التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [340] | كتاب الوكالة: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء …
Transcription
السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب الوكالة في في كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا - 00:00:24ضَ
طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وهذا الحديث عند الشيخين من رواية بريد بن عبدالله بن ابي بردة - 00:00:47ضَ
ادي موسى الاشعري عن آآ ابي بردة وهو جد بريد ابن عبد الله او وآآ جاء في رواية البخاري قال حدثني حدثني ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه يعني او بردة يرويه عن ابي موسى وهو والده - 00:01:13ضَ
ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وهذا الخبر المصنف رحمه الله لم يذكر صحابيه وهذه وقد صدر المصنف رحمه الله في خمسة اخبار في هذا لم يعزها رحمه الله يعزو هذه الاخبار لانه تقدمت - 00:01:36ضَ
هذه الاخبار كثير منها في كتاب الجاكات انما ذكر هنا ليستدل بها على على مسألة الوكالة ومشروعية الوكالة وسيأتي اخبار اخرى ايضا في هذا في هذا الباب مما لم يذكره رحمه الله واخبار ذكرها وعزاها - 00:02:06ضَ
قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به. هذا وجه دلالة او علاقة ترجمة للحديث او شاهد الحديث للترجم من قوله الذي يعطي ما امر به كاملا. وهو الخازن الخادم الامين - 00:02:36ضَ
بمعنى انه يوكله سيده او من يعمل عنده قد يكون باجرة وقد يكون بغير ذلك اه يعطي ما امر به وفيه دلالة على انه لا بأس من التوكيل وهذا تقدم الاشارة اليه - 00:03:01ضَ
حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وقوله ان الخازن الامين في دلالة على ان هو يشترط في الخازن ان يكون امينا واذا كان امينا فانه لا يظمن - 00:03:25ضَ
وانه يشرع ان يوكل على الاموال الامناء حفظا لها وان تصرف في وجهها المشروع لان المال قد يكون فيه حقوق واجبة وفيه حقوق مستحبة في حقوق تتعلق وجوبها لله سبحانه وتعالى. هناك حقوق تتعلق بالعباد من النفقة - 00:03:44ضَ
الذي يعطي ما امر به دلالة على انه يجب على ان الوكيل لا يتصرف من نفسه، بل لا يتصرف الا بما امره به موكله. فلا يجوز ان يجتهد الوكيل قائم وقام موكله فاذا - 00:04:07ضَ
اعطاه هذا المال وقال اعطه لفلان او انفقوا في في هذا الطريق او في هذا الشيء فهذا هو الواجب عليه فاذا لم يجد فلانا او قال اعطه فلانا الفقير ثم تبين له ان فلان غني - 00:04:26ضَ
في هذه الحالة لا يعطيه ولا يجوز له ان يصرفه الى فقير اخر باجتهاد منه ما دام انه عين له ما اعطي ما اعطاه فقال اعطه فلان. فلا يجوز له ان يتصرف ويعطيه اخر - 00:04:43ضَ
بل عليه ان يعود الى من وكله. بخلاف ما اذا قال خذ هذا المال واعطه المحتاجين. اعطه الفقراء اعطه اه اهل الزكاة ونحو ذلك بحسب ما يأمره. فاذا اطلق له في هذه الحال - 00:05:00ضَ
يتشرف فيه بحشب ما امر به اما اذا عين له شخصا او جهة او نحو ذلك فلا يجتهد في حال الاختيار لكن قد يكون اجتهاد احيانا حين يضيق الامر او لا يمكنه ان يرجع الى صاحبه الذي وكله فهذه مسائل تخضع للاجتهاد والنظر الذي - 00:05:19ضَ
ما امر به فيه دلالة على ان اه مثل هذا يجب تنفيذه على الوجه الذي قيل له قال امر والمأمور ينفذ ما امر به كاملا يترك منه شيئا ولا يكسره موفرا. وتأكيد لقوله كاملا - 00:05:43ضَ
هو انه فيه دلالة على وفيه دلالة على انه حين يعين له فيصرفه الى الجهة التي عين له فيها. وهذا حين يكون تعليقا بشخص اما اذا اعطاه وقال له وكله وقال اصرفه الى الفقراء - 00:06:08ضَ
علقه بوصف ليس بشخص في هذه الحالة تصرفه اوسع. وتقدم الكلام في مسألة وانه اذا قال اعطه الفقراء. اعطه مثلا المحتاجين وكان هو محتاجا فهل له ان يأخذ او لا يأخذ محل خلاف - 00:06:30ضَ
هذا اه اذا اخذ بحكم انه داخل في الوصف ولم يخرجه عن الخلاف المتقدم في هذه الحال يكون قد صرف عن الوجه الذي امره به طيبة به نفسه حتى يدفعه في دلالة على انه يشرع ان يكون مثل هذه - 00:06:48ضَ
تدفع وتؤدى على وجه تطيب به النفس لانه ابلغ في ايضا البركة التي تحصل بهذا الشيء المدفوع طيبة به نفسه على مرفوع مرفوع على انه خبر طيبة خبر ونفسه مبتدأ مؤخر - 00:07:15ضَ
نفسه مبتدأ مؤخر وطيبة طيبة هذا خبر خبر مقدم خبر مقدم والجملة في موضع نصب حال يعني حال كوني هذا المدفوع الذي عداه كاملا موفرا نفسه تطير بذلك نفسه تطيب بذلك فالجملة في محل نصب على الحال. حال كونه - 00:07:40ضَ
نفسه طيبة او طيبة به حتى يدفعه حتى الغاية الى ان يدفعه الى الذي امر له به. في دلالة على انه لا يجوز له ان يعطيه غيره او وسيط اخر او نحو ذلك بل لابد ان يدفعه الى من امر - 00:08:18ضَ
ان يدفعه اليه هذا هو الواجب والا كان نوع تفريط لانه قد لا يصل اليه وقد يكون الذي اعطاه وقال اوصله له ليس صاحب امانة فيكون مفرطا فعليه يدفعه الى الذي امر له - 00:08:40ضَ
له به يعني له المعطى به اي المال او الشيء الذي قيل ادفعوا اليه. احد المتصدقين على التثنية. وقيل المتصدقين على الجمع فعلى التثنية على انه احد المتصدقين صاحب المال الذي امره - 00:08:59ضَ
ان يعطيه الذي امر له به وهو المتصدق الثاني. هو المتصدق الثاني وفي دلالة على انه على شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله - 00:09:24ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ايضا جاء هذا في آآ المرأة اذا انفقت من بيت زوجها وجاء فيها الاخبار وان كان البحث - 00:09:43ضَ
هذا يتعلق بمسألة اخرى الى هذه المسألة لانه ورد في حديث البخاري اه اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما اكتسب لا ينقص اجر - 00:10:02ضَ
بعضهم بعضا وفي صحيح البخاري وهذا في الصحيحين في صحيح البخاري ان المرء اذا انفقت من غير امره فلها نصف اجره. فلها نصف اجره. فهذا الخبر مفسر بالخبر الاخر ليس المعنى ان - 00:10:23ضَ
اجراها ان اجر صاحب البيت او الزوج اجر تام واجر الزوجة النصف. نقل نصف اجره. والذي يظهر والله اعلم على الخبر الثاني في قول لا ينقص اجر بعضهم من بعض شيئا - 00:10:42ضَ
يبين ان قول نصف اجره ان الاجر الذي رتب على هذه الصدقة كأنه جعل قسمان للزوج نصفه ولها نصف كانها والمعنى ان له اجر كامل ولها اجر كامل وهذا يشبه حديث ابي سعيد الخدري - 00:11:02ضَ
في حديث اه معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ايكم خلف الغازي بخير الاجر بينهما نصفان او كما قال عليه الصلاة والسلام نحو من هذا قال بين نصفان - 00:11:22ضَ
هو من هذا وذلك ان الغازي لن يتيسر له الغزو حتى يطمئن على اهله. فاذا قال له انا اكفل واقوم باهلك يطمئن ويرتاح فيغزو بخلاف ما اذا لم يقم احدهم - 00:11:39ضَ
مقامه في اهل فلا يغزو فيكون في هذه الحالة معذورا ولا يغزو فلذا اذا غزا وكان السبب في ذلك هو من خالفه بخير كان له اجره ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. كذلك هنا احد المتصدقين او المتصدقين عموم المتصدقين وكل هذا - 00:12:00ضَ
بحسن النية وصلاح النية وفيه دلالة وشاهد للقاعدة العظيمة دلت عليها النصوص بالكتاب والسنة وهو ان من نوى الخير واجتهد في تحصيله اه ولم يتيسر له ذلك فانه يكتب له اجر العاملين. يلحق بالعاملين - 00:12:25ضَ
وهذا الحي الدلالة واضحة على هذه المسألة في قوله الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا ثم قالوا وقال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها. فان اعترفت فارجمها. وهذا - 00:12:46ضَ
حديث ايضا عند البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم فيه هذا الحديث اعترفت فارجمها وهو من طريق سفيان ابن عيينة قال حفظناه عن الزهر او من الزهر اخبرني عبيد الله قال عبيد الله فهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود - 00:13:14ضَ
رضي الله رحمه الله ورضي عنه واحد الفقهاء السبعة سنة اربع وتسعين للهجرة يسميها بعظهم سنة الفقهاء لانه توفي فيها فقهاء كثير انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الجهني - 00:13:47ضَ
وغدو يا انيس وهالخبر دلالته من قوله واغدوا يا انيس لان لان اقامة الحدود الى الايمان والايمان قد لا يتمكن ويتيسر له اقامة الحدود يحتاج الى التوكيل ولهذا قال واغدوا يا انيس وكل انيس. انيس هذا - 00:14:10ضَ
فيه وعلى المشهور انه نيس بن الضحاك الاسلمي رضي الله عنه صحابي وهو انيس اه ابن الضحاك الاسلمي وقيل غيره الى امرأتي هذا هو حديث طويل في العشيف الذي كان اجيرا - 00:14:36ضَ
اه عند صاحب بستان وفيه انه زنا بامرأته الحديث الى امرأة هذا فان اعترفت ان اعترفت ورجومها ودلالة الحديث من قوله واغدوا يا انيس الى امرأة هذا وفيه دلالة على - 00:14:59ضَ
ان الاعتراف يكفي مرة واحدة وهذا على احد الاقوال والقول الثاني قول الجمهور انه لابد ان يعترف اربعا على حديث ماعز رضي الله عنه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نواحيه الاربع وفيه يسأله ويعرض - 00:15:21ضَ
حتى اعترف اربعا فيها خلاف ان شاء الله في كتاب الحدود ويذكرها العلماء في في هناك هو وظاهره هذا كما هو ظاهر من هذا الحديث ولم يأمره ان يكرر اعترافه حديث. وهذا صريح وحديث ماعز - 00:15:45ضَ
دلالته محتملة النبي عليه قال ابك جنون كذا وذكر اشياء فالنبي اراد ان يتحقق وهذا لا شك انه يجب على القاضي والحاكم ان يتحقق اذا شك في امر من قدم على على اعتراف ينظر ويسأل حتى يتحق لكن اذا تحقق - 00:16:11ضَ
الامر بمثل هذه القصة التي ظهرت تبينت انما يكون المقصود هو الاعتراف فيكفي الاعتراف لذلك مرة واحدة وهذا هو الاظهر. فان اعترفت فارجمها. ودلالته ظاهرة كما تقدم في قوله واغدو يا - 00:16:33ضَ
انيس على مشروعية الوكالة نعم وجوازها وقال علي علي رضي الله عنه ابن ابي طالب امرني النبي صلى الله عليه ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها اقسم جلودها وجلالها - 00:16:52ضَ
ايضا كذلك هذا الخبر من طريق عبد المالك عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه والشاهد من قوله امرني ان اقوم على بدنه وهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه ان يقوم - 00:17:16ضَ
اه ان يقسم جلودها والمراد جلود الابل والجلال ما يوضع على ظهر البعير ويقيه. عند الحمل والركوب وقال ابو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان - 00:17:40ضَ
هذا رواه البخاري تعليقا وقال وقال عثمان ابن الهيثم وهو ابو عمرو حدثني عوف هو الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع نحو سبعة مواضع في صحيحه معلقا مجزوما به وحديث طويل في قصة ذاك الجني الذي آآ - 00:18:05ضَ
جاء الى ابي هريرة رضي الله عنه وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر. وقد رواه النسائي من طريق ابي المتوكل عن ابي هريرة تابع محمد - 00:18:30ضَ
ابن سيرين وكذلك آآ رواه الطبراني وابو بكر وابو بكر ايضا روياني عن معاذ بن جبل وحديث معاذ بن جبل اخرجه الطبراني وابو بكر الروياني. اخرجه الطبراني وابو بكر وحديث ابي المتوكل - 00:18:44ضَ
عند النسائي هذا الى ابي هريرة عن ابي هريرة كما تقدم وكلا وكلا الروايتين فيه ذكر اية الكرسي وانه اذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح وفي حديث ابي المتوكل عند النسائي في الكبرى واسناده عند النسائي - 00:19:06ضَ
صحيح اسناده عند النسائي وان رجع سنده عند النسائي في الكبرى في عمل يوم والليلة الصحيح وقد رواه عن اه عبد الله بن سليمان ابن ابي داود رحمه الله عبد الله بن سليمان - 00:19:30ضَ
عبد الله بن سليمان فالحديث الى ابي هريرة وابو متوكل هو الناجي هو الناجي لكن في رواية ابي هريرة هذه اولوية النسائي هذه انه قال له اقرأ انك اذا قرأتها صباحا ومساء لا يقربك شيطان. لا ذكر ولا انثى - 00:19:55ضَ
لا يقربك من الجن او من الشياطين ذكر ولا انثى. اذا قرأتها صباحا ومساء ذكر الصباح والمعروف في الخبر عند البخاري قراءتها عند النوم اذا اوتى الى فراشك والشاهد الحديث قوله وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر - 00:20:20ضَ
وهذا صريح صريح بلفظ الوكالة. قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على التوكيل في اه زكاة الفطر ومعلوم ان الوكالة الوكالة تختلف احكامها تختلف احكامها الوكالة في العبادات - 00:20:44ضَ
اذا كانت تتعلق بالمال فلا بأس اذا كانت الوكالة تتعلق في المال في هذا لا بأس. مثل وكالة في توزيع الزكاة. الوكالة في توزيع وغير مثلا الزكاة مثلا الكفارات والزعك كفارة يمين في النذور مثلا كلها عبادات - 00:21:13ضَ
الاصل ان العبادات لا نيابة فيها. والمكلف فيها نفس او مأمور بها هو نفسه المكلف ولا تحصل مصلحة الا بقيام مكلف بها. انما اذا تعلقت العبادة بمال فيجوز النيابة في المال - 00:21:35ضَ
يوكل في توزيع زكاة يوكله في توزيع كفارة او نادرة او نحو ذلك هذا لا بأس بهم اما اذا كانت العبادة بدنية محضة كالصلاة فلا يجوز فلا يصح التوكيل فيها - 00:21:53ضَ
لان متعلق البدن المكلف لا يوكل فيها وكذلك الوضوء مثلا لا يوكل في الوضوء هذا محل اجماع الصيام يجوز آآ فيه التوكيل او النيابة يجوز فيه النيابة في صوم النذر - 00:22:08ضَ
وفي الحقيقة ليس توكيلا لانه صوما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي هذه الحال الميت انتهى تكليفه انما هذا آآ شيء نذره يشرع ان يصام عنه وان كان الصائم وليه كان افضل ولو صام غير ولية - 00:22:29ضَ
اه فلا بأس اه بذلك ولا بأس بذلك ولهذا في اللفظ الاخ عند البزار وليه ان شاء وعلى الصحيح يلحق بصوم النذر صوم رمضان صوم رمظان مثلا اذا مات وعليه صيام من رمظان مثلا - 00:22:55ضَ
وامكن ان يقضيه لكنه لم يقضي انسان حفتر من رمضان مسافر افطر من رمضان ثم رجع وادرك من ايام للقضاء بعد الرمظان ايام ولم يصمها. يعني يمكن يصوم لكنه اخر القضاء - 00:23:18ضَ
لو مات ولم يقضها فانها تقضى عنه هذا على الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فاستثنوا هذا من باب النيابة كونوا مستثنى قد يقال موضع نظر لان النيابة حين يوكل - 00:23:40ضَ
المؤهل شخص يوكل من يصوم عنه مثلا لكن هذا ليس في وكالة هذا نيابة عنه بعد وفاته. نيابة عنه بعد وفاته فالمقصود ما قام عليه الدليل هذا ما قام ولهذا الحج يحج عنه في حال حياته اذا كان عاجز - 00:24:01ضَ
او ميت مثلا جاءت السنة والدلالة على هذا المعنى وقول مات وعليه صيام صام عنه وليه وان كان ذا فيه خلاف كثير والاظهر انه يدخل فيه صوم النذر وصوم رمضان من باب اولى. الحقيقة - 00:24:22ضَ
لان صوم رمضان عليه كما ان صوم النذر عليه ايضا ولان الصوم صوم رمضان داخل في هذا الحديث من باب اولى الصوم النادر يدخل لكن الاولوية لصيام رمظان. وذلك الكثير - 00:24:41ضَ
والاغلى فيمن يكون عليه صوم بعد وفاته في رمضان كثير من الناس يموت مثلا ولم يقض صومه تدرك المنية قبل القضاء وهو قد تمكن من القضاء لكن النذر هذا يحصل ويقع - 00:25:05ضَ
لكن اقل قليل بالنسبة لمن مات وعليه صيام نذر بالنسبة لمات وعليه صيام من رمضان لم يقضه ولهذا دخول رمظان والاغلب والاكثر والنذر هو الاقل ولا يمكن ان يقال يخص بالصورة القليلة او النادرة وتترك الصورة التي هي المتبادرة من الخبر - 00:25:24ضَ
وقال ابو هريرة وكلني النبي صلى الله نعم وكان النبي في حفظ زكاة رمضان كما تقدم انه فيه دلالة على حفظ زكاة رمضان وفيه دلالة على شاهد لقوله قول ابن عمر كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين - 00:25:57ضَ
وان وان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابو هريرة في حفظ زكاة الفطر وفيه دلالة على ان ابا هريرة اه يعني هو وكيل او اعطيت اليه على انها على انهم صرفوها - 00:26:16ضَ
على انه يصرفها. بدليل انه تصرف في هذا المال تصرف في هذا المال واعطى منه على انه فقير من الفقراء وانه مستحق انه مستحق لي الزكاة وفي الحديث انه ثلاث ليالي ثلاث ليالي - 00:26:34ضَ
وهذا شاهد في حديث لقول ابن عمر لان في الصحيحين في حديث ابن عمر صحيح البخاري انهم كانوا كانوا يؤدونها قبل الفطر بيوم او يومين وجا عندي في الموطأ ثلاثة أيام - 00:26:57ضَ
ثلاثة ايام. ولهذا كان الصحيح انه يجوز اخراج زكاة الفطر بعد غروب الشمس ليلة الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين اذا تم الشهر. فان تم الشهر كان ثلاث ليالي. وان نقص الشهر - 00:27:12ضَ
كان اه قبله بليلتين يشهد ثلاث ليالي كما تقدم رؤية الموطأ ورويت ابي هريرة هذه وانه كان يأتيه الثلاث ليال فهذا هو المحقق في هذا الخبر واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن ابن عامر غنما يقسمها بين اصحابه وهذا ايضا متفق - 00:27:28ضَ
عليه اه من طريق الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرة ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه الجوهني متوفي سنة تسع وخمسين للهجرة وكان اميرا لمصر رظي الله عنه والشاهد - 00:27:58ضَ
من الحديث الترجم وظعها من قوله واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن ابن عامر وهذا فيه حديث رحمه الله هو اه استدل بما يحتاج من حديث وفيه في وفي اخر انه قال وبقي منها عتود - 00:28:18ضَ
يعني باقي من العتود وهو ما قوي من الماعز واشتد وقيل وبلغ سنة ودخل في السنة الثانية قيل هذا فقال ضحي به ضحي انت به انا اضحي انت به والشاهد من قوله اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عام غنما يقسمها وكله في - 00:28:35ضَ
عليه الصلاة والسلام بين اصحابه فدل على ان التوكيل في هذه المسائل في باب الضحايا وفي باب زكاة الفطر وهذه ما يدخله كما يتقدم مما يدخله المال انه لا بأس وانه آآ وان كان الافضل ان يفرقها نفس المتصدق ونفس المزكي ونحو ذلك لكن - 00:29:04ضَ
قد يحتاج احيانا الى التوكيل فلا بأس من التوكيل في هذا مسائل الوكالة كما تقدم كثيرة هنا ايضا بعض المسائل التي تدخل في هذه الاخبار وسيأتي تتمتها ان شاء الله - 00:29:29ضَ
ان الموكل الموكل الموكل هل له ان يوكل غيره؟ هل له ان يوكل غيره او لا يوكل غيره العلماء رحمة الله عليهم قالوا ان الوكالة ينظر فيها الى القرائن والدلائل لانها مبنية على المصلحة في تحصيل - 00:29:52ضَ
مقاصد الوكيل هذا هو المقصود. مقصود الوكيل هو تحصيل ما يريد في باب الوكالة وليس المعنى انه يريد منه الا يتصرف فيما وكله فيه الا يتشرف يعني ان يتصرف فيه هو ولا - 00:30:17ضَ
اه يتصرف غيره مطلقا بل ينظر الى الحال. قد يكون مثلا يريد الا يتصرف غيره فهذا قد ينص عليه مثلا ويتبين اذا كان شي يسير اعطاه مالا قال اعطه فلان هذا معلوم انه امره ان - 00:30:37ضَ
يصرفه ومثل هذا يقوم به هو بنفسه ومثله يقوم به فلا يحتاج ان يوكل غيره. لكن اه يجوز ان يوكل غيره في احوال الحالة الاولى اذا اذن له هذا صريح اذا قال ولك ان توكل غيرك - 00:30:57ضَ
لك ان توكل غيرك في هذا العمل هذا صريح لانه اذن له في التوكيل اذا كان الحال الثاني اذا كان الموكل مثله لا يقوم بهذا العمل مثله لا يقم له. مثل ان يكون وكله في بعض الامور ويكون قصده من توكيله - 00:31:17ضَ
هو الاستفادة من خبرته ومهارته ونظره وحسن تدبيره. لكن العمل لابد فيه من عمال الانسان وكل انسان في مثلا صور كثيرة لكن من باب التوضيح لو وكله مثلا ان آآ في عمارة بيته - 00:31:37ضَ
معلومة ان المراد به القيام عليه بتخطيطه وترتيبه والا فانه لن يقوم بعمارة نفسه بل لا بد ان يكون عن طريق العمال وعن طريق مقاوم نحو ذلك فهذا يعني يختلف لان مثل هذا لا يمكن ان يقوم به مثلا - 00:32:00ضَ
وان هو آآ او قال له اريد مثلا ان تغرس لي نخلة انت انت ان تغرس لي هذه النخلة قد علم ان مثله ليس يعني مين قال يعني انه ربما لا يناسب مثل هذا الشيء ولا يقوم به. لكن يكون عملك الاشراف يعرف مثلا انه - 00:32:20ضَ
له حسن نظر في هذا او يعرف من يغرسها غرسا حسنا وذلك فوكله بهذا. والمقصود ان هذا يرجع الى القرائن والدلالة الحال الثالث اذا كان ما وكل فيه شيء كثير يشق ان يعمله مثل امره ان يحمل - 00:32:50ضَ
شيئا مثلا ان يحمل طعاما او ان يحمل ينقل شيئا. ومعلوم ان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يحمله لابد ان يستعين بغيره في هذه الحال له ان يوكل غيره وان يستعين بغيره - 00:33:09ضَ
ثم يجب على الوكيل يجب على الوكيل ان يقوم بالوكالة على الوجه المطلوب لكن اذا تمت الوكالة فالوكالة عند اهل العلم عامة عقد جائز يعني يجوز فسخها ليست عقد يرحمك الله - 00:33:27ضَ
ليست عقدا آآ لا يعني لازما بل هي عقد جائز عقد جائز. معنى يجوز له ان يفسخها. يجوز له ان يفشخها اذا اتفق معه مثلا بان يبيع له هذا المتاع - 00:33:46ضَ
ابيع داره مثلا بناء على انه لا مانع عنده. ثم ارتبط الوكيل وشق امر يريد السفر يشق عليه التزام في هذه الحالة له ان يبلغه يقول انا لا استطيع وافسخ الوكالة - 00:34:08ضَ
فلا بأس بذلك لكن بلا ضرر هذا كله مربوطون عدم الضرر. فلو انه مثلا وكله ان يبيع له هذا هذه السلع او هذه العروض في هذا الوقت مثلا ثم لما رتبها - 00:34:30ضَ
وكان الوقت وقت مناسب لبيعها في حال بيعها وطلبها اراد ان يفسخ مثلا في هذه الحال يترتب عليه كسادة للسلع وعدم اقبال الناس عليها مثلا ولانه قد لا يتيسر له من يبيعها - 00:34:54ضَ
الا من ظرورة قد يكون اذا كان ظرورة هذا محل بحث لكن اذا ترتب ظرر مثل انسان وكله بان يبيع له اعطاه مثلا مال وقال اشتري به شيئا وامره ان يبيعه له - 00:35:23ضَ
وكله في بيع هذا الشيء ثم بعد ذلك فسخ فسخا يترتب عليه الظرر والخسارة على الموكل فلا يجوز له ذلك اذ قولهم انها عقد جائز مقيد بعدم الظرر. لانه اجمع العلماء على انه لا تجوز المظارة دلالة النصوص في الكتاب - 00:35:48ضَ
والسنة نعم ايضا من المسائل المتعلقة بالوكالة انه يجوز التوكيل ايضا كما يجوز التوكيل في مثل اه في مسائل الحدود توزيع الصدقات والزكاوات ونحو ذلك كما تقدم ايضا في من يوكل انسان في القيام - 00:36:15ضَ
بنفقة على اهله ونحو ذلك فيجوز التوكيل ايضا في الحقوق والمطالبة بها الحقوق والمطالب بها لو ان انسان عنده خصومة فلا بأس ان يوكل انسان بان يخاصم عنه لا بأس ان يوكل انسان - 00:36:54ضَ
ولا يشترط في الخصومة انه يعني ما يستطيع قد يستطيع الخصومة ويستطيع الحضور لكن هو يقول انا اكره الحضور والخصوم او كما قال علي رضي الله عنه ان اه للخصومات قحما اي مهالك او كما قال رضي الله عنه هذا - 00:37:17ضَ
عنه واحتجوا به ايضا. وقد روى البيهقي في السنن وفي دلائل النبوة من طريق محمد بن اسحاق عن جاهم بن ابي الجهم عن عبد الله بن جعفر اه بابي طالب رضي الله عنه صحابي صغير - 00:37:39ضَ
ان عليا رضي الله عنه وكل اه اخاه عقيل ابن ابي طالب ثم لما كبر ورق وكل علي رضي الله عنه عبد الله ابن جعفر وقال ان للخصومات قحما رضي الله عنه - 00:37:54ضَ
وهذا الاثر مدلس وجهم لابي الجهم ايضا ليس بذاك وفي حكم المجهول لكن ذكر في المغني والشرح انه اجماع الصحابة ويكفي في هذا دلالة النصوص يكفيها دلالة النصوص آآ بما تقدم من الاخبار الدالة على جواز التوكيل ويكفي وايضا في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين - 00:38:15ضَ
عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل. والعاملين عليها العاملون هم الذين يوكلهم الامام في اه جلب الزكاة واخذ الزكاة واعد الزكاة تفاهم وكلاء هم اكلاء - 00:38:47ضَ
اه فيها دلع جواز التوكيل مع الادلة التي سبق الاشارة اليها وايضا جاء ايضا في احاديث اخرى ايضا التوكيل في النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن امية - 00:39:05ضَ
الظمر وكله في نكاح ام حبيبة رضي الله عنها هذا الحديث مشهور هذا الحديث ما مشهور رواه البيهقي وهذا حديث علي رضي الله عنه ليس سبق لشرائهم طريق محمد ابن اسحاق عن الجهم ابن ابي الجهم هذا ليس عند البيهقي هنا آآ - 00:39:27ضَ
عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة من رواية حنو اسحاق اللي هو حديث علي ان للخصومات قحما رواية محمد اسحاق عن الجاهل ابن ابي مجاهم عن عبد الله بن جعفر - 00:39:54ضَ
عن علي رضي الله عنه هذا من طريق هذا عند ابن ابي شيبة من هذا الطريق لكن الذي عند البيهقي السنن وفي الدلائل هو حديث عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن امية الظمري رضي الله عنه - 00:40:04ضَ
في نكاح امي حبيبة. في نكاح امي حبيبة. وهذا الخبر من طريق احمد عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف احمد جبار العطاردي هذا ضعيف لكن اه يشهد له رواية ايضا عند احمد وابي داود - 00:40:23ضَ
ان آآ النجاشي اه اصدقها اصدقها في الحبشة فاصل قصة ثابت القصة ثابت انك اختلف في من هو الذي تقبل نكاحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المشهور انه عمرو بن مؤيد الظمري وهذه الرواية الاخرى التي - 00:40:43ضَ
تشهد وان كان في سندها بعض اللين ايضا النبي عليه الصلاة والسلام وكل ابا رافع في نكاح آآ في تزويج ميمونة رضي الله عنها ابو رافع في نكاح ميمون ابو رافع هو القبط مولى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:07ضَ
تقدم مرارا اختل سنة وفاته على المشهور ان توفي في اول خلافة علي كما قال الحناجر انه على الصحيح اول خلافته عليه سنة خمس وثلاثين وهذا الاثر رواه احمد والترمذي - 00:41:34ضَ
حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع عن ابي رافع ورواه مالك في الموطأ - 00:41:46ضَ
عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار مرسلا قالت دار القطني هو اشبه الصواب ولا شك ان هذا اقرب يعني من جهة النظر والترجيح اذا نظر من جهة الرواية فلا شك ان - 00:41:58ضَ
اه مالك رحمه الله رواه عن ربيعة لانه اشترك عن ربيعة مطر بن طهمان ومالك مالك جبل امام لا يقرن معه مطر ابن طحمان فهو فيه ضعف وسوء حفظ رحمه الله - 00:42:15ضَ
فلهذا قال الدارقطني يا مرسل اشبه الصواب لكن هذه الاثار هي شواهد في الباب. والا في العمدة على الاثار الكثيرة التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي - 00:42:32ضَ
ايضا مزيد اثار ان شاء الله في الدروس الآتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:50ضَ