التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [389] | كتاب الغصب والضمانات: باب جناية البهيمة
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الحادي والعشرين مشاهدي القاعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف - 00:00:00ضَ
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في باب جناية البهيمة تقدم ذكر الاخبار التي ذكرها الامام المجز رحمة الله علينا وعليه في كتاب المنتقى وذكر تخريج هذه الاخبار - 00:00:30ضَ
باذن الله سوف بشيء يسير على معاني هذه الاخبار باب جناية البهيمة وذلك ان البهائم لها يعني يقع الجناية منها من جهة عدم حفظها مثلا او تركها ترعى دون من - 00:00:52ضَ
يحفظها فربما تتلف مزارع او نخيل او تتلف اطعمة او تطأ مثلا احد او مثلا ربما يحصل منها اتلاف لشيء بان تنفح برجلها او يدها انسان تعتدي عليه فتضربه بل قد يؤدي احيانا الى الموت والقتل. آآ بسبب - 00:01:23ضَ
مثلا خصوصا اذا كان طفلا ونحو ذلك وهذا يقع كثيرا عند عدم العناية بالبهائم ووضعها في اماكنها وهذه الاحكام تختلف من حال الى حال وهناك احوال يكون فيها تفريط واحيان لا يكون في التفريط لكن يكون - 00:01:55ضَ
امر خارج عن قدرة صاحب البهائم فهذا كله مما دلت النصوص او جاءت النصوص ببيان هذه الاحكام ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار الحديث تقدم الاشارة اليه انه في الصحيحين - 00:02:22ضَ
من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد المشيب وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه والمصنف رحمه الله قدم هذا الحديث لانه اصل في هذا الباب - 00:02:44ضَ
وقاعدة في هذا الباب وضعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال العجماء جرحها جبار جوبار اي هدر لا يضمن هذا هو الاصل لان البهيمة غير مكلفة كما اتلفته فانه هدر على المتلف - 00:02:59ضَ
وذلك انه حينما يكون المتلف ممن مما لا يكون له ذمة وليس مكلفا ولا يكون هناك سبب من صاحبها او قائدها او نحو ذلك سيكون تلفها هدرا هذا هو الاصل والقاعدة - 00:03:26ضَ
في جنايات البهائم وقوله جرحها يعني هذا على سبيل لا اكثر ولا اغلب يشمل سواء كان الجرح او الكسر بل ربما قتلت احيانا كما تقدم. فالاصل ان جرحها جوبار وهدر - 00:03:50ضَ
ولا يظمن هذا هو الاصل لكن هناك احوال يكون فيه ضمان ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك ادلة هي كالتقييد وكالتخصيص الاخبار يوضح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا مثل ما ذكر في هذا الحديث - 00:04:10ضَ
يعني ان العجمة جوبار والمعدن جوبار والبئر جبار يعني لو ان انسان استأجر انسان ليحفر له بئر في هذه البئر انهالت عليه قتلته مثلا فهي جوبار ما دام انه هو يعني هو هو عمل وهو يعقل ويدرك فيكون هذا عن تفريط من الحافظ. كذلك المعدن لو صار يبحث في معدن فتلف فيه - 00:04:39ضَ
فالاصل فهو قاعدة ثم ذكر من ذلك العجماء. لانها لا تفصح. وهي عجماء شرحها جبار اي هدر ثم ذكر لفظا اخر قال عن ابي هو وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار رواه ابو داوود - 00:05:14ضَ
تقدم ان هذا الحديث ولد سفيان والحسين عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وان هذا الاسناد ضعيف من جهة الولد سفيان والحسين عن الزهري وسفيان الحسين هذا الواسط يعني الزهري ضعيف وان كان ثقة في نفسه والزهري امام - 00:05:37ضَ
المصنف رحمه الله اراد ان يرد هذا الخبر لانه مفسر في ذلك الخبر مع ان قوله جرحها جوبار عام في جرحها بمقدمها وجرحها بمؤخرها قوله جرحها جبار الاصل ايضا كذلك - 00:05:54ضَ
انها لو اتى الافات برجلها فهي هدف وهو داخل في الحديث في الصحيحين لكن لما انه خص الرجل يكون لها حكم خاص. مع ان الصواب ان هذه اللفظة لا تصح. بل هي شاذة فلا تثبت - 00:06:21ضَ
ولهذا يختلف الحكم في اتلاف الدابة اذا كان برجلها ولهذا العلماء كما سيأتي ان شاء الله قالوا هذا الحكم في ان جرحى جبار اذا كانت اذا لم يكن مع احد - 00:06:40ضَ
ولم يكن معها السائق او القائد او الراكب لانه قد يكون انسان يسوقها او يقودها او يركبها مع ان التحكم فيها اذا كان يقودها اما الراكب قد يتحكم فيها لكن ليس كتحكم الذي يسوقها - 00:06:59ضَ
بانه راكب هو راكب عليها قد تنطلق به وقد لا تأتي معه على ما يريد بخلاف السائق فهو امكن في صرفها الى الناحية التي يريد وفي حفظها من الاتلاف العلماء رحمة الله عليهم - 00:07:24ضَ
قالوا ان قول جرحها جبار هذا بالنظر اليها اذا انفلتت وحدها وانطلقت وحدها بخلاف ما اذا كان راكبا عليها هذا له حكم اخر هذا واضح لان جرحى جوبار نشب الجرحى اليها ونسب الاتلاف اليها - 00:07:41ضَ
وهذا لا يكون الا اذا لم يكن معها احد ولم يتشبب احد اما حينما يكون راكبا عليها او قائدا لها او سائقا فانه في هذه الحالة سبب الجرح او يمكن ان يكون - 00:08:04ضَ
الجرح او بتفريطه مثلا او بتعديه عليكم بتفريط او تعديه ربما ينخشها مثلا في جنبها فترمح في هذه الحالة يضمن ولا نقول ان الرجل جوبار لان هذه وهي ضعيفة ثم - 00:08:25ضَ
ايضا ذاك العموم في قولها جرحها جبار هذا من حيث الاطلاق او من حيث العموم لكن او الاطلاق يعني يقال لكن في احوال تقيد قيدوا الحكومة واذا ما كانت مركوبة فلها - 00:08:48ضَ
حكم اخر ولهذا لو انه كان راكبا عليها راكبا عليها فانه في هذه الحالة يتعلق به حكم حكم جرحها على تفصيل لو كان راكبا للدابة بفمها اتلف الطعام اكلته مرت على طعام مملوك لانسان - 00:09:07ضَ
وهو عليها فاكلته مرت بشعير مثلا مرة نحو ذلك في مع ملوك فاكلته فلم يحبسا عنه ولم يوشك عنانها يكون ضامن لانه مفرط كان راكبا لها فنخشها رمحت برجلها من خلفها - 00:09:41ضَ
فتشببت في تلف في كسر ونحو ذلك يكون ضامنا لانه تعدى في الحقيقة. تعدى في الحقيقة وكذلك لو كان يسوقها مثلا او راكبا عليها تعدت على انسان فاتلفت شيئا منه - 00:10:13ضَ
او كسرت متاعا مثلا كما تقدم لو اكلت طعاما مثلا فانه يظمن لانه يمكنه ان يحبسها لكن مع ذلك اهل العلم قالوا ان الادلة الاخرى تدل على ان هذا بحسب القدرة والاستطاعة - 00:10:42ضَ
بحسب القدرة والاستطاعة فلو انها خرجت عن سيطرته دون تفريط منه مثلا ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن بشرط ان يكون المكان الذي يسوقها فيه ويقودها فيه - 00:11:05ضَ
مكان معتاد لسيرها. فلا يأتي بها مثلا في طريق الناس الذي ليس ممرا للمواشي ثم اه يحصل منها اتلاف وتعدي بامر خارج عن قدرته فانه يضمن ولو كان قدرته لانه هو متعد في ادخالها - 00:11:24ضَ
متعد في كونها تمر من هذا الطريق مع انه ليس طريقا للبهائم هذي امور عرفت من الادلة الاخرى من جهة آآ التعدي ومن جهة نفي الظرر المسلمين فهذه امور معروفة والا - 00:11:48ضَ
جاء مثلا بدابته وادخلها مثلا في اسواق الناس واتلفت افسدت يقول انا ما صنعت شيء انا حاولت منعها فما استطعت لا شن اقول لا انت مفرط في ادخالها وكذلك الحكم الان وان كانت الاحكام في الدواب هذه موجودة وتقع - 00:12:09ضَ
في اماكن يعني في تواجد الدواب. لكن ايضا العلماء رحمة الله عليهم الحقوا بهذا السيارات اليوم اليوم السيارات الدبابات الدباب مثلا سيكل ونحو ذلك. كل شيء مما اه يقاد ويركب ويتحكم في صاحبه يتصرف فيه - 00:12:37ضَ
ويجري هذا المجرى يجري هذا المجرى فيما يتعلق بالظمان الانسان حينما يقول سيارته متحكم فيها ولا يتحكم مثلا في اخرها مثلا لو ان انسان مثلا اصابه ظرر تعلق بها وانا اعلمه - 00:13:03ضَ
ولم يره هذا اه ليس منه تفريط لكن ما يراه امامه وهو اه يقود السيارة في هذه الحال يتلافى يتنافى الذي امامه فلو انه كان يسير في الطريق وجاء الانسان قطع الطريق - 00:13:24ضَ
ربما يكون لدي قطع الطريق مخطئ. وهذا الطريق ايضا ليس طريق للمارة ولا يجوز لهذا الانسان يمر. لكن مع ذلك هذا فيه تفصيل مثلا اذا كان هو آآ وان كان هو يمشي السرعة المعتادة مثلا - 00:13:46ضَ
سرعة المعتادة انسان قطع الطريق لكنه بعيد عنه ويراهم بعيد ويمكن يحتار يمكن يحاسب لكن هو اصر على الا يحاسب حتى لا يمكنه من الشيب صدمه يكون هذا التفريط يضمن - 00:14:06ضَ
يعني يمكن ان يتلافى الحادث. ما دام يمكن ان يتلافى الحادث فانه يضمن بخلاف ما لو كان مثلا يسير في هذا الخط الذي هو خط خاص للسيارات ولا يمنع من الراجل - 00:14:29ضَ
يقطعه وسائر السير المعتاد ولا من تفريط ثم خطف عليه هذا الانسان مباشرة دون علم دون ان يره ولم يتمكن من تداركه ثم حتى كأنه كأنه رمى بنفسه هذا لا تفريط منه - 00:14:50ضَ
لانه لم يمكن ان يتدارك وهذا الشخص الخطأ منه في المئة فلهذا ضمن ما اصابت بمقدمها مع اصابة مقدمها لكن لو ان انسان تعلق بسيارته دون علم منه وما علم في مؤخرة تعلق بالسيارة - 00:15:12ضَ
وكانت سرعة السرعة المعتادة. ولم يحصل من التهور ولا تفريط ثم سقط هذا الانسان. فلا يظمنه لا يظمنه لانه لا تفريط منه العلماء رحمة الله عليهم قالوا ان هذه المسائل - 00:15:32ضَ
لابد ان تقرن بالادلة الاخرى اما على جهة تخصيص او على جهة تقييد المطلق وهكذا يجري ايضا فيما يقع بين الناس اليوم خاصة ممن ابتلي بصحبة الكلاب تقليدا لغير اهل الاسلام الغرب. وهذا ابتلي به كثير من شباب المسلمين - 00:15:51ضَ
مع ان الكلاب لا تجوز الا في الحرث والماشية والصيد. المستثناة هذه الثلاثة كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذه وما سواها لا يجوز الا ما كان - 00:16:20ضَ
في مصلحة ظاهرة اعظم مثلها او اعظم منها في صور معروفة ذكرها العلماء وقول الشافعي هو مقتضى اه قول رحمة الله عليهم في هذه المسائل لو ان انسان معه كلب - 00:16:39ضَ
ليس لهذه الحاجات يقوده معه كما تقدم تقليد هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة يقول من اقتصر من اقتنى كلبا لا يغني عن ذرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراطان - 00:17:01ضَ
هذا حرمان ايمان عظيم. فلو انه مثلا يمشي بكلب هذا فعقر احدا فانه يظمن او انطلق منه وعقر احدا فانه يظمن لانه لان فعله معصية ولا يجوز ولم يتولد هذا الفعل عن عن شيء مأذون تولد عن شيء غير مأذون. فلا يجوز - 00:17:18ضَ
كذلك لو كان مثلا في بيته ولم يكن اقتناؤه بحاجة من الحاجات المأذون فيها فانه لو اعتدى على احد يظمن اذا كان لم يعلمه ودخل باذنه الى بيته دخل باذنه الى بيته ولم يعلمه بهذا الكلب - 00:17:47ضَ
ونحو ذلك فهذه تبنى على مسألة التفريق او المخالفة من جهة عدم الاذن في امساك هذا الحيوان وكذلك يدخل فيه ايضا الحيوانات الاخرى التي ربعها التوحش والتعدي من السباع البهائم مثل الذئب - 00:18:12ضَ
والاسد نحو ذلك من هذه الحيوانات حكمها كذلك ايضا وان كان القاعدة والاصل في هذا ان العجماء جرحها جوبار اي هدر وهذا اصل عظيم في هذا الباب ابو عنان هناك خلاف في هذه المسائل - 00:18:44ضَ
لكن ما دل عليه النص من جهة العموم هذا واضح وما دل عليه من جهة المعاني والادلة الاخرى هذا وقع فيه خلاف في مسألة الراكب وهل يضمن ومتى يضمن مثلا - 00:19:10ضَ
وخاصة اذا حصل تلف بهذه الدابة ومن ذلك ايضا لو ان انسان يدخل في هذا الباب من تعدى في طريق سارة في طريق مثلا تعدى في طريق ليس محل سير له مثلا - 00:19:27ضَ
له وكذلك ايضا هذا العلي يأتي الاشارة ليه في الحديث الاخير حديث النعمان بشير رضي الله عنهما قال رحمه الله وعن حرام ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافشلت - 00:19:49ضَ
نقض نبي الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحواد حفظها بالنهر وان ما افشلت المواشي بالليل ظامن على اهلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. تقدم الكلام على هذا الخبر وعلى - 00:20:11ضَ
اوروبا والخلاف فيه وايه وان وان الذي صح ان ارساله وتأيد ايضا بارساله عن سعيد ابن المسيب رحمه الله هذا الحديث ساقه مصنف رحمه الله عقب حديث العجماء جرحها جبار - 00:20:26ضَ
وهذا من باب بناء العام على الخاص لان ظاهر حديث ابي هريرة انه لا ضمان على المواشي وظاهر حديث ناقة البراء رظي الله عنه ان فيها تفصيلا ولهذا قال دخلت حائطا فافسدت فيه - 00:20:49ضَ
دخلت حائطا فافسدت فيه يعني معنى انها اتلفت في هذا الحائط اتلفت في هذا الحائط. ومعلوم ان اصحاب الحوائط اصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار واصحاب الاغنام يحفظونها بالليل فلا يكلف مثلا - 00:21:17ضَ
اصحاب الاغنام ان يحفظوها بالنهار ولا اصحاب الحوائط ان يحفظوها بالليل الا اذا كان صاحب الماشية معها انه يلزم حفظها. لكن العادة ان انه ربما يطلق الماشية لترعى فترعى في اماكن الرعي - 00:21:40ضَ
في هذا لا تفريط من صاحب الماشية اذا اطلقها في النهار للرعي ربما انها فلتت هذه الماشية انطلقت الى بشاتين فاكلت وات الافات صاحبنا الماشية لا شيء عليه انه لا تفريطا لا بد له من اطلاق ماشيته للرعي - 00:22:06ضَ
الامكنة التي اطلقها فيها معتاد ان الماشية ترعى فيها لم يحصل منه تفريط وهو ليس معها وحافظا لها ومتمكن من حفظها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما - 00:22:32ضَ
ثم قال اما افشيت قال فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ان ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار لان اصحاب الحواف اصحاب البساتين يكونون في بساتين في النهار يعملون عليها يجرون الماء - 00:22:52ضَ
فعمله في النهار فاذا جاءت الماشية انه وتركوها فانهم مفرطون انا مفرطون فان كان بستان مفتوح وليس فيه احد فانه مفرطون. صاحب الغنم ما يقال عليك انك تراعيها طول النهار. تروح اين ذهبت؟ هذا عليه مشقة. هو يقول انا - 00:23:11ضَ
لان العادة اطلاق الماشية تذهب ترعى لكن ربما انها قصدت الى شيء من البساتين بخلاف ما لو اطلقها في مكان قريب من الحوائط هذا مفرط ولو لم يكن معها هذا ايضا مأخوذ بالادلة - 00:23:33ضَ
يعني لو ان انسان يعلم ان ماشيته اذا اطلقها يعني يطلقها ولا يوصلها الى المكان الذي يكون كالرعي ويعلم انها حينما تترك سوف تتلف لان على طريقها بساتين في هذه الحالة - 00:23:55ضَ
لا لا يجوز له ان يطلقها في الاماكن التي فيها بساتين عليه ان يطلقها في الاماكن الرعي تستغني به البهايم عن هذه الحوائط لكن لو انه مثلا اماكن الرعي قريبة - 00:24:19ضَ
هذي الماشية عمدت الى الحوائط ورجعت اليها مثلا فأتلفتها فلا ضمان على صاحب الماشية اولا لانه لا تفريط منه الثاني ان الواجب على صاحب بستان هو حفظه فان كان فيه عليه ان يطردها - 00:24:40ضَ
او ان يغلق بستانه فاذا لم يفعل هذا لم يغلق بستانه. ولما دخلت ولم يطردها تركها فالتفريط منه فلا ضمان على صاحب ماشية ولهذا قال ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار - 00:25:04ضَ
وان ما افشلت المواشي بالليل ضامن على اهلها اهل المواشي يحفظونها بالليل ويضعونها اماكن مراحيها ونومها فحفظها بالليل فلا يجوز لهم ان يهملوها واذا اتلفت بالليل وهو من ظمانهم هذه القاعدة - 00:25:23ضَ
في هذا الباب وهذا هو الاصل وهو الغالب واهل العلم قالوا لو ان الامر عكس مثلا كان اهل الحوائط يعملون فيها ليلا مثلا الامر ينعكس يكون يعني حفظها يكون بالليل لاهل البساتين والحوائض - 00:25:50ضَ
وهذا ذكره في بعض المسائل التي تختلف فيها العادة من بلد الى بلد فهذه امور تجري فيها العادة فان حصل اضطراب مثلا ما هو الشيء الذي يضمن هل يقال يضمن؟ لان لانهم يحفظونها - 00:26:16ضَ
اه لانهم يقومون عليها في النهار او يقومون عليها في الليل حصل اضطراب واختلاف حينما يحصل اضطراب اختناق يرجع الى الاصل والحديث الوارد في هذا ان على اهل حوائط حفظها بالنهار - 00:26:37ضَ
وان ما اترك ماشية بالليل فهو ضامن على اهلها وقوله على هالحوائط حفظها بالنهار ومآسي المواشي بالليل ضامن عليها هذا اللفظ دليل على انه يشمل كل ما اتلفت. بعض اهل العلم - 00:26:53ضَ
خصه بالزرع لوروده في بعض الالفاظ على ان على اهل الزرع قانون خاص بالزرع يعني الحبوب نحو ذلك اه دونما يكون له ساق مثل النخل ونحو ذلك والتمر او الفواكه - 00:27:15ضَ
والاظهر والله اعلم لا من جهة اه هذا اللفظ ولا من جهة المعنى يدخل في جميع ما تتلف الماشية سواء كان تمر او فواكه او غير ذلك كل ما تتلفه الماشية فانه مظمون - 00:27:38ضَ
عليهم اذا كان بتفريط منهم ان يكون في الليل هذا هو الاظهر والله اعلم قال رحمه الله وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:58ضَ
من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فاوطئت بيد او رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني وتقدم انها حديث ضعيف طريق سري بن اسماعيل وهو متروك - 00:28:17ضَ
قال رحمه الله وهذا عند بعضهم فيما اذا وقف في طريق ضيق او حيث تضر بالمارة يقول في حديث ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى ظاهر من الادلة لان ادلة نفي الظرر - 00:28:34ضَ
في التعدي ان طرق المسلمين عامة لاهل الاسلام وانه لا يجوز التعدي عليها دلت عليها الادلة لكن هذا ذكر حكم من احكامها. من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين - 00:28:55ضَ
الانسان معه دابته بعير مثلا نحو ذلك وقف في طريق الناس يأتون مع هذا الطريق مظاهر النص انه عام سواء كان ضيق او واسع الحديث ما فيه والمصنف رحمه الله الامام المهدي يقول - 00:29:10ضَ
اذا وقف بطريق ضيق دونما اذا كان واسعا لكن تضر المارة هذا لا شك يكون اظهر في الدلالة وعلى هذا اذا كان الطريق واسعا ولا يضر بالمارة ضمن عليه لانه لم يحصل منه اذية - 00:29:40ضَ
ولا يحصل من التعدي لكن الذي يظهر والله اعلم ان الطريق اذا كان سابلة ومرور وخصوصا وهذا يختلف قد يكون هذا الطريق يعني كالطرق مثلا قديما طرق للدواب والمواشي ونحو ذلك - 00:30:08ضَ
او او تكون طرق مثلا للشعب اللي هي الماشية للناس الذين لعموم الناس لا شك انه حينما تكون الدابة الضرر يكون فيها اخف ولا يكون مثلا خصوص لان هذا الطريق مثلا للناس الذين يمشون دون دوابهم. لانه يأتي على دابته مثلا - 00:30:28ضَ
واحتاج احيانا يقف في هذا الطريق ينزل شي يحمل شي لا شك ان عند الحاجة لا لا ضمانة بشرط عدم الاذية وعدم التظييق فمن وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم وهذا اشد - 00:30:49ضَ
لان السوق في الغالب يكون موضوع ازدحام وضرر فاوطئت بيد او رجل وهو ضامن قد يحتاج الى ان يوقفها مثلا يكون فيها حمل لكن حين تطأ يد او رجل فهو ضامن - 00:31:09ضَ
هذا الحديث قد يخالف اللفظ المتقدم الرجل جوبار العموم حديث العاجما جرحها جوبار جرحها لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا الخبر محمول على التعدي لانه حينما يحتاج الى ايقاف الدابة قد يكون معه دابة - 00:31:29ضَ
عليها حمل يريد ان يضعه في هذا المكان فيفرط في حفظها فتطأ بيدها فتدرك شيئا او تأكل طعاما مملوكا او مثلا وترفس مثلا برجلها فان كان عن تفريط كما لو نخسها مثلا او كبح جماحها حتى - 00:31:53ضَ
تأثرت فرمحت تدفع عن نفسها يكون هذا بتعد منه وكل هذا اذا لم يكن فيه اه اذا لم يكن فيه ظيق واذية والا فلا يجوز مثل هذا الفعل لكن لما كان الطرق - 00:32:19ضَ
تلك الايام محل انزال يعني يضع دابته قد قد تكون قد يكون الطريق هذا عليه داره فيريد ان يوقف الدابة حتى ينزل ما عليها الطعام. هذا معذور لكن امور تغيرت في هذا الوقت - 00:32:41ضَ
تغيرت في هذا الوقت اشارة الطرقات الان تختلف مرور السيارات والطرق قد تكون طرقا عامة هادي الاحكام هادي لا يجوز الوقوف فيها مطلقة ولو كان الطريق هذا واسع جدا الطرق السريعة - 00:33:00ضَ
يعني واسعة جدا قد يكون مثلا قد يكون الطريق مسارين المسار الواحد يعني المساران يمكن مئة متر مثلا او اكثر طرق سريعة مثل هذا لا يجوز الوقوف في فيه يقف الى الجانب - 00:33:17ضَ
لعظيم الظرر ولا يجوز الوقوف في هذا الطريق ولهذا يجازى لو وقع من هذا الشيء ولن يسبب كوارث الطرق السريعة وكذلك في حكمها الطرق التي كالشريعة في المدن والبلاد في المدن والكبار - 00:33:37ضَ
طرق مثلا واسعة وسريعة في الغالب وليس فيها اشارات السيارة تمر مسرعة. فلو ان انسان اوقف سيارته في هذا الطريق تسبب كوارث حوادث وفيات هذا لا يجوز ومن فعل هذا هو في الاصل ظامن وان كان هناك مسائل واحكام اخرى تتعلق مثلا - 00:33:58ضَ
حصل وفيات وكان الواقف مفرط لكن المار مفرط ايضا. الذي مر قد فرط ايضا في حال مروره هو احكام السيارات هذي تعيين تذكر ايضا في ابواب الجنايات نحو ذلك والعلماء تكلموا على هذه المسائل وهذه النوازل - 00:34:26ضَ
وفي المجامع الفقهية غيرها في مسائل النوازل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:34:49ضَ