استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع
استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس التاسع
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة - 00:00:00ضَ
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس في التعليق على ما تيسر من الشرح الكبير للامام بن ابي عمر المقدسي المقدسي رحمه الله كالمعتاد التعليق على بعض الكلمات التي يشير فيها الى بعض - 00:00:26ضَ
القواعد والمعاقد مما يظهر من كلامه رحمه الله في في اصول الفقه او في بقواعد الفقه قال رحمه الله لما ذكر مسألة من الاصل من المقنع قال ومن باع سلعة بنا شيئة - 00:00:46ضَ
لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها نقدا الا ان تكون قد تغيرت صفتها وان اشتراها ابوه او ابنه جاز ثم ذكر الكلام في هذا وذكر الخلاف وان الجمهور على المانع - 00:01:10ضَ
في بيع العينة ادلة لكن هو اشار رحمه الله بعد ذلك آآ الى قول ابن عباس قال وكذلك قال ابن عباس في مثل هذه المسألة ارى مائة بخمسين بينهما حريرة - 00:01:31ضَ
اه يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما والمعنى ان المقصود بيع بمال نشيئة والا فان هذه السلعة غير معتبرة فحقيقة الامر انه بيع دراهم بدراهم نسيئة. وهذا هو عين الربا - 00:01:50ضَ
بل هذا عند بعض اهل العلم اشد من الربا الواضح الصريح لان هذا نوع احتيال لكن من اجاز في بعض هذه الصور حمله على الظاهر على ظاهر العقد لكن لو نواياه بذلك فانه يكون من جهة - 00:02:19ضَ
التكليف محرم لكن هم في هذه الصورة في سورة مم في هذه الصور مثل بيع العينة وهو ان يشتري سلعة كسيارة او دار او المتاع او ثياب اني اشتريها مثلا الى اجل بمئة الف ريال - 00:02:44ضَ
الى سنة ثم يبيعها اياه بثمانين الف ريال سيكون الامر في الحقيقة عاد الى ان اعطاه ثمانين الف ويثبت في ذمة اه ذمة المشتري الاول يثبت في ذمته مئة مئة اشترى - 00:03:10ضَ
ثم باع فهذا هو الحقيم صارت هذي كما قال ابن عباس اه دراهم بدراهم بينهما حريرة والمعنى ان هذه السيارة او هذا هذه السلعة لا لم يقصدا ولهذا رحمه الله - 00:03:35ضَ
يقول ابن عباس هذا روى عبد الرزاق وغيره عنه وثابت عنه رحمه الله قال والذرائع قال والذرائع معتبرة الذرائع معتبرة بمثل هذا القصد من هذا ان الذريعة بحسب ما تفظي اليه - 00:04:05ضَ
ذريعة هي في اللغة الوسيلة الى الشيء وان كان ظاهرها الاباحة هي ظاهرها بالاباحة هي ماء آآ يكون وسيلة للشيء وهو ظاهره الاباحة كما ينص على ذلك الفقهاء لكنها ان كانت تفظي الى المفسدة - 00:04:25ضَ
يفضي الى المفسدة فانه في هذه الحالة تحرم ولا تجوز ومن جوزها كما تقدم انفصل الامر في مثل هذا جعل الامر آآ على سورتين صورة تتعلق بالحكم الوضع وهو استيفاء الشروط - 00:04:46ضَ
ومسألة تتعلق بالحكم التكليف الحكم التكليفي ومحرم من جهة انه اذا قصد هذا الشيء وحرام من جهة حكم التكليف لكن من جهة الحكم الوضعي استوفى الشروط فانه يصح وهذا في الحقيقة يعني في نظر حتى - 00:05:12ضَ
على مقاصد الشريعة ومعاني الشريعة وان كان بعض من خالف في هذه المسألة مثلا في هذه المسألة مثلا الجمهور قد يجوزون احيانا يجوزون مسائل هي في الحقيقة استوفت الشرط الظاهر لكنها - 00:05:36ضَ
هي في الحقيقة من جهة الحكم التكليفي محرمة التوقع هذا في المذهب وقع هذا المذهب على احد القولين في مذهب ومسؤول عله ويسأل عنها تأتي ان شاء الله هذه المسألة - 00:05:54ضَ
في مسألة البيع في المسجد يعني في ثلاثة اقوام هل يحرم او يباح او يكره او يكره؟ جمهور على الكراهة والمذهب عند المتأخرين على التحريم من اجازة مع التحريم او على القول الثاني مع الكراهة - 00:06:10ضَ
قال انه من جهة الحكم الوضعي استقوى الشروط من جهة الحكم التكليفي لا يجوز لا يمكن ان اه يعني ان ان يجتمع ان يجتمعا ليجتمع على وجه يكون هذا جائز وهذا محرم - 00:06:26ضَ
يعني جائز من الجواز وهو حصوله وقوعه المقصود انه رحمه الله قال والذرائع معتبرة واهل العلم قالوا ان الذرائع على ثلاثة اقسام اما ان تكون مفضية الى الحرام مباشرة فهذه تحرم - 00:06:48ضَ
مطلقا ذريعة واضحة بينة مثل شراء مثل زراعة العنب لاجل خمر مثلا لاجل هذا الشيء لا لك كونه يزرعه ليبيعه. هذه من من اه يعني من الذراع التي لا تفظي في الغالب - 00:07:06ضَ
او يجهل لكن اذا كان تفضي الى ذلك ومثل من يبيع السلاح في الفتنة الظاهرة ويعلم انه يحصل به فتنة واعتداء وظلم ونحو ذلك ففي هذه الحالة يحرم لانه يفضي الى امر محرم - 00:07:32ضَ
وضده الذرائع التي تكون بعيدة فلا يمنع زراعة العنب ولا يمنع مثلا بيع المباحات لمثلا بظن انها قد تستعمل مثلا اه في مجالس محرمة او تعمل هذا العنب مثلا فيعصر خمر نحو ذلك - 00:07:53ضَ
وهذان القسمان لا خلاف بينهما. لا خلاف بين اهل العلم في اعتبارهما. لكن الخلاف في الذريعة الثالثة وهي وسط بينهما. وهي التي وقع فيها الخلاف في كثير من المسائل من اهل العلم من اجازها - 00:08:11ضَ
ياه ومنها من منعها الذراع التي تحتمل تحتمل فهذه الذرائع التي تحتمل هو الاصل فيها انه اذا لم يقم قرينه واضحة فالاصل الجواز والعصر صحة بيع وحله لكن حين تكون القرينة ظاهرة وواضحة - 00:08:34ضَ
في هذي في هذه البياعات وهذي يسميها المالكية بيوع الاجال وهي عند الجمهور بيع العينة بان المشتري او المشتري الذي اشترى السلعة الاولى قصده العين. قصده المال. ما قصده هذه السلعة - 00:09:00ضَ
اشترى مثلا سيارة بمئة الف الى اجل. هو ما لها؟ ليس له نظر في هذه السيارة ولا قصد ولهذا لو وضعوا بينهم اي شيء مما يكون بهذا القدر يقبله لان المهم ان يصل اليه المال - 00:09:23ضَ
وهذا واقع من حال من يتبايعون هذه البياعات. فلما كان قصده العين وهي المال والعين يطلق على الذهب والفضة في هذا سميت العينة في حين تظهر في هذه الحالات تكون الذرائع واضحة ومعتبرة معنى الادلة في هذا واظحة وفي هذا لكن الكلام على ما ذكر رحمه الله وان الذرائع معتبرة - 00:09:42ضَ
في الشريعة وجاءت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سد الذرائع ولهذا قد يكون الشيوعي قال سبحانه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - 00:10:11ضَ
لانه يفضي مثلا الى فتنة بهن والشر ونحو ذلك اجواء تشب الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الى غير ذلك من الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لادمت الكعبة وجعلتهم ولجعلت لها بابا شرقيا - 00:10:29ضَ
غربيا لانه قد يكون ذريعتي الى مثل هذا مع انه اراد ذلك عليه الصلاة لكن هذا الذي منعه الشيء قد يمنع مني ما يفضي اليه اه لا لانه لا لانه ممنوع محرم لا للوسيلة او لما تفضي لما يفضي لما يفضي اليه - 00:10:49ضَ
الى غيره ولا حديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام ولهذا يغتفر الذريعة احيانا حين تكون المصلحة غالبة والمفسدة منغمرة في اشياء كثيرة يعني مثلا نظر الخاطب الى من يتزوجها - 00:11:12ضَ
وكذلك نفس المرأة. يعني هو له الامر من جهة. لهما جميعا. لكن لما كان في الغالب ان الرجل الذي يطلب كان الامر له بذلك ان ينظر اليها فاغتفر في مثل هذا لاجل ما يحصل من مصلحة تترتب على النكاح حين ينظر اليها وتنظر اليه قبل ذلك - 00:11:41ضَ
يكونوا اه اقر لنفسه ونفسها واطيب لهما حين يرى احدهما الاخر. ولهذا اه ذكر العلماء وذكروا القيود المعتبرة في الشرع من جهة نظره ونظرها بلا خلوة بلا دين في الحديث بينهما الى غير ذلك من - 00:12:07ضَ
التي اه هي تمنع في حال في هذه الحال لانها لا زال لا زالت خطبة بينهما لا زالت خطبة ثم بعد الخطبة هذه قد تحصل خطبة النكاح ويطيب الامر بينهم ويكون بذلك - 00:12:27ضَ
جريان العقد بينهما وائتلافهما واشياء كثيرة في باب التداول والعلاج في باب التداوي والعلاج كشف العورة لا يجوز لكن حين يحتاج الى ذلك لاجل التداوي تغتفر مثل هذه لانها ذريعة الى وطريق - 00:12:51ضَ
آآ الى التداوي المطلوب ودفع الظرر والاذى الى غير ذلك مما جاء في الشريعة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الله ادلة ومسائل كثيرة على هذه القاعدة العظيمة قال رحمه الله - 00:13:13ضَ
ولهذا هو رحمه القالب فاما ان باعها بمثل الثمن واكثر الجاز عن هذه يعني لو انه وان كان هذا لا يقع يعني يكون نادر من وقوعه اه يعني لو انه الا لسبب يعرض للسلعة مثلا يعرض للسلعة مثلا - 00:13:34ضَ
من غلاء او رخص او نحو ذلك لو اشترى مثلا سيارة بمئة الف الى سنة ثم باعها على من اشتراها منه لكن ما باعها باقل من الثمن يعني اذا باعه باقل من الثمن حصلت النسيئة - 00:13:58ضَ
وحصل الربا لكن باعها بعد ذلك باعها اشتراها مثلا بمئة الى اجل باعها بمئة الى اجل. بين باعها من اجل نقدا او اكثر نقدا يعني يراد نقدا اراد بذلك نقدا - 00:14:20ضَ
لانه آآ اذا اشتراها نشيئة فهي عكس العينة وهي عينة يعني وهي عكس العينة لكن لو باعه اياه نقدا بمثل ثمن او اكثر قال فاما ان باعها بمثله فمن يكثر جاز لانه لا يكون ذريعة. تنتفي الذريعة الى الربا في هذه - 00:14:45ضَ
الحال نعم قال رحمه الله ولكنها مقيد هذا بشروط اه يعني اه هذه المسائل لكن الشأن انه ذكر ان الذرائع معتبرة في مثل هذا انها يكون الحكم معها تارة المنع وتارة الجواز. قال رحمه الله فصل - 00:15:10ضَ
فان باع سلعة بنقد ثم اشتراها منه باكثر منه نسيئة. فقال احمد في ليلة حرب لا يجوز الا ان تتغير السلعة لان ذلك يتخذ وسيلة الى الربا فهي كمسألة العينة - 00:15:43ضَ
فهي كمسألة العينة عن عن هذه عكس العينة في هذه الحالة في سورة العينة باع سلعة بمشيئة واشتراها بنقد اقل مما باعها في هذه الحالة باع سلعة بنقد بمائة الف - 00:16:01ضَ
ثم اشتراها منه باكثر منه نسيئة لاكثر منه نشيئة مائة وعشرين عشرين فهي في معنى العينة. فقوله فهي كمسألة العينة اشارة الى هذا الشيء. اشارة الى انها في معنى العينة في معنى العينة وهذا - 00:16:32ضَ
المعنى يعبرون عنه بعموم المعنى بعموم المعنى عموم المعنى في الغالب يعبر عنه باعم هذا اللفظ معناه اعم يعني معناه اذا ارادوا المعنى قالوا اعم. واذا ارادوا اللفظ قالوا عموم اللفظ - 00:16:59ضَ
فعندنا عموما عموم اللفظ وعموم المعنى وعموم المعنى فاذا ارادوا ان يخبر عن هذا عن عموم هذا اللفظ فقالوا ان لفظه اعم مما ورد فيه ولهذا الادلة جاءت في تحريم العينة - 00:17:24ضَ
لفظها يدل على معان اعم. فما كان في معنى العينة فهو في معنى العلم وقد يكون اولى منها وهذا يقع في النصوص كثيرا يقع في النصوص كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:17:51ضَ
لا يقضي القاضي وهو غضبان فالحديث في لفظ وفي منع القاضي من ان يقضي حال الغضب لكن هل هو خاص الغظبان لا هذا هو لفظه لكن معناه من الغضب لان هناك - 00:18:12ضَ
تعتري القاضي احوال قد تكون غير الغضب وتكون اشد وتكون اشد من الغضب في عدم استيفاء الحكم لان عدم لان نهي القاضي ان يقضي عن عن القضاء غضبان لاجل انه لا يستوفي الادلة - 00:18:38ضَ
الغضب لا شك ان الغضب يغير العقل يغير التصور ايضا قد يكون الغضب بسبب كلام احد الخصمين فيحمل على في نفسه عليه من شدة غضبه عليه وهيدا قد يكون للشيطان في هذا - 00:19:05ضَ
حين يستشير الانسان لانه الغضب جمر يغني في في قلب ابن ادم الشيطان خلق من نار ولهذا يهدأ ويطمئن قد حتى لا يحيف ويظهر الحكم على صورة آآ انه اهل لذلك مع انه في الحقيقة الامر لاجل شدة غضبه عليه - 00:19:26ضَ
فهذا قد يقع احيانا في صور اخرى مثل شدة الهم اهمه امر عظيم مثلا ينتظر خبرا مهتم له فهو مشغول البال عن ما هو فيه فمن اجل هذا قد لا يستوفي قد يكون - 00:19:52ضَ
من شدة آآ امر نزل به من امور مثلا وقال بعض العلماء شدة الجوع شدة الظمأ ومن ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ معنى ان هذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يريد - 00:20:09ضَ
ان يدلهم وينبهم على استحضار هذا المعنى قالوا نعم قال فلا اذا على هذا يدخل فيه كل ما يكون في هذا المعنى من الربويات من اه المانع انه لا يباع الرغب بالجاف - 00:20:32ضَ
اذا يبس لا يطلع الرطب بالجاف لانه ينقص في حال يبوسته قال رحمه الله مسألة على هذه من المقنع وان باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه - 00:20:51ضَ
او ما لا يجوز بيعه به نسيئة. يعني اذا كان من غير جنسه. لم يجز لم يجوز مثل انسان اشترى مئة صاع بر الى شهر مثلا بيع الف ريال لما حل الاجل لم يكن عند - 00:21:21ضَ
البائع اه باعه اه لم يكن عند المشتري هذا المال قال له انا عندي بر مثله اذا كان من جنسه او كان عنده من غير جنس الشعير قال اوفيك برا مكان دراهمك - 00:21:47ضَ
يعني يقاسه بدراهمه ببر من جنس البر الذي في ذمة المشتري او يقاسه من غير جنس السلع المشترات بشعير مثلا او غيره مما يجري فيه الربا مما يكون الربا جاريا بينهما في حال النسيان - 00:22:14ضَ
هو البر مع الشعير في عند التقابض لا يجري فيه من الربا. لكن هذا الحال نسيئة. لا فرق بين ان يكون من جنسه ومن غير جنسه. لان الربا يجري بينهما - 00:22:34ضَ
لم يجوز لم يجز في هذه الحال وظاهر كلامه مذهب سواء كان لحاجة او ليس لحاجة وهذا هو المذهب وهو قول مالك لكن اجازه بعض العلماء عكاه عن ابن المنذر واصحاب الرأي والشافعي قالوا علي بن حسين والشافعي وابن منذر واصحاب الرأي - 00:22:45ضَ
لكن علي بن الحسين لم يجوزه مطلقا. لم يجيزه مطلقا. قال اذا لم يكن لك اذا لم يكن لك في ذلك رأي يعني اذا لم يكن عقد العقد على هذا الشيء - 00:23:13ضَ
بان يكون في الظاهر انه مال لكن المقصود وفي الحقيقة هو مبادلة وربوي مع النشأ في هذه الحالة يكون ربا صريح لكن اذا لم يكن لك لم يكن لك رأي في ذلك - 00:23:28ضَ
لم يكن لك رأي في مثل القرظ حين يقرض انسان قرن ما يشترط يقول تسدد لي مثلا اه ريالات دولارات او ما اشبه ذلك. لكن عند المقاصة لا بأس بسعر يومها - 00:23:49ضَ
اذا افترقا ولم يكن بينهما شيء على حديث ابن عمر ليس لهم رأي في ذلك انما كان هذا على الاصل انه خرف او غير القرض مثلا بيع شيء ثبت في الذمة كما في حديث ابن عمر ثم عند المقاصة كنا بالدنان فنأخذ بالدراهم ونوعي الدراهم فنأخذ - 00:24:06ضَ
الدنانير. يقول علي بعلي بن الحسين هو زين علي حسين بن علي بن بن علي بن ابي طالب زين العابدين رحمه الله اذا لم يكن لك في ذلك رأي هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:24:27ضَ
آآ وهذا ايضا اشار الشارح الى انه هو اختيار ابن قدامة الامام صاحب المغني قال شيخنا والذي يقوى عندي جواز ذلك اذا لم يفعله حيلة لان الحيل باطلة الحيل تفضي الى محرم باطلة - 00:24:44ضَ
شاهد ان قول علي ابن الحسين رحمه الله الا اذا لم يكن لك في ذلك رأي ان كلام السلف تطلع عليهم مبني على القواعد والمعاني لان الاصل في هذه الاصل في الشريعة لا تبنى على هذه الحكم ولا لان حكم ان احكامها تبنى على حكم عظيمة - 00:25:06ضَ
هذا كان من القواعد العظيمة في في باب في باب البياعات وغيرها اعتبار القصور فاذا اردت مثلا في باب البياعات وكذلك غيرها قلت العقود ما كان في باب العقود اعتبار القصود في العقود - 00:25:28ضَ
اعتبار القصود في العقود فهذا يعني مما اه قالوا انه لا يدخل في باب الربا وذلك للقصور المعتبر. الانسان يقرض غيره مثلا مال يشترطون الاجل توفيني مثلا الى كذا وان كان الصحيح وجوب الوفاء - 00:25:49ضَ
انه ملزم خلافة للجمهور وانه لو قال مثلا اقرظك الى شهر ثم جاء المقرظ بعد يوم قال اعطني انه يلزم المقترض ان يعطيه اذا كان قادر يعني الصواب انه لا يلزمهم قالوا يعني حتى لا يكون - 00:26:18ضَ
كأن المعنى والله اعلم حتى لا يشبه بيع الشيب بالشيء وهذا في الحقيقة قرظ عقد رفاق والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين بالعقود ليس بينهما الا ان يرفق احدهما بالاخر - 00:26:41ضَ
الا يفوت المعنى في هذا العقد الذي هو عقدي رفاق. فالمقصود ان انه لو عقد على البيع لما اجاز جعل فيه شرط من هذه الشروط التي تفضي الى محرم مثلا كاشتراط ان يقضيه مثلا من جنس اخر كذلك - 00:26:59ضَ
ويقال اذا لم يكن لك في ذلك رأي. هذه كلمة محكمة محكمة في هذا الباب اه ولهذا اه رجحه الامام القدامى رحمه الله وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمة الله - 00:27:22ضَ
عليه ثم قال فصل والاحتكار حرام ثم ذكر الادلة في هذا هو اقوى الادلة في هذا حديث معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه ان النبي عليه قال لا يحتكر الا خاطئ. وجاءت احاديث - 00:27:39ضَ
لهذا لكن كثير منها ضعيف لم يكن اكثرها اكثرها ثم قال والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط. احدها من يشتري فلو جلب شيئا او ادخل عليه من غلة شيء فادخر لم يكن محتكرا - 00:28:04ضَ
نعم لا وروي ذلك عن الحسن ومالك قال اوزاعي الجالب ليس بمحتكر آآ لقول النبي جاعلب مرزوق والمحتكر ملعون وهذا حديث في مروي في هذا الباب وفيه ضعف الحديث والجالب قالوا الجانب لا يضيق على الناس. الجانب لا يضيق على الناس. ولا يضر بل ينفع فان الناس لا يضيق على - 00:28:26ضَ
ولا يضر بل ينفع فان الناس اذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان اطيب لقلوبهم الثاني ان يكون قوتا ثم ذكر ثالثا ان آآ سأله ان يضيق على الناس بشرائه - 00:28:59ضَ
يعني ذكروا شروط تقيد يكون يكون بها محتكرا منها اذا كان من قوت الناس ومنهم من قال اذا اشترى وقت الغلاء بخلاف ما اذا اشترى وقت الرخص ولو انه اخره حتى يرتفع السعر - 00:29:18ضَ
والاظهر والله اعلم ان الاحتكار ما يحصل به ضرر على الناس سواء كان من الاقوات او غير الاقوات هذا قول قول ابي يوسف وقول جماعة من العلم وان كان خلاف قول الجمهور - 00:29:43ضَ
معنا للشراء وقت الغلا فيه خلاف. هل يشترط ان يكون الشرا وقت الغلا؟ فلو اشترى وقت الرخصة ولا يكون محتكرا صواب انه قد يكون في اول امر غير محتكر لكن يحصل احتكار. لانه لو اشترى وقت الرخص - 00:30:02ضَ
لاجل ان يبيع وقت الغلاء فان كان في الحال المعتاد هذا لا بأس به. وان حصل به تظييق وظرر على الناس فلا يجوز له ان يؤخر وان يحبس ما عنده لانه اشترى شيئا كثيرا والمكان الذي هو فيه قد يكون قرية - 00:30:19ضَ
وقد يكون مكان مثلا ليس فيه جلب كثير وليس مدينة عظيمة فيتأثر بشراء الشيء اليسير. هذا يختلف. فالبلد العظيم والبلاد الكبار مثلا التي يجلب منها من هنا لا في الغالب لا يؤثر فيها - 00:30:38ضَ
مثل كونه يخزن طعام او يجعله مثلا الى وقت آآ ارتفاع السلع او شدة الطلب عليه مثلا لكثرة مثل الجانب ولكثرة خاصة في هذا الوقت خاصة في هذا الوقت فالمقصود بذلك هو حصول الضرر. وعلى هذا لا يختص بالاقوال. قد يكون مثل الان بالاجهزة وقد يكون بغير ذلك. الان تنوع - 00:30:56ضَ
امور البياعات والتجارات والنبي آآ هم قالوا الطعام والاقوات. النبي ما قال عليه الصلاة والسلام انه في القوت. ما قال هذا. ورد حديث ذكر الطعام فيه لا تصح ذكر اه يحتكى الناس طعام واخبار لا تصح ولو صحت فانها ليست قيد - 00:31:20ضَ
هذي الاخبار التي وردت في ذكر الطعام مع ان الطعام وصف مشتق لكل ما يطعم بكل ما يطعم آآ لكن مع ذلك لو ثبتت هذه الالفاظ فان المراد بها ليس المراد بها تخصيص - 00:31:38ضَ
العموم او تقييد اطلاق. انما هو ذكر فرد من افراد ما يحتكر وذلك ان الغالب او ان يكون ايضا خرج مخرج الغالب ايضا. قد يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الغالب في ما - 00:31:58ضَ
يحتاج الناس اليه في الاسواق وما يجلب هو الطعام فذكر عن النبي عليه اما ان يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. او يكون من باب ذكر بعض افراد العام. التي تكون بحكم العام - 00:32:16ضَ
ولا تقتضي التخصيص ولا تدل على التخصيص ثم المعنى يدل عليه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ. نكرة في سياق النفي يشمل كل محتكر فتقييده ببعض الشروط مثل ما ذكروا مثلا في مسألة آآ ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام آآ - 00:32:31ضَ
في اه انه لا يبع حاظر لي بال ذكروا المدى خمسة شروط وغيرهم ذكر اربعة شروط. وبعضهم ذكر غير هذه الشروط ذكروا شروط رحمة الله عليهم كل نظر الى شيء من المعاني ولهذا - 00:32:55ضَ
تكلم دقيق في العيد بهذه الشروط ونظر في تقييدها وقال ان بعض هذه الشروط بعيدة من جهة النظر الى المعنى الذي ورد الذي قصد الشارع اليه في النهي عن بيع الحاضر للبادي - 00:33:13ضَ
ولهذا هم يقولون ليس المراد البادي خصوص اهل البادية لا كل من قدم من خارج البلد لكن لما كان الغالب انه في ذلك الوقت الذي يأتي بالجلب يكون من البادية اطلق لفظ البادي ولهذا ايظا - 00:33:32ضَ
ذكروا مثل هذه الشروط في مثل هذا اه والاظهر والله اعلم ان النص مطلق في جميع انواع الاحتكار في جميع انواع الاحتكاك وقد يكون احتكار على غير صورة على غير صورة مثلا ان كونه يشتري مثلا يخزن - 00:33:53ضَ
مثلا قد يكون بصور اخرى في خاصة في مثل هذا الوقت ولهذا كان كل من اه يكون سبب في التضييق على الناس مثلا في هذه الاشياء اللي يحتاج اليها من الاطعمة او غيرها - 00:34:16ضَ
من جميع بل وقد تكون مواد بناء وقد تكون مثلا امور اه من الاجهزة ونحو ذلك هي داخلة في هذا المعنى لان المراد بذلك هو انتفاع الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 00:34:35ضَ
وهذا يشمل كل ما يتبايعه الناس في تجاراتهم وبياعاتهم نعم ثم ذكر رحمه الله وهذه ذكر رحمه الله هي من اخر المسائل بعدها باب الشروط في البيع قال رحمه الله في مسألة الاشهاد قال ويستحب الاشهاد في البيع لقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم - 00:34:59ضَ
واقل احوال الامر الندب. ولانه اقطعني النزاع وابعد من التجاحد الى غير ذلك ثم ذكر اه الادلة الدالة على ان هذا الامر المراد به الندب وانه هو قول وقول الشافعي وقول الشافعي واصحاب الرواية واسحاق وقال قوم هو فرض لا يجوز تركه. روي ذلك عن ابن عباس ومن رضاء اشهار البيع - 00:35:36ضَ
عطاء وجاب بن زيد والنخعي لظاهر الامر وقياس على النكاح ولنا قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤذن الذي اؤتمن امانته. قال ابو سعيد صار الامر الى الامانة صار الامر الى الامانة - 00:36:06ضَ
هذه الاية ثم ذكر ادلة رحمه الله كثيرة تدل على ان الاشهاد ليس بواجب وهذا يشير الى مسائل والمصنف رحمه الله اشار الى بعضها وهو ان قوله اشهدوا امر والامر للوجوب الامر - 00:36:24ضَ
هذا امر والمصنف رحمه الله الامام الشارح قال واقل احواء الامر الندب هذا هو هو ذكر هذا الى الى قوله لما ذكر ادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد فيها ما يدل وفي احوال لم يأمر النبي بالاشهاد في احوال وادلة ذكرت - 00:36:45ضَ
قال ومن اخر ما ذكر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد البالغ ان يشتري له اضحية ولم يأمره بالاشهاد. لان المبايعة تكثر - 00:37:11ضَ
بين الناس في اسواقهم وغيرها. فلو وجب الاشهاد في كل ما يتبايعونه افظى الى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى وما ما جاء عليكم في الدين من حرج والاية هذي والاية المراد بها الارشاد الى حفظ الاموال والتعليم - 00:37:28ضَ
الى حفظ الاموال كما امر بالرهن والكاتب وليس بواجب وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى. يعني ظاهر في مسألة انه ليس للوجوب الكلام على قوله والاية المراد بها الارشاد. هذا يشير الى مسألتين. المسألة الاولى - 00:37:51ضَ
تتعلق بمسألة الامر هل الامر للوجوب او للندب او لمطلق الطلب هذا فيه خلاف بين الاصوليين. من الاصوليين من قال الامر الوجوب الا لقرينة. ومنهم من عكس قال الامر للندب الا للقرينة. قرينة تدل على الوجوب - 00:38:15ضَ
وعكس ومنهم من قال الامر لمطلق الطلب قد يكون للوجوب وقد يكون للاشهاد وقد يكون للاباحة. ويطلب الدليل على واحد منها من خارج هذا الدليل والصواب هو القول الاول ان الاوامر في الشرع - 00:38:38ضَ
الاصل بها الوجوب والادلة على هذا المستوفاة في كلام اهل العلم في ان الامر لجوب. اجا ادلة كثيرة تدل على هذا. فهذا هو الاصل. وعلى هذا نقول اي امر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى - 00:39:01ضَ
او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الاصل فيه انه للوجوب آآ ولا نقول للندب الا بقرينة. ما نقول الامر للندب حتى ترد تأتي القرينة عن وجوب - 00:39:17ضَ
القول الاول وهو قول اكثر الائمة رحمة الله عليه وقول الائمة الاربعة ان الامر بالوجوب هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن الجمهور رحمة الله عليهم اشاروا الى مسألة خالفوا فيها. المصنفة اشار اليها والاية المراد بها الارشاد - 00:39:38ضَ
الى حفظ الاموال على هذا بما يظهر ان استدلاله الاول اقرب الى آآ دلالة الاية لان الاية تكد تدل تدل للوجوب لكن دل على عدم الوجوب الادلة التي صرفت هذا الامر وان المراد بذلك الندب. وان هذا هو الاكمل والافضل. بل ان ولهذا في بعض الاحوال قد لا يشرع - 00:39:59ضَ
الاشهاد ولم يكن يفعل هذا لان مثل هذا يكثر جدا ويشق وطلبه تكلف. شريانات عن تكلف. لو الانسان مثلا في حاجاته اليومية التي يشتريها مثلا قد يشتري في اليوم حاجات كثيرة مثلا تمر به - 00:40:27ضَ
فلو كل مرة مثلا يريد ان يبيع ويشتري يشتري اي حاجة حاجاته من اه اموره في يوم كل ما اراد ان يبيع او يشتري يشهد على هذا لا شك ان هذه ضرر ومشقة على البيع والمشتري. قد لا يتيسر في مضايقة لنفسه وللناس - 00:40:49ضَ
مدري هذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اليوم في عهده كانوا يتبايعون ويشترون والبياعات بينهم ولم ينقل مثل هذا في الاشهاد على هذا خاصة الاشياء التي تتكرر في مثل هذه الامور في الاشياء اليسيرة - 00:41:11ضَ
لكن قوله رحمه الله والمراد بها الارشاد الاولى فيما يظهر والله اعلم في الاية ان المراد الاصل فيها الوجوب. لكن دل على عدم الوجوب ما ذكره المصنف رحمه الله من الادلة الدالة على عدم الوجوب في الاشهاد وهذا يقع في الشريعة في مسائل انه آآ - 00:41:29ضَ
ظاهر الامر والوجوب ثم يصرف الامر وجوب الى يصرف من وجوبه الى الاستحباب اما قول الارشاد هذا الاجراك جمهور علماء قالوا انما كان في باب الاداب بالاداب والامور التي تدعو الى الاداب في الطعام في الاكل والشرب وفي اللباس وفي لبس الحذاء وفي الدخول المنزل والخروج المنزل - 00:41:55ضَ
نحو ذلك آآ الى غير ذلك حتى اجره بعضهم مثلا آآ في مسائل اخرى مثلا مثل آآ الدعوة مثلا دعوة غيره الى وليمة مثلا ومثل تشميت العاطس ونحو ذلك قالوا ان هذا - 00:42:23ضَ
يكون من باب فالاداب فما كان من باب الاداب فالاصل فيه انه يكون للندب والارشاد ولا يكون للوجوب وكان مصنف شهر الى هذا المعنى والآن المراد لكن يقال المراد بها الارشاد - 00:42:43ضَ
لذلك لما دلت عليهم الادلة لا انها لانه دلت على الارشاد لا يحتاج مصنفا يذكر ادلة تدل على من دلت على ارشاد دلت على الارشاد ولهذا كان الصواب في هذه المسألة ان الاصل في جميع اوامر الشرع انها الوجوه سواء كانت في الاداب - 00:42:58ضَ
او في ابواب العبادات او في ابواب المعاناة بلا فرق. فلا يفرق ويقال مثلا اوامر في في ابواب العبادات. في المعاملات ونحوها والنكاح والعقوق تكون على الوجوب. وما كان مثلا في باب الاخلاق والاداب. ونحو ذلك يكون الاستحباب - 00:43:24ضَ
هذا لا يكاد يطرد اولا من هناك اداب متفق على ان الامر فيها للوجوب الامر فيها للوجوب اداب كثيرة يتعلق في ستر العورة وعدم التعلق بالخلاء ونحو ذلك. التنظف من الاذى كلها من باب الاداء ومع ذلك هي احكام - 00:43:44ضَ
واجبة رد السلام ابتداء السلام سنة ورده وهو من اعلى الاداب واعظمها ورده واجب وهذا محل اتفاق من اهل العلم نص كتاب الله سبحانه احسن منها وردوها. وهو كذلك ايضا تشميت العاطل حق على من سمعه ان يشمته وان خالف في - 00:44:07ضَ
ذلك الجمهور وهنالك مسائل يختلف فيها ينظر فيها وبحسب الادلة في هذا هناك امور آآ كما تكون في ابواب في ابواب الاحكام والعبادات وغيرها مما الاصل فيه الوجوب لكن دل الدليل على عدم الوجوب - 00:44:28ضَ
لهذا ذكر ابو البر، رحمه الله ان جماعة من اهل العلم قالوا ان هذا فرض بل انه هو ظاهر كلام السلف المنقول عنهم في هذا حين ينقل مثل هذا الشيء - 00:44:50ضَ
ولهذا مثل اكل باليمين لكن اليمين يعني الجمهور مثلا يعني عندهم مثلا هذا من باب الاداب وبعضهم قال انه يكره الاكل بالشمال والصواب انه يجب كما لانه تشبه بالشيطان. ولان لا يحمل عليه الا الكبر ونحو ذلك كما قال ما منعه الا الكبر - 00:45:02ضَ
الى غير ذلك وفي حديث جابر فان الشيطان يأكل بشماله وما جاء بالامر بذلك هذي كلها اداب اداب تدل تدل النصوص على وجوبها. بل ان الشافعي رحمه الله نص في كلام له - 00:45:22ضَ
قرأت له آآ يعني ناس تحضره قديما وفيه انه قال ما معناه في كتابه لعل في كتاب في كتاب الام في بعض في بعض رسائلهم العلم وغيره آآ قال ما معناه ان - 00:45:42ضَ
بين مسألة وقال في مسألة الاكل من الصحفة وان الاكل يجب ان يكون مما يليه يأكل من اسفلها ولا يأكل من اعلاها وانه يحرم عليه ان يأكل من يعني حين يكون الطعام مثلا - 00:46:01ضَ
كما جاء في الاحاديث في هذا فان البركة تنزل من على قال ولا اقول يحرم الطعام. يعني هو ذكر التحريم في هذا ثم بين قال ما اقول ان الطعام يحرم اللي يحرم عليه - 00:46:18ضَ
لكن يجب عليه ذلك. مع ان الشافعي رحمة الله عليهم تأخرون على خلاف قوله رحمه الله الصوافي هذه مسألة انه لا فرق بين الاداب وغيرها. فالاداب من اعظم احكام الشريعة - 00:46:32ضَ
اداب الشريعة من اعظم احكامها ومن ادابها خصال الفطرة الاخصال من خصال الفطرة لازمة وواجبة ومحددة بايام محددة. الى غير ذلك وتتعلق مثلا بالشارب واللحية ونحو ذلك. كلها اداب فلهذا - 00:46:48ضَ
هذه المسائل لا تضطردوا وتسير الا على طريقة واحدة بلا تفريق وهذا هو الابر وان الاصل في هذا ان يجعل الصارخ هو الدليل مش عارف هو الدنيا وش في الشارع اعلم - 00:47:13ضَ
واحكم في هذا الشارع اعلم بهذا فهو حين مثلا يوجب هذا الشيء ثم بعد ذلك قد يبين بدليل ان هذا الشيء ليس بحتم لازم ولا شك ان مثل هذه الامور تكن لحكم عظيمة تتعلق بهذا الحكم فهذا هو الاظهر في هذه - 00:47:34ضَ
المسألة ثم ذكر رحمه الله اه بعد ذلك لما قالوا الاية المراد بالرشاد الى حفظ الاموال والتعليم كما امر بالرهن والكاتب وليس بواجب ان شاء الله. الى ان قال فصل - 00:47:57ضَ
ويكره البيع والشراء في المسجد ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع المسجد فقوموا لاربح الله تجارتك. رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقال قوم لا - 00:48:12ضَ
والصحيح الاول للحديث وقال قوم لا بأس به يعني البيع في المسجد وهذا قول الحناف عن المشهور عنهم ذهب الجمهور الى الكراهة وهو الذي حكاه هنا وهو الذي ذكر ايضا صاحب المومن رحمه الله مع ان المذهب الذي ذكره المتأخرون انه يحرم - 00:48:25ضَ
ويبطل عندهم آآ عند بعضهم البين والصحيح الاول للحديث المذكور. فان باع فالبيع صحيح. لانه تم بأركانه وشروطه. اذا جعل المسألة على حكمين كما تقدم الاشارة اليه في مسألة آآ البيع - 00:48:44ضَ
فهم فصلوا بين البيع لتم باركانه وانه يكون بيعا صحيحا لانه في هذه الحالة يكون من باب خطاب الوضع احكام الوضعية هو الذي استوفى شروطه واركانه في هذه الحالة اه يصح - 00:49:03ضَ
اني تمام اركانه وشروطه اما من جهة الحكم التكليفي فهو على قول المصلي مكروه واذا قيل بالصحة ولو قيل بالتحريم على القول الثاني والصحة فيكون حراما من جهة التكليف اثم - 00:49:25ضَ
وصحيح من جهة الحكم الوضعي من جهة الحكم الوضعي. معنى هذا قد يبعد ما يظهر والله مع انه هو اللي ذكر الكراهة. لكن على القول بالتحريم فانه اذا كان محرما يكون منهي عنه - 00:49:50ضَ
ولهذا نفس الحديث وهو سنن رحمه الله اه قال ولم يثبت وجود مفسد وكراهة ذلك لا توجب الفساد يعني في بطلان فساد البيع وبطلانه كالغش في البيع والتدريس والتصفية الغش في البيع والتدريس والتصريح هذا دل النص على الخيار - 00:50:06ضَ
وما تم دل النص عالخيار فكان صارفا. ومبينا يشهد فيه نظر لان التصنية اثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخيار مثل ما تقدم مثل ما جاء ايضا في حديث فسيدوا بخيار اذا ورد السوق - 00:50:30ضَ
اثبت الخيار عند تلقي الركبان نهى عن التلقي ثم اذا تلقاه فسيده بالخيار اذا اراد السوء وتبين بهذا انه من باب الرفق الشارع بالمكلفين انه قد تكون المصدر احيانا قد يكون مثلا صاحب السلعة يريد اتمام المبيع لانه ورد السوق ورأى ان من مصلحته ان يمضي ما امضاه - 00:50:47ضَ
آآ فلهذا قال النبي عليه اصيدوا بالخياط. فدل على انه بيع صحيح لانه اثبت فيه الخيار ويدخل خيار الاهل صحيح. كذلك في التصريح اما في هذه المسألة فلم يأتي دليل - 00:51:11ضَ
في مثال الا اخبار لا تصح موضوعه يعني مسألة انه وقع بيع اخبار لا تصح موضوعة والمنكرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. هم استدلوا قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اربح الله تجارتك - 00:51:30ضَ
من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا اربح الله تجارتك هذا يدل على ان البيع صحيح فكأنه جعله مثل اخبار النبي بالخيار ومثل ايضا جعل الخيار في باب المصرات لكن هذا في - 00:51:45ضَ
في نظر هذا فيه نظر لان النبي عليه قال لا اربح الله تجارتك ولا شك ان بيعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صاحبه بعدم الربح في تجارته فانه بيع لا خير فيه - 00:52:07ضَ
ولا يجوز الدخول فيه. ثم يقال ان الحديث يوضحه الدليل الاخر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد في حديث عبد الله في حديث في حديث عبد الله بن عمرو بل بل في حديث عبد الله بن عمرو - 00:52:24ضَ
آآ ما يبين هذا انه نهى عن البيع والشراء في المسجد. نهى عن البيع والشراء. فالنهي منصب على البيع والشراء. والاصل ان النهي اذا توجه للشيء اصلا يقتضي الفساد هذا هو الاصل - 00:52:47ضَ
وهذا في الحقيقة هذا الدليل آآ يؤيد مثل هذا لانه نهى عليه الصلاة والسلام اه عن هذا البيع فقول من قال انه يحرم وانه لا يصح من جهة دلالة اللفظ - 00:53:04ضَ
ومن جهة دلالته لفظا ودلالة معنى اقوى في هذا بعد ذلك باب الشروط في البيع يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد والعلم النافع والمن وكرمه - 00:53:24ضَ
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:42ضَ