التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [171] | كتاب الصيام: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ درس اليوم - 00:00:00ضَ

من قول الامام المجد باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع قال رحمه الله باب ما جاء في المريض هو رحمه الله ذكر ابوابا فيمن له الفطر وما يبيح الفطر واحكام القضاء فذكر عدة ابواب وذكر هذا الباب - 00:00:34ضَ

من ضمن الابواب المتقدمة وفيه ان المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع لهما ان تفطر لهما ان تفطرا واحكام القضاء تختلف بين المريض وغيره المريض يخرج الصحيح ولا يجوز له الفطر - 00:01:06ضَ

والشيخ والشيخة يخرج الشاب والفتاة يعني من كان قويا والحامل يخرج الحائل غير الحامل والمرضع يخرج غير المروع لا شك ان هذه اوصاف احكامه هذا من يوسف الشريعة من رحمة الله سبحانه وتعالى وان المشقة تجذب التيسير - 00:01:36ضَ

ولهذا خفف في هذه الاحكام خف في هؤلاء الاصناف من جهة حكم الصيام قال رحمه الله عن انس رضي الله عن انس مالك الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:03ضَ

قال ان الله وضع عن المسافر شطر ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطرا الصلاة وعن الحبل والمرضع وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع - 00:02:25ضَ

هذا الخبر اه رواه الخمسة لكنه عند احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجه من طريق ابي هلال محمد ابن سليم. محمد ابن سليم وهو صدوق فيه دين عن عبد الله ابن سواده القشيري عن انس - 00:02:49ضَ

ابن مالك وانا اشم مالك الكعبي والحديث رواه النسائي من عدة طرق وبعضها جيد. فهذا الطريق بالنظر الى الطرق الاخرى فهو حسن او صحيح من جهة الطرق الاخرى التي جاءت من غير طريق - 00:03:11ضَ

ابي هلال هذا هو محمد بن سليم جاء من غير طريقه وجاء ايضا عند ابي عند النسائي ايضا من طريق ايضا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن هانئ ابن عبد الله - 00:03:37ضَ

يزيد عن هاني ابن يزيد يزيد ابن عبد الله هذا ظاهره انه من رواية صحابي اخر اخر والخبر فيه هان هذا الحكم المقبول او المقبول الذي لا يعرف حاله فهذا الحديث - 00:04:01ضَ

بالنظر الى الطرق المتكاثرة عند النسائي خبر صحيح وانا ابو مالك هذا هو الكعبي وليس انس ما لك خادم النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا اناس بن مالك كعبي وليس له من حديث ربما الا هذا الحديث - 00:04:28ضَ

الواحد رحمه الله ورضي عنه قول وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. هذا البعض هو لفظ الترمذي وابن ماجة عند الترمذي وابن ماجه والمعنى واحد والمعنى واحد. وجاء في بعض الالفاظ - 00:04:50ضَ

آآ اول مرظع او المرظع ايظا فهذا قيل على الشك وقيل على التنويع والدليل على انه ليس للشك لانه جاء في اكثر الروايات عن الحامل والمرضع او عن الحبلى والمرضع - 00:05:13ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث في قصة اختصر المصنف رحمه الله وذكر المقصود انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتغدى او يتناول طعاما فقال اذنه - 00:05:34ضَ

يعني دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للغدا كانوا في سفر وكان هذا وكان وقت الصيام. فقال اني صائم وقال اجلس احدثك عن الصيام فقال له عليه الصلاة والسلام ان الله وضع المسافر - 00:05:53ضَ

الصوم شطر الصلاة وعن الحب لا والمرضع الصوم فيا لهف نفسي يعني انه قال يا ليتني اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:14ضَ

بين حكم الحبل والمرضع حبن الحكم الحبلى والمرضع وقال وضعني المسافر الصوم وشطر الصلاة ما يتعلق بالصوم المقصود انه وضع عنه وجوب الصوم في السفر ووضع خاص وليس المعنى انه - 00:06:37ضَ

وظع الصوم عنه في السفر وانه وان المسافر لا صوم عليه وغير مخاطب بالصوم وهذا الاجماع خلاف النصوص الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان من كان مريظا فعدة من ايام اخر - 00:07:06ضَ

المعنى انه له ان يفطر الاية تبين ذلك وتبين ان له ان يفطر وعليه القضاء والسنة بينت ان قوله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا او على سفر اي فافطر وليس المعنى ان من كان مريض او على سفر - 00:07:23ضَ

فانه يجب عليه الافطار كما اخذ به الظاهرية وقالوا يجب على المسافر الفطر لان السنة تبين ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر الصحابة معه صاموا وافطروا واقرهم عليه الصلاة والسلام والاخبار بهذا كثيرة بل بالنظر الى طرقها فهي متواترة. وفي الصحيحين وغيرهما - 00:07:49ضَ

طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وضع عن المسافرين هذا وضع خاص بوصف خاص وهو المسافر وهو المسافر وانه لا يلزمه الصوم. لكن حكم الفطر يختلف كما تقدم - 00:08:12ضَ

الدلالة السنة وشطر الصلاة وشطر الصلاة وهذي شغل الصلاة الرباعية شطر الصلاة الرباعية. وهذا واضح في قوله وشطر الصلاة ان الصلاة ان انها لا تقضى بعد ذلك. لانه يصلي الرباعية ركعتين - 00:08:34ضَ

ولان ولان الصلاة ليس لها وقت اخر الصلاة اذا فات وقتها فاتت الصوم لا يفوت وقته عدة من ايام اخر واما الصلاة فلها وقت محدد ولهذا يصليها في وقتها فاذا كان مسافرا - 00:08:56ضَ

فان الرباعية مشتورة ركعتان ركعتان وهي ايضا ليس فيها تخيير بمعنى انه تارة يكون الافضل ان يربع وتارة يصلي ركعتين الصلاة صلاة المسافر ركعتان الرباعية يبين ان السنة تبين وتدل - 00:09:19ضَ

على وانزلنا اليك الذكرى وللناس ما نزل اليهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحكم الصوم وتبين وتبين ما يتعلق بحكم الصلاة وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة شطر الصلاة - 00:09:51ضَ

وعن الحبلى والمرضع الصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم المعنى الصوم ان الصوم لا يجب على الحبلى والمرضع لان الغالب انه يشق عليهما او يضر الجنين يضر الجنين فلهذا قال وان حبلى والمرضع - 00:10:11ضَ

الصوت وهذا يبين هذا الحديث يبين ان اه ان قوله عن الحب الاول مرضع الصوم ليس المعنى ان لا تقضي بدليل انه قد وضع عن المسافر الصوم وهو يقضي بلا خلاف - 00:10:45ضَ

يقضي بلا خلاف ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذه الاشياء التي قرنت في هذا السياق احكام مختلفة وقد قال الخطابي رحمه الله في كلام الله قد يجمع نبض الكلام - 00:11:09ضَ

جملا منسوقة بالذكر مفترقة في الحكم قد يجمع نظم الكلام جمل او اشياء منسوقة يعني معطوف بعضه على بعض بالذكر مذكورة جميعا مفترقة الحكم المسافر وضع عنه الصوم وضع عنه الصوم - 00:11:33ضَ

لكنه يقضي بعد ذلك ووظع عنه شطر الصلاة ولا قظاء ولا قضاء وكذلك عن الحبلى والمرضع وحكم الحبل والمرضع حكم المريض وان الصحيح وهذا سيأتي ان شاء الله اشار اليه - 00:11:59ضَ

انهما تفطران وتقضيان. تفطران لان الله وضع عنه الصوم وهذا هو القول الصحيح خلافا لقول الاتي اللي صح عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا انهما تفطران ولا قضاء عليه. تكفران ولا قضاء عليهما - 00:12:19ضَ

ولا قضاء عليهما وفي لفظ بعظهم عن الحامل وعن الحامل والمرضع. والمعنى واحد والحبل والمرضع تارة تفطر لانها يشق عليها هي وتارة لانه يشق على جنينها ان كانت حبلى او يتضرر - 00:12:41ضَ

الطفل اذا كان مرتظعا اذا صامت فيقل اللبن وكذلك ايضا يتضرر الجنين اذا كانت حبلى وتارة تتضرر هي ويتضرر الجنين للحبلى وكذلك الولد او الطفل للمرضع للمرضع في هذه الاحوال الثلاثة فيها خلاف - 00:13:15ضَ

مذكور ومبسوط لاهل العلم لكن الصواب في هذه الاحوال الثلاث ان حكمهما حكم المريض بلا تفريق ان تكون تخاف على نفسها او تخاف على جنينها لو تخاف على جنينها فان كانت - 00:13:46ضَ

يعني تخاف على جنينها قالوا ان هذا الخوف عن اثنين والفطر كان لاجل اثنين واذا كان لاجل اثنين ولا يكفي مجرد القضاء ولابد ان يكون القضاء مقابل خوفه على نفسها - 00:14:04ضَ

والاطعام مقابل خوفها على جنينها او كانت على جنينها وحدة او على الرضيع وحده تقضي وتفطر وتكفر تقضي لانها افطرت لعذر. وتكفر لانها افطرت لاجل الجنين او لاجل الرضيع ومنهم مفرق بين الحبل والمرضع ومنهم من فرق بين ان - 00:14:25ضَ

تكون يكون خوفها على الجنين او الرضيع او يكون خوفها على نفسها مع الجنين وهذي وهذا التفصيل والتفريق لم يأتي في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا القول الراجح في هذه المسائل دائما يكون قولا سهلا - 00:14:58ضَ

قولا واضحا لا اشكال فيه وما كان ربك نسيا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذه التفاصيل وهذه الاقوال هل جاءت في السنة - 00:15:22ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام هل دل عليها نظر صحيح بين اخذ عن الصحابة رضي الله عنهم لان مثل النظر الصحيح لابد ان ينبه اليه الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل واقعة - 00:15:40ضَ

كثيرة خص في ذلك الزمن للمرضع وكذلك الحبل لشدة الامر في ذلك الوقت ما يتعلق بالحبل وكذلك الارظاع ولذا كان عدم التفصيل في هذا هو القول الاظهر والاولى في قوله وعن الحبلى والمرضع الصوم فنزلت الحبلى والمرضع منزلة المعدوم منزلة المسافر فهي في حكم - 00:15:57ضَ

فهي في حكم المريض يفطر وتقضي وتقضي حسب هذا هو وهذا حين يكون هناك ظرر لكن لو انه تبين لا ظرر عليها ولا على جنينها الاصل هو وجوب الصوم هو وجوب الصوم - 00:16:27ضَ

حين يتبين انه لا ضرر في صومها بان مثل هذا مثل قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا او على سفر يعني المريض الذي يتضرر هذا معلوم يعني هذا مراد - 00:16:52ضَ

معلوم ولهذا لو لو ان انسان احس بادنى وجع في ادنى وجع هو مريض بالنظر الى ان هذا وجع او بجرح يسير في طرف اصبعه هو مريظ بالنظر الى ان هذا جرح - 00:17:10ضَ

لكن مثل هذا لا اثر له على الصوم اطلاقا لا يقال انه يرخص له. كما ان هذا في باب احكام التيمم. مسألة التيمم ومشروعية التيمم ايضا جرى على هذا وقول عامة اهل العلم رحمة الله عليهم - 00:17:30ضَ

قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة - 00:17:53ضَ

الا احمل وسيأتي ذكر اية وانها قوام وانه وانها في قوله سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان - 00:18:15ضَ

من شهد منكم الشهر فليصمه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه نزلت الاية التي بعدها يأتي في الحديث الذي عن سلمة من الاكوع الاسلمي رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين رضي الله عنه وهو - 00:18:34ضَ

من العدائين لا يكاد يسبق رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير رجالتنا سلمة بن الاكوع وخير فرساننا ابو قتادة رضي الله عنه مرة اغارت او اغارت غرقهم على المدينة من اخر الليل - 00:18:56ضَ

علم بهم سلمة رضي الله عنه صاح صيحة في المدينة رضي الله عنه يريد ان ينذر بهم ثم لحق بهم رضي الله عنه وكان راميا ومعه سهامه وعداء لا يكاد يسبق - 00:19:25ضَ

حتى الجأ القوم الى جبل في قصة طويلة وهربوا منه حتى طلع النهار عليه ثم قال والله وكان يراهم من بعيد لا اطلق سهما الا اصابكم. ولا تطلقون سهما يصيبني - 00:19:53ضَ

حتى قالوا انا اصبنا من هذا اليوم البرحاء وفيه انه وصلهم على عدد من الابل اما ثلاثين او او شيء من هذا ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ملكت فاسدح - 00:20:19ضَ

ملكت فاستحي يعني اعف او اشار اليه بذلك وقال يا رسول الله ان القوم فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر ايضا اخبر ان القوم الان يسقون فقال يا رسول الله الاتي - 00:20:42ضَ

يريد ان يذهب قال ملكت فاستح يعني انك توفيت في هذا الامر وفي هذه المهمة العظيمة رضي الله عنه ومناقبه كثيرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هذه قراءة - 00:20:55ضَ

فدية طعام مساكين طعام مساكين قال بعض اهل العلم قوله فدية التنوين هدية لان قوله وعلى الذين يطيقونه هذا هذه الجملة ذي او هذا الجملة هذه اه خبر مقدم وفدية مبتدأ مؤخر - 00:21:18ضَ

وطعام بدل من فدية طعام مسكين الطعام مسكين في القراءة الاخرى الفدية توضع بالاضافة فدية طعام ومساكين وقال بعض اهل العلم ان قوله انه افرد المسكين في هذه القراءة لانه اذا لون - 00:21:46ضَ

انه يكون مع افراد المسكين. وعند الاظافة يكون بجمع المساكين. وقالوا ان فائدة الافراد اشارة الى انه لابد من اطعام بان يكون اطعام لمسك لكل يوم مسكين. يعني لابد ان يكون - 00:22:08ضَ

اطعامه عن كل يوم مسكين سواء اطعماك مسكينا اليوم ثم مسكين اخر او انه اطعم اليوم مسكين ثم في اليوم الثاني اطعم نفس المسكين فهذا طعام اخر هذا طعام اخر لانه اخذه بوصف اخر - 00:22:30ضَ

ولم يأتي تحديد العدد مثل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين وهذي مسألة فيها خلاف الاكثر والجمهور قالوا انه يجزئ اطعام سفارة فداء في رمضان لمن اراد ان يكفر من كبير - 00:22:51ضَ

او مريض لا يرجى برؤه مثلا كوكب لا يستطيع الصوم او معنى انه يشق عليه الصوم وقالوا انه يجوز ان يخرج الكفارة لعدة مشاكل لو افطر جميع الشعب فلا يلزم ان يكون بعدد الشهر تسعة وعشرين يوما - 00:23:13ضَ

او ثلاثين يوما. بل لو اعطى عشرة مساكين خمسة مساكين ويجزئ لكن لابد ان يكون هذا الطعام بعدد الايام بعدد الايام على الخلاف آآ هل يخرجها غير مطبوخ حب او انه يجوز - 00:23:34ضَ

ان يطعم طعامهما اذا كان طعاما مطبوخا طعاما مطبوخا لابد ان يكون بالعدد لانه اذا كان مثلا دعاء اذا دعا اذا كان وجب عليه الثلاثين يوم مثلا ولابد ان يدعو ثلاثين مسكين - 00:23:58ضَ

ما ثبت عن انس رضي الله عنه كما رواه البخاري معلقا مجزوما به وصله ابو يعلى والدار قطني واسنادهم عن صحيح وقد جزم به البخاري وانه في اخر سنة سنتين كان يجمع ثلاثين مسكينا - 00:24:18ضَ

آآ يطعمهم رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح انه يجوز وان كان خلاف قول اكثر بل هو ظاهر القرآن انه يجوز انه لا بأس ان يعطيهم ليئا. فكفارته اطعام وهذا مصدر - 00:24:34ضَ

يعني عدل في كتاب الله سبحانه وتعالى من اسم الطعام الى المصدر من اطعم يطعم اطعاما. قد يكون اطعام مقصود والإطعام لا يكون الا بما يكون مطبوخا ولانه كفاه المؤونة. الجمهور قالوا - 00:24:52ضَ

انه اه كونه يعطيني ان يكون انفع له ربما انه يطبخه ربما انه يبيعه المعول على هذا على ما دلت عليه الاية وتكون في معاني اخرى عظيمة معاني اخرى هي ابلغ - 00:25:13ضَ

من هذا ويكون في هذا اطعام لهذا المسكين وكفاية له المقصود ان ان قوله سبحانه وتعالى فهي فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة الا احمد - 00:25:31ضَ

رواه الجماعة الا احمد هذا الحديث عندهم من طريق بكير بن عبد الله الاشج عن يزيد مولى سلمة يزيد بن ابي عبيد مولى سلامة عن سلمة رضي الله عنه عن سلمة رضي الله عنه وهذه الاية وقع فيها خلاف كثير - 00:25:56ضَ

الجمهور على انها منسوخة لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولان الصوم كما في حديث معاذ احاديث اخرى آآ كان في اول الامر صيام ثلاثة ايام ثم نزل فرض رمضان - 00:26:22ضَ

رمضان شق عليهم كانت الرخصة من اراد بقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون في ديهم طعام مسكين. فمن تطوع خيرا اطعام مسكين اخر فهو خير له. وان تصوموا خير لكم - 00:26:44ضَ

يعني خيروا بين الصيام والإطعام بين الصيام والاطعام. لكل من كل المكلفين سواء كان يقدر سواء كان يشق عليه الصوم او ما يشق عليه الصوم لكن لانهم كانوا لم يعتادوا الصيام فلما نزل فرض الصوم - 00:27:02ضَ

استثقلوا ذلك فالله سبحانه وتعالى رخص لهم في ذلك فكان من شاء افطر واطعم مسكينا عن كل يوم ومن شاء اصاب ومن شاء قال وان تصوموا خير لكم. الصيام خير لكم - 00:27:25ضَ

من افترف عليه الاطعام ثم نسخ هذا على قول الجمهور بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت وجوب الصيام على الجميع وانه لا يجزئ الاطعام لا يجزئ الاطعام - 00:27:44ضَ

هذا على قول الجمهور انها منسوخة انها منسوخة وثبتت بعد ذلك لمن كان كبيرا او في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين طعام مسكين. وابن عباس ابعد عليك وقال - 00:28:06ضَ

آآ ان انها نسخت في حق القادرين وبقي حكمها في غير ذي القادرين ولا نسخ ولا نسخ لكن اللي يظهر والله اعلم ان قول ابن عباس قول ابن عباس متفق مع قول غيره - 00:28:35ضَ

لان المراد بالنسخ هنا هو رفع بعض الحكم على طريقة المتقدمين السلف رحمة الله عليهم والمعروف لغة الصحابة كما نبه على ذلك كثير من اهل العلم ابن القيم وجماعة من اهل العلم - 00:29:00ضَ

اه يقولون ان النسخ البيان بيان دلالة الاية وقد يكون البيان بنسخ الحكم هو رفعه رفع الحكم المتقدم بحكم اخر متراخ عنه وقد يكون البيان بتخصيص العموم وقد يكون البيان بتقييد المطلق - 00:29:19ضَ

وقد يكون البيان بتفصيل المجمل او بيان بيانه كل هذا نوع من نسخ. فالنسخ في عرف السلف كلام السلف اوسع منه في اصطلاح المتأخرين. انما هذي اصطلاحات حدثت بعد ذلك - 00:29:43ضَ

بعد تلك القرون خصوصا قرن الصحابة رضي الله عنهم. حدثت هذه الاصطلاحات وصار هاد الناس والتخصيص والتقييد والاطلاق والاجمال اصطلاحات. لكن عند السلف هو اوسع ولهذا لا لا منافاة بين - 00:30:03ضَ

الجو سلمة رضي الله عنه وكذلك ما سيأتي عن ابن عباس ولهذا جاء معناه عن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي ولهذا قال ليست بمنسوخة معنا ليست دي منسوخة يا رظي الله عنه. يعني ان هذا - 00:30:26ضَ

الحكم بقي في حق غيري الكبير في حقي الكبير والكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه في ظاهر الحال بقي حكمه فيهم. بقي هذا الحكم كما شئت في كلامه رضي الله عنه - 00:30:46ضَ

ثاني من اراد ان ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة الاحمد. وكذلك روى البخاري عن ابن عمر اه انه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة هي - 00:31:12ضَ

منسوخة فدية طعام وعلى هذا القول اذا فسرت معنى انها مخصوصة بغير القادرين غير القادر حكمه باق حكمه باق وهذا يبينه قول ابن عباس رضي الله عنهم وكذلك ايضا كلام معاذ - 00:31:30ضَ

رضي الله عنه الاتي قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة. وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:31:58ضَ

فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ولخص فيه للمساء للمريض والمسافر. وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد وابي داوود هذا الخبر رواه احمد وابو داوود طريق المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله - 00:32:14ضَ

المسعودي وتقدم هذا انه فيه ضعف مختلط رحمه الله وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي هو رواه عن عمرو ابن مرة عن ابن ابي ليلى عبدالرحمن عن معاذ ابن جبل. عن معاذ ابن جبل - 00:32:38ضَ

الذي يظهر ان هذا من تخليطه. الخبر عن معاذ الخبر ثابت لكن الذي ثبت عند ابي داود رواه ابو داوود باسناد اخ هذا الحديث هو مطول لاحمد وابي داوود لكن المصنف راح اختصره واخذ منه القدر - 00:33:02ضَ

المتعلق في حكم هذه المسألة وما يتعلق الكبير اطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وان حكمه يعني ثبت الصيام في حكم الصحيح المقيم الصحيح مرخص للمريض والمسافر اصحاب الاعذار اصحاب - 00:33:22ضَ

هؤلاء مرخص لهم الفطر كل بشرطه هذا الخبر رواه ابو داوود من رواية شعبة رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او حدثنا - 00:33:51ضَ

اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري معلقا مجزوما به بالرواية الاعمش عن عمرو بن مرة عد عبد الرحمن ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 00:34:11ضَ

وهذا هو الصواب انه من رواية ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما عبد الرحمن بني عن معاذ الاظهر انه مما وهم فيه المسعودين وذلك ان عبدالرحمن - 00:34:28ضَ

نبيلة لم يدرك معاذ رضي الله عنه لم يدرك معاذا رضي الله عنه وقد ادرك بعض الصحابة جمعا من الصحابة ادرك عثمان وعلي اه ادركهم رظي الله عنهم وكذلك ايضا - 00:34:46ضَ

على قول عمر رضي الله عنه فادرك جمعا من الصحابة المتقدمين رضي الله عنهم وهو تابعي كبير. تابعي كبير توفي سنة ثلاثة وثمانين للهجرة في وقعة الجماجم رحمه الله هذا هو الصواب فيه - 00:35:08ضَ

رواية ابي داوود من طريق شعبة مطولة لكن فيها اختلاف عن روايته رواية ابي داوود من طريق عبد المسعودي قال وفيه بنحو حديث سلمة المتقدم وذكر انه اه نسخ الرخصة في الاطعام مع الفطر - 00:35:30ضَ

وان الله سبحانه ثم انزل تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يجب عليه الصوم وان هذا نسخ فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام - 00:35:57ضَ

الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام وان كان هذا اللفظ ايضا لم لم يذكر في لفظ شعبة لم يذكر في لفظ شعبة لكنه جاء في هذا من هذا الطريق وسيأتي بقول ابن عباس رضي الله - 00:36:23ضَ

عنهما وفيه دلالة على ان الاطعام في حق الكبير والكبيرة الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع الصيام دراسة صيام انه يفطر ولا شيء عليه ويكفر انما عليه كفارة عن كل يوم مسكين - 00:36:42ضَ

يكفر وعلى الخلاف في قدر الكفارة. المقصود انه تجب عليه الكفارة ولا اظهر والله اعلم ان الكفارة اذا اخرجها طعاما نية ان يكون نصف ساعة من قوة من القوت وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام - 00:37:04ضَ

مختصر لاحمد وابي داوود وهذه طريقة من يصلي هنا في كتب الاحكام يختصرون الخبر ويذكرون القدر الذي يحتاجون اليه وهذي ايضا طريقة البخاري رحمه الله في اختصار الاخبار سيكون الخبر طويل ويختصر وكذلك اذا وقع لابي داوود في كثير من الاخبار رحمه الله - 00:37:28ضَ

قال رحمه الله وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما ويطعمان - 00:37:52ضَ

وكان كل يوم مسكينا وهذا الحديث من طريق عمرو بن دينار عن عطاؤه ابن ابي رباح عن ابن عباس. وقد رواه النسائي من طريق وارقاء عن عمرو رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس - 00:38:12ضَ

عن ابن عباس فيه انه قال يطيقونه قال يتكلفونه. يقول ولا يستطيعون ولا يستطيعونه طعام مسكين بشر قوله وعلى الذين يطيقونه ان يتكلفونه انه يشق عليهم الصيام يشق عليهم الصيام - 00:38:32ضَ

لمن تطوع خيرا فاطعم مسكينا هو خير له وليست منسوخة وسند النسائي صحيح ورواية النسائي مفسرة مبشرة لقوله وعلى الذين يطيقونه ان يتكلفونه يتكلفونه وهذه الرواية اه فيها اشارة والله اعلم الى ان قوله وعلى الذين يطيقونه - 00:38:59ضَ

هي في اول الامر يكونوا هم يطيقون ظاهر يطيقونه انه لا مشقة عليه فيه لا مشقة عليهم. وقيل ان المراد يطيقونه بمشقة وفيه قراءة ليست سبعية وفيها وعلى الذين يطوقونه - 00:39:29ضَ

يطوق يطوقونه قالوا ان هذه اما ان تكون مجموعة من النبي عليه الصلاة والسلام فتكون خبر نزلت خبر احد او تكون تفسير من الصحابي وهذا حجة على الوجهين. حجة على الوجهين ويجوز - 00:39:56ضَ

ان يتفسر الاية بمثل هذا على احد القولين لاهل العلم فقالوا وعلى الذين يطيقونه كانت في اول الامر للجميع بمعنى انه لانهم كانوا وان كان هم يستطيعون الصوم لكن يستطيعونه مع - 00:40:19ضَ

تكلف الله ولهذا لجأت الرخصة لانهم يتكلفونه ثم نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه في حق من لا يشق عليه وانهم اعتادوا على الصيام ونزلت الاحكام ودلت - 00:40:41ضَ

يعني وبذلك قادة النفوس والقلوب كثيرا فسار الصيام روساء فلا يشق عليهم الا من كان له عذر خاص الكبير الذي يشق عليه وتكون طاقته شديدة وبعضهم قالوا على الذين يعني فيه غمار وعلى الذين لا يطيقونه - 00:41:03ضَ

لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر الا اذا فسرت بقوله سبحانه وتعالى في القراءة الاخرى وانه على هذا يجوز ان تفسر القراءة الشرعية بالقراءة التي ليست متواترة لكن باب التفسير والبيان - 00:41:30ضَ

يشبه تفسير الصحابي مثلا وعلى الذين طوقونه ان يصومونه بمشقة وهذا هو قول ابن عباس قول ابن عباس وعلى هذا يكون استقر الامر انه ثبت هذا الحكم او بقي هذا الحكم ولم ينسخ - 00:41:53ضَ

ويكون هذا والتخصيص تخصيص اه الكبير والكبيرة من بين سائر الصوام وانه ثبت في حقهم الفطر مع الاطعام ان كان ذا جدة ان كان يجد وان لم يجد فلا شيء عليه. وهذا على قول الجمهور خلافا لمالك الذي يقول لا شيء عليه - 00:42:11ضَ

لا شيء عليك الصواب قول الجمهور في هذا. لقول وعل يطيقون فدية طعام مسكين وبيان الصحابة في هذا بيان ابن عباس واضح وان وانها خاصة للكبير والكبيرة اما الحب والمعصية يأتي ان ابن عباس قال ذلك رضي الله عنه لكن ظهر السنة - 00:42:39ضَ

ان الحبل والمرضع حكمها حكم المريض وانها تفطر وتقضي ولا يطعام عليها كما تقدم وعن عكرمة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود. وهذا رواه ابو داود بطريق قتادة ان عكرمة حدثه حدثه - 00:43:12ضَ

اه في التدريس رحمه الله وقد رواه ابو داوود ايضا من طريق عن ابن عباس من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن عجرة بن ثابت ووقع وصح في بعض النسخ - 00:43:39ضَ

يا عروة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما وكان كل يوم مسكين والحبلى والمرظع اذا خافتا - 00:44:03ضَ

الحبلى والمرظع اذا خافتا هذه رواية اخرى في هذا الباب عن ابن عباس وان الرخصة هذه في قولي كانت رخصة والرخصة يعني ثبوت الامر او الحكم على خلاف دليل معارض راجح - 00:44:23ضَ

دل عليه رخصة للشيخ الكبير ومرأة كبيرة وهم يضيقان الصيام ان يفطرا ويطعما اطعمة وهذه الرواية هذه محتملة هذه محتملة هذه الرواية الا قد ينازع في ثبوت هذه الرواية لان الثابت في حديث سلمة رظي الله عنه انها ليست خاصة بالصغير بالكبير والكبيرة بل كانت في اول امر عامة - 00:44:50ضَ

في اول امر عامة لكل الصائمين وان له ان يفطر وان يطعم وظاهر قول ابن عباس رضي الله عنه انها خاصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وظاهر دلالة القرآن وقوله سلمة رضي الله عنه كذلك قول ابن عمر - 00:45:23ضَ

لانها عامة كان من اراد ان يفطر ويفتدي كل من اراد ان يفطر يفتدي في اول الامر ويطعم مسكين حتى نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يحتمل الله ان يقال هذه الرواية - 00:45:44ضَ

يفسرها الرواية الاخرى عن ابن عباس عند البخاري وانه يريد ما استقر عليه الامر انها كانت رخصة يعني استقر الامر على ان الكبير والكبيرة بقيت الرخصة كما كانت في حقهما - 00:46:04ضَ

ولم ولم تنسخ ولم تنسخ فتفشل رواية ابي داود في قوله رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير ومن طيقان الصيام يطيقان الصيام ان يفطرا وهنا هذه بطاقة يعني يكون مع شدة ومشقة - 00:46:23ضَ

ان اطاق يطيق ان اطاق يطيق وهي تتفق مع القراءة وعلى الذين يطوقونه اي يصومونه بجهد او بجهد ومشقة فهذه الرواية مع رواية البخاري تبين ان المراد ما استقر عليه الامر - 00:46:47ضَ

وهو بقاء حكم الاطعام في حق الكبير والكبيرة اذا كان يشق عليهما الصوم وكذلك الحبلى والمرء اخافتا لكن القول الصحيح خلاف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا ثبت عنها ايضا - 00:47:12ضَ

آآ باسانيد عدة باسانيد كثيرة عنه وعن ابن عمر عند عبد الرزاق وغيره انهما كانا يفتيان للحبلى والمرضع الحب او المرضع انها لها ان تفطر يكفر ولا قضاء عليها هذا قول لبعض اهل العلم ممن تابع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم - 00:47:32ضَ

وثبت ايضا عند عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس قال لام ولد له وكانت اه حاملا فقال انت من الذين يعني من هؤلاء؟ انت مين هؤلاء يعني من الذين وعلى الذين يطيقونه - 00:48:01ضَ

فافتاها بهذا رحمه الله وان عليها كفارة وافتى ابن عمر ايضا آآ مرة زوجه ومرة ابنته في هذا بهذا وان عليها ان تطعم قول الجمهور اظهر في هذه المسألة لكن يمكن ان يوجه قول ابن عباس - 00:48:25ضَ

ابن عمر ان المراد بذلك ان الحامل التي تواصل بها الحمل والمرضعة التي يتواصل بها الرظاع حتى يشق عليها بعد ذلك الصيام مع تكرار الحمل والرضاعة لانها مثلا حين تحمل ويشق عليها الصوم - 00:48:57ضَ

يخشى الضرر على جنينها او ترضع وتخشى الظرر على جنينها ثم بعد ذلك اذا وضعت وطهرت قد يشق عليها استمرار الحمل فلا تلبث ان تحمل مرة ثانية مثلا ثم يحتاج الى ان تفطر - 00:49:17ضَ

ثم كذلك مرة اخرى ويتواصل بها الحمل حتى تنقطع عنه وتضعف عن الصوم فيكون حكمها حكم الكبير وكذلك المرضع اذا مثلا وكده وكذلك نفس اذا وضعت ثم بعد ذلك ترضع - 00:49:40ضَ

بعد ذلك يشق عليها الصيام خشية الظرر على جنينها او على نفسها وجنينها لان من ثم بعد ذلك في فترة الرضاعة هذي تحمل مثلا يحصل لها حمل يتجدد العذر مرة اخرى وهكذا ثم ترضع بعد ذلك. ويتواصل بها - 00:50:05ضَ

وتشبه في هذه الحال الكبير الذي يشق عليه كان يشق عليه الصوم لاجل الحمل ثم الرضاعة ثم لما تواصل بها ضعفت في كثرة الحمل والرضاع واشتد عليها فلذا تفطر وتقضي تفطر وتطعم - 00:50:32ضَ

ويمكن يوجه قول ابن عباس بهذا رحمه الله والا فالصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وان الحبل والمرظع حكمها حكم المريض ولهذا في الحديث حديث انس اطلق في هذا - 00:50:59ضَ

الحب الاول مو ربع الصوم الموضوع عن هالصوم يعني ان حكمها حكم المسافر لانها قرنت مع المسافر الحكم في في الكلام في نسق الكلام وهي من جهة الحكم المترتب عليه - 00:51:18ضَ

واحد لكن تختلف المسافر لا يفطر الا في حال سفر وهي تفطر في كل حال في سفر او حضر ما دام انه ايه يشق عليه ولهذا في نفس ابن عباس عند ابو داوود والحبلى والمرضع اذا خافتا. واطلق - 00:51:37ضَ

او على نفس الجنين او الرضيع او خافتا على هنا سيهما وعلى الجنين او على الرضيع قال رحمه الله باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان - 00:51:57ضَ

معطوف على قظاء يعني باب قظاء وباب وتأخيره الى شعبان وانه يجوز هذا وهذا يجوز التتابع والتفريق وان هذا هو الذي دلات دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى ايضا ودلت عليه السنة في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:52:34ضَ

في تأخيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدار قطني وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي اسناد سفيان - 00:52:56ضَ

ابن بشر وهو مجهول وتفرد الدار قطني رحمه الله بوصله تفرد الدار قطني رحمه الله بوصل هذا الخبر فالخبر ضعيف لكن المعنى الذي دل عليه الصحيح لا يثبت مرفوع قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء وهذا هو - 00:53:25ضَ

عامة اهل العلم قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر واطلق سبحانه وتعالى هذه العدة سواء قضاه متفرقا او قضاه متتابعا والسنة المبادرة الى القضاء تفريغا للذمة مبادرة الى الخيرات والمسابقة اليها - 00:53:50ضَ

هذا لا شك انه انه اولى واكمل لكن لا يلزم في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر لو ثبت فان المراد به بيان الحكم والاستواء في الحكم اما الاولى هذا شيء اخر - 00:54:20ضَ

ولهذا يشرع المبادرة الى قضاء الواجب وهذا كسائر الحقوق الانسان لو عليه حق شرع مبادرة اليه في حقوق العباد حق الله اولى بالقضاء احب الله اولى فالانسان اذا بادر بالحق الى صاحبه بلا تأخير - 00:54:44ضَ

وكذلك حق الله سبحانه وتعالى اولى بالاداء والقضاء وقال قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا رواه البخاري مجزوما به - 00:55:05ضَ

وقد وصله عبد الرزاق طريق معمر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد العتبة عن ابن عباس وهذا اسناد صحيح عند عبد الرزاق لا بأس ان يفرق لقوله تعالى - 00:55:27ضَ

عدة من ايام اخر وهذه الاطلاقات في كتاب الله سبحانه وتعالى دلالته واضحة يقيد سبحانه وتعالى لكن دلت السنة في حديث ابن عباس في حديث عائشة رضي الله عنها ان الايام الاخر هذه - 00:55:47ضَ

من ثاني يوم من شوال الى اخر يوم من شعبان اخر يوم من شعبان من نفس يعني هذه السنة من رمضان الى اخر يوم من شعبان يعني من السنة التي بعدها المقصود انه - 00:56:10ضَ

من رمظان ما بين الرمظانين ما بين الرمظانين لقول عائشة رضي الله عنها كما سيأتي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان الا في شعبان دل على ان القضاء في شعبان - 00:56:31ضَ

يجب او يجب على ذي الايام وانه اذا ضاق ولم يبق الا عدد الايام وجب القضاء في شعبان لان رمضان لا يجد على شهر وشعبان كذلك شعبان كذلك مع انه ربما - 00:56:48ضَ

يكون رمضان ثلاثين يوم وشعبان لا ندري ثلاثين المقصود انه على كل حال لا بد ان يبادر الى القضاء. لا بد ان يبادر الى القضاء اذا لم يبق الا عدد الايام التي صامها - 00:57:10ضَ

التي افطرها من رمضان الفائت قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات وسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح اسناد صحيح - 00:57:30ضَ

هذا الطريق وهذا الاسناد عن عاشم طريق ابني شهاب عن عروة عنها وهو عند الدار قطني باسناد صحيح عنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها فسقطت اي نسخت متتابعات - 00:57:58ضَ

متتابعات وهذه لا شك ان هذه القراءة لا خلاف الرسم على خلاف الرسم لكنها تكون من باب التفسير والبيان عدة من ايام اخر متتابعات وقال اسناده صحيح. وقال اسناده صحيح - 00:58:18ضَ

هذي وسقطت من التابعات واستقر الامر على قوله سبحانه وتعالى ان يعني لو ثبت هذا مع انها هذه قراءة من قول قراءة الشاذة يعني لا يثبت بها قرآن لكن آآ تكون تفسيرا لكن عائشة رضي الله قالت فسقطت متتابعات - 00:58:41ضَ

والمراد يظهر انها نسخت او لم يبق حكمها والذي دلت على دل على دلت عليه السنة وقول عائشة رضي الله عنها قول عائشة رضي الله عنها دال على ان الواجب هو قضاء هذا الشهر. لكن يحمل هذا على انها اذا لم يبقى - 00:59:04ضَ

الا بقدر ما افطره يجب التتابع والا فلا يجوز تتابع لما تقدم من اطلاق قوله سبحانه وتعالى عدة من ايام اخر ولكون ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام - 00:59:30ضَ

نعم وهذه القراءة ان ذكر في الموطأ انها قراءة ابي ابن كعب رضي الله عنه وهي كما تقدم الازهر انها لا تدل على وجوب التتابع وكأنه لو ثبتت والله اعلم - 00:59:52ضَ

كان لو ثبت انه كان واجبا ثم نسخ يقول فسقطت متتابعات سمعنا انها نسخت لو يعني ثبت انها كذلك لكن هي في قولي فعدة من ايام اخر متتابعة الاظهر والله اعلم - 01:00:18ضَ

انها نسخت ولم يبقى لها حكم بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها الاتي وبدلالة اطلاق الاية المتقدمة قول ابن عباس كما تقدمن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان - 01:00:42ضَ

ما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة وهذا عند عند الجماعة الا الترمذي يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. اما الترمذي فرواه من طريق اسماعيل - 01:01:03ضَ

عبد الرحمن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد جيد عند الترمذي لكن الحديث هو عند الجماعة كما ذكر لكن هذا رواية الترمذي من هذا الطريق من هذا الطريق - 01:01:31ضَ

وقول وقوله في الخبر وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس لفظ البخاري هذا وبعضهم وبعض هؤلاء لم يخرج هذا اللفظ هذا لفظ مسلم لفظ موسم فلفظ مسلم - 01:01:51ضَ

في بعض الروايات ادرجه ببعضها اظنه قال يحي ابن سعيد عند مسلم اظن لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري قال يحيى ابن سعيد في مكان رسول الله صلى الله عليه - 01:02:10ضَ

وسلم فهذا ليس من كلامها رضي الله عنها لان ظاهر قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه من كلامها وظاهر كلام مصنف رحمه الله ان هذا عند البخاري وليس كذلك. ولو انه قيل - 01:02:30ضَ

مثلا وهذا لفظ مسلم لكان اتم لان البخاري رحمه الله عنده قال يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري وهذا مدرج من كلامه رحمه الله بعضهم ادخل هذا الكلام ولم يميزه من الحديث - 01:02:49ضَ

ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وهذا يبين ان تأخير الصوم يجوز لعذر او لغير عذر. لان القول هو ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرة القضاء لعذر. والا لقدمته - 01:03:10ضَ

هذا غير مراد لكن هي رضي الله عنها وكذلك في رواية مسلم ما يدل على ان جميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هن كن كذلك وقلن بنحو قولها او نقلت عنهن وذكرت عنهن بنحو - 01:03:32ضَ

الكلام الذي ذكرته عن نفسها رظي الله عنها وهذا وهذا المعنى ما استطيع ان اقضي الا في شعبان قد يقال المهد من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التفسير - 01:03:48ضَ

وان المراد انه عليه الصلاة والسلام قد يحتاج شيء منهن فلا يردن ان كنا صائمات يعني الصوم الواجب الصوم الواجب فلذا قالت ما استطيع ان اقضي الا في شعبان لم يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:04:05ضَ

والظاهر انه اطلع على مثل هذا واقرهن على هذا. ما يتعلق بصيام رمضان وليس في الحديث انهن لا يصومنا التطوع ليس في الحديث ولا دلالة في الحديث وليس في ولا يقال في الحديث ان عائشة رضي الله عنها - 01:04:31ضَ

عائشة ترى انه لا يصام التطوع قبل القضاء يعني لو انا احتج محتج بان هذا دليل على ان قضاء رمظان مقدم على صوم التطوع. ولهذا اه لم ينقل ان عصابة الست يقال لا دليل في الخبر على هذا - 01:04:55ضَ

لا دليل انها لم تصوم ولا دليل انها لا تصوم التطوع ثم صيام الست لا دليل انه في ذلك الوقت كانت كان قد شرع صيام الست او كانت اطلعت على صيام ست من شوال - 01:05:16ضَ

كل هذا آآ ليس هناك شيء وتيقن ينقل عنها رضي الله عنها لا دليل فيه على انها لا تصوم التطوع. انما الذي نقلته وذكرته رضي الله عنها انها لا تصوم القضاء - 01:05:33ضَ

لان القضاء اذا دخلت فيه القواعد من دخل فيه واجب وجب عليه اتمامه ولا يجوز الخروج منه بخلاف صوم التطوع فلو ان صام التطوع واحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا منهن - 01:05:53ضَ

اه فان لها ان تفطر والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصوم ثم يقول فاذا قيل اهدينا طعام فقال لقد اصبحت صائما ثم اكل علي الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم - 01:06:12ضَ

فرق بين الدخول في صوم التطوع والدخول في صوم الفريضة الواجب ربما تدخل مطوع من وسط النهار ربما من قبل طلوع الفجر مثلا لكن يجوز الخروج منه ولهذا لا دليل لا دليل في الخبر على انها ترى انه لا يصام شيء من التطوع - 01:06:27ضَ

قبل قضاء رمضان وهذه المسألة موضع بحث ولعله يأتي ايضا تمام الكلام فيها في حديث ابي ايوب رضي الله عنه من صام رمضان ما تباعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر - 01:06:54ضَ

قال رحمه الله ويروى بسند او باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صحى ولم يصم حتى ادركه رمضان آآ رمضان اخر - 01:07:08ضَ

فقال يصوم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه. ويطعم كل يوم مسكينا وهذا الحديث طريق عمر ابن موسى الحكم بن وجيه الوجيهي - 01:07:37ضَ

او عمر ابن موسى ابن وجيه وهو الوجيهي عن الحكم وابي هريرة الحكم ابو مجاهد عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الخبر في علته عمر هذا عمر بن موسى عمر بن موسى - 01:08:01ضَ

فهو عمر موسى بن وجيه رحمه الله هذي عنا الشديدة ثم الراوي عنه إبراهيم ابن نافع ابو اسحاق الجلاب وهو ضعيف الحديث ضعيف او ضعيف بل ضعيف جدا ضعيف اه جدة فلا يصح الخبر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في هذا خبر - 01:08:25ضَ

في ان من كان عليه قضى من رمضان ثم اخره الى الى ما بعد رمضان الثاني انه يصوم ويطعم. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا البخاري بوب رحمه الله على ذلك - 01:08:50ضَ

وقال في قوله وان ذكر قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. ولم يذكر فدية ولم يذكر وذكر بصيغة التبليغ عن ابن عباس وابي هريرة ويروى عن ابن عباس وابي هريرة - 01:09:12ضَ

يعني انه يفدي وهذه المسألة وقع فيها خلاف في من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني. جمهور العلماء يقولون انه ان كان اخره لعذر فلا شيء عليه فعليه لو ان امرأة مثلا استمر بها الارظاع - 01:09:31ضَ

حتى جاء رمظان الثاني وكان عليها صيام من رمضان لمضى او راح حامل مثلا تواصل بها الحمل حتى رمضان الثاني فلم تستطع الصوم من بين الرمضانين او انسان مريض مريظ مثلا - 01:09:56ضَ

ولم يستطع قضاء الايام حتى جاء رمظان الثاني او مسافر تواصل به السفر حتى جا رمضان الثاني في هذه الحالة يصوم رمظان الثاني ثم اذا فرغ يقظي تلك الايام من رمظان الاول ولا - 01:10:16ضَ

يا علي اما ان كان وجدت ايام يمكن ان يصوم فيها لكنه ترك ذلك فرط في هذا الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر اذا كان قادر على القضاء مثل انسان مسافر واستقر يمكن يصوم مريض - 01:10:36ضَ

ثم شوفي ايام كثيرة يعني بعدد الايام التي افطرها اكثر ثم لم يصوم وهكذا سائر المعذورين حتى جاء رمضان الثاني عند الجمهور عليه اولا يتوب من هذا الفعل لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر وتقول عائشة رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي - 01:10:56ضَ

نقضي الا في شعبان دل على ان الحد هو ما بين الرمضانين لابد ان يقضي قبل رمضان الثاني. فيجب عليه التوبة ثم بعد رمضان ثم اذا جاء رمظان الثاني يصوم رمظان هذا الثاني ثم يقظي - 01:11:18ضَ

ويكفر عن كل يوم مسكين تقدم الاشارة الى ان الكفارة عند جمهور العلماء يجوز ان تصرف الى مسكين واحد ولو كانت عدة ايام لكن لا تصرف في المسألة المتقدمة الكفارة عن الكبير والكبيرة - 01:11:37ضَ

اه الذي لا يستطيع لا يستطيع ان الصوم لا يشرع تقديم الكفارة الا بعد دخول رمظان هل يشترط عن كل يوم يومها او ان يخرجها من اخر الشهر. الاظهر والله اعلم انها لو اخرجها من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر لوجود السبب - 01:11:59ضَ

الاول ولهذا حين يصوم مثلا اليوم من طلوع الفجر في حين مثلا يدخل اليوم طلوع الفجر لا يثبت حكمه الا بوجوده الى غروب الشمس يا ولد انتبه اذا استمع الى غروب الشمس انتبه لكن لو فرض انه - 01:12:21ضَ

توفي قبل ذلك لا يلزم هذا اليوم لانه لم يثبت حكمه بان ادركه كله الى غروب الشمس فيخرج ما يخرج عنه ما مضى من تلك الايام اذا كان ذا جدة وذا مالا - 01:12:40ضَ

فهذا عند الجمهور من فرط عليه القضاء مع الكفارة والتوبة وليس هناك شيء مرفوع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في هذا اثار قال يحيى اكثر عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:55ضَ

وجاء عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن عمر رواه عبد الرزاق عن ابي هريرة ورواه عمر عن ورواه ابو عبد الرزاق عن عمر ورواه ايضا اه الدار قطني عن ابي هريرة عن ابي هريرة كما رواه عبد الرزاق عبد الرزاق رواه عن عمر ورواه سعيد منصور عن ابن عباس - 01:13:14ضَ

واثار جيدة عنه منهم الجمهور اعتمدوا على هذه الاثار والامام احمد رحمه الله حين ذكر هذه الاثار في هذه المسألة. هذه الاثار في هذه المسألة فهذا عودة الجمهور. عمدة الجمهور - 01:13:36ضَ

والبخاري رحمه الله اختار قول الاحناف الاحناف خانه في هذا فقالوا لا اطعام وليس هناك دليل على وجوب الاطعام حتى لو قيل انه لا اذا يعني اذا انه لا يجوز التأخير عليه التوبة - 01:13:51ضَ

اما ان نوجب عليه اطعام هذا شغل للذمة بامر لسنا على فلج ويقين من وجوبه وليس هناك دليل واضح انما هذه مسألة قد اجتهادية اجتهاده وهي محتملة ومن نظر الى قول البخاري رحمه الله في قوله انه قال - 01:14:05ضَ

انما قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر في دية. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في دية. ولهذا لما ذكر وعلى الذين يطيقونه قال في الدية طعام يا ترى نص عن الفدية نص على - 01:14:27ضَ

الفيديو دل على انها لم لم ينص عليه في قوله سبحانه فعدة من اخر دل ان الواجب هو قضاء تلك الايام قضى تلك الايام انما الاظهر والله على من ليس عليه يحتاط لو فرض النفع - 01:14:43ضَ

وقع من هذا عليه ان يحتاط مع التوبة ويخرج الكفارة احتياطا وبراءة للذمة. وان كان القول بوجوبها موضع نظر لما تقدم قال رحمه الله ورواه الدارقطني عن ابي هريرة وتقدم انه الدار القطني من قوله - 01:15:06ضَ

يعني ان الصواب في هذا الحديث عن ابي هريرة من قوله وليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا اسناد صحيح. اسناد صحيح موقوف اذا هو الثابت في هذا الحديث الموقوف وان رفعه وهم يحتمل ان - 01:15:27ضَ

هؤلاء الرواة وهذين الراويين فيهم ضعفاء قد يكون احدهما رفعه والصواب فيه الوقف وهو من طريق مطرف عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة مجاهد عن ابي هريرة متصلة مجاهدة رواية عن ابو هريرة في الصحيحين بل عند الجماعة بل عند - 01:15:47ضَ

الجماعة دار قطني قال اسناد صحيح وجاء ايضا آآ عند عبد الرزاق ايضا كما تقدم قال رحمه الله وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر - 01:16:11ضَ

من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنهما كان كل يوم مسكينا واسناده ضعيف قال الترمذي والصحيح عن ابن عمر موقوف عن ابن عمر موقوف وهذا الخبر اسناده ضعيف اسناده - 01:16:31ضَ

ضعيف وهو من طريق اشعث ابن سوار الكندي وهو ضعيف عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر اسعد بن سوار الكندي - 01:16:58ضَ

اه ضعيف عن محمد بن عبد الرحمن ضعيف ففيه ضعيفان عن نافع عن ابن عمر وقد رواه ابن ماجة من طريق محمد ابن سيرين عن نافع اه عن ابن عمر - 01:17:14ضَ

وهذا وهم رواية ابن ماجة هذه وهم في روايته عن محمد ابن سيرين عن نافع والا فالصواب انه من ولاية محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هذا وهم محتمل انه من احد الرواة اما من شيخه من شيخ ابن ماجة - 01:17:31ضَ

ويمكن والله اعلم يقال انه منه هو رحمه الله. ولهذا الترمذي صحح انه موقوف لكن الصعوب انه ضعيف على كل حال موقوفه مرفوع وكونه مرفوع هذا ضعيف جزما بلا اشكال - 01:17:51ضَ

وقد رواه البيهقي في المعرفة وقوفا على ابن عمر لكن ينظر اسناده اه عند ابن عن ابن عمر والاظهر والله اعلم عن ابن عمر ظعيفة في هذا. يعني لان الاسانيد التي جاءت في هذا الباب - 01:18:10ضَ

جاءت عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عائشة دي مسألة التفريق في القضاء. هنا قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين الظاهر هذا الخبر - 01:18:26ضَ

ان من مات وعليه صيام من ايام رمضان يطعم عنه من كل عن كل يوم مسكين اليوم مسكين الخبر لا يثبت مرفوع لكن هل ثبت عن ابن عمر عن ابن عمر ضعيف ايضا - 01:18:41ضَ

عن ابن عمر جاءوا عن عائشة رضي الله عنها انهم قالوا ان كان الواجب ان كان الدين الذي علا الميت الصيام الذي على الميت ان كان صوم رمضان فيكفر عنه - 01:19:01ضَ

عن كل يوم مسكين وان كان صوم نذر انه يقضى عنه. يقضى عنه صحيح انه بالنظر لاسانيده لم يثبت عن ابن عمر ولا عن عائشة واينما ثبت عن ابن عباس - 01:19:14ضَ

عن ابن عباس وظاهر كلام اه بعض اهل العلم عن ابن القيم انه ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس المنظر هل ذكروا عائشة رضي الله عنها؟ لكن المظهر والله عنها لم يثبت الا عن ابن عباس - 01:19:30ضَ

كما ذكر هو هنا في اخر حديث اثر في الباب قال وعن ابن عباس نعم هنا قال قال الترمذي في حديث ابن عمر الصحيح عن ابن عمر موقوف وكذلك يصحح الموقوف - 01:19:45ضَ

دار قطني والدارقطني قال المحفوظ موقوف وتابعه البيهقي ايضا على هذا لكن هو عندهم من طريق من هذا الطريق. من هذا الطريق وهو ضعيف كما تقدم موقوفا ومرفوعا موقوفا ومرفوعا - 01:20:03ضَ

عن ابن عمر والصواب انه الثابت عن ابن عباس وحده فيما يتعلق بالتفريق بين صوم النذر والصوم والصوم الميت في قضاء رمضان قال اذا ما عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات - 01:20:25ضَ

ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضا وان نذر قضي عنه وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داوود وهذا اسناده صحيح وهو عند ابي داود من طريق ابي حصين عثمان ابن عاصم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - 01:20:46ضَ

وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذه المسألة في التفريق اه بين صوم النذر وصوم رمضان مع حديث ابن عمر المتقدم انه يطعم عنه عن كل يوم مسكين - 01:21:06ضَ

ظاهر انه يفرق بين قضاء الصوم عن الميت اذا كان عن رمظان وقضاء الصوم على الميت اذا كان عن نذر عن نذر وستأتي سيأتي ان شاء الله في درس اتي صوم النذر عن الميت لكن - 01:21:24ضَ

فيما يتعلق بهذه المسألة الجمهور قالوا لا يصام عن الميت لا يصام عن الميت وهذي المشأة فيها ثلاثة اقوال هذا الجمهور لا يصام عن الميت ولا يصوم احد عن احد - 01:21:42ضَ

عندنا عبادة متعلقة بنفس المكلف. فلا يصوم احد عن احد والقول الثاني مقابل لهذا القول هو قول ابي ثور ابي ثور وقول جماعة من اهل الحديث انه يصام عن الميت - 01:21:59ضَ

كل صيام الصوم ندر او عن قضاء رمضان والقول الثالث التفريق بين الصوم ان كان الذي على الميت عن قضاء رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. وان كان عن صوم نذر فيصام عنه. وهو قول ابن عباس - 01:22:20ضَ

قول ابن عباس واختيار شيخ الاسلام رحمه الله في هذا وهو المذهب في التفريق بين هذا الصوم وهذا الصوم. والاظهر والله اعلم هو قول ابي ثور رحمه الله هذا القول كان ينتصر له شيخنا كثيرا الشيخ ابن باز رحمه الله. ويقرره قرره مرات رحمه الله - 01:22:42ضَ

وان حديث عائشة رضي الله عنها وهذا سيأتي ان شاء الله من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا هو الصواب حديث عائشة هو اصح الاخبار في هذا الباب. واثبت الاخبار في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام - 01:23:11ضَ

ما فرق والاصل في النصوص الاطلاق ان كانت مطلقة والعموم ان كانت عامة فلا نخصص الصوم بصوم رمضان او بصوم النذر من مات وعليه صيام قام عنه وليه هو كان عليه صيام نذر او صيام من رمضان - 01:23:32ضَ

وتخصيص صوم النذر وهو ان هو الذي في هذا الحديث يصام عنه دون صوم النذر وان صوم النذر يجري كما وقد قرره ابن القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا في بعض كتبه - 01:23:54ضَ

اه اما في اعلام الموقعين او في زاد الميعاد رحمه الله وقال ما معناه ان صوم النذر يجري مجرى الدين الذي الزمه على نفسه والا فلا يجب شرعا فيصام عنه لانه يجري مجرى الدين بخلاف صوم رمضان فانه - 01:24:10ضَ

واجب باصل الشرع واجب باسر الشرع فافترق حكمهما وقرر بمعاني لكن بالنظر الى حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا من جهة الاطلاق في اللفظ - 01:24:33ضَ

ولا من جهة العموم في المعنى عموم المعنى في حديث عائشة يدل على ان المراد به صوم رمظان اولى من صوم النذر لدخول صوم رمضان في حديث عائشة اولى من دخول صوم النذر - 01:24:51ضَ

وذلك ان الغالب على من يموت ويكون عليه الصيام. في الغالب والاكثر ان الذي يموت وعليه صيام من صيام رمضان اما لسفر ولم يتمكن من الصيام واما لمرض او لغير ذلك - 01:25:13ضَ

وربما لتفريط المقصود ان هذا هو ولهذا هذه الصورة هي التي يسأل عنها كثيرا ويقال مات مثلا والدي ووالدتي اخي الى غير ذلك وعليه صيام صيام هو وقليل او نادر ان يسأل عن صوم النذر - 01:25:35ضَ

فكيف يقال ان الحديث يدخل فيه الصورة النادرة الصورة النادرة هي المرادة والصورة الكثيرة الوقوع غير مراده ان يكون المؤنث ان المراد به اصلا وقصدا يعني او اولى ما يدخل فيه هو صوم رمضان - 01:25:57ضَ

ان هو الذي يكفر السؤال عنه وهو الذي في الغالب يقع صوم شهر في كل سنة والاعذار تأتي في رمظان كثيرة والعوارض كثيرة على الرجال والنساء واني وخصوصا النساء ايضا فيما يتعلق بما - 01:26:22ضَ

يجب عليها مثلا من صوم رمضان مما افطرته لعذر ولذا الاظهر والله اعلم وما دل عليه هذا الحبيب من مات وعليه صيام صام عنه وليه اما وجاء عن ابن عباس ايضا - 01:26:41ضَ

اثار اخرى في هذا الباب لكن هذا الاثر مفصل هذا الاثر مفصل في هذا الباب وهذا كما تقدم اخذ به بعض اهل العلم وايدوه وقالوا ان هذا هو الذي يتفق - 01:27:02ضَ

من جهة ان صوم النذر يجري مجرى الدين الاظهر والله اعلم هو ان الصوم رمضان او غيره كله يجري هذا المجرى لاطلاق حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك باب صوم النذر عن - 01:27:20ضَ

الميت ان شاء الله في درسنا اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:27:42ضَ