شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا اليوم الثالث عشر من شهر رمظان المبارك في اللقاء الثالث - 00:00:00ضَ
تعليق على فروع الفقه ليوسف الحسن عبد الهادي المقدسي الله علينا وعليه المعروف يا ابن حازم العلامة معروفة ايضا المبرد رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله والثالث الربا الثالث - 00:00:27ضَ
الذيبان لما ذكر المعاملات القسم الثاني وانها انواع ذكر اقسامها ثم تقدم ذكر الخيار والثالث الربا قال والثالث الربا قسمان الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل - 00:01:00ضَ
ويحرم الصرف ويحرم في الصرف التفاضل والنساء والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين الربا من الكبائر دلت النصوص على تحريمه واجمع العلماء على ذلك يا ايها الذين اتقوا الله - 00:01:43ضَ
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه واحل الله البيع وحرم الرما وصحت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا - 00:02:12ضَ
تواترت المعنى وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات معهن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:02:35ضَ
واكل الربا واكل مال اليتيم المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وجعله عليه الصلاة والسلام من الموبقات الكبائر التي توبق صاحبها وتهلكه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المروي عن جمع من الصحابة في مسلم - 00:02:56ضَ
وسنن والمسند عن جابر رضي الله عنه وغيره عن جابر وابن مسعود ابو علي جاء ايضا في حديث ابي جحيفة في البخاري في صحيح مسلم عن جابر لعن الله اكل الربا - 00:03:21ضَ
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ايضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ذنب عظيم مفاسده كثيرة صحة الاخبار - 00:03:41ضَ
ما تقدم في تحريمه والتشديد في في في اكله وجاءت اخبار اخرى ايضا في تحريمه على غير هذا الطريق وانه اشد من الزنا لكن الاخبار المتقدمة في هذا هي الاخبار الصحيحة في اللعن والعياذ بالله - 00:04:09ضَ
يكفي هذا للمسلم ان يحذره اذا كان ملعونا بل وشاهديه العنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله وهم سواء وهذه قاعدة الشريعة بان الذرائع للمحرمات موصلة اليها حكمها حكم - 00:04:35ضَ
كما في حديث ابن عمر وابن عباس وانس للسنن من طرق عنهم رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة مع ان الشارب واحد والخمر حتى - 00:05:04ضَ
الى الشارب او حتى يتمكن من شربها لابد ان يعمل فيها عاملون عاصروها ومعتصرها وحاملها المحمولة اليه بائعها واكل ثمنها كلهم ذكر عشرة عليه الصلاة والسلام الشارب احد بانهم متوسلون - 00:05:25ضَ
ومعينون عليهم. وقاعدة الشريعة ان التعاون على الاثم والعدوان حكمه حكم الوقوع فيه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم ولا تعاون على الاثم والعدوان وهذا المراد بالوسائل والذرائع المفظية - 00:05:57ضَ
مباشرة او في الغالب ايش المراد الذرائع البعيدة لا المراد الذرائع القريبة الذرائع المفظية المباشرة والا فالعنب يتخذ منه الخمر ومع ذلك لا يقال في منع بيع العنب خشية ان يتخذ خمر - 00:06:17ضَ
لا تبيع العنب على من لم تعرفه لانه قد يتخذه خمرا او يبيعه لمن يتخذ خمرا هذه ذرائع بعيدة هذا يجري في كل شيء مما يستخدم في الحرام ربما يغلو انسان فيقول اذا لا تبع - 00:06:36ضَ
الفواكه ربما انها تكون يجتمع عليها في شرب الخمر وسائل المأكولات قول باطل لكن المقصود هو الذرائع القريب ولهذا ذكر العاصر والمعتصم الخمر والحامل لها والبائع لها وان لم يشربها - 00:06:59ضَ
وذاك وان لم يعصرها وان لم يعتصرها يعني كلهم كما في الحديث على هذا الوصف اللعن اما ما جاء من حديث حديث عبد الله بن حنظلة ان النبي عليه ان فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:22ضَ
نقدرهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية. هذا الحديث لا يصح لفظه سنده ضعيف ولفظه فيه نكارة وكذلك حديث الربا سبعون حوبا ادناها مثل ان ينكح الرجل امه. ايضا هذا لا يصح - 00:07:50ضَ
لان الزنا اشد واعظم تحريم وان كان الربا ملعون على فعله لكن مفسدة الزنا اقبح واشد ولهذا ثابت في حديث الربا سبعون حوبا دون الزيادة هذه هذا ثابت اما بالزيادة فمن طريق ابي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي عند ابن ماجة ظعيف - 00:08:13ضَ
هذي زيادة الحديث والزيادة هذي وردت عند الحاكم وغيره ولعلها عند ابن ماجة لكن طريقة معشر نجيح بن عبد الرحمن الشندي هو ضعيف انما الثابت الربا سبعون حوبا يعني او سبعون بابا كلها - 00:08:46ضَ
من ابواب الربا المحرمة لتورث الوقوع في هذه يعني الذنب العظيم هذه الكبيرة العظيمة كذلك ايضا حديث متقدم حديث عبد الله بن حنظلة شد هذا الحديث لا يصح رواه احمد - 00:09:07ضَ
البخاري وصحح انه من كلام كعب الاحبار لعله اخذه من اهل الكتاب لانه ينقل عنه كثيرا ويكفي المسلم يردعه تحريمه واحل الله البيع وحرم الربا يحتاج الى التشديد في هذا اذا كان الله سبحانه فكيف اذا كان - 00:09:29ضَ
اكله محارب لله ورسوله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله فكيف اذا كان اكله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يحذر مسلم ذلك معلوم ما في الربا من المفاسد - 00:09:56ضَ
الظرر فساد البلاد والعباد اضراره عظيمة تكلم العلماء عليها والله سبحانه وتعالى لا يحرم على عباده الا ما فيه الظرر عليهم الذي يفتح ابواب الربا محارب لله ورسوله اللي يحذر - 00:10:16ضَ
يخالفون عن ابناء تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم عياذا بالله من ذلك ربا الفضل والربا رباوان. ربا فضل وربا ناسية. والربا الاعظم ربا نسيئة قال بعضهم ان ربا الفاضل من ربا الذرائع - 00:10:38ضَ
والوسائل يا ربا النسيئة الفضل هو الزيادة لكل جنس مطعوم مكينة وموجود. تقييده بالمطعوم هذا رواية غير على غير المشهور في المذهب المذهب وهو قول ابي حنيفة ان الربا في كل - 00:10:57ضَ
ما كان من جنس واحد مكيل فانه يحرم او موزون. فانه يحرم فيه الربا والجنس مكيل او موزون انه يحرم فيه الربا الحديد والنحاس كل ما كان من جنس واحد من مكيل - 00:11:19ضَ
او موزون ما كان مكيلا او موزون فانه يحرم فيه الربا الذهب والفضة على هذا تكون العلة علة واحدة علة واحدة لانها في كل هذا فيما يتعلق اذا يقيد بالمطعوم ويكون في الاصناف الاربعة - 00:11:47ضَ
ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد مطعوما كان او موزونا وهذا رواه احمد وهو الصحيح هو اختيار الموفق وشيخ الاسلام رحمه الله واختار ابن القيم انه في المقتات ربا الفضل - 00:12:21ضَ
على المذهب يحرم ماكين او جنس موزون فلا يباع الحديد بالحديد الا مثلا بمثل ولن نحاس بالنحاس الا مثلا بمثل وعلى هذا القول يعني طرد هذا القول يحرم شراء الحديد - 00:12:44ضَ
والنحاس كل موزون حتى اللحم ايضا على هذا يحرم شراؤه بالذهب والفضة مساء لانهما اتفقا لعلة ربا الفضل فلا يجوز بيع احدهما بالاخر لكن حكي الاجماع على جواز اسلامهما في الموزونات - 00:13:18ضَ
اسلام الذهب والفضة الموزونات وهذا يبين ان هذه العلة غير مضطردة واذا كانت غير مضطردة وانخرمت وخصت وهي علة مستنبطة دل على بطلانها ولهذا خصه بالاجماع كيف تكون هذه علة الصحيحة ومع ذلك هي بالاجماع - 00:13:44ضَ
يجوز ان يثبت تثبت العلة يجوز ان توجد العلة مع وجود هذا الحكم فلما رأوا الاجماع على مثل هذا قالوا خرج بالاجماع لكن يقال ان العلة الصحيحة في الاصناف الاربعة - 00:14:14ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام والفضة فضة والبر بالبر وبالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ربا يدا بيد يدا بيد اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا يبين - 00:14:37ضَ
ان هذه الاصناف الاربعة لها علة وعلتها على الصحيح اذا كانت مكيلة او موزونة بشرط الطعم بشرط الطعم وعلى هذا كل مكين او موزون غير مطعوم فلا تنطبق عليه علة الربا ولا يجري فيه الربا - 00:15:07ضَ
واذا كان مكيلا او موزونا مطعوما ماكين مطعون موزون مطعوم في هذه الحالة ينطبق عليه بالفضل فينظر فان كان من جنس واحد جنس واحد في هذه الحالة لا يجوز فيهما التفاضل - 00:15:34ضَ
وان كانا من جنسين جاز فيهما التفاضل دون النسا ولهذا قال وربا النشيء في كل جنسين الفضل في الجنس الواحد فلا تبيع الذهب بالذهب متفاظلا يدا بيد ولا تبيع الفضة بالفضة متفاضلة يدا بيد - 00:15:59ضَ
ولا تبيع البربل بالصاع بالصاعين من البر او الصاع بالصاعين من الشعير وهكذا شاعر المكيلات الموزونة والمكيلات المطعومة والموزونات المطعومة اذا كانت اذا كان من جنس واحد لا تبيعها الا متماثلة ومعلوم انه - 00:16:23ضَ
لا يباع المتماثل تماثلا تاما من جنس واحد لا يباع الا لسبب الا لسبب كما لو اختلفا في النوع اتحدا في الجنس يعني انواع التمور انواع القمح مثلا القمح مثلا هذا - 00:16:46ضَ
التمر مثلا من نوع وهذا التمر من نوع وانت تحب هذا التمر وهو يحب هذا التمر انت تأخذ مثلا صاعا من هذا التمر بصاع من هذا التمر سواء بسواء يبيعه - 00:17:12ضَ
التمر من هذا النوع بتمر من هذا النوع من جنس واحد لا يجوز فيهما التفاضل لاتفاقهما في الجنس ويجب فيها التماثل فاذا كان يده باليد جاز فيهما التماثل وان كان - 00:17:24ضَ
اما اذا كان من جنسين في هذه الحالة التفاعل فيهما اذا كان يدا بيد مع اتفاق علة ربا الفضل قال وربا النسيء في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل - 00:17:48ضَ
الناشئة في كل جنسين العلماء ذكروا ان علة اه ربا الفضل في الاربعة اصناف علة واحدة وفي الذهب والفضة علة واحدة علة واحدة ولهذا الصحيح كما تقدم في الاصناف الاربعة انها - 00:18:06ضَ
كل مطعوم من مكيل او موجون يعني الطعم في هذه الحالة يضيق دائرة التحريم ثم هو يتفق مع قول النبي عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتكتم الاحاديث. الطعام الطعام ربا الا هاء وهاء - 00:18:38ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كرم مكيلات مطعومة مطعومة فدل على ان المكين مطعون مطعوم يجري فيه ربا وكذلك ايضا اذا كان الماكين الموجود مطعوم كاللحم مثلا في هذه الحالة - 00:19:03ضَ
اذا اتفقت علة ربا في كل استحلت فيهما علة ربا الفضل فيجوز الجنسين التفاضل ويحرم فيهما النشأ ويحرم فيهما النساء فلا يباع البر الشعير نشأت لان علة الربا واحدة علة الربا واحدة - 00:19:26ضَ
لكن يبيع الشعير بالبر متفاظلا اذا كان يدا بيده اما الذهب والفضة اختلف في علتهما لانهم موزون جنس وقيل العلة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وقيل جوهرية الثمانية وغلبت الثمنية اقوال بعضها - 00:19:56ضَ
يعني متقاربة وهذه في الحقيقة علة قاصرة عليهما يعني علة قاصرة لما ذكر النبي عليه ذلك لانها هي التي تعامل بها لكن اذا قيل غلبت الثمنية في هذه الحالة يكون هذا الحكم جاريا في الذهب والفضة - 00:20:21ضَ
وفي كل نقد مستقل غير الذهب والفضة غير الذهب والفضة ولا يقال انه في كل ما كان بدلا من الذهب والفضة او قائم مقام الذهب والفضة بل يقال في كل نقد مستقل مثلا - 00:20:46ضَ
العملات اليوم الدنانير الدراهم الدنانير الجنيهات كل هذي الاشياء الورقية كلها ورقية الجنيهات الورقية الدولارات والدينارات ونحو ذلك هذه نقد مستقل نقد مستقل وحكمها حكم الذهب والفضة والعلماء في هذا العصر يتفقون وفي المجامع - 00:21:15ضَ
قرية ان يتفقوا على ان هذه العملات حكمه حكم الذهب والفضة ونزلوا كل عملة لبلد منزلة الجنس مع العملة الاخرى كالذهب مع الفظة وعلى هذا عملة البلد الواحد لا يجوز فيها التفاضل ولا النسا. لانه اذا لم يجز التفاظ فالنساء من باب اولى - 00:21:43ضَ
اما اذا كانت من عملة اخرى وعلة ربا الفضل فيهما واحدة. لانهما كما تقدم حكمه حكم الذهب والفضة وهي نقد مستقل بذاته وعلة ربا الفضل فيهما واحدة يجري فيهما فلا يجوز بيع احدهما بالاخر نسيئة - 00:22:12ضَ
ويجري فيهما التفاضل اذا كان من جنس واحد ولا يجري فيهما التفاضل اذا كان من جنسين اما النسيئة يجري فيهما ولو كان من جنسه فلا يجوز بيع الريالات بالدولارات نشأ ولا بالجنيهات - 00:22:40ضَ
يعني من من هذه العملات الاخرى وكل جنس وكل عملة ما عملة بلد اخر ينزل منزلة الجنس فيجوز فيها التفاضل يجوز فيها التفاضل كما تقدم. ولهذا قال ويحرم في الصرف التفاضل والنشأ - 00:23:01ضَ
الجنس الواحد يعني الريال بالريال الدولار بالدولار. الدينار بالدينار. وهكذا مثلا بمثل والنشأ دون التفاضل في الجنسين يعني يحرم النشأ ولو لم يكن تفاضل فاذا كان مع التفاضل حرم من باب اولى - 00:23:25ضَ
قال رحمه الله الرابع لانه ما يتعلق البيع وانه انواع ذكر المعاملات ثم الخيار او او المعاملات ذكر ان احدها البيع ذكر اقسامه ثم ذكر من اقسام الخيار ثم ذكر - 00:23:51ضَ
ما يحرم منه الربا الرابع من تقسيمات المعاملات البيع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم. تقدم الكلام على البيع وشروط البيع والبائع والمبتاع والثمن والمثمن والشروط في ذلك وما يجوز وما يحرم على سبيل اختصار - 00:24:26ضَ
ثم قال اما حاضرا وهو ما تقدم وهو ان يشتري السلعة الحاضرة يقول اشتري منك هذه هذه السيارة اشتري منك هذا الطعام هذا المتاع هذا الجهاز وهكذا وهو حاضر واما غائبا وهو السلم - 00:24:55ضَ
وهو السلام يصح بشروط البيع المعنى ان شروط البيع يجب ان تكون حاضرة في السلام. لان هذه شروط عموم البيع والسلب نوع من البيع لكن هناك شروط اخرى زائدة على شروط البيع - 00:25:18ضَ
لانه معاملة اخرى وتعاقد اخر له شروط اخرى ولهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قيودا وشروطا له وهو السلم والسلام وبيع موصوف في الذمة في ثمن حاضر في موصوف معلوم - 00:25:44ضَ
الاجل بشروطه التي ذكرها العلماء وبيع السلف من بيوع الذمم وبيع السلم ليس من بيع المعدوم كما قاله كثير منهم قال بل ظاهر كلام كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم وقول الجمهور - 00:26:10ضَ
ان السلم مستثنى من بيع المعدوم ينبيع المعدوم يقولون لا يجوز وانه مستثنى وانه خلاف القياس هذا رده كثير من اهل العلم وقالوا بيع السلم ليس من بيع المعدوم وليس على خلاف القياس بل هو وفق القياس - 00:26:30ضَ
اما بيع المعدوم فليس في الشريعة نهي عن بيع المعدوم وليس في الشريعة جعل العدم للشيء علة للتحريم والوجود بل قد يجوع بل قد يمتنع بيع الموجود ويجوز بيع المعدوم. فليس الوجود والعدم مناطا للحل ولا للتحريم. الشريعة اوسع من هذا - 00:26:52ضَ
هناك بيوع الاعيان وهناك الاوصاف بيوع الاعيان لها احكام وهي العين الموجودة وبيوع الاوصاف ايضا الاحكام قد تكون العين موجودة فيجوز بيعها وقد تكون موجودة ولا يجوز بيعها تقدم الاشارة - 00:27:21ضَ
الى ان غير المقدور عليه لا يجوز مع انه قد يكون قريب منها يعني حسا لكنه لا يستطيع تسليمه حكما مثل الطير في الهوا موجود ويرى سمك في الماء المغصوب منى - 00:27:40ضَ
يعني هذا الشيء مغصوب منه وهو عنده بوجود قصبت منه ارض غصبت منه دار ومع ذلك لا يجوز بيعه عند الجماهير متقدم الاشارة الى انه يجوز بيعها لي قادر هذا يبين - 00:28:01ضَ
ان هذه الاحكام مقيدة وان المقصود هو انتفاء الغرر والظرر. فاذا انتفى الغرر والظرر ولم تنطوي العاقبة حكم الله البيوع هذه في كل شيء لكن البحث في البيوع كانت بيوعي او بيوع في الذمم - 00:28:22ضَ
ولهذا يقول السلام بيع مضمون في الذمة. قال ابن عباس في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اعتداءنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس ما صح عنه عند الحاكم البيهقي وغيرهما - 00:28:41ضَ
اشهد ان السلف المضمون في كتاب الله سبحانه وتعالى وموجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى او ان الله قد احله في كتابه موجود مظمون ولهذا النبي عليه قال من اسلم فليسرف في كيل معلوم. وزن معلوم الى اجل معلوم. يقال السلف - 00:28:59ضَ
والشلب السلام لانه من الاسلام والتقديم لان من شرط التسليم الثمن وتقديم الثمن. ولهذا سمي سلم لانه يسلم الثمن يقدمه واسلاف يعني من التقدم ايضا ومنه سلف صدق سلف الصالح - 00:29:21ضَ
فهو ايضا في معنى الاسلام اسلف تقدم قدم هذا الشيء ومنه السلف والسلف الصالح نحو ذلك وقد يقال والله اعلم ايضا يزاد معنى ينظر فيها فيه انه في معنى السلف الذي هو القرظ - 00:29:46ضَ
لان من عنده المال عنده المال قد لا يستطيع العمل. قد لا يستطيع تحصيل هذا الشيء الذي يريد ان يسلم اليه. قد يريد مثلا شراء سيارة قد يريد شراء تمر - 00:30:07ضَ
نحو ذلك مما يسلم فيه يريد شراء حب نحو ذلك مما هو لا يستطيع تحصيله لكن عنده مال واخوه ليس عنده مال لكنه يستطيع التحصيل عنده مهنة وعمل ويمكن ان يسعى في تحصيل - 00:30:24ضَ
ما تريد في هذه هذه السيارة الموصوفة في اه هذا الجهاز الموصوف في هذا الحب الموصوف في هذا التمر الموصوف ونحو ذلك فانت تسرف في الحقيقة انك تسلفه كانك تعطيه وتعينه - 00:30:49ضَ
بالمال ينتفع به. وهذا من التعاون في الحقيقة وهو من البيوع والمعاملات لكن انت منتفع ومنتفع. فانت تبذل المال وهو يبذل الجهد والعمل وتتفقان على اجل معلوم واجل معلوم بصفات معلومة - 00:31:07ضَ
اه ثم في اه حلول الاجل يحظر لك هذا المطلوب ولهذا يقال للسلم والسلف الصحيح انه كما تقدم من من بيوع الذمم وهو مضمون ولهذا له شروط والشارع كما تقدم لم يجعل وجود والعدم مناطا للتحريم والحل - 00:31:25ضَ
ولهذا الثمرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى تطعم حتى تحمار وتصفار كحلي جابر يطعن في حديث ابن عباس يبدو صلاح وفي حديث انس رضي الله عنه - 00:31:51ضَ
جميعا اذا بعت الثمرة وقد بدأ صلاح والبدو والصلاح قد يكون في تمرة واحدة. والباقى لا زال وهناك ثمار لم تخرج. والحب كذلك هناك يعني في ثمرة معدوم ما خرجت. انت تبيع هذه النخلة - 00:32:11ضَ
الموجود والمعدوم تبع للموجود المعدوم تبع الموجود. ومع ذلك بعت هذه الثمرة لانه بدأ صلاحها وامن وامنت العاهة فكان المعدوم تابع للموجود فلهذا جاز بيع هذه الثمرة فليس العدم مناطا للتحريم - 00:32:32ضَ
وليس الوجود مناطا للحل بل مناطق التحريم هو الغرر سواء كان موجود او معدوم وهذا يعني عند النظر في الادلة يتبين ويتضح وضوح بين والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قد بسط هذا المقام بسطا عظيما في اعلام الموقعين - 00:32:55ضَ
كذلك بسطه غيره قال واما غائب والشنب يصح بشروط البيع ويزيد عليه. يزيد عليه ايضا بشروط نحو النساء سبعة شروط ايضا بان يكون فيما يمكن ضبط صفته. لابد ان يكون مضبوط الصفة لانه ما لا يمكن ضبط صفته يحصل خلاف فيه ونزاع - 00:33:21ضَ
كيف يعني يحصل له هذا هذي السلعة التي لا تضبط صفته. ولا بد ان ولهذا قال الكيل بمعلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فلابد من كونه منضبط لكيل عوجني ما يكال - 00:33:41ضَ
او يوزن يكال كالحبوب كذلك او يوزن مثلا من الحديد والنحاس او يزرع من الثياب ونحو ذلك. ونحو ذلك من هذه الاشياء وكذلك المعدود على الصحيح المعدود واختلفوا في المعدود - 00:34:05ضَ
من منع المعدود قال ان المعدود منه الكبير والصغير والاظهر والله اعلم ان يضبط بشيء لان يضبط المعدود بوجه ولو كان اصله مكيل لان هذا ليس من باب الربا او بالعكس لا بأس او ان يكون المعدود - 00:34:28ضَ
متقارب الوحدات اذا كان المعدود متقارب يعني اختلافه يسير مثلا البيض نحو ذلك فاذا كان متقارب ليس هناك فرق كثير ايضا كذلك فانه يجوز فيه موصوفا ما يمكن ضبط صفته - 00:34:57ضَ
وهنا قال هنا ذكر ان يكون اه ان تظبط صفته وفي معناه في الحقيقة ضبط صفاته يغني عن قوله موصوفا لا بد ان يكون موصوفا. يصف هذا الشيء مثلا يعني - 00:35:22ضَ
ولهذا لا يشترط يعني كما تقدم ان يكون مجرد ماكينة موزون قد يكون الشيء من غير المكيلات والمجنونات وفي الوقت الحاضر الاسلام في الاجهزة الاسلام في سيارات يسري في سيارة مثلا صفتها كذا وكذا مدير كذا - 00:35:43ضَ
ونحو ذلك بجميع الصفات التي يحصل فيها ضبط هذه السلعة بلونها وموديلها وسائر صفاتها المؤثرة ولابد من ولهذا هم ذكروا رحمة الله عليهم مثلا مثل الحبوب الحب معلوم ان الحب مثل الحب حبة من حبات البر ومثل حبة البر - 00:36:04ضَ
حبة الشعير حبة الشعير. ومع ذلك الاجهزة مثل الساعات مثلا ونحو ذلك والجوالات والحاسوبات ونحو ذلك من هذه المصنوعات هذه في الغالب منضبط تماما لا تميز بين وحدة وحدة لا تميز بين جهاز وجهاز اذا كان من نفس المدير - 00:36:37ضَ
نفس الشريكة والمعركة ونحو ذلك فانك لا تفرق بينهما فهي اولى بالجواز من بيع القمح والشعير ولهذا اذا ظبط بالصفة جاز بيعه دون دون المبالغة احيانا قد يبالغ في الصفات - 00:37:05ضَ
يعني يذكر الصفات اللي تظبط لا يبالغ في الصفة مبالغة قد تفضي الى تعذر الموصوف او يحصل خلاف عليه بعد ذلك حين يحظره ان من يذكر الصفات التي تظبط ربطا تأمن دون المبالغة - 00:37:33ضَ
والغلو فيها ولهذا منع بعض يعني الجمهور منعوا الاسلام في الجواهر لانه لا يمكن ان يجدها على صفة معينة ولا يكاد يجد الجوهرة الموصوفة بالصفات التي يريدها مؤجلا الى مدة معلومة. لقول النبي الى اجل معلوم - 00:37:50ضَ
يوجد المسلم فيه في محله لا بد ان يكون اجل معلوم هذا عند الجمهور واختلفوا اذا كان الاجل مطلق لكنه معلوم من حيث الجملة الجملة وجاء في حديث جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام استدانا من يهودي الى الميسرة - 00:38:16ضَ
هذا محل بحث حديث صحيح هذا محل بحث لكن عند الجمهور يقولون لابد ان يكون مقيدا باجل يوجد فيه المسلم فيه فلا يسلم مثلا في ثمرة الشتاء في الصيف هنا ثمرة الصيف الشتاء - 00:38:42ضَ
لانه في الغالب لا توجد هذه الثمرة الا حين يكون الاسلام اه لم يشترط مثل الان يكون هذه الثمرة توجد اما محفوظة مثلا مثلج ونحو ذلك وتكون على هذا الشرط - 00:39:05ضَ
كونوا على هذا الشرط بينهما فلا بأس بذلك لكن عند الاطلاق يكون الاسلام في الثمرة المعتادة وان تكونوا موجودة في الوقت موجودة في الوقت في هذه الحالة يؤمن الغرر والخطر - 00:39:22ضَ
وقبض رأس ماله المجلس لقوله فليسلم من اسلف فليسلف ابن عباس والاشراف والتقديم الاسناف والتقديم ولابد ان يكون في المجلس هذا شرطه هذا شرطه هذا الشرط عند جماهير العلماء جوج مالك رحمه الله - 00:39:42ضَ
مساء الخير السلف اليومين والثلاثة قالوا انه ملحق بالعقد ما دام في حدود اليوم الثلاث لكن ظاهر الحديث وقول الجمهور انه لابد من اسنافه في المجلس وليس من السلم الاستصناع - 00:40:15ضَ
الاستصناع ليس من السلم. وقد حصل في بحث وهم والجمهور منعوه الا ان يسلم رأس المال لكن اجازه الاحناف وهذا من محاسن مذهبهم بحث في هذا العصر وذكر له قيود وشروط - 00:40:39ضَ
وانه لا يشترط اسلام تقديم المبلغ لان الاستثناء في الحقيقة عقد مستقل عقد مستقل وقد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استصنع النبي خاتما عليه الصلاة والسلام. وفي العادة - 00:40:59ضَ
ان المستصنع في الغالب لا يقدم مثلا الفضة او ما يريد اه ان يستصنيعه مثلا بل يطلب من نفس المستصنع ان هو الذي يصنعه فمنه المادة ويتفقان عليه على حسب ما - 00:41:16ضَ
يدفع النزاع والخلاف ومنه مقاولات ونحو ذلك الخامس الخامس يعني من انواع البيع لان البيع ذكر انه انواع انه انواع باب المعاملات اقسام بيع ما تقدم ومن اقسامه البيع اما عينا - 00:41:37ضَ
معي تقدم حكمها. يعني عين حاضرة يبيع هذه السيارة. يبيع هذا الكتاب. يبيع هذا الطعام. هذه الثياب. هذا عين تقدم حكمه واما منفعة منفعة يعني ليست عينا وهي الايجارة يستأجر دارا. يستأجر سيارة - 00:42:09ضَ
استأجروا دابة وهكذا وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين واما على منفعة شخص وذكر هذه الثلاثة ثم سيذكر تفصيلها. يعني هو كما تقدم يجعل - 00:42:32ضَ
في ضمن المتن شرح جرح مختصر قال الاولى يعني وهي المنفعة ان تكون على عينك كاجارة كايجارة ارظ للزرع للزرع هذه عين يأخذ منها نفعها اجر ارضا انسان عنده ارظ - 00:42:54ضَ
هو لا يستطيع العمل فيها او لا يحسن عمل فيها او يريد من يكفيه فيتفق مع انسان مع مزارع يقول اعطيه الارض او يعطيه الحب مع الارض سواء كان الحب من - 00:43:27ضَ
المزارع او من صاحبه كله جائز على الصحيح وثبت عن عمر رضي الله عنه وهذا ايضا هو ظاهر تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اهل خيبر كايجارة ارظ للزرع يؤجروا الارض يقولوا اجروا كهذه الارض ان تزرعها. ان تزرعها - 00:43:44ضَ
اما بمال يدفعه المزارع او بجزء منها او بجزء منها جزء من وهذا شيء يأتي في اخر البحث ذكر المشاقات والمزارع لكن هو اه هو البحث عن من جهة الايجارة - 00:44:05ضَ
من جهة الايجارة ولها يعني الارض لها حكم تتعلق بانها يعني انه يؤجرها لكن في الحقيقة هي ليست ايجارة على الصحيح العرض اذا كانت يقدمها لتزرع ليست تجارة لان لو كانت ايجارة - 00:44:26ضَ
كان شرط الاجرة معلوما وهذا منتفي. والصحيح ان الايجار ان الزرع من باب المشاركة. فعلى هذا قول كاجارة ارض للجمع موظوع نظر. يعني على القول الصحيح لكنهم اجروا هكذا لان لان المزارعة والمساقاة من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات - 00:44:48ضَ
لكن اجره على قول الجمهور لكنها قد تكون بمال وهذا يوافقون عليه ولهذا الا ان كان اراد اراد بذلك انه يجريها مجرى الايجارة اذا كانت بمال هذا صحيح اذا كانت ايمان فالمال معلوم. وهي وعلى هذا الاجارة على هذا الوصف - 00:45:12ضَ
صحيح عند الجميع على قول الصحيح والا هناك قول قاله بعض الصحابة وقاله ابن حزم انه من كانت الارض فلا يؤجرها فليزرعها او ليمنحها. ورد في هذا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث ابو هريرة. لكن هذا على سبيل الارفاق - 00:45:34ضَ
والا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اذن في المزارعة ودفع ارض خيبر لاهل اليهود خيبر على ان له على ان له النصف منها عليه الصلاة والسلام المقصود انها اذا كانت بمال معلوم هذا واضح فالاجور ظاهرة واضحة. لكن قد تكون - 00:45:54ضَ
بشيء ما يخرج منها فعلى هذا تخرج من الاجارة الى باب المساقات. وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله والثانية وهي قوله واما على منفعة من عين كسكن الدار وركوب الدابة نحو ذلك - 00:46:18ضَ
يعني كركوب السيارة ونحو ذلك طائرة باخرة سفينة ونحو ذلك المقصود انه يستأجر دارا او دابة او سيارة. هذه منفعة ليست عيب العلم لصاحبها وهو يملك المنفعة طبعا هناك شيء اسمه ملك الاندفاع وما ذكره لكن هذا ملك المنفعة هو مالك للمنفعة يتصرف فيها - 00:46:35ضَ
ولهذا يجوز له ان يؤجرها غيره بشروط وركوب الدهب ونحو ذلك. هذا ومنفعة الشخص هذا هو الثالث واما على منفعة شخص وهي الثالثة ماذا كفعل؟ لكن المراد الثالثة ومنفعة الشخص - 00:47:08ضَ
ان تسلمه يعني اتفق مع انسان سنقتمع إنسان قلت اريد ان تعمل عندي في بيتي في مزرعتي مثلا ان تعمل عندي شهرا ابو عيسى سائق او خادم ونحو ذلك فهو الاجير الخاص. الاجير الخاص - 00:47:28ضَ
هذا لا يجوز ان يبذل نفعه لغير من استأجر لانه اجير خاص لانه اتفق معه بالزمن والعمل مطلق غير مقيد يعني استأجره للعمل اي شيء يعمله انما هو مظبوط الامر بالزمن. ولهذا الاجير الخاص يستحق الاجرة ولو لم يعمل - 00:47:52ضَ
ومتهيأ للعمل لو انه قال المستأجر انا استأجرتك لكن انت بقيت عندي نصف شهرين لم تعمل لم تعمل النصف الثاني قل انت الان استأجرته شهرا وهو متهيأ ولهذا يستحق كما لو استأجر انسان دار - 00:48:17ضَ
شهرا ولم يسكنها استحقت عليه الاجرة الاجير خاص يستحق بتسليمه نفسه وان سلمه العمل فهو المشترك والمشترك هو الذي يتقبل اعمال الناس مثل الخياط النجار والحداد اصحاب الورش الذين يتقبلون العمل - 00:48:39ضَ
والغسالين نحو ذلك. هذا اجير مشترك جه مشترك هذا يتقبل عمل كل من استأجره وبينهما فروق عندها العلم قالوا انه في الاجير الخاص لا يجمع بين الزمن والعمل بل يكون استئجار بالزمن لا بالعمل - 00:49:06ضَ
على قول الجمهور فلو قال استأجرك هذا اليوم من طلوع الشمس الى غروبها تبني لي هذا الجدار ان تصلح لهذا الباب ان تصلح لهذا الجهاز قالوا لا يصح لانه يصلح الجهاز - 00:49:35ضَ
في ظرف ساعة وقد يمضي اليوم ولا يتم اصلاح الجهاز فيكون فيه غرر ومخاطرة والاظهر والله اعلم صحة هذا لانه من حيث الجملة اتفقوا على العمل والعادة ان العمل يعني هو لا يتفقون على شيء يكون فيه غرر يستأجره على عمل - 00:49:59ضَ
كثير في يوم واحد هذا فيه غرر مخاطرة استأجره مثلا يوم يعني او في ظرف خمس ساعات او ست ساعات ان يبني له حجرة وان ينهيها تماما وان يسقفها وفي العادة مثل هذا لا يكاد هذا فيه غرر ومخاطب هذا يجوز. لكن اذا كان العادة ان هذا العمل عمل معتاد ينهى في يوم نصف يوم في ساعة - 00:50:23ضَ
لا بأس لو فرض انه مثلا انتهى قبل الزمان لا يضر. ولو فرض انه تهزم ولم ينتهي. في هذه الحالة قد يقال الله اعلم اجتهدوا في تحديد كان قد يحتاج الى تحديد العمل احيانا. قد يحتاج الى تحديد العمل لاجل ان يتقنه - 00:50:59ضَ
فاذا مضى اليوم مثلا ولم ينه العمل قد يقال في هذه الحال ان هوما بالخيار ولا يلزم صاحب العمل العامل والعامل لا يلزمه ان يعمل لانه خارج عن الزمن المتفق عليه - 00:51:17ضَ
فيأخذ اجرة عاملة وقد يتفقان على اتمام العمل زيادة بما يتفقان عليه قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدرة بوقت او فعل معلوم فلا يصح في النفع المحرم - 00:51:35ضَ
ولا يقول استأجرتك وقتا من الزمن هذا غرر مخاطرة معلوم مقدر لأنه يفضي الى الخلاف حين لا يقدر بان الايجار لابد فيها من تقدير العمل بوقت او فعل معلوم يعني - 00:52:00ضَ
يقول استأجرك يوما شهرا فلابد ان يضبط بوقت حتى ينتهي الغرض لان هذه العقود الواجب ان تخلو من المخاطرة ومن الخلاف والنبي عليه نهى عن بيع الغرر والايجارة نوع من - 00:52:22ضَ
البيع هذا يبيع منافعه هذا يشتري منه منافعه وجب ان يضبط في ايضا فلا يجوز الا في نفع مباح فلا يستأجره على امر محرم يصنع له خمر مثلا معلوم يعني متفق لكن اهل العلم - 00:52:41ضَ
يذكرون هذه القيود لبيان ان مثل هذه العقود عقود باطلة اذا كانت على نفع محرم السادس القرظ القرض في الاصل القطع المقرض يقتطع من ماله شيئا ويقدمه للمقترض وهو مندوب اليه - 00:52:59ضَ
القرض مندوب اليه اي حث عليه الشرع بل بعضها العلم يقول انه افضل من الصدقة وان كان هذا في نظر ورد في حديث ان صدقة بعشرة والقرن ثمانية عشر وهو ضعيف - 00:53:23ضَ
والاظهر والله اعلم ان الصدقة افضل ومن اقرأ مرتين في حديث في حديث علقمة او رجل استسلم اسلف علقمة اسلف علقمه رجلا المقصود فيه في قصة انه استسلف ثم ان الرجل - 00:53:43ضَ
لما اخذ قرظه رده اليه مرة اخرى رده لعله الى علقمة وقال ما هذا؟ قال هو عملك. انت تحدثت عن مسعود ان من اقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة هذا الحديث اجود - 00:54:21ضَ
لكن قد يقال والله اعلم احيانا في حال الظرورة في حال الضرورة الذي يضطر فيها الى القرض صدقة يكون من اقربه في هذه الحال افضل. لكن كونه يعطيه صدقة هذا هو هو الاولى لكن لو كان لا يأخذ الصدقة ويقول يريد القوم الضرر ايه - 00:54:40ضَ
في هذه الحال هو اثر ان يأخذ قرضا وذاك اثر ان يعينه على حاجته كأنه اعطاه اياه وتصدق عليه يقال في هذه الحال افضل من الصدقة لان المقصود هو دفع الظرر وحصوله - 00:55:07ضَ
احب اليه وافضل عنده من اخذه بالصدقة القرض مندوب اليه والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض والقرض لا فيه ولا نقص فيه للنبي عليه الصلاة والسلام اقترب ويرد القرض وكان يحسن في ادائه عليه الصلاة والسلام - 00:55:25ضَ
في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها. فكل ما صح بعضهم ضبط قال كل ما صح بيعه صح قرضه واختار جماعة من اهل العلم واختاره تقي الدين - 00:55:53ضَ
انه يجوز قرض المنافع ايضا يجوز قرض المنافع لو ان انسان اقرب انسان بيته يعني اجره بيته اعطاه اسكنه بيته بدون مقابل يعني يقول اقرضني سكنى بيتك عند ذلك رد له - 00:56:08ضَ
هذا القرظ اقربه مثلما اقرضه رد له هذا القرظ. قرض المنافع مثل ان يعني في الايجارة في سكنة بيت شهرا بشهر مثلا او مثل ان يحصد معه في الزرع يوما وهو يحصد معه في الزرع يوم - 00:56:35ضَ
هذا وقد يقال والله اعلم ان هذا من باب التعاون البر والتقوى وان سمي قبر فلا مزاح في مثل هذا ولا يجوز زيادة فيه ولا شرط الزيادة فيه هذا بلا خلاف - 00:56:58ضَ
وصحت بذلك الاثر عن الصحابة ورد في حديث رواه عن ابي اسامة لكنه باسناد ساقط كل قرض جر نفعا فهو ربا لكنه جاء باسناد اجود عند ابن ماجة. حديث انس - 00:57:18ضَ
باسناد اجود آآ في مسألة قرض المنافع في مسألة آآ الزيادة في القرن وجاء في صح عن عبد الله بن سلام في البخاري انك في ارض يقول او بردة من اي موسى الربا فيها فاش - 00:57:39ضَ
فان كان لك او حملة تبن يعني شخص فلا تأخذ منه شيئا او كما قال رضي الله عنه المقصود انه ذكر له آآ ربا القرض وهذا اجمع عليه العلماء. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:58:00ضَ
ان رجلا اقرب رجل عشرين درهما اقربه عشرين درهما ثم ان المقترض اهدى للمقرض سمكة كأنه وقع في نفسه سأل ابن عباس قال يا ابن عباس اللي اقرضت رجلا اهدى لي هدية - 00:58:18ضَ
اهدالي سمكة. قال بكم تقومها قال بثلاثة عشر درهما قال لا تأخذ الا سبعة دراهم لا تأخذ الا سبعة دراهم والمعنى انه اخذ اكثر حقي وهذا ما لم يكن بينهما. لو كان بينهما التهادي مثلا شخص يهدي شخص ويهدي اليه - 00:58:46ضَ
قبل القرن يعني معتاد وصار اقترب منه واستمر على الهدية ما لاباس لكن بشرط الا يزيد وان كان لما اقرظه زاد في الهدية دخل في باب اه ربا القرف ويستمر على نفس القرض - 00:59:14ضَ
ونفس نفس الهدية التي كانت بينهما بل بعض اهل العلم شدد في هذا وقال انه حين يقرظك او تقرظه تقرظه وليس بينكم مثلا ذاك الانس يعني في التلاقي مثلا انما معرفة - 00:59:36ضَ
معتادة ينبغي للمقرظ يعني ان يطلب من ذاك وده او ان المقترض حين يراه يقبل عليه ويرحب به زيادة على ما كان معتاد وان كان هذا في الاصل او مطلوب لكن لما كان - 01:00:00ضَ
الذي جلب هو القرص اده الشارع. وهذا من اعظم ما يكون ان تجعل هذه المرافق العامة هذا الباب باب الانفاق على بابه فلا يفسد حماه الشارع وسده حتى لا يفسده - 01:00:21ضَ
مثل هذه الامور فيبقى صافيا من كل شائبة وان يكون القرض لله. وان حينما اقرظ لله لا يطلب شيئا من غير الله سبحانه وتعالى. انما نطعمكم ولهذا وبالصدقة وكل ما كان لله - 01:00:41ضَ
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا المعنى انه لا يطلب زيادة على ما اقربه وان كان على باب بشر نحو ذلك لكن ان كان قصده بذلك - 01:00:58ضَ
باب يعني السلام والانس انه يقبل عليه لاجل حدوث المعرفة لا لاجل القرف بينهما وان قال سبب في التعارف بينه هذا لا بأس به انما المال بالنيات لكن اذا كان قصد بذلك هو - 01:01:16ضَ
بسبب القرض في هذه الحياة يدخل في ربا من هذه الجهة وما اتيتم من ربا يوم الناس ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدين او تريدون به وجه الله فاولئك هم المبعقون - 01:01:35ضَ
فما يراد به وجه الله وفروا اجره عند الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب اجره في الدنيا ولا شرطها ايضا ولا يجوز ان يشرطها لانه يعني حين يزيد بغير زيادة ولا شرط. لكن اذا كانت الزيادة هذي بغير شرط - 01:01:54ضَ
هذا اه بغير زيادة لكن المراد كلمة بغير زيادة هذا فيها نظر زيادة يعني زيادة مشروطة لكن لو ان المقترض رد القرظ بزيادة بلا شرط هذا لا بأس به وخير الناس احسنهم قضاء - 01:02:21ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام رد القرض وزان. وقال جابر قضاني وزادني. زاده زاد جابر رضي الله عنه. زاده النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام - 01:02:43ضَ
واستسلم بكرا ورد جملا رباعيا. وقال خير الناس احسنهم فضاء اذا كان بغير شرط فهذا لا بأس به بل هو من حسن القضاء السابع الوثائق على الحقوق الوثائق ثلاثة الرهن والضمان والكفالة وثائق من التوثق - 01:03:01ضَ
وهذا امر مشروع. يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال سبحانه فرهان مقبوضة وقال وانا به زعيم يعني كفيل وظمين هذه وثائق حتى تضبط الحقوق والوثائق من اسباب رفع الخلاف - 01:03:26ضَ
والنزاع اذا تبايعتم الاشهاد من شباب ضبط المبيعات فهو توثق في البيع حتى يحصل نزاع ولا خلاف والوثائق الحقوقي ثلاثة الرهن الرهن في اللغة هو الثبوت ويقال ماء راهن اي راكد اي راكد - 01:03:47ضَ
والمعنى انه يوثقه بشيء ثابت له احكام اختصر مصنف رحمه الله في كلمات قال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى ما لم يجيئه بماله باعها والرهن هو عين يستوفى الحق منها - 01:04:17ضَ
او من ثمنها مثل انسان باع بيعا الى اجل وقال المشتري اريد رهنا على هذا الدين رهنه سيارة لكن يعني هو لا ينتفع بها رهنه سيارة. رهنه سيارة. يستوفي الحق منها - 01:04:41ضَ
مثلا او يستوفيه من ثمنها من ثمنها فعند حلول الاجل يقال لمن عليه الدين اقضي. فان قضاه حنرجع الرهن لصاحبها ان لم يقضه فان القاضي والحاكم فان صاحب الدين يرفع العمر ويبيعه - 01:05:09ضَ
حاكم هذا الرهن ويستوفي ثمنه منه ان كان اكثر من الثمن وان كان قد يكون اكثر وقد يكون مساوي وقد يكون اقل. ان كان مساويا منه ان كان اكثر استوفى منه ورد ورجع الباقي الى صاحبه. الى الى الراهن - 01:05:34ضَ
وان كان اقل فانه يستوفي باقي الدين من من عليه الدين وهنا مسألة هل يجوز للمرتهل اذا حل الاجل ولم يقضي ان يبيعه بلا اذن المرتهن الجمهور يمنعونه ويقولون بالحديث لا يغلق الراهن - 01:05:55ضَ
غنمه وعليه غروم. وهذا حديث مع البحث في ثبوته سندا ومتنا لكن الصواب في هذا انه اذا قال هذا الرهن قضيتك والا فهو لك. فالصحيح انه يجزئ ويجوز ان يأخذه اذا كان بقدر الثمن او ان يبيعه ويستوفي منه الثمن اذا كان اكثر من الثمن وهذا اولى من المطالبة والمخاصم ورفع الامر - 01:06:21ضَ
الحاكم يقول فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون عليه لا ينفكون يعني يكون عليه هذا الرهن لازم على الراهن للمرتان. لا ينفك شيء منه ابدا. بل يبقى رهن - 01:06:51ضَ
الا برد الجميع بان يرد الراهن الضيق جميع المال وجميع معاني الحقوق المرتحل في هذه الحالة ينفك والا فان الرهن مشغول والمشغول لا يشغل فلا يجوز له التصرف فيه حتى يقضي - 01:07:07ضَ
ثم هنا مسألة هل الرهن يلزم بالعقد او بالقبض الجمهور يقولون لا يلزم الرهن الا بالقبض فلو انه رهنه فلو انه اتفق على الرهن ولم يقبضه اياه فلا يلزم وذهب مالك الى انه يلزم بالعقد - 01:07:28ضَ
وهذا اظهر وهذا هو الذي تجري عليه المصلحة وكانوا قديما في بلاد نج وغيرها وغيرها جروا على هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور فان المزارع صاحب النخل يكون ليس عنده مال - 01:07:51ضَ
فيأتي التاجر يشتري الثمرة ويعطيه المال يسلم له في الثمرة وليس عند المزارع الا هذا النخل فلو قيل ان القبض شرط لم يحصل المقصود ولم يستفد فلهذا يكون النخل بيد صاحبه - 01:08:11ضَ
ويكون مرهون لمن رهن لصاحب المال اندفع اليه واسلم اليه. وهذا يعمل في نخله وهو قابض له ولم يقبضه المرتهن وبهذا يحصل المصلحة تحصل للمصلحة فينتفع كيف يعمل نراهن في نخبه وزرعه - 01:08:32ضَ
لاجل ان تحصل ما مقابل ما قبضه من فينتفع ولهذا يرى العمل والامر والفتوى عليه العلماء في ذلك الزمن وان هذا هو الصواب وانه لا يشترط قبضه وعلى هذا اذا كان - 01:09:00ضَ
اه مما يمكن قبضه متفق عليه وعقد عليه فان الراهن يلزم بتسليمه يلزم بتسليمه على هذا القول وهو قول مالك رحمه الله يا ايها الاوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم اوفوا بالعقود - 01:09:20ضَ
في هذه الحال يلزمه لانه يلزم بالعاق كما تقدم قال الظمان وهو ظم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف الظمان قال من الظم وورد عليه ان لام الكلمة - 01:09:44ضَ
هو الظم ظمم ميم ولام كلمة الظمان نون اختلفا في الاصل في الاصل فعلى هذا لما اختلف الاصل ولا يكون مشتق من الظمان لان من شرط الاشتقاق يعني ان يكون ان تكون الحروب متفقة. لكن اجيب بان هذا من اشتقاق الاكبر يقولون - 01:10:13ضَ
والاشتقاق الاكبر يكفي ان يكون الاتفاق في اكثر الحروف وقد يكون احيانا مع اتفاق الحروف لكن اختلافها في الترتيب هذا نوع من الشقاق مثل جبد وجذب هي متفقة في الحروف لكنها مختلفة في الترتيب - 01:10:43ضَ
قيل انه من الظن لانه ضم ذمة الظامن الى المظمون عنه وقيل من الظمن لان ذمة الظامن في ظمن الذمة المظمون عليه. وقيل من التظمن لان الظامن يظمن حق المظمون له - 01:11:05ضَ
والمعنى يدور على التزام الظامن بالتزام الظان بالحق الذي على المظمون عنه وهذا من عقول التوثقات وهو من المصالح الشرعية في ابواب المعاملات جريان هذه المعاملات بين المتابعي ونحو ذلك - 01:11:25ضَ
سيحصل مقصود كل منهم. هذا يريد اه يعني ثبات حقه لكن المضمون عنه يعني هذا في ذمته يتقدم من يضمنه يقول انا اضمن عن فلان ويصح من كل جائز التصرف - 01:11:54ضَ
وهو المكلف الرشيد هو المكلف الرشيد يخرج السفيه والظمان له احكام كثيرة احكام كثيرة لكن الظمان لا تبرأ ذمة المظمون عنه لا يقال انه بالضمان تبرأ الذمل لا الحق مشغول به الذمتان - 01:12:17ضَ
مشغول به الذمتان فان لم يستوفى من الظامن فانه يؤخذ من المظمون عنه وكذلك الكفالة هو في حكم اكل يختلف مشيئتي وكذلك الحوالة لكن الحوالة تختلف عنهم لانها نقل للحق - 01:12:43ضَ
وتحويل له والضمان ليس تحويلا والكفالة ليست تحويلا بل الحق لا زال ثابت في ذمة ذمة المضمون عنه ولا جا الحق ثابت في في ذمة المكفول لكن استعان بمن يضمن عنه - 01:13:03ضَ
استعان بمن يكفله قال والكفالة وهي التزام احضار الغريم متى لم يأتي به مع بقاء ظمن ما علي اذا الكفالة التزام احضار الغريب والضمان التزام احضار المال والضامن يرجع الى المعنى المضمون عنه - 01:13:22ضَ
والمال ثابت في الذمتين ويطالب الظامن ويطالب صاحب الدين من شاء منه طلب الظامن الضامن يلزمه ثم يرجع المضمون عنه وان طالب ايضا او يطالب المظمون عنه يطالب المظمون عنه فالمقصود - 01:13:49ضَ
انه اذا دافع الظامن فانه يرجع على المظمون عنه لكن الكفالة دون الظمان الضمان اعلى لان الضمان التزام الدين والكفالة احضار الشخص الا اذا كان كفيل غارم فهو اذا احضر الشخص برئت ذمته - 01:14:16ضَ
ولا يلزمه احضار الدين لانه ليس ظامنا انما هو كفيل باحضار الشخص ولهذا قال فمتى لم يأتي به؟ اذا لم يأتي الكفيل به فانه يلزمه ظمن ما عليه لانه لم يؤدي ما اشترط عليه - 01:14:41ضَ
الثامن الحوالة كامل الحوالة الحوالة يقول تنقل الحق من ذمة الى ذمة وهذا فرق بينها وبين الظمان والكفالة لان الظمان اه كما لا يبرئ المظمون عنه. والكفالة لا تبرئ المكفول عنه - 01:15:02ضَ
اما الحوالة فانه يبرأ من عليه الحق كمن كان عليه حق مثلا بالف ريال وله الف على شخص فاحال من عليه الدين الى من له عليه الدين مثلا هذا احمد - 01:15:28ضَ
وهذا محمد وهذا عبد الله احمد عليه دين لمحمد ابو احمد له دين على عبد الله وطالب محمد احمد للالف فاحاله احمد على عبد الله في هذه يلزمه يلزم من له الحق ان يتحول - 01:15:55ضَ
يلزمه الى من عليه الحق لمن له عليه حق وحين يتحول تبرأ ذمة احمد من حقه ليطالبه محمد لماذا؟ لان انتقل الحق من ذمة احمد الى ذمة عبد الله فلا يمتنع فلا يقول مثلا محمد انا لا احتال. انت اقظني بل انه يلزمه - 01:16:23ضَ
ولهذا يقول ولا يعتبر فيها رظا المحال نعم يعني يعني يلزمه لا يعتبر رضا المحال ولا المحال المحال عليه ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا الحوالة لا يعتبر فيها رضا - 01:16:53ضَ
المحال من له الدين اذا احاله من عليه الدين على شخص اخر يلزمه يلزم المحال لا يعتبر رضا المحال علي من عليه الدين لو قال مثلا من عليه الدين انا لا اقبل حوالتك - 01:17:19ضَ
انا اريد انا اقضيك انت انا لا اقبل ان تحيل علي يجب عليه ان يقضي ما عليه لما احال عليه من يطلبه كما تقدم حين يحيل محمد احمد محمد على عبد الله. فلا يقول عبد الله انا لا - 01:17:43ضَ
اعطي محمد هذا المال انا سوف اعطيك اياه. نقول يلزمه ولا يشتريه هذا بلا خلاف اما نفس المحال وهو الذي له الدين هل يشترط ايظا يقول ولا المحال لكن بشرط - 01:18:03ضَ
اذا كان المحال عليه مليئا لو انه عليه الف ريال وله الف ريال على شخص اخر فقال احيلك على فلان الذي اطلبه الف ريال احيلك على فلان الذي اطلبه الف ريال - 01:18:22ضَ
عليه الذي اطلبه انا لا اقبل الحوالة. الذي تحيلني عليه هذا انسان مواطن. هذا انسان فقير في هذه الحالة يشترط اذا كان المحال عليه فقير ما الفائدة تحيلني بالف على - 01:18:44ضَ
من لا يستطيع السداد او تحيلون بهذا الالف على انسان مماطل هو قادر لكنه مماطل ولا استطيع اخذ الحق ويتعبني اعطي في هذه الحال لا يلزمه. قال عليه الصلاة والسلام من احيل على مليء فليحتل - 01:19:05ضَ
احيل على اذا شرط الحوال الملاءة والملاءة تكون بالقول والفعل والبدن يكون اذا قال صدق اذا قال صدق يعني في قوله واذا طلب من الحضور حظر ويكون مليء يعني عنده مال - 01:19:23ضَ
واذا لم يكن بهذه الشروط فلا تحصل الفائدة في الحوالة عليه. وذكروا للحوالة الشروط اتفاقهما جنسا وقدرا وصفة وهناك خلاف في هذا والمعنى انه لو كان الانسان الف ريال وله على شخص الف ريال فيحيله - 01:19:43ضَ
لكن الف بألف ريال لا يوحيهم مثلا الف ريال على الف درهم الف ريال على مثلا مئة دينار او ثلاث مئة ثلاث مئة دولار وهكذا لاختلاف الجنس اختلاف الجنس لانه في هذه الحالة - 01:20:02ضَ
تكون مصارفة ويتم شرطها فلابد ان يكون من نفس الجنس يحيل بجنس على على نفس الجنس ويحيل بان يكون بنفس القدر ما يحيل بالف ريال على ثمان مئة ريال وبالف ريال - 01:20:29ضَ
على الف وخمس مئة زيادة او في نقص لكن لو احال بالف ريال ويطلبه الف ريال واحاله على من يطلبه على من له عليه الف ريال عليه الفاري هذا ويأخذ الفا ويبقى الف لا بأس بذلك - 01:20:49ضَ
يقول خذ الف ريال من فلان انا اطلبه الفين عنده الم هو لكن يحيينه بالف فلا بأس ان يحيل بالف على الفين يأخذ منها الفا يأخذ منها الفان سلام وكذلك - 01:21:10ضَ
ذكروا في الصفة ايضا ان تكون صفة واحدة. صفة واحدة والاظهر ان الصفات غير كان دام انها غير معتبرة في باب الربا كذلك من باب هؤلاء ولو انه حلال جيد على رديء يعني نفس الدراهم هذي او ذهب على ذهب وهذا الذهب رديء - 01:21:29ضَ
انه يجوز اثنين مثل سواء بسواء يعني لو آآ يعني في باب الربا فالمقصود انه ان هذه الصفات غير معتبرة في فكذلك ما يظهر في باب الحوالة شروط هناك شروط مختلف فيها والاصل ان الحوادث من باب الانفاق - 01:21:53ضَ
والتيسير ولهذا يكون ربما قد يكون المحال يرغب في ان يحيله ولا يقضيه لانه يعلم ان من عليه الدين يعني انسان شديد الانسان شديد ولهذا يرغب في ان يأخذه من غيره ممن له عليه حق - 01:22:20ضَ
فيها مصالح قال واذا احيل احدكم على ملئ فل يحتل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رحمه الله التاسع المتصرف ثم ذكر اقسام التصرف قال اما جائز التصرف مطلقا - 01:22:45ضَ
وهو المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد يخرج السفيه لان السفيه لا يؤتى المال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان نسيتم نسنا فادفعوا اليهم اموالهم يقول وهو المكلف الرشيد او محجور عليه وهو قسمين وهو قسمان - 01:23:11ضَ
وهو محجور عليه لحظه. يعني مصلحته وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره والسفيه هذا فيه نظر. كلمة هو السفيه الا اذا كان المراد بالسفيه الذي اخذ اموال الناس وبذرها - 01:23:36ضَ
ضاعت اموالهم خشي عليه او خشي ان تضيع امواله فحجر عليه لمصلحة الغير والا بس مجرد السفه فانه يحجر عليه لمصلحته الا اذا اضيف للسفه هو تبذير آآ اموال الناس يأخذوا من اخذ اموال الناس - 01:24:06ضَ
يريد يريد يريد اداء هدى الله عنه ومن اخذه يريد اتلافها اتلفه الله الكلمة هذه مجملة فالصبي يحجر عليه عالصغير سواء كان صبية او جارية حتى يبلغ ويختبر يعني حتى يبلغ واورس ابن رشد - 01:24:27ضَ
ويعني يختبر في ناس فادعوا اليه اموالهم. والمجنون حتى يفيق وكذلك كما تقدم السفيه هو الذي يبذر ما له في غير بغير وجهي ومحجور عليه لغيره محجور عليه لغيره هو من هو المفلس في الحقيقة. هو - 01:24:48ضَ
فهذا يحجر عليه الحاكم حتى يؤدي الحقوق الى اهلها وله احكام عند العلماء وكذلك من الحجر الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحق الورثة المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحق الورثة - 01:25:13ضَ
لا يتشرف بمزاد على الثلث يعني ينزل في هذه الحالة يعني منزلة يعني يكون في هذا كما لا يجوز الوصية في حال الصحة يعني فيما زاد على الثلث الا ولغير وارث - 01:25:38ضَ
العاشر المتصرف اما بنفسه او بغيره ثم فسر رحمه الله التصرف اول متصرف قال وهو اما وكيل يعني توكل عن غيره في ماله في البيع والشراء في اجراء العقود في اجراء الفسوخ - 01:26:04ضَ
في باب النكاح جميع انواع مما يجريه لنفسه من هذه العقود والفسوخ فله ان يعمله بنفسه وله ان يعمله بوكيله. فيجوز توكيل كل جائز التصرف وجائزة تصرف تقدم انه هو المكلف الرشيد - 01:26:33ضَ
فيما وكل فيه يعني ان تصرفه يكون فيما وكل فيه وهي استنابة الوكيل هو استنابة هذه جائزة تصرف في مثل ما يتصرف فيه موكله يعني يكون بالنيابة عنه فيما وكل فيه - 01:26:56ضَ
رحمه الله ان المتصرف اما وكيل واما شريك اما ان يكون بنفسه او بغيره. المتصرف قد يكون بنفسه يتصرف في ماله او بغيره والغير نوعان. اما ان يكون وكيلا وكيلا له - 01:27:25ضَ
ووكيل له يعمل بالاجرة او شريك له بنفس المال ايضا يكون متصرفا متصرفا في ماله من اصالة ومتصرف في مال غيره بالنيابة ولهذا قال او شريك وهو اما في الربح - 01:27:44ضَ
وهو المضارب وكل من دفع اليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه وانتقل الى الشريك وذكر انواع من الشركات وبدأ باشهر انواع الشركات واظهر انواع الشركات وهي المضاربة وهو الشريك هذا الشريك - 01:28:08ضَ
شريك بجهده وهو اما في الربح. ليه قال في الربح؟ لان هناك شريك في اصل المال. لان الشركات انواع يأتي ان شاء الله لكن هذه شراكة الربح يقول صاحب المال للعامل - 01:28:29ضَ
اسلمك هذا الماء لتتجر فيه وما قسم الله وتعالى وهو بيننا انصاف الثلث ولي الثلثان. او لي الثلثان ولك الثلث. هذا يختلف حسب ايضا المضارب وحسب المضارب قد يكون مثلا - 01:28:49ضَ
المظارب يعني انسان له خبرة ومعرفة فلا يوافق الا بان يعطى اكثر من النصف يعطيه ويكون من مصلحته لانه جيد في باب العمل المقصود انه بحسب ما يتفقان عليه والمضاربة انواع من المشاركة وهي احل من المؤاجرة - 01:29:12ضَ
لانهم يشتركان في الربح والخسارة مؤازرة لا لكن المشاركان هذا له يقدم الجهد وهو العمل وهذا يقدم المال وبحسب ما يتفقه واجمع العلماء عليه. قال سبحانه واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. مضارمين الظرب في الارظ - 01:29:38ضَ
ويسميها يسميها اهل الحجاز المقارظة المقاربة وقد ثبت في في الاثر الصحيح عن ماله عن عند مالك عن عمر رضي الله عنه في قصة انه اه لما الى ابي موسى الاشعري - 01:30:02ضَ
او ارسله لاخذ الجزية او المقصود ان ابا موسى رضي الله عنه كان في بعض بلاد العراق وكان قد سافر اليها عبيد الله وعبدالله بن عمر كان في العراق وكان عند - 01:30:29ضَ
ابي موسى مال يريد ان يبعثه الى المدينة الى عمر رضي الله عنه فقال ابن امير المؤمنين او قال يعني لما قال اعطيكما هذا المال هذا المال تعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين - 01:30:46ضَ
يعني يأخذان يأخذان هذا المال ويكونان نظام ظامنين له ولهما الربح. فاخذا المال وكان مئة مئتي الف درهم هذا المال فعمل فيه للتجارة رضي الله عنهما وربح هذا الماء ست مئة الف - 01:31:08ضَ
فلما وصل الى المدينة مئة الف ايه اخبارها بالقصة فقال ادي ياء المال. يقول عمر رضي الله عنه. جميع المال وقال عبيد الله يا امير المؤمنين لو هلك ظمناه يعني انه ليس لبيت المال الا - 01:31:29ضَ
مئتي الف قال ابن امير المؤمنين يعني ان ابا موسى اعطاكم لانكما ابن امير المؤمنين. هذا هذا مال بيت المال وعبدالله بن عمر ساكت فقال من عنده رضي الله عنه - 01:31:49ضَ
عمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراطا يعني مقارضة هو اللي يسميه الحجاز ويسميها العراق مضاربة اجعله قيراطا قال نعم فجعله قيراطا فاخذ منه ثلاث مئة الف يعني اخذ المائتين التي هي اصل المال واخذ ثلاث مئة الف نصف الربح - 01:32:07ضَ
مكان خمس مئة الف وابقى لهم ثلاث مئة الف جعله قياما وهذا اتفق عليه العلماء وهذا بحسب ما يتفق عليه كما تقدم وقد يجتمع مع المضاربة نوع من أنواع الشركات الأخرى قد يكون معها عمل قد يكون يجمع مع المضاربة - 01:32:30ضَ
صاحب المال يجمع معه عمل يعني يدفع المال ويكون بينهما اشتراك الربح ويكون من صاحب المال عمل ويزيد نصيبه لا بأس من ذلك الاصل صحة سلامة المضاربات قال واما في الاعيان ونمائها وهي اقسام. اذا اول - 01:32:53ضَ
في الربح الثاني في الاعيان الاعيان اقسام وهي شركة الوجوه والابدان ايضا ومنها المضاربة شركة ابدان. ومنها العنان والمفاوضة وهي شريكة الوجوه والابدان وهناك ايضا انواع من الشركات لكن هو اراد رحمه الله - 01:33:15ضَ
شركة في الاعيان هنا شركة الوجوه الوجوه الوجوه هي ان وهي صحيحة. شريكة الوجوه صحيحة عند الحنابلة والاحناف ولا تصح عند الشافعية والمالكية. والوجوه هو ان يعملا بوجوههما بجاههما ليس لهما مال - 01:33:43ضَ
شخصا او اكثر ليس عنده ممال فيتفقان فيما بينهما على تقبل الصنايع يتقبلون اما بالحمل او اه النجارة او الحدادة يعملان عند الناس هذا يعمل عند فلان وهذا يعمل يعمل وين في البيوت يعملان في - 01:34:07ضَ
يعني في الجهات الحكومية يعملان في الشركات يتفقون كل يعمل هذا يعمل وهذا يعمل ثم يقولون ما قسم الله فهو بيننا بحسب ما اتفق عليه. لان قد يكون بعظهم يتقن من الاعمال ما لا يتقن اخر. فلا يرظى ان يكون نصيبه النصف - 01:34:29ضَ
قد يكون اثنين احدهما متقن لكذب الاعمال. والاخر متقن لبعضها. فيتفقان على ان الربح بينهما مثلا الثلث والثلثان. يقول الثلثان لي والثلث او بالعكس هذي شركة الوجوه والصحيح انها صحيحة. لان العصر صحة المعاملات. سلامة المعاملات الا بدليل - 01:34:50ضَ
كذلك الابدان. الابدان بان يعملا يعملون وجوه بوجوههما بمعرفة الناس لهما يأخذان المال من الناس ويعملان فيه والابدان بابدانهما يعملان بالحمل التنزيل ونحو ذلك ايضا من الشركات العينان العنان تجمع المال والعمل - 01:35:09ضَ
العنان تجمع المال والعمل يكون ان عندهما مال وعمل فلا بأس من ان تجمع الشريك اكثر من صفة يعملان في هذا المال وبحسب ما اتفق عليه ويكون العمل منهما جميعا. بحسب ما اتفق عليه - 01:35:35ضَ
والنسبة التي بينهما ومن الشركات شركة وهذه اه الشركات يعني شركة املاك وشركة هذي شركة عقود هذه الشركة بانواع شريانة شركة عقود. وهناك شركة املاك شركة الاملاك نوعان شركة املاك اختيارية شركة املاك اجبارية الاختيارية - 01:35:52ضَ
هو ان يشتري شيئا فيتفقان في ان يكون بينهما يتجران فيه. يشتريان غنم انصافا نتجر في هذا الغنم هذي شركة املاك لكنها اختيارية. شركة املاك اجبارية مثل ان يرث مالا - 01:36:18ضَ
اخوان او اخوات او مجموعهما فيكن بينهما مال يتفقان على العمل في هذا المال ويكون الربح بينهم بحسب ما اتفق عليه ومنها المشقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم - 01:36:38ضَ
وهذا مثل ما تقدم ان المساقات والمزارعة جائزة على الصحيح دلت النص عليها والمساقاة تكون فيما له ساق من الشجر. والمزارعة يكون فيه الحبوب والثمار والمشقاة والمجارة دلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام زارع الخيبر بشطر ما يخرج منها - 01:37:01ضَ
والصحابة رضي الله عنهم كذلك. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله الاجماع مزارع ال ابي بكر وال عمر وال عثمان او قال وال علي وال جعفر والمهاجرون والانصار يعني يقول بعض اهل العلم - 01:37:26ضَ
ان كان اجماع في الدنيا يصح فلا يصح الا فلا يصح الا مثل هذا الاجماع وهو في عهد الصحابة فهذا الصواب فيه صحة مثل هذا وانه بحسب ما يتفقان عليه و - 01:37:43ضَ
المزارعة بان يدفع ارضا او يدفع ارضا وحبا ويقول زارعتك في هذه الارض بثلث ما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها بالنصف اما النهي عنها فكما قال الليث ان المنيع عنه - 01:37:58ضَ
امر اذا رآه ذو اللب بالحلال والحرام رآه ذو اللب بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لان المزارعة المحرمة هي ان يزارعه مزارعة غير مبين يقال ازارعك على الثلث من جزء منها او الربع - 01:38:19ضَ
او يعين يقول لي ثلث جهتها الشمالية ولك الثلثان من جهة الجنوبية فلا يجوز تعيين جزء من الارض لان هذا هو الغرر والمخاطرة. لكن تكون مزارعة وشاعة بينهما يقول زارعك عن هذه الارض - 01:38:46ضَ
ولي ثمرتها الثلاثاء من ثمراتها ولا يجوز مثلا يقول لي ما ينبت على الاربعاء والجداول او ما بقرب الماء. وهذا هو الذي كانوا يزارعون عليه في اول الامر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم - 01:39:05ضَ
عن هذه المزارعة التي على هذا الوجه وهي التي من رأى علم انها نوع من القمار لانه ربما انه لا تنبت الا هذه الارض ولا تنبت هذه الارض يحصل المخاطرة - 01:39:22ضَ
بينهما وهذا نوع من القمار اما على الصفة الاولى بشيء معروف وثلث مشاع او نصف مشاع هذا لا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:39:36ضَ