التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [05] | كتاب الطهارة - الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين المستمعين يا رب العالمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله ابن مغفل - 00:00:24ضَ

رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء - 00:00:42ضَ

واقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم شهور الماء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا. فان قبضة قبور تستعمل اماعا للحدث او عن الخبث - 00:01:00ضَ

ولا حدث على الاناء بالضرورة فتعين الخبر وحمل ما لك رضي الله عنه هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع - 00:01:20ضَ

لانه لو كان للنجاسة اكتفى بما دون السبع بما دون الصبر فانه لا يكون اغلظ من نجاسة العابرة وقد اكتفى بها بما دون السبع والحمل على التنجيس اولى. لانه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقول المعنى؟ كان حمله على كونه - 00:01:39ضَ

اقول المعنى اولى لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى واما كونه لا يكون اغلظ من نجاسة العابرة. فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار - 00:02:03ضَ

وايضا اذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع بالتفاصيل ما لا يعقل معناه تبعناه في التفصيل ولم ينقض لاجله التأصيل. ولذلك نظائر ولذلك نظائره في الشريعة. ولو لم تظهر زيادة التغليظ - 00:02:23ضَ

لكنا نقتصر بالتعبد على العدد ونمشي في اصل المعنى على معقولية المعنى. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما يتعلق بقوله - 00:02:43ضَ

ان بلوغ الكلب نجس لانه ظاهر من الغسل ثم قواها في قوله في واقوى من هذا الحديث دلالها على ذلك الرواية الصحيحة يعني هو في الحقيقة آآ حديث واحد يعني كلامه انه حديث اخر لكنه حديث واحد - 00:03:01ضَ

ولهذا يقال ويبين هذا الرواية الاخرى رواية الاخرى وهو عند مسلم وهي عند مسلم يقال طهور اناء احدكم وهذا صريح اذا كان هذا الغسل بهار الاناء فضده النجاسة مع ان الامر بالغسل كذلك ايضا - 00:03:26ضَ

كما ذكر رحمه الله وقال ان الامر دائم بين الخبث والحدث فتعين الخبث لانه لا حدث هنا دل على نجاسة ما بلغ فيه الكلب مالك رحمه الله كما ذكر على التعبد - 00:03:49ضَ

وقالوا ربما رجحه اصحابه بذكر العدد بها ذكر هذا العدد المخصوص وكأن المراد يعني رجاه اصحابه يعني علله اصحابه لان المقام مقام لماذا حمله مالك على التعبد لانه ليس هناك صارف للخبر حتى يقال مثلا انه - 00:04:06ضَ

هناك دليل يدل على آآ يعني يقول على طهارة الماء ما هناك دليل والذي يظهر والله اعلم ان ان اصحابه رحمه عللوا هذا المعنى من مع المالك رحمه الله بذكر العدد المخصوص لما ذكر عددا مخصوصا وهو السبع - 00:04:28ضَ

ومعلوم ان هناك نجاسات لم يؤمر بالغسل سبع. انما يكتفى بازالة النجاسة. وقد وقد يكون بعظها اغلظ على خلاف في هذا دل على ان هذا العدد لامر لا يتعلق بالنجاسة - 00:04:52ضَ

يكون تعبدا وهذا عند الجمهور ظعيف. هذا عند الجمهور ظعيف ولهذا قال رحمه الله اه فانه لا يكون اغلظ من نجاسة عينه وقد اكتفي ما دون السبب. والحمل على التنجيس اولى - 00:05:07ضَ

بل هو الواجب لانه هو ظاهر النص ولا دليل يدل على صرفه عن هذا الظاهر ثم علله بان الامر اذا دار بين كونه تعبدا او معقول المعنى في الاصل ان يحمل على انه معقول المعنى - 00:05:24ضَ

لان هذه الشريعة جاءت بالخطاب اوامرها ونواهيها اه ظاهرة ومعانيها وكذلك حكمها ظاهرة المعنى انه اذا دار بين تعبد بين التعبد ومعقولة المعنى فيحمل على ان المعنى ظاهر او ان المعنى هو الاظهر - 00:05:43ضَ

وقال رحمه الله لننظر التعبد بالنسبة للاحكام المعقولة المعنى ثم وهذا واظح يعني من جهته ان الاصل عدم اتعبوا ان الاصل هو النجاسة. هو النجاسة اما كونه يغسل سبعا يغسل سبعا - 00:06:08ضَ

يقول الله هذا لحكمة العلم يعني يعني ذكروا في هذا معاني من جهات اما التغليظ والتشديد امر الكلب واجتناب نجاسة الكلب ها وآآ ايضا كذلك التدريب فيه ذكر التثريب يدل على هذا - 00:06:27ضَ

ولانه ولوغ واللولو والوغ ولو زوجة كل زوجة لابد من تتابع الماء عليها حتى يزيل هذا هذه اللزوجة وبلوغ الكلب وما فيه من هذه الاثر الذي ينفصل من ريقه قد لا يزيله الماء فلابد من خشونة - 00:06:47ضَ

التراب التي تزيله وتقتل ما فيه وفي هذا الوقت تبين ان في هذه الدودة الشريطية التي لم يزلها الا التراب وبالجملة آآ النبي عليه امر بغسله وقال طهور احدكم كلها يدل على النجاسة - 00:07:12ضَ

وقد يجتمع في الامر تعبد وتعليل تعبد وتعليم ولهذا قال واما كونه لا يكون اغلظا من نجاسة فممنوع عند القائل بنجاسته. بعضهم قال لا ليس قد يكون اغلط والذين قالوا ليس باغلظ - 00:07:30ضَ

عللوا بعلة اه تتناسب مع ما جاء في هذا الحديث من امر لا يتوقف التغليط على جهة الاستقذار كون تغريب سبع غزالات لا يدل على زيادة الاستقبال قد يكون لي معنى اخر - 00:07:47ضَ

ما ظهر ما تبين اخيرا واكتشف في وجود الدودة هذه معنى ظاهر وانه لا يزيلها ولا يقتلها الا التراب ثم تتابع الغسلات بعد ذلك لاجل مبالغة في ازالة الاثر الباقي لانها قطع - 00:08:04ضَ

صغيرة جدا لا يمكن ان تزول الا بتتابع ما عليها مع التراب واحدة من الغسالات ثم قال ايضا اذا كان اصل المعنى معقول قلنا به. وان وقع التفصيل فيما لا يعقل معناه - 00:08:25ضَ

سمعنا وفي التفصيل وهو يريد رحمه الله ان يبين ان اه اوامر الشرع قد تكون تعبدا اصلا تأصيلا وتفصيلا وقد تكون معقولة تأصيلا وتفصيلا قد تكون اه يعني معقولة في اصلها - 00:08:40ضَ

وليست معقولة في تفصيلها قد ذكر رحمه الله وهو في موضع اخر قرأت في موضع اخر في شرح الامام. لكن اذكر من كلامه رحمه الله انه ذكر هذا التقسيم رحمه الله - 00:09:06ضَ

ومثل آآ على شيء من هذا وهو اه قوله رحمه الله انه قد يكون معقول المعنى مثل مثلا استنجاء بالاحجار هذا معقول في اصله لسنجاب الاحجار لازالة الاذى ويلحق بالاحجار التراب والمناديل والخرق. هذا معقول في اصله لان وزارة النجاسة وفي فصله - 00:09:22ضَ

بالحاق غيره به. من باب القياس في اصل المعنى يقابله ما لا يعلم آآ او ما يكون في اصله وتفصيله للتعبد. مثل رمي الجمار في الحج نعم تقبيل الحجر تقبيل حجر - 00:09:52ضَ

هذا هل يدخل في هذا الباب؟ يعني هل يقال مثلا هناك شيء يقاس عليه تقبي الحجر يمكن يقال انها من باب التعبد اما بالتعبد الذي يوقف عليه ولا يزاد فيه - 00:10:19ضَ

مثل مثلا لكن يمكن يقال يعني هنالك بعض الاوامر في العبادات هي للتعبد اصلا وليست محل القياس الصلوات مثلا الخمس لاعدادها في اعدادها هذه اه متعبدون بها ولا يمكن ان يلحق بها غيره ويقطع بذلك - 00:10:33ضَ

كذلك ايضا نعم ممكن حجر يقال مثلا انه آآ من هذا الباب لا يمكن يقاس عليه حجر اخر يقاس علي حجر اخر ولا لا تقبيلا ولا مسحا بل يقتصر على الحجر لو اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. قول عمر رضي الله عنه ولولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك - 00:11:00ضَ

اه في الاحجار رمي الجمار بالاحجار فلا يجزئ مثلا الرمي بالتراب لا يجزئ الرمي بالخرق فهذا في آآ اصله وفصله التعبد للتعبد وان كان من حيث الجملة الحج نفسه معقول المعنى - 00:11:22ضَ

انما جعل الله البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله هذا امر معقول يعني لكن في هذا التفصيل نسلم ولا نلحق بهذه الاحجار غيرها بل نقتصر عليها. ولهذا اختلفوا في بعض انواع الحجارة تجزأ ما او لا تجزئ - 00:11:47ضَ

ومنها ما يكون في اصله معقول المعنى وفي تفصيله محتمل مثل ازالة النجاسة بالماء الاصل معقول يعني ذات النجاسة الحكمة ظاهرة هل هو معقول في تفصيله بمعنى انه هل نلحق بالماء غيره - 00:12:07ضَ

تزال النجاسة بغير الماء الجمهور لا. يقولون خاص بالماء وبعض العلماء الحكامة ابي حنيفة رحمه الله هو شيخ الاسلام رحمه الله وقالوا ان المعنى معقول وهو اراد ايضا هذه المسألة منها هذه المسألة ايضا منها ولعله يأتي في بعض - 00:12:30ضَ

ما يذكر شيء من هذا اه زيادة في هذه المسألة نعم نعم شيخنا هو هنا الان يريد ان يفرق ان اصل المعنى من جهة القول بالنجاسة في بلوغ الكلب ال التعبد في التفصيل من جهة العدد - 00:12:49ضَ

يعني يكون السبع نعم لكن من جهة الوضوء صحيح. الدالة على انه نجس فهو معقول من جهة اصله. هم. واما بالتفصيل وسبب اه اشتراط السبع فهذا هو الذي يكون من باب التعبد. نعم - 00:13:11ضَ

مثل ما ذكر مثل ما تفضلت يعني ويقول آآ وقال هذا هو وان واذا وقع في التفاصيل ما له عقل ما اتبعناه في التفصيل. ولا ولم ينقض لاجله التأصيل نقول الولوغ نجس لظاهر الخبر - 00:13:27ضَ

اما كونه سبع هذا محتمل. هذا محتمل فمن قال انه للتعبد لا يظر ولا ينقض الحكم الاصيل وهو نجاسة لغو الكلب ونسلم بقولك مثلا او آآ يعني نرخي العنان معك ونقول اذا كنت تقول للتعبد - 00:13:46ضَ

يعني في باب الجدال نرخي ونقول نعم. لكن الحديث صريح في نجاسته وكونك تقول العدد للتعبد لا يلزم منه بل لا يجوز ان نقول ان الكلب لهذا المعنى هذا واقع في بعض المسائل - 00:14:05ضَ

يعني في بعض المسائل احيانا عليك ان تسلم يجري الامر على ما جاء به الشرع لانهم يقولون احيانا يعني عندهم قاعدة في بعض مثلا مسائل نجاسات ذكر العدد ذكر العدد - 00:14:25ضَ

في غير اه ذكر العدد في النجاسة بدون ذكر ازالة عين النجاسة يدل على ان التعبد لو كان مقصود عن النجاسة لامر بالغسل. حتى تزول النجاسة بواحدة اثنتين او ثلاث - 00:14:45ضَ

المقصودات النجاسة فلما ذكر العدد دل على ان هناك امر اخر الشارع امر بغسل اليد ثلاثا عند الوضوء وامر بغسل اليد ثلاث استيقاظ من النوم يشرك غسل اليد ايضا ثلاثا عند غسل الجنابة - 00:15:00ضَ

يشرع هل يقال هذا تعبد او آآ امر ليس عبادة لو لم ينوي اجزأ نقول لا انه عبادة وانني فيه مطلوبة ولا تكفي غسلة واحدة بتحصيل اجر السنة. لا بد من ثلاث - 00:15:18ضَ

ولو كانت طهارة اليد تحصل بغسلة واحدة يقولون ما دامت طهارة اليد تحصل بغسلة واحدة. زيادة الغسلة الثانية والثانية يدل على ان الامر يتعلق النجاسة. نقول ايضا من قال لا من قال لكم ان مثل هذا الغسل لامر يتعلق بالنجاسة - 00:15:41ضَ

وزيادة في التطهير مبالغة في استعداد للوضوء ولهذا يشرع الغسل ثلاثا. مثل الوضوء الوضوء تغسل اعصابك ثلاث مرات. مع ان الغسلة الواحدة يحصل بها تمام غسل العضو ومع ذلك المزيد من تغسيلها ثاني السنة - 00:15:58ضَ

وثالثة سنة والغسلة الثانية والغسلة الغسلتان افضل من الواحدة الواحدة واجبة. والثاني السنة والثالثة افضل من اثنتين فهذا في باب الطهرات فيما يظهر والله اعلم في باب طهارة الحدث في باب طهارة الخبث يأتي نصوص احيانا تسلم بها - 00:16:19ضَ

لكن هي في باب طارت الحدث ابلغ يا ترى تأتي كثيرا في بطالة الحدث غسل اليد ثلاثا الوضوء الجنابة الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ من النوم فاما في ازالة الخبث فالغالب انه يكون لازالة - 00:16:43ضَ

اه يحصل ازالتها بغسلة تزيل عين النجاسة اذا لم تزل تزيد ثانية جاء هذا في بلوغ الكلب عملنا به وعملنا علمنا ان المقصود هو اه المقصود هو ازالة النجاسة وازالة النجاسة - 00:17:03ضَ

وفيها العدد ووجب التسليم لذلك وينظر في الحكمة ان ظهر شيء من هذا. والا قلنا سمعنا واطعنا قد تكون لك حكمة لم تظهر لم تظهر وقد تكون حكمة خفية الله اعلم. نعم - 00:17:25ضَ

السلام عليكم شيخنا في القاعدة اللي ذكرها من دقيق العيد وهي متى دار الحكم بين كونه تعبدا ام معقول المعنى كان حمله على معقول المعنى اولى على كونه معقول معنى ولا يجرد التعبد بالنسبة لاحكام معقولة جدا - 00:17:44ضَ

شيخنا الان الحديث هنا يعني اخذنا بمعقولية المعنى في اصله وقمنا الذي تقدم معنا شيخنا نعم اللي هو حديث الاستيقاظ غسل اليدين قبل رمسيهما في الاناء ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. نعم. واعملنا التعبد. يعني اه ومع انه ذكر معنى النجاسة يعني وجد معنى - 00:17:59ضَ

استحضره واستنبطه بعض الفقهاء وبعض اهل العلم في تطبيق هذه القاعدة وهل لها ضابط واضح او هو باعتبار النظر في القرائن نعم وطبعا ما يخفى عليك ان ان الحديث تقدم يعني اه - 00:18:21ضَ

والله اعلم ليس تعبدا اذا استيقظت من النوم فلا يدخل يده في حتى يغسلها فانه لا يدري جا معلم مذكورة فانه لا يدري اين ماتت يده هذا معلل ليس وتعبدا - 00:18:40ضَ

لكن اختلفوا هل هو اين باتت يده؟ يعني اصابت قذرا او نجاسة او امر اوسع ولهذا امر بغسلها ثلاثا هذا يؤيد في الحقيقة ان العدد احيانا يذكر ويكون الحكم آآ في هذا وان لم يكن لاجل النجاسة - 00:18:56ضَ

يكون معقول المعنى. لانه يمر بالغسلة الواحدة ذات النجاسة اذا كعي نجاسة حصل حصل مقصود وذلك بالغسلة الواحدة اذا كان اه بطشت هنا وهنا حصل المقصود بغزة واحدة. ومع ذلك امر بغسلها ثلاثا عليه الصلاة والسلام - 00:19:18ضَ

قال فانه لا يدري اين باتت يده كأنه كما تقدم في موضع الطهارة يتأكد هذا المعنى. يتأكد هذا المعنى ولذا نعلم احيانا ان ان بعض اعضاء الطهارة في الوضوء هو سنة مستقلة لا علاقة لها بالوضوء - 00:19:37ضَ

سنة مستقلة لا علاقة مثل الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم سنة بل ونعلم النظافة عموما غسل البراج ونحو ذلك عشر من الفطرة مستقلة لا علاقة لا علاقة لها بالوضوء. اذا اجتمعت مع الوضوء اجتمع فيها - 00:19:58ضَ

الامران. نعم اما مسألة القاعدة الله اعلم يعني هذي مسألة ما يتعلق لكونه معقول او تعبد يعني هذه المسألة تحتاج انابة في كلام اهل العلم في تعبد او المعقول المعنى الاصل ان الخطابات الشارع فيه ما تعقل هذا هذا هو الاصل - 00:20:16ضَ

نعلم كلام اهل العلم كثير في هذا الباب وتوسيع الاحكام. ولهذا يقول العلماء الاصل هو ان النصوص توسع دلالتها وتعم دلالتها مع ان النص جاء في شيء خاص لكن المعنى دل عليه عام فيعم حكمه. هذا هذا ورد في اخبار كثيرة نعم - 00:20:40ضَ

نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية اذا ظهر ان الامر بالغسل للنجاسة. فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقا احدهما انه اذا ثبت مجازة فمه من نجاسة لعابه - 00:21:00ضَ

فانه جزء من فمه وفمه اشرب ما فيه فبقية بدنه اولى الثاني انه اذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه. ففمه نجس والعرب جزء متحلم من البدن. فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس. لما ذكرناه من ان العرق جزء من - 00:21:26ضَ

تبين في هذا الحديث انه انما دل على النجاسة بما يتعلق بالفم وان نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة البناء بسبب الالوه - 00:21:49ضَ

وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم او تنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا في بعض الناس في بعض النسخ مكتوب تنجسهما في الحاشية في بعض النسخ تنجسهما. نعم يعني وهو احسن لان تنجيسهما فيه التفعل يدل على انها - 00:22:08ضَ

نجس بالفعل لكن المقصود التنجس سواء تنجس بنفسه او نجس غيره. وهذا اقرب الى عباد مصنف. لكن تقرأ الموجود عندك بالمسقط. نعم قال فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم او عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله - 00:22:35ضَ

قد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجس اللعاب او الفم كما اشرتم اليه لزم احد الامرين واما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته لان اذا فرضنا - 00:22:57ضَ

تطهيرك من كلب بماء كثير. او باي وجه كان فولد في الاناء فاما ان يثبت وجوب غسله او لا فان لم يثبت وجب تخصيص العمرة وان ثبت لزم ضغوط الحكم بدون علته. وكلاهما على خلاف الاصل - 00:23:13ضَ

والذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال ان يقال. الحكم منوط بالغالب. وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت اليه وهذا البحث اذا انتهى الى ها هنا يقوى او يقوي يا اخوان. نعم - 00:23:33ضَ

صح صح طيب لا بأس نعم يقوي اه قول من يرى ان الغسل لاجل قذارة يكون يقوي يرجع الى البحث فاعلوا البحث نعم. طيب رحمه الله يقول رحمه الله يعني في هذه الفائدة الثانية - 00:23:51ضَ

ان غسل النجاسة اذا ظهر مما تقدم فتقريره بطريقين بمعنى ان يقال اما انه نجس لنجاسة لعابه اه من نجاسة لعابه اذا ثبت انه اذا ثبت نجاسة وهل من نجاسة لعابه؟ فانه جزء من فمه. وفمه اشرف فيه فبقيه بدنه اولى. يعني يقول تقريرنا جامع - 00:24:12ضَ

انه اذا ثبت ان لعابه ان لعابه نجس البقية بدنه نجلس من باب اولى لان اشرف ما فيه لعابه هذا التقرير الاول طبعا وهذا موضع نزاع والدلالة هذه ليست بصحيحة لكن على تقرير - 00:24:41ضَ

اه ما ذكر رحمه الله آآ من جهة انه وهذا اخذ به الجمهور الثاني التغيير الثاني يقال ان لعابه متحلب من فمه لعاب ونجس وعرق فمه. ففمه نجس والعرق متحلب من البدن - 00:24:58ضَ

اذا كان العرق واذا كان لعابه متحلب من بدنه وحكمنا بان هذا المتحلب النجس كان عصره نجسا الذي تحلى منه فنجاسته هذا الريق او هذا اللعاب لانه تحلل من بدنه - 00:25:19ضَ

ولو كان بدنه طاهرا لكان اللعاب طاهرا مثل انسان لعابه طاهر لان بدنه طاهر ولهذا قالوا النجس لما ذكرناه. فعلى الوجه الاول يكون جلالة النجاسة دلالة نجاسة فمه على نجاسة بدنه من باب دلالة الاولى او مفهوم الموافقة - 00:25:40ضَ

على التقرير الثاني يكون من باب القياس في معنى الاصل في معنى الاصل او القياس المساوي يعني هو يعني قرره اما على قياس الاولى او مفهوم موافقة او فحو الخطاب - 00:26:04ضَ

الوجه الاول لان نجاسة البدن اولى من نجاسة الفم لان فمه اشرف ما فيه. او ان اللعاب من جنس مستخلص من البدن خارج من البدن فيكون مثله فعل هذا تكون نجاسته - 00:26:19ضَ

اه لانه لا فرق بين لعابه وبين بدنه الذي تحلم منه اللعاب يكون قياسا مع الاصل معنى الاصل. ويمكن يقال ايضا يمكن يقرر هذا على الوجه الاول يقال اذا كان اللعاب نجس - 00:26:37ضَ

لانه متحلم وحكمنا بنجاسة اللعاب لنجاسة البدن واللعاب مستخلص من البدن فنجاسة البدن من باب اولى لان حكمنا بنجاسة اللعاب لنجاسة اصله فنجاسة البدن من باب اولى لانه اصله. يمكن يقال - 00:26:52ضَ

تقريره ان ان تقريره على هذا الوجه بقياس الاولى. لكن رحمه الله كانه جراه على انه انه مثله وبقيت البحث يعني يعني البحر في شي في بقية البحث لا واضح شي. مم - 00:27:12ضَ

لكن شيخنا الاحتفاظ اللي يتذكر. نعم والاعتراض اللي ذكره هو اعتراض اورده على قوله اعتراض ذكر رحمه الله على مسألة اه يعني انه اورد بحثا اه وهو ان دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ - 00:27:36ضَ

نجاسة الاناء بسبب الولوغ هل نجاسة الاناء لان عاين اللعاب نجس او لان فما هو نجف وذلك قادر نعم هل لان عين اللعاب وعين النجس؟ او انهما متنجس النجاسة ولوغه - 00:27:54ضَ

هل نجاسة ما ولغ فيه لان اللعاب او عين الفم نجس او انهما متنجسان يعني انه يأكل القضاء النجاسات ويتناول نجاسات غالبا يكون نجاسة مولى فيه اما لنجاسة لعابه وفمه - 00:28:16ضَ

او لتنجسه يقول والدال على المشترك لا يدعو على احدا خاصين هذي قاعدة يقول الدال على العم لا لا يدل على الاخص. الدال على العم لا يدل على الاخص فاذا قيل ان الامر دائر بين نجاسة اللعاب - 00:28:37ضَ

والفم او تنجس اللعاب والفم مم فلا يدل على نجاسة بفمه قول عابد يحتمل ان النجاة ان النجاسة لتنجس بلوغه بنجاسة فمه بعذرة اكلها مثلا او ميتة اكلها واضح هذا - 00:28:55ضَ

يقول وهذا وهذا ليس بصحيح. يعني اولا هذا اللي ذكر رحمه الله هو طبعا اورده على قول. لان هذا التفصيل ليس في الحديث. النبي قال اذا طهورون احدكم فليغسلوا سبعا - 00:29:21ضَ

لو كان هذا التفصيل وارد لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حكم بنجاسته. لو كان النجاسة يعني لاجل تنجس بلوغه او فمه لبين النبي عليه السلام والاصل بحيث اطلاق اذا ولغ الكلب - 00:29:37ضَ

فاطلق وعلى كل حال حتى لو قيل هذا احتيم وارد نقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم النجاسة ولسوف يعود اليه لانه في الحقيقة هو يورد دليل مثلا دليل مثلا خصم ودليل مخالف له - 00:29:54ضَ

ثم بعد ذلك ربما يميل احدهما وربما يسكت يقول يعترض على هذا وهي ان العلة حتى يحصر العلة في نجاسة ذاته يريد ان يحصل علة في نجاسة الكلب نفسه. في نجاسة الولوغ - 00:30:12ضَ

واو نجاسة الفم نجاسة الولوغ من نجاسة الفم. يريد ان يحصرها في معنى واحد فلا يكون مشتركا ولا يكون دالا دلت عموما دلالة خصوصها نجاسة فم يعترف بان لو كانت العلة التنجس واللعاب والفم وهو القسم الثاني ذكره - 00:30:30ضَ

يقول لزم عليه من موقع التخصيص او ثبوت او ان الحكم يثبت بدون علته وش وجه التخصيص في هذا تخصيص في هذا يقول رحمه الله هو يقول لو قيل ان العلة تنجس اللعاب والفم - 00:30:53ضَ

لزم عليه وقوع التخصيص في العموم هل تظهر يظهر وجه دلالة التخصيص هنا؟ يعني انه حديث عام اذا ولغ الكلب اذا قيل ان غسل الاناء وكلب لان البلوغ ليس لان ولوغ نجس ليس لانفه ما نجس لا فمطاهر على هذا القول. لكن لانه متنجس - 00:31:15ضَ

ميتة بعذرة ونحو ذلك يقول يلزم عليه احد امرين اما وقوع التخصيص هذا الاول او ان يثبت الحكم مع فوات العلة النقض الاول ما هو وقوع التخصيص يعني يقول لزم عليه ان الحديث يقول خاص والحديث عام - 00:31:44ضَ

واذا قيل خاص يحتاج الى دليل على التخسيس يقول اذا ولغ الكلب فلو قيل ان المراد بالبلوغ الكلب هو الكلب الذي تنجس فمه في نجاسة وش اكو عناء هل هل نغسل نورك الكلب او الكلب الذي تنجس فمه؟ الذي تنجس فمه فقط. وهذا تخصيص - 00:32:06ضَ

تخصيصه للعملاء. اه وهذا تخصيمه. وهذا وهذا التخصيص لا دليل عليه. اذا لا يصح طيب ايه موقع التخصيص في العموم لان الكلب اسم يعني لام اذا لم تكن للعهد بمعهود مذكور فالاصل فيه العموم اذا وقع الكلب جزء الكلاب - 00:32:29ضَ

جنس الكلاب فايش؟ يكون عاما. يعني الا اذا دخلت على اي اسم فالاصل سواء جمع او مفرد او اسم جنس فهي للعموم الا بدليل هنا يقول او ثبوت الحكم بدون علته - 00:32:51ضَ

وقوع التخسيس تقدم او ثبوت الحكم بدون علته بمعنى اننا لو اه مثلا كما قال الشيخ رحمه الله لان اذا فرظنا تطييفا من الكلب ماء كثير لو انه طهر ما - 00:33:10ضَ

الكلب فم الكلب بماء كثير. حتى تحقق زوال النجاسة التي فمه المتسم ها او بوجه كان يعني مثلا من غير غسل لو حبس مثلا في مكان اعطي طعام طاهر ابتلعه ولو كان في نجاسة زالت تطعام كثير وحبس فلم يتناول شيئا يعلم مثلا انه ليس في فمه - 00:33:28ضَ

نجاسة. فاما ان يثبت وجوب غسله او لا فان قيل لو ولغ هذا الكلب الذي حبس او غسل ماؤه او كثير لو فلو قيل انه يجب غسل بلوغه غسل ولغة - 00:33:55ضَ

ممن يثبت على وجه تخصيص فاما ان يثبت على وجه يثبت فان لم يثبت وجب تخصيص العموم ما تقدم وجب التخصيص العموم يعني اذا قيل ان هذا الكلب الذي ولغ في هذا الاناء لا نغسل لغة لان فمه ماذا - 00:34:14ضَ

طاهر فما هو طاهر. فاذا كان فمه طاهر في هذه الحالة لا يغسل من ولوغه. لان فمه ليس بنجس وان قلنا يغسل وان قلت ان الماء الذي ولغ فيه الكلب الذي تحقق - 00:34:33ضَ

عدم اكله للنجاسة وان فمه ليس بنجاسة ان قلت يغسل ها؟ بدون عدل ثبت الحكم وهو وجوب الغسل طبعا بدون العلة وهي ما هي العلة سننجز. يعني نجاسة فهم اذا - 00:34:55ضَ

وادارة بين امرين اما تخصيص العموم او ثبوت الحكم يعلنه وكلاهما امران لابد لا دليل عليهما فلا يقبلان في موقع الحجاج والجدال يعني يريد ان يقررها وكلاهما على خلاف العصر - 00:35:13ضَ

على خلاف الاصل وكل هذا التقرير على ما سبق ذكر رحمه الله لكن حينما يأخذ اطلاق الحديث هو الظاهر والجاري على يسر الشريعة وعلى انه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام البين الواضح الذي لا يحتمل هذا التفسير لا يرد مثل هذا الاعتراض - 00:35:33ضَ

ولهذا قال بعد ذلك رحمه الله الذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال ان يقال الحكم منوط بالغالب يعني وهذا فيه نظر هو يقولون يعني ان الحكم منوط بالغالب معنى ان الغالب انه يتناول النجاسات والميتات فنحكم بنجاسته حتى ولو قيل انه تطهر - 00:35:56ضَ

فيلحق في الحال التي يكون فمه يعني طهارته عموم احواله وهذا لا شك انه يرد عليه ما اورده سابقا قال وما ذكرت من الصور نادر لا يلتفت اليه يعني. يعني لا التفت الى مثلا الى حبس الكلاب ومنعها وغسل فم هذه نادرة. والاصل نجاسة - 00:36:15ضَ

وهذا البحث اذا انتهى الى هذا يقوى قول ويمكن يقوي هذا البحث من يرى ان الغسل لاجله قذارة الكلب لاجل قذارة الكلب كأنه يريد ان يرجع الى يقوي قول مالك رحمه الله لما قال نجاسة قال قذارة - 00:36:36ضَ

قذارة الكلب اهلاك بالصواب يعني انه ممن استقذار له لكن هذا يرد عليها يرد عليه ما سبق لان اذا كان ولد على القول بالنجاسة انه تعبد فكيف اذا كان قذارة - 00:36:56ضَ

اقل من هذا اذا كان لاجل القذارة ايضا الواجب في هذه الحال او اللي يمشي مع الحكمة والحكمة والمعنى انه يغسل مثل ما يغسل سائر المستحضرات عدد معين بل يزال هذا القدر - 00:37:13ضَ

نعم شيخنا احسن الله اليك. نعم وانا بالشيخ صلاح ايضا. بالنسبة احسن الله اليك لكلام المؤلف الذي تفرغ وهو قوله قد يعترض وعلى المسألة بكذا وقد يجاب بكذا. نعم. هل هذا لازم انه يكون ذكر احد او هو يقولها - 00:37:36ضَ

لا هو على مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك يعني عندهم شيء من هذا يعني هم لا يقولون يعني لا يخفى عنا الكلب اختلف فيه قيل نجس باطنا وظاهرا فمه - 00:37:55ضَ

من سائر بدنه وهذا يعني قول الجمهور ان فمه وسمجه وقيل هو طاهر ظاهر وباطن قول مالك رحمه الله. ولهذا اورد مثل هذه الارادات وكانها يعني مأخوذة من عن مالكي رحمة الله عليهم - 00:38:09ضَ

هل قرر احد هذا اللي ذكره ويجري على اصول المالكية. وقيل ان آآ يعني ان النجاسة لفمه دون ظاهره والنجاسة خاصة بلوغه وهذا القول هو الظاهر القول والظاهر ان خاص ببلوغ الكلب وهو واضح من مفهوم الشرط اذا ولغ. هذا مفهوم شرط - 00:38:28ضَ

وشرط حجة عند جامع المنوى عند بعض العلماء من اقوى المفاهيم كيف يقول انه اذا ولغ الكلب نقول لا اذا ولغ الكلب؟ اذا وطأ برجله اذا وطأ بيده اذا انتفض الكلب - 00:38:55ضَ

اذا وقع في ماء فانتفض فاصاب هذا الماء اناء او ثوبا فوجب غسله سبعا. كيف والنبي يقول اذا ولغ الكلب فليظهر الله اعلم انه آآ تقرير المسألة على مذهب مالك. نعم - 00:39:08ضَ

قال رحمه الله المسألة الثانية الحديث نص باعتبار السبع في عدد الغسلات هو خطط عن ابي حنيفة رحمه الله في قوله يرسل ثلاث. نعم وهذا صحيح واضح قول احاديث ظعيفة في هذا الباب - 00:39:23ضَ

ومع ان الرواية الصحيحة وجاء عن بعض الصحابة عن ابي هريرة عن رواية الصحيح عن ابي هريرة موافقة للحديث بحجة على اصل حنيفة العبرة بما روى لما رأى وقد جاء عنه مثلا ثلاثا مع ان الرواية عنه بان سبع اصح عنه من سبع اصح عنه بانها ثلاث - 00:39:43ضَ

معنى الحديث حجة على الجميع سواء صحابي او من بعده من اهل العلم. نعم قال رحمه الله مسألة بعده. في رواية ابن سيرين زيادة التراب الشافعي واصحاب وليست في رواية مالك هذه الزيارة - 00:40:03ضَ

ولم يقل بها زيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. نعم هذا صحيح لكن قوله مقبولة الصواب فيها تفصيل وفيها تفصيل كثير لعله لا يخفى ازدياد الثقة كما ذكر الزيدعي رحمه الله الناس بالراية او في اوله - 00:40:22ضَ

يعني لها خمسة اقسام تقبل مطلقا وترد مطلقا او تقبل على سبيل القطع وترد على سبيل القطع. وتقبل على سبيل الظن وترد على سبيل الظن او غلبة الظن والقسم الخامس محتملة - 00:40:40ضَ

محتملة ترجع الى وذكر الامثلة والامثلة في هذا كثيرة معلومة لكن للتفصيل الاصل ان الثقة مقبولة هذا الاصل لكن في بعض الاحيان ربما ترجى ثقة وان كان اماما كبيرا سفيان الثوري ابن عيينة - 00:41:00ضَ

لغير من الائمة ربما ترد زيارة الثقة دلالة او قرينة ثم بعد ذلك تبين حتى هو يرجع وهذا وقع لكثير من الحفاظ عليهم. نعم نعم. عليكم. رحمه الله المسألة اختلفت الروايات في غفلة التدريب - 00:41:18ضَ

في بعضها المقصود عند الشافعي رضي الله عنه واصحابه واصحابه فصول التكريم في مرة من المرات. قد يوجه بانه اذا سجد اولا على تقديري ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج الى تدريب - 00:41:38ضَ

واذا افطرت واذا افطرت غسلت التدريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة ملح عندك رشاش فلا رشاش ما قبله عندك نعم نعم يعني رشاش نعم. يعني الذي الذي قبله. نعم - 00:42:00ضَ

احسن الله اليكم. قال احتيج الى تدريبه فكانت الاولى فكانت الاولى ارفق في المثلث فكانت اولى الرابعة ان كلامه ان جال التراب بها ابن سيرين وليس كذلك الا ابن سيرين رحمه الله زاد هذا وهي عند مسلم رحمه الله لهن ولهن بالتراب لكن مع ذلك جاءت برواية ابي هريرة - 00:42:22ضَ

من رواية ابي رافع عن ابي هريرة عند النسائي وجاءت ايضا رؤية الحسن عن ابي هريرة عند الدارقطني وفيها انقطاع وذكر العراقي رحمه الله في الاسانيد انها جاءت يحيى ابن سيرين - 00:42:50ضَ

ابن سيرين عند البزار وانا وراجعت هذه الرواية اثناء شرح هذا الكتاب واجهة هذي الرواية هما ووجدت رواية يحيى ابن سيرين عند عند الترمذي عند الترمذي اولاهن اخراهن انهم رواية محمد ابن سيرين ابن سيرين - 00:43:07ضَ

محمد بن سيرين لا من ولاية يحيى بن سيرين اه يحتاج الى النظر في هذا العزو الى البزار وانه من رؤية يحيى ابن سيرين فهل المقصود انها جاءت عن غير ابن سيرين رحمه الله - 00:43:25ضَ

هي زيادة صحيحة ولهذا اخذ بها جمهور العلماء. المسألة الخامسة التدريب الأحسن يكون في الأولى وجاءوا لهن وجاء السابعة وجاء الثامن معلوم القاعدة في هذا انه حينما تكثر المقيدات يعلم ان التقييد مجرد مثال وعلى هذا يفزع الى عصر الماء - 00:43:40ضَ

الى الاصل في هذا وانه في اي غسلة يكون الاولى او الاخيرة او الثانية او غيرها من الغسلات ولهذا اذا جعل في الاولى كان احسن يقول رحمه الله لانه على تقديري يلحقه بعض الطيران شاشات لا يحتاج الى تتريب - 00:44:03ضَ

لانه حينما يغسل في الاولى بالتراب. يغسل في الاولى بالتراب اه في هذه الحالة لتكن ما بعده من غسلات غسلات بالماء. يكون موضع هذا الموظع هذا بعد ما تكون الغسلة الاولى بالتراب الغسلة الاولى بالتراب - 00:44:22ضَ

فهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب الان لا يحتاج الى غسل بتراب ثانية يغسل بالماء فلو انفصل من هذه الغسلات الغسلة الثانية والثالثة الذي لا زال موطن موضع نجس لانه ما كمل سبع غسلات - 00:44:41ضَ

لو فصل منهما منها ماء فوقع في اناء في هذه الحالة ينجس ينجس لانه اصاب آآ مثلا لانه اصاب موضعا طاهرا. فيغسل سبع مرات يغسل سبع مرات ولا يحتاج الى غسل بالتراب - 00:44:58ضَ

لان نفس هذه الغسلات قد غسلت او هذا الاناء قد غسل الغسلة الاولى بالتراب. فلا يحتاج الى غسلة. اما لو انه جعل الغسلة بالتراب الغسلة الاخيرة او او ما قبل الاخيرة الثاني الثالثة. ثم اصاب - 00:45:18ضَ

اناء مثلا آآ وكذلك عند الجمهور ثوب من هذا الماء الذي من هذا الاناء الذي لم يغسل بالتراب وقد بلغ في الكلب فانه يحتاج الى تثريبه هذا اللي الاناء الذي اصابه - 00:45:36ضَ

رشاش غسلة من غسلات هذا الاناء الذي هو الكلب ولم يترب لابد من غسله سبع احداهن بالتراب ولهذا لاجل ان اه لا يحتاج الى التراب لو اصاب بناء او ثوبا - 00:45:55ضَ

اجعل التراب في الغسلة الاولى ولو اصاب بعد ذلك رشاش لو اصاب اناء او ثوبا فانك تغسله بلا تراب لانك قد غسلته لان هذا الاناء قد غسل بالتراب في الغسلة الاولى. اذا كان ارفق بالمكلف فكان اولى. نعم - 00:46:15ضَ

احسن الله اليك لو قال قائل ان هذه دعوة من المؤلف رحمه الله وذلك ان اصابة المواضع الطالبة وباي شيء من هذه الغسالات يحتاج الى تدريب سواء في الاولى او في الاخيرة. هل يصح هذا - 00:46:39ضَ

والله المسألة موضوع بحثنا والحقيقة والله ما عندي فيها تحرير. مسألة اه اصابة موضع الموضع هذا يحتاج عن خلاف فيها لكن هم يقولون انه الان ما دام نفس الاصل اللي هو الاناء هذا الاصل - 00:46:57ضَ

نفس الاناء الاصل هذا حينما غسلته الغسلة الاولى بالتراب الغسلة الثانية الان الغسلة الثانية لا شك خفت النجاسة في هذا الاناء ولا يحتاج ان يغسل ثانية بالتراب يغسل فاذا كان - 00:47:14ضَ

الماء المنفصل من هذا الاناء اصاب اناء اخر فكما انه في هذا الاناء لا نغسله مرة ثانية في التراب من باب اولى الا يغسل هذا الاناء الذي اصابه كما لو مثلا فرض ان هذا الاناء - 00:47:30ضَ

لتغسله انت تغسله انت وقع رشاشه في نفس الاناء هذا نفس الاناء انك لا تزيد على هذه العشرات السبع ترابا وذلك آآ انك اديت الواجب وهو غسله بالتراب في الغسلة الاولى - 00:47:48ضَ

فما بعده فرع اذا كان الاصل لهذا الاناء الغسلة الاولى بالتراب يكتفى به ولا يحتاج الى تراب في هذا الموضع ثانية فمن باب اولى ان ما اصاب من مواضع اخرى - 00:48:04ضَ

يحتاج الى تدريب فيما يظهر والله اعلم ان ما ذكر متوجه وهو الظاهر انه قياس قول اهل العلم انا ما ادري عن الخلاف لكن هذا اللي يظهر والله اعلم من جهة المعنى ذلك ان - 00:48:22ضَ

الواجب هو الغسل بالماء بس لا يجب التراب. نعم سلام عليكم. نعم. شيخنا في المسل اللي قبلها حينما قال اهلنا الزيادة لم تأتي في رواية مالك فلم يقل بها الامام مالك رحمه الله يعني لا يرى الغسل غسله بالتراب مع السبع؟ اذا لا يراها - 00:48:36ضَ

لانها لم تثبت عنده يرى انه سبق صلاة بس رحمه الله ايضا رواه بلفظ اذا شرب الكلب لم يروه باخذ اذا شرب يعني وعلى على ولهذا يعني هو لم يلحق - 00:48:53ضَ

الطعام به. قال لو بلغ في لو واو لو ولغ في طعام هي رواية الاظهر وهي الاصح ولهذا اذا ولغ شرب ام لم يشرب فيه ماء او ليس فيه ماء - 00:49:13ضَ

اه فانه يغسل سابعا احداهن بالتراب. اولهن بالتراب. نعم قال رحمه الله المسألة السادسة الرواية التي هي الثامنة بالتراب نقتضي زيادة مرات زيادة مرة امنة طاهرة وقال به الحسن البصري - 00:49:36ضَ

وقيل لم يقل به غيره ولعله يراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل فيه احتاج الى تاويله بوجه فيه استغفار نعم وهذا مثل ما ذكر رحمه الله قال ابي الحسن وقول عبد البر رحمه الله انه لم يقل غيره هذا فيه نظر فقد قال بعض العلماء - 00:49:55ضَ

احمد رحمه الله ايضا الصواب ان الحديث على ظاهره وانه صفة اخرى. بعضهم تأوله معناه معنى الحديث اولاهن بالتراب الثامنة بالتراب سؤال معناه ان الغسلة الاولى مع الماء بمثابة غسلتين - 00:50:15ضَ

لانه ماء وتراب وبعدها ست غزالات هذي ثمان غسلات وقول عفروا الثامنة يعني بالنظر الى ان التراب مع الماء اه بمثابة الغسلتين نظرا الى التراب وحده والى الوحدة. وهذا لا شك تأويل - 00:50:43ضَ

استكراه في التكلف الصواب انها صفة الثانية. ولهذا جاء الاخ السابع بالتراب عفروا الثامنة اولاهن بالتراب. هذه الروايات الصحيحة. نعم قال المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوا سبعا تحتاهن بالتراب. قد يدل لما قاله اصحاب الشافعي انه لا يكتفى بذنب التراب على المحل بل لابد - 00:51:01ضَ

ان يجعله في الماء ويفصله الى المحل وجه الاستدلال انه جعل مرة التسريب داخلة في مسمى الغسلات. جعل ودر؟ جعلا انه جعل مرة مرة التثريب مرة التثريب مرة التدريب انه جعل مرة - 00:51:25ضَ

داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا هذا ممكن. وبه احتمال لانه اذا بر التراب على المحل فاصبحه الماء يصح ان قال غسل بالتراب ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم - 00:51:50ضَ

لغسل الميت بماء وسر عند من يرى ان الماء المتغير بالطائرات غير طهور. وان جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة اذ بها يحصل مسمى الغسل الا ان قوله وعبروه قد يجبروا بالاكتفاء بالتكريم بطريق بري التراب على المحل - 00:52:08ضَ

فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه لان لفظ التعبير حينئذ ينطلق على دم التراب على المحل على ايصاله بالماء اليه. الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة اذا - 00:52:26ضَ

على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به كذلك امر زائد على مقتضى التعبير. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعبير بالصورتين معا. اعني الذر الترابي ايصاله بالماء. نعم. واظح هذا يعني - 00:52:43ضَ

يعني ما على قول الشافعي رحمه الله يقولها في ذرة تراب لابد ان يجعل في الماء وان يوصل الى المحل ولا شك انه ظاهر الحديث الثامنة او وحدهن بالتراب هذا واضح لا يعني آآ هو الاولى بظاهر الحديث. والاولى - 00:53:00ضَ

لانه جعل مرة التثريب اللي هو مثلا الاولى او الثانية داخلة في مسمى الغسلات واذا كان داحس ام الغسلات فلا بد ان يكون التراب مخلوطا مع الماء لا يكفي ذره - 00:53:23ضَ

وذروا التراب على المحل لا يسمى غسل وهذا ممكن وفيه احتمال في احتمال لانه يذر التراب على المحل واتبعه ما يصح ان يقال غسل بالتراب وهذا لا بأس به على الصحيح - 00:53:38ضَ

يعني لو انه ذر التراب على الماء ثم غسله به حصل المقصود عصا المقصود آآ لان المقصود هو ان يكون تكون هذه غسلة التراب مع الماء التراب سواء ذره قبل - 00:53:48ضَ

او جعله مع الماء لكن جعله ماء كان اه ابلغ في موافقة عمقه ولابد من مثل هذا في امر بغسل الميت وسدره لكن قيد عند من يرى ان المال متغير هو الجمهور - 00:54:03ضَ

لانهم يقولون انه حينما يوضع السدر في الماء يكون ماء طاهر ليس طهور. ولا يحصل به الطهارة. هذا قول ضعيف. والصواب ان هذا دليل على ان الماء لا يتغير بالطائرات - 00:54:19ضَ

لا ينتقل وانها دليل على ان الاصل طهورية الماء لا فرق بين الطاهر والطهور ما دامهم اسم الماء استعمالا وقياسا واقعا عليه هذا هو الصحيح. لكن هذا يقول عند من يقول هذا - 00:54:30ضَ

ولهذا ارادوا ان يصرفوا النص مع انه دليل في هذه المسألة وان جرى على ظهر حديث واكتفى في الاكتئاب وغسل واحدة اذ بها يحصل مسمى الغسل وان هذا هو الاحسن لكن لا مانع - 00:54:48ضَ

يعني هو يظهر ينظر مذهب الشافعي هل يقول لا يجزئ هو ظاهر كلامه لكن يظهر والله اعلم انه الاذن والتراب حصل المقصود مسمى الغسل ثم قال الا ان قوله قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب - 00:55:01ضَ

هذه دعوة تحتاج الى نظر هل هل التعفير في اللغة بمعنى ذرة تراب هذا موضع نظرك. قد يقال عفروا الثامن يدل على انه لابد ان يكون التراب مع الماء لان التعفير من العفر والعفر هو التراب - 00:55:16ضَ

وعلى هذا اخلطوه عفروا اخلطوه الدلالة على الخلق اظهر لغة من دلالته على الذر ثم سكب الماء عليه اه فان كان خلط الماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه لان لفظ التعفير حين ينطلق على ذر التراب على المحل يعني وعلى ايصاله بالماء - 00:55:32ضَ

يعني هو مثل ما تقدم حينما مثلا يذره اه علي ثم يكون عفره اخرا وحينما يصبه يصب يذر التراب يكون عفره يكون معفرا اولا وعلى هذا كلاهما تعفير اما انه عفره اولا - 00:55:56ضَ

او ال الى التعفير انا هو صب الماء والماء غير معفر بالتراب وين المخلوط؟ لكن الة الى التعفيف. وكونه يذر التراب على الماء يكون الماء المصبوب على نجاسة الولوغ اولى - 00:56:18ضَ

بالموافقة لظهر الحديث. وان كان ذره ثم صبه يحصل يسمى التعفير لكنه اخرا لكنه اخرا لا ابتداء والاولى ان يكون في اول الامر. ثم ايضا قد يقال والله اعلم قد يقال الله ان ذر الماء - 00:56:36ضَ

قبل ان يصب على موضع النجاسة ابلغ لانه حينما يضر التراب على الاناء النجس يكسبوا الماء على نجاسة اشتدت نجاسة الولوغ ونجاسة التراب الذي اصاب هذا الماء اصاب الارهاب الوضوء يكون - 00:56:55ضَ

على ما نجس على تراب نجس تنجس بالولوغ لكن حينما يضر نون التراب على الماء فيكون طاهر على طاهر. واجتمع المطهران الماء والتراب وهما مطهران اصلا. الماء هو الاصل في الطهارة والتراب او التيمم به عند - 00:57:16ضَ

العدم هو العجز عن استعماله يكون احسن لانه يصب ترابا وماء طاهرا وهذا لعله يرجح القول بان الافضل والاونة الاولى لكن لا يظهر منه واجب ان يذر التراب على الماء - 00:57:35ضَ

قبل ان يذر التراب على المحل لانه حينما يذر على المحل يكتسب اه بنجاسة الالوغ ويصيبه منها سيكون تأثير الماء قد يقال انه اقل حينما يصاب مباشرة يكون اقوى في الازالة لانه طاهر - 00:57:52ضَ

لانه مطهرا الماء والتراب وقع على هذا النجس النج النجس يكون ابلغ في الازالة او الاحالة. يقول رحمه الله والحيدل الادلة على اعتبار مسمى اذا دل على خلط الماء وايصاله للمحل لذلك امر زائد عن المقتضى. والحي الذي دل على مسمى الغسلة - 00:58:11ضَ

اذا دل على خلطه بالماء وايصاله ذلك امر زائد على مقتضى التعفير عليه التقدير الذي ذكرناه من شمول التعفير للصورتين معا يعني يعني ان التعفير يطلق على هذا وعلى هذا - 00:58:32ضَ

على هذا وعلى هذا. يعني مثل ما تقدم. ذره ثم صب الماء او ذره على الماء ثم صبه. جميعا اه يعني ان دل على خلطه بالماء او دل على اعتبار ذره ثم على على موضع له ثم صبه - 00:58:46ضَ

على الماء يعني يشمل المعنيين جميعا يشبك لهم يسمى تعفير لكن تقدم ان الاولى ان يذر التراب ثم على الماء ثم يصب على موضع الولوغ نعم شيخنا ذكرتم ان التعذيب هو صورة ثانية عن الصورة الاولى - 00:59:04ضَ

وجهوا الصورة يا شيخنا فقط في زيادة العدد اي نعم ثمان غسلات ايه ثمانية. سورة الغسل واحدة اي سورة واحدة سورة واحدة في حديث ابي احداهن بالتراب وهذي التراب يعني هنا احداهن - 00:59:26ضَ

بالتراب الباء هنا تدل على يعني ان التراب والماء معا انه مختلط به. هم. وهذا يعفره الثامن بالتراب ويمكن ان يفسر عفروه بالتراب يقال عفير بالتراب احسن ما يفسر به - 00:59:52ضَ

ما نحتاج التفسير باللغة ما دام عندنا تفسير من نص الدليل يقال عفروا بالتراب احداهن بالتراب ولا تكن احداهما التراب الا اذا كان التراب قد ذرة قبل لكن حينما يذر التراب ثم يصب بالماء - 01:00:11ضَ

تكون جميع الغسلات بالماء يعني الغسلات كل ما لكن احداهن التراب ثم صب الماء. فلم يخلط بالتراب اولا بل ال الى خلطه بالتراب بعد ذلك نعم المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب ما لك قول يخصصه بالمنهي عن اتخاذه. والاقرب العموم لان الف واللام لا لم يقل دليل - 01:00:26ضَ

الى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فانه عن اتخاذ الكلاب الا لوجوه مخصوصة. والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما - 01:00:53ضَ

منع من اتخاذه واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه ايجاب الغزو عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الابن والاباحة انتخاب وهذا يتوقف على ان تكون هذه القرينة موجودة عند الامر اعني الامر بغسل الاناء - 01:01:13ضَ

وهذا يعني على مذهب مالك رحمه الله انه ما لك قول في قول مذهب يخصص بالمنهي عنه وان الكلاب المأذون فيها كلب الصيد والماشية والحرث زرع ليس داخل في الولوغ لانه يشق الاحتراز منه يشق الاحتراز منه والاقرب هذا هو الصواب لا دليل على التخصيص - 01:01:32ضَ

يعني حينما يخصص النص بلا اه بلا دليل التخصيص مردود وقد يكون باطلا. الاصل العموم والاصل تستنبط العلل للتعميم لا للتخصيص هذا الاصل في النصوص. اما ان يعني تبطل دلالة العموم بلا دليل او استنباط ليس بظاهر - 01:02:00ضَ

واستنباط ضعيف هذا يبطل دلالة النص او بعض دلالة النص ومثل هذا وما عاد على ابطال النص او ابطال بعظ النص باطل هذا باطل ولهذا قبل العموم الالف واللام اذا لم يقد عن يسارها الى المعهود المعين فالظاهر كونها العموم - 01:02:23ضَ

اذا ولغ الكلب عام في كل كلب لكنهم يقولون انها ان هذا تخصيص لاجل انهم نهوا عنه عن اتخاذ الكلاب الا ما استثني فيكون عقوبة كونوا عقوبة هذا ليس ليس بظاهر النبي معلل - 01:02:45ضَ

طهور احدكم للنجاسة علل بنا وعلى هذا لو كان عقوبة لو كان عقوبة فلو ان انسان مثلا ما اتخذ كلبا انما اه صادف ان هذا الكلب ولغى جاء كلب غير مأذون فيه. فولغ في الاناء - 01:03:04ضَ

هو لم يتخذ كلب هل يعاقب ايضا هو لم يفرط ولم يتخذ هذا الكلب هذا الكلب هو الذي ولغ في اناءه مثلا وقد يكون يبتلى مثلا في البرية ممن آآ يعني تأتي كلابها شائبة مثلا آآ - 01:03:23ضَ

غير محتاج اليها فيبتلى بها يبتلى بها فتلغي هل يعاقب سيعاقب بلا ذنب يلزم عليه ايضا مثل ما تقدم يعني ثبوت الحكم مع فوات العلة. التي اوردها قبل ذلك. لان العلة لان المقصود هو العقاب - 01:03:40ضَ

هنا ذنب له كيف يعاقب؟ وهذا يبين لك ان القول الضعيف او الاستنباط الذي يخصص النص بلا دليل دائما يضطرب ولا يضطرب ما القول الصحيح فانه يطرد ولد المصلي فرحنا شهر الى ضعف هذا القول - 01:03:57ضَ

والصواب انه عام ثم قال فاجاب الغسل مع المقاطع عسر وحرج لا يناسب الاذن والاباحة في الاتخاذ. وهذا يعني يتوقف على ان تكون موجودة عند الامر اعني الامر بغسل الاناء - 01:04:13ضَ

في مسألة عند يعني قد قد يكون الامر هذا قبل الاذن قد يكون قبل. اذا هذا اخر. من قال من قال ان هذا الامر كان بعد ده الاذن قد يكون قبل ذلك - 01:04:33ضَ

لو فرض لو فرض في صحة الاية قد يقال من قال لكم ان هذا الامر بغسل الاناء والرك كان بعد الاذن او بعد الاذن او قبل الاذن يعني من قال لكم ذلك - 01:04:46ضَ

قد يكون بعد الاذن وليس هنالك ولهذا قال آآ كانت موجودة عند الامر بغسل الاناء. عند الامر بغسل الاناء والمعنى انه اذا امر بغسل الاناء اذا امر بغسل الاناء اه وكان - 01:05:02ضَ

لقد وقع الاذن في الكلاب وقع الحرج والمشقة فلا تغسل. وان كان قبل ذلك كان قبل ذلك عند ذلك هذه العلة ليس بصحيح لانه لم يؤذن في الكلاب اصلا لم يؤذن في الكلاب اصلا ثم جاء بعد ذلك الاذن - 01:05:22ضَ

الكلاب فدخلت في العموم وهو وجوب غسل آآ الآنية وهو ظاهر الخبر. المقصود ان هذا ان هذا التعليل عليل واستنباط يعود على النص اما بابطال دلالته او ابطال بعظ الدلالة كل هذا - 01:05:39ضَ

اه لا يقبل الا اذا كانت العلة منصوصة او مجمعا عليها او تتبادر الى الذهن مباشرة. هذي علة صحيحة. العلة المنصوص عليها هذي الاشكال فيها. العلة المجمع عليها هذي لا اشكال فيها. العلة المتبادرة مباشرة الى - 01:06:02ضَ

هذه الاشكال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ايضا هنالك اه علل تتبادل يعني ايضا يلحق به كل من شغله امر عن القضاء. والمعنى انه لا يقضي القاضي وهو مشتغل البال - 01:06:21ضَ

سواء كان غظبان قد يكون مثلا شدة الجوع شدة الهم شدة الظمأ ابلغ من شدة الغضب احيانا يستحضر الحكم ولا يستوفي الادلة فيمنع من القضاء في هذه الحال وان لم يكن - 01:06:41ضَ

في حال غضب لان العلة هذي متبادرة الى الذهن مباشرة نعم شيخ لا تحبون نقف هنا لان الاذان عندنا لا بأس لا بأس نقرأ المسألة التاسعة بارك الله فيك بارك الله - 01:06:58ضَ