التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [411] | كتاب الهبة والهدية: باب التعديل بين الأولاد في العطية و ..
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث مشاهدي صفر لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لا زال البحث في ابواب الهبة والهدية من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد وكان موقف انتهى عند قوله رحمه الله وعن طاووس ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:30ضَ
قال رحمه الله تعالى وعن طاووس ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:00:48ضَ
مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا الخبر عند الخمسة من طريق حسين المعلم عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن طاووس - 00:01:06ضَ
عن ابن عمر وابن عباس رواية حسين بن ذكوان عامر بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس. وهذا لا شك وهذا خلاف الجادة المعهودة من رواية عامر بن شعيب فانه - 00:01:35ضَ
فان او الترجمة المشهورة عنه عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وهذه من دلائل الحفظ عند اهل العلم حينما يروي على خلاف الجادة وهذا كما تقدم عند الخمسة وهذا اسناد حسن - 00:01:51ضَ
لان عمرو بن شعيب لا بأس به فهو دون الصحيح وفي رتبة الحسن عند جماهير علماء في الحديث ومن يترجم له وقد رواه احمد ايضا من طريق عامر ابن عبد الواحد - 00:02:12ضَ
الاحول ومشهور عامر الاحول وهو عامر ابن عبد الواحد الاحول عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده فجرى عامر ابن عبد الواحد في ذلك على الجادة رواه عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدلي كما عند احمد والنسائي - 00:02:30ضَ
ولذا اختلف في هذه الرواية منهم من جزم بوهم عامر ابن عبد الواحد وان كان لا بأس به لكن تكلم في جمع من اهل العلم وان له اوهاما فلذا حملوا - 00:02:51ضَ
هذه الرواية على انه وهم واجراه على الجادة يعني على الطريق المهيع المشهور في رواية عامر ابن شعيب انه يروي عن ابيه عن جده كما في اكثر رواياته وان كان يروي - 00:03:08ضَ
عن غير ابيه عن طاووس وغيره عن ابن جريج وجماعة يعني يروي عن جماعة يروي عن جماعة من غير طريق من غير رواية رواية عن ابيه عن جدة في الترجمة المشهورة - 00:03:24ضَ
فلذا قيل انه وهم من عبد عامر ابن عبد الواحد لانه ليس بذاك المتين وليس بذاك المبرج في العدالة ويقال انه حفظه وعلى هذا يكون الحديث محفوظ عن عمرو بن شعيب من روايته - 00:03:41ضَ
عن راووش عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ومن رواية عامر بن شعيب عن ابيه عن جده يعني من رواية عبد الله بن عمرو والحديث قد جاء عن عبد الله بن عمرو ايضا - 00:04:00ضَ
وسيأتي الاشارة اليه لكن بسياق اخر وقد رجحت دار قطني رحمه الله ان الطريقين محفوظان وكذلك البيهقي في سننه الكبرى قالوا ان الطريقين محفوظان ولعلا ما يقوي هذا انه جاء عن عبد الله ابن عمرو - 00:04:15ضَ
نحو من هذا ما يدل على ان الخبر مشهور ومعروف وهذه المسألة في الاختلاف في بعض الروايات على القرائن لان الذي يهم ليس معنى ذلك ان نحكم عليه بالوهم في كل رواياته. والظعيف لا نحكم عليه بالظعف في جميع رواياته - 00:04:40ضَ
ولذا اذا غلب على الظن ضبطه بان وافقه غيره بذلك يكون الخبر من باب الحسن لغيره وعلى هذا يكون الحديث بالروايتين ولاية عبدالله من ولاية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عند الخمسة وكذلك من رواية عبد الله ابن عمرو - 00:05:05ضَ
رضي الله عنه عند احمد والنسائي وهذا اقرب كما تقدم. ولذا رجحوا الدار القطني وهذه المسائل مسائل تعليل الاخبار سبق غير مرة ان انها تبتني او مبناها على النظر والاجتهاد - 00:05:31ضَ
وقيام القرائن والدلائل لن يحصل اختلاف بين الرواة ومن ثم يحصل اختلاف بين علماء الحديث وحفاظه وعلماء العلل ستارة يجمعون على شيء فاذا اجمعوا فالواجب واتباعهم ولا يجوز مخالفتهم. هذا كاجماع العلماء في المسائل الفقهية. وتارة يختلفون - 00:05:53ضَ
هذا يقع في مسائل كثيرة في باب العلل يختلف مثلا يرجح مثلا دار قطني اتصاله ويرجح ابو حاتم رساله او يرجح ابو زرعة ارساله ويرجح ابو حاتم اتصاله. وكذلك سائر الائمة البخاري والامام احمد - 00:06:19ضَ
الله عليهم في هذه الحالة طالب العلم الذي ينظر في هذه الاخبار ينظر في هذه الطرق وينظر في كلام اهل العلم فيرجح ما ما يظهر له انت ان ظهر له مثل هذا كالذي - 00:06:40ضَ
من ينظر في مشاعر الفقه فيرجح قولا منها لبعض الدلال وتارة يكون ظهور الترجيح بينا وتارة يكون خفيا ضعيفا مثل ما شاء يكون الاجتهاد يكون الخلاف قويا وتارة يكون الخلاف ضعيفا - 00:06:58ضَ
حينما يكون الخلاف قويا يصعب الترجيح ويكون الامر في هذا على السعة يعني اذا كان الخلاف قوي في الغالب ان المسائل تكون متقاربة ولا يضر من افتى بهذا القول وهذا القول ولهذا تجد العلما في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا تجد العالم الواحد له في المسألة - 00:07:21ضَ
قولان. تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. لقوة الخلاف لكن واحيانا يكون الخلاف ضعيفا اما لان الحديث اما ان اه في احد الطرفين في احد الطرفين دليل ضعيف ضعيف جدا فلا يلتفت اليه فيترجح القول الثاني فيكون ظهور الترجيح بين - 00:07:42ضَ
هذا عند ظعف الخلاف عند ظعف الخلاف وهذا في في مسائل اولا في حينما يكون الخلاف قويا وهذا بين الادلة يكون حينما يكون في الخلاف قويا في مسائل الاجتهاد التي دلائلها من باب النظر - 00:08:13ضَ
ايضا هذه يكون خلافها قويا والقسم الثالث حينما يكون الخلاف ضعيف كان يعتمد مثلا على حديث ضعيف فلا يلتفت اليه مثل قول الاحناف في جواز تزويج المرأة العاقلة البالغة ان ان تزوج نفسها مثلا - 00:08:36ضَ
وكذلك جواز الوضوء بالنبيب حديث الله ما كان معه ليلة الجن قال ثمرة طيبة وماء طهرها حديث منكر لا من جهة الاسناد ولا من جهة المتن لانه ابن مسعود لم يكن معه على الصحيح ولم يكن معه احد عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث مخالف سندا - 00:08:57ضَ
ضعيف سندا ومخالف متى ومسائل كثيرة في هذا الباب ومثل مثلا آآ بطلان بطلان الوضوء بالضحك في الصلاة مثلا هو الصلاة تبطل لكن الوضوء لا شهد له ولا دليل له - 00:09:21ضَ
على مرسل ابي العالية والمراسيل هذه شبه الريح مراسيل بعض التابعين شبه الريح لا يعني يعتبر بها ولا يستدل بها في مثل هذه المسائل هذا الحديث من حديث ابن عباس وابن عمر - 00:09:41ضَ
من حي عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل يبين انه حرام على من وقع فيه قال لا يحل لا يا حلو ونفي - 00:10:01ضَ
الحل يوقع في التحريم اذا لم يكن حلالا كان حليا ما ثم الا حلالا او حرام. هذا الاصل هذا قد يكون هناك بعض المسائل اه تكون مثلا موظع نظر وشبه لكن في قول لا يحل يدل على انه - 00:10:17ضَ
حرام الوقوع فيه لا يحل للرجل للرجل هذا قوله الرجل الاصل في التحريم والتحليل الاصل في التحريم والتحليل العموم للرجال والنساء وما جاء في الشريعة من خطاب الرجال او لاخباء الرجال - 00:10:35ضَ
اول او مخاطبة النساء والاخبار النساء في بعض الاحكام فالاصل العموم الاصل ان هذه الاحكام عامة للرجال والنساء لانها شريعة قد يخاطب النساء لسبب يا معشر النساء وقد يخاطب الرجال مثلا والا فالاصل العموم - 00:10:53ضَ
فلا يقال ان هذا خاص بالرجال الا بدليل. ولو قال انه خاص بالنساء الا بدليل الشريعة عامة الشريعة وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص يعني هذا من حيث الاصل ما في شي اسمه خصوص يخص - 00:11:12ضَ
الا ما جاء من نص وردت خصوصا مثل خصائصه عليه الصلاة والسلام ووقع الخلاف في بعض المسائل من جهة خصوصية بعض الصحابة وان كان بعض اهل العلم ينحو الى عدم الخصوصية في كل هذه المسائل وهذه طريقة شيخ الاسلام رحمه الله - 00:11:31ضَ
لا يحل ولهذا يشمل هذا النفي نفي الحل. الرجال والنساء يعني لا يحل الرجل وكذلك لا يحل للمرأة. لا يحل للمرأة ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. بدليل ان بدليل - 00:11:52ضَ
خاصة الشق الاول وهو انه لا يحل يعطي العطية ثم يرجع فيها بما تقدم العائد في بيتك العائدي في قيء العائد في هيبته كالعائد في قيه ليس لنا مثل السوء - 00:12:11ضَ
ليس لنا مثل الذي يعطي العديد ثم يعطي العقيد ثم يعود فيها كمثل الكلب يقي ثم يعود في قرية هذا عام هذا عاملة بلا خلاف ليس خاصا باحد الصنفين ما دل على في قوله انه لا يحل الرجل ايضا - 00:12:26ضَ
ايضا العموم لكن ربما والله اعلم خرج على القاعدة مشهورة في هذا اما ان على احد وجهين الاول انه عليه الصلاة والسلام خاطب الرجال في ذلك خاطب الرجال في ذلك - 00:12:45ضَ
والرجال في الغالب كما الرجال قوامون على النساء بمعنى ان هو الذي يتصرف في المال النفقات تجب عليه وهذا في الغالب وان كان هذا لا ينفي ان يكون للمرأة مال ولها اه مالها ولا يجوز التعدي عليه وتتصرف في مالها - 00:13:05ضَ
مستقلة لكن لانه خاطبهم من جهة ان الاكثر ان الذي يخاطب بذلك الرجال. الامر الثاني والطريق الثاني ان نص على الرجل او الرجال من باب الغالب. من باب الغالب ومعلوم عند العلماء انه ما خرج على الغالب فلا مفهوم له - 00:13:25ضَ
وهذا له شواهد كثيرة لا يحل للرجل ان يعطي العطية ان يعطي العطية يعني وهذا يشمل كل ما اعطى سواء كان هبة او هدية والظاهر حتى الصدقة حتى الصدقة واشدها الصدقة لان الصدقة - 00:13:50ضَ
واخرجها لله لم يطلب بها حظا ولقد هناك بعض أنواع العطايا يجوز الرجوع فيها. يجوز والاصل عدم جواز الرجوع. الاصل عدم جواز الرجوع وان كان يجوز الرجوع في بعض انواع العطايا بدليل خاص - 00:14:10ضَ
سبق الاشارة الى مثل هذا وانها الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها وورد في هذا حديث مرفوع في ضعفه ورد في هذا اثار ثابتة عن عمر - 00:14:30ضَ
وغير رضي الله عنه رضي الله عنه وهذا دل عليه المعنى من من هديه عليه الصلاة والسلام في انه اهدى له حين اهدأ يرد الهدية وكان يقبل هدية ويثيب عليها وحديث ابن عباس وابي هريرة متقدمان في ذلك الذي اهدى هدية فاعطاه النبي - 00:14:44ضَ
عليه الصلاة والسلام بل انه لم يقبل وزاده فلم يقبل وزاده الثالثة فدل على انه عطاه حتى تطيب نفسه وعلم انه اهدى لان لاجل ان يهدى اليه ولا بالنيات والقصود معتبرة في العقود - 00:15:05ضَ
خصوصا في باب المعارضات لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. ثم يرجع فيها وهذا يبين ايضا ان هذا في العطية التي قد قبضت قبضت لان الغير المقبوظة هي هي في يد المعطي لم يقبظها - 00:15:21ضَ
ولم تخرج فلا يكون رجوعا انما الرجوع الشيء المقبوظ الشي الذي انفصل عن المعطي وعن الواهب والمهدي اما الشيء الموجود فهو لا زال في يده هذا على قول الجمهور كما تقدم بدليل ما ثبت عن - 00:15:42ضَ
آآ ابي بكر رضي الله عنه وعن ابن عن عمر رضي الله عنه تقدم الى ان انهما اثران صحيحان صحيح ان ابي بكر مع ابنته عائشة وقال انه اليوم مال وارث وكذلك ايضا قول عمر رضي الله عنه - 00:16:04ضَ
التي لم يقبضها وقلم يعني انه قال كلام معناه انها للهبة لولاء للولده الا ما كان قد انفصلت وخرجت وقد رأه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق هذا من فعل الخليفتين الراشدين يدل على ان هذا في الهبة التي قد قبضت وانفصلت - 00:16:24ضَ
هي التي يحرم الرجوع فيها. قال ثم يرجع فيها انه لا يحل ذلك. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام الا الوالد وهذا استثناء متصل استثناء متصل وتخصيص متصل. تخصيص متصل وقيد للحديث بجملة الاولى - 00:16:48ضَ
لقد ورد ايضا اه تقييد منفصل في بعض المسائل مثل العطية في حديث بريدة وتقدم الاشارة اليه انها ان امرأة قالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت - 00:17:15ضَ
وانها ماتت فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك وردها اليك الميراث وردها اليك الميراث كذلك هيبة الثواب كما تقدم هبة للثواب ايضا بادلة منفصلة وكذلك ايضا آآ الهدية هدية وعطية الوالد - 00:17:33ضَ
عطية ونص عليها نص عليها لقوة الرجوع فيها لقوة الرجوع فيها ولقوة الصلة بين الوالد وولده قال الا الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد قوله الا الوالد هو هناك قال - 00:17:59ضَ
الا الوالد ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا الرجل فيما يعطي ولده. قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم ارجع الا مثلا لو يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحن رجل الى قوله الا الوالد - 00:18:21ضَ
فلم يقل آآ الا الرجل فيما يعطي ولده وانه يكون خاصا يعني بالاب الاب مع انه اه لا يكون نصا في هذا لكن مع ذلك كونه قال الا الوالد فيكون شاملا لكل والد - 00:18:39ضَ
الاب والد الام كذلك احد الوالدين بل تعلق هذا المسمى بالام الصق بها من الوالد الاب تعلق هذا الاسم وهذا الاشتقاق من هذا الاسم بالام ابلغ من تعلقه بالاب. لان هي التي ولدته حقيقة. وكلاهما قال له والد - 00:19:03ضَ
الا الوالد وعلى المولود له رزقه النكس فهو مولود له وهو والد وهي والدة الا الوالد ولهذا اه ذهب جمع من اهل العلم الى ان الوالدة كالوالد هذا قول اكثر اهل العلم والمشهور في المذهب عند الحنابلة انه خاص - 00:19:32ضَ
بالاب دون الام. والقول الثاني في المذهب موافق القول الاكثرين ان الام كالاب وان لها الرجوع لانها بمعنى الوالد ولان المعنى الذي جاز للاب الرجوع فيه هو ايضا فيها واكثر - 00:19:58ضَ
فيها واكثر فلها ان ترجع فيما اعطت لولدها من البنين والبنات. كما ان للوالد الاب الرجوع فيما اعطى لابنائه وبناته لهم او يعني فيما اعطى اه اولاده وهذا حينما لا يكون التخصيص حينما تكون عطية تخصيص لكن اذا كانت العطية التخصيص فهذا لا يجوز - 00:20:18ضَ
اذا كانت العطية التخسيس فانه يرجع يجب الرجوع فيه لانها ثابتة بحديث النعمان رضي الله متقدم رده او ردده فارجعه فارجعوا هذا واجب لكن هذا فيما آآ يكون الوالد حينما يعطي الولد لسبب اقتضى ذلك. اما انه اعطى الجميع مثلا - 00:20:46ضَ
فله ان يرجع على الجميع او مثلا اعطى اهله ولد واحد ابن واحد بنت واحدة فاراد ان يرجع ولم يكن خصص لانه ليس له مثلا الا هذا الولد الواحد الابن او البنت مثلا - 00:21:16ضَ
اه فيكون رجوعه بنص هذا الحديث لكن لو كان خص بعض اولاده دون بعض دون سبب فلا اه يجوز له ذلك ويجب عليه الرجوع اصلا. يجب عليه الرجوع لكن هنا - 00:21:38ضَ
فيما اذا كانت العطية سائغة ولا بأس بها واراد الرجوع استخارة اراد الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا ولده هذا عام النظافة الى الظمير فيشمل جميع ولده من البنين والبنات اه - 00:22:00ضَ
لجميعهم فله ان يرجع في ذلك وعلى هذا يكون مخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه وانه خارج من هذا العموم باستثناء بهذا الاستثناء من هذا النص. وان المعنى يختلف - 00:22:20ضَ
في رجوع الوالد. وعلى هذا يبقى هذا العموم او هذا الاطلاق لجميع من يعطي سوى الوالد والوالدة سوى الوالد والوالدة فلا يجوز الرجوع الحديث المتقدم والصواب انه يحرم تقدم الاشارة الى رجحان - 00:22:45ضَ
هذا القول وان هذا غاية في التنفير من الرجوع وايضا انبه الى شيء لعلي نسيت التنبيه عليها ان آآ بعض من جوز قال انه شب بالكلب والكلب غير مكلف ويجوز له اه فرجوعه فيه اه ليس من الامر الحرام لانه ليس مكلفا فكذلك - 00:23:06ضَ
ايضا المشبه به يجوز رجوعه لان الكلب غير مكلف لا ليس هناك اثم ولا ذنب في رجوعه لانه خارج عن مكلف يقول وهذا كما تقدم منابذ ومخالف للحديث لان الحديث غاية في التنفير ومبالغة في التنفير عن هذا الفعل - 00:23:28ضَ
ثم الالفاظ الاخرى صريحة فيها ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل سؤل هذا ذكرا المصنف رحمه الله رواية البخاري احمد والبخاري ليس لنا مثل السوء يدل على تحريم ذلك - 00:23:51ضَ
الا الوالد فيما يعطي ولده وان له الرجوع وان له الرجوع وهذا لا شك هذا من جهة الحكم وكل هذا ايضا ينبغي ان يقيد بالادلة الاخرى الا يكون في ظرر على الولد - 00:24:12ضَ
لرجوع الوالد لكن هذا في حال استواء الحال. اذا كان هذه العطية السائغة وان الولد لا ظرر عليه في الرجوع وان الاب قائم باموره لكن لو كان الوالد الولد مثلا - 00:24:34ضَ
اه في هذه العطية مفطر اليها ومحتاج اليها او التزم مثلا بشيء في صفقة وبيع او في زواج ونحو ذلك من الامور التي لزمها فاذا ترتب على ذلك ضرر والتزم الوالد بهذا بمقتضى عطية ابيه فلا يجوز له ذلك - 00:24:52ضَ
الا اذا علم ان الولد يستطيع ذلك ويتيسر له ذلك ويعلم غناه عنها لكن اذا علم ان يترتب عليها ظرر والتزم الوالد بذلك القاعدة ضرر ولا ضرار. بل قد يكون هذا من القطيعة - 00:25:16ضَ
والاذية الشارع انما جوز الرجوع لما بين الوالد والولد من قوة الصلة والرحم فحينما يجوز له الرجوم او الضرر ينافي مقصود الشارع في اه اذنه وسماحه بالرجوع فيها. هذا ينافي مقصود الشارع بذلك. ولانه في الغالب - 00:25:35ضَ
لا يحصل من الابن مثلا انفه في هذا او كراهية لهذا الشيء بخلاف العطية لغيره فلا يجوز الرجوع فيها لما فيها من تلك المعاني التي نهى عنها الشارع ووصفه بالكلب - 00:25:58ضَ
يقي ثم يعود في ثم قال مبينا في اصل الحكم ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رجع في وهذا تأكيد على اصل - 00:26:19ضَ
اه رجوع على اول الحديث قوله لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ثم ذكر الاستثناء ثم قال ومثل الرجل يعطي العطية حين يعطي انسان عطية يهديه هدية - 00:26:46ضَ
وتكون هذه الهدية ليس مقصودا بها الثواب مثلا وليست للولد ولا تكون مثلا العطية ايضا لمعنى من المعاني مثلا معنى من المعاني فان كانت لمعنى من المعاني فالاعمال بالنيات فالاعمال - 00:27:04ضَ
بالنيات لان هذا وان لم يرد في هذا الحديث لكن دلت النصوص الاخرى على جواز ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في عند مالك في الموطأ وغيره انه قال ان النساء يهدين رغبة ورهبة - 00:27:24ضَ
اي ما امرأة اهدت او اعطت زوجها فهي احق بها مالا منها او كما قال رضي الله عنه فلو ان امرأة مثلا يعني احست مثلا من زوجها جفاء فارادت ان تستطيب قلبه - 00:27:42ضَ
بشيء من المال بهجة هدية تريد بذلك قلبه وشطابة نفسه العطية فهذه في الحقيقة عطية مقترن بها امور اه هي كالمخصص لهذه العطية وهو طلب اه طيب نفسه وحسن تعامله. فاذا استمر على - 00:28:05ضَ
ايذائها او التضييق عليها او جفائها ونحو ذلك كان لها الرجوع في ذلك الرجوع في ذلك لان المعاني التي اه لان المعاني التي تفهم من الادلة والنصوص تخصص عموم الادلة - 00:28:29ضَ
بل بعضها ربما دل الاجماع على ذلك. حين يكون معنى ظاهر ولهذا نص العلماء لو ان امرأة خشيت مثلا ان زوجها آآ جفاها او خشية ان يطلقها فاراد ان تستطيبه حتى - 00:28:48ضَ
يبقيها مثلا فاخذ الماء ثم طلقها فانها لها الرجوع في ذلك ولو اخذ المال اخذ كان حراما عليه لذلك وانه لا يجوز له هذا الشيء ولهذا يحتف بالنص من القرائن والدلائل - 00:29:03ضَ
ما يعممه. وهذا هو الاصل وربما يخصصه ايضا. وان كان الاصل هو عموم النصر. لكن قد يقترن به ما يخصصه ومثل ما قد يكون التخصيص مثلا من جهة المعنى وقد يكون التخصيص بنصوص اخرى دلت على ذلك كما سبق - 00:29:21ضَ
ولو ان انسان مثلا مثل ما ذكر العلماء مثلا هدية رجل من عامة الناس لامير او وزير او انسان وجيه او انسان صاحب آآ يهدى اليه. فجاء واهدى له هدية - 00:29:40ضَ
وهذا انسان اه فقير او انسان مثلا الحاجة ظاهرة عليه فاهدى له هدية. يعلم انه حينما اهدى اليه هدية يريد بذلك ان يعطيه اكثر من هديته هدية الثواب هدية الثواب - 00:30:00ضَ
هذي يريد بها وجه صاحبه لم يرد بها ثوابا في الاخرة ولم يرد بها مثلا منفعة تتعلق مثلا منفعة المهدى اليه لا هو قصد من نفع نفسه قصد نفع نفسه فلو انه لم - 00:30:19ضَ
منها انه يرجو هل ثبت عن عمر رضي الله عنه جاء مرفوع عند البيهقي وغيره والوزار لكنه لا يثبت لكن دل هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. على ذلك سبق الاشارة الى هذا في بعض الاخبار - 00:30:39ضَ
مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قرية مثل ما تقدم في حديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهم هذا يدل على تحريم هذا الشيء وكما قال قتادة لا اعلم القيء الا حراما ثم ايضا تشبيه - 00:30:54ضَ
هذا الحيوان من اخش الحيوانات باخش احواله وحال رجوعه في قيئه وهذا غاية في التنذير منه وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة على هذا غيري فلا يفهم كما اه - 00:31:17ضَ
قاله بعضهم ان هذا يدل على جواز الشهادة على مثل هذا. وان هذا لا بأس وانه اذن له في ذلك. هذا منابذ للحديث مخالف لظاهر الخبر للدلالة الالفاظ الاخرى الصريحة في هذا الباب - 00:31:39ضَ
كلها دالة على مثل هذا المعنى وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص مما يقطع بان هذا المعنى الذي استنبط لم يرد عليك بل هذا يعني من باب اه ليس من باب الامر على سبيل ان من باب - 00:31:55ضَ
التشديد شدة النكير عليه في قوله اشد علاه لان مثل هذا لا اشهد عليه لا اشهد عليه لانه باطل ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الرواية لا اشهد الا على حق - 00:32:17ضَ
وهكذا الطريق الاخر من ولايات عند احمد والنسائي. اه من طريق عبد الله بن عمر ايضا كان رحمه الله باب ما جاء في اخذ الوالد من مال ولده. من مال ولده - 00:32:38ضَ
وانه لا بأس بذلك وهذا ايضا للتخسيس التخصيص ولهذا جاء هذا في اللفظ المتقدم الا الوالد فيما يعطي ولده. فيما يعطي ولده لكن هذا الحديث فيه احكام اخرى ولذا نص عليه في هذه الترجمة لورود اخبار خاصة في هذه المسألة - 00:32:53ضَ
باب ما جاء في اخذ الوالد من مال ولده وتقدم ايضا انه الوالد يشمل الام والاب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم - 00:33:20ضَ
وان اولادكم من كسبكم رواه الخمسة رواه الخمسة هذا الحديث طريق عمارة ابن عمير عن عمته عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عن عمتي وقد رواه الحكم ابن عتيبة عن عمارة ابن عمير عن امه - 00:33:38ضَ
عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي داوود. عند احمد وابي داوود الحديث عند الخمسة مثل الحديث المتقدم عند الخمسة. والحديث المتقدم خمسة جاء عند احمد والنسائي من طريق عبد الله بن عمرو كما تقدم - 00:34:07ضَ
هذا الحديث رواه الخمسة ايضا برواية الحكم العتيبة عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عند الخمسة وجاء عند الخمسة من رواية الحكم العتيبة عن عمارة بن عمير عن هتيمي عن امه عن عائشة رضي الله عنها - 00:34:23ضَ
لكن نص الحفاظ رحمة الله عليهم ان الحكم العتيبة وهم في قوله في روايته عن عمارة بن عمير عن امه. وان الصواب عن عمته هذا هو الذي عليه اكثر الرواة عن عمارة ابن عمير - 00:34:43ضَ
الاعمش والنخعي وجماعة جماعة كلهم حفظوه عن عن عمارة بن عمير عن عمته والحكم العتيبة فقال عن امي وعلى كل حال سواء كان عن عمتي او عن امي الاسناد ضعيف لان عمته لان عمته - 00:35:04ضَ
وامه مجهولتان. مجهولة والحديث من باب الحسن لغيره بشواهده يا اللي الشواهد وسانيدها جيدة وتقدم حديث ابن عمر وابن عباس الا الوالد فيما يعطي ولده اه يعني في انه له ان يرجع - 00:35:25ضَ
في ذلك واذا كان له ان يأكل ابتداء له ان يأكل ابتداء من ما له فكونه يرجع في ماله من باب اولى من باب اولى قال ان اطيب ما اكدوا دلالة على ان المكاسب - 00:35:51ضَ
فيها طيب واطيب. والله طيب لا يقبل الا طيبا والعلماء قد اختلفوا في المكاسب ما هو اطيب على اقوال معروفة؟ على اقوال معروفة في هذه المسألة وبالجملة كل كشب حلال فهو طيب. لكن هناك بعض انواع المكاسب التي تبتنى - 00:36:11ضَ
على مباشرة اليد وعمل اليد وخصوصا في باب الزراعة فيبذر البذر ويسقي الماء. ثم هو بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى عليه في انبات هذا الزرع وحصول هذه الثمرة فلهذا اختلفوا في المكاسب ولكن هي من اعظم مكاسب واطيب المكاسب ما يكون باليد - 00:36:35ضَ
في سبيل نصرة الدين. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري وهذه هي مكاسب النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في الجهاد لان في سبيل نصر الدين - 00:37:03ضَ
واظهار التوحيد والدعوة الى الله سبحانه وتعالى قال ان اطيب ما اكلتم وما هنا مصدرية اي اطيب اكلكم. اطيب اكلكم من كشبكم من وكأن هذا والله اعلم اطيب معكم كاش بكم الشيء الذي يكون عن مباشرة لا عن واسطة يكون عن مباشرة كونه يباشر الكسب بيده - 00:37:24ضَ
مثل الزراعة ونحو ذلك من انواع الاعمال التي تكون عن مباشرة مباشرة باليد وقد تكون هناك اعمال بواسطة لكن هذه من الاعمال لتكون عن طريق مباشرة اليد فهي من اطيب المكاسب. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم - 00:37:54ضَ
لان الولد موهوب لابيه. ولان الولد ولان الوالد سبب في خروج الولد الى الحياة الدنيا فلهذا قال ان اولادكم من كسبكم. ان اولادكم من كسبكم. وان واطيب ما اكلتم من كسبكم - 00:38:24ضَ
وفي هذا دلالة على جواز اكل الاب منوال من مال ولده من مال ولده. لكن اهل العلم قالوا لا بد اكله على طريقين اما اكل على سبيل النفقة الواجبة على الولد - 00:38:48ضَ
هذا لا يحتاج فيه ان يتملك الوالد او ان يقول تملكت هذا المال اوحشت هذا المال من مالك يا ولدي يحتاج في ذلك الى حيازة والى ظم ويكون داخلا في ملك الاب يتصرف فيه - 00:39:09ضَ
لان هذا نفقة مباشرة تبسط يده او يد والده مبسوطة في هذا المال. وله سلطة عليه سلطة مباشرة وتارة يكون لا على سبيل النفقة كأن يتملك من ماله مثلا ارضا - 00:39:32ضَ
او دارا وسيارة او نحو ذلك فهذه لا يكون تملكه لها الا بان يقوت ملكت هذا المال واخذت هذا المال واحتجت هذا المال فيكون تملكه اياه وحياجاته له شباب ينقل الملك - 00:39:56ضَ
من الولد الى الوالد. من الولد الى الولد. والا فلو انه لم ينقله فانه يبقى على ملك ولم يقل تملك يبقى على ملك الولد فلو مات الولد لكونوا نصيب الوالد منه كنصيب غيره - 00:40:21ضَ
ميراثه قد يكون عاصبا محضا وقد يكون يرث بالفرظ وقد يكون يرث بالفرظ والتعصيب اذا كان اللهو له ابنه مثلا له ابنة فيكون له السدس مرضا والباقي عصبا وهو الثلث بعد نصيب البنت وهو النصف - 00:40:39ضَ
اه في هذه الحال لابد ان يقول تملكت هذا المال. او طريق مثلا مما يحوز اليه ينقل باسمه ونحو ذلك لكن الاصل ان اطيب ما كنتم كسبكم. وهذا هو قول الجمهور - 00:41:11ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حاجة في ان يقول تملكته بل له في هذا المال وله ان يتصرف فيه. بالبيع ولو لم يقل تملكته بوضع يده عليه وهذا قول في المذهب - 00:41:28ضَ
هذا قوم ربما انهم يستدلون بقوله ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. لكن الاظهر والله القول الاول قل وذلك ان الاصل ان المال موروث ان المال للولد - 00:41:48ضَ
ولهذا جعل جعل الله سبحانه وتعالى الوالد يرث من هذا المال يا ريت من هذا فالاصل واليقين والاصل واليقين ان المال للولد فاذا شككنا في سبب الملك بقينا على الاصل وهو بقاء هذا المال في ملك - 00:42:05ضَ
الولد ولهذا جاء في بعض الروايات الاخرى كما يدل على هذا المعنى. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم رواه الخمسة اه كما تقدم والحديث له شواهد. قال وفي لفظ - 00:42:25ضَ
ولد الرجل من اطيب كسبه فكلوا من اموالهم هنيئا رواه احمد فكلوا من اموالهم هنيئا. وهذا الحديث من نفس الطريق المتقدم. من طريق شعبة عن الحكم وحكم العتيبة عن عمارة بن عمير - 00:42:45ضَ
عن امه عنها تقدم الحكم وهم في قوله عن امه ويدل ايضا ان الحكم وهم لانه في رواية اخرى انا ما قيدته عندي تراجع ان الحكم قال في رواية اخرى عن عمارة بن عمير عن عمته عن عمته ما يدل على ثبوت - 00:43:07ضَ
وهمي والحديث كما تقدم له شواهد ويأتي بقية الكلام عليه ان شاء الله في درس ات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:43:32ضَ
- 00:43:49ضَ