التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [360] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب الاستئجار على العمل مياومة …

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:00ضَ

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس اليوم من باب الاستئجار عن العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة من كتاب الاجارة من ابواب الاجارة من كتاب المنتقى في الاحكام للامام - 00:00:29ضَ

رحمة الله علينا وعليه وكان البحث في درس البارحة عند حي عتبة بن ندر السلمي رضي الله عنه وسبق قبل ذلك حديث ابي سعيد الخدري في اول الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال نهي عن استئجار الاجر حتى يبين له اجره - 00:00:51ضَ

تقدم ان هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن ابي سعيد وانه منقطع انه منقطع ان الحديث وقع فيه اضطراب - 00:01:13ضَ

وقع فيه اضطراب آآ هنا في رواية رواية احمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره حتى يبين له اجره وايضا مما - 00:01:29ضَ

ايضا اه يضاف الى هذا ان الحديث رواه النسائي في سننه وقوفا على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا الطريق من هذا الطريق رواه موقوفا عن ابي سعيد وكذلك عبد الرزاق رواه من هذا الطريق لكن رواه مرفوعا - 00:01:50ضَ

وهذا الخبر تقدم ان معناه من حيث الجملة دل علي دلت دلت عليه ادلة في باب البيوع وانه لا بد من العلم بالبيع وانه لا ينتفي الغرر والمخاطرة الا بالعلم - 00:02:10ضَ

بالأجرة فالأجرة فالأجرة بيع لمنفعة وكذا وهي شرط لانتهاء الغرر والنزاع تقدم آآ ايضا البحث في حديث ابي سعيد الاخر ايضا نهي عن قفز الطحان حديث عتبة بن ندر رضي الله عنه - 00:02:29ضَ

في جواز جار الاجير بطعامه وكسوته وسبق الاشارة ان ان هذا دلة عليه الادلة وان هذا هو قول احمد رحمه الله في احدى الروايات وهو قول مالك والمسألة على خلاف - 00:02:55ضَ

على خلاف او على ثلاثة اقوال في قوله سبحانه وتعالى ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا هو الدليل في المسألة لانه جعل الرزق وهو رزقهن او رزقهن بالمعروف وهذا يدل على انه يجوز استئجار - 00:03:20ضَ

المرضع بطعامها وكسوتها وان هذا ليس في الزوجة انما زوجتي يجب رزقها وكسوتها بالزوجية. يجب رزقها وكسوتها الزوجية وان هذا القول هذا هو الصواب هذا هو الصواب ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا ادلة اخرى لكن على نحو اخر وبوب عليه في قوله رحمه الله باب الاستئجار على العمل - 00:03:52ضَ

مداومة او مشاهرة او معاومة او معاددة مداومة يعني كل يوم بهذا القدر مثلا. او مشاهرة ان يستأجره شهرا او معاومة عاما او معاددة كذلك يكون بالعدد العدد لان يستأجر - 00:04:24ضَ

او يؤجر نفسه مثلا يجري له الماء وان استخرج له الماء كل دلو بثمرة كما في حديث قصة علي رضي الله عنه الآتية ان شاء الله قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا. فخرجت لطلب العمل في عوال المدينة - 00:04:52ضَ

فاذا انا بامرأة قد جمعت واذا انا لامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بل له يعني الطين المدر هو الطين الذي يجمع يصنع منه او يبنى من الجدار فظننت اتريد بل له - 00:05:16ضَ

فقاطعتها كل ذنوب على تمرة ذنوب هي الدلو المليئة لمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يا دايع ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاكل معي - 00:05:39ضَ

منها رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد عن اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل ابراهيم وهو ابن علية البصري اه انبأنا ايوب وهو رحمه الله عن مجاهد عن علي رضي الله عنه. او قال قال علي رضي الله عنه ثم وذكر حديث - 00:05:59ضَ

وهذا منقطع لان مجاهدا لم يسمع من علي رضي الله عنه كما قال ابو زرعة ابو حاتم الخبر منقطع لكن له شواهد فالحديث روى روى معناه ابن ماجه من طريق - 00:06:27ضَ

حسين ابن قيس الرحبي ابو علي الواسطي عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه او بلغ علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اصابه او خصاصة - 00:06:45ضَ

خصاصة فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا خرج عملا ليغيث النبي صلى الله الله عليه وسلم فاتى بستان يهودي فاشتقى له سبعة عشر كله دلو بتمرة فاعطاه سبعة عشر تمرة من العجوة - 00:07:03ضَ

ايضا اه شاهد اخر عند ابن ماجة ايضا من طريق الثوري عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبدالله بن عبيد الشبيعي الامام المشهور اه عن ابن قيس الوادعي ابي حية ابن قيس الوادعي - 00:07:31ضَ

بنحوي هذه القصة ولكنها مختصرة مختصرة وهذا عن علي هذا ابي حية ابن قيس وعدي عن علي رضي الله عنه قال كنت ادلو الدلو بتمرة واشترط انها جلدة لا تارجة - 00:07:59ضَ

ولا حشفة واليابسة تلجة التي تكون فاسدة يكون بطنها اسود ونحو ذلك. وهذا الحديث من طريق ابي حية ابن قيس الوادعي وليس بذاك المشهور لكن ليس بذاك الضعيف فهو يحتمل والحديث رواه المحامد - 00:08:23ضَ

ايضا رواه المحامري لمتابع لي اه ابي حيه ابن قيس الوادعي من رواية اسرائيل. رواهم طريق اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن جده ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه - 00:08:45ضَ

يقوي رواية ابي حية مع الروايات الاخرى مع الروايات الاخرى المتقدمة مما يبين ان الحديث معروف عن علي رضي الله عنه. لكن هل هو مثلا عمل لان اصابه جوع او انه رضي الله عنه لما بلغه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اصابته خصاصة ويحتمل - 00:09:12ضَ

آآ الامرين ولانه كان اذ ذاك الشأن وقع لهم جهد شديد فلهذا من عمل رضي الله عنه واكل هو والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر دل على ما بوب عليه رحمه الله - 00:09:43ضَ

في جواز ان يؤجر الانسان نفسه كما سيأتي. قال عن علي رضي قال جعت مرة جوعا شديدا مخرجت لطلب العمل في عوائل المدينة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر العظيم - 00:10:07ضَ

والجلد والتعفف عن المسألة وان هذا هو المشروع لمن يحتاج ان يعمل ولهذا مع انه كما ذكر انه اصابه جوع شديد او خرج للعمى رضي الله عنه حتى يكف نفسه - 00:10:26ضَ

في عوالي المدينة. في عوالي المدينة. فالمشروع هو الضرب في الارظ وطلب الرزق في مناكبها فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا يعني الذي قد جمع ويكون قد تهيأ للبناء لبناءه - 00:10:47ضَ

الجدار به او جعله لبن ونحو ذلك ظنها انها تريد ايضا ماء لذلك تريد بل له لانه متماسك يحتاج الى بله بالماء تقاطعت وكل ذنوبي في دلالة على جواز عمل الرجل عند المرأة. وفي دلالة على جواز عمل الرجل وان كان شريفا وان كان كبيرا - 00:11:11ضَ

ان يعمل وان هذا لا عيب فيه بل هذا من اعفاف النفس عن المسألة وان هذا هو المشروع تقاطعتها كل ذنوب على تمرة وفي دلالة على انه آآ يشرع ان يفاصل - 00:11:39ضَ

الاجير المستأجر فاصله وخصوصا في مثل هذه الحال واذا كان ايضا لا يريد ان يكون العمل محتمل مثلا لشيء كثير او شيء قليل بل كل تلوي بتمرة وانه لا يشترط - 00:12:02ضَ

يقول ادلو ادلو لك عشر دلاء مثلا وهكذا كل ما كان من هذا الباب ويجوز ان يقول كل دلو بتمرة كذلك كل شهر مثلا بكذا كل سنة بكذا وبمجرد انتهاء الشهر ينتهي العقد فبعد ذلك الشهر الثاني - 00:12:27ضَ

كل منهم بالخيار لهم ان يعقدوا مرة اخرى وان اجروه على ذلك كل شهر فيبقى كذلك فاذا اراد الاجير مثلا ان يفسخ العقد بعد شهرين ثلاثة له ذلك واذا اراد صاحب - 00:12:53ضَ

العمل او صاحب الدار ان يفسخ بعد شهرين ثلاثة له ذلك وكذلك هنا كله داروين بتمرة كل ده لا يشترط ان يحدد الدلاء التي يريد ان يخرجها له لان المقصود هو - 00:13:13ضَ

العلم بالاجرة وانتفاء الجهالة وهذا يؤول الى العلم. هذا يؤول فمددت ستة عشر ذنوبا اي دلوا مليئة بالماء حتى مجلة اي نفطت اي آآ صار الماء داخل الجلدة فانا فظهر - 00:13:36ضَ

تراه منتبرا وليس به شيء كما في الحديث الاخر وذلك انه حين مثلا يكثر العمل على اليد وشد الدلو والحبل فانها تنتفخ مواضع منها وتكون آآ ممتلئة تكون يعني اه هذه المواضع فيها ماء - 00:14:02ضَ

يقال مجلة مجالات صار اصابها خشونة وشدة اجلت يداي ومنها قول علي رضي الله عنها فاطمة انها جلست بيته حتى ابرت ثيابها جرد دلوى حتى مجلت يداها. كما جاء في الاثر عن علي رضي الله عنه حين طلب خادما لفاطمة رضي الله عنها - 00:14:29ضَ

ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة ست عشرة تمرة بدلالة على ان وصاوي شدة حتى ان التمرة لكل هذه القيمة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاكل معي منها - 00:14:57ضَ

رواه احمد وهذا الخبر بشواهده آآ هو المحفوظ عن علي وجاء الحديث عند ابن ماجة من طريق عبد الله ابن سعيد ابن ابي سعيد المقبور عن جده عن ابي هريرة عن اه جد عبد الله ابن سعيد يعني عن جده ابو سعيد المقبوري ووجد - 00:15:20ضَ

لكن عبد الله هذا ابن ابنه هذا متروك المتروك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار سماه رجل الانصار فرأى لون النبي صلى الله عليه وسلم منكفئا - 00:15:43ضَ

ان يعني من متغيرة من الجوع تأثر من هذا فذهب واجر نفسه لاجل ان يغيث النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الطريق اه فيه ضعف والمحفوظ لانه من المهاجرين وانه علي رضي الله عنه - 00:16:03ضَ

ولو ثبت يحتمل الله اعلم لا تنافي انه قد قد تقع قد يقع يعني من هذا الانصاري ومن علي رضي الله عنه لكن هذا الخبر لا شواهد له فالذي يظهر والله اعلم هو - 00:16:27ضَ

اه عدم ثبوته تقدم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة من مكة المدينة الى المدينة من مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار - 00:16:42ضَ

تقاسمهم الانصار على ان اعطوهم نصف ثمار اموالهم. كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة وهذا الخبر اخرجاه من طريق ابني وهب عن يونس وعبدالله وعن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه - 00:17:10ضَ

وهذا الخبر تقدم الاشارة اليه قدم الاشارة اليه في باب المساقات وان المهاجرين لما قدموا رضي الله عنهم تركوا اموالهم وبيوتهم لله سبحانه وتعالى. هاجروا في ذات الله سبحانه وتعالى - 00:17:36ضَ

علموا انصار اثروهم على انفسهم رظي الله عنهم فارادوا ان يقاسموهم ولها ثبت في حديث ابي هريرة في الصحيحين انهم قالوا يا رسول اقسم بيننا وبين اخواننا. قال لا. يقول عليه الصلاة والسلام - 00:17:55ضَ

وهنا ريف قاسمهم الانصار وهذا لا تنافي لا تنافي بين حديث ابي هريرة وكلاهما في الصحيحين وحديث انس. لان قوله في هذا الحديث الانصار يعني قاسموهم الثمار هي قسمة كما تقدم معنوية - 00:18:11ضَ

اما حين سأل الانصار النبي عليه الصلاة والسلام ان يقسم بينه وبين المهاجرين فهم ارادوا ان يقاسموهم الاصل يعني يأخذ نصف الارض كل واحد يعطي نصف ارضه لاخيه المهاجري. وقد يكون له نصف الارض - 00:18:36ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا للمهاجرين والمهاجرون ايضا لا يرضون ذلك رضي الله عنهم بل حصل ما يمكن ان يكون سببا في اعانتهم. ثم بعد ذلك فتح الله عليهم البلاد فاغنى الله الجميع ولله الحمد - 00:18:57ضَ

والحديث فيقال لما قدم المهاجرون مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء رضي الله عنهم تركوا كل شيء لله لكنهم على يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان امورهم الى خير - 00:19:16ضَ

ولهذا بورك لهم في اموالهم وصاروا عندهم اموال عظيمة شعره يتصدقون بالاموال كثيرة من الذهب والفضة رضي الله عنهم قصة عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم مشهورة في هذا الباب وكذلك غيرهم من الصحابة من المهاجرين - 00:19:39ضَ

وكانت الانصار اهل الارض والعقار يعني لان المدينة كانت نخل. فكان الانصار اهل الارض والعقار. فقاسمهم الانصار قاسموهم على الثمار. فالانصف المهاجرون يعملون في البساتين ونصف الثمرة له ونصف الثمرة - 00:20:02ضَ

للانصار مثل ما ان النبي عليه الصلاة والسلام قاسم يهودا هايبر او اعطاهم خيبرة على النصف عليه الصلاة والسلام في هذا في هذا العمل عن طريق المعاومة على العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة - 00:20:25ضَ

يعني انه كل انه كله ولله الحمد جائز وان الاصل جواز مثل هذه الايجارات وكذلك ايضا اه حينما حصل او ما حصل بين الانصار والمهاجرين فانهم اخذوا ارضهم ونخلهم صاروا يعملون عليها وثمرة كل عام - 00:20:54ضَ

فانا تكون على النصف بينهم تقاسموا الانصار على ان اعطوهم نصف نصف ثمار اموالهم كل عام بشرط يكفوهم العمل والمؤونة يكون العمل على المهاجرين واصحاب الاصل الأرض والنخل هم الأنصار - 00:21:18ضَ

اخرجه اي اي البخاري ومسلم. وهذا ايضا دليل واضح وبين على جواز مثل هذا الشيء وان كل شيء يكون منه ريع ومنه ثمرة ومكسب يجوز تأجيره وهذا دليل في المسألة المتقدمة - 00:21:43ضَ

دي مسألة اه قفز الطحان دليل على ضعف الخبر الوارد في هذا الباب وانه لا يصح تقدم قول تقي الدين رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه قال انه خبر موضوع - 00:22:06ضَ

خبر موضوع هذا الخبر وان الصواب جواز مثل هذا وان كل عين يمكن ان ان يكون منها ريع فانه يجوز الاتفاق مع صاحبها على النسبة سواء كانت الكشف الخارج من عين العين - 00:22:21ضَ

او من كسب العين. لان احيانا يكون الكشف او الريع من عين العين مثل اللبن الذي يكون من الماشية مثلا وقد يكون من كسبه مثل الدبهة التي يحمل عليها وتؤجر فيعطيه الدابة يؤجرها. يقول هذه الدابة - 00:22:45ضَ

تؤجرها والاجرة بيني وبينك على النصف مثلا او السيارة يقول هذه سيارتي تحمل عليها وتؤجرها وما حصل يكون بيننا بحسب ما اتفق عليه بالنص اقل او اكثر وهكذا كل عين تكون من هذا - 00:23:13ضَ

الجنس وان هذا في الحقيقة محل من المؤازرة اذا كان لو اعطاها مؤاجرة جاز فاذا اعطاها على سبيل المشاركة من باب اولى وباب المشاركات اوسع من باب المؤاجرات وباب المشاركات ايضا - 00:23:35ضَ

ابرك من او يعني فيه طيب لنفس الجميع جميع فحينما يحصل خسارة فانها على الجميع وان حصل ربح فهو للجميع الخلاف الاجارة فان المؤجر غانم على كل حال والمستأجر لا يدري يستأجر السيارة مثلا منه - 00:24:01ضَ

ويعطيه اجره يقول استأجر سيارتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها استأجر دابتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها فالمؤجر قد حصل على المال والمستأجر قد يحصل كسب وقد لا يحصل - 00:24:25ضَ

وهو يدور بين حصول مال من عدمه او قلته او كثرته لكن حين يكون الاتفاق بينهما على النسبة هذا لا شك انه افضل او احلوا كما يقول العلماء من المؤاجرة. وهذا هو عين ما - 00:24:44ضَ

اه عمله النبي عليه الصلاة والسلام وعين ما اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمله مع يهود خيبر وما اذن فيه في عمل المهاجرين مع الانصار او في عمل المهاجرين في - 00:25:04ضَ

اه مزارع ونخيل الانصار والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني اذن لهم في العمل ما هم طلبوا ان يقسموا قال لا بل اجراها على هذا بان يعملوا فيها على النصف - 00:25:20ضَ

والذي فيه حديث علي رضي الله عنه يعني علي مؤاجرة والذي في حديث انس مشاركة ان يبين عن قلب الاستئجار لانها اجرة من حيث العموم لكن هناك اجارة خاصة هناك ايجارة عامة - 00:25:41ضَ

علي رضي الله عنه في هذا الاثر اجر نفسه بشيء معلوم هذه اجارة ليست مشاركة هذه ايجارة ليست مشاركة لانه عمل باجارة معلومة بكل دلو كما لو هجر نفسه للعمل - 00:26:01ضَ

في بستان بكذا في كل يوم. بهذا القدر مثلا هذه مؤاجرة هذه مؤاجرة لكن قد يعمل في البستان ويكون له نسبة من الثمرة هذه مشاركة واذا جازت المؤاجرة جائزة بلا خلاف - 00:26:24ضَ

بالمشاركة من باب اولى. ولهذا من منع المشاركة ومخالف للنص والقياس خلاف ما قالوا ان هذا خلاف القياس بل الذي قالوه في بعض السور هو خلاف خلاف النص والقياس. والقياس صحيح يدل على جواز ذلك - 00:26:44ضَ

ولهذا اضطروا يعني بعضهم او كثير منهم اضطر ان يجيز منها اه بعض الصور مع ان الصحيح هو جواز هذه الصور ما دامت تخرج عن القمار والميسر كما قال الليث ابن سعد الفهمي رحمه الله - 00:27:06ضَ

ان الذي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز عين الفقه وهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم واستمر عملهم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده - 00:27:28ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا اثر اخر. قال البخاري وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وكان ذلك على عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر - 00:27:52ضَ

وصدر من خلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اصله في الصحيحين تقدم بل هو في الصحيحين وتقدم الاشارة اليه وهو في الصحيحين من طريق عبيد الله - 00:28:13ضَ

عن نافع عن ابن عمر وجاء بسياق اخر تقدم ايضا ساقه المصنف رحمه الله وان يعملوها وان يعملوها من اموالهم تقدم انهم رؤية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - 00:28:34ضَ

وتقدم بالفاظ اخرى ايظا وفيه ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر. يعني بالنصف وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر - 00:28:51ضَ

ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد لجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبين انها استقرت ولم تنسخ والامر جرى على ذلك والبخاري رحمه الله بوب هذه المسألة - 00:29:07ضَ

وذكر انه زارع قالوا ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كثير من الصحابة ما من بيت من بيوت المهاجرين الا ويزارعون على الثلث او الربع - 00:29:27ضَ

وان هذا كالاجماع منهم اه على هذا الامر والسنة دلت على ذلك الاستئجار على العمل على اي وجه من الوجوه ما دام قلم الجهل الجهالة هلا من المخاطرة فانه جائز - 00:29:49ضَ

وابواب الاجارة كثيرة وكل ما جرى به العمل بين الناس واقروه بينهم وجرت العادة به فانه يجري مجرى المؤاجرة وسبق ان الاجارة تجري مجرى البيع الشيء المعتاد الذي لا يحتاج - 00:30:17ضَ

الى عقد بل يكفي في ذلك العادة فيأتي مثلا من يريد العمل الى اه من تصدر لهذا الشيء ويعطي هذا الشيء يعطيه مثلا الخشب للنجارة يعطيه الثوب للخياطة مثلا ونحو ذلك - 00:30:40ضَ

من كل ما يكون على هذا السبيل. وكذلك في باب اصلاح الاجهزة ونحو ذلك. كل ما كان شي معتاد ومعروف وقيمة معروفة وصاحبه تصدر لهذا الشيب فانه يكفي فيه ما جرى بين الناس - 00:31:04ضَ

لكن حين يضطرب العرف في هذا فلا بد من يعني تحديد السعر وبيان الاجرة نفيا للنزاع ثم ذكر المصنف رحمه الله باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع وان هذه مسألة - 00:31:25ضَ

يعني وقع فيها خلاف ويأتي الكلام عليها ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:31:48ضَ

- 00:32:04ضَ