التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [362] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب الأجير على عمل متى يستحق ...

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر شعبان - 00:00:00ضَ

في عام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام رحمة الله علينا وعليه في ابواب الاجارة من قوله باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة - 00:00:26ضَ

وحكم حكم سراية عمله والمعنى هل تستحق الاجرة للعقد او تستحق الاجرة بعد الفراغ من العمل او يفرق بين انواع الاجراء وما يستأجر وهذا كله فيه خلاف وحكم سراية عمله. المعنى انه - 00:00:45ضَ

اذا اذن له في عمل ثم تولد عن عمله هذا تلف او ضرر هل يضمن هذه الشراية او لا يضمنها وهذه احكام في هذا الباب وفي المسألة ادلة تدل على - 00:01:15ضَ

هذه المسائل والتفصيل ايضا على مقتضى الادلة كما سيأتي الدرس وبعض الاحكام في درس ان شاء الله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم - 00:01:42ضَ

ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا رواه احمد والبخاري وهذا عند احمد بخاري من طريق يحيى بن مسلم الطائفي عن اسماعيل - 00:02:07ضَ

ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا اللفظ الذي ساق رحمه الله لفظ احمد اما البخاري فليس عند عند قوله ومن كنت خصمه خصمته فهذه زيادة عند احمد - 00:02:35ضَ

وابن ماجة وابن حبان وغيرهما وهي من هذا الطريق. وهي زيادة صحيحة وهذا الخبر كما تقدم من طريق يحيى ابن مسلم الطائفي يحيى ابن مسلم الطائفي اه روى له البخاري رحمه الله هذا الحديث - 00:02:59ضَ

ولم يروي له غيره وقد رواه كما هنا عن اسماعيل ابن امية ويحيى ابن مسلم الطائفي ضعف لكن ليس تضعيفا مطلقا انما بعث في رواية عن عبيد الله ابن عمر وان كان قد مس بشيء من الجرح - 00:03:22ضَ

مطلقا وهذا يتبين بانه ليس ضعيفا مطلقا انما ضعيف اذا حدث من حفظه او كانت روايته عن اسمع عن عبيد الله بن عمر فهي من كرة كما يقول النسائي وغيره. والا فقد وثقه - 00:03:47ضَ

بعضهم بعض الحفاظ وبعضهم جود روايته فهو من حيث الجملة لا بأس به ولهذا انتقى البخاري رحمه الله له هذه الرواية وهذا الحديث من روايته عن اسماعيل ابن امية وهذا واقع - 00:04:10ضَ

من البخاري رحمه الله في تراجم عدة وهذا يدل على بصيرته العظيمة بالعلل ولهذا قد يعترض عليه من لا علم له بهذا الباب يعترض عليه مثلا حين يعلم مثلا ان هذا الراوي متكلم فيه ولا يدري انه - 00:04:28ضَ

ينتقي من حديث كل ما فيه وكان الى الضعف اقرب ما لم يخطئ ويغلط فيه ويجتنب من حديث الثقة ما غلط فيه فهو عنده من كان ثقة لكن قد علم له اغلاط واخطاء فانه يروي حديثه انما يجتنب من حديث ما غلط فيه - 00:04:52ضَ

وهذا هو العدل كما انه ينتقي من حديث اه من ضعف مثلا او يغلب عليه الضعف ما علم انه حفظه وهذي الطريقة نبه عليه الحافظ بن حجر وكذلك العلامة القيم رحمه الله اشار الى شيء من هذا المعنى في كتابه الفروسية وكثير من اهل العلم نبهوا نبهوا على طريقة البخاري رحمه الله - 00:05:19ضَ

وهذه طريقة الائمة قبله وبعده رحمة الله عليهم هذا الخبر ثلاثة انا خاصمهم الله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين لكن خص هؤلاء انه خصمهم لتشديد الامر عليهم لان هذه هذا الذي ذكر - 00:05:46ضَ

او ما ذكر في هذا الخبر يعود الى مظالم خاصة وحقوق خاصة وخصوصا ممن يكونوا هذا المظلوم قد عمل عنده او كان مملوكا له مثلا او استأجره نحو ذلك فلهذا - 00:06:20ضَ

هذا الذي عمل اه قد احتاج الى العمل فقد يسيء اليه صاحب العمل بمقتضى السلطة انه هو صاحب العمل وهو الذي سوف يعطيه وهذا لا يجوز له هذا لانه يعمل له - 00:06:45ضَ

وهذا حق واجب عليه فيكون في ظلم اذا لم يؤدي الحق الواجب عليه والله سبحانه وتعالى خصم له يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. ومن كنت من هذه اسم هذه من هذه - 00:07:08ضَ

المبتدأ مبني على السكون في رفع مبتدأ وخصمت خبر ومن كنت خصماه هذا اسم كان وخبر وخبرها ومن كنت خصمه خصمته ثم بين هؤلاء الثلاثة رجل هذا خبر مبتدأ محدود تقديره - 00:07:29ضَ

هم تقدير مبتداهم الاول رجل اعطى بي ثم غدر يعني اعطى العهد والميثاق مع الحلف اعطى بي عاهد وحلف على ذلك فهذا يبين ان العهد قد يؤكد باليمين وقد يكون نادرا مؤكدا باليمين - 00:07:52ضَ

هذا اعظم في وجوب الوفاء لكن مع ذلك غدر هذا والعياذ بالله هذي خيانة الذي اعطيته العهد والميثاق وثق بك لانك اعطيته العهد بالله سبحانه وتعالى وهذا عهد شديد. عهد ثقيل - 00:08:20ضَ

يجب الوفاء به. بل يجب الوفاء بالحقوق بدون معاهدة بدون حلف فكيف اذا عهد عليها وحلف عليها رجل اعطى بي ثم غدر هذا يشمل كل انواع الغدر وكل انواع الخيانة - 00:08:45ضَ

لكن حينما يكون على سبيل العهد والميثاق سيكون الامر شديد ولهذا الله سبحانه وتعالى خصم يوم القيامة كما حال من كان الله خصمه لا شك بئس الحال. حال من كان - 00:09:10ضَ

على هذه ومات على ذلك ولم يتب ولم يؤدي الحق ولم يستدرك الظلام التي عليه والا ما دام في ساعة المهلة والى طريق التوبة والرجوع واداء الحقوق وان كان هناك شيء يقتضي ان يستحله استحله - 00:09:32ضَ

المقصود انه يخلص ذمته قبل ان يرد على ربه سبحانه وتعالى وقد ظلم هذا واخذ مال هذا سيكون الامر شديد والنبي عليه الصلاة شدد على الحقوق واداء الحقوق. فكيف اذا كان - 00:09:57ضَ

هذا على الوعد والاداء كله على سبيل العهد ورجل معطوف على قوله ورجل المعطوف على قول هو رجل الذي هو الخبر ورجل باع فيكون اعرابه اعرابه ورجل باء حرا واكل ثمنه - 00:10:20ضَ

اما ان يكون هذا على سبيل القهر مثل اتى الى انسان حر فقهره بقوته وجبروته وباعه على انه عبده هذا لا شك من اعظم الظلم ويقع ايضا على وجه اخر وهو ان يكون له مملوك - 00:10:48ضَ

واعتقه ثم كتم عتقه ما اعتبره وجعله عبدا له. وهذا يؤيده ما رواه ابو داوود فريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي ومن حديث عبدالله بن عمرو اه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. رجل ام قوما وهم له كارهون - 00:11:15ضَ

ورجل اتى الصلاة ديبارا ورجل اعتمد محررة وكونه واتى اي بعد ان تفوته اعتمد محمد لكن هذا الحريم سيسأل بالضعفاء انما قد يكون هذا من باب التفسير ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر - 00:11:42ضَ

وقد يكون الله اعلم ان هذا بعض افراده وهذا اظهر لكن قوله اه ورجل باع حرا هذا محتمل لكن اعتمد محرره هذا واضح في انه حرره كان رقيقا فحرره فكتب - 00:12:01ضَ

فكتم حريته جعله على العبودية فكيف يستعبد حرا رجل باء حرا واكل ثمنه فباعه على انه مملوك له وربما اه يجهل هذا الملوك وكذلك من اشتراه ويعلم مثلا انه كان مملوكا له - 00:12:20ضَ

فاشتراه منه على ذلك وهذا ايضا ممن جاء فيه الوعيد الشديد وهذا كله ذكر مع الحديث والا فالمصنف رحمه الله قصده من سياق الحديث اخره وهو انه هو القسم الثاني قول هو رجل استأجر اجيرا - 00:12:55ضَ

استوفى منه ولم يوفه اجره استأجر اجيرا عاملا يعمل له شيئا يبني له شيئا يصلح له شيئا. المقصود استأجر اجيرا استوفى المستأجر العمل الذي عقده عليه ولم يوفه اجره هذا هو الشاهد وظاهره - 00:13:17ضَ

ان العامل يستحق الاجرة بعد تمام العمل لانه قال فاستوفى منه ولم يوفه اجره لكن ليس بصريح لانه حينما يستوفي منه في هذه الحالة اه وجبت بلا خلاف. الاجرة لكن ليس فيه دليل على انه لا يستحقها مثلا بالعقد وهذه فيها خلاف بين اهل العلم يترتب عليها - 00:13:46ضَ

اه مسائل هذا في نفس الاجير هل يملك هذا المال او لا يملك هل يقول عقد او بعد استيفاء العمل ونحو ذلك وهذه مسائل وقع فيها خلاف كما تقدم ولعله يأتي اشارة اليها في مسائل سوف تأتي باذن الله - 00:14:17ضَ

قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله - 00:14:39ضَ

رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد قال حدثني يزيد ابن هارون وهو الواسط عن هشام ابن زياد وهو ابن ابي هشام هذا هشام ابن ابي زياد عن محمد ابن محمد - 00:15:02ضَ

وهو ابن بنت سعد بن ابي وقاص محمد محمد ابن اسود ابن بنت سعد ابن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذا الحديث فيه هشام ابن ابي هشام وهو هشام - 00:15:21ضَ

ابن زياد وهو ضعيف بل هو متروك الحديث هذا متروك الحديث وهو القرشي قرشي متروك. الحديث ومحمد ابن محمد شيخه هذا ابن اسود ايضا مستور الحديث ضعيف وعلة كبرى هو هشام بن زياد القرشي فالاسناد ضعيف والحديث - 00:15:43ضَ

حديث طويل وفيه في اول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي في امتي في في رمضان خمس خمسة خصال وخمس خصال وذكرها وذكر هذه الخصلة الاخيرة انه يختم لهم في هذه الخاصة انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان - 00:16:07ضَ

قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. وهذا في الدلالة على ان العامل انما يستحق الاجر اذا قضى عمله لكن حديث ضعيف - 00:16:29ضَ

مع الاحتمال مع الاحتمال انما الحديث كما تقدم ضعيف وضعفه شديد حديث ضعفه شديد جدا فلهذا ليس موضع ليس الاستدلال به يعني جيدة وين كان استدل به بعض اهل العلم - 00:16:49ضَ

قال رحمه الله عن عام او عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داوود والنسائي - 00:17:19ضَ

وابن ماجة وهذا عندهم من طريق الوليد مسلم علي ابن جريج عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده سلسلة عون شعيب معروف فيها وتقدم في احاديث الكلام على هذه السلسلة - 00:17:40ضَ

لكن الحديث شارع ابو داوود الى وهن فيه وقال ما معناه انه الله اعلم بصحته وانه هل يصح او لا يصح الحديث في ثبوته نظر على آآ قول ابي داوود بعدما رواه لكن هو رحمه الله - 00:18:01ضَ

بعدما رواه ذكر له شاهدا او طريقا اخر الى عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وعبدالعزيز بن عبيز هذا ابن الخليفة المشهور عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهو من رجال الجماعة - 00:18:18ضَ

عبد العزيز بن عمر هذا وهو لا بأس به وقد روى وقال وقد قال رحمه الله حدثني بعض الوفد الذين وفدوا على ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب - 00:18:39ضَ

ولا يعلم منه طب فاعنت فهو ضامن يعني جنت يده او وقع شيء من خطأ فهو ضامن هذي هذي الرواية يحتمل ان تكون مرسلة او معضلة لان عبد العزيز ابن عمر هذا من الطبقة السابعة - 00:18:58ضَ

توفي قريب من سنة مئة وخمسين لا شك انه ما ادرك الصحابة رضي الله عنهم والذين حدثوه هؤلاء لم يسموا يحتمل والله اعلم ان يقال ان ظاهر الرواية انهم جمع - 00:19:20ضَ

فقد يكون اجتماعهم مقويا لهم. اذ يبعد مثلا تواطؤ على مثل هذا اللفظ وانه لا يثبت ولهذا قد يقال ان هذا شاهد يحتمل ان يكون من اخبره بعض التابعين فيكون شاهدا لهذا الخبر. والحديث استدل به - 00:19:36ضَ

اهل العلم على مسائل والحديث له شواهد في المعنى او شواهد في المعنى في الدلالة على هذا. في قول من تطبب اولا هذا الحديث قوله من تطبب صيغة تطبب وعلى وجه تفعل - 00:19:58ضَ

صيغة تفعل تدل على التكلف والدخول في الشيء بمشقة والدخول في الشيء مع عدم احسان الدخول فيه هذا يبين انه تطبب تكلف الطب تكلف هذه المهنة فليس عنده طب لكنه - 00:20:18ضَ

ان كان عنده شيء من معرفة الطب لكن ليس من اهل الطب المتقنين المعتمد عليهم فلهذا لم يكن حاذقا في ذلك ففيه آآ وصف من وصف الجهالة بالطب. ولا شك ان هذا يضمن - 00:20:45ضَ

اذا وقع منه او تسبب بتلف او ظرر لانه مفرط ولانه لا يجوز له الاقدام على هذا الشيء ولهذا قال ولم يعلم منه طب. التفسير لقوله لذلك لانه اذا كان على هذه الصفة - 00:21:12ضَ

ولمن تطبب ولم يعلم منه طب لان الذي يعلم منه الطب وهو الاثقان لان الطب الطبيب هو الحاذق المتقن البصير يقال هذا طب هذا. اي علاج هذا ودواء هذا فهو ضامن - 00:21:33ضَ

فهو ضامن يعني ضامن ما جنت يده مع انه لا يجوز ابتداء الدخول في هذا الشيء لكن قد يتطبب وهو لا يعلم حاله فيخدع مثلا بادعائه يتطبب هذا واقع وخصوصا في هذا الوقت قد يقع كثيرا - 00:21:58ضَ

لمن لم اه يتقن الطب او تكون لا تكون شهادته صحيحة او اخذها عن طريق التزوير او نحو ذلك او لغير ذلك من الاسباب فلا يجوز ان يتطبب مثل هذا ويكون ضامنا - 00:22:23ضَ

وذلك انه مباشر والمباشر للشيء متلف له على وجه يظمن به الطبيب الذي لا يظمن هو الطبيب الحاذق الطبيب الحاذق الذي لا تجني يده هذين الشرطين اذا مثلا طبيب اجرى عملية - 00:22:42ضَ

لمريض هذا المريء وهذا الطبيب حاذق يجري عمليات ومعروف منه الطب ثم اجرى العملية على الاصول معتادة ان كانت مثلا هذه العملية شقا لشيء من بدا الانسان او غير ذلك فلم يجاوز حدود الطب - 00:23:13ضَ

والاصول المعروفة فلم تجني يده واتبع الاصول ترتب على ذلك ظرر او تلف وهذا ما اشار اليه في قوله في نفس الترجمة وحكم سيراية عمله لان سراية قد يترتب عليها الظمان وقد لا يترتب عليها الظمان - 00:23:38ضَ

فاذا كان طبيبا حاذقا ولم يتعدى الموضع الذي مثل لو كان اراد مثلا الختان الختان الخاتم وهو معروف باجراء عملية الختان فاجرى عملية الختان لهذا المولود على الحد الواجب ولم يتجاوز - 00:24:03ضَ

في هذه الحالة لو حصل مثلا ظرر على هذا المولود حصل في الجرح مثلا شي لم يكن ترى بسبب العميل لكن لم يكن منه تجاوز لم يكن من التعدي وهو حالق - 00:24:35ضَ

في هذه الحالة لا يظمن والا لتعطلت يعني يتعطل العمل بهذه الاشياء اذ كل هذا قد يرد في كثير من العمليات وكثير من العبل ايضا حتى الدواء الذي يصرف ونحو ذلك. هذا هذا النوع الاول من الاطباء لا يظمن مطلقا - 00:24:51ضَ

يقابله الطبيب الجاهل هذا يظمن بلا خلاف والاول لا يظمن بلا خلاف والجاهل يظمن بلا خلاف والنوع الثالث طبيب حاذق وثق لمهنته لكن تعدت يده تجاوز اخطأ ومتقن لكن عند اجراء العملية - 00:25:14ضَ

تجاوز المحل او القدر الذي يجب التوقف عنده سواء مثلا علة ختان او جراحة او نحو ذلك من العمليات فهذا يضمن لانه كانت يده ولان هذه الجنايات لا يفرق فيها بين العامد والمخطئ. لكن هذا يتعلق بمسألة الاثم من عدمه - 00:25:44ضَ

هذا الذي اخطأ يضمن في تلف في هذا بحسب نوع التلف النوع الثالث من الاطباء او الرابع من الاطباء طبيب حاذق لم تجني يده يعني ادى العمل على الوجه المطلوب - 00:26:12ضَ

وعلى الحد المطلوب والاصول المعروفة في الطب لكنه عملها بغير اذن كان الذي اجريت له العملية صغير ووليه ليس موجودا ومن باب الاحسان بادر الى علاجه لان الاتصال مثلا لولي قد يتسبب في - 00:26:38ضَ

الظرر عليه فهو بادر مثلا يعني قد يكون مثلا عنده في المستشفى مثلا فتطرح حالة لهذا الصغير ويضطر الى المبادرة اه في علاجه بعملية عاجلة مثلا وكان علاجها للصغير مثلا في مرض لا علاقة له بهذه العملية انما وجد هذا الشيء واحتيج الى اجراء العملية - 00:27:03ضَ

الاصل ان الاستئذان لكن اذا لم يتمكن من الاستئذان فبادر من باب الاحسان والمبادرة اليه ولانه لو لم يبادر فانه في الغالب كيف لم تفعل هذا تعلم انني سوف اذن لكن لو - 00:27:31ضَ

يعني انه بادر وهذا هو المعتاد في الغالب في مثل هذه الاحوال بادر اليه واجريت العملية على من طبيب حاذق ولم يتجاوز الحد المطلوب فلم تجني يده فتسبب ابي تلف هذا - 00:27:52ضَ

الصغير مثلا في موضعي او تلف كامل المقصود انه حصل ضرر تولد عن عمله وشرى بسبب عمله جناية لكن لم تكن هذه الجناية بتفريط منه لانه حاذق ومتقن لعمله ايضا هو لم يتجاوز الحد الواجب - 00:28:13ضَ

المذهب عند الحنابل هي ظمن اختار ابن القيم رحمه الله اشار الى انه لا يظمن ولكن على تردد وقال موضع نظر لكن هذا والله اعلم فيما يظهر حيث لا تظهر القرائن على الاذن - 00:28:41ضَ

فاذا ظهرت القرائن على الاذن احيانا تظهر مثلا الدلائل والقرائن في خصوصا في هذا الوقت للعلاج انه اي شيء يطرأ مثلا يحتاج الى علاج يبادر اليه يبادر اليه وخصوصا حينما تكون الحالة مستعجلة وخصوصا ايضا ان حينما تكون تكون هذه العمليات - 00:28:59ضَ

عملية معتادة وتجرى كثيرا ولا يحصل منها ضرر لكن ربما حالة لسبب من الاسباب فيتولد عن عن هذا العمل تله بل ربما وفاة فهذا لا يظمن عند ظهور القرائن والدلائل - 00:29:24ضَ

ايضا من الاحوال التي تدخل ايضا لو كان وصفة مثلا وصف له دواء وهذا الدواء معتاد يوصف لهذا ولغيره وتولد عنه ظرر تلف وكان اعطاه الدواء على القدر المعتاد القدر المعتاد - 00:29:47ضَ

فكذلك ايضا لا يظمن اذ لا فرق بين العمل المباشر الذي يكون على بدن المريض وكذلك العمل الذي يكون عن طريق مثلا تناول هذا الدواء بل قد يكون هذا اظهر في عدم الضمان لانه في الحقيقة لم يباشر - 00:30:11ضَ

انما الذي باشر هذا الدواء هو نفس من صرف له ولهذا يقولون المباشرة تقدم على التسبب لكن في هذه الصورة لو كان فيه تعدي فان المباشر في المباشرة نشأت عن السبب - 00:30:35ضَ

ليست مباشرة صرفة والمباشرة التي تنشأ عن السبب يضمن المتشبب ولا يضمن المباشر يضمن متسبب ولا يضمن المباشر. اذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فان الذي يظمن هو المتشدد لان هذا العمل نشأ عنه - 00:30:56ضَ

كما لو وضع له في طعامه سما وهو يجهل ما يدري اريد قتله فقتله كن قاتلا ويكون هو وهذي المباشرة في الحقيقة ليست مباشرة بل هي مباشرة ناشئة عن السبب - 00:31:25ضَ

وهو من وضع هذا اه طعام او هذا الشيء القاتل هذه الصورة ايضا تدخل في ضمن الصور التي اه ذكر ان ذكر العلماء في الطبيب واقسام الاطباء وقد اشار الى هذا التقسيم رحمه الله - 00:31:48ضَ

ابن القيم العالم القيم في اعلام في زاد المعاد على حديث من تطبب ولم يعلم منه طب في الرواية الاخرى تقدمت في رواية عبد العزيز ابن عمر عبد العزيز يقال فاعنت - 00:32:10ضَ

وهذا هو في معنى حديث ولمع وطب لكن هو ضامن والمعنى انه يضمن التلف الحاصل بسبع بسبب مباشرته للطب وهو لا ليس من اهل الطب الحاذقين فيه وسيأتي الاشارة الى مسائل في هذا الباب ان شاء الله في درس ات - 00:32:27ضَ

ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:32:51ضَ