استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع

استخراج القواعدالأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع -المجلس الثاني 2 -الخرج

عبدالمحسن الزامل

حاجة نساء الى التزوير اشد من الرجال. فاذا كان في حق النساء يحرم مع انه لا زين الزينة فيما خلقه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لكن قصدي انها تزعم ذلك. فاذا كانت تفعل ذلك بقصد هذا فالرجل - 00:00:00ضَ

ليفعلوا بقصد هذا منهي عن اشد ان الزينة مطلوبة في المرأة دون الرجل. دون الرجل ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها رواية في ثبوت نظر انها قالت امرأة اقلعي عنك او ان استطعت ان تقلعي مقلقيتي لزوجك - 00:00:20ضَ

او كذا فافعلي وازيلي كلما يرضي زوجك ونحو ذلك هذه رواية عنها لكن السؤال قول وفي ثبوت هذا عن النظر ولذا من جهة المعنى فان الحلق داخل في النمص داخل في النمص - 00:00:40ضَ

وان كان الحلق الحلق اه اه وان كان النتف ابلغ وان كان النتف ابلغ فالحظ كذلك. هو المعنى التغيير. تغيير الخلقة. تغيير وهذا موجود في هذا وموجود في هذا فليس النظر الى مسألة المبالغة في الاخذ. المسألة منظور فيها الى تغيير الخلطة. ولذا اذا كان - 00:01:00ضَ

جبال مقرونين او كان كالسين اه وهذا خارج عن المعتاد جاز لها ان تقصه او كان نازل على العينين جاز لها ان تقصه وكذلك الرجل كذلك الرجل ولان هذا في الحقيقة من باب التداخل - 00:01:30ضَ

ولان المعتاد ان يكون الحاجب على وصف اه تشابه المرأة في سائر النساء فاذا خرجت عن المعتاد او خرج عن المعتاد كان موجودا للنظر ربما يؤذيه ويؤلم نفسه والشارع ربما راعى ما هو ايسر من هذا من - 00:01:50ضَ

النفوس التي لا تؤلمها. ولا تتضرر لو منعت منها. اه فالامر فيما يحصل به تألم دلالة المعنى دالة على جوازه من باب اولى انه يجوز. من ذلك تخفيف الحاجب اذا كان - 00:02:10ضَ

في حب المرأة فالشأن ان هذا القول وان وان حلقه لا بأس به هذا موضع نظر وان كان نص عليه احمد الله وينبغي النظر ايضا في نص احمد هذا يعني هل هو من سؤال او الله اعلم لكن على كل حال الدليل - 00:02:30ضَ

واضح وبين على نعم. الضابط ماذا مسألة التغيير التغيير مثل في التغيير الخلقة من شيء امر بابقاءه. عندنا للشعور ثلاث انواع. شعر مأمور بابقاءه. شعر مأمور باخذه وشعره مسكوت عنه. المأمور بابقائه اخذه تغيير لخلق الله. المأمور بحلقه - 00:02:50ضَ

او نتفة هذا واضح حكمه ازالته. المسكوت عنه هذا قيل ما سكت عنه فهو عفو مثل شعر الساقين والصدر ونحو ذلك فعندما يكثر فلا بأس بازالته ولو كان هذا سبب مثلا لصلاة - 00:03:30ضَ

لا حال الرجل واهله ونحو ذلك فلا بأس ايضا كذلك اذا كان الشعر مما لا ينبت عادة مثل لو نبت له شعر في في جبهته مثلا او او المرأة كذلك ها مثل ما سبق ذكرت هذا اذا كان مقرونين - 00:03:50ضَ

فالعادة انهما ليسا مقرونين فلا بأس بازالة اه ما بينهما. اما ما يتعلق بالتشقير فالمسألة فيها اه يعني نظر لكن ما في دليل على منع التشغيل في الحقيقة لان التشقير ليست نمصا - 00:04:10ضَ

آآ كذلك ليس سوادا انما تشغيل الحواجب انما يمنع التشقير اذا كان توضع خط من كحل في وسط الحاجب اذا كانت المرأة كما يصنع بعض النساء تصنع خط من كحل في الوسط خط دقيق جدا. وهي قد شقرت حواجبها من يراها يظن انها نامصة - 00:04:30ضَ

وهذا وجه لكن هذا لا يظر لانه في الغالب يتبين من ينظر يعرف انها ليست نامصة وليست متشبه بالنامصات الامر ان التقي اللون والاصل ان تغيير الشعر بغير السواد لا بأس به ولا دليل على تخصيص الحواجب يعني لا يجوز يجوز تغييره ادلة - 00:05:00ضَ

انما جاء النهي عن التغيير بالسواد. كونه غير بالتشغيل فلا نقول الحواجب لا يجوز تشقيرها الادلة دالة على جواز اه تغيير الشعر بغير السواد. لكن ربما يقال لو انه صار في وقت شعار للسفاسقات الفاجرات يأتي من جهة التشبه مثل ما قلنا مسألة تربية الشعر فاذا كان تربية الشعر اللي هو بعض - 00:05:20ضَ

اهل العلم انما به الى الامر المطلوب وان لم وان كان موضع نظر فالصبغ الذي هو مباح لو لو كان شعارا للفاجرات فاسقات من باب اولى ان ينهى عنه. لكن في حالة وظع خط من كحل في وسط الحال - 00:05:46ضَ

فالذي يراها يتوهم انها نامصة. لان يظن ان الشعر الباقي هو هذا وبالحقيقة خط كحل او صبغ ونحو ذلك. ففيه فتشبه واضح مبين بالنامصة. فهذا هو موضع النظر وهذا هو الانعام. ما سوى - 00:06:06ضَ

فلا يظهر المنع منه في باب التشقير. نعم. صفحة ثلاث مئة وعشرة يقول هذه المسألة آآ تتعلق بمسألة السابقة وهو آآ رفع الحدث وهو ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها - 00:06:27ضَ

وان من اراد الوضوء فانه يقصد الطهارة رفع الحدث لكن يقول هنا في صفحة وان وان والطهارة مع ذلك صحت الطهارة. يعني لو انه نوى التبرج نوى التبرج. او نوى ما لا تشرع له - 00:07:00ضَ

الطهارة لو ما لا تشرع له الطهارة. آآ لو انسان توظأ توظأ بنية خالصة هذا لا لا وضوء له. مثلا اه او لغير ذلك من الاسباب لكن ما نوى الطهارة الشرعية نوى التبرد احتر وعرق فاراد ان ان يغسل اعضاءه ما استحضر الطهارة الشرعية - 00:07:20ضَ

هذا لا يرتفع لو كان محدث ما يرتفع حديثه. لكن لو نوى الطهارة ونوى معها التبرج مثلا نوى الطهارة ونوى معها التبرج في هذه الحالة لا بأس بذلك. فالصحيح ان طهارة صحيحة. ولا يضر ان ينوي مع الطهارة - 00:07:50ضَ

غيرها من الامور المباحة. لماذا؟ لان التبرد حاصل سواء نواه او لم ينويه اذا توضأ بالماء البارد وهو في وقت الحر نفرض انه ما نوى الا الطهارة ما نوى الا الطهارة - 00:08:16ضَ

نوارة في الحدث وتوضأ بماء بارد في وقت الحر. يحصل تبرد ولا ما يحصل تبرد له؟ يحصل اللون والتبرد غاية الامر انه اظاف نية التبرد لامر حاصل سواء نواه لم ينوه. اذا التبرد حاصل سواء نوى او لم ينوي - 00:08:35ضَ

فاضاف نية التبرد الى نية الطهارة. لا يظر انما نوى عمرا مباحا وعلى هذا اذا كان المقارن للعبادة امرا مباحا فانه لا يضر العبادة في صحته. لكن يؤثر في باب الاجر ليس مثل من نوى نية خالصة. مثل انسان نوى الجهاد اذ على كلمات الله. ومع ذلك - 00:08:56ضَ

احب ان ان يحصل على غنيمة نية حسنة لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بحل الغنائم للامة. لكن لو نوى نية خالصة لم يشركها باي شي من نياتي مطلقة - 00:09:27ضَ

وحصل له بعد ذلك غنيمة هذا ارفع ممن نوى الجهاد في سبيل الله عصرا. ثم نوى مع ذلك حصون مال. قال عليه الصلاة والسلام ما من احد صحيح مسلم ما من غد - 00:09:45ضَ

فيغنمون الا الا تعجلوا ثلثي اجرهم. وان لم يغنموا تم لهم اجره يعني انه انتصروا وغنموا كذلك لو ان انسان قام يصلي من الليل ونوى اراد الصلاة لله عز وجل لكن مع ذلك - 00:10:01ضَ

هذا النشاط والرياضة والصلاة. نوى الرياظة والصلاة. نية مقارنة لنية الصلاة. ونواة الصلاة لكن الذي قواه على الصلاة كونه يستفيد. في نشاط بدنه بدنه وخفة بدنه ونحو ذلك. لا بأس بذلك. وفي حديث اه يروى في مثل هذا وهو من واجهة وسند - 00:10:27ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ايجعك بطنك؟ قال امشك امدرد يقول النبي امش كم؟ درد. هذي على لغة فارس يعني عليك بالصلاة او قال ان الصلاة شفاء. الصلاة شفاء. حديث ضعيف. لكن الشأن ان اهل العلم ذكروه ولم - 00:10:57ضَ

ينكروه يعني من جهة اللفظ. اما من جهة السند فهو ضعيف. فالصلاة فيها شفاء. وكذلك لو ان الانسان في الحرم عن انسان فرآه في المطاف لحق بالمطاف ودخل مني الطواف يبحث عنه. او اخبر انسان قال رأيته يطوف. ودخل يطوف بنية طواف وبنية البحث عن صاحبه - 00:11:21ضَ

لا بأس لا بأس به عليك يعني لكن هل يجوز اذا طاف شوط لو لقاه بعد شوطين او ثلاثة يجوز يخرج ولا لازم يكمل؟ لو مثلا يبحث عن صاحبه وطاف - 00:11:46ضَ

شوطين ولما كان الشوط الثالث وجده هل يعني يؤجر بهذه الشيطان يخرج؟ ولا لا بد ان يكمل. ايش تقولون نعم؟ نعم. هو نوى نية البحث لكن قال يعني يريد الطواف مع ذلك - 00:11:59ضَ

مع ذلك يكمل لعل بعدنا ان شاء الله تأملوا اثناء الاذان بارك الله فيكم نعم الحمد لله يعني مسألتنا هذه وهو ما اذا نوى البحث كما تقدم والطواف يعني هو نوى مع بحث عن صاحبه الطواف ثم وجده بعد شوطين وثلاث اشواط - 00:12:27ضَ

نعم. تبين شي يعني؟ هذي المسألة في الحقيقة فيها خلاف. بين للعلم الجمهور على ان الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط. يروى عن بعض السلف عبد الله بن الزبير وكذلك - 00:12:54ضَ

شوف يعني الثوري انه لو طاف شوطين او ثلاثة اجزاء لانه هل هو عبادة ليس عنده موضع موظوع يروى الثوري رحمه الله انه اذا اثقل عليه طلاب الحديث وتعب وهو معه دخل في المطار حتى يضيع - 00:13:14ضَ

دخل في المطار فاذا فاذا طاح في شوط شوطين خرج. يضيعهم ويمشي رحمه الله. هكذا ذكروا عنه طيب. من ثلاث مئة واحدعش يعني المسألة هذي اللي اللي سبقت واظحة تقررت يعني والشاهد فيها والشاهد فيها وهو اه هنا - 00:13:34ضَ

ان النية المباحة المقارنة لنية العبادة لا ترى. مع قوله انما الاعمال بالنيات النية فاذا نوى امرا وحينما الذي يضر اذا كان المقارن محرما. ان هو رياء في صلاته او سمعته في قراءته او نحو ذلك هذا هو الذي يضر. اما هذا فلا يظر الا من جهة ان - 00:14:02ضَ

وهو ليس كاجر من كانت نيته خالصة. من نوى نية خالصة هو اعظم اجر لانه لم يشركها شيء. من امور مباحة وهذا يجري في مسائل كثيرة يقول رحم المسألة في صفحة ثلاث مئة واحدعش فان ومات تسن له الطهارة او - 00:14:32ضَ

فهل يرتفع حدثه على روايتين؟ يقول وجملته انه نوى ما تشرع له الطهارة لا تشترط كقراءة القرآن والاذان والنوم. او نوى التجديد ثم بان انه كان محدثا. ففيه رواياتان احداهما لا تصح طهارته - 00:14:53ضَ

انه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه اشبه ما لونه التبرد. والثاني تصح طهارته ويصح لانه نوى طهارة شرعية ينبغي ان ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك فينبغي - 00:15:13ضَ

ان يحصل له. ولانه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة. وهو الفضيل الحاصل من فعل ذلك على طهارة. يعني هذا تعليلات في الحقيقة قوية كلام العلماء متين ومليء. يعني لو انسان - 00:15:33ضَ

محدث ونوى ما تشن له الطهارة. نوى ان يقرأ القرآن. توضأ بنية قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب ليس مس المصحف لا عاد تسن له الطعام او الجلوس في المسجد. مثلا او اراد الاذان - 00:15:49ضَ

ويشرع للمؤذن ان يكون طاهرا. ونحو ذلك مما تشرع له الطهارة. الطهارة. في هذه الحالة هو محدث هل تكفي نيته لهذا الامر المستحب؟ آآ في رفع حدثه او لا يكفي يقول احداهما لا تصح طهارته لانه لم ينور في الحديث والاعمال بالنية - 00:16:19ضَ

هذا حدث ما روى امانة ورفع انما نوى امرا مستحبا وطهارة مستحبة. اشبه ما لون ما لونه ما لون التبرد في الحقيقة هذا قياس فيه نظر كيف يقاس يعني العلة - 00:16:49ضَ

واضحة يعني متوجهة لكن ربما سوف يجيب عنها لكن اشبه ما لونه التبرد هذا التشبيه فيه نظر لان التبرد نية التبرد هذه ليست عبادة انسان غسل اعضاءه بنية التبرد هذا ليس من الامر المأمور به وليس من الامر المشروع. فكيف يقال من غسل اعضاءه - 00:17:09ضَ

اعضاء الوضوء بنية التبرد مثل من غسل اعضاءه بنية قراءة القرآن عن ظهر قلب. بنية الاذان القياس غير مطالب. ولا موافق. والثاني يتصح وهي اصح. قال لانه نوى طهارة شرعية. والنبي عليه الطهور شطر الايمان - 00:17:42ضَ

فكل من تطهر طهارة شرعية فقد حصل له موجبها. والطهارة الشرعية موجبها رفع حدث موجبها حصول الاجر لمن تطهر لامر يشرع الطهارة له كجلوس المسجد او الاذان او قراءة القرآن ونحو ذلك من الامور التي يشرع التطهر لها او - 00:18:12ضَ

اراد ان يذكر الله سبحا اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر. فينبغي ان تحصل فله ينبغي ان تحصل له للخبر. ولانه يشرع له فعل هذا. وهو غير - 00:18:42ضَ

لو ان انسان طاهر متطهر على وضوء لصلاة الظهر. فحظرت صلاة العصر. الا يشرع له ان يتطهر؟ طهارة سنة ولا لا؟ مأمور بها الشرعية هذه الطهارة مأمور بها. فدل على انها طهارة نافعة - 00:19:02ضَ

يحصل بها المقصود الشرعي. اذ لو قيل ان هذه الطهارة لا تؤثر على رفع يديه. يقال كذلك لو تطهر وهو متطهر وجودها يقول المصنف لا ويشرع له ان يتطهر وهو على وضوء في المواظع التي دلت عليها السنة - 00:19:27ضَ

مثل الوضوء للصلاة ولو كان على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وتوظأ في مواضع اخرى عليه الصلاة والسلام. قال ولانه وقد نوى ذلك. فينبغي ان يحصل له - 00:19:47ضَ

يعني تحصل الطارة الشرعية ولانه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة. وهو مثلا قراءة القرآن ونحوه. نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفظيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة مثل ما تقدم من فظيلة الحاصل - 00:20:10ضَ

من فعل ذلك على طاعة. فهذه كلها تعاني جيدة تبين المعنى في هذا وهو انه لا يشترط اه استحضار النية في هذا بل لو كان ناسيا لحدثه. ناسيا لحدثه ونوى - 00:20:30ضَ

هذه الطهارة فانه آآ يجزي ثم ايضا عندنا قاعدة وهو اذا اجتمع يعني في آآ موجبهما واحد فانه اذا فعل آآ فعلا اكتفي له باحدهما اذا فعل فعلا واحدا مثل - 00:20:50ضَ

يعني مثل الطهارة اللي الاذان الطهارة لقراءة القرآن مثلا ونحو ذلك. اه هو عليه حدث فان هذه الطهارة تجزى عن الجميع. تجزى عن الجنة. ومثل لو انه اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة - 00:21:20ضَ

السلام ورحمة الله وبركاته. اغتسل بنية الجنازة يوم الجمعة. فان هذا يجزئ عن غسل يوم الجمعة يجزى عن غسل يوم الجمعة. لانهما غسلان اجتمعا في مثل هذا الموضع عجز احدهما. كذلك - 00:21:40ضَ

في الحدث وكذلك في الوضوء المشروع اذا فعل احدهما فانه يدخل الاخر انهما لان فعلهما من جنس واحد. نعم. طهارة قبل النوم كان يحتاج الى طهارة قبل النوم لا بالعبادة. لانه اعتاده بنية ان ينام على طهارة - 00:22:00ضَ

وهذا ايضا من المواضع التي ينشر عليها الطهارة. لو انه تطهر لاجل ان ينام على طهر. انسان محدث محدث ونسي حدثه لكنه معتاد انه يتوضأ معتاد انه يتوضأ وتوضأ بنية ان ينام على طهارة. ثم لما اراد النوم تذكر انه حدث ولم يستحضر هذه - 00:22:30ضَ

يرتفع. الرواية الاخرى لا يرتفع لانه لم يلد. والثانية السلام مساك الله بالخير الرواية الثانية انه لا يرتفع. والصحيح انه يرتفع. هذا الصواب. لانه اطهر الشرعية ثم ايضا في الحقيقة ربما يقال من الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام دل - 00:23:00ضَ

سنته على ان هذه المواضع يشرع التطهر لها. سواء كان الانسان على وضوء او كان وربما او كثيرا قد لا يستحظر الانسان الحدث. هل يقال لا بد ان نية الحدث. اراد ان يصلي صلاة الظهر. انت الان حضرت صلاة العصر - 00:23:30ضَ

صلاة العصر وانت من عادتك انك تتوضأ لكل صلاة حضرت صلاة العصر وتوضأت بنية تجديد الطهارة. وانت سائل للمسجد تذكرت انك محدث ولم تنوي حي هل نقول يجب انك ترجع وتعيد الوضوء او يكفيك وضوء التجديد هذا؟ على التقرير السابق. نقول اجزئ فيما يظهر - 00:23:57ضَ

يجزئ نعم نعم لان الادلة دلت على ذلك ثم عمومها فيما يظهر هذا ايضا هذا المعنى يضاف الى ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بكل صلاة وسنة هذه الفعلية سنة - 00:24:24ضَ

لامته ولذا لو قيل من توظأ تجديدا وكان محدثا ولم يستحضر حدث قول فيه ضعف وفيه ايضا مشقة. يعني الانسان لابد ان يستحضر الحدث الذي وهذا قد قد يغفل عنه هذا يقع كثير. وكل ما تأملته وجدت ان ما دمت انك نويت الطهارة الشرعية - 00:24:44ضَ

مشروعة التي امر بها النبي وسلم في هذه الحالة يحصل موجبها وهو حصول الطهارة الشرعية في هذا الشيء اللي نويته وحصول رفع الحدث الحاصل منك وان كنت لم تذكره. وهذا اظهر مثل ما تقدم - 00:25:14ضَ

طيب الصفحة اللي بعدها كم صفعة؟ ثلاث مئة تسعطعش ها تسع طعش نعم كان عندي ها احدعش اخذناها هي هي نفس المسألة الابا نعم احدعش اللي سبقك قبل شوي الاخيرة تسعة عشر. يقول مسألة واستصحاب ذكرها اي النية - 00:25:38ضَ

في جميعها في في جميع الطهارة يعني واني ساصحب حكمها يعني انه يستحب. يستحب استصحاب ذكر النية. وين للجميع؟ وان استصحب حكمها جاز جملته انه يستحب استصحاب ذكر النية الى اخر طهارته. يعني ينوي رفع الحدث وهذا - 00:26:12ضَ

بهذا الوضوء نحو ذلك يستحضر بقلبه لتكون افعاله مقترنة بالنية. فان استصحب حكمها ايش معنى استصحاب الحكم يعني انه ربما لا يغفل عنها ان تأتي مثلا معتاد الوضوء تغفل عن النية لكن تبدأ تمضمض تستنشق جئت - 00:26:41ضَ

تتوضأ هذي نيتك. لكن ربما عجبت نيتك عن ما استحضرت في قلبك نية الوضوء نية رفع الحدث لكن انت قصدت موضع الماء لاجل الوضوء للوضوء. يقول فان استصحب حكمها اجزأه ومعنى - 00:27:04ضَ

الا ينوي قطعها نيك ما تنوي قطعها ها انتم فان عجبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها. لم يؤثر في قطعها لان المؤثر هو ماذا؟ هو وهذا لم يؤثر. نكمل ان شاء الله بعد - 00:27:24ضَ

الصلاة والله اعلم. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة اصولية وهي انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل على هذه المسألة وهي الوسخ تحت الاظفار الذي يمنع وصول الماء الى ما تحته مع انه في - 00:27:42ضَ

الظاهر هل هو مؤثر في صحة الطهارة؟ قال بعض العلماء لا تصح طهارة. حتى قال ابن قدامة رحمه الله يحتمل الا يجد يعني الوشق الذي تحت الاظفار واستدل بالقاعدة ان هذا الشيء - 00:28:12ضَ

يجب بيانه لو كان ازالة الوسخ مما يتعين او هو شرط لصحة طهارة البدن صحة الطهارة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما وجهه؟ وجه انه يقع كثيرا خاصة عندنا اكثر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا من الانصار او كان كثير من اصحابه من انصار وهم اصحاب زرع - 00:28:42ضَ

وفلاحة وعلوم ان مثل هذا يعلم بشيء مما يكون تحت الاصابع من العمل والكد والفلاحة. والحرفة ونحو ذلك. لا يكاد يخلو منه البدن. فلو كان واجبا ولو كانت ازالته شرطا لبين النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:12ضَ

لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحاجة تقتضي البناء ولا شك ان هذا دليل قوي دليل قوي من هذه القاعدة. ولذا الذين يعملون في البناء ونحو ذلك تحضر الصلاة ولو قيل له انه يجب ان تزيل الوسخ لكان في مشقة. وقد يعلق بالوسخ ثانية - 00:29:42ضَ

في الوقت الثاني والثالث هذا فيه مشقة ايضا ربما يستدل ايضا بهذا والمشقة تجري بالتيسير لكن استخراجه من القاعدة اظهر. ويمكن ان يعلل ان ان يعلل ان تعلل القاعدة الاصولية بالقاعدة الفقهية بان يقال ان هذا لا يجد ازالته ودليله ان تأخير الوقت الحادي لا يجوز - 00:30:12ضَ

والحكمة من ذلك ان فيه مشقة. والمشقة تجري بالتيسير ومعلوم ان القواعد الفقهية يستفاد من الحكم بخلاف القواعد الاصولية فلا يستفاد من الحكم. فالقواعد الفقهية تبنى على الحكم الشرع. مثل اليقين لا يجوز بالشك - 00:30:42ضَ

المشقة تجلب التيسير. لا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة هذه القواعد كلها لحكم والمشقة الجسرية وكذلك لا ضرر ولا ضرار معناه المتقارب معناهما متقارب فهما قاعدتان متداخلتان. التيسير ولا ضرر ولا ضرار. لكن - 00:31:02ضَ

المشقة التجري بالتيسير اوسع. من مشقة لا ظرر منها قاعدة الظرر يزال. فيمكن ان ان يعلل المعنى بهذا والدليل هو ما تقدم. نعم صفحة اثنين وخمسين بعد الثلاث مئة يقول فصل ويجب مسح الاذنين معه اي مع الرأس الى الرأس. لانهما اي الاذنان - 00:31:32ضَ

اي لانهما اي الاذنين منه اعين الرأس. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذنان من الرأس وهذا حديث له طرق كثيرة وغيره يقول وروي عن احمد انه لا يجب - 00:32:05ضَ

وهو ظاهر المذهب لا يجب الاذنين. الى ان قال وظاهر هذا انه قال ولا يفهم من اطلاق الرأس اسم الرأس تكون فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس. المقصود انه قال وما - 00:32:25ضَ

انه ما لانه ما منه نعم. لانهما منه هذا وجه ذكر هذه المسألة لقوله لانهما منهم. يعني من الرأس. هذا يرجع الى قاعدة شف كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. اه في - 00:32:49ضَ

غالبا انه يشير الى قواعد لانه قوله لانه ما منه هذا دليل مستقل يرجع الى قاعدة اصولية. وهي ان الامر بالشيء امر بجميع اجزائه. اذا امرت بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرنا الشارع بن شهيد فيجب ان نأتي به الا ما لا نستطيعه - 00:33:09ضَ

صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا صريح. اولا الدليل عندنا امران. قد يقول قائل ما الدليل انه - 00:33:39ضَ

الله عز وجل امر بمسح الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه. مسح رأسه. وقال الاذنان من الرأس. اذا وجوه مسحهما من جهات الاول انه داخل في بيانه المجمل ببيان المجمل لان قوله سبحانه وتعالى - 00:33:59ضَ

يا ايها الذين اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وايدكم وامسحوا برؤوسكم. ما ذكر في الرأس فؤاد لم يذكر الاذنان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الاذنين كما في حديث الربيع لحديث - 00:34:29ضَ

ابن عباس وابن عمرو وكذلك في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم نعم في احد المقصود انه مسح عليه وفعله بيان للمجمل المجمل الواجب في القرآن وكل الوضوء كذلك. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس. فهما من الرأس - 00:34:49ضَ

بقول الرأس لانه مسحهما ولان الله امر بمسح الرأس والامر بمسح الرأس امرهم بمشيئ كل جزء من اجزائه. عمرو بن مسك كل جزء من اجزائه. لو قلت لانسان كل هذا الرغيف - 00:35:19ضَ

كان امرا باكل جميع اجزاء الرجل. فلو اكله الا نصفه لم يمتثل امرك انت قلت اقرأ هذا الكتاب. فقرأ نصفه لن يمتثل امرك. لم يمتثل امرك في باب الامر. لا يحصل - 00:35:39ضَ

امتثال حتى يقرأه كله. وهكذا في سائل او كذلك في اوامر الشريعة هي من هذا نعم. التي بعدها صفحة ستة وثلاث مئة يقول رحمه الله في المسح على خمر النساء - 00:35:59ضَ

يقول في السطر الرابع من اعلى او وسط السطراب وفي مسح المرأة على خمارها. روايتان احداهما يجوز. ان تمسح على خمارها. خمار تمسح على رأسها عن يروى ذلك عن ام سلمة حكاه ابن مذنب. ولانه ملبوس للرأس يشق نزعه اشبه العمامة - 00:36:33ضَ

والثانية لا يجوز الى ان ذكر انه قول الجمهور قال وهو قول نافع والنخعي وحماد والاوزاعي ومالك والشافعي لانه ملبوس يختص المرأة اشبه الوقاية. وقاية يعني مثل الطاقية ونحو ذلك. ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة - 00:37:03ضَ

ولا نعلم فيها فيه خلاف لانه لا يشق نزعها فهي كباقية الرجل. طيب يقول فيها روايتان بصرف النظر عن صفة الخمار لكن من حيث الجملة حيث الجملة فيه خلاف والمراد ليس الخمار اذا - 00:37:23ضَ

تلبسه على هيئة لبس الرجل هذا لا يجزئ مسحه بلا خلاف. لو كانت ان تضع الخمار على رأسها وتدليه من هنا ومن هنا هذا لكن لو كانت تضع الخمار على رأسها وتلف تحت حنكها طوقا او طوقين - 00:37:43ضَ

ولا تخلعه كما يفعل كثير من النساء تلفه تحت حناكها وتديره من الناحية الثانية ومغطي رأسها هذا هو الذي فيه فيه الخلاف بل الخمار المحلول الذي لا يلف تحت هذا لا يمسح هذا مثل الشماغ شماغ الرجل بلا خلاف انه لا يمسح فاذا ان لبس - 00:38:03ضَ

هذا الخمار ولفته وادارته. في روايتان قال لانه من اجاز قال لانه للرأس يشق نزعه اشبه العمامة. فاذا كان مشبها للعمامة جاز المسح كما يجوز مسح العمامة مع ان الجمهور لا يجوزون بس عالعمامة فلا يجوزون ايضا المسح على الخمار. والمسح على الامامة ثبتت بالاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:33ضَ

حديث المغيرة وحديث عمرو بن امية وحديث بلال حديث صحيحة. والاظهر هو جواز المسح على الخمار اذا كانت تلفه ولا تحله والمسح عليه اولى من المسح على العمامة اولا انه اشق نزعا من العمامة. العمامة تؤخذ وتوضع - 00:39:03ضَ

يرفعها الرجل مع اشتراط ذئاب او تكون تحت الحنك فلا يجوز المسح في المذهب على العمامة الصماء التي لاذ آبة لها ولا حنك. وليست محنكة. ومنهم من اجاز في المحنكة - 00:39:33ضَ

دون التي لها لؤابة. ومنهم من اجاز فيهما جميعا في هذه او في هذه. فالمقصود ان اذا كانت عمامة اهلها دعابة او محنكة وخاصة التي يرادها اباه. فانه يجوز المسح عليه على الصحيح. ونزعها يسير - 00:39:53ضَ

نزعه اسد الامر الثاني ما يعني يرجح اولويته وانها ملحقة العمامة من باب اولى. قول المصلي واشبه العمامة ظاهر كلامه انها من باب قياس المساوي والاقرب والله اعلم انها من باب قياس الاولوي. لفحو الخطاب هذا الاقرب والله اعلم. وانها اولى بالمشي بما تقدم - 00:40:13ضَ

انه يشق يشق نجوعه. الامر الثاني ان تشعث الشعر في حق المرأة اشد من تشعث شعر الرجل وربما يضمنون يشع لا شعر له. فهذا ايضا مشقة اخرى. الامر الثاني ان التستر في حق المرأة معلوم انه آكد ولهذا كان ابقاؤها - 00:40:43ضَ

في حقها. ولذا لفها واعادتها كما كانت في مشقة لتأكد التستر في حقها ربما ايضا تكون في مكان بقربها رجال او اناس ليسوا ونحو ذلك في شق عليها ذلك. فلذا والله اعلم المسح عليها اولى من المسح على العماد - 00:41:13ضَ

بدلالة مفهوم الموافقة الاولوي كما تقدم. صفحة اثنين وتسعين وثلاث مئة اثنين وتسعين وثلاث مئة. يقول اه في الجبيرة هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هذه المسألة فيها خير كثير وليس البحث كما - 00:41:43ضَ

في هذه المسألة من جهة من جهة الدليل لا لكن البحث من جهة تعلقها بالقواعد الشر وعلاقتها قال يقول رحمه الله اختلفت الرواية عن ابي عبد الله رحمه الله في الجبيرة - 00:42:17ضَ

وروي انه لا يشترط التقدم والتقدم الطهارة له. فلو ان الانسان حصل له كسر في ذراعه او قدمه. هل يشترط ان توظأ وان يلبسه ويظع الجبير او لا بأس ان يلبس الجبير ولو كان محدث. يقول فروي انه لا لا يشترط - 00:42:37ضَ

تقدم الطهارة لا اختاره الخلاب. وذلك لما ذكرنا من حديث جابر في الذي اصابته الشجة فانه قال انما كان يجزئه ان يعصب على جناحين قال يمسح عليها ولم يذكروا الطهارة. وكذلك حديث علي لم يأمر بالطهارة. قال ولان اشتراط الطهارة لها يغلظ يغلظ او - 00:42:57ضَ

يغلظ على الناس يغلظ على الناس ويشق عليهم. والمسح عليها انما جاز مشقة نزعها. وهو موجود اذا لبسها على غير طهارة. اذا هذا يتعلق بقاعدة المشقة التجري بالتيسير. ولان المسح عليها او الرخصة والمسح عليها لاجل المشقة. اما الحديث اما السابقة في ثبوتها نظر - 00:43:17ضَ

والاظهر والله اعلم انه لا تشترط الطهارة لها ان الجبيرة والكسر يحصل للانسان وربما لا يكون يكون على غير طرف لو امر بالتطهر لكان عليه مشقة ربما ظرر قد يتضرر بالتطهر والمقصود من المسح على الجبيرة هو الرخصة - 00:43:47ضَ

فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة. ولان المسح عليها انما جاز لمشقة نزعها وهو موجود اذا لبس على اضاءة فلو ان انسان لبس على غير طهارة قلنا لا يجوز ان تمشي عليها. اذا عليه ان ينزعج - 00:44:15ضَ

ان ينزعها. هذا في مشقة ولهذا كان الصواب انه لا تشترط طهارة لها لهذه القاعدة ابتداء ولانه لو امر بالماء نزعها لكان فيها مشقة كما تقدم. بقي عندنا مسألة ان نختم بها - 00:44:35ضَ

صفحة ثمانية وتسعين وثلاث مئة تقول فصل وسفر المعصية كالحظر في مدة المسح. لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي. ممن يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذه القاعدة - 00:44:59ضَ

فيها نظر وفي صحتها نظروا على هذا لو ان انسان عصى بسببه قالوا لا لا يجوز له ان يترخص لا يجوز له ان يقصر الصلاة. والقول الثاني وقول الاحناف انه له ان يقصر الصلاة لان قولهم ان الرخص - 00:45:19ضَ

ومعاصي هذا لا دليل عليه والادلة عامة وذلك ان كون الانسان يقصر افضل من كون يترك والعاصي بسفر احوج الى كثرة الحسنات صلاة القصر صلاة الرباعية قصرا افضل من صلاة افضل من صلاة تامة. والعاصي بسبب - 00:45:39ضَ

اولى الناس واحوج الناس الى الحسنات يعني ربما يحتاج مع ذلك في الموازنة حين توازن حسناته وسيئاته وكونه تعمل بالعزيمة هو الاولى. فلا فاذا قلنا انه يتم لماذا يتم؟ هل هو مأمور باتمام؟ الاتمام - 00:46:08ضَ

يؤمر به وصلاة المسافر ركعتان ليست - 00:46:28ضَ