التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [60] | كتاب اللباس: باب لبس الحرير للمريض
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الاول - 00:00:00ضَ
سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى لامام المجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لا زال البحث في كتاب اللباس من هذا الكتاب - 00:00:29ضَ
كتاب اللباس قال رحمه الله باب الحرير للمرض عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن والزبير هو ابن عوام رضي الله عنه في لبس الحرير - 00:00:49ضَ
بحكة كانت به ما رواه الجماعة الا ان لفظ الترمذي ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما الحرير في غازات لهما - 00:01:12ضَ
الحديث متفق عليه كما في كلام المصنف رحمه الله من رواه الجماعة باللفظ الاول اما قوله ان الا ان لفظ الترمذي هذا اللفظ موجود في الصحيحين. هذا اللفظ موجود عند البخاري ومسلم - 00:01:26ضَ
وانهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فرخص لهما في خمس غزاة لهما جميل حديث متفق عليه في هذا باللفظ الاول وباللفظ الثاني وقوله باب لبس الحرير للمرض - 00:01:46ضَ
يبين ان دبس الحرير محرم في حق الرجال وان قوله للمرض هذه حالة خاصة وهذا مستثنى من عموم الدليل. فهو رخصة ولهذا قال رخص رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير - 00:02:08ضَ
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ راجح ما نعرفه يعرفها كثير من الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا من سعة الشريعة ومن عظمتها من رعاتها - 00:02:28ضَ
احوال الناس هذا لما كان الحرير يكون نافعا في مثل هذه الحال رخص ان ينتفي عنه تلك العلة التي نهي عن لبسها في حق الرجال ولهذا كانت الرخصة مطلقة جاء في - 00:02:47ضَ
فيلا في اللفظ الاخر الصحيح في صحيح مسلم وغيره لكن هذا ليس خاصا وان قال بعض العلماء بل هو في اي حال لانه المعلل في لبس الحديد حكة كانت بهما - 00:03:12ضَ
والحكة يعني معنى ان يكون الجلد اه فيه حساسية تأثر فسر في نفس الخبر بالقمل والحرير لما فيه اما لما فيه من الليونة واوفي خاصية تتعلق بلبسه عند وجود هذه الحكة - 00:03:30ضَ
فيجد البدن له مثلا برودة او حرارة بل له حرارات تكون سبب في يعاف اثر هذه الحكة المقصود انه رخصة في هذه الحال. وهنا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن - 00:03:54ضَ
ابن عوف والزبير هل يدخل غير عبد الرحمن الزبير من عموم الامة فيه على سبيل القياس او على سبيل العموم ان قيل كان قيل بالخصوص وهذا قول لا يصح بل هو باطل - 00:04:15ضَ
لكن في مثل هذه الاخبار التي تأتي مثلا خطاب لشخص يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من اهل العلم من من يرى انه انه يقول يقاس عليه غيره يقاس عليه غيره لانه منه الجملة مكلف - 00:04:33ضَ
لما ثبت الحكم في حقه ويلحق به غيره على ما سبيل القياس والصواب انه داخل في العموم لا حاجة يقال على سبيل القياس وهذا هو الذي يتفق مع ادلة الشريعة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يخاطب واحد - 00:04:54ضَ
من الامة ويكون خطابه لجميع الامة لا يقال انه يلحق باب القياس بل الذي خطي بيكن اول من يدخل من جهة ان نخوض بذلك وغيره في حكمه غيره في حكمه - 00:05:20ضَ
ولهذا لشروط القياس الا يكون الفرع داخلا او الا يكون الفرع مشمولا العموم واذا كان عموم النص يدخل فيه الفرع ولا يقال اننا قيس هذا الفرع على ذاك الاصل نكتفي - 00:05:38ضَ
عن قولنا يلحق الفرع بالاصل من باب القياس بان نقول ان هذا ان هذا الفرع داخل داخل في يوم النصف فلا يكون فرعا لهذا الاصل ولا يكون فرعا لهذا الاصل. لكن هذا القول بانه فرع يقال انه داخل في عموم - 00:06:01ضَ
النص فلا حاجة يقال بالقياس ان هذا جرى في بعض المسائل قالوا انه يقاس عليه يقاس على من خوتي بهذا غيره من الناس والصواب استدلال بالعموم واشتهر عند كثير من الاصوليين - 00:06:23ضَ
قولهم حكم على الفرد كحكمه على الجماعة او الحكم على واحد حكمي على الجماعة. يعني كحكمي وصاروا يريدون على هذا الخبر وآآ يحصل خلاف في دلالة الخبر وفي التقدير هذا الخبر المأثور - 00:06:45ضَ
كثير منهم لا يتكلم عن هذا الخبر من جهة صحته مع ان هذا الخبر لا اصل له تجدني احصل في نزاع بين الكثير من يسودون اوراقا كثيرة في النزاع في هذا الخبر ودلالته مع ان الخبر هذا لا اصل له. ثم نص على ذلك الحفاظ - 00:07:08ضَ
ولهذا العموم ولله الحمد كاف في هذا في هذه المسألة وفي غيرها باب لبس الحرير باب لبس الحرير المرض. وهذا عند الحاجة اليه. عند الحاجة اليه لكن لو كان مثل هذا الحرير - 00:07:27ضَ
لها ينفع مثلا يعني لهذه الحكة قد يزيدها او وجد ما يدفع الحكة من غير الحرير من المباحات مطلقا قد يوجد مثلا بعض الالبسة التي قد تكون فيها خاصية الحرير وليست حريرا وليست حريرا فتغني عنه. تغني عنه - 00:07:52ضَ
في هذه الحال لا يكون محتاجا اليه ولا مضطرا اليه من باب اولى لا يجوز له لبسه ما دام استغنى عنه في غيره لانها رخصة على خلاف دليل شرعي ووجد - 00:08:16ضَ
ما يحصل هذا المعنى ثياب مباحة مطلقا قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره اتى لمسألتان وقع فيهما خلاف وهل الخز هو الثوب المخلوط بالحرير فعلى هذا يكون ما نسج من حرير وغيره هو نوع من هذا احد اقواله الخز - 00:08:33ضَ
قيل ان الخج هو رديء الحرير وقيل ان الخز هو ما خلط من الثياب بحرير نسج معه خلط معه فليس حريرا خالصا وقيل ان الخز جلد دابة بحرية. جلدابة بحرية - 00:09:08ضَ
وقع في خلاف كما تقدم سيأتي الاشارة الى عن حديث معاوية بعد ذلك اصح في النهي عن الخز كما سيأتي ان شاء الله قال عن عبد الله ابن سعد عن ابيه سعد وهو سعد ابن عثمان الدشتكي - 00:09:32ضَ
قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وقد صح لبسه اي الخز - 00:09:50ضَ
وقد صح لبسو عن غير واحد من الصحابة عبدالله بن سعد بن عثمان الدشتكي هذا صدوق لا بأس به ابوه سعد ابن عوف الدشتكي هذا قال في التقريب المقبول ولم - 00:10:07ضَ
يوثقه الا ابن حبان ولم يروي عنه غير ابنه عبد الله فيكون على هذا الحال مجهول الحال. مجهول حال يكون خبر بهذا السند ضعيف ثم ينظر في هذا الرجل ما دام السندي مجهول - 00:10:23ضَ
هل تثبت صحبته يعني قال كشأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يثبت الخبر الى هذا الرجل اللي قال كسانيها رسول الله ثم ايضا اذا قال كسانها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم من كونه كساه اياها - 00:10:39ضَ
انه كساه اياها ليلبسها انا كما تقدم او كما يعني في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر في قصة عمر في الصحيحين وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كسا عمر وكسا علي رضي الله عنه - 00:10:58ضَ
تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام بين انه لم يكسو عكسهم على انهم يلبسونها انما في حديث عمر لتبتاعها يعني يستفيد منها علي رضي الله عنه يأتي ان يشققها بين نسائه بين الفواطم فلا يلزم من الكسوة - 00:11:22ضَ
نكساه اياه انه يلبسها بل لاجل ان ينتفع بها كما في حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه والخبر اسناده ضعيف خبر اسناده ضعيف اما ما نسج من حرير - 00:11:45ضَ
وغيره فهذا شيء يأتي في الاحاديث التي بعده اما الخز فهو في هذا الخبر فهو في هذا الخبر والمصنف رحمه الله قال قد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة - 00:12:06ضَ
وذكر ابو داوود انه لبس الخز يعني نحو من عشرين صحابي لكن ينظر في الاسانيد اليهم. منهم ممن جاء عنه ابو قتادة وانس رضي الله عنه وابو هريرة روى هذه الاثار ابن ابي شيبة - 00:12:27ضَ
رحمه الله وروى غالب الاثار التي رويت الصحابة ابن ابي شيبة مصنف رحمه الله طبعا هذا اختلف في الخز لكن لحديث اخرى يتبين منها ان الحرير محرم على الرجال الا ما استثني - 00:12:53ضَ
وعلى هذا ما دام ان الخز مختلف فيه ولم يتفق على تفسيره بانه الحرير الخالص بل هل هو كما تقدم من غير الحرير او الحرير الخالص او رديء الحرير. او المخلوط بغيره - 00:13:18ضَ
فلا يجزم بذلك ولو ثبت عن بعض الصحابة فلا يدل على يدل ذلك على جوازه تقدم اختلاف تفسيري مع ان الادلة واضحة في ان ما فسره بالخزي وغيره دلت السنة على - 00:13:37ضَ
ان الحلة الحلة السير وهي المخلوطة من حرير وغيره انها لا يجوز لبسها كما في قصة عمر وفي قصة علي رضي الله عنه حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وقال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب - 00:13:59ضَ
المصمت ثم قرأ ثم انما انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز المصمت من قز قال ابن عباس اما السدا والعلم فلا نرى به بأسا رواه احمد - 00:14:22ضَ
وهذا الحديث رواه احمد ابو داوود من رواية قصي بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رواية احمد وابي داوود بهذه اللفظة الطريق ضعيفة. لكن رواه احمد آآ رحمه الله - 00:14:41ضَ
باسناد صحيح دلوقتي سعيد بن جوير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس آآ انه انما نهى عن المصمت حريرا. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب المصمت حريرا - 00:14:55ضَ
وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح عند الامام احمد فهو من رواية قال حدثنا محمد بن بكر وهذا هو البروشاني البروشاني وهو لا بأس به قال اخبرني ابن جريج عن عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد وثيقة عن سعيد بن جوير عن ابن عباس. الحديث اقل احوال ان يكون حسنا - 00:15:16ضَ
كن حسنا ومحمد بن بكر اعلى لا بأس به ليس بذاك الحافظ المتقن لكنه لا بأس. فهو من رجال الجماعة رحمه الله وهذا الخبر يصح اذا صح عن ابن عباس اولا - 00:15:42ضَ
انما قال انما نهى رسول الله عن الثواب المصمت الثوب المصمت من قز مع ان حديث علي رضي الله عنه يدل على ان الحلة ليست مصمتة بل فيها حرير وفيها غير حريم. وكذلك - 00:15:59ضَ
قصة حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه وعلى هذا لا يكون هذا القوم ابن عباس فيما فهم رضي الله عنه حجة بينة مع هذه الاخبار - 00:16:19ضَ
خاصة ان ابن عباس فسر هذا بقوله اما السدى والعلم فلا نرى به بأسا على هذا يكون قول ابن عباس موافق في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين انما - 00:16:36ضَ
رخص النبي عليه الصلاة والسلام الحرير موضع اصبع او اسبوعين. وعند مسلم او ثلاثة او اربعة وهذا فيما يكون من السدأ آآ لا يتجاوز عرضه اربعة اصابع عرظا والطول لا حد له عند جماهير العلماء - 00:16:57ضَ
سواء كان في اعلى الثوب او في اسفل الشدى في الغالب يكون زينة للثوب جينا للثوب مثل مثل جيب الذي يوضع حرير مثلا وكذلك يعني حين الطوق الذي يحيط بالرقبة مثلا - 00:17:21ضَ
او الاكمام اطراف الاكمام او اطراف الثوب من اسفل مثلا ما لا يزيد عن اربعة اصابع هذا هو المستثنى والعلم يعني اعلام وفي الغالب ان السدى يكون منسوج اما العلم قد يكون مثل الشيء الذي كالرقعة على - 00:17:52ضَ
الثوب تلك العلامة ومنها الازرار حينما تكون مثلا من حرير مثلا او شيء يوضع زينة لكن لا ليست توجد نسجا تاما كما آآ ينسى بالسدى الذي يكون جيب او طوق - 00:18:15ضَ
او اه في مثلا الجبب وما يسمى الكوت ونحوها والقبا حين يكون اطرافه مثلا من حرير وان كان الطول يعني قد نزل لكن العرظ كما اصبع اصبعين ثلاثة الى اربعة - 00:18:34ضَ
قول ابن عباس مفسر على هذا وعلى هذا يتفق مع تلك الاخبار وان كان خلاف قول الجمهور وتقدم الاشارة الى هذا في هذه المسألة وان الجمهور وقع عندهم خلاف كثير في - 00:18:56ضَ
اه ثوب الذي يكون مخلوطا بحريق. قالوا انه ليس بحريظ واذا كانوا ليس بحرير فلا يدخل انما النهي عن الحرير الخالص. اما ما لم يكن حريرا فليس منيعا وثم قيدوا هذا - 00:19:13ضَ
بان لا يكون اكثره حريرا اما ظهورا او وزنا ولو كان ظهوره قليل لكنه وزن والاظهر والله اعلم ان ما نسج من حرير وغيره انه لا يجوز الا اذا كان - 00:19:29ضَ
هذا النشت مثل اه الشيء الذي يكون زينة للثوب آآ مما يوضع مثلا في اعلى الثوب في الجيب او في اطرافه من هنا ومن هنا فهذا هو اما لو كان جميع الثوب - 00:19:52ضَ
مثلا في حرير يعني منشوج بحديد ثم بقيته مثلا من قطن او من انواع الاخرى من الثياب غير الحرير هذي هي الحلة الشيرة التي فيها الحرير كالسيور السيور والنبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:20:09ضَ
هذه من لا خلاق له الا خلاق له في الاخرة قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله وسلم حلة مكفوفة في حرير اما شداها واما لحمتها - 00:20:33ضَ
فارسل بها اليه فاتيت فقلت يا رسول الله ما اصنع بها قال ما اصنع بها البسها؟ استفهام يعني؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن رواه ابن ماجة اولا هذا الخبر هو اصله في الصحيحين - 00:20:56ضَ
لكن هذا اللفظ من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن ابي سعيد بن علاقة عن هبيرة بن جريم عن علي رضي الله عنه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي ضعيف وكبير فصار يتلقن يتلقن - 00:21:16ضَ
رحمه الله كان شيعيا في علل كثيرة تظعف حديثها رحمه الله هذا اللفظ خلاف المحفوظ عن علي رضي الله عنه في حديث الذي في الصحيحين مع ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:36ضَ
وان يجعلها خمرا بين الفواطن بين الفواطن لم يأذن له فيها لم يأذن له فيها آآ وهذا مثل ما تقدم موافق من جهة المعنى مع حديث في الصحيحين لكن قول مما شداها واما لحمتها - 00:22:04ضَ
يعني لو كان اللحم حرير يكون غالب حرير لان اللحمة يقولون اللحمة هي نسج الثوب عرظا الثوب يعني النساجون الذي ينسجون مثل هذه الثياب يكون الثوب بلحمته الثوب بلحماته مثل الذين ينسجون مثلا انواع السجاد وغيره - 00:22:27ضَ
يكون بلحمته ثم بعد ذلك يوضع عليك الزينة اه خطوط شدى تكون من خارج على طول الثوب وهذي اقل من اللحمة اقل والثوب لحمته لا بسداه لكن ما دام انها - 00:22:51ضَ
للفواطم فهو مرخص لها بلو مرخص لهن ولو كان حريرا خالصا لكن هنا قال حلة مكفوفة بحرير اما شداها واما لحمتها اذا كانت مكفوفة بحرير فالمكفوفة بحرير ليس في نفس الحلة - 00:23:22ضَ
انما في اطرافها لان المكفوف هو عطف الاطراف يقول حلة لها في اطرافها فيها حرير من هنا ومن هنا وهذا لا يظر ولو كان الطرف كله حريم اذا كان بعضها حرير - 00:23:48ضَ
وبعضها من غير الحريم من باب اولى ان يكون لا بأس به هذا مستثنى وثبت في صحيح مسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها اخبرت ان للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:09ضَ
جبة طيالسة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام وكانت مكوفة الفرجين يعني في اطرافها التي كفت وعطفت جعلت من حرير وان هذا من جملة ما استثني وهذا يبين ويفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام موضع اصبعين او ثلاثة واربعة - 00:24:23ضَ
وان المراد بالعرظ. والا الطول لا حد له. ولهذا قالت انها مكروهة الاطراف واذا كانت موقوفة الاطراف في الجبة في الجبة اه طويلة طويلة واعطر افواه في الغالب تكون لا تكون سميكة تكون بهذا القدر فاقل - 00:24:52ضَ
دل على ان هذا القدرة اصابع بالعرظ اما الطول فلو نزل الحرير من اعلى الجبة الى اخرها حرير في اطرافها وكان زينة لها هذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا لا يتقدر - 00:25:13ضَ
اه الحرير الذي يكون في الثوب مما يكون على طول الجيب ولو نزل من ثغرة النحر الى سرة وتجاوزها لو كان مثلا مقدار يعني شبرين او او اكثر عشرين سانتي لكن لا يزيد - 00:25:34ضَ
العرض على اربعة اصابع. على حديث عمر رضي الله عنه اربعة اصابع لانها رخصة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض اه رخصة رخص بها. رخص بها واستثنيت من الادلة في تحريم الحرير على الرجال - 00:25:55ضَ
قال رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار وهذا الحديث رواه رواه ابو داوود واسناده صحيح تركب الخز ولا النمار. رواه ابو داوود طريق وكيع عن ابي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية - 00:26:19ضَ
والمعتمر هذا ليس سليمان الطرقان يزيد ابن طهمان وهو ثقة ابو داوود وابن ماجة اه فالاسناد صحيح الى معاوية رضي الله عنه وهي لا تركب الخس وهذا اصح من تلك من تلك الاخبار المنقولة - 00:26:45ضَ
وما جاء في انه قال اه كساني رسول عمامة السوداء وقال ان الرسول كسانيها. مع احتماله المتن وضعف السند الا ان حديث حديث معاوية اصح اذا كان قول لا تركب الخز - 00:27:06ضَ
نهى عن ركن ركوب الخز. فمن باب اولى لبسه وهذا كأنه من جنس حديث حذيفة انه نهى عن افتراشه حقي الرجال ويحتمل والله اعلم لكن ينظر هل قال احد لا ادري - 00:27:26ضَ
يحتمل والله اعلم انه لما قرن مع النمار انه يكون هذا نوع من الجلود الفاخرة وان كانت هي طاهرة وهي حلال وليست من الحرير لكن من نوع من الحيوانات البحرية التي جلودها جلود فاخرة - 00:27:46ضَ
فربما ان ركوبها يورث شيء من الفخر والخيلاء يكون النهي عنها لا من جهة اه يعني ما في الحرير مما يورثه من الليونة وقد يورث احيانا شيء من الكبر، لكن القصد ان هذا لا يليق بالرجال - 00:28:05ضَ
بلبسي كذلك في افتراشه وكذلك في ركوبه لانه قرنه بالنمار كما سيأتي ان شاء الله اشارة الى النيمار لكن على التفسير الاول اذا قيل ان الخز والحرير سواء كان خالص او المخلوط فالحديث صريح في النهي عن ركوب الخس - 00:28:27ضَ
ولا يقال النهي عن ركوب الخز ويجوز لبس لا لان القاعدة في الحرير انه لم نهى النبي عليه عن لبسه وافتراشه في حق الرجال. وليختلفوا في البساط ليكون للمرأة من حرير - 00:28:54ضَ
مثلا او الفراش هل يجلس معها الرجل؟ ويكون تابع والتابع تابع فلا يتخذ فراشا من حرير الله لكن لو جلس على فراش زوجته لانه يجوز لها ان تجلس عليه فيجلس معها - 00:29:07ضَ
لها جاز على احد القولين في هذه المسألة اما استقلالا فلا فانه محرم في حقه. محرم في حقه فهذا مما يؤكد ويبين النهي عن الخز النهي عن الخز ويحتمل ان الخز - 00:29:23ضَ
نوعان يعني شي يكون بالحرير شي يكون الله اعلم ولا ترد الادلة الصريحة الواضحة بالاحاديث المحتملة والاخبار التي تكون ايضا اسانيدها فيها كلام وما روى عن بعض الصحابة ثبت عنهم - 00:29:44ضَ
فانه لا يكون حجة مع ورود النصوص في مثل هذا. فقد جاء عن بعض الصحابة في مسألة الذهب كان بعضهم يعني خفي عليه خاتم الذهب خاتم الذهب كما قال بعضهم اما ان لي هذا خاتم - 00:30:02ضَ
ان يترك او يرمى به فقال اما انك لن تراه لما علم ذلك اه كما في اه الحديث الصحيح لاحد الصحابة رضي الله عنهم الا تركبوا الخز ولا النيمار. وهذا الحديث نادوا صحيح - 00:30:21ضَ
والمصنف اورده في ذكر الخز. لكن ذكر النمار هذا ورد فيه اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام اه في مسألة النماء واو من حديث ابي المليح عن ابيه نهى - 00:30:37ضَ
عن جلود السباع ان تفترش كما عند الترمذي وفي وعند ابي داوود من حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر وجاء ايضا اه حديث مقدام عند ابي داوود وغيره - 00:30:53ضَ
وهذي الاخبار اسانيدها بعضها جيد وخاصة حديث معاوية من اصح الاخبار في هذا الباب بصح الاخبار في هذا الباب وبعض مختلفين من حديث ابي المليح بعضهم رجح آآ انه مرسل للمرسل اصح لكن الاخبار في هذا الباب كثيرة تدل على النهي - 00:31:16ضَ
عن ركوب جلود النماء والسباع وان تفترش وان يجلس عليها والجمهور قالوا ان النهي عن جلود النمار لاجل انها لا تطهر بالدماغ لنجاستها والقول الثاني ان النهي عنها ليس لهذا المعنى لكن لانها تورث - 00:31:41ضَ
ربما شي من الزهو والفخر المنافي للخشوع والمنافي للعبودية وهذا لا يتفق في حال المسلم حين مثلا يستعملها وهذا ما لا ابن القيم رحمه الله. ما لا اليه ابن القيم رحمه الله. يعني انا منافي للعبودية والخشوع - 00:32:07ضَ
وعلى هذا تطهر بالدباء كما هو. قول الاحناف والمالكية فيها خلاف كثير لكن قول بطهارة جلود السباع هذا قول قوي وظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ظاهر الاخبار - 00:32:32ضَ
ولا يلزم من كونه نهى عن ركوبها عدم طهارته قد تكون يعني علة يعني اعلى من هذا اعلى من هذا لان الاصل هو طهارة الاعيان والقول بالنجاسة بغض النظر فعلى هذا وان كانت هي اذا ماتت تكون ميتة لكن - 00:32:53ضَ
تجري مجرى غيرها من ميتات التي من المأكولة اللحم تطهر بالدماغ على الصحيح كذلك السباع جلود السباع بانواعها تطهر بالدماغ لكن لا تستعمل على وجه وهيئة تورث شيء من الفخر والزهو - 00:33:12ضَ
الزهو فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذا الباب مع ان المصنف رحمه الله تقدم ساق الخبر بذكر قوله لقوله لا تركبوا الخز. لا تركبوا الخز ولا النمار. لا تركبوا الخز ولا وقد يكون والله اعلم - 00:33:33ضَ
ان قوله لا تركبوا الخز يعني المعنى يكون ظاهر فيه انه قد يورث شيئا من زهوا. الفخر والخيلاء. ولهذا عطف عليه النمار فيكون المعطوف حكم المعطوف عليه بالتناسب الواضح بينهما - 00:33:55ضَ
قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن غنم هذا هو الاشعري رحمه الله اختي صحبة مختلف من صحبة لكنه تابعي كبير ثقة رحمه الله قال حدثني ابو عامر او ابو مالك - 00:34:16ضَ
الاشجعي ابو عامر الاشجعي او مالك الاشجعي يعني وقع خلاف وكلاهما صحابي ولا يضر اه تردد في الاسم لانه مهما دار فانه يدور على صحابي. ولو كان الحديث من دون الصحابي من تابعي فيما بعده وحصل تردد - 00:34:33ضَ
وكان التردد مثلا كما لو قال نافع او سالم هو هو يعني واثق او مستيقن انه حدثه احدهما لكن تردد هل هو نافع او سالم فلا يظر. لانه حيثما دار دار على ثقة. هذا الخبر - 00:34:54ضَ
حيثما دامت دار على صحابي فهو اعظم وارفع قوله او ابو عامر او مالك لكن الاكثر على ان الحديث في في من روى الخبر عن طريق هشام بن عمار البخاري رواه - 00:35:13ضَ
قال وقال هشام ابن عمار اكثرهم على انه ابو مالك الاشعري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه وهو الاشعري كثير من اهل العلم على هذا وان صوابه الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير - 00:35:29ضَ
ذكر قول الخج والحريم والخنز هذه احدى روايات الخبر عند ابي داوود اما رئة البخاري يستحلون الحرى وهذا هو الذي صوبه اكثر اهل العلم انهم يستحلون الحر والحرير وذكر كلاما وقال يمسخ منهم اخرين - 00:35:57ضَ
قردة وخنازير الى يوم القيامة. رواه ابو داوود والبخاري تعليقا. وقال فيه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. ولهذا المحفوظ في الحديث رواية البخاري الخز معجمتين الحرى الحرى بمهالتين لا بالمعجمتين الخز التي هي رواية ابو داوود وبوب عليه ابو داوود بالخس - 00:36:21ضَ
لكن اظهر والله اعلم كما نبه عليه رحمة الله عليهم ان رواية الحراء اصح وعلى هذا لا يكون واردا دليلا في الباب لكن لو ثبتت هذه الرواية فانه شاهد اخر في الباب - 00:36:51ضَ
في تحريم الخس لانه قرنه مع الحريظ يستحيلون خزوا الحرير لكن الاظهر والله اعلم الحرى والحليب وهذا له خبر خبر صحيح وفيه كلام كثير والبخاري رواه معلقا مجزوما به وقد جاء موصولا عند ابي داود والاسماعيلي وغيرهما - 00:37:15ضَ
فيما دل عليه من المعنى كثير اخبار كثيرة والمصنف رحمه الله ساقه لاجل هذا المعنى لكن كثير من اهل العلم آآ حين يسوق الاخبار ويكون في الخبر الفاظ اخرى يسوقونه بتمامه - 00:37:36ضَ
والا فالفاظه فيها معاني عظيمة يتعلق استحلال لا لا الحرى والحرير والخمر والمعازف والمصنف رحمه الله بينوا هذا من حسن بيان رحمه الله لما قرأه ابو داوود البخاري تعليقا وقال فيه يعني قال فيه يعني البخاري يرجع الضمير لانه - 00:37:55ضَ
هو اه يعني المذكور اخيرا يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف قال رحمه الله باب نهي الرجال عن اللبس المعصفر وما جاء بالاحمر جزم رحمه الله بالنهي عن لبس المعصفر اما الاحمر قال وما جاء في الاحمر لان الاخبار الواردة في الاحمر - 00:38:31ضَ
منها ما يجي اخبار صحيحة جاءت في جواز لبسه واخبار ضعيفة جاءت واخبار محتملة جاءت في النهي عن الاحمر مقيدة بوصف ولهذا جعل الترجمة لم يولد على سبيل النهي لان الاحمر فيه تفصيل - 00:39:00ضَ
في تفصيل لان الاخبار فيه مختلفة فقد يكون الاحمر هذا من جنس ما ينهى عنه لعلة اخرى غير كونه احمر اما لكونه من حرير لكون هذا اللباس الذي يلبس من جنس لباس العجم والكفار الخاص بهم - 00:39:23ضَ
لهذا ينهى عنه اذا جاء النهي عن لبس الاحمر لم يأتي نهيا مطلقا انما جاء مقيدا. والا فالصواب جواز لبس الثوب الاحمر. كما سيأتي في كلام الله بما يسوقه من اخبار - 00:39:43ضَ
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها روى احمد ومسلم والنسائي - 00:40:01ضَ
المعصفر نوع من اصباغ اذا صبغ به فانه اذا لون الثوب مثلا او اي ملبوس او غير ملبوس فان هذا اللون يصبغ لونا احمر. يكون يظهر به لون احمر لكن هذه الحمر ليست - 00:40:20ضَ
حمرة اه اصلية انما حمرة من اثر العصفر من اثر العصفر فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه من ثياب الكفار تلبسها اي مما اختص به الكفار وليس المراد بطنا كما يلبس الكفار لان - 00:40:44ضَ
هناك ثياب يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم من اهل الاسلام فهذه لا ينهى عنها لانها ليست خاصة بهم فلا يكونوا سهى تشبها بهم انما يكون النهي عن ما اختصوا به كان ثوبا خاصا - 00:41:05ضَ
ولباسا خاصا بهم فلهذا لا يتشبه بهم مسلم بالادلة الدالة على انه لا يجوز ان يتشبه بهم في خصوص عباداتهم وخصوص اللباس الذي يختصون به دون غيرهم المعصفر وقع في خلاف. جمهور اهل العلم قالوا انه انه مكروه - 00:41:23ضَ
منهم من جوزه لكن الصواب انه لا يجوز انه لا يجوز لظاهر الخبر وهذا بنوع من الثياب في نوع من هذه الاصباغ وهو المعصفر وهو نبتم اذا صبغ به فان الصبغ يميل الى الحمرة - 00:41:45ضَ
فهذه الحمرة ليست الحمرة ليست اي حمرة انما الحمرة التي تكون عن المعاصي وان كان هناك نوع من المعصفر لا يصبغ لونا احمر في هذه الحالة الحكم هو ان نفسه واحد الحكم نفسه واحد - 00:42:11ضَ
النهي عني ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية - 00:42:33ضَ
فالتفت الي وقال وعلي وهي ثوب رقيق يلبس مدرجة اي ملطخة بالعصفور فقال ما هذه؟ يسأل عليه فعرفت ما كره ظهر منه عليه الصلاة والسلام كراهية فاتيت اهلي وهم يشجرون تنورهم. تنور - 00:42:48ضَ
الخبز ونحوه فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد فقال يا عبدالله ما فعلت الريطة يعني الملأ يسأله عنها فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجد وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء - 00:43:19ضَ
لا بأس بذلك للنساء. والحديث اسناده صحيح عندهم الى عامر بن شعيب عمرو شعيب نسخة مشهورة معروفة وقع فيها خلاف بين الحديث منهم من رفعها جدا وقال اذا صح خبر الى عمل شعيب - 00:43:44ضَ
ايوب عن نافع عن ابن عمر منهم من ضعفاء ومنهم من توسط فيها والصواب هي انها حجة من حيث الجملة. لكن قد يكون في بعض الاخبار التي يرويها. يكون فيها - 00:44:08ضَ
يعني من جهة من يروي عنه والا فانها نسخة معتبرة وهي من ارفع حديث حسنة وهي عرفة عندهم عند كثير من رواية بهج بن حكيم عن ابيه عن جده مع ان نسختين كلاهما - 00:44:24ضَ
حجة وقد ذكر البخاري رحمه الله ان علي ابن انه سمع علي ابن مدين الامام احمد علي المديني واسحاق ابن راهوية وابو عبيد سلام يحتجون عامر بن شعيب عن ابي جدة ثم قال البخاري فمن الناس - 00:44:45ضَ
اولئك يعني هؤلاء الحفاظ الائمة الذين يحتجون بها فكيف لا يحتج بهذه الرواية ما دام هؤلاء ائمة يحتجون بها وهم من اعلم الناس بهذي التراجم وهذي الروايات وخاصة من ذكر علي مدين رحمه الله - 00:45:11ضَ
احمد كذلك اسحاق الراوي رحمه الله ابو عبيد كلهم ائمة كبار رحمة الله عليهم والحديث واضح في انه سواء كانت ملطخة بالعصفر وكان الثوب كله من عصفر فانه لا يجوز ان يلبسها الرجل وانها من لباس النساء اختلف. هل هو للونها او لكونها من لباس النساء - 00:45:31ضَ
او لي كما تقدم يعني قد تجتمع العلل ان هذه من ثياب وقد يكون هناك معنى اخر فيما يتعلق بحلها للنساء دون كسوت بعض اهلك رواه احمد فانه لا بأس بذلك - 00:46:02ضَ
للنساء فينظر في هذا الوجه يحلها للنساء وانها آآ في حق الرجال ممنوعة في حق الرجال ممنوعة فلا تليق وان الكفار لا يبالون بهذا ويلبسون ما يلبسه النساء ولا يبالون بذلك - 00:46:26ضَ
وليس عندهم وازع يمنعهم من هذا فلا يميز الرجل عن المرأة في النهي عن التشبه به فلما كان هذا الفرق في شريعتنا وان المرأة لها خصائصها فخصت من جواز لباس الثياب - 00:46:48ضَ
اه واللباس ما لا يجوز للرجل ان يشابها به. مع ان الاصل حل الثياب مطلقا للرجال والنساء. لكن ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل ان يلبسه كما جاء في الاخبار في لعن المتشبهين الى الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال - 00:47:06ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم الذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع السجود وعن اللباس المعصفر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة - 00:47:32ضَ
وهذا الخبر ايضا شاهد في الباب شاهد لما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر والمصنف رحمه الله ساقه بالنهي عن التختم بالذهب وهذا معروف في اخبار الصحيح عن لباس القسي لباس القسي - 00:47:49ضَ
هذا ايضا يصلح للاستدلال لما تقدم في الترجمة التي قبله وما نشهد من حرير وغيره. لان القش هذه اه ثياب يؤتى بها من يعني من بلدة يعني في في في مصر وكانوا اهل نسيج ويعرفون - 00:48:08ضَ
فقيل ان القش هي ما نسج من حرير وغيره. ما نسج من حرير وغيره وليس حريرا خالصا فليس حريرا خالصا دل على ان ما خلط بحرير وان لم يكن حريرا خالصا منهي عنه. لان هذه لم تكن حريرا خالصا - 00:48:36ضَ
بل كانت فيها خطوط وفيها سيور هذا مما استدل به كثير من اهل العلم وذكره الحافظ رحمه الله عن عن بعض اهل العلم كبن دقيق العيد ان هذا هو الصواب في هذه - 00:48:59ضَ
المسألة وانه لا يستثنى الا ما كان من جنس الاعلام وما كان من الخطوط التي تكون طولا وعرضا لا تزيد على اربعة اصابع والاعلام ونحو ذلك وعن القراءة في الركوع والسجود وهذا جاء في اخبار عن عن ابن عباس وغيره في مسلم وعن لباس معصفر وهذا هو الشاهد - 00:49:15ضَ
لهذا الباب عن لباس المعصفر وقوله نهاني نهي النبي عليه الصلاة والسلام وخطابه في واحد بالنهي او بالامر هو خطاب لجميع الامة. لكن لامانته رضي الله عنه حفظه لما سمعه النبي عليه وسلم نقله - 00:49:35ضَ
كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام والا خطابه لعلي خطاب لجميع الامة وليس في الشريعة شيء خاص في فلان دون فلان الاصل فيها هو العمر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفعل في العلم فانه قدوة واسم فلا يقال هذا خاص به الا بدليل - 00:49:59ضَ
وعن اللباس يعني في حق الرجال. رواه الجماعة الى البخاري وابن ماجة. وعن البراء بن عازب وابو الحارثة الانصاري رضي الله عنه اه صحابي بن صحابي سنة اربعة وسبعين للهجرة - 00:50:18ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة اذنيه في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه. متفق عليه. وهذا - 00:50:34ضَ
في الحديث شاهد للترجمة لشق الترجمة الثاني. شق الترجمة الثاني وهو ما جاء في الاحمر هذا الخبر في الحلة الحمراء في دلالة على جواز لبس اولا في قوله آآ انه مربوعا يعني انه عليه الصلاة والسلام معتدل الخلقة وكأنه عريض ما بين - 00:50:52ضَ
يعني طويل ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام وله شعر يبلغ شحمة اذنيه هذا جاء في اخبار عدة انه يعني يصل الكتفين وفي لفظ الى انصاف اذنيه حديث انس واخبار كثيرة لكن يجمع هذا - 00:51:18ضَ
الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ما صح عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي داوود عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة - 00:51:37ضَ
هذا الخبر يجمع فوق الوفرة ودون الجمة الجمة هو هي ما ينزل على الكتفين والوفرة ما ينزل عن الاذنين واللي مهما يقع اطرافه على الكتفين الجمة تلم الجملة تنزل على - 00:51:51ضَ
هاتفي واللمة تلم بهما تنزل اطراف على الكتفين والوفرة فوق ذلك بين بين ولين قاعدة عايشة فوق الوفرة ودون الجمة ينزل عن الاذنين ولا ودون الجمة دون الجمة ربما يكون لمة واللمة - 00:52:19ضَ
اطول من الوفرة واقصر من الجملة والصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم في احوال فتارة يكون شعره قد الم بمنكبيه كونوا قد نزل دون ذلك. وتارة يكون قد ارتفع. وتارة يكون فوق الاذن يعني شحمة الاذنين الى انصاف الاذنين - 00:52:45ضَ
لانه يختلف من حال الى حال اذا طال الشعر بعد حلقه فانه ينزل. والنبي عليه السلام لا يحلقه الا في نسك فهذا يجمع بين الاخبار الواردة في هذا الباب في صفة شعره عليه الصلاة والسلام. رأيته في حلة حمراء - 00:53:08ضَ
لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه. وهذا دليل على جواز لبس الحلة الحمراء. القيم رحمه الله يقول الحلة الحمراء ليست حمرة خالصة بل الحلل التي تأتي من اليمن وغير اليمن - 00:53:27ضَ
تكون فيها خطوط حموض ومن اهل العلم من يقول لا هو عربي بل هم اقاح العرب ريظان قال حلة حمراء من قال انها فيها خطوط عليه الدين لكن هذا فيه نظرة في الحقيقة - 00:53:42ضَ
لانها حين تكون يعني فيها حمرة قال حلة حمرة حتى في لغة العرب يعني من حيث الجمل يدل على ان الاحمر لا بأس به وهذه الحمرة التي لا تكون ناشئة عن - 00:54:00ضَ
المعصفر الحمرة ان كانت ناشئة عن المعصفر فهي منهي عنها ولا تجوز في حق الرجال. على خلاف حتى في المذهب المذهب يعني هل يكره او لكن الصحيح على ظهر النصر لا المزعفر ولا المعصفر النهي عنه. هذا الصواب في المجعفر والمعصفر - 00:54:18ضَ
وفي حلة لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه وبهذا يعلم ان الثوب الاحمر لا بأس به لا بأس به لكن على الانسان ان يراعي اه عادات اه اهل زمانه لانه قد يكون مثلا في وقت من الاوقات ان هذا الثوب - 00:54:41ضَ
وهذا اللون اعتاده النساء دون الرجال يمنع لرجل ان يلبسه هذا يرجع الى الاصل بما يتعلق لكن الاصل العام هو حل اللباس هو حل اللباس لكن حين يكون هذا اللباس خاص بالنساء ومن لباس - 00:55:03ضَ
النساء ليس من المشترك هي البشرية هناك ثياب يلبسها الرجال والنساء لا فرق بينهم. هناك ثياب خاصة بالنساء اما الثياب التي في هيئتها وفي تفصيلها هذا واضح لا يكون للون اثر لانه قد يحرم على الرجل وان لم وان كان لونه لا بأس به لكن من جهة تفصيله وان تفصيله لا يكون الا - 00:55:18ضَ
اية خاصة للنسا ولا يليق بالرجال ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث قال وعن عبد الله ابن عامر رضي الله عنهما قال مر علي النبي مر على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:43ضَ
رجل عليه ثوبان احمران سلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه ابو داوود والترمذي هذا الحديث ظاهره يعني يخالف الحديث المتقدم وهذا آآ مما يعتني به - 00:55:58ضَ
آآ المصنفون في كتب الاحكام وهذا يقع في كلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ولهذا ذكر في نواقض الوضوء حديث بشرى بن علي في حديث موسى يدعو على النقض - 00:56:18ضَ
طلق يدل لما قال عن وظوة من عبرة منك يدل على عدم النقض وكلاهما رواه الخمسة والاول صححه البخاري صححه علي ابن المديني فهو اورده حتى ينظر طالب العلم في الجمع بين هذين الخبرين. كذلك - 00:56:34ضَ
المصنف رحمه ذكر حديثا حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو انه مر على النيز رجل عليه ثوابها نحو وسلم عليه ورد عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:54ضَ
الترمذي وقال معناه عندها الحديث انه كره المعصفر قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدن وغيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا الترمذي رحمه الله يقول في هذا الحديث - 00:57:06ضَ
يعني انه محمول على الحمرة الناشية عن المعاصرة اما ما لم تكن حمرته ناشئة من العصفر فلا بأس به وهذا لا شك من احسن ما يجمع به في الاخبار بين بين خبرين لكن - 00:57:21ضَ
هذا لو صح الخبر والخبر لا يثبت لانه من رؤية ابي يحيى القتات يحيى القتات وهو ضعيف هو ضعيف الخبر لا من عمره وقد ورد عدة اخبار عند ابي داوود من رواية رافع بن خديج - 00:57:39ضَ
ياه في انهم كسوا رواحلهم عكسية من عهن احمر وان النبي يعني قال ارى الحمرة قد علتكم. قال فقمنا الى رواحلنا ننزعه حتى فر بعضها من شدة مبادرتهم الى نزعها رضي الله عنهم لامر النبي عليه الصلاة والسلام لكن حديث ضعيف فيه رجل مبهم - 00:58:00ضَ
كذلك حديث امرأة من بني اسر عند ابي داوود ايضا كذلك في حديث في قصة وفيه آآ عن بعض ازواج النبي عليه السلام انها دخل النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. وعندها - 00:58:27ضَ
شيء من الصومال او كذا شيء من الصوف الاحمر فرأت وجه النبي تغير وتمعر عليه الصلاة والسلام فعلمت ذلك فوارت كل حمرة في البيت رضي الله عنها ثم دخل عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ايضا فيه رجل مجهول - 00:58:40ضَ
وحديث فيه رجل مبهم. حديث عبد الله بن عمرو فيه هذا الرجل الضعيف في جميع الاخبار التي وردت في هذا حديث في النهي عن الثوب الاحمر كلها لا تثبت كلها لا تثبت وهذا الوجه هو الوجه الذي - 00:58:59ضَ
يجاب عنه لكن عند من احتج بهذه الاخبار يقال لا تترك الاخبار الصريحة الواضحة في جواز الاحمر مع هذا مع هذه الاخبار الضعيفة من احسن وجوه ما ذكره الترمذي رحمه الله الصبغة وهي الحمرة الناشئة عن العصفر - 00:59:17ضَ
ان العصفر يصبغ لونا احمر. جاء رواية صحيحة عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم والمفدم شديد الحمرة شديد الحمرة اما ان يكون هذا نهي عن نوع خاص من الحمرة او يكون من جنس الحمرة التي تكون - 00:59:37ضَ
هي ناشئة من العصفر من العصفر ولهذا اختلفوا في النهي عن عصفر هل هو لاجل رائحته فيكون مثلا من جنس المزعفر الذي هو من طيب مثلا او للعلة المتقدمة حديث عبد الله عمرو ان هذه من ثياب الكفار وتلبسها وكانوا وعلى هذا هم لا يحترزون في اللباس ولا يبالون في اللباس - 00:59:56ضَ
ولا الفرق بين الرجال والنساء ولا تمييز عن جنس مع ان لكل جنس خصائص ركبها الله سبحانه وتعالى دون الاخر وجاءت احكام الشريعة مبنية على هذا اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه - 01:00:20ضَ
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:39ضَ