التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [394] | كتاب الشفعة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا رب العالمين امين - 00:00:00ضَ

في هذا اليوم الاربعاء الموافق التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى الامام المجد رحمه الله من قوله كتاب الشفعة لما فرغ رحمه الله الغصب والضمانات - 00:00:33ضَ

ناشد ان يذكر كتاب الشفعة وان كانت هذه المناسبات بعض العلماء لا ينظر اليها ولا ينص عليها لكن اهل العلم ربما ذكروا بعض المناسبات وخصوصا في كتب الفقه لانهم ذكروا - 00:00:56ضَ

بعد كتاب الغصب وذلك ان الشوفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه قصة شريكه الت اليه من الثمن قصة شريكة المباعة لما كانت الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكهم بمثل الثمن - 00:01:15ضَ

الذي بيعت به كان هذا الانتزاع يشبه الاخذ بالقوة فهو من جهة الصورة يكون القوة وعدم اختيار الشريك الذي باع وكذلك انتزاعها ممن اشتراها والعصر حرمة مال المسلم وانه لا يجوز الغصب. هم - 00:01:46ضَ

فلما كان هذا الانتزاع بحق دل على ان هناك ما يكون مما يؤخذ قهرا بغير رضا صاحبه لدلالة الشرع على ذلك ولان المصلحة الثابتة في ذلك غالبة او ان المفسدة - 00:02:15ضَ

التي تدفع عن الشفيع بحصول هذا المشتري الجديد بهذا الشقس يترتب عليه مشاركة او ضرر حوش جوار عن الخلاف في علة مشروعية الشفعة ولهذا ذكره بعده كما قيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة - 00:02:41ضَ

في كل ما لم يقسم واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه احمد والبخاري وهذا عندهما من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:03:14ضَ

وستأتي احاديث في الباب واحكام تتعلق في الشفعة فالمصنف رحمه الله اه ذكر في هذا الباب ثمانية احاديث وذكر ايضا بعض الروايات الاخرى في هذا الباب وخصوصا في حديث جابر كما سيأتي ان شاء الله. الشفعة - 00:03:33ضَ

من الشفع وهي الظم على المشهور وذلك ان الشفيع يضم نصيب شريكه الى نصيبه بانتزاعه ممن الت اليه فكان من الشفع وهو الزوج وقيل غير ذلك وهو ان الشفيع يشفع او يتشفع - 00:03:58ضَ

الى مصاحب اذا صاحب ويطلب منه ذلك وانه يريد هذا الشخص لكن الاظهر والله اعلم انها من الشفع وهو الزوج وهو ان الشريك يضم جزء هذا الجزء من هذا الشقس - 00:04:26ضَ

من شريكه ممن اشتراها من شريكه والشفعة من محاسن الشرع والشرع جاء بكل خير في هذا الباب وغيره. خصوصا في باب المعاملات وذلك ان ان الناس حينما يتجاورون او يتعاملون - 00:04:50ضَ

كيف يكون بينهم شراكات وبينهم املاك مشاعة لا شك ان ان بعضهم يريد مثلا الانفراد بهذا في هذه الارض ويشتري من صاحبه مثلا وربما بعضهم يعلل ذلك بحاجته الى هذا الشخص - 00:05:16ضَ

او تضرره مثلا فلذا جاءت مشروعية الشفعة على وفق المصالح وان كان هناك مسائل وقع الخلاف فيها وقد اختلف العلماء منشأ مشروعية الشفعة هل هي لدفع الظرر القسمة حولي دفعي ظرر الشركة - 00:05:41ضَ

او لدفع سوء الجوار فاذا كان الشريكان بينهما ارض بينهما دار بينهما عقار مثلا كل منهم له نصيب مشاع فيه فباع احدهما نصيبه على اجنبي ما احدهما نصيبه على اجنبي - 00:06:13ضَ

هو كان قبل ذلك قبل القسمة متبسط في هذا المال او في هذه الارض هو شريكه يعني انه يستفيد من مرافقها آآ ثم لما باعها على غيره فانه في هذه الحالة - 00:06:42ضَ

يريد ان ينفرد بهذه الارض بهذا العقار او بهذا البيت حتى يتسع زيادة في هذا ويسلم من هذا الاجنبي الذي دخل عليه هذا الشريك الذي لا يدري ما هو لكن الاصل في هذا - 00:07:04ضَ

هو انه لو قسم هذا الشيء او قسمت هذه الارض واخذ هذا نصيبه وهذا نصيبنا ضاقت هذه الدار وهذا البستان عليهما وكان قبل ذلك مرتفقا به فلاجل دفع ضرر القسمة - 00:07:25ضَ

دفعي ضرر القسمة شرع تي الشفعة شرعت وعلى هذا او يقول بهذا التعليل من يرى ان الشفعة لا تجري فيما لا ينقسم لا تجري فيما لا ينقسم لان ما لا ينقسم - 00:07:51ضَ

لا تجري في شوع على هذا القول لما فيه من الظرر. او لا او لا يمكن انقسامه مثل البيت الذي لا يمكن قسمه مثلا في مثلا يعني مكان للطبخ واحد وموضع للخلا واحد وهذا المطبخ مثلا ضيق ما يمكن قسمه وهذا موضع الخلا ما يمكن قسمه. المدخل مثلا ما يمكن - 00:08:14ضَ

فهم ينتفعون بهذا البيت جميعا ولا يمكن قسمه وكذلك لو كان مثلا اه جمل بينهما او سيارة بينهما مثلا او كتاب بينهما فان الجمل لا يمكن قسمه وكذلك الكتاب لا يمكن قسمه وكذلك مثلا لو كان يشتركان - 00:08:37ضَ

في بعض الات الزراعة مثلا مسحاة ومحراث اه دراكتل مثلا ونحو ذلك عربية ونحو ذلك مما اه يحمل فيه فهذا ما يمكن قسمه. لان قسمه اتلاف له فلهذا قالوا لا تجري الشفعة فيما لا ينقسم - 00:09:03ضَ

اما لي انه لا يتأتى فيه الانقسام مثل ما تقدم لو كان حيوان او كان مثلا جماد لا يمكن قسمه او كان لا يمكن قسمه لضيقه لو قسم لبطلة المنافع - 00:09:27ضَ

فلهذا قالوا لا تجري فيه الشفعة ولا آآ ليس له حق الشفعة فيه بل المشتري الداخل ينزل منزلة الاول لانه لا يمكن ان يدفع الضرر القسمة بالقسم لعدم تهيؤ القسمة - 00:09:45ضَ

والقول الثاني ان علة مشروعية الشفعة هو ظرر الشركة ضرر الشركة يعني حينما ليكون هذا مشترك هو صاحبه هذه الدار وفي هذا العقار وفي هذا الحيوان او في هذه السيارة - 00:10:07ضَ

مثلا سواء كان ينقسم او لا ينقسم فاذا باعه على اجنبي اخر فهو احق به منه لانه كان منتفع بهذه الدار وقد استوت اموره وصاحبه ثم باعه على شخص اخر دخل عليه - 00:10:36ضَ

لا يدري كيف يتعامل معه وربما يحصل عليه ظرر اه ظرر الشركة وقد يكون مثلا الدار واسعة مثلا قد يكون البستان واسع لكن يخشى من ظرر الشركة مع هذا الدخيل الاجنبي فيريد ان يدفع الضرر بان يشفع - 00:11:00ضَ

ويشتري هذه الدار بمثل الثمن الذي بيعت به كما دلت على ذلك النصوص في انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فقالوا ان علة مشروعية الشفعة هو دفع ضرر الشركة - 00:11:24ضَ

دفع وظرر الشريكة وقيل دفع سوء الجوار سوق الجوار. هو قريب من هذا المعنى والاظهر والله اعلم يعني انه مثل ما تقدم انه لاجل الدفعي الظرر الشركة ضرر الشريكة ان هذا يجري على الصحيح - 00:11:51ضَ

فيما ينقسم وفيما لا ينقسم هذي مشاعل سيأتي الاشارة اليها هناك مسائل تتعلق بسوء الجوار والاختلاف في من هو الجار الذي يشفع اذا باع جاره نصيبه من هذه الدار على تفسير قول وسط في هذه المسألة - 00:12:20ضَ

فهذه امور ذكرها العلويين من بسطها وبينها بالادلة وبين حكمة الشريعة العلام القيم رحمه الله في اعلام وقيل وذكر كلاما نفيسا عظيما كله مبني على ادلة في هذا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:12:45ضَ

كل ما لم يقسم يعني ما دام الشيء مشاع بينهما شاع بينهما اذا كانت هذه الدار مشاع كل منهم له نصفها له ربعها. شريك واحد شريكان او ثلاثة مهما تعددوا - 00:13:13ضَ

ففي هذه الحالة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا لا شك انه يتأتى فيما ينقسم وليس فيه نفي الشفعة فيما لا ينقسم ان سيأتي ادلة اخرى دالة من جهة النص على - 00:13:36ضَ

ان الشفع في كل شيء. من حديث ابن عباس وحديث جابر وان كانت تكلم في حديث ابن عباس حديث جابر وحديث ابن عباس اقوى منه عند الترويح جابر وسيئاته ليه - 00:13:57ضَ

حنا عند الطحاوي وهذا يقوي احدهما الاخر كما سيأتي ان شاء الله لكن ما عليك لو لم يثبت هذان الحديثان فان المعنى يدل على ذلك فانه لو لم يرد حديث - 00:14:08ضَ

في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم دل فحوى هذا الخطاب او هذا النص او تنبيهه او مفهوم الاولى على ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم لان الشريعة اذا دفعت الظرر الاصغر فدفعها للظرر الاكبر اولى. وذلك ان الظرر - 00:14:26ضَ

الظرر الذي يحصل الشيء الذي لا ينقسم اشد من الظرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقسم اذا شرعت شفع فيما ينقسم وكونها تشرع فيما لا ينقسم من باب اولى هذا قد نص عليه الامام احمد رحمه الله واشار الى هذا المعنى في رواية منصوصة عنه رحمه الله - 00:14:50ضَ

وان كان قد قيل مثلا انما لا ينقسم لا تدوموا لا يدوم مثل العقار لكن هذا ليس بصحيح لان ما لا ينقسم احيانا يكون كالعقار يمكن متى يكون سيارة سيارة تدوم - 00:15:16ضَ

بل هي من حديد قد تدوم وتستمر اكثر ما يستمر بعظ العقارات مثلا وكذلك ايضا لو كان سلاح او سيف او نحو ذلك مما يدوم ولا يتلف في الغالب يبقى مدة طويلة - 00:15:31ضَ

ويشبه العقار هذا ظاهر وهذا وستأتي اخبار تدل على هذا. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم دلالة على انه اذا قسم انتهت الامر انه في هذه الحالة تميزت الحدود - 00:15:50ضَ

وصار كل انسان له نصيبه بمعنى انه استقلت جميع مصالح هذا الشقس تماما تماما وهذا على الصحيح كما سيأتي انه ربما يكون انقسام من جهة الحدود لكن هناك اتفاق في بعض المصالح تثبت الشفعة. كما هو القول الوسط في هذه المسألة - 00:16:10ضَ

قال فاذا وقعت الحدود وصرفت او صرفت وصرفت شرفت آآ الطرق يعني فاذا تبينت الطرق واتضحت المعالم ففي هذه الحالة لا شفعة. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال - 00:16:41ضَ

ليس في البئر ولا في الفحل شفعة والارف يقطع كل شفعة القرف يقطع كل هذا وان كان استدل به بعضهم في انه شوف على تكونوا فيما لا ينقسم لكن استدلاء من قول هو العرف والارف بوزن الغرف - 00:17:07ضَ

وهي المعالم والحدود من التأليف وهي الشيء الذي يكون كالعلامة الغرف يعني المعالم والحدود يقطع كل شفعة حينما تتبين المعالم والحدود ويبين مال هذا الشريك ومالي هذا الشريك ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة من المصالح - 00:17:30ضَ

في هذه الحالة فلا شفعة ولهذا كان الصحيح قول الجمهور ان الجوار لا شفعة مجرد المجاورة لا شفعة فيه وان الشفعة يكون في جوار خاص. وهذا سيأتي في حديث نص في الباب من حديث جابر رضي الله عنه. ودلت عليه المعاني في الاخبار الاخرى - 00:17:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدوة صرفت الطرق هذا يبين ان هذا الشخص تميز عن هذا الشخص واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلم يكن بين هذه هذا الشيء - 00:18:16ضَ

الذي هو مشاع لم يكن بينهما اي اشتراك اما اذا كان هناك شيء خاص بينهما فلم تتبين المعالم ولم تصرع في الطرق انما لو كان مجرد جوار على طريق نافذ - 00:18:43ضَ

كما هو مثلا غالب الجوار ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة فهذا كما هو قول الجمهور لا شفع اه خلافا لاهل الكوفة واستدلوا باهل الجار وحطوا بسقبه وهذا شيء يأتي بيان هو ان شاء الله - 00:19:02ضَ

الجواب عما اشتبه او عن من توهم الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول جاء عنهم ما يفسر هذا من قصة عن ابي رافع وسعد رضي الله عنهم جميعا قال رحمه الله وفي لفظ - 00:19:19ضَ

المصنف رحمه الله الطاهرة كما تقدم قاعدته وطريقته انه يذكر الالفاظ التي قد تكون موضحة وبينة لبعض الفاظ الخبر وتكن كالشارح له. وفي لفظ انما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة - 00:19:44ضَ

الحديث لكن هذا رواه احمد والبخاري وابو داوود وماجة وهذا كما ذكر رحمه الله عندهم من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر. بنفس الطريق الاول ونصنف رحمه الله قال انما جعل جعل النبي الشفعة - 00:20:02ضَ

على النبي الشفعة في كل ما لم ينقسم في كل ما لم ينقسم هذا في اشارة الى الحصر انما اداة حصر ان حرف توكيد نافية اجتمع النفي والاثبات على احد الاقوال - 00:20:26ضَ

فيكون تكون شوفعة ثابتة في ذلك منتفية عن غيره ثبوتها بقوله ان وانتفاؤها بغير ذلك بقولهما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم وقد - 00:20:48ضَ

يكون هذا دلالته اظهر على لقول من قال ان الشفعة فيما ينقسم وما لا ينقسم فلا شفعة فيه لقوله انما جعل انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم ينقسم - 00:21:19ضَ

قد يقول قائل مثلا انما لا ينقسم لا شفعة فيه فهو خارج عن هذا الحصر لكن هذه دلالة بالمفهوم في دلالة انما والاحاديث الاخرى شريحة في ثبوت الشفعة مطلقا مع ان المعنى الذي دلت عليه الاخبار - 00:21:38ضَ

هو اللي رافع الضرر لكن لما كان غالب الشفعة في الغالب والذي يكون النزاع والخلاف في العقار ونحوه الذي ينقسم جاء على هذا الشيء جاء ذكره على هذا الوجه ذكر - 00:22:03ضَ

ما ينقسم وقد يكون ايضا مما ينقسم من غير العقار مما ينقسم من غير العقار ايضا هو من هذا الباب مثل الطعام والفرش والثياب ونحوه ذلك وفي لفظ ايضا هذا - 00:22:23ضَ

لفظ اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا في الحقيقة هو اه باللفظ المتقدم عند رواه الترمذي وهذا رواه الترمذي من طريق معمر المتقدم عن الزهري عن ابي سلمة هو اسناده صحيح - 00:22:42ضَ

وهذا اللفظ الذي عند الترمذي هو نفس اللفظ المتقدم عند البخاري اذا وقعت الحدود هناك فاذا وقعت هنا صرفت الطرق رواه الترمذي وصححه لكن مع ان هذا الطريق كما تقدم من نفس الطريق المتقدم - 00:23:18ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة. رواه ابو داوود وابن ماجة بمعناه وهذا عند ابي داوود من طريق ابن جريج عن - 00:23:44ضَ

الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة اه عن جابر رضي الله عنه هذا عند ابي وعند ابن ماجة من طريق الزهري عن سعيد وابي سلمة عن سعيد بنسيب وابي سالم عبدالرحمن - 00:24:03ضَ

هو لكن اللفظ مختلف. شيئا شيء يسير انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وهذا اللفظ هو لفظ البخاري. لفظ المواجهة - 00:24:23ضَ

هذا هو لفظ البخاري ولهذا المصنف رحمه الله احتاب ما يدل على انه آآ ان عزوه رحمه الله كان اه فيه تحري عظيم. ولهذا قال وابن ماجة بمعنى يعني لم يروا المواجهة هذا اللفظ لان قال اذا قسمت الدار - 00:24:44ضَ

وحدت وهذه وهذا عند ابي داوود اسناده صحيح. اذا قسمت الدار هذا مثل هذا بعض طرد مما تقدم في قوله قضى بشعف كل ما لم يقسم من ذلك الدور اذا قسمت الدار - 00:25:09ضَ

هذا يبين مثلا اذا كان الدار بين اثنين او ثلاثة فقسمت وحدت لانها قد تقسم مثلا لكن لا تبين الحدود والمداخل المخارج يعني هذه آآ من اين يدخل لها ومن اين مثلا يخرج منها ونحو ذلك والطريق الوارد على آآ يعني الشارع من - 00:25:27ضَ

كيف هو واذا قصمت الدار وحدت مثل ما تقدم اذا وقعت الحدود وعلى الاخبار كلها مجتمعة على هذا الاصل وهو تميز المشترك بين اثنين فاكثر سواء كان اه من ارض او بستان - 00:25:53ضَ

او استراحة ونحو ذلك وكذلك كما سيأتي ان شاء الله شاعر ما يشترك فيه من المنقولات. لكن الكلام فيما اذا قسمت وحدت لا يكون الا في العقار فجاء الكلام عليه لانه هو الاكثر - 00:26:24ضَ

الاغلب قوله فلا شفع يعني بعد ما يبيع اذا باع المشتري اذا باع المشتري واراد اذا باع مثلا صاحب الشخص هذا واراد الشريك ان يشفع قال لا شفعت لك لانه الان انفصلت الدار - 00:26:42ضَ

وحجة فلا شفعة لك تسقط الشفعة لان لان العلة التي من اجلها شرعت الشفعة آآ زائلة قبل قبل ذلك قبل ذلك هناك سورة اخرى ذهب العلا ذهب الجمهور الى انه لا شفعة فيها - 00:27:11ضَ

قبل القسمة حتى ولو كانت قبل القسمة ولو كان هناك شريكان في ارض علم اهل الشريكين ان شريكه يريد ان يبيع لكنه كأنه تردد يخشى شريكه يشفع مثلا ودي مثلا يبيع - 00:27:35ضَ

لانه ربما حينما يريد ان يعرض قد آآ بعض الناس يعني يتحامون الشراء خشية ان يشفع شريكه فلو قال لي شريكي قبل ان يبيع تريد تبيع بع نصيبك. انا لن اشفع انا متنازل عن الشفعة يقول له - 00:28:01ضَ

انا متنازل عن الشفعة في هذه الحال هل تسقط شفعته مطلقا ولو كان اسقاط الشفعة قبل البيع الذي هو وقت لجوء الشفعة الجمهور قالوا لا تسقطوا الشفعة. لانه اسقاط لسبب الشفعة - 00:28:28ضَ

قبل وجوده لان سبب الشفعة هو البيع كما لو كفر قبل الحلف لان الكفارة لا تكون لا تنعقد الا بين السبب والشرط فاذا حلف مثلا قبل وجود سبب الكفارة لا قيمة لهذه الكفار تكن صدقة - 00:28:57ضَ

لا قيمة لها لابد ان يوجد سبب الكفارة وهو الحلف يكفر قبل وجود شرطها وهو لكن ان هنا كذلك قالوا لو انه اسقط حقه من الشفعة قال انا متنازل من حقي - 00:29:20ضَ

ثم باع الشريك بناء على ان شريكه متنازل فلما باع جاء الشريك الى المشتري قال انا شافع لم تكون اسقطت قبل انعقاد سبب الشفعة. انا اسقطته قبل ذلك وانا على - 00:29:40ضَ

قول اهل العلم الذي يقولون بهذا القول مثلا اذا كان مثلا له شيء من النظر والمعرفة الجمهور يقولون لا تسقط شفعته لهذا السبب وهو انه اسقط حقه قبل وجود السبب - 00:30:01ضَ

فلا قيمة له فله الرجوع في ذلك آآ الشفع هناك وجه في المذهب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وبعض ائمة تلاميذه القيم وابن قاضي الجبل اختاره غيرهم ايضا قالوا ان شفعت تسقط في هذه الحال. ولا حق له - 00:30:19ضَ

لذلك ولو كان اسقطها قبل انعقاد سببها وذلك ان المسلمين على شروطهم وعن الواجب على الانسان ان يفي بالعهد بما وعد ثم هو غر صاحبه بذلك ونوع من الخديعة لانه ولا يريد ان يبيع - 00:30:44ضَ

لانه ربما لو علم ذلك قد يترتب على ذلك ان يكون يعرضها بقيمة مثلا آآ يعني او لا تمشي او لا تباع الا بقيمة مثلا بخش مثلا ولا تشترى اذا علم ان له هناك شفيع - 00:31:11ضَ

شفيق قد يتعب الشريك قد يتعب الذي اشترى اه في تخليصي هذا فيصر الشفيع على ذلك فلا شك ان الشيء الحر تماما ليس كالشيء الذي فيه شفعة الاظهر هو هذا القول - 00:31:29ضَ

وذلك على الصحيح ايضا ان هذا يجري حتى في الشروط في البيع التي قبل العقد وان كان الجمهور يقولون ان الشروط المتفق عليها قبل العقد لا تلزم او لا يلزم - 00:31:46ضَ

آآ من شرطت عليه الالتزام بها الصواب ان الشروط المتفق عليها فيجب الالتزام بها المسلمون على شروطهم ولا تجوز الخديعة هذا نوع من يعني التغرير ولهذا كان الصواب انه لا حق له في ذلك وان يجب عليه الوفاء - 00:32:02ضَ

بما وعد وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه - 00:32:24ضَ

من شاء اخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به. رواه مسلم والنسائي وابو داود وقبل الاشارة الى هذا الحديث ايضا هناك مسائل تتعلق بقوله انه في فيما تبقى في الاحاديث المتقدمة في مسألة الشفعة - 00:32:46ضَ

ان الشوفعة ايضا عند الجمهور لا تكون الا فيما بيع فيما كان مبيعا يكون مبيعا. وهذه هي الشفعة وانتزاع الشريك حصة شريكه بمثل الثمن الذي باعه به شريكه من ما الت اليه. لابد ان يكون مبيعا - 00:33:07ضَ

فلو كان مثلا آآ غير مبيع مثلا مثلا غير مبيع مثل انسان شريك في هذا الشخص فاعطى نصيبه لاخر قال انا اعطيت نصيبي لفلان هدية. اعطيته هدية او تصدقت به على فلان - 00:33:36ضَ

او وهبته فلان مثلا قالوا انه لا شفعة فيه لان من شرط نجوم الشفعة ان يكون الشخص المنتقل انتقل بعقد بيع بعقد بيع فاما اذا انتقل بغير عوض بصدقة وهبة - 00:34:04ضَ

او هدية فلا شفعة هذا قول الجمهور هناك والقول الثاني ان الشفعة الثابتة شوف عالثابتة وهذا اظهر هذا اظهر وان لم يكن بيعا لان الاحاديث عامة بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:34:28ضَ

وسيأتي حديث ان شاء الله قضى بشفعته في كل شيء ثم من جهة المعنى فالمعنى والحكم والحكمة سواء قيل انه لضرر القسمة او لضرر الشركة او سوء الجوار فان هذه العلة موجودة - 00:34:50ضَ

فيما اذا وهب هذا الشخص اثنان مشتركان في دار او في نخل نصف مشع هذا له نصف وهذا له نصف وهم مرتفقان بهذا البستان. او هذه الاستراحة او هذه الدار - 00:35:15ضَ

فاحدهما وهب نصيبه لاخر وهبه لاخيه مثلا او صديقه مثلا او تصدق به على انسان فقير فالعلة التي شرعت من اجلها الشفعة حاصلة حتى مع انتقالها بغير عوض مالي لان الظرر حاصل - 00:35:37ضَ

بها اما من جهة سوء الجوار او الشركة بينهما فهو يريد ان يدفع هذا الضرع عنه يقول لا انا سوف اخذ هذا سوف اشفع لكن وحينما يشفع يكون نفس الذي اهدي اليه - 00:36:05ضَ

او الذي وهب له او تصدق به في هذه الحالة يأخذ منه بما يتفقان عليه. له ان ينتزعه منه. لا ينتزعه بغير مال يقول تختم بغير عوظ انا انتزعه. لا - 00:36:29ضَ

ينتزع بثمنه الذي يساوي هذا هو الاظهر والله اعلم وكذلك هم قالوا يشترط ان يكون هم في الصورة الاولى قالوا يكون ان يكون مبيعا هذا على الصورة الاولى اذا لم يكن مبيعا موهوبا او متصدق - 00:36:42ضَ

وكذلك قالوا لا شفعة فيما انتقل بغير عوض مالي بغير يعني بما لا يكون عوضا ماليا. كما لو جعله صداقا مثل انسان له نصيب او جزء مشترك بين اثنين فهو جعل نصيبه هذا صداقا لامرأة تزوجها - 00:37:08ضَ

او امرأة جعلتها نصيبها من هذا الشخص عوض خلع عوض خلع وقالوا انه لا شفعة. فليس للشريك ان يأخذ هذا الجزء او هذا الشقس الذي انتقل الى اذا انتقل صداقا لامرأة - 00:37:38ضَ

او انتقل عوض خلع في رجل لامرأة خالعت زوجها خلعت زوجها فاعطته نصيبها من هذا الشخص قالوا لانه لو سعي وضم لي وليس المقصود منه المال والاظهر انه ايضا كذلك ما تقدم لا فرق بين ان يكون - 00:38:09ضَ

مبيعا انتقل عن طريق البيع او عن طريق الهبة والعطية والصدقة او انتقل مثلا على وجه بغير عوظ مالي ايضا ان هذا هو الصحيح في هذه المسألة اه على هذا القول - 00:38:30ضَ

وشتأتي مسائل اخرى وسيأتي ان شاء الله ان شاء الله الى حديث جابر ان شاء الله في الدرس الاتي هناك مسائل اخرى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:38:54ضَ

- 00:39:11ضَ