التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [365] | كتاب الوديعة والعارية

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد التاسع من رمضان - 00:00:00ضَ

في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام على كتاب الوديعة والعارية من كتاب المنتقى للامام بركات المجد السلام رحمة الله علينا وعليه - 00:00:28ضَ

تقدم الاشارة في صدري هذا الكتاب من كتاب الوديعة العارية الاشارة الى شيء مما يتعلق الوديعة والعارية والامانة والمصنف رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله سيذكر اخبارا في هذا هذين - 00:00:46ضَ

هذا الباب او هذا الكتاب فيما يتعلق بالظمان وعدم الظمان بحكم شرط الضمان فيما لا يضمن الا مع التلف يعني شرطه مطلقا ذكر المصنف رحمه الله قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:08ضَ

قال لا ضمان على مؤتمن. رواه الدارقطني وهذا الخبر رواه عن دار قطني طريق عبد الله ابن شبيب عن اسحاق محمد الفروي عن يزيد بن عبدالملك النوفلي عن محمد عبد الرحمن - 00:01:34ضَ

الحجبي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الاسناد مسلسل بالظعفاء عبد الله بن شبيب واهن ويزيد ابن عبد الملك وكذلك محمد عبد الرحمن الحجبي كلهم ضعفاء بل - 00:01:51ضَ

ضعف ضعفهم شديد فلهذا الحديث لا يصح لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من حيث الجملة بلا خلاف للادلة الدالة على ذلك لانها امانة قال لا ضمان على مؤتمن - 00:02:13ضَ

وانه كما سيأتي ان شاء الله ان الذي يؤمر به هو الاداء هو اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الامانة تؤدى بشرط حفظها او لا تضمن بشرط حفظها - 00:02:33ضَ

في حرز مثلها وبشرط عدم التفريط فيها ولكن الكلام على الاصل في هذا الباب وانه لا ضمان على مؤتمن والمؤتمن من حيث العموم يشمل كل مؤتمن سواء كان امينا محضا - 00:02:58ضَ

وهو من قبض الحق او المال او المتاع لمصلحة مقبضه او اذا كان قبضه لمصلحتهما كالشريك والجاء ومستأجر الوكيل والمضارب ونحوهم من الامناء وان كان تختلف الامانة في هذا الباب - 00:03:17ضَ

هناك امين اخر قسم ثالث وهو من قبض المال لمصلحة نفسه اقبضه المؤتمن لمصلحة نفسه وهذا في باب العارية وهذا فيه خلافة ليلحق في حكم الامانة وانه لا يظمن الا بالتفريط او انه يظمن مطلقا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. وسيأتي الاشارة اليه - 00:03:47ضَ

في الشق الثاني من هذا الكتاب كتاب الوديعة والعارية قال لا ضمان هذا نفي الجنس فهو ينفي الظمان عن المؤتمن مظاهره انه ينفذ الظمان عنه مطلقا انه لا ضمان عليه. وهذا كما تقدم وان كان الحديث لا يثبت - 00:04:15ضَ

لكن دل على معناه الاتفاق في اصل هذا الباب وكما تقدم ان المؤتمن مأمور باداء الامانة وقد روى الدارقطني ايضا حديثا اخر في هذا الباب من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيده ابن حسان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:04:40ضَ

انه عليه الصلاة والسلام قال ليس على المستعير غير المضل ظمان ليس على المستعير غير المغل ظمان لكن هذا الحديث قالت دارقطني عقبه مباشرة عمرو وعبيده ضعيفان عمر وعبيدة ضعيفان. وهذا في باب - 00:05:06ضَ

الاستعارة او المستعير واذا كان المستعير لا يضمن الامين المحض الوديع او المستودع من باب اولى اول شيء يأتي ان شاء الله ان المستعير يدخل في حكم الامانة وسيرد احاديث في هذا الباب - 00:05:29ضَ

كما ستأتي في كلام مصنف رحمه الله فلا ضمان على مؤتمن. وهذا كما تقدم يشمل جميع الصور وكل من استؤمن في شيء ولم يحصل يحصل منه تفريط ولا تضييع افراط او تفريط - 00:05:48ضَ

لا يحصل منه تفريط او تعدي او تعدي فالتفريط هو ترك ما يجب. يعني ترك الشيء الواجب والتعدي هو فعل ما يحرم التفريط مثل ان لا يضعها في حرز مثلها - 00:06:10ضَ

يأخذ الامانة مثلا ويضعها في مكان لكن لا يضعها في حرز مثلها فيكون مفرطا في هذه الحال ويكون ضامنا والتفري والتعدي مثل ان يأخذ الامانة توضع مثلا في محفظة مقفل عليها ونحو ذلك فيفتحها او يستعملها - 00:06:33ضَ

او يستعمله المودع شيئا ويأمره بحفظه فيأخذه ويستعمله. هذا تعدي كل هذا لا يجوز في الامانة ولهذا من شرطها ان الامين قادر على حفظها وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:06:56ضَ

فليؤدي الذي اؤتمن امانته يؤدن هذه الاية في البقرة والتي قبلها قبلها في النساء. فليؤد الذي اؤتمن امانته والماء وتكون تأدية الشيء لا تكون الا بحفظه والقيام عليه ان هذا هو الواجب - 00:07:22ضَ

للمسلم على اخيه في مال اخيه وهذا يدل عليه المعنى وذلك ان المسلم اخو المسلم وهما يتعاونان على البر والتقوى اخوان نصيران كما في الحديث الاخر ناصران يتناصران ومن والتناصر والتعاون - 00:07:45ضَ

في ذلك بالتعاون على البر والتقوى بما يعين اخاه اذا احتاج اخوه الى شيء مما لا يشق عليه اعانه عليه ومن ذلك لو طلب منه حفظ ماله انه اذا كان - 00:08:08ضَ

قادر على حفظه ويستطيع حفظه فانه يحفظه لانه لا مشقة عليه في ذلك. وهذا من الاحسان وهل جزاء الاحسان الاحسان فمن احسن الى اخيه وحفظ ماله فلا يقال انه يضمن اذا ترث هذا المال بغير تفريط او سرق بغير تفريط او ضاع منه بغير تفريط - 00:08:26ضَ

ولا يظمن وهذا كما تقدم يقتضيه المعنى اذا لو قيل لو قيل انه يظمن مع عدم التفريط المعنى في الامر في اداء الامانة وفاة المعنى بالامر قبول الامانة قد لا يقبل لا يقبل الامانة. يقول اذا - 00:08:49ضَ

انا شو انا اريد ان احسن الى اخي ان احفظ ماله لكن اذا كنت ضامنا حتى لو لم افرط انا لا يمكن ان اقبل هذا يحصل تتلف هذه الامانة بغير تفريط مني - 00:09:10ضَ

وهو لم يفعل امرا محرما ولم يعني لم يترك شيئا واجبا ولم يفعل امرا محرما فكيف يضمن وهذا هو ما جاء في الشرع والامر بغير ذلك تكليف بما لا طاقة له به - 00:09:25ضَ

ولهذا كان الاصل انه لا ضمان عليه وهذا مما يعين على هذه الامور من المعروف والخير والا لو شرط الظمان فيها وانها تضمن لفات هذا المعنى في مشروعية الوديعة الامانة - 00:09:48ضَ

وقبول حفظ مال اخي قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن - 00:10:12ضَ

وهذا الحديث عندهم من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن قيس ابن الربيع الاسدي عن ابي حصينه عثمان ابن عاصم عثمان بن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:10:36ضَ

وشريك وقيس ضعيفان والحديث معل وهو ان اجتمع في شريك وقيس لكن بين ابو حاتم رحمه الله كما ذكره ابنه ابن ابي حاتم عبدالرحمن في العلل حين سأل اباه وان هذا الحديث ايضا من رواية طلق ابن غنام - 00:10:54ضَ

ابن طلق النخعي عن قيس وقال ان هذا منكر يقول ابو حاتم رحمه الله ان هذا منكر وطلق رحمه الله ولم يضعفه احد من ائمة المعتبرين الا ما شد به ابن حزم - 00:11:24ضَ

حيث ضعفه الصواب انه ثقة روى له البخاري واهل السنن انما هذا لا ينفي عنه الخطأ او الغلط وهذا قد يقع فيه الحافظ الكبير ولهذا قال ابو حاتم انه منكر - 00:11:47ضَ

والخبر جاء له طريق اخر عند احمد وابي داوود من عند احمد وابي داوود من طريق رجل من قريش عن ابيه انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:12:07ضَ

ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وان هذا ورد في قصة عن طريق يوسف بن ماهك عن رجل من قريش ان هذا الرجل كان وصيا او حافظا لمال ايتام - 00:12:23ضَ

غلبوا بشيء من المال طالبوه بشيء من المال ولم يكن منه يعني تفريط فاداه اليهم من ماله لانه ذهب عليه ثم بعد ذلك يقول يوسف فحصلت على مال من مالهم - 00:12:44ضَ

لم يذكروا هذه الطريقة لكن يقول انه حصل على مال مالهم قال فرددته اليه وقلت له خذ هذا المال اللي دفعته اليهم فقال لا ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن - 00:13:03ضَ

من خانك وهذا الحديث فيه هذا المبهم هذا الرجل وهو مبهم والخبر قال الامام احمد رحمه الله يصح من جميع طرقه وقال الشافعي ليس بثابت فتوارد كلام الائمة هؤلاء الشافعي والامام احمد وابو حاتم - 00:13:21ضَ

على عدم صحته منهم من قال منكر منكر ومنهم قال لا يصح ومن ينقل ليس بثابت وهذي عبارات ترجع الى معنى واحد وان كان بعضها اقوى من بعض هذي عبارات معروفة - 00:13:43ضَ

السلف رحمة الله عليهم تأتي العبارات مختلفة يقول هذا الحديث لا يصح يقول اخر الحديث لا يثبت والحديث هذا باطل ونحو ذلك لكن معنى واحد هذا لا يظر هذا يدل - 00:13:56ضَ

على اتقانهم رحمة الله عليهم وان اتفاقهم على المعنى يدل على عدم ثبوت الخبر وهذا هو الذي يعمل به في مثل الاخبار التي يقع فيها ضعف ينظر. هل يتفق على - 00:14:14ضَ

هل يتفقون على اعلاله فيقال انه ليس بثابث وهذا قد يختلف فينظر في هذا الخبر مثلا هل اثبته احد او اتفقت كلمتهم على انه ليس بثابت وان كان المعنى الذي دل عليه كما سبق - 00:14:35ضَ

ثابت من جهة المعنى ثابت من جهة المعنى لكن حين يأتي خبر مثلا ويقول بعضهم انه لا يصح وبعضهم يقول انه ليس بثابت وبعضهم يقول انه باطل فانه يدل على عدم ثبوته وقد - 00:14:54ضَ

جاء رجل من جهة المشرق او من خراسان الى ابي زرعة اوي لابي حاتم هذا ذكره ابو حاتم في مقدمة الجرح والتعديل رحمه الله وقال له انتم تقولون هذا الخبر لا يصح - 00:15:13ضَ

هذا الخبر او هذا الخبر باطل ونعلمكم ان هذا الخبر باطل هل اعلمكم الذي الذي حكمتم عليه لانه باطل هل اعلمكم انه انه يعني انه هذا ان هذا الخبر اخترعه - 00:15:33ضَ

وانه الفه. يعني من اخبرك ان هذا الخبر باطل كيف تقول هذا خال باطل؟ او هذا الخبر لا يصح انت ليس عندك علم بالغيب تقول مثل هذا قال ابو حاتم له رحمه الله تسألني عن الحديث - 00:15:55ضَ

فاقول لك هذا الخبر لا يصح ثم تذهب الى ابي زرعة يقول مثل قولي ثم تذهب الى ابن وارة محمد بن مسلم ايضا حافظ كبير معاشر لهم ان اتفقت كلمتنا علمت اننا - 00:16:12ضَ

تكلمنا عن علم وان اختلفت علمت ان كل من كلا منا تكلم عن رأيه. فعلى هذا ينظر في هذا الخبر يثبت ولا لم يثبت يكون مع الرأي عن اجتهاد يكونوا مسألة اجتهادية حتى في الاخبار - 00:16:33ضَ

المسائل الاجتهادية في عند الفقهاء اذا اتفقوا على الشيء يكون حجة واذا اختلفوا ينظر في الدليل والمرجح لقول احدهم على الاخر قال فسأله عن جملة اخبار وقال ابو حاتم هذا هذه باطلة او هذا باطل - 00:16:50ضَ

وهذا لا يصح وهذا لا اصل له. يعني اخبار انسانة. ثم ذهب الى ابي زرعة عن هذه الاخبار فقال عن الخبر الذي قال ابو زرعة انه باطل قال لا اصل له. والذي قال - 00:17:11ضَ

ابو حاتم انه لا اصل له قال ابو زرعة انه باطل ونحو ذلك وذهب الى ابن وارة فقال نحوا من هذا لكن اختلفت العبارة وقال فرجع ذلك الرجل الى ابي حاتم - 00:17:26ضَ

قال الخبر يعني قال سبحان الله يعني نرى ان انها اتفقت كلمتهم وهو وهم لم يتفقوا ولم يعلمهم انه سوف يسأل فلان عن هذه الاخبار كله اتاهم على غير اتفاق - 00:17:40ضَ

وكل لا يدري عن كلام صاحبه. سلب حاتم وابو جرعة لا يدري عن جوابه. وابو جوار لا يدري عن جوابهما اتفقت كلمتهم لكن اختلف اللفظ فقال سبحان الله. ثم قال اشهد ان هذا العلم الهام - 00:17:57ضَ

ان هذا العلم الهام وهذه العبارة ايضا جاءت عن عبد الرحمن من مهدي بن حسان العنبري رحمه الله ايضا وهذا المعنى اتفق عليه العلم عن هؤلاء الائمة النقاد رحمة الله عليهم فالخبر الذي - 00:18:15ضَ

كلمتهم عليه او تتوارد على لفظ الفاظ مختلفة لكن المعنى واحد في حكم فيقال ان الجميع لم يصححوه او ضعفوه مع اختلاف عباراتهم تؤدي الامانة الى من ائتمنك هذا مثل ما تقدم ان الواجب هو اداء - 00:18:31ضَ

الامانة اداء الامانة الى من ائتمنك وهذا واجب وهذا منصوص عليه في قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانة عقد جائز ليس بلازم لكنه مشروع - 00:18:54ضَ

في حق المؤتمن. لانه احسان الى اخيه المسلم وفي حق المستودع الذي يطلب من يحفظ ماله ومتاعه هذا يد مباح في حقه وان كان الشيء الذي يطلب حفظه مما ندب اليه الشرع - 00:19:17ضَ

فانه يكون مطلوبا ايضا اداء الامانة واجب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى الامين في الجاهلية واشتهر انهم كانوا يضعون عندها الامانات عليه الصلاة والسلام. كانوا يضعون عنده الامانات التي يستأمنون التي اه - 00:19:38ضَ

يريدون حفظها مما جاء في السيرة اثر في هذا الباب مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وكذلك ايضا بعد ذلك وهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام لما اراد الهجرة عليه الصلاة والسلام - 00:20:03ضَ

وكان عنده امانات كان عنده امانات ود الامانات وضعها عند ام ايمن وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اهلها وهذا الخبر رواه البيهقي من طريق بني اسحاق محمد ابن اسحاق - 00:20:26ضَ

ومحمد ابن اسحاق قال حداني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير رواه عن محمد ابن جعفر الزبير عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عويم ابن ساعدة - 00:20:46ضَ

عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه وضع الامانات لما اراد هجرة عند ام ايمن وامر عليا رضي الله عنه ان يردها - 00:21:02ضَ

الى اهلها عبد الرحمن بن عويم هذا مجهول هذا مجهول لكن رواه البيهقي من طريق ابن اسحاق قال حدثني من لا اتهم حدثني من لا اتهم عن عروة ابن الزبير عن عائشة - 00:21:16ضَ

هذا طريق اخر ذاك من طريق عبد الرحمن العويمي مساعد عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل والله ولكن الطريق الثاني عروة عن عائشة رضي الله عنها ليس فيه ذكر ام ايمن - 00:21:34ضَ

ليس فيه ذكر ام ايمن انما في ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الامانات التي عندها الى علي رضي الله عنه ليردها الى اهلها وهذا الخبر بهذه الاسنادين فيه ضعف كما تقدم لان عبدالرحمن مجهول - 00:21:53ضَ

والطريق الثاني قلعة حدثني من لا اتهم يحتمل ان يقوي احد الطريقين الاخر مع ان بعضهم توقف في آآ ان يكون الحديث اذا كان من طريق مبهم ان يستشهد به ومنهم من - 00:22:11ضَ

اه يخفف في هذا ولا يمنع الاستشهاد من الحديث الاخر اذا كان حتى ولو كان فيه مبهما وهذي هذه او هذه القصة في هذا الباب مما ثبت من حيث الجملة بالاجماع - 00:22:28ضَ

فيك ما تقدم الامر باداء الامانة والامر للوجوب. ادي الامانة الى من ائتمنك وهذي يشمل جميع انواع الامانات وهي دلالة على ان الامانة اذا طلبت فانك تؤديها وانها ليست عقدا لازما - 00:22:49ضَ

وان الامين ايضا له ان يردها. الامين لها له ان يردها متى ما شاء يعني ليست لازما في حقي فهي عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين فله ان - 00:23:11ضَ

يردها ولا يلزمه اه ان يبقيها عنده ويحتمل والله اعلم ان في بعض الصور تلزم مثل ما لو اعطاه امانة وهو امانة صار بينهما التزام والمسلمون على شروطهم يعلم انه لو ردها عليه فانه ربما يتضرر - 00:23:29ضَ

او وادي يكون عليه فيها مشقة والتزم المؤتمن بذلك وخصوصا في بعض الاوقات قد يكون مثلا المؤتمن اعطاها المؤتمن لان صاحب الامانة يخشى على الامانة في هذا الوقت وهي في حرز وفي حفظ عند المؤتمن - 00:23:57ضَ

فاراد ان تبقى عنده هذه الفترة الى الوقت الذي يمكن ان يأمن اه ان يأمن فيها وان يأخذها فلو ردها في هذه الفترة وهو قد كان بينهما شرط لفظي او عرفي - 00:24:23ضَ

او علم انه اراد ان يحفظ في هذا الوقت مثل ان يكون المكان الذي فيه صاحب الامانة فيه خوف فاراد ان تحفظ فيها عند صاحبه في مكان امن فلو ردها اليه - 00:24:43ضَ

يظهر انه يلزم الامين اه او تكون لازمة في حق الامين حتى يذهب وقت الخوف ويأمن صاحب الامانة وهذا لعله يشبه من وجه اخر العارية العارية وسيأتي ان شاء الله ان العارية - 00:25:00ضَ

ايضا وان كانت يعني هي عقد جائز لكن لو انه اعاره شيئا كان في طلب المعير للعارية ظرر على ظرر على المستعير فلا يجوز له ذلك ولا يقول لا هي ليست عقد لازم - 00:25:24ضَ

فلو مثلا اعارة سيارة وفي نصف الطريق قال ردها الي اوعى مثلا قارب وفي وسط البحر قال ردها علي ونحو ذلك اوعره قدر لاجل ان يطبخ فيه طعاما لنفسي وضيافة والطعام يطبخ في القدر قال رده الي. لا شك ان هذا ظرر - 00:25:47ضَ

ونحو ذلك من هذه الحاجات او مثلا اعاره مثلا اه جهاز ليعمل عليه وهو في اثناء الاختبار مثلا يعمل عليه ولو طلب منه مثلا لا ترتب عليه ضرر فلا يجوز له ذلك. يظهر والله اعلم انه يلزمه وذلك ان المسلمين على شروطه - 00:26:11ضَ

المسلمون على شرطي فيلزم التزام بهذا الشرط ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذي فيها بحث لا تقول من خانك وهذا يأتي فيه بعض المسائل التي وقع فيها خلاف لكن من حيث جملة - 00:26:35ضَ

كل ما كان خيانة فلا يجوز كل ما كان خيانة فلا يجوز ولا يجوز ان تعالج السيئة بالسيئة بل يجب على ان يأخذ بالطريق الشرعي ومن ضمنه الحقوق التي تثبت للمسلم - 00:26:59ضَ

او لاحد على غيره ولا يستطيع ان يأخذها الا بان يظفر بشيء من ماله هذه مسألة اخرى ولعله يأتي الاشارة اليها الكلام عليها في درس ات وهذه المسألة وكذلك هذه المسألة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:27:19ضَ

والعلم النافع لمن وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:27:41ضَ