التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [350] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما ..
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الموافق لعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف - 00:00:00ضَ
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب الموساقات والمزارعة من كتاب المنتقى للامام ابي البركات الماجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه وقد تم هذا الكتاب بالحديث في اخر احاديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:27ضَ
من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها او او ليحرثها اخاه فان ابى فليمسك ارضه اخرجاه وتقدم ايضا عند مسلم من حديث جابر معناه ايضا وبقي بعض المسائل متعلقة بهذا - 00:00:49ضَ
الكتاب نشير اليها في هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقدم مسائل كثيرة في هذا الباب ومن اخر المساء ومن اخر ما جرى الكلام عليه ما تقدم في كلام الامام المجد بقوله وبالاجماع تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة فعلم انه اراد - 00:01:06ضَ
الندب مسابقة للاشارة الى ان الاجماع في الاجارة هذا واضح من الادلة وانه قرن بين الجواز بالاجماع وانه لا تجب الاعارة من ذلك يتحصل انه للندم وسبق ايضا البحث في كون الاعارة لا تجب بالاجماع - 00:01:30ضَ
لكن آآ هذا فيه تفصيل لان بعض اهل العلم ذهب الى الوجوب وجوب الاعارة عند الحاجة واستغناء المعير ولهذا لما سبحانه وتعالى الذين يمنعون الماعون والقول ويمنعون الماعون والماعون المراد به العارية - 00:02:00ضَ
العارية على الاظهر ما يدل على ذلك وسبق الاشارة الى ان العارية حين يحتاج اليها فيجب بذلها. يجب يبادلوها وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح نية عارية القدر - 00:02:25ضَ
او نحو ذلك بمعنى انه اذا احتاج اخوك فانا عليك ان تبذل الفضل ما دمت انت لست محتاجا له سبق ذكر مثال لو ما يقيه من البرد وانت مستغن عن ذلك - 00:02:45ضَ
وهذا الجنس كثير. مما اه يعني تكون الاعارة فيه واجبة وانه يجب ان تبقى عند المعار الوقت الذي يقضي في حاجته والا فلو انه عاره مثلا آآ الان ثم بعد ساعة طلبها منه لم يحصل المقصود الا ان يكون استغنى عنها او ردها باختياره - 00:03:03ضَ
وقوله فعلم انه اراد الندب تقدم في هذا من الكلام وان القول الثاني ان الامر المانح لاخيك ولان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما في حديث ابي هريرة وليحرفها اخاه كذلك حديث جابر ايضا - 00:03:33ضَ
ليحرث اخاه وان الامر في هذا من اهل العلم من قال انه للوجوب لا مانع ان يجرى للوجوب وعلى هذا يقال آآ انه عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك حتى يقطع النفوس عما كانت تتعامل به في اول الامر - 00:04:01ضَ
وهذي طريقة للشريعة حينما اه تنقلها عن امر كان ممنوعا تبته بتا. حتى يقطع عروق هذا الشيء فلا تتعلق به النفوس. فاذا صفت من هذا الشي رخص لها فيما فيه مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب - 00:04:24ضَ
بان منعهم من يعني اما ان يزرعها هو بنفسه او يعطيها اخاه يمنحه اياها يزرعها هذا هو المشروع ولا يجرعها ويكريها الذي يترتب عليه مخاطره ظرر فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد ان بين لهم ذلك بان النفوس ربما تضعف - 00:04:48ضَ
ولانها لتوها اه متعلقة بهذا الشيء اذا امرهم عليه الصلاة والسلام بان يزرعها بانفسهم ولا يكرموا. ولا يكرونها مطلقا حتى ولو كان بجزء معلوم او بجزء يشاع او بمال معلوم مظنون مضمون - 00:05:23ضَ
بل عليه اما ان يزرعها بنفسه او ان يزرعها غيره يمنحها لغيره يمنحها لغيره. مثل ما امر عليه الصلاة والسلام في القدور التي لما اه طبخوا لما طبخوا فيها لحوم الحمر - 00:05:44ضَ
امرهم عليه الصلاة والسلام في اول الامر بان يهريقوا ما فيها وان يكسروها مع ان القدور اذا غسلت جعل المحظور لكن اراد عليه الصلاة والسلام بهذا ان يقطع النفوس عن التعلق - 00:06:04ضَ
بلحوم الحمر الاهلية وهذا مبالغة لتحريمها لقطع النفوس عنها ثم بعد ذلك تأتي الرخصة بهذا فهذا وجه ظاهر والوجه الاول انه للندب هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. ونقله طاووس عنه وانه في قوله لان يمنع احدكم اخاه - 00:06:25ضَ
خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما ومن المسائل ايضا المتعلقة بباب بهذا الباب وان المشاقات تجوز على كل شجر وهذا سبق الاشارة اليه لكن ايضا يقال يضاف الى هذا انها تجوز على كل شجر له نفع ولا يشترط ان يكون له تمر مأكول - 00:06:51ضَ
الكل شجر له نفع وينتفع به حتى ولو كان من باب الترفه به مثلا مثل الورد ونحو ذلك والياسمين ونحو ذلك فلا بأس لان فيه منفعة وبعض يعني ينتفع به وربما يزرعه ويتاجر به - 00:07:22ضَ
فاذا كان له ثمن جازت المزارعة عليه والمسألة فيها خلاف لكن الاظهر هو جواز هذه الصور او جواز اه مزارعة او مساقات مساقاة على كل شجر. ربما بعض الاشجار ليس فيها ثمر. لكن - 00:07:46ضَ
تلك الاثل مثلا او يكون له ثمر لا يؤكل لكن يكون فيه اه فائدة من جهة انه يؤخذ ما فيه من الاعواء من من شيقانه ويكون هذا الخشب يبنى به يسقف به ونحو ذلك - 00:08:07ضَ
فلا بأس من ذلك والان تجارته رائجة. تجارة في هذه الاخشاب في الاتي ونحو ذلك فلا بأس بذلك ما دام ان المنفعة ظاهرة ايضا من المسائل المتعلقة بباب مشاقات وان الاجارة تصح فيه بمال معلوم مظمون ايظا وهذا سبق ودلع - 00:08:28ضَ
ايضا يجوز ان يشاقي او ان يؤاجر الارض بحب اللي حاب مثلا يقول اجرتك هذه الارض بمئة صاع او مئة وسخ ولا بأس ان يكون من جنس الخارج منها من جنس الخارج منها - 00:08:54ضَ
لا محذور في هذا ربما توهم بعضهم انه يعني يكون اه من باب الربا وانه يأخذ مثلا مقابل الحب حب من جنسه ونحو ذلك او من غير جنسه لكن مع - 00:09:16ضَ
تفاوت والمشيئة ومع المشيئة والصحيح انه لا بأس فلو انه مثلا اه زرعها برا وهو اجره اياها بمئة وسق من البر مئة صاع من البر ونحو ذلك فلا بأس بذلك ولو كان من جزر الخارج منها - 00:09:34ضَ
لان هذا مال مأخوذ والاجارة على نفس العمل على الارض على نفس العمل عرض فهو لا ينظر الى مسألة الخارج من الخارج منها لصاحبها فهو فاجرته هو مقابل عمل في ارضه عمله في ارضه وزرعه لها وحرفه لها - 00:09:54ضَ
وكذلك ايضا لو كان آآ يساقيه مثلا في ثمرة من جنس الثمرة الخارجة من النخل مثلا لا بأس ولا يقول انا ابيعك مثلا ابيعك هذه الثمرة بشيء تقدمه لي هذا عصر باطل من جهة انه اذا كان لا يبيع لا يجوز بيع الثمرة المؤبرة الظاهرة التي لم تنضج - 00:10:21ضَ
فكيف يبيع المعدومة التي لا تجوز؟ استقلالا يبيعها استقلالا قبل وجودها لكن هناك صور يجوز بيع المعدوم فيها. هذه صور معروفة لان ليس العلة العدم والوجود. العلة غرر والمخاطرة ايضا - 00:10:50ضَ
من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان تصح المساقات على اه الارض التي فيها شجر وقد اثمر لو انه مثلا عنده شجر واثمر وتعب من العمل فيه فاراد ان يساقي من يكمل - 00:11:12ضَ
العمل في هذه الثمرة فيقول من يريد العمل يقول انا اريد ساقيك على هذا الشجر او مثلا على هذا الزرع. وهذا الشجر وهذا الزرع مثلا الشجر مثلا طلع خرجت ثمرته - 00:11:34ضَ
والزرع ايضا كذلك بدأ ينمو لكن حتى الان لم يكتمل النمو فاذا كان عمل العامل يكون له اثر ويزيد في النماء وذلك بالثمرة. يعني لا يكون عملا على شيء لا وجود له او لا اثر له هذا يكون من باب - 00:11:52ضَ
العمل على ما لا قيمة له ما لا قيمة لان هي يعني اذا عمل شيئا لا حاجة اليه لا يكون مقابل المقصود انه لابد ان يكون هناك عمل شي يعمل عليه - 00:12:17ضَ
وهو باقي نضج هذه الثمرة واكتمال هذه الثمرة فلا بأس بذلك. ولانه اذا جاز المزارعة على الثمرة على على الزرع قبل وجوده وجاز المشقاة على الثمرة قبل وجود اي شاق مثل على هذا النخل والنخل هذا ليس فيه ثمرة - 00:12:34ضَ
ساقيك على على هذه هذا النخل هذا النخل لك النصف ولي النصف على ثمرة غير موجودة يعني يكون مشاعا ومشاقاته على ثمرة بدأت وطلعت من باب اولى انها تجوز امبابي الاولى انها تجوز لان بدوها - 00:12:57ضَ
وظهورها قريب من اكتمالها وتمامها بنضجها. فهذا من باب اولى نعم كذلك ايضا من المسائل المتعلقة هذا الباب انه يجوز ان يشافيه مثلا او ان يجاريه على البستان لو كان مثلا عنده ارظ - 00:13:22ضَ
عنده ارض الحمد لله لو كان عنده ارض وقال له مثلا انا اريد ان ازارعك على هذه الارض نريد ان نزارعك على هذه الارض تأخذ منها مثلا او تزرعها ما شئت من الثمار. ما شئت من يزارعه مثلا على ان يزرع فيها مثلا انواع من الحبوب. او يكون نخل عنده مثلا - 00:13:53ضَ
يكون عنده نخل مثلا والنخل هذا انواع. فيه برحي وفيه سكري وفيه خلاص وما اشبه روتانا نحو ذلك. فيقول له انا ازارعك او ساقيك على هذا النخل ولك مثلا من كل - 00:14:31ضَ
نوع وجنس واحد تمر وهو انواع من انواع هذا الجنس هذا اعطيك مثلا من ثمرة اه البرحي ثلاثين في المئة من ثمرة الخلاص اربعين في المئة وهكذا فلا بأس من ذلك - 00:14:53ضَ
لانه لا غرر ولا مخاطرة. وكذلك ايضا لو انه زارعه على الارض في حبوب قال اعطيك مثلا من ثمرة القمح خمسين في المئة ومن ثمرة الشعير ستين سبعين في المئة ونحو ذلك آآ والدخن مثلا - 00:15:12ضَ
كذلك اعطيك اربعين في المئة فلا بأس من ذلك ولو تنوعت النسب ما دام المؤازرة او المزارعة بينهما على نسبة مشاعة نسبة مشاعة بينهما ان تمت جميعا وان ان خسرت او نقصت كان عليهما جميعا - 00:15:32ضَ
ايضا من المشاعي المتعلقة وهي المسألة السادسة تجوز او السابعة السادسة بل السادسة تجوز المساقات بالخرس بين صاحب العمل والعامل. هذه مسألة مثلا حين مثلا يزارعه او يساقيه على هذا البستان - 00:15:57ضَ
فحين تنضج الثمرة وكان الاتفاق بينهما على ان لصاحب الارض النبي خمسين من الثمرة وللعام الخمسين من الثمرة كيف القسمة هل لابد من القسمة بالكيل والصاع؟ هذا قاله بعض اهل العلم - 00:16:26ضَ
لابد القسمة بن كيل والصاد ومن اهل علم من قال ويجوز القسمة بالخرس يأتي الخارص العالم الفاهم للخرص فيأتي الى النخل. الى هذه المزرعة او هذه الارض ويخرسها كلها يقول هذي - 00:16:46ضَ
بخرصها تكون ساؤول الى الف مثلا اتفق على يقول هذا له خمسون وهذه له خمسون يخرس يقول هذا هذا النخل مقدار خمسين وهذا النخل مقدار خمسين وسط فيجوز على الصحيح وهذا ثبت في قصة عبد الله ابن رواحة - 00:17:07ضَ
اه لما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام يخلص على اليهود لما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم نخلة خيبر وعرضها على ان له على ان لهم نصف من ثمراتها - 00:17:33ضَ
فتجوز القسمة بالخاص المسألة السابعة آآ انه يجوز بالمغارسة ان يقول صاحب الارض يعطيك غرس هذا هذا النخل تغرسه والاجرة يقول لك نصف هذا الشجر يعني لك نصف الثمرة لكن نصف هذا الشجر - 00:17:52ضَ
نصف هذا الشجر فيكون الاجرة هو هو نفس النخل يقول لك نصف هذا النخل هذا يكون اه يعني اه مين بقى تمليفه لهذا الشجر يعني تمليك هذا الشجر فلا بأس ان يكون - 00:18:22ضَ
ان تكون المساقات على الثمرة بان يقول لك خمسون في المئة من الثمرة او يقول لك خمسون في المئة من الشجر ولي خمسون من المئة من الشجر المسألة الثامنة قال شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات - 00:18:44ضَ
لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البدر ومن رابع البقر صح وهو رواية عن احمد يقول اجتمع اربعة يعني هذا عنده ارظ هذا احدهما يقول انا اعطيكم الارض - 00:19:04ضَ
وعلى الثاني انا اعمل في الارض قال الثالث انا مني البذر. البذر مني الذي يبذر قال الرابع انا مني البقر الذي يعمل. او مني الابل التي يثنى عليها ونحو ذلك - 00:19:29ضَ
يعني اتفقا على او المساقات على هذه الارض وكل قدم اه شيئا مما يحتاج اليه فلا بأس من ذلك على هذا يكون نصيب كل واحد على ما اشترطه قد يكون - 00:19:47ضَ
نصيب كل واحد مساوي الاخر وقد يتفاضل اه نصيب احد مع الاخر بحسب ما يتفقون المسلمون على شروطهم ولا اشكال في هذا ولله الحمد ومثله ايضا على قياسه بل هو - 00:20:13ضَ
ربما يكون ابلغ من جهة المعنى لو انه آآ اعطاه دابته ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم قال هذه الدابة تعمل عليها فما حصل من كسب بقرائها سوى يحمل عليها - 00:20:34ضَ
يعني من يستأجرها ويؤجرها او يحمل عليها مثلا اه شيء من المتاع او الحطب ونحو ذلك ويكون الكراء بينهما او بحسب ما اتفق عليه. فلا بأس هو جزء من وكذلك ايضا لو انه - 00:21:00ضَ
آآ اعطاه سيارته قال تعمل عليها هذه السيارة اريد ان تعمل عليها يكريها وما حصل من الكراء فهو بيننا او لك الثلثان ولي الثلث او يعطيه اي مثلا آآ يعني اي تدب عرظ - 00:21:21ضَ
بحسب ما اشترطنا عليه. فلا بأس بذلك لانه كسب ناتج عنه كرائها المسألة التاسعة لا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض. سبق انه لا يشترط ان يكون البدر من صاحب الارض على الصحيح - 00:21:42ضَ
هذا هو ظاهر السنة وهو الذي نص عليه عمر رضي الله عنه وهو عمل المسلمين جروا على هذا وكذلك ظاهر عمل الانصار مع المهاجرين ولم يأتي ذكر هذا الشيء او اشتراط هذا الشيء خلافا لمن قال - 00:22:08ضَ
ان يكون من صاحبنا وسبق انه ضعيف وسبق القياس الذي قاسوه عالمضارب وان قياس لا يصح وعلى ايضا على وزان هذا انه لا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض - 00:22:28ضَ
لو انه اعطاها الارض اعطى صاحب الارض العامل قال اعملها والغراس منكا فصار الغراس من العامل فلا بأس من ذلك ولا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض كما لا يشترط ان يكون البدر من صاحب - 00:22:43ضَ
لا غرر ولا مخاطرة والاصل الصحة ظهر الحديث ايضا حديث ابن عمر صريح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الارض يعملونها من اموالهم جاء نصا كما تقدم في رواية مسلم - 00:23:01ضَ
المسألة العاشرة الزكاة الزكاة واجبة اذا بلغ النصاب في باب الثمار وباب الحبوب لكن هل تؤثر الخلطة فيه في خلاف وعن احمد رواية ان الخلطة تؤثر الخلطة تؤثر فلو كان نصيب كل منهما دون النصاب فاجتمعا فبلغ النصاب - 00:23:24ضَ
وجبت الزكاة عليهما مثل خلطة في اه بهيمة الانعام الصواب انه لا تأثير الخلطة في الأموال ولا في الزروع لأن هذه الزكاة عبادة عظيمة الاصل البقاء على ما ورد في النصوص ولم يأتي مثل هذا وفرق بين - 00:23:54ضَ
اه مخالطة الخلطة في باب البهائم والخلطة في غيرها ولهذا اذا اشترك صاحب الارض والعامل فاذا خرجت الثمرة في هذه الحالة ينظر في هذه الثمار هل تبلغ النصاب؟ اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب واجعل عليه الزكاة - 00:24:18ضَ
كان نصيب كل واحد منهم دون النصاب ولو كان اجتماع ثمرتيهما يزيد عن النصاب. فلا تجب فلا تجب الزكاة على كل منهما. لان نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب المسألة الحادية عشر - 00:24:41ضَ
ما ورد من النهي عن المزارعة والمؤازرة تقدم انه جاء مفسرا مبشرا وهذا يفسر الاخبار فيما جاء في النهي عن هذا جاء في حديث وفسر بعضه بعضا وجاء اه ايضا تفسيره في حديث جابر - 00:25:01ضَ
وبيان انه اه كنا نأخذ القصر او القصر وهو يبقى من السنبل بعد ما يداس الحب بعدما يوداش بعدما يداش وان ما جاء من اه النهي عن ذلك عن مزارعة والمؤازرة - 00:25:25ضَ
هي المزارع الذي فيها غرر ومخاطرة وعلى هذا تكون مزارعة المعهودة والمؤازرة ايضا المعهودة والمراد المؤاجرة المؤازرة على هذا الوجه على هذا الوجه يؤجره مثلا الارض يقول تزرع هذه الارض او تحرس هذه الارض - 00:25:46ضَ
ولي من هذه البقعة ولك هذه البقعة ونحو ذلك كما تقدم في حديث رافع رضي الله عنه انهم يؤاجرون او يكرون على اقبال الجداول الاربعاء وما نبت عن الماضي ان ما ديانات - 00:26:13ضَ
حديث سعد رضي الله عنه ما سعد بالماء منها ونحو ذلك اخواننا هذا هو سبب النهي عن ذلك والادلة الصريحة يفسر بعضها بعضا وان المزارعة وجاء من تسميته المؤاجرة انها المزارعة الصحيحة لا بأس - 00:26:34ضَ
يعني دل الذي عليه اهل الحديث وفقهاؤه والسلف وظاهر اجماع الصحابة كما ذكر البخاري رحمه الله عنهم رضي الله عنهم ان هؤلاء لا بأس به وايضا انه يجوز على الصحيح - 00:26:53ضَ
ان تعقد المجارعة ولو جرت بلفظ المؤاجرة لان ليس العبرة عبرة بالمعاني اصطلاحات لا تأثير لها اذا ظهر المعنى لو قال اجرتك الارض ان تزرعها ولك منها آآ النصف ولي النص من - 00:27:14ضَ
ثمراتها كونه يعقد بلفظ المؤاجرة فلا ينصرف الى الايجارة الخاصة التي يشترط فيها العلم بالثمن بل المؤاجرة على الوجه العام والوجه المعهود عندهم في الكراء وهو ان له ان ان له نصيبه من - 00:27:39ضَ
اه ثمرة ثمرة النخل او الزرع بما اتفق عليه قليلا كان او كثيرا المسألة الثانية عشر يعني ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان القياس عند ما لك والشافعي منع المساقات والمزارعة - 00:28:01ضَ
ومع ذلك جوز ما لك رحمه الله مشاقات والمزارعة الارض البياض التابع للمشاقات فلم يمنعوها مطلقا مع ان القياس عندهم المنع لان قاعدتهم في هذا مثل قاعدة الاحناف. الاحناف منعوا مطلقا - 00:28:29ضَ
مشاقات مطلقة ولم يجوزوا شيئا منها ولم يجوزوا ايضا المساقات على الشجر منعوه مع انه عند الجميع عند الجمهور لا يجوز تأجير النخل لا يجوز تأجير النار. فكيف يصنع؟ ولهذا - 00:28:52ضَ
مالك رحمه الله والشافعي وضيق اكثر رحمه رحمة الله على الجميع جوزوا منها ما تدعوا اليه الحاجة تجوزوا فجوز مالك المسقاة على الشجر يعني لا يمكن مؤاجرته عندهم تأجيله وجوز المزارعة - 00:29:10ضَ
على الارض التابعة للنخل اذا كان مثلا البياض الباقي بعد النخل قليل بالنسبة اليها قليل قد بعضهم قدر بالثلث التابع والتابع تابع فلو ساقاه على النخل مزارعة على الارض في الثلث الربع جاز - 00:29:30ضَ
فقالوا يجوز لانه تابع والتابع تابع ويجوز فيه الغرر احيانا على سبيل التبع فلا حكم له هذا كله بناء على ما اعتقدوه وظنوه ان هذا من باب المؤاجرة الخاصة ان - 00:29:54ضَ
المجارى على الثلث ايجارة ان المشاقاة على الثلث او النصف ايجارة والصواب وهذا تقدم تقريره غير مرة انها من باب المشاركة لا من باب المعارضة ان هذه من باب المشاركات لا من باب المعاوظات - 00:30:12ضَ
وهي كما تقدم احل من المؤازرة والنصوص دلت على هذا صريحا ولا يمكن القول بخلاف ذلك ولهذا البخاري رحمه الله قرره في صحيحه نقلا عن عامة السلف وصدر بهذا ثم ذكر حديث ابن عمر نصا في هذا الباب وقول عمر رضي الله عنه المتقدم - 00:30:28ضَ
فهذه المسائل المتعلقة المشاقات والمزارعة هي اصل في هذا الباب ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسير هذا الشرع والتوسعة في باب المساقات والمزارعة وهذا كله بناء على هذا الاصل العظيم - 00:30:53ضَ
ان الاسى صحة العقول وسلامة العقود ولهذا على الصحيح وان كان خلاف قول جماهير العلا منه يحكيه بلا ومنهم يحكيه اجماع يجوز تأجير النخل. وهذه مسألة ايضا تابعة لهذه المسائل - 00:31:24ضَ
يجوز تأجير النخل انسان عنده نخل ربما احتاج الى تأجيره الجمهور يقول لا يجوز تأجيره. منه حكى الاجماع على ذلك قالوا اذا كان الثمرة المؤبرة التي خرجت قبل ان لا يجوز بيعها قبل نضجها وهذا - 00:31:41ضَ
محل اتفاق يجب بيع الثمار بدو صلاحها حديث كثير حديث ابن عمر حديث جابر وحديث انس وحديث ابن عباس حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما النهي عن بيعه حتى يبدو صلاحها - 00:32:05ضَ
حتى تطعم حتى تشقح في حديث جابر حتة حمار وتصفار وهذا محل اجماع الاجماع لكن الخلاف في ما هو الصلاح؟ ما هو الصلاح اذا كان هذا لا يجوز قالوا كيف يجوز تأجيرها والتأجير بيع - 00:32:24ضَ
وهي معدومة هذه ليست ثمرة تابعة يعني بيع مستقل. ليست ليس ان الثمرة نضجت وانت تبيع هذه الثمرة. وربما تخرج ثمرة بعد ذلك يخرج ثمرة معدومة هذا لا بأس به. هذا واظح - 00:32:50ضَ
لكن الكلام انه يؤجرها يؤجر النخل والنخل سنة او سنتين والصواب هو وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبة من طريق هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير آآ ان النبي - 00:33:07ضَ
لان عمر رضي الله عنه ضمن او قبل اه حديقة اسيد بن الحضير اه رضي الله عنه بستة الاف درهم في دين كان عليه كان مات رضي الله عنه في خلافة عمر في اخر ليلة عمر سنة عشرين او واحد وعشرين - 00:33:24ضَ
عمر رضي الله عنه اراد يعني ان ان من هذا رضي الله عن الجميع تقبلوا عنها عروة فيه انقطاع الانقطاع وهذا الاثر احتج به جمع من اهل العلم وقالوا ان عمر رضي الله عنه قبلها - 00:33:41ضَ
لمن يعمل عليها واخذ الاجرة وهو يستفيد الثمرة هو بالحقيقة لا غرار فيه ولا مخاطرة وكما انه يجوز تأجير يجوز يعني كما انه يجوز المساقات على النخل يجوز تأجير الارض بزراعتها - 00:34:08ضَ
تأجير الارض بزراعتها كذلك هذا لا لا مانع من هذا ولا محظور في هذا وغالب الايجارات اللي تجرى على هذا الوجه في الغالب انها تكون في حالي جارها معدومة يكون في حال ايجارة تكون بعد ذلك - 00:34:33ضَ
ولا يمكن الا بهذا السبيل ثم حينما تؤجر قد يحصل وقد لا يحصل لكن من باب المؤازرة كما لو اجر الانسان بستانه فجر بستانه يعني كما انه يجوز تأجير الارض - 00:34:51ضَ
فجر الارض وفيها نخل يقول يجوز اذا اجر الارض هو في الحقيقة ما استأجر ارض الا لاجل ان يسقي النخل وياخذ الثمرة. هذا هو المعنى. استأجر الارض ولم يستأجر هذا لاجل ان يغرس فيها لاجل ان يبذر فيها حبا - 00:35:10ضَ
الحب غير موجود حال الايجارة والثمرة غير موجودة حال اجاره. وان كان التأجير لكن المعنى المقصود هو كالثمرة غير موجودة وقد تنبت وقد لا تنبت فكذلك ايضا حينما يؤجر الشجر - 00:35:31ضَ
فكذلك ايضا يؤجر الشجر في ثمن معين فيقبضه في هذه الحالة الايجارة لا بأس بها على هذا الوجه وان كان المستأجر قد يحصل على المقصود وقد لا يحصل. وهذا هو السبب الذي جعل - 00:35:49ضَ
كثير من اهل العلم يقول مجارعة احل من الاجارة وذلك ان المؤجر قد اخذ الثمن وربح اما المستأجر فهو على خطأ لا يدري وقد لا يحسن مقصوده خلاف المزارع فهما شريكان في الغنم - 00:36:14ضَ
الغارة ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ابواب الايجارة وسيأتي ان شاء الله كلام عليها بدرس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:36:39ضَ
- 00:37:00ضَ