 00:14:13
كما قال في القاموس لانها مأخوذة من اعوذك واعوذ بغير ذلك من الالفاظ وحينئذ فان قول المصنف وهي عودة معناها ان يعلق تميمة كتب فيها تعويد بالله عز وجل او بغيره فكله يكون ممنوعا - 00:14:33
قوله او خرزة قد تعلق خرزة لكن من غير كتابة عليها مثل ما يفعله بعض الناس من تعليق الخرز الازرق لاجل كف العين وهذا من الاسف منتشر عند كثير من الناس - 00:14:54
ولا شك ان الخرز كله لا الازرق ولا غيره يكون نافعا في ذلك. بل يحرم تعليقه. لا يكون نافعا ويحرم تعليقه. قوله او خيط بعض الناس يعلق خيطا كذلك ونحوه من صور التمائم - 00:15:08
قد يكون التعليق على الجيد وقد يكون التعليق على الكتف وهكذا نعم ولا بأس بكتب قرآن. نعم قوله يتعلقها اي يعلقها سواء على الكتف او الجد. نعم ولا بأس. ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء ثم - 00:15:21
فيه مريض وحامل بعسر الولد. نعم. يقول المصنف ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء. الكتابة في الاناء وردت عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الائمة - 00:15:37
مطلق المرض او لاجل عسر الولادة فقد ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة ان عن ابن عباس انه يكتب للمرأة اذا عسرت في اناء وذكر بعض الامور رضي الله عنه. الكتابة في الاناء ذكروا لها صورا. الصورة الاولى - 00:15:52
ان يكون الاناء مكتوبا فيه على صفة الاستمرار. ولذلك هناك انية يكتب فيها القرآن وتجدون في انية المتقدمين يفعلونها من باب الاستشفاء بما يوضع فيها من ماء فيشرب. فتكون الكتابة مستمرة اما نحتا او نحو ذلك من الامور التي يكتب به - 00:16:10
الثانية ان تكون الكتابة في الاناء بان يكتب بامر يزول مثل كتابة ابي زعفران في طرف الاناء ثم يسكب عليه الماء فهذا ايضا صحيح. او جائز نص الفقهاء هناك صورة ثالثة - 00:16:30
وردت عند المتأخرين وهي ان يكتب في ورقة ثم توضع في الاناء فهذه ايضا داخلة فيها هذي صور الكتابة. اذا عرفت ذلك طبعا ما الدليل على ذلك؟ ابن عباس انه ورد عنه رضي الله عنه وعن غيره من اهل العلم جواز ذلك - 00:16:42
احيانا قد يكون الرقية طبعا سيأتي لها اشارة في غير هذا الموضع لكن هنا لها مناسبة قد تكون الرقية من غير كتابة وانما بتلاوة القرآن الماء الذي في الاناء وهذا جائز ورد عن السلف. ولكن هل ينفث فيه - 00:17:00
وبعضهم يقول هل يتفل فيه وينفخ؟ هذا هو النفث ام لا؟ المذهب فيه وجهان الوجه الاول انه يكره النفث والنفخ والتفل في الماء وهذا الوجه جزم به صاحب الغاية الشيخ مرعي. ثم ذكر الوجه الثاني ان بعض اصحاب الامام احمد استحبوا ذلك - 00:17:16
ومراده بقوله هذا او هو هذا القول اخذه من صاحب من صاحب الادب الادب ابن مفلح الاداب الشرعية فقد اخذ هذا الكلام من الاداب الشرعية فان صاحب الاداب الشرعية تبعا للرعاية قدم - 00:17:38
الكراهة ثم بعد تقديمه للكراهة قال جزم اي صاحب الاداب بعض متأخر اصحابنا باستحباب النفخ والتفل عند القراءة وقد ذكر المرداوي ان الظاهر ان مراد بن مفلح بقوله وجزم بعض متأخر اصحابنا ان مراده بذلك ابن القيم لان ابن القيم جزم باستحباب النفث. ولكن الذي قدمه بمفلح وجزم به صاحب الغاية - 00:17:55
انه يكره والقول بالكراهة هو الذي يناسب الحقيقة قول الاطبا في نقل العدوى وخاصة بعد انتشار ثقافة نقل العدوى عن طريق الانفاس والهوى مؤخرا بعد هذه الاوبئة التي جاءت للناس - 00:18:24
نعم. قال رحمه الله ويسن الاكثار من ذكر الموت. والاستعداد له وعيادة المريض. نعم. اه هذا واضح الجملة الاولى. واما قول المصنف وعيادة مريض العيادة مأخوذة من العود وهو الرجوع والمقصود بعيادة المريض هو زيارته وتفقده معا. نعم تفضل شيخ. ونصه غير المبتدع. نعم. قول المصنف هو نصه غير مبتدع - 00:18:38
زين اي ونص الامام احمد انه يسن عيادة المريض غير المبتدع. هذا معنى كلام المصنف. عندنا في هذه الجملة وهو قوله ونصه وغير مبتدع عدد من المسائل. المسألة الاولى قوله ونصه آآ النص هنا نقله صاحب المغني فقد نقل صاحب المغني ان الامام احمد - 00:19:01
قد قال اهل البدع اذا مرضوا لا يعادوا لا يعادوا يعادون واذا ماتوا لا تشهد جنائزهم. هكذا نصل نقله صاحب المغني عن الامام احمد وهذا فيه موافقة للحديث الذي رواه ابو داوود ان القدرية مجوس هذه الامة فاذا مرضوا فلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم - 00:19:21
فالحديث الذي ورد انما هو في القدرية والنقد الذي نقله صاحب المغني عن الامام احمد انما هو في المبتدعة اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المصنف هنا قال غير مبتدع واطلق فشمل جميع المبتدعة - 00:19:41
والذي جزم به في المنتهى والغاية وغيرهم انه ليس كل مبتدع يمنع من عيادته وانما المبتدع الذي يجب هجره. فقيدوه بقيد ان يكون المبتدع ممن يجب هجره. المسألة الثالثة عندنا ان المصنف حينما قال - 00:19:55
ونصه غير مبتدع اي لا يسن للمبتدعين فما حكمه حينما نقول انه لا يسن جزم جماعة بان المبتدع الذي يحرم هجره يحرم عيادته جزم بانه يحرم عيادة المبتدأ الذي يجب هجره - 00:20:15
الخلوة وقبله مرعي في الغاية فانه يكون محرما في حقه. بقي عند المسألة الاخيرة في قوله غير مبتدع انه ذكر ابن مفلح في الفروع ان ظاهر نصوص الامام احمد انه لا فرق بين - 00:20:36
من اخفى بدعته ومن جهر بها ولا فرق ايضا بين من دعا الى بدعته او لم يدعوا اليها. قال هذا ظاهر نصوص الامام احمد ومثله من جهر بالمعصية من اول مرضه. نعم. قوله ومثله من جهر بالمعصية - 00:20:51
مثله اي ومثل المبتدع من جهر بالمعصية والذي يجهر بالمعصية لا يجب هجره وانما يسن هجره على المشهور وينبني على ذلك انه حيث قلنا ان من جهر بالمعصية يسن هجره - 00:21:08
وقلنا ان المبتدع مقيد بمن يجب هجره. فحينئذ فان من جهر بالمعصية يكره عيادته ولا يحرم نبه لذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى ثم قال المصنف بعد ذلك من اول مرضه - 00:21:23
هذا اراد به المصنف ان يبين ان زيارة المريض تشرع من اول شروعه في المرض وليست بعد تمكن المرض منه وليست بعد مرور عدد من الليالي ثلاثة ايام او اكثر. وهذا يدلنا على قاعدة او مبنية على قاعدة عند اصحاب احمد. وهي ان - 00:21:39
ان الندب كالواجب في اقتضاء الفورية وقد جاء في الحديث ان من حق المسلم على المسلم ست ومنها واذا مرض فعده وهذه اذا فجائية فهي تدل على الفورية نعم وقال ابن حمدان عيادة فرض كفاية. نعم ابن حمدان آآ يقول ان العيادة فرض كفاية وليست سنة - 00:21:57
لان هذا ظاهر الحديث حق المسلم على المسلم واغلب الذي ورد فيه انما هو من من باب فروض الكفاية الدلالة الاقتران تقتضي ذلك. قال المراد بالشيخ تقي الدين. الذي يقتضيه النص وجوب ذلك. طيب. قال الذي يقتضيه النص المراد بالنص هنا عن النبي صلى الله عليه - 00:22:20
وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل حق المسلم على المسلم وجوب ذلك. هنا قال وجوب ذلك مراد الشيخ تقي الدين كما صرح به هو وتلميذه ابن مفلح اي الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني - 00:22:40
الشيخ تقي الدين يقول وجوب ذلك لكن على الكفاية ثم قال المصنف واختاره جمع ممن اختار الوجوب في عيادة المريض ابو الفرج الشرازي وابن جوزي وقبلهم الاجري. نعم. والمراد مرة. نعم. قوله والمراد مرة - 00:22:55
هذا متعلق بقول من قال ان عيادة المريض فرض كفاية وليس متعلقا بالمشهور ان عيادة المريض سنة هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف والمراد مرة هذا من كلام الشيخ تقي الدين ايضا فهو مستمر. اذ ينتهي كلام الشيخ تقي الدين - 00:23:12
بقوله والمراد مرة والشيخ تقي الدين اتى بهذه تبعا لجده ابي البركات صاحب المحرر فانه ذكر ان اذا قيل بفرضية الكفاية فالمراد مرة وما زاد عن المرة فانه يكون نافلة او مندوبا. نعم. وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد وجمل - 00:23:32
لابي المعالي ابن المنجة. نعم قوله وظاهره اي ظاهر اطلاق اهل العلم ان عيادة المريض تكون ولو من وجع ضرس ورمد هنا رمد او ورمد بمعنى او بسبب رمد ودمل. قال خلافا لابي المعاني ابن المنجى لان لان ابا - 00:23:52
علي بن المنجى قال ان ثلاثة امراض لا تعاد ثم عد هذه وهي الضرس والرمد والجمل. وقال ان صاحبها لا يسمى مريضا. واستدل بحديث في غاية الضعف ايضا من ظاهر كلامهم وعليه تبويب البخاري ان المريض يزار - 00:24:10
ولو كان عقله ليس معه، فان عيادة المريض لم يشترطوا ان يكون عقله معه فلو كان مريض مغمى عليه او فاقد العقل ببنج ونحو فان زيارته يتحقق بها السنية او فرض الكفاية عند من قال ذلك. نعم. قال رحمه الله وتحرم عيادة الذمي ويأتي - 00:24:28
يأتي ان شاء الله في كتاب احكام الجهاد. ويسأله عن حاله ان يسأل الزائر المريض عن حاله. وينفس له في الاجل بما يطيب نفسه. نعم ينفسوا يعني يذكر له الامور التي فيها زيادة طول الامد الامد في الحياة والصحة والسلامة وهذه اخذها المصنف من حديث رواه الترمذي - 00:24:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل. نعم. ولا يطيل الجلوس عند. نعم. قول المصنف ولا يطيل الجلوس عنده اي ان الزائر لا يطيل الجلوس عند المريض. وهذه عدم الاطالة مردها للعرف. وان كان بعض اصحاب الامام احمد قدروها - 00:25:05
بمقدار ما بين خطبتي الجمعة. وقد سبق معنا ان ما بين الخطبتين قدرها صاحب الفروع بقدر قل هو الله احد. ولكن هذا غير معتمد كما له صاحب الفروع وان ان الصواب انها مقدرة بالعرف والعادة. عندنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف هنا اطلق انه لا يطيل الجلوس عنده. وقيد بعض المتأخرين - 00:25:26
وهو مرعي في الغاية وتقييده حسن. قال الا ان انس به المريض. فان انس المريض بذلك الزائر فان طول مكثه عنده حسن لان المقصود من عدم الاطالة عدم اضجار المريض. المسألة الثانية ان بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن مفلح آآ ذكر - 00:25:46
ان هذا كلام الفقهاء الا يطيل الجلوس عنده. ثم ذكر توجيها له لطيفا. انه يتوجه اختلاف الحكم باختلاف الناس وانه يعمل بالقرائن ويعمل كذلك بظاهر الحال ويعمل بظاهر الحال وبناء على ذلك ذكر - 00:26:06
ابن مفلح ان قولهم ولا ولا يطيل الجلوس عنده انما هو في الجملة لا مطلقا. ففي الجملة عند صاحب الغاية الا ان يأنس وعند صاحب الفروع الا ان توجد قرائن وظاهر حال او جرت عادة بخلاف ذلك. نعم. وتكره وسط النهار نصا. نعم. وسط - 00:26:26
النهار اي عند اشتداد الحر وقوله نصا فقد نقل الاثرم كما نقل بن مفلح في الاداب انه قيل لابي عبد الله فلان مريظ وكان ذلك عند بارتفاع النهار في الصيف فقال ليس هذا وقت عيادة. ولذلك فاننا اذا عرفنا نص الامام احمد نعرف ان كراهية الزيارة للمريض - 00:26:46
وعيادته وسط النهار انما محله في الصيف. وليس مطلق السنة هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا هذا القيد نأخذه من نص احمد. لانه قال نصا فنأخذ من النص التقييد - 00:27:06
الامر الثاني ان السبب من كراهية الزيارة في وسط النهار اشتداد الحر والضرر على المريض والضرر على الزائر كذلك نعم. وقال يعاد بكرة وعشية. يعني يعني قال احمد يعاد المريض بكرة اي في اول النهار وعشيا اما في اخر النهار او في اول الليل - 00:27:17
فهذا بيان من احمد وقت العيادة. وفي رمظان ليلا اي وقال احمد يعاد في رمظان ليلا. وذلك ان المرودي قال عدت مع ابي عبد الله مريضا بالليل وكان في شهر رمضان ثم قال لي احمد في شهر رمضان يعاد في الليل السبب ان في رمضان يعاد في الليل - 00:27:37
ان النهار قد يكون المريض محتاجا لدواء فيستحي من اكل الدواء او الطعام امام العائد او يكون صائما المريض والصائم اذا اجتمع معه مع صومه مرض يكون عليه مشقة اكبر فاذا عاده عائد قد يكون على - 00:27:57
مريظ مشقة. نعم. قال جماعة ويغب بها. نعم قول المصنف قال جماعة هنا جزم بقولهم وان كان قد نسبه لهم. قال ويغب بها يعني يأتي يزوره فترة بعد فترة. وهذا القول الذي قاله المصنف انه قاله جماعة جزم به في المنتهى والغاية فهو المذهب. ان عيادة المريض تكون غبا لا - 00:28:14
ذكروا في الفروع ان ظاهر اطلاق جماعة من اصحاب الامام احمد خلافه وان هذا مقدر بالمصلحة. نعم. ويغفر المريض بما يجده ولو لغير طبيب ابن بلا شكوى بعد ان يحمد الله يقول ان المريض اذا زاره زائر وعاده عائد فانه يجوز له ما معنى قوله - 00:28:34
يخبر مريض ان يجوز له ان يخبر بما يجده بما يجده من الالم بما يجده من ثقل حركة وغير ذلك. قال ولو لغير طبيب ولو كان زائرا او كان قريبا او نحوه قال بلا شكوى من غير ان يشتكي بعد ان يحمد الله يعني يحمد الله عز وجل اولا ثم - 00:28:54
بعد ان يحمد الله يخبر بما يجده من الم من غير شكوى. نعم. ويستحب له ان يصبر والصبر الجميل صبر بلا لا شكوى الى المخلوق نعم قوله يستحب له ان يصبر هنا الصبر مستحب - 00:29:14
بمعنى الصبر الذي يزيد عن الصبر الواجب الذي يكون فيه عدم التسخط على قضاء الله عز وجل ذلك صبر واجب. قال والصبر الجميل اي الذي امر الله عز وجل به فاصبر صبرا جميلا صبر بلا شكوى الى المخلوق هذا احد التعريفات للصبر الجميل - 00:29:30
وهو اختيار الشيخ تقي او وهو تعريف الشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح. نعم. والشكوى الى الخالق لا تنافيه ليلتنا في الصبر. بل مطلوبة ويحسن ظنه نعم بل هي مطلوبة ثم قال ويحسن ظنه بربه قال بعضهم قال بعضهم وجوبا نعم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم وجوبا. هنا - 00:29:47
اراد المصنف ان يبين لنا امرا ان احسان الظن بالله عز وجل مشروع وبعض الفقهاء يقول ينبغي كما قال صاحب المنتهى وقبل صاحب المحرر انه يقولون ينبغي وينبغي قد توهم الاستحباب وقد توهم الوجوب. وظاهر قول كثير - 00:30:07
منهم انه ليس بواجب لان صاحب الفروع قال وقيل بالوجوب فدل على انه ليس بواجب والصبر مثل حسن الظن منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب فالمصنف يتكلم عن المندوب - 00:30:26
ثم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم الذين قال بالوجوب وهو القاضي ابو يعلى وهنا المصنف قال قال بعضهم ولم يقل وقال بعضهم مما يدلنا على ان المصنف يرى وجوب حسن الظن بالله عز وجل - 00:30:40
وجوبا يرى الوجوب وحل الاشكال فيها ان نقول ان حسن الظن قسمان منهما هو واجب ومنه ما هو مندوب. نعم. ويغلب الرجاء قوله ويغلب الرجاء ان يغلبوا الرجاء على الخوف - 00:30:56
وهذا ليس مطلقا بل مراد المصنف عند الاحتضار لانه جاء به في هذا السياق ونصه اي ونص الامام احمد يكون خوفه ورجائه واحدا فايهما غلب صاحبه هلاك؟ نعم قوله يكون خوفه - 00:31:12
واحدا هذا هو نص كلام الامام احمد في رواية ابن هانم. واما قوله فايهما غلب صاحبه هلك؟ فقد ذكر ابن مفلح انها جاءت في رواية هذه الزيادة غير رواية بن هانم. نعم. قال الشيخ هذا العدد اي شيخ تقييدنا هذا هو العدل. نعم. ويكره الانين - 00:31:28
بدأ المصنف في بعض الامور المتعلقة بالكراهة اثباتا ونفيا. قال اولا ويكره الانين. الانين هو ان يئن من عنده الم بالمه ذكر المصنفون انه يكره الانين واطلق وكثير من اصحاب احمد قيدوا هذه الكراهة - 00:31:48
فبعضهم قيده كما عند المتأخرين ما لم يغلبه لان الانين احيانا يخرج من الشخص من غير ارادة من شدة الالم بدليل ان النائم احيانا يئن وخاصة اذا كانت فيه حرارة وحمى فانه لا يعلم بنفسه لكنه يأن هذا غلبه انينه حال نومه - 00:32:08
وكذلك غيرها احيانا قد يئن فحينئذ نقول هذا لا يكره لانه ليس في ملكه ولا ارادته. هذا هو المشهور عند عدد المتأخرين هذا القيد. وذكر ابن القيم في كتاب اه عدة الصابرين - 00:32:26
ان الانين ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو انين الشكوى وهذا مكروه والقسم الثاني سماه انين الاستراحة والتفريج فانه لا يكره هكذا ذكر وتمني الموت لضر نزل به. نعم. قال المصنف وتمنى الموت طبعا هنا المراد بالموت - 00:32:40
مطلقه ويستثنى صورتان سيأتي الحديث عنهما بعد قريب قوله لضر نزل به هذا القيد قيد به الفقهاء تبعا للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن مفلح ان هذا القيد خرج - 00:33:01
اخرج الغالب والا فانه يكره تمني الموت مطلقا. سواء نزل به ضر او لم ينزل به ضر. اذا الغالب انه لا يتمنى الموت الا الا من نزل به الضر ولكن اتوا به موافقة للحديث. نعم. ولا يكره لضرر لدينه وخوف فتنة. نعم هذه السورة الاولى التي لا يكره فيها تمني الموت - 00:33:18
وهو لا يكره لضرر بدينه او اذا خاف فتنة في دينه كذلك. وتمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه ذكره في الهدي مم. انما هذه الصورة الثانية والمراد بالهدي كتاب زاد المعاد لابن القيم. ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم. اي ويذكر الزائر المريض بالتوبة - 00:33:38
اولا وبالوصية اذا لم يكن قد كتبها وبالخروج من المظالم هذي ثلاثة امور. ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف. نعم قوله ويرغبه في ذلك الضمير في قوله ذلك يعود للثلاثة السابقة جميعا التوبة والوصية والخروج من المظالم قال ولو كان مرضه غير مخوف - 00:33:58
لانها مستحبة في كل وقت. ويدعو بالصلاح والعافية اي للمريض. ولا بأس بوضع يده عليه. قوله ولا بأس هذا يدل على الجواز وضع اليد له صورتان اما ان يضع يده عليه ليرقيه - 00:34:18
وقد جاء في الحديث ان النبي كان قد امر بعض اصحابه اذا احس بالم ان يضع يده على موضع الالم ثم يدعو بدعاء معين. اذا هذه الصورة الاولى وقد تفهم بان الواو للجمع. فكأنه قال ولا بأس بوضع يده عليه برقية فيكون بوضع اليد مع الرقية. الامر الثاني ان يكون وضع - 00:34:33
بدون رقية وهذا ايضا جائز. فيكون هو قول ولا بأس بوضع يده الواو التي بعدها واو استئنافية اي ولا بأس برقية. ووضع اليد وحدها آآ قد يطمئن بعض الناس بها ويرتاح اذا وضعت وضع شخص يحبه يده عليه. وهذا معروف عند الناس وقد يجد في - 00:34:53
المريض فيه انسا واطال الفقهاء في الحديث عن وضع اليد حتى ان بعضهم قال اذا طلب منك شخص وضع اليد عليه فمعناها انه يظن بك خيرا فراجع نيتك قبل وضع اليد. وعلى العموم ان هذا الباب آآ قد يكون فيه امر منهي عنه. من بعض الصور الغلو والتبرك بالذوات. وقد يكون فيه ما هو جائز - 00:35:14
مما يتعلق بالاباحة فيما يتعلق بالنفوس واطمئنان بعضها من بعض. اذ البركة في الذوات انما هو لما ورد به النص ومنه انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده مبارك في اعضائه مبارك في منفصل من جسده بل وما والى جسده كردائه - 00:35:34
وقميصه وازاره عليه الصلاة والسلام. هذه فيها بركة لي منه صلى الله عليه وسلم. اما من بعده فلا لعدم ورود في ذلك. فنقول وضع اليد هذا ليس لاجل بركة وان مما لاجل الرقية او نقول لاجلي ان يرتاح. بعض الناس يرتاح. بعض الناس اذا وضعت يدك بيده وسلمت عليه يجد انسا فكيف بالمريض اذا دخل عليه من - 00:35:54
يحبه او يثق فيه او يرى فيه امرا طيبا. نعم. ويقول في دعائه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء لا شفاؤك كيف ان لا يغادر سقمه؟ نعم هذا في الصحيحين من حديث عائشة آآ كان بعض المشايخ يقول اذا اردت ان تدعو فقل اذهب البأس بدون همز لان لغة - 00:36:14
تسهيل الهمز وليس الهمز كما هي قراءة نافع المدني بالتسهيل. نعم. ويقول اسأل الله اسأل الله العظيم رب العرش عظيم ان يشفيك ويعافيك سبع مرات. نعم هذا في حديث ابن عباس عند احمد او ابي داوود. فاذا نزل به سنة ان يليه ارفق اهله به. وقوله - 00:36:34
المصنف فاذا نزل هكذا ظبطه معنا بالفتح. وقد جزم الفقهاء وهم اعلم بالفاظهم انها بالضم بالبناء بما جهل اعينه جزم بهذا الشيخ عثمان وجماعة. فالصواب ان تقول فاذا نزل والمراد بقولهم فاذا نزل اي اذا نزل الموت او نزل - 00:36:54
ملك الموت بالمحتظر. فحذف حينئذ الفاعل اما الموت او ملك الموت. قال سن ان يليه ارفق اهله به. لان دائما الذي عرفتوا بقى الشخص هو ارفقهم به واحب للمحتضر. قال واعرفهم بمداراته كذلك واتقاهم لله ويتعاهدهم. ويتعاهد - 00:37:14
لحلقه بماء او شراب ويندي ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول لا اله الا الله مرة ان لم يجبه فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة. طيب نقف هنا. قال المصنف ويتعاهد بل حلقه بماء او شراب اسهل له - 00:37:34
في خروج روحه وعدم الالم عنده لانه يجف حلق الميت. ولكي اذا اراد ان يتكلم بالشهادتين يكون اسهل عليهم. قال ويندي شفتيه لنفس المعنى السابق. قال ويلقنه قول لا اله الا الله الى اخره. هذا التلقين هو تلقين المحتظر. وعندنا في التلقين مسائل التلقين ثنتين. تلقين - 00:37:54
وتلقين المدفون الميت المدفون. وتلقين الميت المدفون ستأتينا ان شاء الله في محلها وكلام الامام احمد فيها. هنا عندنا مسألة التلقين فاذا قيل لك مسألة التلقين وقد الف به فيها بالناجي جزءا ابن ناجي هذا آآ الذي شرح الترغيب والترهيب للمنذرين كان حنبليا ثم تشفع بحث مسألة التلقين - 00:38:14
يقصد التلقين الثانية ولا مسألة التلقين الاولى طيب آآ قال يلقنه قول لا اله الا الله. التعبير المصنف بقوله يلقنه هذه مطلقة. ذكر ابن عوض ان قوله يلقنه تدل ظاهرها واطلاقها نستفيد منه احكاما. الحكم الاول انه يستحب التلقين ولو كان المحتضر غير مكلف. لان - 00:38:34
انهم لم يقيدوا التلقين بالمكلف. هذه المسألة الاولى. الامر الثاني ان التلقين يكون لكل محتضر ولو كان كافرا. الكافر والمسلم سواء يلقن عند الوفاة فمن حضر ميتا نزل به كان كافرا فانه يلقنه كذلك لكنهم ذكروا وستأتينا بعد قليل ان صفة التلقين في المسلم غير الكافر - 00:38:58
فالمسلم يقول لا اله الا الله بينما الكافر يقول له قل لا اله الا الله. فهناك لكي اذا اراد ان يعني آآ يعني يقال لو قل لا اله الا الله فانها انسب له حين ذاك. وسيأتي الاشارة لها بعد قليل. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان اطلاقهم في قوله يلقنه لكل من نزل - 00:39:20
به ذكر ابن عوض ايضا ان ظاهرها هكذا قال ابن عمر ان ظاهر هذه ان يقول له قل فيقول ابن عواد ظاهر اطلاقهم حينما اطلق التلقين ان يقول للمحتضر قل لا اله الا الله - 00:39:40
تصرح بان يقول يقول قل ثم قال ولعله غير مراد. بل ينبغي قولها بحضرته وهو يسمع فيقول لا اله الا الله من غير ان يقول قل لاجل ان يتفطن عند سماعها ويقولها حينئذ. ثم قال ابن عوض الا ان يكون كافرا فيقول له قل لا اله الا الله. اذا التفريق اللي ذكرت لكم قبل قليل - 00:39:55
مأخوذ من ابن عوض في هذه المسألة. ولم اقف على يعني من تأخير من فرق بين صيغة التلقين الا ما ذكره ابن عوض ربما عند غيره لكن لم اقف عليه - 00:40:21
المسألة الثالثة او بعد بعد هذه المسألة او المصنف قول لا اله الا الله. آآ الذي في الاقناع والمنتهى واغلب كتب المذهب انه اقتصروا على التلقين على الشهادة الاولى لا اله الا الله فقط ولم يذكروا الشهادة الثانية وان محمدا رسول الله - 00:40:31
وسبب اقتصارهم على الاولى دون الثانية قالوا لان الاولى تقتضي الثانية فمن قال لا اله الا الله اقتضى ذلك ان يقول ان محمدا رسول الله والاولى دالة على الثانية وذكر ابن مفلح انه يتوجه ان يكون التلقين للشهادتين معا - 00:40:48
قال كما ذكر ذلك جماعة من الحنفية والشافعية ولكن المذهب انه يكتفى بان يلقنه بلا اله الا الله ولا يلزم الزيادة عليها ثم بعد ذلك قال المصنف مرة قول المصنف مرة - 00:41:06
ظاهر كلام المصنف ان التلقين انما يكون مرة واحدة ولا يكرر. الا في الصورة التي سيأتي استثناؤها بينما عبارة صاحب المنتهى قال ولم يزد على ثلاث فدل على استحباب التلقين ان يكون ثلاث مرات. وقد جمع صاحب الغاية بين قول صاحب الاقناع والمنتهى - 00:41:21
فقال مرة نصا واختار الاكثر ثلاثا اذا صاحب الاقناع مشى على منصوص الامام احمد ان التلقين يكون مرة واحدة وصاحب المنتهى حينما قيدها بالثلاث مشى على قول الاكثر من اصحاب الامام احمد - 00:41:43
وهذا بينه آآ مرئي في الغاية ثم قال المصنف فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة ولم يقيده بثلاث هذا الكلام الذي اورده المصنف اه فيه اشكال من جهات انه قال فان لم يجب او تكلم اعاد التلقين - 00:42:00
فجعلها مربوطة بهما معا والذين قيدوها بالثلاث يقولون بعد الثلاث آآ لا يكررها الا ان يتكلم بعد التلفظ في عيد عليه مرة اخرى التلقين. نعم. وقال ابو المعالي يكره تلقين - 00:42:19
للمحتضر بلا عذر. نعم قال لانهم يكونوا متهمين عند الحضور. لانهم مستعجلون وفاته. او قد يتهمهم المريض اذا شفي بانهم ان وفاته ليرثوه. ومحل هذه المسألة التي ذكرها ابو المعالي انه يكره تلقين الورثة - 00:42:35
ليس مطلقا وانما اذا حضره غيرهم. فيكون التلقين لغيرهم. واما اذا لم يكن عنده الا ورثته كابنائه وزوجه فانه حينئذ ترتفع الكراهة وهذا قول ابي المعالي والمصنف لم يجزم به بانه قال وقال فدل على ان المعتمد عنده خلاف ذلك. نعم. ويسن ان يقرأ عنده ياسين - 00:42:50
والفاتحة. نعم نص الامام احمد على انه يستحب ان يقرأ عند الميت سورة ياسين والفاتحة. وهذا القراءة ورد في حديث معقل ابن يسار في ياسين وردت فيها اخبار وقد مشى على ذلك المشايخ والشيخ ابن باز يستحب يقول يستحب قراءة القرآن عند المحتضر ومنها الفاتحة وغيرها وحديث معقل - 00:43:10
يعني من اهل العلم من حسنه وان كان جمهورهم على تضعيفه. لكن يدل على مشروعية قراءة القرآن مطلقا. وخاصة هاتان السورتان. وتوجيهه الى القبلة قبل النوم به وتيقن موته. نعم. قوله وتوجيهه للقبلة اي يجعل وجهه الى القبلة قبل النزول به. قبل ان ينزل به الموت. وتيقن - 00:43:30
موته اي وقبل ان يتيقن موتى. وبعده على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا. انظروا معي عندنا خمس مواضع يكون فيها اضجاع الميت. ذكر المصنف موضعين. الموضع الاول الذي ذكره المصنف عند آآ او قبل نزول الموت به وقبل - 00:43:50
الموت قبل تيقن الموت اي عند الاحتضار الموضع الثاني بعد الوفاة مباشرة الموضع الثالث على سرير المغتسل الموضع الرابع بعد التكفين الموضع الخامس عند الدفن والتفريق بين هذا المواضع مهم - 00:44:10
لان بعضها قيل انه يستحب ان ان يكون على جانبه الايمن وبعضها يقال انما يستحب ان يكون على ظهره نبدأ بالسورة الاوليين ذكر المصنف فيها وجهين وسيأتي تفصيلهما والخلاف فيهما بعد قليل. واما اذا كان على سرير المغتسل فسيأتي معنا بعد قليل انه يستحب ان يكون على ظهره ولا يجعل على - 00:44:29
جانبه الايمن واما بعد التكفين فانه يستحب مطلقا ان يكون على ظهره بعد تكفينه ولا يجعل على شقه الايمن. واما عند الدفن فيستحب ان يكون على شقه الايمن نبدأ بالحالتين التي قلنا ان فيهما وجهين. يقول المصنف وتوجيهه الى القبلة قبل النزول به وتيقن موته. هذه الحالة الاولى وبعده اي بعد الوفاة - 00:44:50
وقبل جعله على سرير المغتسل على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا والا على ظهره. هذا هو الوجه الاول الذي جزم به المصنف وجزم به صاحب منتهى الغاية وعليه غالب المتأخرين انه يستحب ان يجعل قبل تيقن وفاته وبعد تيقن وفاته ما لم يصل الى الى سرير مغتسل على شقه الايمن - 00:45:12
اذا كان المكان واسعا يمكن فيه ذلك قال والا اي وان لم يكن واسعا فيجعل على ظهره وتكون قدماه الى القبلة هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال وعنه هنا وعنه اي نص الامام احمد رواية عن احمد نقلها ابو داوود مستلقيا - 00:45:32
على قفاه وتكون قدماه الى القبلة وهذا الوجه يكون موافقا لجميع الصور ما عدا عند الدفن. فيكون قبل تيقن الوفاة وبعد الوفاة. وعند جعله على سرير مغتسل وعند تكفينه كلها يكون على ظهره. قال المصنف عنه مستلقيا على قفاه اختاره الاكثر - 00:45:49
اي اكثر اصحاب الامام احمد على اختياره وهو منصوص احمد كما في مسائل ابي داوود. وممن جزم به صاحب الوجيز فقد جزم به ولم يذكر الوجه الاول وذكر صاحب التنقيح. وهو المرداوي والتوظيح كذلك. وهو الشويكي ان جعله على - 00:46:10
ظهره هو الاظهر. وقال منصور ان هذا القول هو الذي عليه العمل ان يجعل على ظهره ولا يجعل على شقه الايمن. قال جماعة يرفع رأسه قليلا محل رفع رأسه قليلا اذا كان على ظهره. ليصير وجهه الى القبلة دون السماء - 00:46:29
واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته. نعم آآ لانه جاءنا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فعل ذلك. والمراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي يلبسها. فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بابي سلمة. ويكرم من جنوب وحائض - 00:46:46
يكره تغميض الميت من جنب وحائض. وان يقربا وان يقربا ان يكونا قريبين منه. هذا نص عليه الامام احمد وعللوا ذلك قالوا لان الشخص عند وفاته اول وفاته تكون الملائكة حاضرين نزع روحه. فمن المناسب الا يكون اه قد باشره جنب وحائض. وسيأتي مسألة شبيهة - 00:47:06
بها بعد قليل والفرق بينها وبين هذا؟ نعم. وللرجل ان يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها. يعني يقول ان ان الرجل له ان يغمض الرجل ويغمض ذات محرمه من النساء وتغمض المرأة ذا محرمها اي تغمض النساء وتغض وتغمض من الرجال من يكون محرما لها. هذه الجملة - 00:47:26
مفهومها انه لا يباح للرجل ان يغمض من النساء ما ليست محرما له ولا للمرأة ان تغمض من الموت الرجال اليس محرما لها وهذا المفهوم صحيح جزم به عبدالحي. ويقول بسم الله. اي ويقول عند التغميض. بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم هذا فعله بعض - 00:47:46
من التابعين وابو بكر بن عبد الله المزني كما رواه البيهقي في الكبرى. ولا يتكلم من حضره الا بخير. نعم ما يذكرون الا خير فلا يرفعون صوتا بصراخ ولا بمعصية ولا بغير ذلك. ويشد لحيه اي من حضره يشد لحيه. اللحيان هما العظماء الذي ينبت عليهم اللحية فيشدهما بعصابة يجعلها فوق رأسه - 00:48:05
لكي يعني يسد اذا شد لحييه لا ينفتح فوه لا ينفتح اسمه يعني فانه في هذه الحالة تم لهيئته ويلين مفاصله عقب موته وهذا افود في لعدد من الامور انها اسهل في تغسيله والامر الثاني انها اجمل في هيئته - 00:48:25
لان بعض الناس قد يموت ويداه مرتفعة فاذا بقي على هذه الهيئة ستجده عند عند التكفين يعني هيئته ليس بالحسنة الانسب ان هي مفاصله شرح المصنف كيف يكون التليين؟ نعم. بالصاق ذراعيه بعضوجيه. نعم قال المصنف بالصاق ذراعيه بعضديه بان يكون - 00:48:45
تلي لمفصل المرفق ويكون ذلك بالإلصاق عبر المصنف بالإلصاق مع ان بعضه قال بردي لأن قد يكون في الإلصاء قد ربما يعني بعض الامتناع عند بداية التيبس. طبعا هنا دائما التليين يكون عند اول وفاة. لان كلما تأخرت الوفاة تيبست آآ اعضاء الميت. ثم يعيدهما ثم يعيدها اي ممدودة - 00:49:05
ويجعلها بجانبه. والصاق ساقيه بفخذيه. نعم وفي هذا اه يعني التليين لمفصل الركبة على الفخد وفخذيه ببطنه ثم يعيدهما. فان شق ذلك عليه تركه. فان شق ذلك عليه اي على المريض. على الميت او على - 00:49:25
من حضرهم وينزع ثيابه ينزع ثيابه التي عليه لانها قالها تسبب ظرر بالميت. دائما يكون فيها عرق ربما تكون فيها سبب والفطريات وهذه قد تنتقل للميت مباشرة فمن الانسب بعد الوفاة ان يعني مجرد من ملابسه وان تأخر تغسيله ساعات ويسجى - 00:49:45
ان يغطى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه. نعم هذه العبارة فيها شوي اشكال من حيث الصياغة قوله يجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه المقصود منه لكي لا ينتفخ بطنه. فان الميت ينتفخ بطنه فيجعل على بطنه شيء - 00:50:05
لا يكون اه ثقيلا وفي نفس الوقت يمنع انتفاخ البطن. قوله يجعل على بطنه مرآة اه هنا قوله جعله على بطنه محل ذلك فيما لو كان مستلقيا على ظهره واما اذا كان على جنبه كما قدمه المصنف فانه لا يمكن ان يجعل على بطنه شيء. قوله مرآة المرآة هي التي يرى فيها - 00:50:25
المرء وجهه هذه هي المرآة وقال المصنف من حديد اوطي تعبير المصنف من حديد او طين هذا التعبير يدل على ان المرآة قد تكون من حديد وقد تكون من طين وهذا ليس كذلك. فالعبارة الحقيقة ان فيها ركاكة. واصل هذه العبارة مأخوذة من الانصاف. وعبارة من انصاف فيجعل - 00:50:45
على بطنه مرآة او نحوها يعني تفسير لقوله او نحوها من حديد او طين. فلذلك لو زاد المصنف ويجعل على مرآة او نحوها من حل الاشكال وكانت الجملة مستقيمة اما بهذه الطريقة فان الجملة فيها ركاكة - 00:51:05
طيب قول المصنف من حديد المراد بالحديد الحديد طبعا غير الثقيل وساذكر وزنه بعد قليل والامر الثاني ان يكون الحديد يعني آآ ليس مجرحا وقد جاء ان انس رضي الله عنه لما مات له مولى قال ضعوا على بطنه حديدة لكي لا ينتفخ بطنه فيجعل الحديدة لكي - 00:51:22
يكون مثقل له. تعبير المصنف او طين هذا يقتضي ظاهر كلام المصنف التخيير انه مخير بين الطين وبين الحديد والمرآة والذي ذكره شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق انه ان لم يجد حديدة فانه يضع طينا فجعل الطين مرحلة بعد الحديد - 00:51:42
الامر الثاني ان قوله اوطين هنا اطلق كل الطين. بينما الزركشي قال او طين مبلول. خصه بالطين المبلول لسهولة ازالته آآ عندنا هنا مسألة اخيرة ان الذي يجعل على البطن لا يكون ثقيلا وانما يكون له وزن مناسب ما مقدار هذا الوزن؟ آآ ذكر عبد الحي - 00:52:01
ان بعضهم قدره واظنه ذكر او نقل هذا التقدير عن الشافعية لاني وجدته عند الشافعية المتأخرين قال قدره بعضهم بنحو وزن عشرين درهما من الفضة وانتم تعلمون ان درهم الفضة يعادل جرامين وخمسة وتسعين خل نقول ثلاثة فاذا ضربت عشرين في ثلاث جرامات يكون ستين جرام فيكون وزن ما يوضع على البطن - 00:52:21
اجرام هكذا قدره بعض الشافعية وافقهم عبد الحي. نعم. ويوضع على سرير غسله. نعم. هذي الموضع الثالث الاول قبل تيقن وفؤاده الموضع الثاني بعد تيقن الوفاة. الثالث عند وضعه على مغتسله. انظر ماذا يقول المصنف؟ يقول ويوضع على سرير غسله. اي سرير - 00:52:43
يغسل فيه متوجها للقبلة على جنبه الايمن. نعم. متوجها على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه ولا يدع على الارض. نعم. هكذا ذكر المصنف هذا الموضع الثالث الذي يجعل. طبعا بعضهم يقول يجعل على هذه الهيئة الى ان آآ يعدل ثم يجعل على على ظهره لم يدع هنا وجهين - 00:53:05
وانما جعله وجها واحدا في السرير. نعم. ويجب ان يسارع في قضاء دينه وما فيه ابراء ذمته من اخراج كفارة وحج اجر وغير ذلك نعم هذا واضح. ويسن تفريق وصيته. نعم. قوله يسن تفريق وصيته لابد من اظمار. لان الوصية يجب تفريقها - 00:53:25
قصده ويسن الاسراع في تفريق وصيته. كل ذلك قبل الصلاة عليه. نعم. فان تعذرني فاو دينه في الحال واستحب لوارثه او غيره ان يتكفل به يتكفل به ان يقول انا كفيل عنه. تعرفون ان الكفالة هي بالبدن على المذهب. وهذه لا كفالة بالبدن. فلو اراد ان يمشي على استخدام - 00:53:45
قهائن ان يقول ان يضمنه عنه. هذا هو الاولى. لان المذهب يعني اصطلاح فقهاء الحنابلة الظمان للمال. والكفالة للبدن. وهنا البدن قد فات ولكنه اتى المصنف بالعبارة اللغوية اه في قضية الكفالة انها تكون للمال والبدن. وهذا طبعا تطييبا لخاطر الدائن والا فان - 00:54:05
دين وهو الميت لا يبرأ الا بسداد الدين. نعم. ويسن الاسراع في تجهيزه ان مات غير فجأة. اما ان مات فجأة فسيأتي حكمه. ولا بأس ان ينتظر به من يحضره اي ولا بأس ان ينتظر الحاضرون به من يحضره ولا يجهزه يصلى عليه. من ولي وكثرة جمع ان كان قريبا. نعم - 00:54:25
الولي اه قول المصنف اولي من ولي المراد بالولي فسره منصور بانه الوارث فيكون هو بمعنى الولي هكذا في كشاف القناع. ولكن عبدالحي فرق بين الولي والوارث. فقال ينتظر الولي وينتظر الوارث - 00:54:45
قل من ولي او وارث فجعل الولي غير الوارث فيكون الولي على هذا المعنى الولي على المال. مثل ان يكون وليا على وصية امواله وعلى قصر او على انفس قصرهم اذا كان قد جعلت - 00:55:05
ولاية. اه الامر الثاني ان قوله اولي ليست على سبيل ليست على سبيل الحصر بالاولياء لانتظار الاولياء فقط. بل لكل القرابات. وهذا الذي جزم به صاحب المنتهى فانه قال انتظر - 00:55:19
الولي او غيره ان قرب اي مكان كان محله قريبا. قال وينتظر ايضا كثرة جمع ان كان قريبا اي ان كان ذلك الجمع او الولي انتظر قريبا وليس بعيدا. نعم. ما لم يخشى عليه اي على الميت او يشق على الحاضرين في تأخير صلاته وتجهيزه ودفنه. وفي موت فجأة بصعقة - 00:55:31
او هدم او خوف من حرب او سبع او تردي من جبل او غير ذلك. وفيما اذا شك في موته حتى يعلم موته بانخساف وميل انفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهو اقواها. لاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحو - 00:55:51
وقد يفيق بعد ثلاثة ايام ولياليها. يقول المصنف وفي موتي فجأة هنا قوله في موت فجأة عطف على المسألة السابقة انه يشرع في تجهيز الميت في غير الفجأة. اما في موت الفجأة فلا يشرع في تجهيزه. فلا يشرع في تجهيزه. اذا فلا يسرع في تجهيز - 00:56:11
ميتي اذا مات موت فجأة. فقوله موتى فجأة بعضهم يقول فجأة وبعضهم يقول فجأة واظنها يعني كلاهما لها وجه قال بصعقة بان يكون جاءه صاعقة او هدم سقط عليه بيت او خوف - 00:56:31
من حرب او سبع بعض الناس اذا خاف سقط فظن الناس موته او ترد من جبل او غير ذلك. هذي الاسباب قد تكون آآ ليست موتا انما تكون اغماءا وسماها المصنف السكتة. فيظن الناس انها موت. وقد الف ابن بالدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت. حقيقة لم يعيشوا - 00:56:48
وانما هم اناس ظن آآ اصحابهم وقرابتهم واولياؤهم انهم ماتوا فجأة فلما دفنوهم او غسلوهم قبل ذلك تبين لهم انهم لم يموتوا. والحقيقة انه لم يعش بعد الموت. وانما ظهر انه لم يكن ميتا. ولذلك يقول لا يستعجل - 00:57:08
اذا هذي الحالة الاولى في موت الفجأة. الامر الثاني اذا شك في موته. بمعنى لم يتيقن في موته فكلاهما لا يصرع في تجهيزه حتى يعلم اي حتى يتيقن موته. وكيف يتيقن موته وانا اتكلم هنا - 00:57:25
بالعلامات القديمة اما العلامات الحيوية الحديثة مثل توقف النبض فترة معينة ومثل انخفاض الضغط وهذه اشياء اخرى انقطاع التنفس هذي امور معاصرة لكن اتكلم عما ذكره المصنف قديما فنقف عنده. قال المصنف حتى يعلم موته وذكر خمس علامات يعرف بها الموت. انخساف الصدغين الصدغان في الرأس - 00:57:42
والميت اذا مات انخسف وهذا واضح كل يراها في الموتى كلهم. ولذلك الميت يكون رأسه منخسف الذي غسل الموتى او رأى موتى واضح قريب كل الموتى قال وميل انفه فانه يكون علامة وانفصال كفيه ينفصل كف على الذراع فتكون يعني كما لو لم تكونا - 00:58:02
يعني زند ويكون هناك مفصل. قال وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهي اقواها. طيب. عندي مسألة هنا المصنف هنا ذكر خمس علامات يعرف بها او يتيقن بها الموت خمس علامات - 00:58:22
هذه العلامات الخمس وافقه على ذكرها صاحب الغاية بينما صاحب منتهى الارادات وقبل في التنقيح اقتصروا على العلامتين الاوليين فقط والصحيح كما ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب ان الموت انما يتيقن بالعلامتين الاوليين فقط - 00:58:39
فحين ذلك فنقول انما ذكره صاحب المنتهى هو الصحيح على ما صححه صاحب الانصاف لما ذكره المصنف هنا وتبعه صاحب الغاية طيب قال الاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحوه. السكتة هي نوع من انواع الاغماء وليست السكتة القلبية او غيرها وانما هي سكتة نوع من انواع الاغماء - 00:59:02
قال وقد افيقوا بعد ثلاثة ايام ولياليها انا على سبيل الاحتمال لان قد هنالك تقريب وقد تكون للتكثير. ويعرف موت غيره بهذه العلامات ايضا وبغيرها. نعم قول المصنف يعرف موت غيره اي - 00:59:21
ويعرف موت غير من لم يشك في وفاته او لم يمت موت الفجأة. بهذه العلامات الخمس اذا قلنا انه لا يعرف او لا يتيقن الا باثنتين فحينئذ يعرف غيره بالخمس - 00:59:35
وبغيرها اي وبغير الخمس مثل ما ذكره صاحب المغني ان جلدة الوجه اذا امتدت واصبحت مترهلة فانها من علامات الوفاة هكذا اكره صاحب المغني نعم. ويكره النعي وهو وهو النداء بموته او المصنف يكره النعيم - 00:59:50
النعي احيانا قد يكون مكروها وقد يكون محرما ليس من باب التواطؤ وان من باب الاشتراك اللفظي لان بعض الصور تسمى نعيا وهي محرمة. مثل عندما يكون النعي مع نياحة ورفع صوت فانه منهي عنه. عندما يكون - 01:00:09
بذكر محاسن الميت بعد وفاته فانه محرم وقصر الفقهاء النعي على معناه الخاص حينما قالوا ويكره النعيم وهو النداء بالموت. النداء بمعنى رفع الصوت فلان قد مات فهذا مكروه عندهم فلا ينادى بالوفاة لا في المساجد - 01:00:27
ولا ينادى في الوفاة في النوادي ومنتدى الناس الذي يجتمعون فيه وانما يخبر اخبارا كما قال المصنف. نعم. ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير نداء. نعم قال ولا بأس ان يعلم به - 01:00:43
آآ ان يعلم به اقاربه مما ادري ايش قال اقاربه يعلم اقاربه به فلعلها بالظم ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير اي من غير رفع صوت النداء - 01:00:57
آآ هنا قوله ولا بأس يدل على الإباحة وذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه الاستحباب قال يتوجه الاستحباب ولعله مراد من قال لا بأس او اطلق فقال آآ وله ان يعلم وله قد تفيد الاباحة. نعم. قال الاجري من مات عشية يكره تركه في بيتي في - 01:01:11
في بيت وحده بل يبيت معه اهله. نعم. قول المصنف قال اجري هذا نقد كلام الاجر ان من مات عشية. العشية في اطلاق اللغة وفي استخدام الشارع لها معنيان. المعنى الاول اه ما يكون من المغرب الى الليل اما العتمة او ما بعدها - 01:01:32
وهذا ذكر صاحب الصحاح. والمعنى الثاني ان يكون من زوال الشمس وهذا الذي ذكره الراغب في المفردات فلها معنيان وهذان المعنيان ترتب عليهما اختلاف في احكام في بعض الالفاظ اه طيب هنا قول المصنف ومن مات عشية لعل مراده بالعشية المعنى الاول الذي ذكره صاحب الصحاح - 01:01:53
الجوهري انه من المغرب وليس المراد به بعد الزوال ليس المراد بعد الزوال وان كان الاكثر في استخدامهم ان العشيمة بعد الزوال قال يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه اهله. الى هنا انتهى كلام الاجر. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم لا بأس - 01:02:16
اي الميت والنظر اليه وان ينظر اليه. آآ كما فعل ذلك النبي مع عثمان ابن مظعون وفعله ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النظر للميت لا بد ان يقيد بقيد ان يكون مما - 01:02:36
ان يباحوا له النظر اليه في الحياة. فلا ينظر لاي امرأة وانما من الى امرأة ابيح له النظر اليها في الحياة وهذا القيد ذكره منصور. نعم. قال رحمه الله فصل - 01:02:51
الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها الى القبلة وحمله فرض كفاية. نعم هذه خمسة امور هي اهم المسائل التي افرد المصنف لكل واحدة فصلة وهي غسل الميت المسلم عبر مصنف المسلم وهذا يشمل ثلاثة امور المسلم الذي علم اسلامه - 01:03:01
والمجهول الذي لا يعلم اسلامه اذا مات في ديار المسلمين. وهذه يوجد لها وقائع في المحاكم كثيرة جدا. قد يوجد عندنا في المملكة هنا تسللون بلا رقم ما يعرف من هو. فحينئذ قد يأتيه حادث ويموت. جيد - 01:03:21
فهل نحكم بانه مسلم ام ليس بمسلم؟ لا نقتصر على مسألة الصلاة عليه والتغسيل فقط بل لها حكم اخر متعلق مسألة ديته اذا كان قد قتل خطأ هل يعطى دية مسلم ام غير مسلم؟ وهذه نظائرها كثيرة وخاصة في المناطق التي فيها الكثير من المتسللين من الجنسيات التي - 01:03:37
الاسلام وعدمه مثل بعض الجنسيات الافريقية او المناطق الافريقية. طيب اذا هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة طبعا ونص على هذه الحالة جماعة منهم مرعي وغيره. الحالة الثالثة اذا في غير ديار المسلمين ولكن عليه علامة الاسلام فنحكم بانه حكما مسلم فيأخذ الحكم فيجب تغسيله. الامر الثاني التكفين سيأتي تفصيله - 01:03:58
عليه سيأتي ودفنه متوجها الى القبلة سيأتي وحمله كذلك سيأتي تفصيله قوله فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين واذا تركه الجميع باهل البلد اثموا جميعا واذا - 01:04:18
لم يعلم به الا واحد تعين عليه ذلك الواجب. نعم. ويكره اخذ اجرة على شيء من ذلك ويأتيه. نعم الحقيقة قول المصنف يكره اخذ الاجرة عليه تأتي تفصيلها في كتاب الاجارة لكن كلام مصنف فيه اشكال لانه مر معناه انها خمسة اشياء - 01:04:31
وقول المصنف يأخذ اجرة على شيء من ذلك يعود الى الخمسة كلها ومنها الصلاة وقد انعقد الاجماع على ان الصلاة لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فكيف نعيد ذلك اليه؟ فيه توجيهان - 01:04:46
التوجيه الاول ان ما ذكره ابن فيروز في حاشيته ان منصور في شرحه قد صرف عموم كلام صاحب الاقناع الى اختصاص الحكم بالغسل والتكفين والحمل والدفن دون الصلاة. ولم يصرح ولكن وجهه توجيها - 01:04:58
ويختص بذلك والامر الثاني ان مرعي عندما وافق اه المؤلف في هذا الكلام قال ويتوجه مما يدل على انه مختلف عن كلام المصنف انه يحرم اخذها في التغسيل والصلاة وسيأتي ان شاء الله تفصيله باوسع. نعم. قال رحمه الله فلو دفن قبل الغسل من امكن غسله لزم نبشه المصنف. فان دفن - 01:05:17
قبل الغسل وكان الدفن لغير عذر. ولذلك قال من امكن غسله لعدم وجود العذر لزم نبشه ثم تغسيله. قال المصنف ان لم يخف تفسخه بنفسه وتغسيله بان يكون بدأ بالتحلل. نعم. تغيره ومثله من دفن غير متوجه الى القبلة او فانه حينئذ ينبش - 01:05:40
من قبره ويعدل وجهه متوجها الى القبلة. او قبل الصلاة عليه او دفن قبل الصلاة عليه ففي هذه الحالة فانه ينبش ويصلى عليه ويرجع. وهذا هو الصحيح من المذهب كما جزم به صاحب الانصاف. وقال ان احمد قد نص على ذلك - 01:06:02
قال لان من شرط صحة الصلاة على غير الغائب ان تكون الجنازة حاضرة لانهم يقولون ان الجنازة كالامام للمأمومين. فيجب ان تكون بين ايديهم ويلزم الا يكون بينهم وبينها حائل وهذا من مفردات المذهب. والوجه الثاني في المذهب وفاقا للجمهور انه يصلى عليه وهو في قبره - 01:06:19
او قبل تكفينه اي انه دفن قبل تكفينه فينبش فيكفن. ولو كفن بحرير فالاولى عدم نبشه. نعم نعم الحرير لا لا ينبش لانه ليس بواجب. ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ودفنه. الامر الاول وجوب النفل - 01:06:41
مش بدأ المصنف يتكلم عن جواز النبش فقالوا ويجوز نبشه اي نبش القبر لغرض صحيح اول مسألة وردها المصنف قال كتحسين كفنه آآ قوله كتحسين كفنه بان يكون كفنه ليس كاملا فيحسن - 01:07:00
المراد من كلامهم ليس كل تحسين كفن وانما اذا كان في هذا النبش امن من تغيره او امن لعدم تفسخه. نعم ودفنه في بقعة خير من بقعته. نعم. قد يفلته في بقعة خير من بقعته من صور ذلك من دفن في - 01:07:19
البقع التي تكون ايجارا قد يدفن شخص في بعض المقابر التي تكون بالايجار في بلاد مسلمين او في غيرهم. فعند انتهاء الاجرة قد يؤخذ رفاته ويرمى فحينئذ قد تنقل من هذه البقعة الى بقعة يكون فيها الموضع موقوف على سبيل الديمومة فهذه بقعة خير من بقعته الاولى. نعم. ومجاورة صالحه. نعم. عبارة المصنف - 01:07:39
صالح المذهب انه يستحب الدفن بمجاورة صالح لكن سياق كلام المصنف انه ينبش لمجاورة صالح. والحقيقة ان في هذا تأمل. الدفن بمجاورة الصالح آآ حسنة ونص عليها فقهاء ومن نص عليها نص عليها عبد الله بن احمد - 01:08:00
وقال ان مجاورة نبي خير من مجاورة ابي وغير ذلك فالمجاورة الصالح آآ مستحبة والمجاورة القريبة ليست في عموم المقبرة. سيأتي ان شاء الله بالدفن تفصيلي لهذه المسألة. لكن انا عندي اشكال في قضية النبش لاجل المجاورة - 01:08:18
الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قال الا الشهيد لان الشهيد يدفن يستحب ان يدفن في في موضع مصرعه فاذا دفن في هذا الموضع فانه اذا نبش لا يستحب نبشه - 01:08:33
ولا يجوز نبشه المصنف يقول حتى لو نقل الشهيد عن الموضع الذي صرع فيه ودفن لموضع اخر ينبش مرة ثانية ويرجع للموضع الذي رجع اليه وهذا على سبيل الندب وهو ارجاعه. نعم. لان دفنه في مصنعه سنة ويأتي. نعم كل هذه المسألة سيأتي ان شاء الله. وحمل الميت الى غير بلده لغير - 01:08:48
المكروه نعم حمل الميت الى غير بلده ولو اوصى يكون مكروها الا لحاجة مثل ان يخاف عليه وذكر بعضهم ان الحاجة الدفن في البقعة اذا قيل البقعة فضل وسيأتيها تفصيلها - 01:09:10
كالبقيع هل لها فضل ام لا؟ سيأتي التفصيل فيها ان شاء الله. لان الاحاديث التي وردت في فضل مكة والدفن فيها لا يثبت. وسيأتي الكلام في البقيع على خصوصا. ويجوز فان من - 01:09:24
من اوصى ان يدفن في البلدة الفلانية كقريته مثلا اوصى ان يدفن مثلا في الخرج. وهو قد دفن في الرياض وهو قد توفي في الرياض. فهل يلزم تنفيذ الوصية؟ نقول لا ما يلزم. بل ظاهر كلامهم انه يكره - 01:09:34
وهذا الذي يأتي به الشيخ بن باز انه لا ان الاولى متابعة السنة بالاسراع في تجهيزه وعدم نقله الى البلدة الثانية. نعم ويجوز نبشه اذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوت وكإفراد في قبر عمن دفن معه. نعم. ففي هذه الصور يجوز فيها النبش لان - 01:09:53
لانه اه دفن لعذر واما اذا كان دفن بغير عذر من غير تغسيل فيجب نبشه. والحائض والجنب اذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما يسقط غسلهما بغسل الموت. نعم. قال المصنف والحائض والجنب - 01:10:13
اذا ماتا فانه يجب عليهما اغتسال من الحيض وللجنابة ومثلهم ايضا النفساء ومثلهم ايضا الكافر اذا اسلم ولم يكن قد اغتسل وقيل بوجوب غسل للاسلام. قال اذا مات كغيرهما في الغسل فيكون الغسل واحدا وهو فرض كفاية. قال يسقط غسلهما بغسل بغسل الميت - 01:10:31
اه قوله يسقط غسلهما اي غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض بغسل الموت بغسل الموت او بغسل الموت لقلنا بغسل واو بغسل كلاهما متجها. هذا كلام مصنف ان الذي يسقط هو غسل الجنابة والحيض - 01:10:51
ذكر مرعي انه يتجه واذكر كلام مرعي بان بعض الشراح فهم كلام مرئي على غير وجهه قال مرعي ويتجه هو بهما ما الفرق بقوله هو بهما ان الذي يسقط هو تغسيل الميت - 01:11:09
ويكون التغسيل لاجل الجنابة ولاجل الحيض هذا هذا مراد مرعي لان ابن العماد فهم كان مرعي لا اظنه على فهم صحيح لذلك قال وكلام مرعي ساقط لا بل كلام مرعي متجه - 01:11:25
بحيث ان الواجب هو الذي يسقط فرض الكفاية لان ذاك واجب عيني وهذا فرض كفاية. ولكن كان مصنف وجيه ان كلاهما واجب فيسقط اه تغسيل الميت آآ يسقط غسل الجنابة - 01:11:39
والحيض. نعم. ويشترط لهم ماء طهور. له اي لتغسيل الميت ماء طهور اي مباح. وطهور ليس بنجس ولا طاهر اسلام غاسل لابد ان يكون مسلما لانه له يشترط ان تكون له نية. ونيته التغسيل. نعم. وعقله وعقله اي يكون ذا عقل ولو كان - 01:11:55
دون البلوغ لا يشرط البلوغ فلو كان مميزا عاقلا كفى. ويستحب ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من التي تراها. يقول المصنف ولو جنبا وحائضا من غير كراهة. اي ولو كان الغاسل للميت جنبا - 01:12:15
وحائضا من غير كراهة هذا اللي ذكره المصنف هو الصحيح المذهب ان الجنب والحائض لا يكره تغسيلهما الميت وهو ظاهر كلام منتهى لانه لم يذكرها لكن اورد على ذلك استشكال اورد هذا الاستشكال منصور وان لم يصرح باستشكال انه قد تقدم معنا قبل قليل - 01:12:32
انه يكره للجنب والحائض ان يغمض الميت وان يقربه. فكيف يكره هناك وهنا لا يكره تغسيلهما. اجاب محمد الخلوة بوجهين في حاشيته على المنتهى في التفريق بين هذا الموضع وذلك الموضع - 01:12:50
اه يرجع اليه لضيق الوقت. نعم وان حضره مسلم ونوى غسله وامر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائما عنه فظاهر كلام احمد لا يصح وقدم في الفروع الصحة. نعم. يقول المصنف اذا حضر الميت مسلم ونوى غسله. ثم امر كافرا بمباشرة غسله - 01:13:07
بسكب الماء وبالمسح. قال فغسله نائبا عنه اي غسل الكافر الميت نائبا عن المسلمين. قال فظاهر كلام احمد لا يصح ان احمد قال لا يغسل الذمي المسلم قال وقدم في فروع الصحة والذي قدمه في الفروع - 01:13:29
اه هو الذي جزم به ابن النجار في شرح المنتهى فانه قال في شرحه للمنتحى صح غسله في اصح الوجهين والمصنف هنا قدم انه لا يصح وحينئذ هل يستثنى من تغسيل الكافر المسلم هذه الصورة ام لا فيها وجهان والذي مشى عليه صاحب الشرح المنتهى انه يصح نعم - 01:13:47
يجوز ان يغسل حلال محرما وعكسه لكن لا يكفنه لاجل الطيب ان كان ان كان محرما. ويكره ويصح من مميز زين. اي وياك ويكره التغسيل للميت ولكنه يصح ان كان مميزا. طبعا لاجل الخلاف. واولى الناس بغسل الحرب وصيه ان كان عدلا ثم - 01:14:09
ان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو ارحامه كبيرات ثم الاجانب قدموا الاصدقاء منهم ثم غيرهم الادين الاعرف الاحرار في الجميع. نعم. قال المصنف والاولى بغسل واولى الناس بغسل الحر ثم عدد - 01:14:29
التعبير المصنف بان اولى الناس بذلك هذه الجملة تدل على انه اذا قام غير الاولى بتغسيل الميت من غير اذن من الاولى فان تغسيله صحيح. ولا يلزم اعادته. لانه عبر بالاولى فلا يكون حينئذ غيره تغسله غير صحيح - 01:14:49
وقول المصنف بغسل الحر يشمل الذكر والانثى ولكن هنا بدأ بالذكر ثم سيأتي الانثى بعد قليل. واراد ان يأتي بالحر ليخرج العبد لانه سيأتي انه يقدم مالكه قوله وصيه المراد بالوصي لا مطلق الوصاية. وانما المراد بالوصي الوصي بالتقسيم. وهذا يجب ان يقيد بان - 01:15:09
نقول وصيه بالتغسيل لان الميت قد يوصي بالمال. فيقول اوصيت آآ على القصر من ابنائي ان يكون الوصي لديهم في اموالهم فلان وقد يكون وصيا له في التزويج فيقول اوصيت بان يزوج بناتي فلان وقد يكون وصيا بتفريق الثلث - 01:15:29
وقضاء الديون فقد يوصل ثلاثة. وكل هؤلاء ليسوا اولى الا ان يوصي لشخص ان يصلي عليه. وقد جاء ان انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله وان يصلي عليه محمد ابن سيرين لانه اعلم بالسنة والتغسيل والصلاة تتعلق بها السنة جدا بينة. اذا فقول المصنف هنا وصيه المراد وصيه - 01:15:49
وبالتغسيل ولذلك قال ابن البهاء البغدادي نأخذ من هذه الجملة ان الوصية بالتغسيل صحيحة وهي من مفردات المذهب لم يذكرها احد من فقهاء المذاهب كما ذكر ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز. وقول المصنف ان كان عدلا اي ان كان الوصي عدل - 01:16:09
وهذا يخرج الفاسق فانه اذا كان فاسقا فلا يصح ان يقدم هنا في اشكال اورده بعض المحشين ولم يجد له جوابا حيث قال ان اشتراط العدالة الفقهاء انما اشترطوه في الوصي. ولم يشترطوه في من بعده كالاب والابن والقريب - 01:16:29
فهل هذا القيد بهذا الموضع يدل على انه ليس مشترطا فيهم؟ ام هو مشترط في الجميع؟ هكذا ذكر ولم يرد اجابة وهو من المحشين الذين يعني قد لا يعرف اسمه ولكن قد يقال ان ظاهر كلامهم ان اشتراط العدالة انما هو خاص بالوصي فقط. واما القرابة فلا يشترط فيهم العدالة لان الاصل في - 01:16:50
ان يستروا ما يروه من عيب والا يخفوه. لان العيب سيتعدى اليهم. قد يقال ذلك والعلم عند الله وانا تمسكت بالظاهر الفاظهم طيب اه قول المصنف وصيه يشمل كل وصي ولو كان يكره تغسيله مثل مميز كما عبر به مرئي - 01:17:10
قال المصلى ثم ابوه وان على هذه الطبقة الثانية ثم ابنه وان نزل اي من احفاده وتعبيره بابنه يدل على ان المراد بالابن الابن الوارث غير الابن غير الوارث. قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباته نسبا. ثم نعمة اي الذي اعتقه ثم ذوو ارحامه كميراث. اي - 01:17:28
للحر كما يورث الحر ايهم المقرب في العصب هو الذي يقدم. قال ثم الاجانب بعد ذلك ويقدم الاصدقاء منهم اي من الاجانب. فلو كان الاجانب متعددون فيقدم اصدقاؤه اه تعبيرهم يقدم اصدقاؤه ذكر بن مفلح انه يؤخذ منه انه او يتوجه من ذلك انه يقدم جيرانه على غيرهم لان الاصل - 01:17:48
وان الجيران اصدقاء. قال ثم غيرهم ممن ليسوا اصدقاء فيقدم الادين والاعرف ويقدم الاحرار في الجميع. نعم. والاجانب اولى من زوجة وهي اولى من ام ولد. طيب. يقول المصنف ان الاجانب عن الرجل تغسيلهم له اولى من تغسيل - 01:18:10
زوجته له وذلك ان عددا من اهل العلم كابي حنيفة وغيره يقولون لا يجوز للمرأة ان تغسل زوجها. فمراعات للخلاف خروجا منه نقول الاولى ان ان يغسله رجل ولو كان اجنبيا فهو اولى من زوجته - 01:18:27
قال وهي اولى من ام ولد الزوجة اولى من ام ولد اذا ارادت ان تغسله. نعم. واجنبية اولى من زوج وسيد. نعم. لو ان امرأة ماتت وارادوا تغسيلها فان اجنبية عنها ممن هو ليس من - 01:18:41
الترتيب الذي سيأتي بعد قليل في النساء اولى من الزوج. واولى من السيد خروجه من الخلاف كذلك والسيد احق بغسل عبده ولجميع الناس حتى من وصيه وقرابته. ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرث عمدا كان - 01:18:57
القتل او خطأ ولا في الصلاة والدفع. طيب هذه مسألة شوي دقيقة. يقول المصنف ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرثه. ان لم يرثه يقول ان القاتل مطلقا هكذا اطلق - 01:19:13
لا يغسل المقتول ان لم يرثه واما ان ورثه فانه يجوز له الغسل مثل ان يكون قد قتل مورثه بسبب آآ قتل هدر بان يكون مثلا باب القصاص وغيره فانه يغسله. قال عمدا كان القتل او خطأ - 01:19:28
عمدا او خطأ فيقول ان القاتل عمدا والقاتل خطأ كلاهما لا يغسل سواء كان وارث او غير وارث اصلا انك نحجب في الحالتين عن المذهب وانما يغسله اذا كان القتل قتل هدر - 01:19:48
مثل ما قال علي الحق قتله بان يكون مثلا هو الذي يقوم بقتل الناس ومنفذ الاحكام فقتل قريبه او قتل شخصا. قال ولا في الصلاة ولا في الدفن. هكذا ذكر المصنف - 01:20:03
انظر الاشكال الثاني عبارة المنتهى والغاية تختلف فقد ذكر انه ليس لاثم بقتل حق في غسل مقتول. شف عبارة هناك ليس لاثم بقتل. نحن قلنا ان القتل الصور المصنف قال يجوز تغسيل من قتل هدرا ولا يجوز تغسيل من قتل خطأ او عمدا. عبارة صاحب المنتهى لما قال ليس لاثم بقتل - 01:20:15
حق في تغسيل الميت او المقتول جعل المنع خاص بالعمد فقط لان العمد هو الذي فيه الاثم والخطأ لا اثم فيه وان كان الخطأ مانع الارث ولذلك فان الاقناع خالف المنتهى في هذه المسألة. وان كانت العبارة تحتاج تركيز لفهم هذه المخالفة - 01:20:41
ومما صرح بالمخالفة عثمان في حاشيته فقد ذكر ان الاقناع خالف المنتهى فان الاقناع سوى بين العمد والخطأ بينما في المنتهى خص الحكم بالخطأ. وايهما صواب؟ ذكر صاحب ابن ابن قايد ان - 01:21:00
صاحب الاقناع اخذه من ابي المعالي وان المنتهى اخذه من مفهوم توجيه صاحب الفروع. فكأنه ما جزم بايهما اصوب لكن ذكر عبد الحي ان المذهب هو الذي ذكره صاحب المنتهى والغاية وليس ما ذكره صاحب الاقناع - 01:21:20
وعلم ذلك بكلام ارجع اليه. نعم. وغسل المرأة احق الناس به بعد وصيته. بعدما انهى الرجل بدأ بالمرأة. وصيتها اذا كانت قد اوصت طبعا هو يعبر بوصيتها الانثى لكن قد يكون لها وصي ذكر في حالة واحدة - 01:21:41
اذا كانت قد اوصت ان الذي يوصلها زوجها. فحين اذ يقدم على كل احد. ومثله الرجل اذا كان قد وصى ان يغسله زوجته فانها تقدم على كل احد اذا فقوله وصيه قديم في الرجل الحر الرجل - 01:21:56
يشمل الرجال اوصيائه بالتغسيل من الرجال او اذا اوصى لزوجته بالتغسيل. وهنا المرأة وصيتها من النساء او اذا اوصت لرجل نقول او وصيها اذا كان زوجان. قال رحمه الله على ما سبق على ما سبق باشتراط العدالة. امها وان علات وكذلك يكون الترتيب امها وان علت. نعم - 01:22:11
الطبقة الثالثة ثم بنتها وان نزلت الطبقة الرابعة ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال من يقدم من الرجال اي ولو كانوا رجالا فيقدم من يقابلها لو كانت رجلا. نعم. قال رحمه الله وعمتها وخالتها. وعمتها وخالتها سواء كبنت - 01:22:31
كبنت اخيها وبنت اختها ثم الاجنبيات. نعم واضح. هذا التفصيل السابق. نعم. ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبها ولو قبل الدخول. نعم قول المصنف ولو ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية لان الزوجة الذمية لا يصح ان تغسل زوجها الا في حالة واحدة التي سبق ذكرها فيما لو صبت - 01:22:51
تلمائة وبجانبها رجل ينوي او شخص ينوي غسله. قال غسل صاحبه هنا على سبيل الجواز. ثم ذكر مصنف كلاما قال ولو قبل الدخول قوله ولو قبل الدخول اي ولو كان موت الزوج قبل دخوله بزوجته. لان المرأة تبين بالوفاة. ومع ذلك - 01:23:11
يجوز لها ان تغسله ولو كانت لم يدخل بها. الثانية ولو وضعت عقب موته نعم. قال المصنف ولو وضعت عقب موته. لو ان رجلا تزوج امرأة وحبلت امرأته ثم توفي - 01:23:31
وبعد وفاته وضعت فقد خرجت من عدتها بالوضع ثم ارادت ان تغسله قال المصنف ولو وضعت عقب موته وهذه المسألة هو المعتمد والصحيح من المذهب وهناك وجه نقله في الانصاف انه لا تغسله والحالة هكذا. او بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج - 01:23:46
هذه عندنا جملتان كل جملة فيها بعض الكلام. قول المصنف او بعد طلاق رجعي. هذه الجملة او معطوفة على ماذا؟ يحتمل احتمالين وهذان احتمالان اوردهما ابن قندس وقال كلاهما صحيح. الاحتمال الاول ان تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مباشرة. فيكون فيكون حينئذ آآ - 01:24:05
آآ ولو وضعت عقب الموت او ولدت بعد طلاق الرجل. او وضعت بعد طلاق الرجل يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم ولدت فيكون كذلك قال ابن قدس يحتمل ان يكون العطف على الجملة الاولى السابقة. وهي قوله ولو قبل الدخول - 01:24:30
فيكون المعنى حينئذ ولو بعد طلاق رجعي اي ولو كان الموت بعد الطلاق الرجعي ما دامت يعني في عدتها ثم ذكر هو اي بن قدس ان ظاهر ما في المغني انه في الحالتين والصورتين السابقتين يجوز لها ان تغسل - 01:24:49
وزوجها هكذا ذكره ابن قدوس وهو من المحققين طيب هذه ما يتعلق بقوله او بعد طلاق الرجعي اه قبل ذلك في قوله او بعد الطلاق الرجعي طبعا سكت المصنف لكن اغلب الكتب يقول او بعد طلاق رجعي ان ابيحت الرجعية - 01:25:08
بناء على الخلاف هل تباح له ام لم تبح نعم. ثم قال المصنف ما لم تتزوج قوله ما لم تتزوج آآ تعود بالصور السابقة كلها فلو طلقها قبل الدخول وتزوجت قبل ان تغسله فليس لها ان تغسله بعد ذلك - 01:25:26
ولو طلقها ثم وضعت وخرجت من عدتها وتزوجت فليس لها ان توصله بعد ذلك. ومثله ايضا بعد الطلاق الرجعي لان الطلاق الرجعي اذا كان يعني بعد انقضاء في في بالمعنى الاول او السورة الاولى التي اوردها ابن قدس فيتصور - 01:25:44
ما لم تتزوج واما في الصورة الثانية فانها في اثناء عدتها فانها تدخل عدتها بعدة الوفاة. الا من ابانها ولو في مرض موته. نعم ابان سواء بينونة صغرى او كبرى - 01:26:02
الصغرى بالطلاق على عوظ والكبرى الثلاث. ومثله ايظا سالف السوقات. نعم. وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة اي فلا يجوز النظر اليه وسيد وامته وطئها او لا وام ولده كالزوجين ويغسل كل منهما الاخر. ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأه - 01:26:15
وتغسله وان شرطه والا فلا يباح التغسيل حينئذ. ولا يغسل امته المزوجة لانها حرمت عليه. فلا يجوز لها التأصيل ولا المعتدة من زوج نعم لانها ما زالت في عدة زوجها ولا تباح عليه. ولا المعتق بعضها. نعم. ولا من هي في استبراء واجبة. والقول هو المعتقد - 01:26:35
بعضها قد يلحق به وهو جيه المبعضة يعني لا يباح له وطئ مبعضة. ولا من هي في استبراء واجب ولا يغسل له طبعا قوله ولا من هي في استبراء واجب سيأتينا ان شاء الله ان الاستبراء على مشهور المذهب خاص بالاباء. وان الحرائر - 01:26:55
انما عليهن العدة ثلاثة قرون. والاستبراء بحيظة انما هو خاص بالامام. سواء كان فسخا او خلعا وهذا هو الصحيح. الادلة تدل عليه فلم يأتي في السنة ولا في الكتاب ان الحرائر يستبرئن بحيضة. خلافا لمن ذكرهم من اهل العلم. وان مات له اقارب دفعة واحدة بها - 01:27:10
هدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة واستحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف قوله استحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف اي هو في الهلاك. مثلا يكون يعني مسموم يخشى انه يسم غيره. فيتعدى ضرره لغيره. فيبدأ به او يكون يخشى ان يتفسخ - 01:27:30
بسرعة فيبدأ به. فالاخوف اما بالضرر على الغير او الاخوف باعتبار اهل نفع الميت. فان استووا بدأ بالابي قوله بالاب اي ابي للغاسل فالعبرة بالغاسل. ثم بالابن ثم بالاقرب فالاقرب فان استووا كالاخوة والاعمام قدم افضلهم ثم - 01:27:50
انهم ثم بقرآن. نعم واضح. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة. ومس عورته ونظرها وليس له وغسل ابنة سبع فاكثر ولو محرما ولا لها غسل بن سبع ولو محرما غير من تقدم فيهما. نعم قوله وليس له اي للرجل غسل ابنة سبع - 01:28:10
فاكثر ولو محرما اي ولو كان محرما لهذه البنت يستثنى من ذلك الا ان تكون زوجة له. نبه عليه عثمان قال ولا لها الى المرأة غسل ابن سبع اي ولد ابن سبع ولو كان محرما لها - 01:28:30
خير من تقدم فيهما وهما الزوجة والامان استثنيناها قبل قليل وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن او عكسه ممن لا يباح لهم غسله او خنثى مشكل يرمم بحائل - 01:28:44
ويحرم بدونه لغير محرم. طيب. يقول المصنف وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن. يعني انه حضره فقط نساء ولا توجد واحدة من هؤلاء النسوة يجوز لها تغسيله بان كانت زوجة له اوأمة. ولا يوجد رجل كما ذكر المصنف يمكنه ان يغسله. قال او عكسه - 01:28:59
اتت امرأة بين رجال ولا يوجد من الرجال من هو زوج لها او سيد ولا يوجد امرأة حاضرة معهن. قال ممن لا يباح لهم غسله ذكر المراد ممن لا يباح له غسل الزوج والزوجة والامة. والسيد والسيدة - 01:29:19
قال او خنثى مشكل بان كان الميت خنثى مشكل لا يعرف اهو ذكر ام انثى قال يؤمن بحائل قوله يمم بان يضرب على التراب ثم يمسح بها وجهه ويداه اي الكفان ويكتفى بذلك وبحائل بان يؤتى بمنديل او خرقة وتضرب على الارض التراب الصعيد الطاهر ثم يمسح بهذا الخرقة وجهه ويمسح بها - 01:29:34
كفاه ظاهرها وباطنها او كفيها او كف الانثى. طيب. قال ويحرم بدونه اي يحرم ان ييمن واحد هؤلاء الثلاثة السابقين الرجل الذي لم يحضره رجال او مرأة التي لم يحضرها نساء والخنثى يحرم ان يمم - 01:29:58
بدون حائل قال لغير محرم الا ان تكون المرأة محرما للرجل او الرجل محرم للمرأة. طيب هذه ما في اشكال. الاشكال عندنا قال اكبر في هذه المسألة في مسألة واحدة والمح لهذا الاشكال الشيخ منصور - 01:30:18
وهو انه اذا حضر في الصور الثلاث يمكن ان ان الفقهاء يعللون باللمس ويمكن التغسيل بلا لمس وذلك بان يجعل تحت صنبور ماء او مزاب ماء ويعمم جسده بالماء ولو كان عليه خرقة ثم ينشف وانتهت. فحينئذ لم يكن هناك مس لبشرة - 01:30:33
وامكن غسله بدل اه يعني ان ييمم بدلا عن ذلك. فهذا ايراد اشكال اه هناك طريقتان الطريقة الاولى ان بعضهم يقول انه انما ييمم بالصفة التي ذكرها المصنف اذا لم يمكن تعميم جسده بالماء - 01:30:56
ذكر في حاشية في حاشية شرح المنتهى قال قال بعضهم لعل المراد بقوله يمن اي اذا لم يمكن فعل ما ذكر من جعله تحت ميزاب ونحوه. فصرح بعض المتأخرين ان المراد فيما اذا لم يمكن تعميم بدنه بالماء. بان يجعل تحت - 01:31:16
لي الماء ونحوه والحقيقة ان الرجوع لكلام الفقهاء يدل على انهم ذكروا وجهين في المذهب او روايتين. الرواية الاولى انه يمم. والرواية انه يجعل تحت ميزاب ولا ييمم فجعلوها وجهين. ولم يجعلوها وجها واحدا فلا يكون هذا مرادهم. وعلى العموم المسألة فيها بعض الاشكال - 01:31:38
والامر فيها ان شاء الله سيكون واسع. اخر جملة نعم. ورجل اولى بتيمومق انثى مشكل وان كانت له امة غسلته. نعم. قوله وان كانت له اي الخنس المشكل امة فانها تقوم بتغسيله اه نقف عند هذا القدر من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:59
شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
٥٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر