استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع
استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس العاشر
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم التاسع من رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة - 00:00:00ضَ
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب شافي شرح المقنع المعروف الشرح الكبير تعليق على ما تيسر مما يظهر من بعض القواعد الاصولية والفقهية والمعاني والمآخر يسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فواتح العلم - 00:00:27ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل بالعمل بمنه وكرمه قال رحمه الله باب الشروط في البيع وهي ظربان صحيح وهو ثلاثة انواع احدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحوه فلا يؤثر فيه - 00:00:56ضَ
لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. فوجوده كعدمه والمعنى ان ما كان من مقتضى العقد وهو ما يقتضيه ويوجبه ويطلبه العقد فهذا المقتضى يطلب او هذا المقتضى مطلوب والمقتضي هو نفس - 00:01:24ضَ
ودلالة النص عليه هنا مقتضي وهنا مقتضى مطلوب وهذا لا بد منه ما يقتضيه آآ هذا العقد نحو ذلك فانه لابد منه وهذا لا شك في كما ذكر رحمه الله - 00:01:55ضَ
اه فلا يؤثر يعني ذكره لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد اشتراط التقابض يعني بعتك وشرط ان تقبضني بعتك بشرط ان تقبضني الثمن ويقول المشتري بشرط ان تقبضني المبيع السلعة فذكره هو تأكيد لمقتضى العقد فوجوده كعدمه معنى انه مشروط فهذا - 00:02:24ضَ
مقتضى فهذا مقتضى اي مطلوب وهذا يشير الى ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في المفاهيم في الاصول ودلالة النصوص. لان دلالة النصوص اه ثلاثة انواع ما هي جلال هنطقية وهو دلالة النصوص بنطقها سواء كان هذا نصا - 00:02:48ضَ
او عموما او ظاهرا هذا هو سائر دلالات الشريعة تأتي بالامر بالشيء والنهي عن الشيء فهذه دلالة نصية دلالة وهذه لا شك انها دلالة نطق بلا خلاف. يقابلها دلالة مفهوم - 00:03:18ضَ
وهي مفاهيم المخالفة. فهذه مفهوم بلا خلاف وبينهما دلالة يحتمل ان تكون من باب دلالة النص او من باب دلالة المفهوم لكنها ليست مثل دلالة مفهوم المخالفة في القوة والمعنى لكن - 00:03:37ضَ
دي مسمى المفهوم لانه مفهوم من حيث الجملة. ولما كان مما يقتضيه النص فانه يشبه المنطوق فكأنه منطوق به وان لم ينطق به فهو مفهوم قطعا فهل هو من باب دلالة النطق - 00:04:00ضَ
او من باب دلالة المفهوم هذا خلاف بين اهل الاصول الله عليهم هنا يدخل في ذلك ان دلالة دلالات اخرى مثل دلالة الايماء ودلالة الاشارة. وفحوى الخطاب ونحو ذلك. يعني مثل دلالة الاشارة مثل قوله سبحانه وتعالى احل لكم - 00:04:21ضَ
ليلة الصيام انرفدوا الى نساء نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم. الاية هو فيه انه دلالة على اباحة الجماع الى طلوع الفجر واشارة النص التي يقطع بها انه يجوز صوم الجنب. لانه يلزم منه الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر - 00:04:43ضَ
الا بعد طلوع الفجر معنى دلالة اشارة لم تكن يعني لم يكن سياقها مقصود لهذا الشيء لكنه مفهوم واضح ومما يقطع به فتختلف الدلالات ومن ذلك ايضا دلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء تختلف - 00:05:07ضَ
يعني مراتبها وهناك شيء يقطع به مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمعنى فافطر وليس المعنى ان من كان مريضا وجب عليه العدة ولو لم يفطر وان من سافر وجبت عليه العدة ولو لم يفطر هذا - 00:05:27ضَ
بلا خلاف ان المعنى فافطر عدة من ايام اخرى كذلك حديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان انه من المقطوع به ان النسيان والخطأ واقع من الامة انما - 00:05:53ضَ
المرفوع آآ اختلف فيه ومن ذلك ان المراد اثم الخطأ واثم النسيان يعني ان من اخطأ انه مرفوع عنه اذا كان اثم الخطأ واثم النسيان لانه في هذه الحال في حال خطأ والنسيان لا لا ليس مؤاخذا - 00:06:13ضَ
فلهذا يقول العلماء قد تكون يعني هذه الدلالة دلالة ضرورة يعني ظرورة لاستقامة اللفظ وايضا وان المتكلم لا يمكن ان يكون كلامه مستقيما الا بتقديرها. وتختلف هذه التقادير آآ في هذا واهل العلم مثلا آآ يختلفون هل يقدر - 00:06:41ضَ
العموم اذا صار يمكن ان يقدر اكثر من معنى هل يقدر العموم؟ فيه خلاف لكن هناك بعض المقتضيات اه يجزم بان المقدر شيء معين مثل قوله سبحانه حرمت عليكم ميتة - 00:07:14ضَ
حرمت عليكم الميتة تحريم ميتة يعني تحريم اكلها. حرمت عليكم امهاتكم تحريم النكاح هذا اه المقتضى الذي يقتضيه السياق هو مقدر معين فلا عموم فيه بل هو بهذا بهذا وتارة يحتمل هذا وهذا وهل يقال بالعموم او لا موضع خلاف بين - 00:07:32ضَ
الاصولية رحمة الله عليهم ومن ذلك يعني من هذا الباب كما تقدم دلالة الفحوى يعني دنات الفحوى. وهو ما يكون اولى بي الحكم من المنطوق او دلالة دلالة الموافقة. مفهوم الموافقة مثلا والاولى مثلا - 00:08:00ضَ
فاحيانا يقطع بهذا الشيء يقطع هذا الشيء وان المسكوت عنه الذي دل عليه النص على سبيل القطع قد يكون اولى هل دلالته تكون بالمفهوم او من باب المنطوق وهم لا يختلفون - 00:08:26ضَ
على انقطع بدلالته. فقوله سبحانه ولا تقل فلا تقل لهما اف يقول سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا شك انه من يعمل مثقال جبل اولى برؤية هذا الخير وكذلك آآ في قوله سبحانه وتعالى - 00:08:45ضَ
ولا تقل لهما اف ان ما يكون اعظم واشد من اف او لا بذلك لكن دلالة الاقتضاء تكون دلالة يقتضيها تختلف في هذا الباب من جهة انه يقتضيها اللفظ بان يقدر هذا الشيء المعين مثلا - 00:09:06ضَ
وربما يحتمل اكثر من تقدير ثم ذكر لانه لان الباب هذا باب الشروط في البيع كما تقدم وذكر مسائل واحكام تتعلق بالشروط بحسب ما ذكره في الاصل في المقنع وذكر - 00:09:29ضَ
رحمه الله آآ فصل فان شرط الشاة لبونا يعني اشترى شاة واشترط انها لبن صحة وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا يصح لانه لا يجوز بيع اللبن في الضرع - 00:09:55ضَ
يعني وحده فلم يجز شرطه يعني ولمن شرطه وان كان تابعا لغيره ولنا انه امر مقصود يتحقق للحيوان وفي مكتوب في في الاشهر في ميم من مينا الحيوان ويأخذ قسطا من الثمن - 00:10:13ضَ
وصح اشتراطه الصناعة في الامة والهملجة في الدابة لسرعة السيل. وانما لم يجز بيعه مفردا للجهالة اذا في هذا بيان وجه الجواب عن قول ابي حنيفة رحمه الله في انه - 00:10:38ضَ
لا يجوز بيعه مفردا للجهالة. فهذا فيما اذا بيع مفردا وهنا لم يبع مفردا انما بيع سبعة ولهذا قال والجهالة فيما كان تبعا لا تمنع الصحة لا تمنع الصحة. ثم ذكر امثلة على هذا - 00:11:00ضَ
اه قال ولذلك لو اشتراها بغير شرط صح بيعه معها يعني اشتراها بغير شرط وهي لبون صح بيعه معها كذلك يصح اه لان في الغالب ان ذات اللبن تكون يكون ثمنها ارفع - 00:11:29ضَ
ان يكون له اثر في الثمن فيكون شبه مشترط وان لم يشترط في آآ انه تابع والتابع تابع. وكذلك يصح بيع شاشات الحيطان والنواة في التمر. وان لم يجلس بيعهما - 00:11:48ضَ
منفردين هذي امثلة يسلم بها الخصم سلم بها الخصم والقياس على اصله انه لا يجوز انه لا يصح فهو بيان موافقته للقياس وقبل ذلك استدل فيما هو كالنص في هذا - 00:12:08ضَ
وقوله فيما كان تبعا وهذه قاعدة متفق عليها ان يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا والتابع تابع. بعظهم يعبر. وبعظهم يقول يجوز في الثواني ما لا في يجوز في الثواني - 00:12:35ضَ
وهي التوابع ما لا يجوز في الاوائل ودليل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم له ادلة لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا لم تؤب قد اجبرت فثمرها الباع لا يشترط - 00:12:53ضَ
المبتع لم تؤبر لم فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع فاذا شرط المش البائع ان الثمرة له ثمرة له وهذه الثمرة لا يجوز بيعها منفردة لا يجوز بيعها منفردة. اذا كانت هذه - 00:13:14ضَ
هذا النخل النخل لا زال ثمره لم ينضج. لم ينضج بل ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. اشترط المبتاع المشتري ان الثمرة له ثمرة له مع ان هذه الثمرة - 00:13:42ضَ
لا يجوز بيعها منفردة. لا يجوز بيعها منفردة لان النبي عليه نهى عن بيع النخل حتى تزهى حتى تطعم نهاب عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه احاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين عن ابن عمر وعن جابر وعن انس وعن ابن عباس - 00:14:08ضَ
عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في هذه السورة جاز اشتراطها اشتراطها مع انها عند الاطلاق تكون للمشتري. لكن عند الشرط - 00:14:32ضَ
تكونون للبائع لماذا؟ لانها تابع وقد ينازع في هذا البعض يعني يعني بعض لكن دليلها بين من جهة ان جوازها هنا لاجل انها تابعة وان كان لم يرد عليها بيع خاص لكنه استثناء في الحقيقة استثناء من المبيع استثناء من المبيع - 00:14:52ضَ
لهذا جاز هذا جاهز وهذا يكاد يتفق على العلم في مسائل مثل ما ذكر مصنف رحمه الله ذكرها مسائل محل اتفاق بيع شاشات بيع الحيطان ولا يعلم ما هي اشاشاتها مثلا وكما ذكر بيع - 00:15:21ضَ
التمر وفيه ان نوى الى غير ذلك وقد يشتري مثلا آآ ثوب مثلا او يشتري شيء له بطانة يعني لا يرى حشوها لذلك مثل ما يشتري الناس هذه الملابس فيكون هذا الشيء تابع والتابع تابع - 00:15:40ضَ
ولا زال البحث في باب الشروط اه لانه ذكر بعد ذلك مسائل اختلف فيها ذكر شروط في البيع اختلف فيها. قال وان اشترطت طائرة مصوتا يعني هو صوت او انه يجيء - 00:16:03ضَ
من مشافة معلومة صح. وقال القاضي لا يصح ثم ذكر الشرع اذا شرط في الهزار والقمري ونحوهما انه مصوت. فقال بعض فقال بعض اصحابنا لا يصح قال ابو حنيفة لان الصياح الطير يجوز ان يوجد والا يوجد لانه لا يمكنه اكراهه على الصوت - 00:16:28ضَ
والاولى جوازه لان فيه قصدا صحيحا الى ان قال وانشرط ان الديك يوقظه للصلاة لم يصح لانه لا يمكن الوفاء به الى غير ذلك وهذه شروط ايضا فيها خلاف في المذهب وفيها خلاف في غير المذهب - 00:16:49ضَ
لكن من اجرى هذه هذه الشروط. على الاصل العظيم في هذا الباب في باب العقود. وان الاصل الشروط الصحة وما دام الشي يعرف في العادة وبالعرف والشيء هذا مقصود. الشيء هذا مقصود - 00:17:15ضَ
اه وهو ذكر هنا والاولى جوازه لان فيه قصدا صحيحا رشدا صحيحا كذلك ايضا شرط انه يوقظ للصلاة ذكر انه لم يصح لكن منهم من قال بصحته لان في قصد صحيح - 00:17:37ضَ
بل هو هذا القصد قد يكون اعلى من القصد المسألة الاولى وهذا يعني يعلم بالتجربة في صياح الديك ونحو ذلك فاذا شرط لا يظهر ان فيه حرج من جهة كما ذكر رحمه الله ان هذا القصد صحيح وما دام القصد صحيح وحصوله - 00:17:55ضَ
يمكن بالتجربة والعادة. ويعرف هذا من هذا الطائر ونحو ذلك فلا بأس من اشتراطه فالاصل هو صحة الشروط والعقود. ولا يقال ان هذا الشرط لا يصح وذلك انه لا يترتب عليه غرر - 00:18:22ضَ
ولا ضرر فيصح اشتراطه ولهذا ذكر في الانصاف هذه المسائل فائدتان قال فائدتان احداهما ولو شرط طائرة يبيض او يوقظه للصلاة الى قوله فقال المصنف اه في مسألة اما اذا شرط الطائر يبيظ فقال المصنف المغني الاولى الصحة - 00:18:43ضَ
قلت يقول المرداوي رحمه الله وهو الاولى. وقيل لا يصح وان شرطه ان وان شرط انه يوقظه للصلاة الصائم من المذهب انه لا يصح. هذا قول صحيح. يقول كما جزم به في الشرح هنا. قال في الفائق - 00:19:15ضَ
يا ابني بطلة في اصح الوجهين بطنا في اصح الوجهين ابن الفائق ابن قاضي الجبل ابن قاضي من جبل قال في الرعاية الكبرى الاشهر البطلان وقدمه في الحاويين ولزمه في الهداية - 00:19:36ضَ
والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص الهادي من والتلخيص والشرح وغيرهم. وقيل يصح ونشبه في الحاويين لاختيار المصنف قد قدم في الكافي انه اذا شرط انه يصح انه يصيح في وقت من الليل انه يصح - 00:19:58ضَ
انه واما اذا شرط انه يصيح في اوقات معلومة فانه يجري مجرى التصويت في الخمر ونحوه قال المصلي والشارع الى غيره ابن قدامة في المغني رحمه الله يقول ان شرط انه يصيح في وقت من الليل يعني لا يكون في اوقات معلومة بل في وقت من - 00:20:23ضَ
انه يصح وعلى هذا يكون مثلا اذا شرط انه يوقظه وان يكون يصوت في الساحة على اختيار صحيح المغني بعض من ذكر في الانصاف انه يصح وانه آآ على اه وجه اخر في المذهب وان كان الصحيح من المذهب عدم الصحة - 00:20:45ضَ
ثم ذكر رحمه الله من الشروط الثالث ان يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم. اذا ما تقدم من قبل في مسألة اشتراطا طائرا يكون اشتراط مثلا ان يوقظ في السحر او - 00:21:10ضَ
مثلا يبني يبنى على ما تقدم من الاصل في الشروط الصحة ان الاصل في الشروط الصحة وما دام هذا ما دام هذا معلوما ومجربا فلا بأس بذلك وذكروا الديك المجرب - 00:21:32ضَ
للصلاة وجاء في حديث عائشة انه حين يقوم حين يعني يصيح الصادخ وكذا في الصحيحين يعني الديك الثالث ان يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا يعني يستثني البائع - 00:21:51ضَ
الدار شهر باع دارا واستثنى سكناها شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم يعني يقول ابيعك هذا البعير واشترط ان يصلي يوصلني الى المكان الفلاني مثلا باعهم في هذا المكان قال استثني ان - 00:22:14ضَ
ان اركب على هذه الدابة وهذه السيارة الى بيتي الى بلدي مثلا الى مكان معلوم او يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب او تكسيره الى غير ذلك. الى مآخر ما ذكر رحمه الله - 00:22:33ضَ
نص عليه وهو قول الاوزاعي وابي ثور واسحاق وابن المنذر وقال الشافعي واصحاب الرأي لا يصح لا يصح الاشتراط لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط - 00:22:50ضَ
هذا الدليل الاول ثاني تعليل هذا دليل من النقل والدليل الثاني من المعنى ولانه ينافي مقتضى البيع ما تقدم يعني البيع يقتضي تسليم المبيع حين باعه مثلا الدار من مقتضى - 00:23:10ضَ
العاقد ان المشتري يستلمها واستثناء واستثناؤها شهرا ينافي مقتضاه يمنعه منها وهو ينافي مقتضى البيع واذا نافى مقتضى البيع لم يصح لم يصح لان مقتطعين يتصرف فيها ومباشرة ولا يمنع منه فاذا استثناها فمنعوا من التصرف وهالدليل - 00:23:31ضَ
ضعيف او ضعيف جدا كانت وسينبه عليه المصنف رحمه الله فاشبه ماله شرط ان لا يسلمه. لا شك ان هذا القياس مع الفارق قال رحمه الله بعدما ساق شيئا من الكلام في هذا - 00:23:58ضَ
ولنا يعني لقولنا وللمذهب في جواز هذا الشرط سكن الدار شهر ان يستثني حملان البعير ان يستثني مثلا ان ان هذه الدابة سيارة ونحو ذلك ان توصله الى مكان فلاني او - 00:24:17ضَ
او يقود الى هذا المكان ولنا ما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة صحيح واشترط حملانه شرط انه يستفيد منه ويركب عليه - 00:24:37ضَ
حتى يصل المدينة باعه في الطريق قبل وصول المدينة وفي لفظ قال فبعته بوقيه واستثنيت حملانه الى اهله متفق عليه وفي لفظ فبيعت بخمس واق الى قوله آآ ودليل اخر ايضا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا - 00:25:00ضَ
الا ان تعلم. نهى عن الدنيا ينهى عنها مطلقا جاء الحديث صحيح مسلم. جاء في زيادة اخرى عن الترمذي وغيره والزيادة الصحيحة الا ان تعلم فالاستثناء المعلوم جائز لانه معلوم ينتفي الغرق - 00:25:29ضَ
وهذه معلومة يعني هذه هذا هذا الشي سواء كان السكنى او الحملان هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل بل القياس الصحيح وهو يشبه التعليل ولان المنفعة قد تقع آآ - 00:25:51ضَ
ولان المنفعة قد قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما اذا اشترى نخلا مؤبرة مؤبرة او ارضا مزروعة. من باعنا احكمت. معنى فقد ابرت فمن ثم دمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط - 00:26:17ضَ
المبتاع يشتري نعم يشترطها المبتاع هذا هذي هذا الاستثناء. لان ولان المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشترين فيما اذا اشترى نخلة معبرة وارضا مزروعة ودرى مؤجرة. اشترى دار مؤجرة او ارض مزروعة - 00:26:42ضَ
فيجوز بيع الدار المؤجرة تكون المدة الباقية مستثناة مستثناة ويصح بيعها يسلمون به يسلمون بي لانها دار مؤجرة. فيأخذها وينتى. على ان المنفعة مستثناة حتى تفرغ من الاجرة فاذا دل فاذا كان هذا القياس او المنفعة قد استثنيت بالشرع منبعنا قد ابلغ الا يشترط - 00:27:06ضَ
المبتع اذا كان قد عبره الثمر له استثناؤها كذلك يدل على جواز استثناء بعض منفعة المبيع او نفس المبيع يعني ذاته كما لو استثنى مثلا من البعير وكذلك سكنى الدار - 00:27:36ضَ
هذا معنى واضح اه في جوازه والشرع جاء بالمعاني وحين آآ يكون يكون الشيعان متشابهين لا يمكن خص الحكم باحدهما مع اتفاقهما في المعنى مع اتفاقهما في المعنى فلا يمكن ان يحكم على هذه بحكم وهذا الحكم او هذا التعليل موجود - 00:28:01ضَ
في سورة اخرى بنفس المعنى فيقال خاص بها دون هذه المعنى والحكمة تقتضي ان ينقل هذا الحكم الى تلك المسألة فلا يفرق الشرع بين شيئين متماثلين. بل اذا اتفقا العلة - 00:28:35ضَ
كان الحكم واحدا. واذا افترقا افترق الحكم في هذا الموضع دون هذا الموضع وهذا واضح مثل ما تقدم وثم المصنف رحمه الله اه ذكر ايضا شيئا مما لا يمكن رده ايضا - 00:28:58ضَ
وقولهم وقول ثم ذكر ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر. هذا حديث لا صلاة. البعض حكم عليه بانه باطل. اخرجه الحاكم في علوم الحديث هو حديث لا - 00:29:29ضَ
النهي عن بيع وشر وانما نهى عن شرطين في بيع وهذا فيه بحث طويل مسألة الشرطين في بيع والذي اختاره القيم والله عليهما ان هذا في بيع العينة افسره بالحديث الاخر رواية اخرى عند ابي دفلة واوكسهما او الربا - 00:29:42ضَ
بمفهوم اباحة الشرط الواحد وقياسهم قياسهم انه لما قالوا ان مقتضى البيع يقتضي تسليم المبيع يعني هذا هذا هو وينافي مقتضى البيع حين يشترط مثلا انه يسكنها شهرا دار او انه يستثني حملانه مثلا او السير به الى بلده او الى دارهم قال - 00:30:06ضَ
ينافي مقتضى البيع وهو تسليم المبيع اشبه ما لو شاط الا يسلموا. فقالوا هذا القياس منقوظ بشرط الخيار والتعجيل في الثمن. وهم يسلمون به خيار لو تبايع واشترط البائع الخيار - 00:30:33ضَ
خياط يوم يومان ولو الخيار مع ان هذا الخيار يقتضي تأخير تسليم بيع. ولو كان هذا ولو كان ما ذكروه وهو تأخير تسليمه يقتضي عدم الصحة او يدل على الصحة لكان هذا الشرط لا يصح. لانه ينافي لانه اذا باعهم فيجب ان يسلمه. لا يجوز ان يشترط - 00:30:53ضَ
وهذا دل عليه النص وانه هو الخيار في هذا وكذلك التعجيل في الثمن. لو انه ترى التأجيل الثمن. قال اسلمك الثمن مثلا بعد شهر كذلك وهذا محل اتفاق وهذا يقتضي تأخير - 00:31:22ضَ
السلعة الاخرى المبيع الاخر لان هذا ثمنه كلاهما قد باع هذا باع سلعته وهذا جعل الثمن محلا لها وجعل ثمن مقابلا لها وهذا يصح وهذا محل اتفاق ودل على نقد قياسهم وبطلانه مع ما تقدم الادلة والنصوص في هذا - 00:31:51ضَ
ثم نعم من رحمه الله يقول في مسألة تلف المبيع وقال وان تلفت وان اتلف المشتري العين فعليه اجرة المثل منفعة المستحقة لغيره وثمن المبيع وان تلفت العين بتفريط وان تلفت العين - 00:32:15ضَ
بتفريطه وان تلفت العين بتفريطه فهو كتلفها بفعله اذا تلفت العين بتفريطه ذكر قبل ذلك وان باع المشتري العين المستثناة منفعته صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني المستثناة ايضا الى لكن - 00:33:01ضَ
انا اشار الى قضية سلف العين بالتفريط. وانه كتلفها بفعله. هذا يرجع الى قاعدة من اتلف مالا لغيره فهو ضامن له. هذه قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وان من اتلف مالا لغيره فهو ضامن له - 00:33:27ضَ
هذا التلف قد يكون بالمباشرة هذا متفق عليه اذا كان بالمباشرة اذا كان بالتسبب فهذا اذا كان التسبب عن طريق التعدي فوظاهم اذا لم يكن عن طريق التعدي فينظر اذا كان هناك مباشر - 00:33:49ضَ
ومتشبث المباشر هو الظامن الا ان تكون المباشرة نشأت عن التشبه نشأت عن التشبب في هذه الحالة يكون الظامن المتسبب متشبب آآ يعني كما لو وضع لون مثلا يعني اكل - 00:34:15ضَ
عاما اه مثلا ويذكر مثال هذه المسألة حجنا النظر لكن مما اذكر ذكروا انه لو وضع له طعاما مسموما او نحو ذلك فانه في هذه الحالة يكون الاكل هو مباشر - 00:34:52ضَ
لكن الظاهر متسبب لان التلف نشأ عن التشبه ست الاف نشأ عن التشبه كذلك مثلا لو انه مثلا آآ مثلا او مثال اخر قد يكون لو ادخله داره مثلا خله داره - 00:35:15ضَ
وكان فيه مثلا بئر ونحو ذلك ولم يضع عليها ما ينبه فسقط فيها فهلك فيكون المتشبب هو الظامن وان كانت المباشرة وقع منه في سقط لان هذا التلف ان كان سببه تفريط - 00:35:39ضَ
المتشبب تفريط المتشبب حيث لم يحظب اه اخذ الاسباب في التنبيه الى هذه البئر ونحو ذلك. المقصود ان من اتلف مال الغير فهو ضامن. وهذه وهذا التلف سواء كان خطأ او عمدا - 00:36:05ضَ
يشتركان في الظمان المخطئ والعامد لكن يفترقان في ان المخطئ لا اثم عليه لا اثم عليه اذا اتلف مالا لغيره مثلا اتلف حيوانا اتلاف طعاما يظمن المتيف لكن ان كان عمدا يكون اثما وظامنا - 00:36:29ضَ
المؤتلف وان كان على سبيل الخطأ فيظمن لكن لا اثم عليه ربنا لا تؤاخذنا اخطانا ولهذا لا فرق بين المكلف وغير المكلف يعني يضمن الصبي ويظمن المجنون ويظمن كما تقدم الناسي والمخطئ لان هذا ليس من باب الاحكام التكليفية - 00:36:59ضَ
باب الاتلاف ليس الضمان في من باب الاحكام التكليفية حتى يكون خاص بالمكلفين. لا لانه من باب معلق بالاسباب والاسباب من باب الاحكام الوضعية في الشارع علق هذه ربط هذه الاحكام باسبابها - 00:37:24ضَ
وهذا هو الذي تتم به مصلحة الناس وهو مقتضى العدل والا لصارت الامور فوضى وهذا كما نبه عليه اهل العلم رحمة الله عليهم وان امور امور الناس لا تقوم الا بهذا. لكن مثل ما تقدم لغير المكلف لا اثم عليه. والمكلف - 00:37:46ضَ
يكون اثما مع العمد اذا كان عن سبيل النسيان خطأ فلا اثم عليه وكذلك غير المكلف في الصبي مثلا ثم ذكر رحمه الله مسائل في مسألة اجتراط البايع منفعة المبيع - 00:38:10ضَ
اذا اراد اذا اشترط البائع منفعة المبيع بائع اشترى منفعة المبيع مثلا كالسكنى ونحو ذلك وركوب الدابة فاراد ثم تم العقد على ذلك فاراد المشتري ان يعطيه ما يقوم مقام البيع في المنفعة. قال انا اعطيك - 00:38:39ضَ
مثلا اجرة سكنة هذه الدار شهر واخر لي الدار. اعطيك مثلا اجرة هذي السيارة سوف تركبها واعطني السيارة انا سوف اركب وانا اعطيك الاجرة في هذه الحالة المسلمون على شروطهم لا يلزمه - 00:39:00ضَ
لانه لم يملك هذا الجزء هذا الجزء وقع مستثنى بالشرط شرط صحيح في هذه الحالة البائع مخير وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وله ان يستوفي المنفعة بغيره. ولا يتصرف فيها لو اراد مثلا ان يسكن هذه الدار غيره - 00:39:18ضَ
الا اذا كان الشرط بينهما بشرط ان لا تسكنها احد. لكن عند الاطلاق البائع ان يسكن هذه الدار وله آآ ان يعني يسكنها غيره او ان يؤجرها لانه يملكها. هذه المدة لكن بقيد كما سيذكر رحمه الله - 00:39:41ضَ
يقول وان اراد البائع اعارة اعارة العين او اجارتها لمن يقوم مقامه فله ذلك في قياس المذهب لان المنافع مستحقة. له ملك ذلك اه فيملك هذه المنافع يتصرف سواء يتصرف فيها مثلا هو او - 00:40:06ضَ
يقيم غيره عن طريق الاعارة او الهبة او عن طريق الاجارة لكن لا ضرر ولا ضرر كما نبى رحمه الله ولا تجوز اجارتها الا لمثله في الانتفاع فان اراد اجارتها - 00:40:30ضَ
او اعارتها لمن يضر بالعين ان ان يضر بالعين بانتفاعه بانتفاع يعني بسبب الانتباه لم يجز ذلك فلا يجوز له آآ لذلك بل يكونوا المستأجر والمستعير ونحو ذلك ان يقوم مقامه - 00:40:49ضَ
ولهذا قال لمن يضر بعينه وهذا يرجع لقاعدة لا ظرر ولا ظرار هذه قاعدة عظيمة ثم هو في الحقيقة في معنى مخالفة الشرط ومقتضى البيع بينهما هذا مقتضى البيع بينهما - 00:41:18ضَ
عن يسلم المبيع على الوجه الذي بيع والاجرة والسكنة لا تؤثر في الدار لا تؤثر في العقار ولهذا يسلمه فائت بعض اجزائه لو تضرر ضرر بذلك لا يجوز له مثلا حين - 00:41:40ضَ
يستأجر حين يستثني سكناه ان يؤجرها على من يجعلها مستودع. مثلا يملأه ويجعله مخزنا يسبب في ظرره على الجدران وعلى الابواب وعلى النوافذ ونحو ذلك فلا ظرر ولا ظرار وهذا هو مقتظى - 00:42:06ضَ
البيع ومقتضى الشرط بينهما والمسلمون على شروطهم فهذا يخالف قواعد وشروط دل عليها العقد فلهذا لا يجوز هذا الشيء ثم اخر مسألة في هذا يعني الدرس اشار رحمه الله آآ - 00:42:28ضَ
في مسائل قال ولو قال بعتك هذه الدار واجرتكها شهرا لم يصح لانه اذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ملك المشتري المنافع. فاذا اجره اياها فقد شرط ان يكون له بدن في - 00:42:56ضَ
مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح قال ابن عقيل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ومعناه ان يستأجر طحانا يطحن له كرا بقفيز منه كرا بقفيز منه - 00:43:25ضَ
ستون اه قفيزا آآ منه والقفز مكيال يقاس به اكبر من الصاع فيصير كأنه شرط له عمله شرط له عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكر المطحون ويحتمل الجواز - 00:43:52ضَ
يحتمل جواز وهذه المسألة وهي النهي عن قفيز الطحان هذه بني عليها مسائل والجمهور على انه لا يجوز الطحان كما ذكر يأتي مثلا من عنده حب بر مثلا او دخن - 00:44:20ضَ
ولذلك منواع الحبوب او شعير فيقول هذا الكيس فيه او هذا هذا الحب عشرون صاعا عشرون صاعا اريد ان تطحنه لي بصاع منه صاع منه بصاع بقفيز منه فقالوا معناه ان يستأجر طحان يطحنه كرا بقفيز منه. قفيز منه. وهذا - 00:44:42ضَ
على منعه والجمهور منعوه الجمهور منعه وكذلك مسائل مثل مثلا يعني المزارعة بان يزارعه الارض على ان له الثلث منها او الربع. وهذه الجمهور على منعها لكن الصواب هو جوازها. وان هذا الحديث - 00:45:24ضَ
لا يصح لو قال مثلا خذ هذا الحب واطحنه عشرون صاعا ثلاثون صاعا ولك بطحنك منه هذا الشيء. الجمهور قالوا انه حال الاتفاق غير موجود مثلا هذا غير موجود هذا - 00:45:47ضَ
اه المتفق عليه مجهول وغير معلوم فانتفى العلم انتفى العلم. فمناط الخلاف هو الجهل هناك خلاف هو الجهل لكن من خالف في هذا قال العلم بالشيء يختلف من شيء الى شيء فهو معلوم من حيث الجملة. وان كان مثلا في هذه الحال حال الاتفاق - 00:46:13ضَ
لم يوجد هذا القفيز لكن يؤول الى العلم وليس فيه اختلاف ولا نزاع بينهما لا دلالة فيه على ذلك لا دلالة فيه على ذلك هذه المسألة كما تقدم لقول الجمهور لذكرت هنا الحديث - 00:46:46ضَ
كما نبهنا وعيه لا يصح رواه الدار قطني وابو يعلى ولا يصح وقد استدل الجمهور الجمهور احد القولين في المذهب على عدم جواز مثل هذه المسألة. ومناط الخلاف بين الجمهور ومن اجازه هو هل العلم حاصل بمقدار - 00:47:18ضَ
اجرة فيجوز غير حاصل كما قال الجمهور فلا يجوز مع ان الحديث آآ لو صح فالمراد به ان الاجرة قفيز محدد. وهذا لا يعلم بخلاف ان تكون الاجرة العشر من الطحين - 00:47:35ضَ
كما لو استأجره على طحن آآ عشرة اقفزة بقفيز منها فهذا لا يدخل في الحديث لو صح. يعني الحديث لو صح لا دلالة فيه لقول الجمهور مع ان الاصل هو صحة الشروط - 00:47:58ضَ
كما تقدم لكن هذا هو قول الجمهور القول والقول الاخر هو جوازه وهو الاظهر وهذا يأتي في مسائل كثيرة مثلا يأتي انسان مثلا للخياط ويقول خذ تخيط لي هذه الثياب - 00:48:15ضَ
في ثوب منها مثلا نحو ذلك فيكون شيئا مقدرا معلوما فهذا لا بأس به الانتفاع اه الغرر والجهالة ولهذا تقدم ان الاصل في باب العقول والشروط هو الصحة. السلامة. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:48:34ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:01ضَ