فتاوى الجامع الكبير

أنواع الكفارات ومستحقيها - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

اه احد الاخوة يسأل اذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين واردت ان اكفر عما عليه كله. هل يجوز ان ان ادفع عن كل دين صاع من الرز؟ على مسكين واحد - 00:00:00ضَ

عن كل دين صاع واحد على متر واحد. وهل يدفع على السائلين اذا لم يبر غيرهم؟ وهل يدفع على الرجل واولاده كل واحد منهم لو صح حول هذا المظلوم تقريبا يعني لان الخط غير واضح. هذا الكلام سؤال مجمل. كيف الدين؟ الدين ما - 00:00:20ضَ

هذا السؤال ما هو اهل صاحبه؟ الدين اذا كان نقود يعطى اهله النقود من الذهب والاوراق اذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لاهله فالسبب اذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لاهله - 00:00:40ضَ

هذا السؤال انما الاصواع والاصواع هذه السكرات زكوات وكفارات وكانت كفارة في ذمة كفارة بحار في رمضان عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة لكل ثم انه يصف الصاع من قوت البلد ان الكفارة التي في ذمته لزوجته وتحريم لها او وطئ في رمضان فانه - 00:01:00ضَ

يعتق رقبة وان عجلتان متتابعين وان عجل اطعم ستين مسكينا ثلاثين ساعة من قوت البلد بين اثنين هذا هذا محل الاصواع وهكذا لو اخر صيام رمظان بغير علة فلم يقظ حتى جاء رمظان اخر يقظي - 00:01:30ضَ

نضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم زيادة مع القضاء نستطاع من كل يوم يجمعها ويعطيها مسجدا واحدا والسائلون ويزعمون انهم فقراء يأخذون من الزكاة والكفارات لانهم اهل داخلون في قوله انما الصدقات فيه الا اذا علمت ان هذا الساء كذاب وانه غني - 00:01:50ضَ

ليس لك السؤال وانت يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحيح من سأل الناس عن فان الناس رواه مسلم في الصحيح ويقول عليه لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجهه متعة لحم. فاذا كان يسأل وانت تعلم انه - 00:02:20ضَ

لا تعطيهم الزكاة. ولا تصدق عليه انكر عليه. فهذا حرام عليك لا يجوز له. قوله تعالى وفي امواله حق معلوم المجهول او المعروف الذي يرى انه فقير والسائلون ثلاثة اقسام يصومونه انه فقير فيعطى - 00:02:50ضَ

لانه ولا يجوز السؤال اما السائل الفقيه والسائل المجهول فانك تعطي من الزكاة وغيرها الاحتياجات الظاهرة والله قال وفي اموالهم قال بعض اهل العلم ان الحق مأمون هو الزكاة وقال اخرون انه امر اهل الزكاة زائد - 00:03:10ضَ

رجع منه واحسانه منه الى الفقراء والسائلين. والمحروم هو الفقير. وان حرم المال. نعم - 00:03:40ضَ