التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [03] | كتاب الطهارة - الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم - 00:00:04ضَ

فليجعل في انفه ثم لينتقم. ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه فليغسل قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين بات كيف. وفي لفظ لمسلم - 00:00:24ضَ

فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. فيه مسائل بهذه الرواية فليجعل في انفه ولم يقل ماء. وهو مبين في غيرها. وتركه لدلالة الكلام عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه - 00:00:44ضَ

الى يوم الدين. المصنف رحمه الله له عناية بتتبع الالفاظ ان كان هو رحمه الله ايضا لا يتتبع صاحب الاصل في بعض ما يقع من اه بعض العزو وبعض الشراح يتتبعه في هذا. لكن قوله هنا فليجعل في انفه اشارة الى رواية البخاري تقدمت ولم يقل ماء - 00:01:14ضَ

هذه عند مسلم. وكذلك ايضا في بعض نسخ البخاري في ليلة ابي ذر كما نبه. عليه بعض الشراح انه آآ يعني قال فليجعل في انفه ماء ماء ولهذا قال وتركه لدلالة الكلام عليه لانه واظح من السياق فليجعل فليجعل في - 00:01:44ضَ

ثم ليستنثر يعني فليجعل في انفه ماء. ومن قواعد اهل العلم في الاصول والنحو ان ما دل عليه في الكلام فانه كالمذكور. وتركه لدلالة الكلام عليه. والمعنى ان الشيء الذي دل عليه السياق - 00:02:04ضَ

فقد يحذف اختصارا بلاغيا وهذا يقع في النصوص ويكون عدم ذكره ابلغ لدلالة كلامه لكن هذا آآ حين يكون مثلا سياق واحد اما حينما يكون مثلا الفاظ وسياقات فيأتي بعض الروايات ما يبين هذه الرواية وانه فليجعل - 00:02:24ضَ

في انفه معا. هذا اذا كانت رواية البخاري يعني ليس فيها ماء. اما اذا قيل كما في بعض النسخ انه قال صرح بقوله فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر او لينتثر - 00:02:48ضَ

او لينظر ثلاث روايات نعم اذا توضأ يعني اذا توظأ احدكم فليجعل في اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ثم ليستنثر من قوله فليجعل فيها فيه معلوم ان فليجعل في انفه فليجعل في انفه ماء لانه صحيح لانه يتوضأ ثم قال ثم ليستنثر - 00:03:05ضَ

يعني اللي هو اه نثر الماء وهذا واظح دل السياق عليه نعم قال رحمه الله الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق هو مذهب واحمد مذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب ويحمل الخمر على الندب - 00:03:32ضَ

ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي توضأ كما امرك على الاية وليس فيها ذكر الاستنشاق. نعم وهذا الخلاف الذي ذكر رحمه الله بين احمد والشافعي رحمه الله ومالك فيما يتعلق بالاستنشاق ولم يذكر الاحناف الاحناف لا يرون وجوبه لا في - 00:03:54ضَ

او يفرقون يفرقون بين الاستنشاق والمضمضة اما احمد رحمه الله فانه يوجب الجميع والشافعي يقول ابو مالك انه ليس بواجب فيهما ويفرق ابو حنيفة بين الجنابة والوضوء فلا يجيبها في الوضوء ويوجبها في الجنابة. وقوله انه ويحمل الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث. من قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي - 00:04:26ضَ

كما امرك الله. يعني هذا يشير الى قاعدة معروفة. وهي انه اذا جاء امر يدل على الوجوب. ثم جاء دليل يدل دلوا على عدم الوجوب يحمل الامر على الندب وهذي قاعدة معروفة لكن النزاع في تطبيقها - 00:04:54ضَ

هل هذا الموضع من ذلك؟ توظأ كما امرك الله. الله عز وجل امر يا ايها الذين اذا قمت اذا قمتم وتفاصيل وجوهكم وايديكم مرافقوا وامسحوا برؤوسكم واجوركم الى التعبير. وليس فيه ذكر الاستنشاق. لكن هناك قاعدة اخرى ان بيان المجمل واجب واجب - 00:05:14ضَ

هذه قاعدة لا تخفى على من هو دون مصنف رحمه الله فلماذا قال ان الحديث يدل ان توظأ كما امرك الله يدل على عدم وجوب لانه ليس في الاية فيقولهم - 00:05:34ضَ

منازعه ان النبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام فعله وفعله بيان للامر المجمل الواجب فيكون وهذا البيان واجب. لكن ليظهر والله اعلم هل يتبين في كلامه رحمه الله لعله في كتابه هذا ولعله يأتينا وذكر رحمه الله كلاما معناه انه ينازع في دلالة هذه القاعدة - 00:05:48ضَ

البيان الامر المجمل واجب واجب ويقول هو وغيره ايضا من بعض اهل العلم من الاصول لم يقل آآ اهل العلم بانها آآ يعني على الاطلاق في كل مواطن. ولا وهنالك مواضع بالاجماع انه - 00:06:12ضَ

ليس بيان المجمل الواجب انا ليس البيان بالفعل وان كان الامر للوجوب يكون هذا المبين بالفعل انه واجب. بدليل ان الصلاة فيها اشياء آآ سنة بلا خلاف والنبي بين المجمل واجب في الامر بالصلاة والحج بين المجمل واجب - 00:06:32ضَ

في الامر بالحج بفعله وفيه امور مجمع عليها بانها ليست واجبة في الحج وفي الصلاة آآ من اقوال وافعال من اقوال وافعال. فلهذا نازع فيها من نازع واختلفوا في بتخريجها وكأنه الله اعلم يشير الى هذا. وانه توضأ كما امرك الله - 00:06:54ضَ

بعض اهل العلم يرى انه لابد من قرينة اخرى تدل على هذا الايجاب وانه لا يكفي مجرد البيان اه بل لابد من قليلة تدل على هذا اه يعني هو من ذلك مثلا هذه المسألة توظأ كما امرك الله - 00:07:18ضَ

توظأ كما امرك الله. فيحتاج الى دليل يدل على الوجوب لان صلوا كما رأيتم يصلي. صلى النبي عليه السلام وفي افعال الصلاة واقوالها امور ليست واجبة امور ليست وبعضها بالاتفاق وبعضها في خلاف بين اهل العلم في - 00:07:38ضَ

خلاف بين اهل العلم آآ لكن آآ يقال ان الحديث هنا صريح في ذلك فليجعل في انفه ماء وعلى هذا يكون هذا الدليل هو القرينة مع فعله عليه الصلاة والسلام - 00:07:58ضَ

يقال ان توظأ عليه الصلاة والسلام واستنشق وامر بالاستنشاق وامر بالاستنشاق فهذا صريح في وجوبه لو لم يكن مثلا الا مجرد فعله قد يقال كما قال المصنف رحمه الله. لكن وقد جاء الامر فهذا دليل واضح على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب احمد رحمه الله. نعم - 00:08:15ضَ

شيخنا في رواية جاءت عند ابن ماجة بعضهم يعني يقول في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله جاء في رواية فسر امر الله عز وجل قال في حديث الاعرابي لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء - 00:08:41ضَ

كما امره الله فيغسل وجهه. حتى نعم. يضع الوضوء. نعم. هم هنا فسر الامر ولم يذكروا المحكوم فهل هذه الرواية ولن تصح وهل يعني اه يقوى جانبهم بهذه الرواية وفي رواية وجت كما كما جاء في الصلاة لا تتم صلاة احدكم ايضا. لا تتم صلاة احدكم ايضا وجاء آآ - 00:09:02ضَ

في ذكر اشياء يعني مثل استفتاح مثلا الاستفتاح جاء في ذكر الافتتاح وانه لا تتم الصلاة الا به لانه وقع الخلاف فيه هل يجب او لا يجب؟ لكن هذه الرواية اللي تقول رواية الاعرابي ايش تقول اولها - 00:09:30ضَ

لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله. هم. فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين. ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين حديث رفاعة ذكر غسل ذكر غسل اليدين ذكر غسل اليدين الى المرفقين. ايه. قد اغسل وجهه ويديه الى المرفقين. ايه. ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. ايه - 00:09:47ضَ

ويديه الكعبين. اذا اقول هذا اقول يعني قصدك ان دلالة على عدم وجوب الاستنشاق يعني حتى يسبغ الوضوء كما امره الله فيغسل لكن نعلم نعلم ان المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه. ما يحتاج داخله في مسمى الوجه. فحينما قال يغسل وجهه. المعنى المضموم - 00:10:17ضَ

لان الانف والفم له حكم الظاهر ليس له حكم الداخل له حكم الظاهر فكما انه يجب عليه ان يغسل الخدين يغسل سائل الوجه والجبهة ونحو ذلك والانف كذلك الفم والانف لان له حكم الظاهر لان له حكم - 00:10:47ضَ

هذا ولهذا ما فصل قال يغسل كذا ويغسل كذا يغسل وجهه ويدخل في الوجه الانف والفم. ولذا لو ان انسان من ادخل الماء في انف فمه او في انفه وهو صائم لم يفطر بذلك. لان لو لو كان له حكم الداخل لافطر بذلك. فدل على ان - 00:11:07ضَ

له حكم الظاهر لا حكم الداخل فيكون الامر بغسل وجه امرا بالمضمضة والاستنشاق. ويكون فعله في هذا بيان واضح ومع دلالة الامر ثم الاحاديث صريحة في هذا وليستنشق صريح ولا يترك الصريح - 00:11:27ضَ

المحتمل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثالث المعروف ان الاستنشاق عندك سند ماجح عندك التخريج هنا شيخنا عندكم اشار اليه. مئة وثمانية وتسعين الظاهر. ايه السند يعني كانوا السند من طرق عن اسحاق ابن عبد الله عن علي ابن يحيى ابن - 00:11:47ضَ

عن ابيه عن رفاعة وسلم قال ان عبادة تتم صلاة صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما مر اظن هذا هو سناب. بقية السناب اسحاق بن عبد الله بينه وبين ابن ماجة - 00:12:21ضَ

نعم طيب طيب قال الثالثة المعروفة ان الاستنشاق جذب والاستنثار دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنفار لفظا يدل على استنشاق الذي هو الجنة واخذه من النثرة وهي طرف الامن. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معه. والصحيح هو الاول - 00:12:40ضَ

لانه قد جمع بينها في حديث واحد وذلك يقتضي التغايب. نعم. يعني انه هذا بحث لغوي ما يتعلق بالاستنشاق جذب المائلة والاستنفار دفعه للخروج. وهذا واضح من نفس الاستنشاق والاستنثار - 00:13:10ضَ

يقولون بعضهم جاء الاستنفار لفظ يدل على الاستنشاق واخذه من من النثرة وهي طرف الانف وهو اه الاستنثار الاستنثار. وهذا يعني كما يقال هذه الصيغة كما قالوا افعل منها الاستفعال هو الطلب هو الطلب لان الاستفعال هذه آآ هي لحرف الثلاثة الزواج على اصل الفعل لان - 00:13:30ضَ

عاصمة من نثرا من نثرا فاذا قال استنفار عندنا الان لاحظوا في الزوائد الثلاثة لتطل وتدل على الطلب الهمزة والان الالف والسين والتاء وبعدها الاستنثار على جهة الاستفعال وهو طلب الشيء طلب الشيء كأنه - 00:14:00ضَ

يعني يقول يدخل تحته الجذب لكن وان قيل ان يعني من جهة اللغة هذا الله اعلم لكن من جهة المعنى لا يمكن ان يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار. الا بالاستنثار هذا هو المقصود. مع انه جاء - 00:14:26ضَ

في الحديث ثم لينثر ليستنثر ولينتثر فهذا صريح يدل على الصح وجوب الاستنشاق اقوى الاستنثار جميعا نعم. قال رحمه الله الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استثمر فليوط الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطاف. والايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي رضي الله عنه. فان - 00:14:46ضَ

واجب عنده في الاستجمار امران احدهما ازالة العين والثاني استيفاء ثلاث مساحات. وظاهر الامر الوجود لا لكن هذا الحديث لا يدل على الايتام بالثناء فيؤخذ من حديث اخر. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور ليتطيب - 00:15:16ضَ

فانه يقال فيه تجمر واستجمر. فيكون الامر للندب على هذا. والظاهر هو الاول اعني ان المراد هو استعمال نعم وهذا واضح وهذا هو الظاهر وفيه دلالة على ما ذاك المصنف رحمه الله انه يجب الايتار لكن - 00:15:36ضَ

هذا الايثار فسر بالرواية الثانية وهو مذهب احمد ايظا والثناء دل عليه حديث سلمان رظي الله عنه وكذلك حديث عائشة وخزيمة بن ثابت انه اذا استجور احدكم فليس بثلاثة احجار وانه امر بثلاثة احجار - 00:15:56ضَ

هذا هو الصحيح انه ثلاثة احجار ولو حصل الانقاع بواحد فانه لا يكفي. يكفي بل عليه ان يزيد الثاني والثالث. ولو حصل باثنين يعني ولو حصل ولو مثلا مسح بذات احجار ولم يحصل الانقاذ فيجوز ان يزيد رابعا. ويستحب ان يزيد خامسا - 00:16:16ضَ

لكن الايثار الواجب بالثلاث كما فسرته النصوص الاخرى فهذا مطلق في الايتار والاحاديث الاخرى مقيدة بين انه بثلاث كما قال المصنف رحمه الله. اما انه اه هو استعمال بخور هذا هذا فيه نظر ولهذا المصنف رحمه الله - 00:16:46ضَ

رجح المعنى الاول نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الخامسة ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. لظاهر الامر. ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار - 00:17:06ضَ

قوله اذا استيقظ احدكم من نومه. وذهب احمد الى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا. وهو مذهب مالك والشافعي. والامر - 00:17:26ضَ

واستدل على ذلك بوجهين. احدهما ما ذكرناه من حديث الاعرابي. والثاني ان الامر وان كان ظاهره الا انه يصرف عن الظاهر بقرينة ودليل. وقد دل الدليل وقامت القرينة القرينة ها هنا فانه صلى الله عليه - 00:17:46ضَ

علل بامر يقتضي الشكل. وهو قوله فانه لا يدري اين ما سجده. القواعد ان الشرك لا يقتضي وجوبا في الحكم اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجودة. والاصل الطهارة في اليد بل تستصحب. نعم. وما ذهب اليه بعض - 00:18:06ضَ

من وجوب غسل اليدين وظهر النص. كما هو مذهب احمد وانه خاص وانه آآ اذا استيقظ من نومه. لكن هل هو عام للنوم ليلا ونهارا او خاص بنوم الليل كما هو احمد. ظاهر النص آآ انه عام. استيقظ - 00:18:26ضَ

احدكم من نومه وهذا نوم يعني هذا مفرد مضاف او الى جنس النوم وهذا يعم يعم في قوله من نومه اذا استيقظ احد يقول ثم ايضا جاء في رواية آآ في - 00:18:46ضَ

ايضا اه اذا بذكر الليل ذكر الليل في حديث ابي داود الترمذي فهذا خرج على الغالب خرج على الغالب لكن تعليل الحديث قل فانه لا يدري اين باتت يده يدل على العموم وهذا مما آآ يستنبط من النص - 00:19:06ضَ

حينما يكون دلالة النص على معنى من المعاني ثم يعلله بعلة تدل على ان ما ذكر في صدر الحديث انه فرد من افراد هذا المعنى فانه يعمم ويقال انه عام لنوم - 00:19:26ضَ

بالليل والنهار لدلالة المعنى. والنصوص يتبع فيها المعاني. يقول فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا سواء كان في وبالليل او في نوم النهار واذا قيل بالوجوب فهو لنوم الليل ونوم النهار. وما ذكره من عدم الوجوب وهو مذهب مالك والشافعي. وما ذكر - 00:19:46ضَ

العرابي تقدم ان شاء الله حديث العرابي والثاني انه آآ علقه بامر يقتضي الشك وقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وبالحكم يقال هذا مجرد تعليم والشارع جعل هذا الموطن مما يؤمر فيه بغشيته - 00:20:10ضَ

ان سمي شكا يقال على فرض التسليم بهذا وانه يشك في اه اليد هل واقع اصابها شيء يقال الشارع جعل هذا الشك موطنا من مواطن التي يجب فيها غسل اليدين - 00:20:30ضَ

الانسان لا لا يحكم على الشعر الشعر هو الذي يحكم الشعر هو الذي يحكم وجعل هذا الموطن مما يجب في غسل اليدين هذا اذا سلم انه شك. وقد يقال ان هذا ليس سكن تعليلا بالشك. ليس من باب الشك في - 00:20:48ضَ

الحكم ان من باب التعليل في الشك. فجعل الشارع الشك هنا علة. فانه لا يدري اين بات دولة. وهذا كله ومبني على ان العلة هي النجاسة. والصحيح انه ليس العلة هو نجاسة اليد. بل العلة آآ - 00:21:09ضَ

اه معنى اخر على ما ذكره بعض اهل العلم وان للتطيش ها هنا وها هنا وقال بعضهم لعله من جنس الارواح الخبيثة التي قد تتسلط على الانسان ويكون هذا التسلط فيما هو اكثر حركة وعمل وهو يداه. كما انه يبيت على خيشومه ونحو ذلك - 00:21:29ضَ

ويأتي الى المواضع التي هي موضع الاداء في الدبر ونحو ذلك. فالانسان في هذه الحالة يحتاط لطهارته في يديه ويلزمه ان يغسلهما. يلزمه ان يغسلهما. ذكر بعضهم تعليلا اخر انهم كانوا في بلاد الحجاز - 00:21:49ضَ

ويعرض الانسان منهم ويكون قد استعملت تراوح ذلك وربما سأل شيء من الرطوبة ويكون ذلك الموضع في اثر النجاسة ويعني ما زال آآ يعني زال عينها لكن الاثر موجود وهذا تعليل يعني فيه ضعف كما بين اهل العلم والامر هو ما تقدم - 00:22:09ضَ

نعم شيخنا في بعض النسخ يعني زيادة قد ترد على القاعدة التي قررها كما قالوا فيه احتراز عن مسألة الصيد ولعلها في مسألة الصيد اللي هو هذا انما امسك على نفسه. فهذه ترد شيخنا على القاعدة التي قررها. ولا - 00:22:29ضَ

يعني اراد ان يجعل رحمه الله ان آآ والاصل في الطهارة في اليد فهل تستصحب؟ هذا بناء على التسليم بهذا الامر. هذا هذا يقال انه يؤيد ما تقدم الشارع جعل الشك في هذا سببا لتحرير الصيد انك لا تدري لان الاصل فيها التحريم. فجعل - 00:22:59ضَ

الشك مؤثر في تحريم الصيد. حينما يروي الصيد فيسقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء او قتله له سهمه وكذلك هل شارع شريك كلبه كلاب اخرى نحو ذلك؟ يعني بالشروط اللي ذكروها لا التسجيل ذكروه في باب الصيد - 00:23:29ضَ

ويقال ايضا هذا الموطن نجعله من ذاك في هذه لانه لا يتعلق بالطهارة والنجاسة تعلق الارواح الخبيثة من الشياطين وربما يتسلط الواحد منهم كان المشروع في اليد التي في الة الطهارة ان تغسل من ذاك الاثر ولا يلزم ان يكون الاثر النجاسة. نحن نقول كما يطلق رحمه الله - 00:23:48ضَ

بعض العبارات انه يدل الحديث على مطلق التأثير او عموم التأثير لكن هل هذا التأثير هو النجاسة؟ ما عندنا دليل انه نجاسة. نقول اه انما مطلق التأثير على اليد الذي يزول بغسلها. وليس هناك ما يدل على ان المراد على ان انه نجاسة. ولهذا هم - 00:24:18ضَ

يقولون لو غمس يده لو قام مسجده في هذا الماء قبل يغسلها يعني لا الملائكة نجسا لا يكون النجسة خاصة اذا ادخلها بغير نية غسلها بغير نيته غسلها فانه لا يكون نجسا ولا يكون مستعملا ايضا. على قاعدتهم - 00:24:44ضَ

بل يجوز استعماله نعم. نعم. قال رحمه الله السادسة قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا لربما وقعت اليد على المحل وهو عريق فاذا وضعت اه اين وضعت في الماء - 00:25:09ضَ

نجسته لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الاوائل التي يتوضأ منها. والغالب عليها القلة. وقيل ان الانسان ومصادفة حيواني في دمك فيدخله فيعلق دمه بيده. لا هذا سبق الاشارة اليه - 00:25:29ضَ

هذا تأليل في الحقيقة يعني تعليل لاجل تصحيح القول الذي قيل به في هذه المسألة يعني اجساد بعض اهل العلم الذين عللوه بالنجاسة فنظروا قال لعله لاجل كذا وكذا. وهذا ضعيف. هذا ضعيف. والا - 00:25:49ضَ

فانه على هذا قد يقال كما يعني يقول بعض اهل العلم اه انه اذا كان الامر كذلك فان الثياب اولى بذلك. الانسان يكون في الثوب وينام فيه ويتقلب فيه. ويكون ايضا مباشر - 00:26:09ضَ

لموضع الاذى وهذا اولى بالتنجيس من اليد لان اليد على ظهر الثوب. في الغالب انه حينما يحرك يده في الغالب انه تكون من خارج لا تباشر موضوع الاذى وان قيل ان تباشر يكون موضع شك لكن الثياب - 00:26:29ضَ

خاصة الملابس التي تكون يستر بها سوءة مثلا اه اولى بالتنجيس ومع ذلك ما امر الشارع بغسل بالثياب ما امر بغسل الثياب هذا يدل على انه على ان الامر متعلق باليد بامر باليد - 00:26:49ضَ

اه لا علاقة له بالنجاسة. لا علاقة له بالنجاسة. قال اين باتت يده؟ وهو بيتوت معلوم يده معه لكن النبي عليه اشار الى معنى عظيم والله اعلم يعني من جهة انها تتحرك من هنا ومن هنا فاراد ان - 00:27:09ضَ

باتت يده يعني قد آآ يكون لاجل كما نبه ذلك بعض اهل العلم تسلط ارواح الخبيثة فارى فامر ان ازيل هذا الاثر ونية الطهارة وازالة ما علق بها من هذه الارواح فيتناول الماء بيد - 00:27:29ضَ

اه طاهرة من هذا الاثر المشار اليه نعم. وهذا شيخنا احسن اليك في الوجه يعني تدل عليه الادلة بخلاف القول بالنجاة انما هو من جهة المعنى من جهة النفس تسلط الارواح وغيره كما جاء في الحديث استيقظ احدكم من نومه فليستنشق ثلاثا نعم الشيخ يبيت - 00:27:49ضَ

على خياشيمه. نعم. يعني هذا المعنى النصوص تدل عليه اكثر من المعنى الاخر. نعم نعم هو هذا وصحيح الشارع علقه يعني آآ بشيء آآ يعني مثل ما تقدم بشيء يتعلق بالانف - 00:28:09ضَ

لموظع الاذى ونحو ذلك. وعلق ايظا باليد اللي هي موظوع البطش والاخذ ونحو ذلك. واليد ايظا هي محل اه الوضوء تناول الماء. والمعنى الذي ذكروه في صحة نظر. صحيح لا يشهد به معنى اه - 00:28:29ضَ

آآ صحيح هو ضعيف من جهة ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة وعدم النجاح فلهذا احتاجوا ان يصرفوا هذا النص احتاجوا يصرفوا هذا النص بما ذكروه بناء على هذه العلة التي ذكروها. نعم - 00:28:49ضَ

شيخنا. نعم. اه بالنسبة وقتنا. بالنسبة لماذا وقتنا المعاصر نعم تتوضأ من البزبوز الله يحفظك نعم نعم. هل نقول باطلاق الحكم اه يعني من باب التعبد؟ نعم نعم. نعم سواء الحكم عام سواء كانت - 00:29:09ضَ

سواء كان يعني لان هذا المعنى يتعلق به امر عن النبي عليه قال آآ يعني في فيما ذكر في الحديث كما تقدم واذا فليغسل يديه قبل ان يدخله الى فان احدكم لا يدري اين باتت - 00:29:39ضَ

اين باتت يده؟ الامر يتعلق بنفس الماء ويتعلق فاذا كان فاذا كان الاناء فاذا كان الماء الذي تأخذه من الاناء ان تأخذ الماء من الاناء لاجل ان تغسل وجهك لاجل ان - 00:29:59ضَ

تغسل يديك هذا هو. فالنبي قال قبل ان يدخلهما فيها. فهو حينما يتناول الماء بيده ولا يغسلهما فيكون مثل من اخذ الماء من الاناء لا فرق. المقصود انه يدخل يده في الاناء ثم يغسل وجهه - 00:30:19ضَ

ثم يغسله هذا الماء قد باشر وهذا الماء باشره بيد لم يغسلها قبل ذلك كذلك هو باب نشر هذا الماء قبل ان يغسل يديه فالحكم واحد بل قد يقال ان الماء الذي يتناوله - 00:30:39ضَ

ومن البزبوز ابلغ في التأثر لانه بقدر ما يكون في اليد وهو قليل. اما الماء الذي في الاناء فانه يكون كثير يكون كثير ليس يعني يأخذ شيئا من الماء ويبقى ماء. فاذا كان الماء الذي في الاناء يتأثر وهو - 00:30:59ضَ

ما ياخذ الكفة فالماء الذي يتناوله بكفه تأثره من باب اولى والامر به من باب اولى وذلك ان المقصود من غسل اليدين هو لاجل ان يتوضأ بماء لم يباشره بيدين لم يغسلهما - 00:31:19ضَ

عقب النوم لعله واضح اي لا واضح قال رحمه الله السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر على الاستحباب. استحبوا غسل اليد قبل ادخالها الوضوء مطلقا. سواء سواء قام من النوم ام لا ولهم فيه ماخذان احدهما ان ذلك وارد في سنة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:39ضَ

من غير تعرض لسبق النوم. والثاني ان المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد. موجود في هل اليقظة فيعم الحكم في عموم علته؟ وهذا في الحقيقة ما يضعف ما سبق لانه اذا كان استحباب غسل اليدين قبل ادخال الاناء - 00:32:09ضَ

مشروع على كل حال. اذا الامر بغسلهما بعد الاستيقاظ من النوم لا لا بد ان اما ان يكون واجبا او اذا لم يقلدوه فانه يتأكد يدل على ان الامر آآ يعني علة اخرى - 00:32:29ضَ

لعلة اخرى وايضا يدل على انه ليس الاستحباب. اذا كان الاستحباب فما الفرق بين غسل اليدين عند ايراد الوضوء وهو آآ يعني مستيقظ سواء قام النوم او لم يقم النوم وبين - 00:32:49ضَ

استحباب غسل اليدين اذا استيقظ هذا مستحب وهذا مستحب هذا مستحب وان يستحب فلما جاء الامر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم فلا فلا شيء فوق الاستحباب الا الوجوب فيكون واجبا. اما ما ذكر رحمه الله وجواليات جوالا اليد حليقة فيعم الحكم وعلته. يقال هذا - 00:33:09ضَ

لا يؤخذ من ذاك الحديث. ذاك الحديث علته فانه لا يدري اين باتت يده. اما الذي هو مستيقظ يدري اين باتت يده يدري اين باتت يده. فلا يقاس فالامران مختلفان. لانه ربما تجر يده في نجاسة. فيجب - 00:33:33ضَ

وغسلها ربما تجول يده في شيء مستقذر فيتأكد غسلها اذا لم يكن نجسا. ربما تكون يده نظيفة تكون يده نظيفة في هذه الحال هل يستحب غسلها في حال الاستيقاظ او لا يستحب؟ هذا امر - 00:33:54ضَ

هذا امر اخر لعلوي من استيقظ من نومه فانه يشرع ان يغسلها مطلقا. اما المستيقظ فانه قد قد يكون في اليد نجاسة فيجب غسلها. يكون فيها هذا غير النجاسة فيستحب غسلها. تكون نظيفة تكون نظيفة. فاذا كانت نظيفة فهل - 00:34:14ضَ

تشرع غسلها هل يشرع غسلها؟ ان قيل ان غسل اليدين للوضوء لاجل النظافة فهي حاصلة فغسلهما يكون نوع من الاسراف في الماء فلا يشرع. وان قيل ان غسلهما من باب - 00:34:34ضَ

عبادة في شرع ولو كانتا نظيفتين. وهذا اظهر وهذا اظهر لان غسلهما قبل الوضوء في حال الاستيقاظ ادخلوا في باب العبادة منه في باب العادة او النظافة. وذلك انه يشرع غسلهما ثلاثا. فلما شرع غسلهما ثلاثا دل على ان المقصود - 00:34:54ضَ

امر زائد على مسألة النظافة. لانها قد تكون نظيفة قد تتنظف. ويزول الاذى او بغسلة واحدة فلما شرع غسلها ثانية وثالثة دل على الامر ادخل في باب العبادة ادخل في باب العبادة فلهذا يشرع غسلها ولو كانت نظيفة. فلو ان انسان مثلا غسل يديه بعد الطعام مباشرة - 00:35:19ضَ

صعبون ثم لما فرغ اراد الوضوء. يقول ايش رأيك ان تغسل يديك الان؟ يقول نظيفة يقول ولو كان الا اذا الا اذا كان هو غسلهما بعد الفراغ من الطعام بنية ان يتوضأ في هذه الحالة - 00:35:47ضَ

يكتفي بهذا الاعمال بالنيات. نعم. احسن الله اليك. قال الثامنة فرق اصحاب الشافعي رحمهم الله بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم يكره ان يغمس يده في الاناء قبل غسلها ثلاثة. وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل ادخالها في الاناء - 00:36:06ضَ

قل تعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه. فلا تلازم بينهما. فقد فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل - 00:36:36ضَ

لغير المستيقظ شيخ. فغسلهما بغير المستجد من النوم قبل ادخالهما الغناء من المستحبات. نعم. وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. فقد وردت صيغة النهي قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم. وذلك يقتضي الكراهة على اقل الدرجات. وهذه التفرقة هي الارض - 00:36:56ضَ

نعم نعم وهذا مثل ما ذكر رحمه الله وذكر بعض اهل العلم وهو مسألة اه ان غسلهما التفريق بين حياة الموسيقى والنوم اه غير مستيقظ. فقالوا يكره ان يغمس يده في الاناء قبل غسلهما. وفي غير المستيقظ يستحب له غسلها. لانه ورد في مستيقظ النوم النهي - 00:37:26ضَ

فلا يدخلها. فلا شك ان مخالفة النهي اقل احوال الكراهة. اما المستيقظ فانه ثبت بالسنة فعلها ثبت في السنة فعلها. هذا مستحب الفعل وذاك جاء النهي عنه فيكره ان يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها. ومثل ما ذكر مسألة صلاة الظحى - 00:37:56ضَ

صلاة الظحى كصلاة الظحى مثلا وكثير من النوافل فهي مستحبة لكن لا يقال ان من تركها مكروها ان من تركها فقد فعل مكروها. والا يلزم عليه ان لا يخلو الانسان - 00:38:22ضَ

في حياتي من امر مكروه من كثير من المشروعات التي والسند جاءت السنة دالة عليها لكن يأتي آآ النهي عن تركها او نحو ذلك او الامر. وهذا بحث يحتاج الى ايضا آآ - 00:38:40ضَ

نظر يعني ما يتعلق بالامر بالشيء عدم امتثال هذا الشيء لا شك انه تاركا لامر مستحب. هل يكون مقابل مكروه؟ انما المقصود ان الشيء الذي نهي عنه مخالفته تكون من امر مكروه - 00:39:00ضَ

ان لم يكن محرما نعم. نعم. قال رحمه الله التاسعة استنبط منها هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الارض. ووجه ذلك انه قد روي عن - 00:39:20ضَ

لاحتمال النجاسة. وذلك يقتضي ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. وامر بغسلهما افراغ الماء عليه من التطبيق وذلك يقتضي ان ملاقاتهما للماء على هذا الوجه تغير مفسد له بمجرد الملاقاة والا لما حصل - 00:39:40ضَ

المقصود من التطبيق. هذا مبني على التعيين السابق. ان العلة هو النجاسة او الشك فيقول لي استنبط من حديث فرق بين ورجل الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. هذا صحيح لكن هل يستفاد من هذا الحديث - 00:40:00ضَ

هذا موضع نظر. لا شك انه حينما يعني ترد الماء يرد الماء على النجاسة يزيلها. ان تصب مثلا الماء على النجاسة في الارض فتزول النجاسة تزول النجاسة وقد آآ يقع شيء من النجاسة على ما - 00:40:20ضَ

اكثر من الماء الذي صببته على تلك النجاسة فينجس هذا الماء لان النجاسة وردت عليه بخلاف ورود مع النجاسة لانه يرد عليها ويدفعها ويزيلها ولانه حينما تصب النجاسة الماء على النجاسة فان عين النجاسة تزول شيئا فشيئا حتى يكون اخر جزء من النجاسة - 00:40:40ضَ

سائل ولم يبق منه شيء منها شيء بعد ذلك يكون الماء او اخر جزء من الماء طاهر ورد على محل طاهر بخلاف ورود النجاسة على الماء فانه ماء مستقر في اناء ونحو ذلك - 00:41:07ضَ

آآ يكون ليس دفعا للنجاسة بل هو ورد عليها فيضعف عن تحملها اما هذا الذي ذكر رحمه الله هذا فيه نظر في نظر لكن هم ذكروا هذا. هم ذكروا هذا نعم - 00:41:27ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله العاشرة يعني هو ايضا هنا ايضا يقول وذلك آآ انه قد نهي عنه ورود النجاسة عن المؤثر فيه وامر بغسلهما بافراغ الماء عليهما للتطهير. تصب الماء عليها على القول بها - 00:41:45ضَ

هذا تصب الماء عليه هذا هذا ماء وارد على النجاسة وذلك يقتضي ان ملاقاتهم لا بان غسلهما لازالة يعني يعني ان غسل اليدين لازالة ما عليهما من توهم النجاسة مزيل - 00:42:09ضَ

نجاسة بخلاف ورود الماء يعني ورودها على ورود النجاسة على الماء آآ بادخال بادخال اليد ادخال اليد مثلا في الاناء قبل غسلها. هذا ورود النجاسة على المعنى والقول بنجاستهما. نعم - 00:42:29ضَ

ما شاء الله عليك. قال رحمه الله. هم. العاشرة استنبط منه ان الماء القليل ينقص بوقوع النجاسة فانه منع من ادخال اليد فيه لاحتمال النجاسة. وذلك دليل على ان يقين ان يقينها مؤثر - 00:42:52ضَ

والا لما اقتضى احتمال النجاسة المن وفيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. لا مول يعني هو يقول رحمه الله هذا مثل ما تقدم كالشرح لما تقدم يعني. هذا مما - 00:43:12ضَ

يعني استدلوا به على ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وان ما دون القلتين ينجس معروف الخلاف فيها وجه الدلالة قالوا ان المنع من ادخال اليد في الاناء مع احتمال النجاسة يعني ليس النجاسة - 00:43:32ضَ

مشكوك فيها اليست هم اليسوا؟ قالوا انه يعني لاحتمالها وذلك فاذا كان هذا مع احتمال النجاسة امر بغسل اليد قبل ادخالها فالنجاسة الواقعة يعني مثل قطرة فيما دون القلتين مثلا قطرة بول فيما دون القلتين ها هذا نجاسة باليقين ولا لا - 00:43:52ضَ

يقين اما اليد محتمل فاذا كان ادخال اليد في الاناء يؤثر ونهي عنه حتى يغسل احتمال النجاسة في هذا الماء القليل فسقوط النجاسة اليسيرة في الماء القليل من باب اولى انه - 00:44:22ضَ

تنجسه وان لم يظهر فيها اثر. هذا نوع من التكلف والاستدلال. وهو ايضا تفريع على قول يمنعه مخالفه. ويقول الدليل على خلافة. ثم ذاك الاصل ذكروه لا دليل عليه الادلة تدل على خلافه وان الاصل في الماء الطهارة كما هو معروف في المسألة الخلافية وان الاصل طهارة حتى يظهر - 00:44:42ضَ

اثر النجاسة في هذا الماء. نعم. احسن الله اليكم. حينما قعدوا هذه القاعدة وهذا الاصل الذي انه احتمال النجاسة بنوا عليه مسائل متعددة رحمه الله. نعم نعم. بلا شك حتى يعني - 00:45:12ضَ

لا تكون هذه الادلة تخرج لانه حينما تقرر على غير هذا الوجه تظعف ذاك القول الذي قالوه وهم اجتهدوا رحمة الله عليهم بما يرونه آآ توفيق بين الادلة وهم اجتهدوا واذا اجتهد العالم والحاكم او العالم فاصابه الاجرين واخطأ - 00:45:32ضَ

واجر نعم. استنبط منه ان الماء القليل يجلس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من ادخال اليد فيه احتمال النجاسة وذلك دليل على ان يقينها مؤثر بي. وان هذا اقتضى ايمان النجاسة المنع. وفيه نظر عندي لان - 00:45:52ضَ

مقتضى الحديد ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. ومطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيد. ولا يلزم قصد معين. فاذا سلم الخطب ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها - 00:46:12ضَ

فقد ثبت مطلقو التأثير ولا يلزم منه سبوط نصوص التأثير بالتنجيس. وقد يورد عليه ان الكراهة ثابتة عند التوهم. فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. ويجاب عنه بانه ثبتت عند اليقين زيادة - 00:46:32ضَ

في رتبة الكراهة والله اعلم. رحمه الله. يعني هذا كله ايضا تقول ما تقدم ويقول فيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على الامام مؤثر فيه. مؤثر فيه تأثيرا مطلقا - 00:46:52ضَ

قد يكون التأثير بالتنجيس. قد يكون التأثير بالتقدير. قد يكون بامر لا نعلمه مطلق التأثير وهو التأثير العام لا يلزم منه لا يلزم من ثبوت ثبوت الاعم ثبوت الاخص ما هو الاخص؟ نجاسة النجاسة لا - 00:47:10ضَ

انتم تريدون ان تقرروا بان ورود اليد على الماء يثبت به نجاسة هذا الماء او احتمال نجاسته يقول رحمه الله ان مطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس ليس عندنا دليل - 00:47:31ضَ

اه يقول فاذا سلم الخصم ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلقا والتأثير لانه لم يقل انه نجس انما مطلق التأثير الذي هو اه الكراهة ولا اذا قال مكروه - 00:47:49ضَ

فانه يخرج من التأثير الخاص وهو النجاسة. ولا يلزم من ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. لانه قال انه مكروه. وقد يورد عليه فيه ان الكراهة الثابتة عند التوهم. ثابتة عند التوهم. وهو آآ انه يتوهم - 00:48:12ضَ

نجاسة اليد يتوهم وليس عندنا يقين ومع ذلك ثبتت آآ ثبتت الكراهة عند التوهم فلا اثر اليقين هو الكراهة. فاذا تيقن اه وقوع النجاسة. وقوع النجاسة وهو وقوع قطرة من البول فيما هو اقل من قلتين لا يكون هو الكراهة. لان ها - 00:48:32ضَ

كل التحريم لا يقول يقول فلا يكون اثر يقول هو الكراهة. يعني على هذا يقول يقولون انه اذا اذا لم اذا لم يكن مكروه فليس فوق المكروه الا الحرام. لان هذا عند التوهم تثبت الكراهة. وهو ادخال اليد في الماء. لكن - 00:49:01ضَ

عند اليقين وهو اه سقوط قطرة مثلا من النجاسة ان قطرة نجاسة مثلا اه من بول هذاك يقولون هذا يقين النجاسة وليست متوخمة فهو النجاسة وليس الكراهة. قالوا اجابوا عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكرام - 00:49:22ضَ

فلا نقول انه آآ مكروه مطلق ولا نقول انه محرم نقول مكروه مثلا شديد الكراهة. نقول مكروه الماء الذي وقعت فيه نجاسة ودون القلتين لا نقول انه نجس وان تلقى لنا وقوع النجاسة ولا نقول انه كراهة مطلقة - 00:49:42ضَ

قولوا يزيد في رتبة الكراهة. يعني هذا الجواب يعني الحقيقة آآ يعني يعني ضعيف في هذا الباب. ضعيف في هذا الباب لان قد ينازع خصمه هذا يعني هذا التفصيل الذي ذكر رحمه الله من اين هذا التفصيل؟ قال انه كراهة وفوقها كراهة - 00:50:02ضَ

ودون كراهة التحريم فينازعه يقال اذا اذا سلمت انها نجاسة سلمت النجاسة وهذه ايضا تسلم ان توهم النجاسة يثبت الكراهة فلتسلم بان يقين النجاسة يثبت التحريم ان يبين انه حينما آآ حينما - 00:50:22ضَ

وهذا يبين انه حينما آآ يحصل صرف لبعض ظواهر والادلة يحتاج الى التكلف في الجمع بينها ولذا كان الصواب هو ما تقدم العمل بما جاء في هذا الحديث بالامر به - 00:50:51ضَ

لا نقول النجاسة بل مطلق التأثير وهذا المطلق التأثير اختلف في تفسيره اه كما تقدم وان اقرب الاقوال انه يتعلق بالارواح الخبيثة والارواح الشديدة من الشياطين ونحو ذلك فيغسل يديه حتى يتناول الماء بيديني - 00:51:15ضَ

وظيفتين من هذا الاثار. نعم. شيخنا اذا من دقيق العيد الان. نعم. هو يعني كانه يخالف المذهب قال نجاسة الماء القليل اذا وردت عليه النجاسة. صحيح هذا ولا؟ له رحمه الله وطريقته رحمه الله - 00:51:35ضَ

في هذا يختصر ويريد ان يقرر ادلة ليس في الغالب ما يرجح في الغالب انه ما يرجح في المسائل هذي يعني مع انه آآ يعني يقول يعني مذهب مالك والشافعي - 00:51:55ضَ

لكن في الغالب في هذه المسائل يورد الدلالة ويسكت عن الترجيح. مثل هذه المسألة استنبط منه كذا. ثم يولد عليه ثم ينقض ثم بعد ذلك يسكت ويرجع. مثل ما تقدم في حديث لا يقول حتى يتوضأ مما اورد ثم سكت رحمه الله - 00:52:14ضَ

يرجح فيما يتعلق مسألة القبول ومسألة اه اه يعني ما يتعلق بالإجزاء او الصحة مع فوات الثواب ونحو ذلك كما تقدم في كلامه رحمه الله نعم. شيخنا الحنابلة اذا عندهم اذا غمس يديه بعد النوم في الماء فهل الماء ينجس عنده او؟ لا ما - 00:52:34ضَ

يجوز ما يجوز هم يقولون اه يعني اما ان يغمس لثلاثة احوال بان يغمسها نيتي غسلهما. في هذه الحالة يكون مع مستعملا فلا يستعمله. واما ان يغمسها بنية الاغتراف لا بنية لا بنية الغسل. فيكون الماء طهور ولا بأس. وهذا ايضا مما - 00:52:58ضَ

يعني يعني ما يستغرب يعني نهى عن ادخالهما ثم التعليل اللي ذكروه باحتمال نجاسة ترد على هذا. الحال الثالث ان يغمسها بنية مطلقة. لا هذا ولا هذا. هل يكون مستعمل - 00:53:28ضَ

فلا يتوظأ به او يكون طاهرا لان النية طهورا لان النية مطلقة. نعم. بسم الله قاعدة ان ان الشك لا يغفل الوجوب. اه من قال بها يا شيخ؟ ليس الغالب على استعمالات الشرع يعني - 00:53:49ضَ

هذه القاعدة. ارفع الصوت شوي ترى بعيد الصوت شوي ما اسمع. قاعدة ان الشك لا يقتضي الوجوه نعم. يسأل عن قاعدتي. نعم. نعم نعم. اي نعم نعم. هذي هذي قاعدية متفق عليها من حيث الجملة. انه ما - 00:54:09ضَ

اصل درعة الذمة فلا نجعل الشك موجبا ولهذا فليطرح الشك. النبي امره قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. في الصلاة فاذا في ام العبادات وهي الصلاة امر بطرح الشك فيها وكذلك طرح الشك في مسألة المأكول والمشروب - 00:54:29ضَ

فلا يلتفت اليه يأكل من طعام اخيه ولا ولا يعتبر الشك. وكذلك الشك قال ان قومي يأتوننا بلحمان لا ندري قال كلوا آآ سموا الله وكلوا. فلم يلتفت الى الشك. فاذا كلمته الشك في باب اللحوم. التي هي - 00:54:49ضَ

يعني اشد في هذا الباب. هذا غير الذبح. غير هذا ما يتعلق باللحوم غير مسألة الذبائح. فهذا امر متقرر بادلة كثيرة من شك لا يثبت عليه لكن في بعض المواضع آآ يكون الامر دائل بين الحل والاباحة بين بين يعني الحظر - 00:55:09ضَ

والاباحة حينما يجتمع يجتمع الحلال والحرام هذا قواعد معروفة ذكرها العلم على حديث عدي بن حاتم وابي ثعلبة لما نهى عن اكل الصيد اذا شك فيه لانه اجتمع مبيح وحاضر فغلب الحاضر - 00:55:29ضَ

على نعم ولهذا اجتمع آآ يعني واجب وحرام هذه قاعدة اخرى لها احكام غير مسألة اجتماع ابوي حاضر نعم احسن الله اليكم شكر الله بارك الله لكم الله يحفظك وبارك الله فيك - 00:55:49ضَ

فتح الله عليكم. وعليكم حفظكم الله مع السلامة - 00:56:09ضَ