Transcription
مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وهي من ادرك صلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر انسان مسافر او نائم اذا ادرك الصلاة وقد اقيمت ولم يصلي قيل يصلي معهم العصر - 00:00:00ضَ
يصلي معهم العصر ثم يصلي عليك الظهر ولا يجب عليه اعادة العصر لان الترتيب يعني سقط لاجل الجماعة وقيل انه يصلي معهم العصر بنية الظهر لاجل الترتيب فينوي الظهر ويصلون العصر والظهر والعصر متوافقة في الافعال - 00:00:23ضَ
ثم بعد ذلك يقوم ويصلي العصر وقيل انه يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر يعيدها والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو انه يصلي معهم العصر - 00:00:45ضَ
وينوي العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر ويسقط الترتيب لاجل الجماعة وان نوى. والقول الثاني قول قوي بان يدخل معهم بنية العصر يدخل معهم بنية العصر بنية الظهر بنية الظهر - 00:01:10ضَ
ان يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر هذا ورد ورد مما يدل على ان النية لا تؤثر اختلاف النية لا يؤثر ويحصل فيه الترتيب ثم بعد ذلك - 00:01:33ضَ
يصلي العصر لكن يرد عليه انه صلى العصر بعد ذلك ووقتها قد دخل والجماعة حاضرة والجماعة وقت صلاة عصر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:01:46ضَ
والصلاة الحاضرة صلاة عصر فاذا صلى الظهر صلى صلاة غيرها وهذا العموم يدخل فيه فيما يظهر والله اعلم هذه الصورة على العموم يدخل في هذه الصورة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:02:01ضَ
فالانسان اذا اقيمت الصلاة وعليه صلاة صلاة العصر وعليه صلاة الظهر. اما ان نقول تصلي الظهر وحدك ولا تصلي مع الناس. هذا قول لا يجوز. لا يقال ان نصلي والناس يصلون - 00:02:17ضَ
واما ان يقال انك تدخل معهم بنية العصر لان الصلاة الحاضرة امتثالا للحديث واما ان يقاد يصلي معه بنية الظهر بنية الظهر ويكون هذا مخالفة للحديث ويكون ايضا فيه اخراج - 00:02:29ضَ
صلاة العصر عن حالها فالاقرب والله اعلم انك تصلي العصر ثم تصلي الظهر. ولو قيل انك تصلي معه العصر ثم تصلي الظهر ثم ادعي العصر. هذا قول وهو المذهب لكن يلزم عليه ان تعيد الصلاة مرتين - 00:02:50ضَ
وانت لم يحصل منك تفريط والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة فيه مرتين ومن ادى العمل على الوجه المشروع ففي هذه الحالة لا يؤمر بالاعادة الا ان يفوت شيء - 00:03:06ضَ
لا تصح معه الصلاة وهذه مسألة اجتهادية هذي مسألة اجتهادية كما تقدم فيها الخلاف المتقدم والاقرب ما سبق نعم - 00:03:19ضَ