التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [353] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب ما يجوز الاستئجار عليه من ...
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف - 00:00:00ضَ
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في ابواب الايجارة من كتاب المنتقى لامام المجد رحمة الله علينا وعليه وقد مضى في الباب حديثان في باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح وان المصنف رحمه الله - 00:00:30ضَ
قرر بهذا ان الايجارة جائزة هو رحمه الله على طريقة اهل الاحكام او كتب الاحكام يذكرون في ذلك الادلة الحديثية وفي الغالب انهم لا يذكرون الادلة من القرآن لان المقصود هو متون الاخبار والالحاديث التي - 00:00:50ضَ
تكونوا في ابواب الاحكام ثم ذكر بعد ذلك او كان الموقف على قوله رحمه الله وعن سويد ابن قيس رضي الله عنه قال جلبت انا ومخرفا انا ومخرفة العبد بزا - 00:01:14ضَ
الموجود في الطباعة ومخرمة الصواب مخرفة بالفاء وان كان وجد في بعض نسخ وذكرت دار قطني رحمه الله ان بعضهم رواه مخرفة وانه وهم وان الصواب مخرفة للعبد وكذلك ايضا نبه على ذلك من المتأخرين الحافظ بن حجر - 00:01:32ضَ
رحمه الله جلبت انا ومخرفة العبد بجا من هجر فاتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فبعناه وثم رجل يزن بالاجر فقال له زن وارجح رواه الخمس وصححه الترمذي - 00:01:57ضَ
وهذا عند الخمسة من طريق الثور عن سيماك وبن حرب عن سويد ابن قيس والحديث ايضا رواه ابو داوود وعند ابي داوود قال سماك حدثني سويد ابن قيس وظاهر اسناده - 00:02:20ضَ
الصحة بل هو اسناد آآ اما صحيح واما حسن لان سماك من حرب وان كان قد تكلم لما فيه لكن سماك عن عكرمة رواية ضعيفة ورواية عن اياس بن سلمة رواية قوية بعضهم ضعف روايته عن سوى اياس - 00:02:40ضَ
وان وان كان هناك من جود رواية حين يكون الرواة عنه بعض الائمة الكبار كالثوري رحمه الله فلا اقل ان تكون روايته في درجة الحسن وهو من رجال مسلم رحمه الله - 00:03:00ضَ
هنا من طريق الثور من ولاية الثوري عن سيماك ثم الحديث فيه قصة اه فيه من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه ساوم على سراويله مثل هذا في الغالب قد يبعد الوهم - 00:03:15ضَ
ولهذا يكون هذا من جيد حديث رحمه الله والحديث رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة احمد اه يعني الاربعة سوى الترمذي والترمذي رحمه الله اه رواه معلقا من طريق شعبة لم يذكر اسناده لكن علقه عن شعبة مختصرا - 00:03:36ضَ
وهو عندهم من طريق شعبة عن سماك عن ابي صفوان عن ابي صفوان ابن عميرة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ان يهاجر ووجن لي فارجح. فوجن لي فارجح - 00:04:05ضَ
لهذا اختلف في فقيل ان ابا صفوان هو سويد ابن قيس لكن اظهر انه غيره انه غيره والاظهر والله اعلم ان رواية ان رواية الثوري اتقن لان الحديث رواه عن سماك الثوري - 00:04:22ضَ
وشعبة شعبة رحمه الله اذا قيل له خالفك الثوري يقول للقائل دمغتني ليعلم ان الثوري رحمه الله اتقنوا منه واضبط ولهذا ذكر البيهقي رحمه الله يا جماعة الحديث على تقديم الثوري - 00:04:43ضَ
على شعبة وكذلك وشعبة يعترف بذلك امامة الثور وجلالته وهنا قد خالفه الثوري فالثوري مقدم في رواية عن شماك عن بن قيس لا عن صفوان ابي عميرة لا عن صفوان - 00:05:04ضَ
صفوان ابن عميرة او وهو ابو عميرة. المقصود ان الصواب في هذا سماك عن سويد ابن قيس سويد ابن قيس وهذا هو الاظهر الحديث يمكن ان يكون ايضا رواية اخرى - 00:05:26ضَ
يحتمل ان شعبة قد يكون والله اعلم وهم وانه رواه بلفظ اخر وهو كذلك لكن هل هذا اللفظ الذي رواه هو اللفظ الذي وهم فيه بجعله مكان سويد بن قيس صفوان - 00:05:54ضَ
ويحتمل انه سمع برواية السويد وانه انتقل الى ذهنه خلاف ذلك والحديث قد رواه ابن ماجة باسناد صحيح او رواه ابن ماجة باسناد صحيح حديث بلفظ اخر عن شعبة عن محارب - 00:06:16ضَ
ابني ديثار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا هذا هو حديث شعبة هذا هو حي لكنها حذاري من طريق اخر - 00:06:34ضَ
شعبة عن محارب ويبعد ان يخلط شعبة ما بين محارب وسماك لكن حي شعبة المحفوظ في هذا الباب هو هذا اللفظ. قوله عليه الصلاة والسلام اذا وزنتم فارجحوا وهذا حديث مستقل - 00:06:48ضَ
ليس اه سببه هذه القصة ليس سببه هذه القصة في حديث سويد وقوله زن وارجح هذا من جهة السلام على الحديث وسيذكر مصنف رحمه الله رواية او لفظ اه او ما يشهد لي هذا من حي جابر - 00:07:05ضَ
في قصة شرائه البعير وقد تقدم هذا سيذكره المصنف رحمه الله لمناسبته هذا الحديث من ولاية سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد فيه دلالة على الجواز للبيع والشراء - 00:07:27ضَ
ان هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم يحظر اسواقهم عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا الجلب جلب الثياب اه وهو البز البز هو الثياب جلبها من بلد الى بلد وظاهر هذا والله واعلى قوله انا ومخرفة العبد يظهر والله اعلم انهما شركاء - 00:07:46ضَ
في دلالة على جواز الشركة على جواز الشركة ويحتمل ان هذه الشركة يعني شركة اموال شركة اموال ويحتمل غير ذلك المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يقل كيف تبيعون فدل على انه اقرهم على صفة الشراكة التي هم عليها. وان الشراكة في مثل هذا تجوز - 00:08:14ضَ
الاصل فيها جميع انواع الشركات سواء كان شركة اعمال وهي شركة او شركة الابدان او شركة اموال ونحو ذلك وفي دلالة على جواز السفر في التجارة والبيع والشراء جلبت انا وما اخرفت العبد بجا من هجر - 00:08:42ضَ
فاتينا به مكة وهذا اذ اتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث جاء اليهم ولم يطلبهم ولم وهم يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام - 00:09:06ضَ
هو فيه جواز المساومة وانه يسأل عن الشعر ولا بأس ان يقول بكم هذا فاذا قال بكذا قال بكذا يعني المماكسة وانه لا بأس من ذلك تشاومنا شرعاويل شراويل هذا مفرد جمعه سراويلات - 00:09:29ضَ
سراويل هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لانه على صيغة منتهى الجموع وان كان مفردا لكنه على هذه الصيغة كما قال مالك ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع - 00:09:54ضَ
وان كان السراويل ليس جمع سروال هذا بعضهم قال لكن ضعفوه وذكروا في هذا بيتا عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي وبعضهم قال ان هذا بيت مصنوع. ان هذا البيت مصنوع - 00:10:18ضَ
ولا يصح عن العرب وان الصواب فيه سراويل وجمعه السراويلات كما في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم السراويلات ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل - 00:10:39ضَ
شراويل هذا ذكره جمعا وذكره مفردا ويقال السميق ولم يقل سروال عليه الصلاة والسلام دل على انه ان هذا هو مفرده فشاومنا سراويل وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام لا لا يأخذ الا بثمن. لا يأخذ الا بثمن. وان كان يقبل الهدية و - 00:10:56ضَ
اه يردها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها بعناه فبعناه فيه انه عليه الصلاة والسلام اشترى سراويل لكن هل لبسها؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من قال انه لبسها - 00:11:25ضَ
ذكروا اخبار في هذا لا تصح وجاء حديث آآ لا يصح يرحم الله المتسرولات المتسروين والمتسرلونات من امتي لا يصح. في هذا خبر واصح ما ورد في هذا ما رواه احمد - 00:11:45ضَ
آآ بسند جيد من رواية القاسم ابن عبد الرحمن ابو عبدالرحمن الدمشقي عن ابيه قال سمعت ابو ابا امامة رضي الله عنه يقول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيها من الانصار بيض - 00:12:04ضَ
على مشيخة من الانصار لحاهم آآ فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الانصار وصفروا وخالفوا اهل الكتاب. فقالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتشرولون ولا يتجرون قال تشرولوا واتجروا وخالفوا اهل الكتاب - 00:12:27ضَ
قالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب ينتعلون ولا يتخففون. قال عليه الصلاة والسلام تخففوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب. قالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب يوفرون شبالهم ويقصون عثانينهم. قال عليه الصلاة والسلام قصوا عثانينكم - 00:12:53ضَ
وقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم خالفوا اهلا الكتاب. العثانين اللي حاوي آآ الشبال هي الشوارب او ما امتد من الشوارب وهذا اجود ما ورد فيه. وقوله لما قال التاجر لا شك ان هذا دلالة - 00:13:16ضَ
آآ بسنته القولية وهو ابلغ من السنة الفعلية ولا شك ان السراويل فيه ستر فيه ستر وحفظ للعورة لكن اه اهل العلم يبحثون في مسألة هل النبي عليه لبس او لم يلبسها؟ ابن القيم رحمه الله في زاد - 00:13:38ضَ
المعاد يقول الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اشتراها ليلبسها. ولم يجزم بذلك. وقال وروي انه لا يثبت وهذا عليه اكثر الحفاظ انه لم يثبت يعني هذا من جهة النقل وان كان ثابت من جهة - 00:14:00ضَ
السنة انه عليه الصلاة والسلام اشتراها وانه ايضا حث على لبسها كما في حديث ابي امامة المتقدم تشاومنا شراويل تبعناه وفي دلالة على كما تقدم جواز المساومة وجواز المماكسة لكن تكون المعاكسة على وجه ما يكون فيه - 00:14:20ضَ
مشقة ولا يكون فيه تشديد لا من البائع ولا من المشتري ولا من المشتري ان شبه الشعر او عرظ السلعة اشتراها وان لم يناسبوا لا يحتاج الى ان يبالغ في الطلب لان الالحاح في - 00:14:47ضَ
المماكسة مع البائع نوع من السؤال وكذلك الحاح البائع على المشتري في الشراء نوع من المسألة المنهي عنها وكذا كل امر يكون فيه الحاح حتى ولو كان في باب الدعوة الى - 00:15:09ضَ
آآ الى وليمة ونحو ذلك. يعني المبالغة مثلا حينما الانسان يدعو انسان الى مناسبة يبالغ في دعوته مبالغة تفظي الى المسألة المنهي عنها وهذا اذا كان اه يعلم ان ما ثم عذر لكن اذا علم ان من يدعوه قد يكون من استحيا منه - 00:15:27ضَ
ونحو ذلك اظهر الجد في دعوته حتى يزيل حياه هذا لا بأس به. لكن حينما يعلم انه لا يتيسر له او مثلا او انه آآ في هذا الوقت لديه ارتباط ونحو ذلك فلا يبالغ في ذلك بل يعرظ الكرامة على - 00:15:52ضَ
اه وجه يعني المحبة وبذل المعروف فيما يتعلق بان ان حضوره احسان اليهم ونحو ذلك فإن اه ناسب له فالحمد لله فلا يبالغ هذي قاعدة في كل في جميع امور الشخص في في اموره في الدنيا. انما الالحاح يكون في مسألة الله - 00:16:16ضَ
حينما يسأل العبد ربه يلح الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب في سؤال الله في دعاء الله سبحانه وتعالى الح بالمسألة وبالغ واجتهد مع الثناء العظيم - 00:16:45ضَ
الذكر العظيم له سبحانه وتعالى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء المسألة والتأمين يبالغ العبد النفس مبالغته ودعاه عبادة كله عبادة. لله سبحانه وتعالى وبقدر تذلل العبد وانكساره ترتفع منزلته - 00:17:08ضَ
بانكسار قلبه لله سبحانه وتعالى اما مع خلق الله سبحانه وتعالى اياك ان تلح في المسألة. وان تبالغ في المسألة حتى في الشفاعة لغيرك لانك حين تشفع فلا تلح على وجه يكون فيه احراج - 00:17:34ضَ
اشفاعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء كان مثلا يشفع لغيره ويطلب غيره انما تكون المسألة والشفاعة على وجه يحصل به المقصود وايصال حاجة المحتاج الشفاعة له لا يبالغ في المسألة مبالغة قد تكون مؤذية. لان المبالغة - 00:17:52ضَ
السؤال فيه ايذاء للمسئول فيه تذلل من السائل وفيه نوع رق من السائل لغير الله سبحانه وتعالى الانسان ينبغي ان يحرر قلبه لله سبحانه وتعالى انما تكون مسألته مع الناس على الوجه المعروف - 00:18:17ضَ
اه هذا ما يتعلق مسألة المساومة في البيع والشراء ثم هذا في الغالب ابلغ في البركة السلعة التي تشترى على الوجه الذي لا يكون فيه مبالغة والحاح تكون البركة فيها اعظم وابلغ - 00:18:43ضَ
لانه اخذها على وجه العفاف كذلك في طلب الحق حتى طلب الحق الانسان اذا اراد يطلب حقه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة من كان له حق فليطلبه في عفاف. واف او غير واف - 00:19:04ضَ
جاءه واف او جاءه غير وافد يعني ناقص يطلبه هذا حق لكن يطلبه بالعفاف ولصاحب الحق ما قال كما قال عليه دعوه فان لصاحب الحق مقال ثم وثم اي هناك ثم ظرف - 00:19:22ضَ
وثم رجل يزن بالاجر يعني قريب منهم هذا يبين ان التجارة كانت متنوعة وان الدراهم كانت توزن يعرف قدرها لان الوزن ان كان للثمن هذا على المشتري وان كان للمثمن هذا على الباء الا شيء خرج بالعرف بعرف الناس لكن هذا هو الاصل - 00:19:44ضَ
البائع المشتري عليه تسليم الثمن والبائع عليه تسليم المثمن السلعة والبائع عليه ان يسلمها موجودة عنده عليه ان يحملها مكان مثلا تحتاج من يحضرها فانه يحضرها. بنفسه او من يحضرها له باجرة او بعض من يعمل عنده مثلا - 00:20:17ضَ
وثم رجل يزن بالاجر فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام لانه معلوم قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا فبعناه ثم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وارجح - 00:20:44ضَ
يعني زيد له في المال له في المال زد وارجح في دلالة على يواجد توكيل في دفع الثمن يدافع الثمن دلالة على جواز الزيادة على وجه اه قد لا تعلم هذه الزيادة - 00:21:00ضَ
ولم يقل زين وزده قيراطا ان زده دانقا مثلا قال زين وارجح وكأنه وكل الى اجتهاده عليه الصلاة والسلام ومع ان الرجحان هذا زائد عن الثمن وهذا الزائد لا يعلم مثلا ازن وارجح - 00:21:30ضَ
ومع ذلك فالنبي لم يقدره فدل على انه لا بأس. وفيه دلالة على جواز هبة المجهول هذا هو الصحيح خلافا للجمهور ورواية عن احمد واختيار تقي الدين وهو ظاهر الادلة. في حديث جيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:21:54ضَ
عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث طويل وفي اخره واما يعني انه اخذ وبر وبر من وظع يده على وبر بعير فقال ليس لي منها ولا مثل هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال فهما كان لي ولي وما كان لي ولبني عبد المطلب - 00:22:14ضَ
النبي وهب لهم عليه الصلاة والسلام وهو غير معلوم في ذلك الوقت. فدل على هبة المجهول وله ادلة اخرى زين وارجح نعم رواه الخامس وصححه الترمذي. كما والحديث اسناده جيد كما تقدم - 00:22:41ضَ
الحديث دلالته ظاهرة على اه مسألة الاجارة يسمى رجل يزن بالاجر. فيه دلالة على جواز استئجار الرجل لعمل معين لكونه مثلا يزن هذا المال يزن هذا الطعام هذه الثياب او هذه الدراهم ونحو ذلك - 00:23:00ضَ
وتقدم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم بقراريط او على قراريط لاهل مكة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل بني الديل وكان هاديا خريتا وان لم يذكر في هذه الرواية - 00:23:29ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم استأجره وكان قد امنه وهو من كفار وهو على دين قريش يعني لم يسلم كل هذه ادلة اراد المصنف رحمه الله ان يقرر بهذا الاصل العظيم وهو - 00:23:52ضَ
جواز الايجار وهو انه محل اجماع قال رحمه الله بعد ذلك وفيه دليل على ان من وكل رجلا في اعطاء شيء لاخر ولم يقدره جاز ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله - 00:24:12ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام هذا استنباط حسن وظاهر في الحديث وفي دليل على ان من وكل رجلا يعني رجل هذا اه ليس قيدا لكن لانه في الحديث انه ثم رجل - 00:24:31ضَ
وموكل رجلا في اعطاء شيء لو قال اعطي فلان هذا الشيء لاخر. ولم يقدره. قال اعطه آآ مالا او نحو ذلك اعطه معنى ولم يقدره ولم يقل اعطه مثلا آآ - 00:24:47ضَ
عشرة دنانير عشرة دراهم نحو ذلك اه ولم يقل اعطه الف ريال عشرة الاف ريال مثلا قاله اعطه شيئا من الدراهم مثلا على سبيل العطية ونحو ذلك ولم يقدره له جاز. وان كان ليس معلوما - 00:25:08ضَ
لكن ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله وهذا التعارف قد يكون يختلف من شخص الى شخص بل قد يكون الانسان مثلا عنده من وكله على مثل هذه الاعطيات يقول اعطي فلان وفلان وفلان اعطي فلان. وقد علم عادته في العطية - 00:25:30ضَ
وربما يكون وكله الى اجتهاده لانه مثلا يعلم حاجة هؤلاء الناس فيعطي كلا حاجته. وان لا بأس به ويكله الى ما يتعارفه الناس. فينبغي ان يكون امينا في مثل هذا - 00:25:55ضَ
ولا يقال هذا مجهول يقال لا تضروا الجهالة في هذا لان المحظور هو ما يفضي الى النزاع ما يفضي الى الخلاف ما كان من باب القمار والميسر ما كان اخذ على وجه المعاوضة. اما ما كان مبذولا على وجه العطية على وجه الهبة هذا لا ظرر فيه - 00:26:11ضَ
ولا خطر فيه غاية الامر انه ربما تتفاوت الاعطيات يعطي هذا هذا القدر ويعطي هذا هذا القدر وليس مقابل هذه العطية شيء فليس هناك معارضات بل هي من باب التبرعات وباب التبرعات - 00:26:35ضَ
واسع امرها في الشريعة. وهذا من التيسير حتى يكون سبب لتيسير هذه الامور ولهذا لما كانت هذه تيسيرا واحسانا كانت احكام مبنية على التيسير والتسهيل قال دليل على ان موكل رجلا في في اعطاء شيء لاخر ولم يقدره جاز ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله - 00:26:56ضَ
في دل على ان يختلف ربما يكون الذي امره بتقسيمه او توزيعه طعام ربما يكون دراهم يختلف ان كان طعام فطريقة القسمة تختلف ربما وكله مثلا في قسمة هذا الطعام مثلا - 00:27:24ضَ
وللفقراء والمحتاجين نحو ذلك فلا شك ان قسمته تكون تختلف من شخص الى شخص شخص مثلا محتاج لنفسه شخص محتاج هو اهله واولاده مثلا وهكذا ما يكل الى ما يتعارفه الناس في مثله. وقد يكون هو عرف خاص - 00:27:43ضَ
للشخص هذا قد يكون عرف عام مثلا عرف عامل الناس وقد تكون هناك ولهذا لا يتعارض العرف الخاص مع العرف العام في مثل هذه الاشياء المبنية على الاحسان والهبة والعطية لا يتعارض فيها بدلالة على - 00:28:04ضَ
العمل بالعرف الذي يجري بين الناس وان الناس تجرى امورهم على اعرافهم وعاداتهم. هذا قرره العلماء قرره البخاري رحمه الله في صحيحه في موضع او في مواضع وذكر ابن القيم رحمه الله ادلة كثيرة - 00:28:22ضَ
اه نحو المئة وتفوق المئة اه في اعلام الموقعين قال ان الذين اه ربما انكروا بعض هذه المسائل لابد ان يتعاملوا بها. بل اجراه في بعض انواع البياعات انواع البياعات لكنه على وجه لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة - 00:28:42ضَ
قال رحمه الله هو يشهد لذلك لحديث سويد رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه في بيعه جمله وتقدم هذا في باب الشروط والبيع اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقظه وزيده - 00:29:08ضَ
اعطاه اربعة دنانير وزاده قيراطا رواه البخاري ومسلم وهذا قد تقدم برواية زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر وقد جاء في رواية البخاري قال حدثني عامر - 00:29:28ضَ
وهذا حديث مشهور منذ زكري من ابي زايدة عن عامر وعن زكريا يروي عن عامر مشهور برواية عن عامر ابن شراحيل وهذا اه الحديث كما ذكر رحمه الله قال اقضه - 00:29:44ضَ
زده زده والحديث ايضا عن جابر عندما في بعض الفاظه عند عند البخاري ومسلم قال فوزني فوزني فوزن لي بلال وارجح لي في الميزان فوجني فوجن لي بلال فارجح لي في الميزان - 00:30:03ضَ
ارجى لي في الميزان قال اقضه وزده وقوله يشهد له يشهد لقوله زين وارجح جن وارجح. وهنا قال اقضه وزده. ولم يذكر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ الاخر قال فارجح لي في الميزان - 00:30:26ضَ
فارجح في الميزان يعني زاد زيادة دلالة على ان هذه الزيادة لا يشترط ان يعلم بها المشتري اذا الباء المشتري اذا كان له وكيل المقصود انه يعطيه الحق ان نعطيه حقه يأخذ حقه - 00:30:50ضَ
وزيادة والزيادة هذه تبرع تبرع من للبائع لكن ربما احيانا قد يكون المشتري مثلا يقول لا انا ما اريد اريد اريد ان تعطيني قدر اه حقي وثمن سلعتي لكن اذا قبلها فهذا من حسن التعامل في البيع والشراء - 00:31:08ضَ
لانه اراد ان يطيب نفسه ويشبه الهدية في الحقيقة. هذا يشبه الهدية بين البائع والمشتري قال رحمه الله وعن رافع بن رفاعة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة - 00:31:36ضَ
الا ما عملت بيديها. وقال هكذا باصبعه نحو الخبز والغزل النفش رواه احمد وابو داوود وهذا عند احمد وابي داوود من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة - 00:31:57ضَ
هذا الحديث من هذا الطريق قال ابن عبد البر وايضا اقره الحافظ رحمه الله وظال كلام كثير من اه الحفاظ انه غلط قال الداء قال ابن عبد البر انه ان في اسناده غلطا او انه وقع غلط في اسناده - 00:32:24ضَ
رافع بن رفاعة هذا تابعي ليس صحابي هذا كما التقريب انه قال من الثالثة. انه من الثالثة ورافع ابن رفاعة ابن خديج. جده رافع بن خديج الانصاري الحارثي الثالثة وقال انه ثقة لكن بالنظر في ترجمته - 00:32:46ضَ
التهذيب الى انه لا يصدر للثقة بل هو يعني مستور او نحو ذلك وكذلك ايضا شيخ طارق بن عبد الرحمن القرشي في هذه المنزلة ربما يكون اعلى من شيء يسير - 00:33:12ضَ
لكنه لا يصل درجة الثقة والحافظ وثقهما والذهبي لم يوثقهما بل اه قال وثق نحو ذلك يعني وعن احدهم وثقه ابن حبان فالمقصود انه لم يذكر لم يجزم بثقتهما. وكلامي الذهبي اقرب. كلامي الذهبي اقرب من كلام الحافظ ابن حجر. وهذا يقع كثير في في كثير من - 00:33:27ضَ
الحافظ ابن حجر لانه يجزم مثلا بانه صدوق او ثقة ثم يتبين خلاف ذلك يخالفه الذهبي فيكون اقرب وربما يقع للجميع الوهم في مثل هذا والذي يظهر والله اعلم ان انهما - 00:33:55ضَ
يعتمدان على حفظهما على حفظهما ولهم حفظ عظيم. ومن هذا لا يستغرب ان يقع في في مثل هذه المختصرات ولهذا الحافظ على المشهور عنه لم يكن راضيا عن كتابه التقريب رحمه الله - 00:34:13ضَ
مع انه كتاب عظيم نفع طلاب العلم نفع عظيم لكن لا ينبغي الاعتماد عليه آآ في عند الحكم على اسانيد لكن هو مفيد في معرفة الراوي من حيث الجمهور وفي الغالب ان احكامه موافقة - 00:34:30ضَ
الجمهور احكامه يعني هذي احكام احكام يسيرة بالنسبة للكتاب بالالاف يعني انما تراجم يسير يقع في مثلي هذا فيعرف طبقة الرجل نسبة الرجل في الغالب ومر واله فوائد عظيمة والغالب ان احكامه تكون متفقة مع ما قرره في تهذيب التهذيب - 00:34:45ضَ
الحديث اشار داوود وكذلك الحافظ اشار يعني بعض الحفاظ الى ان الصواب فيه انه ما انه جاء من طريق عبيد الله ابن عن ابيه عن جده رافع ان الطريق المحفوظ - 00:35:17ضَ
في هذا الحديث انه من رواية عبيد الله ابن هرير عن ابيه عن جده عن جده رافع ابن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو - 00:35:36ضَ
من اين هو وهذا الحديث ايضا في اسناده كلام لكنه من جهة الاصحية اصح يعني من جهة ان هذا هو السند المحفوظ. وكونه السند المحفوظ لا يلزم منه ان يكون صحيح - 00:35:52ضَ
لان السند الاول هذا غلط والغلط في حكمهم يعني كأنه آآ في حكم الحديث الذي لا اذا قيل غلط فلان في هذا لا يستشهد به ولا يكون له اي دلالة. من جهة انه علم انه غلط - 00:36:08ضَ
الصواب في هذا ينظر هل هذا الصواب قالوا الصواب من انه من رواية فلان وفلان كما هو نمرة عبيد الله بن هرير عن ابيه هرير عن جده عن جده رافع ابن خديم - 00:36:30ضَ
لكن عبيد الله وابوه ليس بالمعروفين عبيد الله مستور آآ ابوه مقبول اما جدوه فهو راه من خديجة رضي الله عنه وهذا الخبر وان كان اه في سنده كلام لكنه ثابت من حيث الجملة في المعنى - 00:36:47ضَ
او دل عليه ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء عن كشف الايماء وهذا الخبر - 00:37:11ضَ
خبر ابي هريرة يمكن ان يفسر برواية رافع ابن خديجة يكون مفسرا ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر لا يشترط فيه فقد يكون المفسر في ضعف لكنه فيه بيان - 00:37:26ضَ
بهذا الخبر وتفسير بالمعنى انه نهى عن كسب الايماء لان الغالب عليهما انهن غلا عليهن انهن يكتسبن من طريق البغاء الاماء المملوكات ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردن تحصنا. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا - 00:37:45ضَ
يعني اه وكان لعبدالله ابن ابي بن سلول ولغيره ايماء وكان يأمرها او يلزمها ان تبغي وتفجر وتحضر له شيء من آآ ما تعطى بهذا البغاء فلهذا ربما او ربما تفرض عليها يفرض عليها خراج معين او مال معين فلا تقدر على تحصيله فتضطر مثلا الى وقوع - 00:38:09ضَ
وهذا زيادة على انه ظلم الى انه امر بجريمة الزنا عياذا بالله لكنها هذا وامثاله رأس المنافقين او يستغرب منه مثل هذا الفعل وهذه ايضا كانت آآ طريقتهم في الجاهلية على - 00:38:39ضَ
ما هم عليه من الشرك والكفر لهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوقي من ذلك والنظر في هذا وفي حديث وفي الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث ابي مسعود نهى عن ثمن الكلب - 00:38:59ضَ
ومهر البغي وحلوان الكاهن ومهر البغي يعني وهذا كان يكثر في الاماء في آآ ذلك الوقت اذا نهى عن اذى الكشف هو كسب البغي هذا حرام لا شك لكن حينما - 00:39:20ضَ
آآ يكون الكسب معروف مثلا كما في الرواية التي هنا الا ما عملت بيديها. فكانت اذا كانت تعمل بيديها نحو الخبز والغزل تغزل والنفس وهو عمل القطن والنتف وهو آآ يعني عمل - 00:39:39ضَ
ونحو ذلك من القطن والصوف هذا آآ هذا كسب حلال لا شك بذلك وكل هذا يفسر ما جاء في النهي عنه الحديث دلالته من جهة ان نفس العمل والكسب لا بأس به - 00:40:01ضَ
ان العمل باليدين حين يعمل الانسان بيديه يكون مثلا خبازا يكون مثلا حدادا يكون مثلا ميكانيكي يعمل يصلح السيارات ونحو ذلك اه ايضا يكونوا في اصلاح اه الاجهزة او نحو ذلك - 00:40:22ضَ
كل هذه الاعمال في النجارة في غير ذلك. واليوم تنوعت الصنائع جدا. تنوع مع كثرة الاجهزة وكثرة الاعمال هو العمل في البناء المشاريع ونحو ذلك ابواب العمل كثيرة اليوم جدا وسبلها وطرقها - 00:40:48ضَ
منها ما يكون عن طريق العمل باليد والمباشرة باليد ومنها ما يكون عن طريق النظر والتفكير والتخطيط ومنها ما يكون عن الاستشارة والتوجيه فكل عمل يبذله الانسان من هذا الوجه - 00:41:11ضَ
قد يبذله مثلا على سبيل الايجارة المقطوعة مثلا فهذه اعمال كلها الاصل فيها الحلوة والاباحة والمسائل في باب الاجارة كثيرة المسائل في باب الاجارة وسوف يمر معنا شيء من ذلك وينبغي ان يعلم ايضا ان - 00:41:27ضَ
الايجارة قد تكون يعني ايجارة على عين وقد تكون على عمل والعين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة. والمذكور المتقدم هذا على عمل والاجارة ايضا من مسائلها انها كالبيع انها عقد لازم. ان الاجارة عقد لازم - 00:41:50ضَ
انه لا يجوز فسخه بلا عذر بل لابد ان يكون سبب الفسخ هناك سبب للفسخ كما ان البيع لازم لا لا يفسخ الا بسبب من اسباب الفسوخ ونحو ذلك من عيب مثلا او تلف المبيع - 00:42:14ضَ
هي دي البائع ونحو ذلك كذلك العين المستأجرة العين المستأجرة كذلك من الاحكام المتعلقة بكونها عقدا لازما اه كما هو قول الجمهور يعني هي عند الجميع عقد لازم لكن هل تنفسخ بعذر - 00:42:35ضَ
ان كان العذر مثلا عيب في العين المستأجرة اطلع عالمستأجر على عيب يفسخ به في هذه الحالة ينفسخ لانه عيب استأجر مثلا سيارة ثم لما شغل السيارة وجدها ما تشتغل - 00:42:59ضَ
يحتاج الى اصلاح في هذه الحالة انفسخ البيع في هذه العين البيع في هذه العين فيحتاج ان يعقد في سيارة اخرى وهو بالخيار الان لما فسخ بالخيار لكن لو كان - 00:43:16ضَ
العقد على عين موصوفة عين موصوفة العين الموصوفة في هذه الحالة اذا وجد هذه العين فما ناسبت له او كان فيها عيب يكون ينتقل العقد الى عين اخرى على نفس المواصفات. لكن اذا كان - 00:43:33ضَ
يا استاذ قال هذه السيارة فلما راد شغلها ما تشتغل السيارة مثلا او وجد مثلا فيها جهاز من الاجهزة الا هي ضروري مثل مكيف في وقت الصيف ما يشتغل هذا ما يلزم لان معروف ان مثل هذا - 00:43:52ضَ
لازم وان السيارة التي يكون المكيف تالف لا تلزم المستأجر الا اذا كان قد اعلن بذلك ورظي هذا عند الجميع اذا وجد عيبا او وجدها في تألف او في حكم التالف ما تشتغل مثلا - 00:44:11ضَ
اه الحالة هنا مسألة اخرى اذا كانت العين اذا كان العذر متعلق بنفس المستأجر المستأجر نفسه هو الذي وقع لا له العذر انسان استأجر مثلا استأجر محل لان يبيع فيه - 00:44:34ضَ
سلع عند الشرع وعروض تجارة هذه السلع احترقت سرقت ما بقي عندي الشيء الان ما احد يستفيد من الحل. الان هو استأجر المحل وبدأ لما اراد ان يبدأ ذهبت عليه. هل العقد لازم - 00:44:55ضَ
يلزمه لو استأجر السنة هل يلزمه الجمهور يلزمه ولو كان لم يستفد ولا درهما واحدا ولو لم يدخل فيه ولا اي قطعة من العروض التي عندي لانها تلفت قال انا الان استأجرت منك الان - 00:45:20ضَ
وانا الان لن استفيد سوف يبقى هذا المحل وممكن يؤجره لكن في هذه الحال ربما انه آآ قد يكون فات الغرض والناس قد يعني كل يعني اخذ حاجته وقد لا يتيسر للتأجير ونحو ذلك المقصود انه فات غرضه - 00:45:42ضَ
هل هو عذر له في فسخ الايجارة الجمهور تقدما يقولون لا لان ليس هناك عيب في الماء في السلعة ذهب الاحناف الى انه اذا كان هناك عذر من جهة المستأجر فان له الفسخ - 00:46:06ضَ
قالوا مثل تلف المبيع او العين التي يريد ان آآ يبيعها في هذا المحل او مثلا حصل عذر ربما انسان استأجر مثلا من اهل الرياض وسافر الى الدمام مدرس او موظف - 00:46:28ضَ
واستأجر بناء على انه سوف يبقى هناك سنة لما مضى عدة ايام اتجاه ناقل نقل نقل من الدمام الى مكان اخر وما عنده علم يلزمه الاجرة يلزمه الاجرة لانه ليس هناك عيب في المبيع - 00:46:53ضَ
وليس المبيع المؤجرة وليست تألفة هو العجب المسلمون على شروطهم لا والاحناف قالوا بما يظهر والله اعلم ان هذا يجري على قاعدتهم يجري على قاعدتهم لان هذا عيب لان هذا عذر طارئ عذر هم يقولون بالعذر الطارئ عذر طارئ - 00:47:19ضَ
على نفس المستأجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار هذا قائد الهجوم عليها فلا ينبغي ان تضار اخاك وهو استأجر بناء على مثل هذا لا شك ان قول الحناف اقوى في مثل هذا - 00:47:42ضَ
الا ان يقال اذا امكن المستأجر يؤجر هذه العين امكن ان يؤجرها يمكن يقول ان يقول له مستعجلة لانه لك ان تؤجرها قد تؤجرها باكثر من قيمة مثلا في هذه الحالة اذا فات الظرر - 00:47:59ضَ
واجرها يظهر والله اعلم انه لا يلزمه. لكن اذا كان لا يتمكن من ذلك الاقرب هو رفع الضرر لظاهر الادلة لا ضرر ولاء ضرار من المسائل ايضا المتعلقة بالاجرة ان الاجرة عند - 00:48:19ضَ
آآ عند اهل علم اختلف في هل تستحق بنفس العقد هل تستحق الاجرة بنفس العقد او لا تستحق الا تمام العمل اذا كانت الاجرة على عمل او تمام المدة اذا كانت العين - 00:48:45ضَ
مستأجرة الاحناف والمالكية يقول لا تستحق بنفس العقد الا اذا اشترط الا اذا اشترط اذا اشترط يعني انه يكون معجلا المسلمون على شروطه. وقال الشافعية والحنابلة ان الاجرة تستحق للعقد عند الاطلاق - 00:49:13ضَ
يعني اذا قال مثلا اجره هذه الدار الجرة وهذه السيارة تعالوا فجره هذه السيارة مدة شهر اجره هذه الدار مدة سنة والحنابلة يقول الشافعية والحنابلة يقولون يجب تسليم الاجرة بمجرد العقد - 00:49:38ضَ
الا ان يشترط المستأجر انه لا يسلم الا عند انتهائها المراد عند الاطلاق وبنوا على هذا مسألة انعقاد الحول. هذي مبنية على مسألة انعقاد الحول هل ينعقد الحول على المؤجر - 00:50:03ضَ
من حين العقد او من حين القبض على قول الشافعي والحنابلة ينعقد الحول من حين العقد لانه يستحقها بالعقد فلو انه استأجر ما اجر داره هذه مدة سنة قالوا ان الحول يبدأ - 00:50:22ضَ
من اول عقد الاجارة اذا تم عقد الايجار السنة تجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة ولو انه شرط المستأجر انه لا يسلم الا في الحوض لانها الاصل انها تستحق لكن وشرطها هذا وافق - 00:50:42ضَ
المؤجر وعند المالكية والاحناف انها لا تستحق بنفس العقد بل بتمام الاجرة. لانه يستوفيها شيئا فشيئا. يستوفيها شيئا. وهذه مسألة يعني خلاف فيها قوي اجتهادية ليست مسألة يعني منصوصة انما هي مسألة محتملة - 00:51:02ضَ
ولهذا يقولون لا ينعقد الحول لو ان انسان اجر بيته مدة سنة عند الاحناف والمالكية الحول ما ينعقد من اول السنة ينعقد بالقبض لا بالعقد. وعند الشافعي ينعقد الحول بالعقد لا بالقبض. بالعقد - 00:51:23ضَ
لا بالقبض لكن من نظر الى المعنى والى الامور والمراعاة في امر الزكاة وانها مواساة انه يعني لا يؤمر بزكاة شيء لا ينتفع به يعني كيف مثلا يقال انك تزكي هذا المال وهو ممنوع منه لا يستطيع استلامه - 00:51:48ضَ
عليهم لانهم يقولون انها لا تستحق بالعقد انما تستحق بانتهاء المدة استأجر سنة ما يستحق المال الا بعد انتهاء السنة هذا من جهة النظر اه وان الزكاة مواساة لا شك ان هذا - 00:52:13ضَ
وامس بالمعنى ثم هو على خطأ لا يدري هل يصل هل يصله المال ولا ما يصله المال؟ يحصل امر ربما يحصل لنفس المستأجر امر يمنعه مثلا من تسديد اه المال نحو ذلك - 00:52:31ضَ
مع انه في الحقيقة هو لا يلزمه الزكاة الا حين يقبضه لانه اذا قبضه بعد الحول يخرجه في الحال. لانه هو لا يرد مثل هذا انما هو الخلاف على هذين القولين. ثم - 00:52:50ضَ
ينبغي النظر اذا كان هناك عرف فالعرف محكم بين الناس لانه مثلا في بعض البلاد يمثلون في بلادنا في الغالب ان المستأجر يسلم القسط يسلم اجره على قسطين. ستة اشهر الاولى والستة اشهر الثانية - 00:53:09ضَ
ربما كان بينهما اتفاق مثلا حين يعجل الاجرة من اول عام فانه آآ يخفض له في سعر جاره. العرف في هذا لا شك انه محكم نعم والايجارة هذه التي يتكلم عليها الاجارة هذه هي الايجارة الخاصة - 00:53:26ضَ
لان الايجارة في ايجارة عامة وايجارة خاصة وقد جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ امر بالمجارعة ونهى عن المؤاجرة هذيك مؤاجرة منهي عنها هذه ام اجرة مطلوبة - 00:53:54ضَ
وتلك مؤاجرة من هي عنها فالاجارة تطلق على معنى عام على معنى خاص ولهذا وقع اشكال لكثير ممن تكلم على احاديث المساقات والمزارعة والاحاديث جاءت في هذا الباب كثيرة لكنها - 00:54:15ضَ
عند الصحابة رضي الله عنهم اوردوها واضحة بينة ولغتهم لغة واسعة ولما تكلم على هذه الاخبار كثير من اهل العلم من حقق المقام بين وجوهها وانها لا اختلاف بينها وانها - 00:54:32ضَ
اه ترجع الى معنى واحد وان هناك ايجارة خاصة واجارة عامة الجارة المنهي عنها هي في باب المزارعة الايجارة الخاصة والايجار المنهي المأذون فيها في باب المزارعة والمسابقات لايجارها العامة وهو الكراء العام - 00:54:47ضَ
وهو الكراء على الثلث على الربع والمنهي عنه هو الايجارة الخاصة تجارة الخاصة التي يكون فيها استحقاق شيء من المال مقدر او استحقاق اجرة بقعة معينة مثلا ولهذا في حديث ثابت الظحاك وجامعناه في حديث جابر - 00:55:08ضَ
حديث ابي هريرة دل على هذا المعنى ايضا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان اظن يزرعها او ليمنحها او ليدعها يزرعها او ليزرعها بلفظ يمنحها او ليدعها - 00:55:27ضَ
فالمراد بهذا النهي عن المؤاجرة الخاصة التي تورث النزاع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان يعني ان كان هذا فعلكم او يعني يؤول امرك الى مثل هذا فلا - 00:55:44ضَ
اذكروها فلا تكروها كان في اول الامر يكرون على هذا الوجه ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءت الادلة الصريحة في ان الجائز منها هو المزارع على الثلث والربع. كما دلت على هذا الحديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه - 00:56:04ضَ
اما الايجار الخاصة في باب في هذا الباب فايجارهم جائزة بلا خلاف ولهذا هذي الايجار الخاصة يشترط فيها العلم بالاجرة الايجار العام اشترط فيها العلم بالاجرة الجارة العامة لا يشترط فيها العلم بالاجرة لانها ايجارة - 00:56:24ضَ
على ما يحصل من الثمرة ويكون صاحب الارض وصاحب والعامل صاحب الارض والعامل شريكان شريكان في ما يحصل من الثمرة بحسب ما يتفقان عليه يكون مثلا لصاحب الارض الثلث وللعامل الثلثان. مثلا ونحو ذلك - 00:56:41ضَ
هذي الاجارة فلا بد من العلم الاجرة لان العلم بالاجرة شرط من شروطه لانها بيع كما اني اشترط العلم في ثمن المبيع كذلك اشترط العلم بثمن الاجرة وسعر الاجرة. وذلك ان الاوجار بيع منافع - 00:57:04ضَ
بيع منافع والاجارة قد تكون على منافع خالصة على منافع خالصة مثل منفعة الدار استأجر دار هذي منفعة خالصة ومن مثل منفعة السيارة منفعة خالصة يعني ما ما يتولد منها اعيان - 00:57:24ضَ
ما يتولد منها اعيان انما الذي يحصل والذي ينتفع به المستأجر هو نفع العين كل ما مضى يوم انتفع كل ما مضى يوم انتفع حتى تمضي المدة كذلك السيارة كل ما مضى يوم - 00:57:48ضَ
انتفع والاجرة الثابتة سواء انتفع او لم ينتفع لكن المنافع ليست اعيان ليست اعياني تدرك لا اجرة السيارة ركوب السيارة ركوب الدابة سكن البيت سكن الارظ استخدام الجهاز مثلا ونحو ذلك - 00:58:08ضَ
استئجار القصور استراحات والصالات ونحو ذلك كله هذه منافع هناك نوع من الاجارة جائزة وان كانت اشكلت على بعضها العلم وهي في الحقيقة عين من جهة ونفع من جهة عين من جهة اجريت مجرى - 00:58:31ضَ
من جارة المنافع اجريت مجرى ايجارة المنافع والاصل في هذا تقدم الاشارة اليه في قوله سبحانه وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن سماها اجارة وهي الايجار التي وردت في اه الظير - 00:58:56ضَ
وهي الاية الوحيدة التي في الظهر ولهذا هي اصل في هذا الباب ولا يجوز ان يقال على خلاف القياس ومع ذلك هذه الاجارة هي في الحقيقة تجارة على الحليب في الخارج من الثدي الذي يمصه الصغير - 00:59:15ضَ
لهذا لما اشكل على الجمهور قالوا كيف تكون اجارة؟ والاجارة ما ترد على الاعيان على المنافع ما ترد على الاعيان ولهذا لا يقال لا يجوز ان ان يؤجر الطعام ليأكله - 00:59:37ضَ
يؤجر الطعام ليأكله يقول اجرتك هذا الطعام يباع ما يؤجر ما يؤجر وهكذا كل ما كان عينا تتلف الاستعمال هذي لا تجري عليها الاجارة يجري عليها البيع ولهذا اشكل عليهم اجارة الذعر - 00:59:57ضَ
تجارة البئر تجارة الشاة لحليبها مثلا تجارة الشاة لاخذ صوفها مثلا قالوا هذه اعيان تؤخذ كيف تكون مؤجرة لكن ظاهر القرآن انها تسمى اجارة وان الايجار اوسع سيارة اوسع نجارة قد تكون لنفس المنافع المتولدة من العين - 01:00:20ضَ
وقد تكون من اعيان تتولد من اصل ثابت تحصل شيئا فشيئا لخلق الله سبحانه وتعالى مثل اه الدر اللبن اللبن حينما يستأجر امرأة لاجل ان ترضع ولده استأجرها هذي بالايجارة - 01:00:51ضَ
مع ان الايجارة هو المقصود منها هو الرظاعة اللبن هذا هو المقصود لما كان اللبن الذي يخرج يكون شيئا موجودا ثم بعد ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى هذا اللبن ويوجد شيئا فشيئا. فشيء موجود وشيء - 01:01:20ضَ
متولد او ما يخلق بعد ذلك فنزل هذا الاصل هذا الاصل الذي يخرج منه اللبن شيئا فشيئا منزلة المنافع ستكون تجري مجرى من المنابع. مثل مثلا من استأجر بئرا على ان يشرب ماءها - 01:01:44ضَ
استأجر بئرا الماء عين قالوا كيف يستأجر العين كيف يستأجر الماء؟ ما يستأجر العيان لا يجري عليها الاجرة قالوا هذا على خلاف القياس طيب كيف وقعت الايجار؟ قالوا لا الاجارة - 01:02:03ضَ
في استئجار الظهر انما وقعت على حمله استأجرها لتحمل هذا الطفل استأجرها لتلقي معه الثدي استأجرها مثلا اه لتهديه حينما يصيح ويعلم ان هذا مكابرة للعقول ما استأجرني هذا الشيء - 01:02:24ضَ
هذا لا يصح لكن كما تقدم احيانا الاقوال الضعيفة تلجأ الى مثل هذا ان يبين انها ان ما جاءه عين القياس انه لا يأتي بالشريعة شيء على خلاف القياس. طيب سيجار البئر - 01:02:48ضَ
كيف كانت اجارة البئر كيف ايش كان استئجار البئر قالوا استئجار البئر استأجره وهو ادلاء الدلو بدلاء الحبل ادارة البكرة ورفع الدلو لكن ما استأجره اه لم يستأجر البئر لاجل هذا الباب - 01:03:05ضَ
بالمصادرة للعقل في هذا كل يعلم يعلم الله سبحانه وتعالى وكل من حضر هذا العقد ان المقصود منه هو العقد على اللبن. والا لو كان امرأة لا لبن فيها. جت امرأة وقالت نعم انا سوف - 01:03:33ضَ
التزم بهذا سوف احمل الطفل واحسن اليه والقمه الثدي لكن ما في لبن هل تصح ما يصح هذا على غير اصل. كذلك لو اه استأجر بئرا لا ماء فيها سوف يلتزم بهذا الشيء الذي هو ادلاء الدلو - 01:03:55ضَ
اجراء البكرة وتدوير البكرة ونحو ذلك هل يبين ان ان الاجارة هذه ان هذه جارة لانها آآ اعيان تخرج شيئا فشيئا وهي في الاصل معدومة. هي في الاصل معدومة لكن لما كانت ترجع الى اصل ثابت والله سبحانه وتعالى يخلق هذه الاجزاء اجري هذا الاصل - 01:04:15ضَ
مع خروج هذه العين شيئا فشيئا مجرى المنافع المتجددة المنافع التي تستفاد من البيت حينما يسكن. كذلك هذه الاعيان التي تستفاد وتؤخذ من هذا الاصل الثابت وتوجد شيئا فشيئا تجرى مجرى الايجارة - 01:04:42ضَ
هذا يعني ظاهر ولهذا مما يبين صحة هذا ما تقدم ان شاء الله اليه في مسألة بيع الثمرة ثم لا يجوز ان تباع الا بعد ومعلوم ان من باع الثمرة - 01:05:08ضَ
ان الثمرة صلحت لكن هو سوف آآ يمكث مدة بهذه الثمرة ويأكل منها في اليوم الاول والثاني يأكل الموجود. ثم بعد ذلك يتخلق شيء جديد ويصلح شيء جديد ووقع على شيء معدوم مما يخلقه سبحانه وتعالى. فما كما جاز بيع المعدوم تبع للموجود الصالح. كذلك جازت اجارة - 01:05:22ضَ
هذه العين التي لها مادة تحصل شيئا فشيئا تبعا للشيء الموجود وثم مسائل اخرى يأتي اشارة الينا ان شاء الله في درس اتم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه - 01:05:51ضَ
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:06:07ضَ