التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [58] | كتاب الصلاة: أبواب ستر العورة: باب: كراهية اشتمال الصماء
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ثلاث واربعين واربع مئة - 00:00:00ضَ
بعد الف من هجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بحول الله وقوته في كتاب الملتقى للامام ابي بركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمه الله تعالى - 00:00:30ضَ
وكان البحث في ابواب ستر العورة وما يتعلق اه زنت الصلاة وبقي في هذا هذه الابواب ثلاثة ابواب ولعلنا ان شاء الله في هذا الدرس نستوفيها بعون منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله - 00:00:46ضَ
باب كراهية اشتمال الصماء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد. ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه - 00:01:10ضَ
بوب رحمه الله باب كراهية اشتمال الصماء الكراهية هو المذهب المشهور وهو قول الجمهور في اشتمال الصماء وعنه عن الامام احمد رحمه الله انه ان اشتمال الصماء يحرم في ظاهر النهي في الحديث - 00:01:36ضَ
وهذا هو الاظهر وهو ايضا الموافق لتفسير الفقهاء فيما يتعلق باشتمال الصماء. اولا قال نهى رسول الله ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء الاحتباء كان والحبوة والحبوة مثلثة - 00:01:58ضَ
كانت جلسة معروفة للعرب وهي بمثابة الحيطان لهم كمن يتكأ على الحائط نهى عن الاحتباء والاحتباء في الغالب يكون حلا والاحتباء يكون حال الجلوس ولهذا جاء في الرواية الاخرى عند البخاري - 00:02:20ضَ
وسيأتي ان شاء الله اشارة اليها انه آآ قال وهو جالس وهو جالس وكان عادة العرب او من عاداتهم انهم يجلسون هذه الجلسة وقد يلبس ثوبا واحدا اذا احتبى به بمعنى انه لفه على ركبتيه واداره خلف ظهره - 00:02:42ضَ
وشده وربطه فاذا كان عليه ثوب واحد في هذه الحالة تبدو عورته من فوق وفرجه ولهذا قال ليس على فرجه منه شيء اذا احتبى به لم يكن فيه فظل وزيادة يحتذي به - 00:03:08ضَ
وهذا لا شك انه اذا كان بين القوم فلا يجوز لان فيه كشف العورة وان كان خاليا يعني ليس عنده احد يبتنى يبنى على الخلاف في العورة هل يجب سترها - 00:03:27ضَ
في حال الخانوه تقدم لشأنه الى هذا وانه كما قال عليه الصلاة والسلام ما قال حكيم بن معاوية معاوية معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه قال فاحد ليكون خاليا قال فالله احق ان يستحيا - 00:03:45ضَ
منه تقدم في اللفظ الاخر عند النسائي في الكبرى والامام احمد استحيا من الناس احق ان يستحيا من الناس اذا كان اذا كان بين الناس عليه ان يستحي والاستحياء واجب - 00:04:01ضَ
ويجب عليه يستر عورته فاستحياؤه من الله اولى واعظم. والله سبحانه لا تخفى عليه خافية لكن يتأدب الانسان في ستره عورته في كل حال الا في حال الحاجة وما استثني من جواز كشف العورة - 00:04:16ضَ
فلهذا قال نهى ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه اشتمال الصماء وقع فيه خلاف كثير - 00:04:33ضَ
عند اهل العلم بين اهل العلم ومنهم من اخذ بتفسير اهل اللغة واهل اللغة اخذوه من الاسم وقالوا انه ان يلف ثوبه عليه ولا يترك فيه منفذا يشده ويلف عليه فلو احتاج ان يدفع شيئا - 00:04:56ضَ
او ان يخرج يده لحاجة شق عليه ذلك ولم يمكنه لان ثوبه عليه ملفوف ومحكم كالصخرة الصماء التي ليس فيها منفذا هذا على تفسير اهل اللغة. وعلى تفسير الفقهاء قالوا هو - 00:05:20ضَ
ان يشتمل بالثوب ثم يعني يجعلهم على كتفيه ثم يسدله ويرسله على جانبيه فاذا لفه مثلا ثم يلفه اه ويرميه على احد كتفيه فيبدو احد شقيه وهذا اصح هذا اصح - 00:05:42ضَ
وهذا التفسير سيأتي في رواية ذكره المصنف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه نص على هذا نص على هذه الرواية نص على هذه الرواية اختلف فيه هل هي موقوفة او مرفوعة او مدرجة - 00:06:09ضَ
الكلام عليه ان شاء الله فهذا هو الصواب في هذه في هذه الرواية وعلى هذا اذا كان على تفسير الفقهاء ارجح كان النهي عن الصماء حتى على قول من يقول بالكراهية يكون محرما يكون محرما لانه لا لانه في لا لا يجوز له ان يكشف العورة - 00:06:29ضَ
خارج الصلاة فكيف وهو داخل فالنهي مطلقا سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة. فاذا كان خارج الصلاة ينهى عنه ففي داخل الصلاة ينهى عن اللبشة التي يترتب عليها كشف العورة. اما لو انكشفت بغير اختياره او نسيانه هذه لها احكام - 00:06:55ضَ
اه ذكرها العلم رحمة الله عليهم ثم نبه كثير من اهل العلم كابن رجب رحمه الله الى ان الواجب في مثل هذه الاخبار التي لها معنى في اللغة. لها معنى في اللغة عام - 00:07:17ضَ
ثم يفسرها الفقهاء بمعنى خاص ان الواجب الاخذ بتفسير الفقهاء وذكر هذا عن ابي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وقال ان الواجب هو الاخذ بتفسير الفقهاء لانهم هم اعلم بنصوص الكتاب والسنة - 00:07:35ضَ
وشرح هذا ابن رجب رحمه الله شرحا وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب يكون لها معنى عام ويطلقه عليه الصلاة والسلام على معنى خاص وهذا واقع في كثير من كلمات اللي جاءت في الشرع مثل الصلاة والزكاة والصيام - 00:07:58ضَ
والحج كذلك ايضا في هذا الباب مثل باب اللباس وغيره فيطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على معنى خاص. فيتلقى عنه الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ على هذا المعنى يتلقاه عن الصحابة التابعون. ثم من بعدهم - 00:08:22ضَ
ويتداول العلماء هذا عن من قبلهم. ثم يقررونه على هذا الوجه فيكون هو الواجب. والا فلو جعل التفسير في مثل هذه الالفاظ مجرد بمجرد النظر في كتب اللغة دون النظر الى تفسير العلماء في هذا - 00:08:43ضَ
قال ابن رجب يفضي الى تحريف النصوص تحريف النصوص لماذا؟ لان هذا اللفظ يطلق على هذا معنى عاما والنبي يطلقه على معنى خاص فينقله عنه العلماء ينقله عنه الصحابة رضي الله عنهم علماء الامة حين آآ يأخذون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام - 00:09:07ضَ
ثم بعد ذلك ينقله عنهم التابعون. فهذا هو الواجب وهذا من هذا وعلى هذا يكون وان كان المعنى في تفسير الصماء انها كالصخرة الصماء لكن ايضا هذا المعنى يوجد في الاشتمال بالثوب - 00:09:34ضَ
الاشتمال بالثوب او او ليس الاشتمال انما الالتحام بالثوب حين يلبسه ثم بعد ذلك يحتاج الى ان يلقيه على احد جانبيه حتى لا يسقط او نحو ذلك يكون في اه يلتف به وهذا نوع - 00:09:59ضَ
من الصماء لكنه ليس على تفسير الفقهاء الذين يقولون انه يشده ويحكمه حتى لا ما يمكنه ان يخرج شيئا من بدنه الا ان يحل هذا الثوب في هذه الحال اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد - 00:10:19ضَ
فانه لا يجوز بما يفضي اليه من كشف العورة وان كان عليه ثياب اخرى عليه ثوب اخر سراويل او ايجار في هذه الحالة لا بأس لانه في الحديث قال يبدو احد - 00:10:41ضَ
يبدو احد شقيه اه ولهذا قال بنفس نفس الخبر فيه وان يشتمل الصماء بالثوب ليس على احد شقيه شيء. اما لو كان الثوب ضافيا واسعا يمكن ان يلقيه على هنا يشتمل. ويشتمل الصماء ويلقيه بعد ذلك على حد شقيه. لكن الثوب واسع - 00:10:55ضَ
يكون بعضه فوق احد الكتفين وما فضل منه يغطي الشقين هذا لا بأس به واذا كان يقصر عن ذلك يكون عليه ثوب اخر من ايجار او سراويل يستر به فرجه - 00:11:24ضَ
قال رحمه الله في لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء مثل ما تقدم وان يشتمل في ايجاره اذا ما صلى الا الا ان يخالف بين - 00:11:45ضَ
وكأن المصنف وهذي الرواية اسنادها اه اسناد الصحيحين فهي على رسم الصحيحين وعلى طريقة الصحيحين فهي رواية صحيحة لكن والمصنف رحمه الله اختارها لانه قال لان فيها اذا ما صلى يعني في حال الصلاة الا - 00:12:02ضَ
ان يخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال بين طرفيه على عاتقيه في هذه الحالة مع ستره لشقيه يعني مع ان يخالف بين طرفيه فينزل هذا الطرف ويستر شقه الايمن وهذا يستر - 00:12:23ضَ
الايسر فهذا هو الواجب عليه وهذا ليس خاصا في الصلاة بل هذا ذكر حالة يتأكد فيها ويتأكد فيها الوجوب فهو لا يناقض الامر المتقدم ولا يخالفه فلا يحتاج الى التخصيص. لان ستر العورة مأمور به مطلقا. وفي - 00:12:41ضَ
مأمور به بما هو اعظم وهو اخذ الزينة فوق شتم العوراء فكيف اذا كان هذا الثوب يكون النهي فيه اشد يؤول الى كشف العورة يكون النهي فيه اشد قال رحمه الله - 00:13:08ضَ
وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء اذا الحديث جاء عن ابي هريرة - 00:13:29ضَ
وجاء عن ابي سعيد وفي الصحيحين جاء عن ابي سعيد وعن ابي هريرة في الصحيحين هو معناه متطابق كله في النهي عن الاحتباء وعن اشتمال الصماء ليس على فرجه منه شيء - 00:13:44ضَ
رواه الجماعة الا الترمذي فانه رواه من حديث ابي هريرة ورواية الترمذي اسنادها صحيح. والحديث كما تقدم متفق على معناه اه في الصحيحين في الصحيحين لكن هو اراد ان يبين ان اللفظ - 00:14:07ضَ
حديث ابي سعيد رواه الترمذي من حديث ابي هريرة هذا اللفظ من حديث ابي هريرة وللبخاري انها عن لبستين وهذا من حديث ابي سعيد الخدري واللبستان اشتمال الصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه - 00:14:30ضَ
فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. مثل ما تقدم في رواية متقدمة ليس على حد شقيه منه شيء يعني اما ان يكون على في ثوب ثوبه زيادة وفضل يغطي شقه الايمن - 00:14:55ضَ
او الايسر فلا ينكأ تنكشف عورته او يكون عليه ثوب اخر ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباه بثوب وهو جالس. هذه فيها ذكر وهو جالس وهو واضح. الاحتفاء يكون على الجلوس ليس على فرجه منه شيء يعني من ثوبه - 00:15:13ضَ
وهذه الرواية هذه الرواية في صحيح البخاري في صحيح البخاري والمصنف رحمه الله اعتنى بذكر الروايات التي توضح الاخبار وهذه هي طريقة اهل العلم جمع الاخبار في الباب حتى يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا وهي هي طريقة اهل العلم قديما وحديثا في تفسير - 00:15:38ضَ
الاخبار وفي الجمع بينها. لان الحديث قد يرويه اكثر من صحابي. ويسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام ما في مجالس او في مجلس واحد فيرويه احدهم كاملا والاخر لا يستوفيه مثلا ثم يتبين بالرواية الاخرى آآ - 00:16:07ضَ
في هذا الخبر تفسير وبيان الخبر او يكن الحديث روي عن نفس الصحابي فيكون من رواه عنه من تلاميذه روى بعضه لكنه كمل معنا وثم تكون فيه زيادة اخرى مثل هذه الزيادة التي من طريق عامر سعد رواها البخاري من رواية يونس بن يزيد - 00:16:28ضَ
عن الزهري محمد مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري عن قال حدثني عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عن آآ عن سعد عن آآ وسعد هو وابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن هو ورواه عن ان ابا سعيد الخدري ان ابا - 00:16:50ضَ
عيد الخدري رضي الله عنه فذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بهذا التمام وذكر ايضا اه ما يتعلق البيعتين عن اللماش والنبال ايضا لكن مصنفه رحمه الله ذكر - 00:17:09ضَ
ما يتعلق بهذا الباب وهو تفسير الصمام. وتفسير الصماء جزب بعضهم بانه مدرج من قول الزهري ادرج في انه من قول الزهري ادرجه بعضه في الحديث وهذا اختيار او هذا قول ابن رجب رحمه الله - 00:17:30ضَ
قال بعضهم انه موقوف على الصحابة وقيل انه مرفوع وهذا ارجح اما ان يكون موقوفا او مرفوعا او مرفوعا والموقوف لا يعارض المرفوع لان ما كان من الخبر فهو منه. والقول بالادراج يحتاج الى دليل دليل. وان كان الزهري كثيرا ما يدرج - 00:17:50ضَ
لكن الاصل عدم الادراك. حتى يتبين بدليل صريح انه ادرج في الخبر على هذا ان قيل انه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام في تفسير الصماء وان قيل من قول ابي سعيد - 00:18:16ضَ
فكذلك ايضا اولا لان هذا امر يرجع الى الى تفسيره من جهة لغة الصحابة رضي الله عنهم فسره ثم ثانيا فسره رضي الله عنه وهو ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد شهد ابو سعيد الوحي والتنزيل - 00:18:38ضَ
معا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا هو راوي هو ممن روى هذا الخبر ورواه ذكر هذا الكلام وفعل هذا اذا قيل انه موقوف فيكون تفسيرا للحديث من الصحابي. والصحابي اذا فسر الحديث - 00:19:00ضَ
على وجه لا يخالف الخبر لا يخالف الخبر بل الشواهد تدل على موافقته للخبر فانه حجة بلا اشكال حجة بلا اشكال اه في تفسير الخبر تفسير الخبر فهذا هو الصواب في هذا الخبر والصواب - 00:19:23ضَ
في تفسير الصماء انه على هذا تكون هذه اللبسة على وجه لا تجوز حين يبدو حين يبدو احد شقيه. حين يبدو احد شقيه آآ ان كان ان كان مثلا احتاط - 00:19:43ضَ
وسترها على وجه لا يحصل فيه اه مضايقة له او تفويت امر مما يجب للصلاة لضيق الثوب في هذه الحالة عليه ان يتجر به كما قال عليه الصلاة والسلام جابر ان كان واسعا فالتحف به. هذا الواجب الالتحاف - 00:20:07ضَ
للالتحاق بالثوب يعني اذا كان واسعا واذا التحف بالثوب فانه يكون كاللحاف عليه ويستره ولا يرى من عورته شيء وان كان ضيقا ان كان ضيقا ولم يجد غيره فيستر العورة. يجعله كالاذار يجعله كالاذار. هذا ثبت في الاخبار عن - 00:20:30ضَ
عليه الصلاة والسلام. تقدمت الاشارة الى هذا المعنى في الابواب السابقة قال رحمه الله باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة - 00:20:56ضَ
وان يغطي الرجل فه. رواه ابو داوود ولاحمد والترمذي منه النهي عن الشدل ابن ماجة منه النهي عن تغطية الفم باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة. لم يقل كراهة - 00:21:18ضَ
مع ان السدل والتلثم في المذهب وقع عند قول الجمهور انه للكراهة عن السدل والتلثم. ها اولا هذا الخبر في ثبوته الخبر اختلف في ثبوته فقد رواه ابو داوود لقوله عن السن لان نهى عن السدل - 00:21:39ضَ
وكذلك احمد والترمذي اما ابن ماجة نهى منه عن تغطية الفم ما يتعلق بالسدل فهو عند ابي داود آآ دلوقتي الحسن ابن ذكوان ابو سلمة البصري عن سليمان الاحول عن عطاء عن - 00:21:58ضَ
اه ابي هريرة رضي الله عنه ورواه احمد والترمذي من رواية عسل بن سفيان شوية عسل اه بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة قال عسل وعسل اختلف في ظبطه عن ابي هريرة - 00:22:22ضَ
في الحديث من هذين الطريقين اولا عسل بن سفيان هذا ضعيف والحشر من ذكوان ابو سلمة. هذا ايضا لين وقيل ضعيف مع انه مدلش ولم يروي له البخاري رحمه الله الا في موضع واحد - 00:22:39ضَ
ولم يروي له في هذا الموضع اعتمادا بل روى له حديث عمران بن حصين في الشفاعة وهو حديث مروي عن جماعات عن جماعة كثيرة من جماعات كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. فلم يكن يعتمد روايته رحمة الله على الجميع - 00:23:01ضَ
فمن اهل العلم من حسنه بالنظر الى الطريقين وجاء عن ابن مسعود برواية ضعيفة هذا موقوف عليه واصح ما ورد في هذا ما رواه آآ ابو عبيد في الغريب والبيهقي - 00:23:25ضَ
والبيهقي عن علي رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب عن ابيه سعيد ابن وهب ان علي رضي الله عنه خرج قرأ قوما يصلون وهم في في ثيابي - 00:23:45ضَ
وقدس او قد سادلو ثيابهم وقد سدلوا ثيابهم فقال كانهم اليهود خرجوا من فهرهم والمرجح عند اللواء الفهر وهو موضع المتعبد وموظع المتعبد الذي يتعبد فيه اليهود آآ على هذا يكون النهي عن السدل - 00:24:07ضَ
على ما جاء عن علي رضي الله عنه لاجل النهي عن التشبه باليهود الحديث كما تقدم فيه لي فيه لي لكن المعنى الذي دل عليه جاءت ادلة تدل على ما - 00:24:36ضَ
في هذا الحديث على اختلاف تفسيره. فسره الخطابي وجماعة ان الشدل هو الاسبال وعلى هذا يكون يكون النهي عن النهي عن السدل هو النهي في معنى النهي عن الاسبال الصلاة وخارج الصلاة - 00:24:56ضَ
وفي الصلاة اشد وقيل الشدل هو ان يلقي الثوب على كتفيه ثم يرمي بطرفيه يمينا وشمالا ولا آآ يعني يرميه على ولا يستر بقية البدن او معنى وقالوا ان هذا يشبه - 00:25:17ضَ
عمل اليهود على هذا وقيل ان السدل يعني يكون على وجه لا يعتني فيه بستر العورة وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك في في تعريف السدل. ومن اهل العلم من يرى - 00:25:42ضَ
في مثل هذه المعاني التي تتفق اتفقوا يعني بمعنى انها لا تتناقض لا تتناقض وان كان معناها مختلف يقول انه لا يمتنع ان يحمل النهي عليها جميعها على الجميع على - 00:26:05ضَ
على لالقائه على احد الجانبين هنا وعلى التفسيرات وان كان هذا له معنى وهذا له معنى لان القاءه مجرد القائه بلا اسبال لا يكون آآ يعني يختلف عن الاسبال يختلف عن الاسبال - 00:26:26ضَ
لكن في الحديث وقالوا ان هذا من باب عموم مشترك والمشترك حين يمكن العمل بجميع معانيه على وجه الله تضاد فيه فهو قول معروف عند اهل الاصول وقال به جمع من اهل - 00:26:42ضَ
للعلم حين يتعدد ولعل سبق في مسألة لعل في كتاب زاد المستقنع او غيره آآ انه لو قال انسان عندي عيون كثيرة. انا عندي عيون كثيرة وقصد للعيون جمعين والمعنى عنده عين - 00:26:58ضَ
الذهب العين يطلق على الذهب والفضة والعين يطلق على العين الجارية ويطلق على العين الباصرة وغير ذلك فاذا قصد هذه المعاني قصد هذه المعاني فقالوا يصح وان كانت هذه المعاني - 00:27:19ضَ
اتفقت الافضل واختلفت معنا من باب المشترك. من باب المشترك اللفظي من باب المشترك اللفظي فيصح اطلاقه كذلك اه في مثل هذا الاطلاق حين لا تتعارض هذه المعاني في موضع في هذا في موضع واحد - 00:27:37ضَ
يعني في مثل النهي عن السدل والصلاة وان يغطي الرجل فه هذه عند ابي داود وكذلك عند اه ابن ماجة عند ابن ماجة رحمه الله عند ابن ماجة من نفس الطريق الذي عند ابي داوود كما ان طريق - 00:27:55ضَ
احمد من طريق الترمذي طريق عش لابن سفيان وطريق ابن ماجة من طريق الحسن ابن ذكوان وعلى هذا تكون هذه الرواية ضعيفة طريقة اللي هو نهي عن تغطية الفم لانها مثل ما تقدم من طريق الحسن من الاخوان وفيه ظعف - 00:28:19ضَ
ثم قوله ان يغطي الرجل فاه لو ثبتت هل النهي عن التغطية مطلقا او في خصوص صلاته ينقلناها عن السدر في الصلاة وان يغطي الرجل فاه هذا ينبني ايضا على - 00:28:42ضَ
قاعدة وهو هل يقيد المعطوف ما عطف عليه ما عطف عليه لانه قال نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فه. لان تغطية نغطي الرجل هذا عام عام او مطلق في جميع الاحوال. هل يقيد - 00:28:59ضَ
هل يقيد بصلاة لانه معطوف عليه فيقيد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه فيكون قوله نهى وان يغطي الرجل فاه اي في الصلاة وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بعطف العام على الخاص. وان كان المرجح عند كثير من العلم انه لا يقيد به لا يقيد به بمجرد العطف الا لدليل - 00:29:20ضَ
او قرينة تدل على ذلك اه وهذا يقع كما في قوله سبحانه اتعلم عدد السنين على السنين والحساب عطف الحساب وهو عام على على السنين وهي خاص فلا يقال الحساب يعني حساب السنين - 00:29:50ضَ
وكذلك في اية اخرى والانعام قال فيها دفء ومنافع ومنافع اه فقول الدفء وماء الدفء هذا خاص والمنافع عام لا يقال قوله ومنافع انه معطوف على دفئ فيكون المراد بالمنافع هو الدفء بل نص على الدفء خصوصا - 00:30:08ضَ
لما لاهميته او اه لانه قد لا ينتبه لمثل هذا ويغفل عنه هذا نص علي سبحانه وتعالى والمنافع عموما في قول والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع الاصل ان ان مثل هذا العطف - 00:30:36ضَ
العام على الخاص ان العام على عمومه قال رحمه الله باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب وان المعنى انه لا يصح. والمصنف رحمه الله يختلف تبويبه يختلف مع انه آآ هذا يبين هذا يبين انه ربما يسير على طريقة ولا يقصد الالتزام - 00:30:57ضَ
في قول واحد او مذهب واحد ينظر طالب العلم في هذه المسائل فقال باب كرهت اشتمال الصماء ونص على القراءة وبالنهي عن السدل والتلثم اطلق وان كان اصل في النهي التحريم باب النهي ولم يقيده ولم يقيده الاصل في النهي التحريم - 00:31:28ضَ
والصلاة في ثوب الحرير والغصب ولم يقيده وباب الصلاة وهذا يقع للبخاري رحمه الله حين يطلق الترجمة يطلق الترجمة والمذهب ان الصلاة في المحرم ثوب الحرير والغصب والمكان المغصوب لا تصح وجماهير العلماء وهو رواية - 00:31:47ضَ
المذهب انها تصح وهذه مسألة مبسوطة وتكلم العلماء عليها كثيرا وذكروا ادلة كثيرة تشهد لقول الجمهور ومنهم من حكى الاجماع القديم في هذه المشرق والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله صدر بحديث - 00:32:09ضَ
قال بعضهم انه كالنص لو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له لم يقبل الله لو صلاة ما دام عليه. ثم ادخل - 00:32:27ضَ
اصبعيه في اذنيه وقال صمت ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد وهذا الخبر لا يصح لانه من طريق بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الشامي وهو - 00:32:43ضَ
يعني مع جلالة يدلس تدليس التسوية وتدليس التسوية من اشهر من شر انواع التدليس اه عن عثمان بن زفر عن عثمان بن زفر وعثمان بن زفر هذا اه مجهول عن هاشم ابن عمر وهو موجود ففيه بقية وفيه مجهولان فالخبر لا يصح. بل ذكر ابن رجب رحمه الله - 00:33:02ضَ
عن عبد الرحمن بن مهدي حسان العنبري رحمه الله. كلام عظيم عن ابي سعيد العنبري رحمه الله عبد الرحمن مهدي كلاما عظيما في هذا. وقال ما معناه؟ ان هذا القول قول خبيث من شر الاقوال. من شر - 00:33:26ضَ
اقوال ولم قال ولم اسمع بقول مما قال اخبث منه او نحو ذلك. شدد في هذا رحمه الله يعني والله الكلام ايضا انه كما قال ابو رجب انه جعله من البدع هذا القول. جعل هذا القول من البدع وانه لا يعرف في السلف ولا يعرف به قائل من - 00:33:42ضَ
والامام احمد رحمه الله من ليس له اسناد هذا الحديث ليس بشيء وليس له اسناد الحديث لا يصح لا من جهات الاسناد وايضا من جهة آآ النقل عن السلف آآ على - 00:34:06ضَ
رحمه الله انه قول محدث قول مبتدع قول مبتدع فالخبر لو ثبت حتى لو فرض انه ثابت فلا دلالة فيه على عدم صحة الصلاة. لانه قال لم لم يقبل له صلاة ما دام عليه. لا - 00:34:23ضَ
ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحبة وهذا وارد في اخبار كثيرة انه ينفى القبول مع الاتفاق على انها مجزئة لان نفي القبول يرد بمعنى عدم الصحة سبق هذا في بعض المسائل ويرد القبول بمعنى نفي الثواب نفي الثواب - 00:34:43ضَ
وانه حين يقارن نفي القبول يقارنه معصية امر معصية فان المراد به نفي الثواب. وان كان مجزئا وان لم يقارن معصية فالمراد به عدم الاتزام. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصلاة حائض الا بخمار - 00:35:03ضَ
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فهذا المراد به نفي الصحة اما اذا قارنه معصية فانه في هذه النفي للثواب وهذا وقع في عدة اخبار مع اتفاق اهل العلم انه لا يلزمه اتصالات بل تبرأ ذمته وان كان - 00:35:26ضَ
لمن وهذه المعصية العظيمة قد تقابل هذا الثواب اه تزيله تزيله اه فلهذا هذا الخبر لو ثبت لا يدل على ما سبق من نفي القبول معنى نفي الصحة قال رحمه الله وفيه دليل على ان النقود تتعين في العقود - 00:35:50ضَ
وهذا هو المذهب وقول الشافعي وقال المالك لا تتعين النقود في العقود نتعين وهذه المسألة ادخلها المصنف رحمه الله هذا يبين حرصه رحمه الله على عدم تفويت الاشارة الى فوائد - 00:36:15ضَ
يتحف بها من يقرأ هذا الكتاب رحمه الله وهذا يتعلق مسألة تعين النقود في العقول. ويذكرها الحنابلة في باب الصرف او الصرف والمعنى وذكرها جمع من العلم بعضهم ذكر اهل الضوابط ذكر ابو رجب في ضوابط له تسعة تسعة عشرة ضابطا ذكرها في اخر - 00:36:32ضَ
اخر القواعد وذكر في هذا الضابط من الضوابط وان هل النقود تتعين في العقود؟ ويبتني عليه خلاف مثلا لو انك اشتريت بعشرة ريالات كتاب وقلت صاحب الكتاب هذه عشرة ريالات. هذه عشرة ريالات - 00:36:58ضَ
في هذا الكتاب هذا الكتاب مثلا في هذه الحالة تعين هذا النقد في ثمن هذا الكتاب اما السلعة فتتعين بلا خلاف السلعة تتعين بلا خلاف اذا اشترى ثوبا او كتابا. اما نفس النقود فهذا فيها خلاف - 00:37:25ضَ
فيها خلاف خير فلو فرض مثلا انه لما اخذ النقود منك هذه اخذ منك العشرات ريالات او المئة ريال واكثر مثلا وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا في هذه الحالة - 00:37:45ضَ
رده عليك اذا رده عليك في هذه الحالة لا يلزمك ان تعطيه عشرة اخرى. بل ينفسخ العقد لان العقد انعقد على هذه العشرة بارجاعها ينفسخ العقد. يفسخ العقد ومنها مثلا لو انك مثلا - 00:38:06ضَ
وقلت هذه العشرة هذه المئة هذه الالف اعطني بها مثلا هذه السلعة او هذا الكتاب او ضاعت منك وانت في هذه الحالة ينفشخ العقد ينفشخ العقد بينكم فلو اردت ان تشتري هذه السلعة لابد ان يكون برضاه ولا تلزمه ان تعطيه مثلا - 00:38:29ضَ
مائة اخرى ولو كانت السلع حاظرة لان السلعة تعينت على هذا المال الذي دفعته. هذا المال الذي دفعته بتلفه او تعيبه ينفسخ العقد العقد فلا اه يلزمك ولا تلزمه بهذا. فاذا اردتم مثلا اه هذه السلعة يكونوا - 00:38:53ضَ
عقدا جديدا بخلاف ما اذا كان مثلا قلت مثلا اعطني هذا الكتاب كم بكم الكتاب؟ قلت بمئة ريال ولم تعين لم تخرجها ولم تعينها مثلا في هذه الحالة لا يا باشا - 00:39:18ضَ
لو اخرجت مثلا عشر واعطيته اياه او مئة اعطيته ثم تبينها معيبة لك في هذه الحالة يلزمك ان تبدلها وهو ايضا يلزمك ولا يقال انه تعينت لان العقد لم ينعقد على هذا - 00:39:35ضَ
المئة انما انعقد في الذمة ثم انت عينت بعد ذلك بعد الشراء بعد الشراء بعد ما اشتريت اخرجت مثلا المال من ثوبك من جيبك ثم اعطيته فلم يتعين العقد في هذه الدراهم فلن العقد - 00:39:51ضَ
ولا ينفسخ. هذا قوله رحمه الله في دليل على ان قدس علم تعيين العقود. والقول الثاني قول المالكية والاحناف لا تتعين. قالوا لانه ليس ليس المقصود هو هذه النقود والناس يتبايعون لا يقصدون عين النقود انما يقصدون السلعة يقصدون السلعة لكن - 00:40:08ضَ
احيانا تكون مثلا احيانا ربما مثلا اه يرى معك مثلا اه من فئة المئة مثلا فيقول اعطني هذه يختارها لان باقي الفلوس من المئة تالفة مثلا او مهترئة ونحو ذلك فيقول اعطني هذي انت او فاتفقتما على العقد بهذه المئة - 00:40:30ضَ
في هذه الحالة يكون كلاكما قصد اليه وقصد اليها وقصد تعيينها. قصد تعيينها حين اراد رد الشراء منه في هذه الحالة يكون مقصودا لان مثل هذه الاموال الان ليست كالدراهم القديمة ليست كالنقود القديمة الذهب والفضة التي آآ تكون - 00:40:57ضَ
في قيمتها اه لا يعتريها ما يعتري النقود الورقية الا انه قد قد يرد عليها اما الغش مثلا تكون مغشوشة تبين انها مغشوشة في هذه الحالة فيها نحاس على ذلك يرد عليها ما تقدم من كونها معيبة وينفسخ فيها العقد ولا ينعقد - 00:41:19ضَ
ولا يلزم احدكما بهذه بهذا العقد الذي عقدتماه لانفساخه في هذه النقود في هذه الدراهم التي تعين التي تم العقد عليها قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. هذا - 00:41:39ضَ
لكن لو زيد واللفظ لمسلم كان احسن. لان لفظه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا شك ان ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود فهو مردود وهذه الرواية لاحمد وابي داود - 00:42:05ضَ
واسنادهما صحيح. اسنادهما صحيح. والمصنف رحمه الله كأنه يعني اراد ان يعضد هذا الخبر هذا الخبر الخبر المتقدم بهذا لانه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو والجمهور لا شك ان هذا قاعدة عامة - 00:42:23ضَ
كل من عمل ليس عليه اه امر النبي عليه الصلاة والسلام وليس على امر الشرع فهو رد اي مردود لكن من صلى فالصلاة مأمور بها اما كونه عصى بالغصب كونه عصى بلبس الحرير فهذا شيء اخر فهو منهي عن الغصب ومنهي عن الحرير مطلقا في حق الرجال. آآ - 00:42:46ضَ
مطلقا سواء في الصلاة هذا تقدم اشارة اليه وان جهة النهي مفكة فالمقصود انه لا دليل في هذا الخبر وان كان هو قاعدة واصل في ان النهي للتحريم وان النهي يقتضي الفساد. وهنا - 00:43:08ضَ
لم يأتي نهي صريح في ان من صلى في ثوب مسروق وصوف لا صلاة له مثلا لو ورد هذا يقال صحيح. عمل عمل ليس عليه امر الشارع ويكون تكون الصلاة باطلة - 00:43:29ضَ
انما المس تتعلق بالغصب والسرقة وحين يصلي في ثوب مغصوب او ثوب مسروق او يصلي في وقت مغصوبة هذا النهي لعله عليه في جميع احواله سواء في حال الصلاة او هو نائم في هذا الثوب - 00:43:48ضَ
او هو اه يقضي فيه اه شؤونه في جميع احواله هو اثم. هو اثم لانه غاصب او سارق ونحو ذلك قال رحمه الله وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه هذا هو الجهني سنة ثلاثة وسبعين للهجرة كانت امارته على مصر - 00:44:10ضَ
رضي الله عنه ورحمه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير الفروج هو القبأ الذي فيه آآ يعني خروق او شقوق من خلف فروج حرير فلا - 00:44:30ضَ
لبسه ثم صلى فيه ثم انصرف نزعوا نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وهذا كما تقدم فيه انه عليه الصلاة والسلام لبس الحرير وكان لبسه له قبل تحريم الحريم - 00:44:47ضَ
ثم نزعه نزعا شديدا لما جاء في الحديث الثاني عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه سيذكره في اخر لكنه عزاها الى احمد والصواب عزوه الى مسلم مع احمد - 00:45:13ضَ
وفيه انه اه لما صلى فيه عليه الصلاة والسلام نزعه وقال نهاني جبريل تهاني جبريل يعني نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فبين له تحريم هذا هذا اللباس من الديباج والحريم. وكان هذا وقت تحريمه تحت تحريمه. وجاء ايضا - 00:45:29ضَ
في رواية سيذكرها رحمه الله يدل على هذا وفيه وهذا في حق الرجال وهذا في حق الرجال. فنزعه نزعا شد عنيفا شديد كالكاره له اه بمجرد تحريمه فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام - 00:45:54ضَ
ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. والمراد من يتقي الامور المحرمة والتقوى تختلف. درجاتها عليا من التقوى في درجات دون ذلك. لكن كل من وقع في امر محرم فهو لم يتق الله في هذا الامر المحرم - 00:46:12ضَ
ولم يتق الله في هذا المحرم ولهذا لا ينبغي المتقين. قول المتقين هذه الصيغة تقع لي على المذكر وهو جمع المذكر السالم على هذا الوصف ومن اهل العلم من قالوا ان هذا الجمع خاص بالرجال بالذكور دون النساء. دون النساء فبنوا عليه قاعدة - 00:46:35ضَ
في هذا ان مثل هذه الجموع التي تأتي بضمير مذكر او تأتي بعلامة تدل مع التذكير مثلا مثل الفعل المضاد اتصل به الواو والنون او تذهبون اه يعني في علامة التذكير قالوا انه - 00:47:02ضَ
يكون خاصا الذكور خاصا بالذكور. والصواب قول جماهير العلماء ان هذه الجموع التي يغلب فيها جانب الذكور فانه يدخل فيها عموم المكلفين. من الرجال والنساء وان هذا اصل لغة العرب - 00:47:24ضَ
تغليب جانب المذكرة الجانب المذكر لكن خصوص احد الجنسين هذا بدليل والا فالاصل عموم الشريعة وعموم الخطاب. وهذا في الخطابات التي تكون فيها فرق بين الذكور. اما الخطابات العامة مثلا يا ايها الناس نحو ذلك اه فهذه لا اشكال فيها لعموم المكلفين. لكن لو جاءت لو جاء الخطاب وكان الخطاب - 00:47:43ضَ
بضمير مذكر والصيغة التي تدل على اه المذكر مثلا فالصواب انه عام لجميع المكلفين الا كما خصه الدليل. وهنا دل الدليل على جواز الحرير للنساء لا لانه هنا خاص بالذكور يعني برجال لكن الادلة الاخرى على هذا الاصل - 00:48:12ضَ
وهذا محمول قال رحمه الله وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على اباحته في اول امر ما روى انس بن مالك رضي الله عنه ان اكيدر دوما اهدى الى النبي جبة سندس او - 00:48:40ضَ
قبل ان ينهى عن الحرير ملابسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة احسن من هذا رواه ابو احمد وهذا اسناده صحيح وعلى رسم الشيخين. لكن تقدم ان الحديث عن جابر عند مسلم - 00:49:11ضَ
يظهر ان الواقع هي نفس الواقعة هذه اللي التي في حديث جابر هي التي في حديث عقبة بن عامر في قول لما نزعه فزعا عنيف عليه الصلاة والسلام في حديث ايضا جابر انه لما لبس القباء عليه الصلاة والسلام - 00:49:37ضَ
نزعه وقال نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام نعم فالحديث الصحيح معها عن جابر ومع الحديث الاخر هذا اللي ذكره مصنف رحمه الله عند مسلم وفيه انه عليه الصلاة والسلام قبل هدية اكيدر دومة ودومة دومة الجندل من قريب من تبوك - 00:49:58ضَ
وكان هذا اكيدر اكيدر وهو تصغير اكدر وهو ابن عبد الملك الكندي نصراني كان اه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان على دومة الجنة في ذلك الوقت وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل له خالد ابن الوليد - 00:50:21ضَ
انه جاء به وانه اهدى الى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبة هذه الجبة وان النبي عليه الصلاة والسلام صالحه على دافع الجزية وحقن دمه عليه الصلاة والسلام وهذه القصة من رواية محمد ابن اسحاق عند ابي داود عن طريق محمد ابن اسحاق عند ابي داود آآ - 00:50:42ضَ
واكيدر هذا الصواب انه لم يسلم وقال بعض كابي نعيم انه اسلم ورد هذا بالاثير ردا قويا وقال انه يعني معناه انه باتفاق اهل السير انه لم يسلم وراجعت كلام - 00:51:12ضَ
محافظ بن حجر رحمه الله ذكر كلام ابن الاثير وكلام غيره لكنه تردد في هذا تردد في هذا وقال لعله كما جاء في رواية اخرى انه آآ يعني لما انه اسلم - 00:51:28ضَ
يعني احتمال يعني انه اسلم ثم بعد ذلك اه خالف وخادع والله اعلم بصحة اسلامه يعني هل هو على هذا القول؟ وانه يبطل خلاف ذلك لانه اظهر الخلاف بعد ذلك ورجع الى حصنه - 00:51:44ضَ
وخالف ارتد وان وان خالد الوليد رضي الله عنه في عهد ابي بكر ذهب اليه وقصد اليه وفي حصنه فقتله. فقتله. على سبيل الجمع بين هذه الروايات لكن الاكثر على انه لم يثبت - 00:52:00ضَ
اسلامه اسلامه والقصة واضحة في ما جاء فيها في تحريم الحرير كما في هذا الخبر او وان هذا كان واقع وان هذه قبل ان ينهى عن الحرير فلبس فتعجب الناس منها - 00:52:19ضَ
قال النبي والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة احسن منها. وهذا الحديث اصله في الصحيحين عن انس في الصحيحين عن البراء لمناديل سعد افضل او قال خير وفي الصحيحين منها - 00:52:42ضَ
ومنها وجاه خير ايضا في الجنة لمن سعد ابن معاذ رضي الله عنه قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج. اهدي له - 00:53:00ضَ
اهدي له ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر بن الخطاب اه وهذا واضح وهذه الرواية نعم هذه الولاية عند مسلم وارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل - 00:53:22ضَ
جاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيت اعطيتني ما لي؟ قال لم اعطكه. لم اعطكه لتلبسه. انما اعطيتك تبيعه فباعه به بالفي درهم. رواه احمد وفيه دليل - 00:53:44ضَ
على ان امته اسوة اسوته في الاحكام اولا الحديث رواه احمد رواه احمد وكذلك رواه مسلم بهذا اللفظ رواه مسلم بهذا اللفظ. فعزه الى مسلم هو الاولى وهذه القصة هي نفس القصة التي وقعت - 00:54:05ضَ
في حديث عقبة ونفس القصة اللي وقعت في حديث انس وهذا مما يعتني به العلماء في جمع الاخبار وتفسير بعضها بعض وانها ليست وقائع خاصة ان التحريم مرة واحدة والنزع مرة واحدة ليس انه وقع مرة ثم وقع مرة وهذا واظح بين في النظر في الاخبار - 00:54:25ضَ
قال اه ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر بن الخطاب. في دليل على ان اه الحرير وان كان محرما على الرجال لا بأس من تجارة به. به وبيعه - 00:54:49ضَ
واهداءه وانه حين يهدى مثلا مثل هذا الحرير الى الى الرجل لا يدل على جواز لبسه لان وجوه الانتفاع ليست خاصة باللبس بل هناك وجوه قد تكون انفع ولهذا فقيل قد اوشكت ما نزعت يا رسول الله - 00:55:08ضَ
هاني عنه جبريل يعني دل من تبين انه محرم وان نجل تحريم فجاءه عمر يبكي يعني وقع في نفسه رضي الله عنه كيف يكون حراما ويرسل به عليه الصلاة والسلام - 00:55:28ضَ
لكن هذا مما دعاه رضي سؤال والنظر في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك وانه قال له فقال يا كرهت امرا واعطيت تليه واعطيتنيه هذي فعل اعطى وسأل وما اشبه ذلك - 00:55:46ضَ
يجوز فيها فصل الضمير ووصله واصلهم اللي يجوز مثلا يقول اعطيت اعطيتني اياه كذلك في قول لم اعطكه يجوز ان يقول لم اعطك اياه. كما قال مالك صل او افصل ها سلنيه وما اشبهه - 00:56:10ضَ
وكنته الخلف انتمى. كذا كخلتنيه واتصالا. اختار غيري اختار الانفصال يعني هو رحمه الله يقول ان الظمير المتصل بافعال التي هي باب سأل واعطى التي معمولاها ليس اصلهما المبتدأ والخبر - 00:56:33ضَ
تقول اعطيت زيدا درهما فهذان المعمولان لا يصلحان ان يكونا مبتدا وخبرا. فلا يصلح ان تقول زيد درهم بخلاف اه الافعال معمول ظن ها وكذلك الافعال الناسخة يصح ان يكون معمولاها - 00:56:58ضَ
جملة خبرية ظننت العلم نافعا تسقط ظننت وتقول العلم نافع هذان المعمولان اصلهما المبتدأ والخبر ولهذا فرق العلماء بين اتصال الظمير بالافعال التي مع مولاها ليس اصلهم من مبتدئ الخبر. فقالوا ان وصل الضمير وفصله - 00:57:23ضَ
واحد يجوز وصفه تقول اعطيتكه على ان الكاف هي مفعول اول. والهاء هي المفعول الثاني ويجب ان تقول اعطيتك اياه كذلك اعطيتني هي اعطيتني هي هذا فيه ثلاث ضمائر في ضمير الفاعل التاء وفيه - 00:57:54ضَ
الوقاية لكن الياء ظمير المتكلم وبعده الهاء للغائب فيجوز اعطيتني اياه اما ما سواه من الافعال الناسخة وظن واخواتها وما اشبه ذلك فهذه وقع فيها خلاف. ابن مالك رحمه الله يقول وفي كنته الخلف كنته - 00:58:16ضَ
انتمى الى اهل العلم خلتنيه لان خال من من اخوات ظن من اخوات ظن ايضا هي في حكم كنته آآ وفي كنته اتصاله يختار الاتصال غيري اختار الام فصعدا يعني كسيبوه جماعة قالوا ان الاحسن - 00:58:42ضَ
كنت كنت اياه ما اشبه ذلك لكن ابن اه مالك رحمه الله يقول اختار الاتصال لانه هو اللي ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان يكونوا - 00:59:17ضَ
فلن تسلط عليه. والا يكنه فلا خير لك في قتله وصل عليه الصلاة والسلام وهذه ايضا يظهر انها هي اللغة التي يتكلم بها ولهذا قال لم اعطكه وقال اعطيتنيه من وصل الظمائر المعمولة لاعطر - 00:59:38ضَ
وايضا هو والموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى انلزمكموها فسيكفيكهم الله وما اشبه ذلك. قال رحمه الله فقال لم اعطيكه لتلبسه. انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم والمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام ان اراد ان ينفع على وجه - 01:00:02ضَ
لا يقع مال وجه محرم لما كان محارا ولبسه محرما آآ فباعه رضي الله بالفي دينار رواه احمد فيه دليل قال الامام المجد رحمه الله في ختام هذا الباب فيه دليل على ان امته اسوته في الاحكام اسوته في الاحكام لان عمر رضي الله عنه - 01:00:32ضَ
قال جاء جاء يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني واقره النبي فالمعنى ان ما كان آآ ما كان يمتنع منها عليه الصلاة والسلام. فكذلك امته تبعا له. وما وما عمله فاماته تبع له. لقد كان لكم في - 01:00:56ضَ
رسول الله اسوة حسنة عليه الصلاة والسلام وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في هذا الحديث على هذه الابواب وستر العورة وبعده كتاب لباس نشرع فيه بحول الله وقوته في الدروس القادمة - 01:01:16ضَ
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:35ضَ