كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
وهنا ذكر وسائل تتعلق بهذا البحث فيما يتعلق بالشرور الشروط عليه الصلاة وهو قال ما جاء في ما جاء في وهذا حق الحق معنى انك حينما تبيع شيئا فتطلب رهنا لكي تتوثق لان هذا - 00:00:00ضَ
الراهن الشهادة كلها من طرق للتوسقات. وتختلف لا شك ان لم يكن اقوى لانه ضامنه لماله ويأخذ الرهن او اكثر وربما اقل لكن ليس له الا قدر ماله هناك احكام كثيرة تتعلق لكن من المسائل المتعددة من البحث وهي ما اذا قال الراحم للمؤمنين - 00:00:30ضَ
جئتك هل يجوز اذا حل الاجل ولم يوفي من عليه الدين. فليدرس له ان على انه لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك واختار رحمه الله. انه لا يجوز ذلك - 00:01:10ضَ
ان يأخذ حقه منه لان قد قالوا ان هذا خلاف مقتضى لو تبرع اذا حل الاجل فانه اما ان يقضي واما ان يبيعه صاحبه واما ان يرفع الاخ الحاكم فيرى الامر اما ان يقضي واما ان يبيعه - 00:02:00ضَ
بقوله عليه السلام قالوا ان بيعه منع وهو صاحبه المعنى ان من امتهن شيئا وله غلة له غلة نزل اللبن. ولهذا جاء هذا في الماشي فاذا وعدته الم فلا بأس ان تنتبع بها. وان اه تعلفها ويكون - 00:02:30ضَ
اللبأ الذي تشربه مقابل علفها له الرحب واللبن وعليه الغر هو النفقة على هذه البهيمة ولهذا كان القول الثاني هو الاظهر او الصواب الحقيقة هنالك ان هذا مؤتمر الشرق بينهما هو ما تشارك على ذلك وليس بالغرب ولا منع - 00:03:30ضَ
ولم يكن لغيري بل بإدارة اختياره هو الذي بذله واخرجه بنفس منه ولا اعصيك ما تتمنى صحة الشرب. انما هذا مبني على ما تقدم من انها مخالفة لمقتضى العقود. والصواب ان هذا لا يخالف. له من مصلحة - 00:04:00ضَ
وربما ايضا يقول انا ماذا استفيد من اذا احبنا نأجل فلا استفيد منه والمراجعة في هذا تكلفني وقد يسبب لي وفي مشاكل ولهذا اريد من هذه العين من العلم لكن - 00:04:30ضَ
اما اذا فإذا حل الأجل يطعن فإذا ولا مرة ان يترتب على العبد شيء من الشرعية وليس فيه شيء منها. ولذا في مصلحة ايضا تتعلق اه يعني شرف الناس عن الهواة وعن المحاكم - 00:05:00ضَ
والمرافعات والخصومات وهذا في مصلحة الناس لا شك حينما القضايا والمرافعات ويحصل فيه اشغال نفسه ويشغل صاحبه وينشغل عن مصالحه لكن حينما يحل والحمد لله وينتهي ما بينهما ولهذا كان الصواب هو هذا - 00:05:40ضَ