شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

التعليق على كتاب فروع الفقه لابن المبرد | المجلس الثاني

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا هو الدرس الثاني في اليوم الثاني من ايام رمضان - 00:00:00ضَ

في كتاب على كتاب فروع الفقه لابي المحاسن يوسف بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة مين هما المسح على الخفين اجمع العلماء عليه - 00:00:28ضَ

ثبتت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يمسح على الخفين من حديث المغيرة ابن شعبة حديث جرير ابن عبد الله البجلي وحديث عائشة وخزيمة بن ثابت وابي رضي الله عنهم - 00:00:57ضَ

في بعضها ذكر المسح كحديث المغيرة وحديث جرير وهو ايضا في الصحيحين مع اختلاف الفاظه في احاديث اخرى فيها التقدير من اشهرها حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:21ضَ

قال يمسح المقيم يوم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام وكذلك ايضا جاء هذا في حديثي خزيمة بن ثابت وحديث ابي بكرة في في ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام - 00:01:41ضَ

كذلك ايضا جاء في حديث صفوان المعطل السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا ثلاثة ايام ثلاثة ايام - 00:02:03ضَ

غائط وبول ونوم. لكن من جنابة رواه الترمذي والنسائي وعند احمد الا نمسح الا ننزع خفافنا ثلاث ايام او يوما وليلة للمقيم واسناده صحيح واسناده صحيح هذه الاخبار فيها ذكر - 00:02:25ضَ

الجواز المسح على الخفين وهذا مما اجمع العلماء عليه ولم يخالف في هذا الا اهل البدع والضلال اذا كان الخفان من جلود اما اذا كان من غير جلد من صوف وكتان ونحو ذلك - 00:02:50ضَ

وقع في خلاف بين اهل العلم منهم من لم يجيز مسح عليه مطلقا ومنهم من اجازه اذا كان مجلدا والجمهور قالوا انه لا يجزئ حتى يكون مجلدا يعني قاعدته من جلد - 00:03:13ضَ

والاظهر هو جواز المسح عليه لحديث مغيرة ابن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام مشى على الخفين والنعلين وهذا الحديث رواه الخمسة وهو عند الحفاظ معلول رواية ابي قيس الاودي عن هزيل ابن رواية ابي هزيل ابن شرحبيل ابي قيس الاودي عن مغيرة - 00:03:33ضَ

انه رواه هكذا بهذا اللفظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والمعروف في الصحيحين عن مغيرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والحفات تكاتك تطبق كلمتهم - 00:04:00ضَ

النشاء وعلم ديني وغيرهما على ان هزيل انفرد بهذا وان خلاف المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام لكن من جوزه استدلوا بالمعنى. قالوا انه لا فرق بين انواع الخفاف لا فرق بين ما يلبس وكل ما يلبس - 00:04:17ضَ

من انواع الخفاف والجوارب فانه يمسح عليه في حديث ثوبان امرنا المشي عن العصائب والتساخين وهو حديث جيد رواه احمد وغيره هذا يبين ان كلما يكون من انواع التشاخين سواء كان من جلد او من غيره - 00:04:43ضَ

فانه يمسح عليه وذلك ان يسمى الخف لا اثر له وانما علق الحكم بالمعنى واذا تماثلا من جهة المعنى ان الحكم واحد المسميات في الشرع التي تأتي الشرع فيكون حكم ما كان في معناه - 00:05:05ضَ

حكم ما ورد منصوصا وقد يكون منصوصا ويدل المعنى عليه. يدل المعنى عليه ولهذا الامام احمد رحمه الله من فقه وانصافه جوز المسح على الجوارب من غير الجلود ولم يحتج بحديث المغيرة بن شعبة - 00:05:31ضَ

لم يحتج من حديث المغيرة بن شعبة لانه يعلم انه آآ وهم او ان راويه انفرد به لكن احتج بما ثبت عن جمع من الصحابة يكره ابن المنذر عن تسعة من الصحابة - 00:05:56ضَ

وزاد ابو داوود اربعة او خمسة المقصود ان المجموع ثلاثة عشر صحابيا كما قال ابن القيم رحمه الله وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقد صح فقد روي عن هؤلاء منهم منهم من ثبتت اليه الاسانيد مما صح عنه ذلك ابن مسعود عند عبد الرزاق - 00:06:13ضَ

وانس عند ابن ابي شيبة الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا ما يدل على ان انواع ما يمسح عليه مما يسخن القدم ويسترها انه في حكم الخفاف. وكما تقدم حديث ثوبان - 00:06:42ضَ

العصائب والتساخين العصائب والتساخين كما انه في باب العصائب ما يعصب على الرأس يمسح عليه ولا يشترط ما ذكروا من شروط اخرى ان تكون محنكة مثلا وكذلك ايضا تكون ذات ذؤابة. فلهذا ذهب كثير من العلم لانه ينسى عليها لانها - 00:07:01ضَ

صعبة يعصب بها الرأس فيمزح عليها ويحتاج اليها يحتاج اليها. فجاز المسح عليها كذلك ايضا الخفاف. كذلك ايضا ما يلبس من انواع الجوارب هذا هو الاظهر اه في مسألة المسح على الخفين - 00:07:23ضَ

الطهارة الصغرى وهذا المسح في الطهارة الصغرى كما تقدم في حديث معطل عن اخي فافنا ثلاثة ايام من غائط وبول ونوم. لكن من جنابة لكن من جنابة يعني انه لا ينزعها اذا احدث الحدث الاصغر - 00:07:47ضَ

الطهارة الصغرى ادونا طهارة الكبرى ولهذا قال لكن من جنابة من جنابة فانها لا يمسح عليها بل تنزع يغتسل من الجنابة وعلى الجبيرة منهما وعلى الجبيرة منهما يعني في من الحدثين يعني من الحدثين الحدث الاكبر والحدث - 00:08:07ضَ

اصغر وذلك ان الجبيرة لها حكم خاص. لها حكم خاص ولهذا لا تتقدر مع انها لا تتقيد بحدث دون حدث كذلك لا تتقدر في الايام بل الى البر الى البرؤ - 00:08:37ضَ

وهل يشترط طلوسها على طهارة؟ المذهب يشترط لبسها على طهارة والصحيح انه لا يشترط لبسه على طهارة انه اذا جاز المسح عليها الاصل انها حكم مستقل فلا ما دام انها خالفت - 00:08:55ضَ

الجوارب في هذه الاحكام كذلك ايضا لا تقيدوا احكام اخرى وما تخالفها وما تخالف الجبيرة الخفاف فيه في اكثر الاحكام سوف يجري ايضا يجري ايضا حكم على طهارة انه لا تقيد به وانه يجوز ان يمسى عليها ولو لم يلبسها على طهارة. ثم ايضا - 00:09:13ضَ

لو قيل انه اشترى من ان تلبس على طهارة قد يفوت المقصود منها ولان الجبير في الغالب يستعجل فيها وقد يترتب عليها ذلك ضرر. فتفوت المصلحة من ذلك ويحصل الظرر كان - 00:09:44ضَ

المبادرة الى جبر هذا الموضع ويستمر حتى البر. استمروا حتى يعني اه بلا تقدير بلا تقدير والجبيرة يختلف ايضا كما تقدم عن الخوف من وجوه منها ما تقدم منها ايضا انها تمسح كلها - 00:10:01ضَ

كبيرة تمسح كلها لان الجبيرة قائمة مقام الاصل والعصر انه يغسل انه يغسل فاذا كانت الجبيرة في القدم فتمسح الجبيرة كلها واذا كانت في غير القدم في هذه في غير مواضع الوضوء فلا علاقة لها بالوضوء وانما يكون حكمها فيما يتعلق بالجنابة لان - 00:10:26ضَ

بدل عن الموضع الذي من موضع الذي فيه الجبيرة وقد تكون الجبيرة لصوق تكون جبيرة الاسوق والاصل فيها المزح الاصل فيها المزح ولم يثبت فيها دليل لم يثبت يعني الا من جهة المعنى انه اذا جاز المشي - 00:10:52ضَ

والقياس اذا جاز المسح على الخف موضع حاجة مع انه يعني موضع حاجة على الجبيرة من باب اولى لانه موضع ضرورة ورد في هذا حديثان من حديث ابن عباس وحديث جابر اختلاف في الفاظهما والحديثان في ثبوته في ثبوت - 00:11:17ضَ

يعني في في ثبوتهما نظر. وخصوصا الجمع بين التيمم والمسح آآ ورد حديث عن عند ابن ماجة عن علي انه عن علي رضي الله عنه انه امر يمسح على الجبائر لما انكسر زند الله رضي الله عنه ولا يثبت ايضا - 00:11:38ضَ

هذا الخبل واعلى ما ورد في ذلك ما صح عن ابن عمر انه اصابه جرح بيده فالقمها مرارة فمسح عليها ويمسح على على الخف المقيم يوما وليلة كما تقدم ان المشي يوم وليلة - 00:11:56ضَ

والمسافر ثلاثة ايام. والمسافر يعني المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة. والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة من الحدث الى مثله من الحدث الى مثله يعني اذا كان قد من لبس الجورب على طهارة ثم وقع منه الحدث مثلا - 00:12:16ضَ

الساعة الخامسة عصرا مثلا اليوم يمسح الى غد الساعة الخامسة على المذهب والقول الثاني احمد انه يمسح ان ابتداء مدة المشي من اول مسح بعد الحدث اول مسح بعد الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم - 00:12:39ضَ

وقيل من اللبس من اللبس وهذا يروى عن الحسن والصواب في هذا الاقوال الثلاثة هذه انه يبدأ المسح انه تبي تبدأ المدة من اول مشحة بعد الحدث فاذا مثلا احدث - 00:13:03ضَ

الساعة يعني الخامسة ثم مسح الساعة السادسة فانه يبدأ المسح من الساعة السادسة حتى الساعة السادسة اليوم الثاني ثم الصحيح ان الذي ينتهي والمشي لكن لو انه في اليوم الثاني - 00:13:23ضَ

الساعة الخامسة الساعة الخامسة يعني قبل انتهاء مدة النصف ساعة وبقي على طهارته الى الساعة الثامنة فانه ان طهارته صحيحة او الى الساعة التاسعة ولا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح. خلافا للمشهور من - 00:13:46ضَ

المذهب وذلك ان انتهاء المدة ليس حدثا وعندنا يقين صحة الطهارة فمن قال ان طهارته بطلت بانتهاء المدة؟ يقال ما الدليل على ذلك؟ لان اليقين هو صحة طهارته ولا نزول عن هذا اليقين الا بيقين - 00:14:12ضَ

وطهارته باقية والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من الحدث الى مثله على ساتر ثابت بنفسه. يعني يمكن متابعة المشي فيه على ساتر يعني ساتر لمحل الفرض وهذا هو المذهب وذهب ابو حنيفة والشافعي لانه لا يشترط ان يكون - 00:14:34ضَ

ساترا او خروق المسح عليه وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر لانه يسمى خفا ولان الشارع علق المسح بالخفاف ولان غالب خفاف الصحابة رضي الله عنهم كان فيها فتور وخروج وكان كثير منهم - 00:15:01ضَ

من المحتاجين الفقراء فلو قيل ان ويشترط ان يكون الخف سليما للزم على ذلك الا ينتفع المشي على الخفاف الا بعض المكلفين والشارع خاطب الجميع بهذا واذن في المسح ولم يستثني شيء وما كان الله - 00:15:26ضَ

ظل قوم بعد ان اتاهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا هو الاصل في هذا كتعليق مسمى كتعليق الشارع الاحكام على المسميات الشرعية كما انه علق مسمى القصر على السفر - 00:15:48ضَ

علق مسمى اه ترك الصلاة على الحيض مثلا فكل ما يكون حيضا يأخذ هذه الاحكام كل ما يكون سفرا يأخذ هذه الاحكام وهكذا ايضا سائل يسمع الشرعية التي جاءت في الشرع على اطلاقها كما انه علق التطهر على الماء على الماء المطلع فكل - 00:16:09ضَ

في في بحر او نهر او بئر او غدير او بركة او نحو ذلك فانه يتطهر به مهما كان يعني متغيرا بانه في الغالب لا تسلم هذه المياه من التغير ما لم يكن تغيره بنجاسة - 00:16:32ضَ

او تنقلب صفاته انقلاب تام فيكون ولا يكون ماء يزول عنه ويسلب عنه اثم الماء وكذلك ايضا مسمى الخف انه يمسح على الخف ولو كان على هذا الوصف كما تقدم - 00:16:54ضَ

هنا مسألة وهي ما اذا كان الخف دون الكعبين دون الكعبين هل يمسح عليه او لا يمسح عليه عامة اهل العلم ومن يحكي اجماع انه لا يمسح على ما قطع دون الكعبين - 00:17:16ضَ

قطع دون الكعبين وهذا وذهب ابن حزم والاوزاعي وذكر في المغني انه حكي عن مالك انه يمسح عليه الصواب قول جماهير العلماء انه لا يمسح عليهم وذلك ان المسح على الخوف - 00:17:32ضَ

مكان هو بدل عن غسل القدم ولابد ان يكون على قدر محل الفرض بصرف النظر عن كون فيه فتوق او خروق ما يدل على ان الخف الذي دون الكعبين لا يأخذ حكم الخف - 00:17:53ضَ

الذي يستر الكعبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آآ ابني عمر ومن لم يجد فليقطع في المحرم. ومن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى يكون اسفل من كعبين يقطع الخفين - 00:18:13ضَ

ليكون اسفل من الكعبين امر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلا وليس عنده الا خف فانه يقطع الخف بين ان الخف اذا قطع صار حكمه حكم النعل واذا كان حكم حكم النعل في هذه الحال - 00:18:34ضَ

انه لا يعني يمشي عليه لا يمسح عليه. والشارع لا يأمر بافساد الخف. لا يأمر بافساد الخف الا لهذه المصلحة ولهذه الحاجة. والقول بانه يجوز المسح عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطعه - 00:18:55ضَ

يصلي يقال هذا حكم يتعلق بلبس الخف المقطوع والخف الساتر حكم اخر ولا يتلقى حكم هذا من حكم هذا واذا اراد ان يتوضأ يسهر عليه نزعه ويغسل قدميه وذلك ان - 00:19:14ضَ

يقين غسل القدم هو الثابت هو الثابت ومشهد ومشهد الخف المقطوع مسح هذا الخوف في الموضوع لست على يقين من انه يقوم مقام الخف الاصلي. ذلك انه لم يأخذ حكمه في باب - 00:19:35ضَ

اه محظورات الاحرام محظورات الاحرام فدل على انه ليس مثله ثابت بنفسه ايضا يشترط ان يكون ثابت بنفسه تابع المشي فيه وهذا قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط ان يكون ثابتا بنفسه - 00:19:54ضَ

ما دام انه محتاج اليه فلو انه احتاج الى خف يسقط لكن ربطه وشده بشيء فالاظهر انه يجوز لانه اذا جاز المسح على الخوف الذي يثبت بنفسه فمن لم يجد خفا واحتاج اليه اولى بالرخصة في ذلك - 00:20:16ضَ

وذلك انه حكم حكم الخف وبل قال بعض اهل العلم لو انه احتاج الى خرق يربطها على قدمه يكون كالجوارب جاز له المسح عليها. لكن على المسلم ان يحتاط وخصوصا في حال الساعى ان يحتاط في مثل هذه المسائل - 00:20:43ضَ

التي يقول بعضها العلم انه لا يجوز المسح عليها يحتاب لانه حين يمسح على ما كان ثابتا بنفسه فمسحه صحيح عند الجميع اما اذا مشى على ما لم يكن ثابتا لنفسه وبعض يقول لا يصح مسحه - 00:21:05ضَ

واما الطهارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب الواجب النية مثل ما تقدم في نية الطهارة وان النية واجبة واجبة للطهارتين الصغرى والكبرى انما الاعمال بالنيات وكذلك تعميم الجسد. فالواجب في الغسل - 00:21:25ضَ

الغسل هو النية وتعميم الجسد بالماء هذا هو الواجب. قال قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا تحصل طهارة البدن بان يعمه بالغش. وقالت عائشة رضي الله عنها - 00:21:53ضَ

ثم افاض على بدنه الماء ثم افاض على بدنه الماء والمستحب غسل ما به من اذى السنة كما قالت عائشة وميمونة رضي الله عنهما مجموع الحديثين يتحصل منه ان انه يغسل يديه ثلاثا - 00:22:12ضَ

ثم يغسل ما به من اذى بمذاكيره حصل به من اثر الجماع ثم بعد ذلك يضرب يديه والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه في الحائط وكانت احدى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان شئتم ارأيتكم اثرا - 00:22:37ضَ

ضرب يديه في الحائط وذلك لخشونة. وذلك ان اللزوجة التي علقت باليد من اثر الجماع آآ لا يزيلها في الغالب الا ما في خشونة من تراب والا قد يشق او يكثر صب الماء لكن حين - 00:23:01ضَ

يضرب يده مثلا بالجدار ثم يغسل فانه يزيله لخشونته التراب وهذا مثل ما جاء ايضا لانه عليه الصلاة والسلام امر ان يجعل التراب في احدى الغسلات في من ولوغ الكلب - 00:23:20ضَ

وذلك ان لزوجة الولوغ يزيلها اه التراب مع الماء بخشونة التراب يخزي ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويغسل الرجلين وظاهر الاحاديث انه يمسح رأسه لانها عائشة رضي الله عنها قالت انه توضأ وظاهره انه مسح رأسه - 00:23:36ضَ

عليه الصلاة والسلام. وعند النسائي انه توظأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام في وضوء ثم اه ثم بعد ذلك يخلل شعره. ثلاثا يخلل شعره ثلاثا اذا كان له شعر والنبي خلل شعره. لكن هل معنى انه يخلل الشق الايمن - 00:24:08ضَ

ثم الشق الايسر ثم يخلل شعره ثلاثا وذلك ان تخليل الشعر من اسباب ليونة الشعب ومن اسباب وصول الماء الى جلدة الشعر ونزوله اليه. حتى لا يسرف في صب الماء - 00:24:30ضَ

ومن فوائده ايضا ان الماء حين ينزل على البشرة يكون نزوله هينا رقيقا سهلا بخلاف ما اذا صب الماء عليه قبل ان يخلل شعره فان الماء يصدم جلدة الرأس وقد يؤثر عليه - 00:24:50ضَ

ثم بعد ذلك يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر من رأسه. شقه الايمن شقه ليس رجافي وانه غسل وسط رأسه فغسل فالتثليث في غسل رأسه ثم يفيض الماء على رأسه. وفي حديث وفي حديث ميمونة رضي الله عنها - 00:25:09ضَ

وهذا سيأتي ان شاء الله انه في وضوءه اخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة الذي في الصحيحين انه لم تذكر انه غسل اخر غسل رجليه وجاء في رواية عند مسلم انه اخر غسل رجليه - 00:25:30ضَ

في هذه لكن جاء ما يدل على ثبوتها وانهما وان حالها عليه الصلاة والسلام فيما يظهر تارة يتم الوضوء وتارة يؤخر غسل رجليه غسل ما به من اذى والوضوء يعني مثل ما تقدم - 00:25:47ضَ

والغسل والغسل ثلاثا وانه يغسل بدنه ثلاثا. يغسل بدنه ثلاثا هكذا ذكر والصوم وهذا هو وهذا الذي ذكره هو اه رواية ثانية بل هو المذهب. والرواية الثانية ومذهب مالك انه - 00:26:06ضَ

يغسل بدنه مرة واحدة. وهذا هو الصواب التثليث يكون في الرأس ولا يثلج في البدن الغسل ليس كالوضوء انما التثليث يكون في الوضوء في الوضوء اما الغسل السنة ان يفيض الماء على بدنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث جبير مطعم - 00:26:30ضَ

علي جابر انه ايضا افاض الماء عليه او افرغ الماء عليه عليه الصلاة والسلام وليس في التثبيت والدلك وذكر هذه ثلاثا انها سنة. انها سنة والاظهر انه لا يستحب اه التثليث في قص البدن كما تقدم والدلك ايضا الدلك - 00:26:56ضَ

لم يأتي انه عليه الصلاة والسلام دنك فهو افاض فان دلك فلا بأس. لا بأس. يعني اثناء فضة الماء لكن يكون الدلك واجبا في الوضوء وفي الغسل اذا كان طريقا - 00:27:19ضَ

لايصال الماء الى الجلد مثل ان يكون الماء ينبو عن الجلد مثلا في ايام الشتاء او يكون على الجلد شيء من وسخ ذلك يحتاج ان يدلك حتى يصل مع الجلد يكون في هذه الحالة واجبا لانه طريق الى - 00:27:34ضَ

اه وصول الماء الى البدن وموقعها والقاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به واجب. كما تقدم في التخليل انه ليس بواجب لكن لو كانت الاصابع مرتزقة فانه آآ يخلل بين اصابعه - 00:27:52ضَ

والتيامن والتيامن يظهر والله اعلم ان التيامن يكون في غسل الرأس. وظاهر كلام التيامن في في غسله كله. يعني يبدأ بالشق الايمن والشق الايسر. وهذا انما ثبت في الميت اما في غسل الحي فالاظهر ان التيامن كما قالت عائشة بدأ بشق رأسه الايمن انه يبدأ بشقه الايمن من شق رأسه الايمن ثم - 00:28:08ضَ

الايسر والتسبية كما انه يسمي في الوضوء لكن تقدم ان التسمية لا دليل عليها في الوضوء والدليل ورد في الوضوء فمن باب اولى في الغسل انه يقال المسألة على القول بانه سنة - 00:28:34ضَ

ليس بواجب لكن تقدم ان يقال انه واجب انه واجب وتقدم البحث في هذا حتى القول بانه سنة ومن اهل من شدد وقال ان هذه عبادة فلا يشرع فيها الا ما ورد. كما انه لا تشرع التسمية - 00:28:58ضَ

مثلا اه في عند ابتدائي مثلا بالطواف عند ابتدائي بالصلاة ونحو ذلك فالحديث هذا كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بسم الله لو ثبت لا دلالة في على مثلها لان هذه عبادات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم - 00:29:15ضَ

يذكر فيها انه سمى عليه الصلاة والسلام وتخليل الشعر تخليل الشعر كذلك لان المقصود هو وصول الماء الى البدن الى البدن اذا الا اذا كان الشعر متجعدة متعقدة لا يصل الماء في هذه الحالة - 00:29:33ضَ

انه يلزم ان يخلي الشعر حتى يصل الماء الى يصل الماء الى جلده وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلدا غسل قدميه في غير موضعه يعني انه اذا - 00:29:58ضَ

كان المكان الذي يغتسل فيه مثلا طين او نحو ذلك فانه في الغالب اذا اه غسل قدميه ثم خرج بعد ذلك يحتاج الى ان يغسل قدمه مرة ثانية. لانه علق بها شيء من الطين - 00:30:16ضَ

ويفضي الى كثرة صب الماء مع ان في الحديث ليس في الحديث انه عليه الصلاة والسلام انتقل من مكانه هذا في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا يعني انه يغسل يديه - 00:30:33ضَ

يغسل رجليه في غير موضعه اذا لم يكن مبلضا. اما اذا كان مبلطا انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وهذا من الاستنباط الذي يخص به الاستنباط الذي يخص به النص - 00:30:53ضَ

وهذا ايضا ذكروه في حديث عبد الله عن بول في المستحب. نهى عن بول فمستحم هذا ذكر كثير من اهل العلم ان المستحم منهي عن البول فيه في مواضع الخلاء التي تكون مثلا من طين نحو ذلك - 00:31:13ضَ

البول لا يجري لا يجري عليه فانه لو اغتسل في موظعه وكان في مثلا اثار بول فقد يصيبه شيء من رشاش البول ولهذا لا يغتسل في في مستحمه لا يختلف مستحمه خشية ان يصيبه شيء من بول. اما اذا كان مستحم من القار او من البلاط بلط - 00:31:35ضَ

آآ كما هي من مواضع الخلا في هذا الوقت فلا بأس ان يغتسل فيه لزوال العلة وهذا مما فيه استنباط علة يخص بها النص وهل يجوز او لا يجوز الصحيح انه لا بأس به اذا كانت العلة ظاهرة - 00:32:03ضَ

ولهذا بوب ابن ماجه رحمه الله ابو بكر ابن ماجة رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن سارجس عن علي بن محمد الطنافسي والنهي عنه المستحم. قال هذا اذا لم - 00:32:28ضَ

هذا حين كانت مواضع خلاء اما الان مواضع خلائهم من القار يعني ذكر شيئا من ذلك والبلاط نحو ذلك يكفيه ان يبول بمحله استنبط من النص معنى يخصص به عمومه وهذا ظاهر حين تكون العلة - 00:32:45ضَ

ظاهرة قال رحمه الله والنواقض في الطهارة ثمانية الخارج من السبيلين اي البول والغائط وهذا محل اجماع هذا محل اجماع النقض بالخارج من السبيلين والخارج من السبع سواء كان قليلا او كثيرا هذا كله فهو ناقض. ناقض - 00:33:11ضَ

بلا خلافة خارج من السبيلين البول والغائط والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحدث هو الخارج الشواق كان من بول او عيض وكذلك سائر الاحداث الاخرى. ولهذا حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط - 00:33:42ضَ

الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم والخارج من السبيلين يشمل كل خارج حتى ولو لم يكن من جنس اه النجس لو خرج مثلا من المخرجين مثلا عود او حصى فانه ينقض فانه ينقض عند جماهير العلماء. ومن اهل العلم من قال - 00:34:10ضَ

انه اذا انتفت مظنة الحدث لا ينقض وذلك ان النقض بما يخرج من المخرجين خروج مثلا حصى ونحو ذلك وان كان يابسا غير مبتل انتبهت مظنة الحدث فلا ينتقض وضوءه به لان الاصل صحة الطهارة. وهذا قول ما لك وجماعة - 00:34:46ضَ

الثاني الثاني والفاحش من غيرهما اي من غير السبيلين. الفاحش من غيرهما يعني المعنى انه اه اذا خرج منه دم او قيح او صديد من غير السبيلين السبيلين في هذه الحالة - 00:35:23ضَ

ينقض ينقل لكم بشرط ان يكون فاحشا هذا في غير البول والغائط اما البول والغائط فينقض ولو لم يكن فاحشا. وذلك ان العصى فيه النقد العصر فيه النغب فهو ناقض على كل حال - 00:35:57ضَ

اما من غير البول والغائط والفاحش من غيره اشترطوا ان يكون كثيرا وهذه المسألة فيها خلاف والقول الثاني انه لا ينقض الا ما دل الدليل على النقض به فلا ينقض مثلا خروج القيح والصديد والدم - 00:36:17ضَ

مما يخرج من البدن من غير السبيلين. وهذا اظهر ادلته كثيرة منها ان الاصل عدم النقض. الاصل عدم النقض. ومنها ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون يعني بجراحاتهم وكانت تصيبهم الجراحات - 00:36:37ضَ

ولم يكون يذكر انهم كانوا يتوضأون وكذلك القصة المشهورة عباد ابن بشر عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر قصتهم في سنن ابي داوود وان صاحبه كان يصلي واصابه سهم حتى نزل دم الحديث - 00:36:55ضَ

وفي عند البيهقي انه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وفي انه جعل يصلي وهو ينزل من هذا الجرح ينزف دما فالمقصود ان الاظهر والله اعلم انه لا ينقض يعني ما كان - 00:37:13ضَ

غير البول والغائط مما يخرج من غير السبيلين الثالث وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما وذلك ان المخرج منظم آآ يكون يكون المحل الخارج حين يكون مثلا جالسا او قائما - 00:37:34ضَ

يكون مظنة الحدث فلا يكون مظنة الحدث فلا ينتقض وظوءه بشرط ان يكون النوم يسيرا. يسيرا وهذا المذهب وذهب ابو حنيفة والشافعي الى انه لا ينقض اذا كان جالسا متمكنا اما اذا كان قائما او راكعا او ساجدا - 00:38:08ضَ

انه ينقض وكذلك على المذهب الا انهم استثنوا الجالس والقائم وذهب مالك رحمه الله الى انه ان النوم لا ينقض الا اذا كان كثيرا ومسألة النقب والنوم المسألة وقع فيها خلاف وهي على ثمانية اقوال - 00:38:31ضَ

منها قولان متقابلان ان النوم ينقض مطلقا النوم ينقض مطلقا. لحديث صفوان العطار من صفوان بن عطال السلمي الدكواني عنه رضي الله عنه المتقدم لكن من غائط وبول ونوم. قالوا فاطلق النوم - 00:38:52ضَ

وذهب اخرون من اهل العلم كالموسى وجماعة الى ان النوم لا ينقض مطلقا مهما كان وذلك ان النوم ليس بحدث ليس بحدث وتوسط اخرون من اهل العلم وقالوا النوم وظنة الحدث - 00:39:14ضَ

فاذا غلب على ظنه انه متمكن من نفسي والاصل صحة طهارة وثبت في صحيح مسلم ان الصحابة كانوا ينامون رضي الله عنهم المسجد وجاء عند ابي داوود اسناد صحيح حتى تخفق رؤوسهم. وفي الصحيحين ان رجلا حدث النبي عليه حتى نام بعض القوم فلم يأمرهم - 00:39:32ضَ

باعادة الوضوء عند البزار حتى ذكرها ابن عبد الهادي وغيره وصح جمع من اهل العلم انهم يضعون جنوبهم في الارض لكن هذا محمول على انهم لم يستغرقوا في كانوا لما كان - 00:39:57ضَ

يعني ثبت هذا كان يرتاح باستناده على جنبه لا انه مستغني نائم او مستغرق في نومه وبالجملة كما تقدم في ان النوم مظنة الحديث كما في حديث عن معاوية رضي الله عنه - 00:40:18ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان يكأ الشهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وجعله شاهد. والحديث في سنده ضعف بسنده ضعف لكن الاحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه اقر الصحابة - 00:40:42ضَ

على هذه الحال ولم يأمرهم باعادة الوضوء مما يدل على ان النوم من حيث الجملة ليس ناقضا. ليس ناقبا وثبت ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:01ضَ

واغفى كما في رواية صحيحة عند مسلم وغيره انه كان يخفي ومعه فيأخذ بشحمة اذنه وهذا دليل لما ذكر انه جالس انه قائم وانه لا ينقض الوضوء لانه في الغالب اذا نام وهو خائف فانه ينتبه لانه اذا استغرق سقط فاذا لم يسقط دل على انه - 00:41:14ضَ

اذا سقط دل على انه لم يتمكن من نفسه فلا يتحكم في مخرج الحدث والجالس مثل ما تقدم في حديث انس انهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم بقي ما اذا - 00:41:38ضَ

واعلن امه وهو جالس. طال نومه وهو جالس يعني هل ينتقل ظروفه بعض اهل العلم الى انه آآ لا ينتقض الا اذا فقد الاحساس بما حوله او رأى حلم رؤية ونحو ذلك - 00:41:56ضَ

ان يفقده الاحساس بنفسه فانه ينتقض قال رحمه الله ومسوا الفرج ومسوا الفرج ومسوا الفرج عن المذهب مس اه نعم ومس الفرج لحديث بشرى بنت صفوان وحديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو وحديث زيد ابن خالد الجهني وحديث عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنهما احاديث في هذا الباب - 00:42:13ضَ

عن النبي عليه الصلاة السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة السلام قال من مس ذكره فليتوضأ من مس الذكر فليتوضأ لو فين اي ما رجل مس ذكره فليتوضأ واي امرأة مست فرجها فلتتوضأ - 00:42:47ضَ

احاديث كثيرة جاءت في هذا الباب واستدلوا بها على ان مس الفرج ينقض الوضوء نمس الفرج ينقض الوضوء. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب استدلوا بحديث حديث بشرى كما تقدم هو اصحها - 00:43:15ضَ

ورواه الخمسة والاحاديث الاخرى كثير منها حديث جيدة والحديث المعارض ذلك هو حديث طلقة بن علي الحنفي اليمامي انه عليه السلام قال مسجت ذكري او الرجل يمس ذكره قال هو هل هو الا بضعة منك؟ بضعة منك - 00:43:37ضَ

وجاء في الوعي عند ابن حبان انه سؤاله هذا كان وهم يبنون المسجد يعني انه كان في اول الامر والجواب عن هذا الحديث ان هذا الحديث ليس معارضا في حديس بشرى ومجى في معناه - 00:44:01ضَ

وليس منسوخا بحديث بشرى وما في معناه بل هو مبق على الاصل مبق على الاصل والقاعدة الشرعية انه اذا كان عندنا دليل مبق على الاصل ودليل ناقل عن الاصل قدم المبقي على الاصل على الناقل عن الاصل. ولا يقال ان الناقل عن الاصل ناسخ - 00:44:18ضَ

بل الناقل بل هو ناقل عصر والاصل هو عدم الناقض النبي عليه الصلاة والسلام قال برعة منك يعني ان حكم مس الذكر حكم مشعل عضو كمالة ومشى قدمه مشى انفه - 00:44:43ضَ

هو هذا هو الاصل فاذا جاء حديث مثلا يدل على النقض بمس الذكر فلا يقال انه ناسخ، لان الشريعة ناقلة الشريعة ناقلة الاصل عدم النخب للذكر مس الذكر ولغيرها. هذا الاصل - 00:45:00ضَ

وهذا يكفي في هذا المقام وحديث بشرى اثبت واصح ولا صحه البخاري وحديث بن علي صححه علي المديني علي ابن المديني وحديث جيد حديث جيد وحديث بشرى هو هو الذي استقر عليه الامر بدليل كثرة الاحاديث الواردة - 00:45:19ضَ

لذلك كثيرة يدل على ثبوت هذا الاصل وتقرر هذا الاصل بان مس الذكر ناقض وكذلك ايضا يدخل في مسجد ذكر ولهذا قال مس الفرج عبارة المصنف حسنة. قال مس الفرج - 00:45:47ضَ

وهذا ابلغ لانه يدخل فيه مس القبل والدبر وجاء ايضا في في ايما رجل مس وارجو اي امرأة مشت فرجها وهو يشمل القبول والدبر. وجاء مس الذكر وعلى هذا يكون مس الذكر جاء - 00:46:08ضَ

بنصا وداع جاء اه بالعموم فلا يقال ان قوله من مس ذكره مخصص لعموم مس فرجه. فلا يقال انه قال مس هذا عام ومساء ومساء ذكره خاص يخص العام او يقيد الاطلاق - 00:46:26ضَ

يقال لان قوله هذا آآ مع قوله مس الذكر من باب ذكر بعض افراد العام بذكر بعض افراد العام فلا يخالفه فهو موافق له فهو موافق له. فتكون الدلالة على نقض - 00:46:48ضَ

مسجد ذكر بدلالة النص ودلالة العموم والدلالة على نقض ناقض الوضوء بيمسي الدبر آآ يكون بدلالة العموم بدلالة العموم والمرأة لشهوة وهذه المسألة ايضا على القول المشهور في المذهب. وذهب الشافعي وهو رواه احمد - 00:47:08ضَ

الى ان المس المرأة ينقض الوضوء مطلقا لقوله تعالى او لمستم النساء او لمستم النساء وقالوا ان لامستم ولمستم يفسرها لامستم لكن الصواب عند المفسرين ان الامس هنا المراد به الجماع - 00:47:35ضَ

ما صح عن علي رضي الله عنه وغيره رواه عن ابن المنذر في التفسير رواه ابن منذر رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود عمر بن جرير اللمس ما دون الجماع - 00:48:00ضَ

جاء عن ايضا عن ابن عمر عن ابن عمر ايضا مثل ذلك عند عبد الرزاق وان من مس يعني ان من مقبل امرأته فانه يعيده وكان متوضئا يعيد الوضوء لكن اظهر ما ثبت علي رضي الله عنه - 00:48:12ضَ

عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة. ويدل لذلك حديث الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ثم خرج الى الصلاة وهذا حديث رواه احمد وابو داوود ووقع فيه اختلاف من ضعفه لكن - 00:48:31ضَ

اسناد صحيح عند احمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام تقبلها ثم خرج الى الصلاة وفي رواية - 00:48:49ضَ

المقصود ان الحديث صحيح الحديث صحيح. ومفسر لها وان المس ولو كان سواها فانه لا ينقض الوضوء واكل لحم الابل اكلوا لحم الابل وهذا هو المذهب خلافا للجمهور. خلافا المحكي عن الخلفاء الراشدين لا يثبتوا في هذا - 00:49:05ضَ

ولا يثبت في هذا انما لا يثبت خلاف ذلك وثبت عنه في قضايا خاصة غير مسألة الوضوء من ترك الوضوء من اللحم الابل ويدل له ما ثبت في الاخبار الصحيحة من حديث - 00:49:35ضَ

جابر بن سمرة عند مسلم والبراء بن عاشف عند ابي داود واحاديث اخرى ايضا عند ابن ماجه وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام اتوضأوا من لحوم الابل واتوضأوا من لحوم الغنم - 00:49:54ضَ

وهما اصح الاحاديث في هذا الباب كما قال ابن خزيمة رحمه الله ولحم الابل يشمل جميع لحمه على احد القولين وعلى القول الثاني يكون المراد باللحم الذي ينقض هو الهبر - 00:50:13ضَ

الكرش والكبد والمصارين وما اشبه ذلك والقول الثاني انه يشمل قل الابل كل لحم الابل. لاطلاق الحديث الحديث ولقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم ولا على طاعة يطعمني الا يكون ميتة او دامها - 00:50:31ضَ

مسفوحا او لحم خنزير فانه او لحم خنزير او لحم الخنزير معلوم انه يحرم الاجماع لحمه وشحمه وجميع اجزاءه. فاضاف اللحم اليه دلع ايضا على انه مسمى اللحم عند الاطلاق يشمل جميع - 00:50:57ضَ

اللحم سواء كان يعني على العرف شملح من اوله اسم خاص كالكرش والمصارين قال رحمه الله والردة وهذا ايضا هو قول الاوزاعي وابي ثور قالوا ان الردة تبطل العمل وتحبط عمل لقوله جمعته يعني ان شاركت ليحبطن عملك - 00:51:21ضَ

قالوا ان الوضوء عمل. ان الوضوء عمل تحبط يحبط هذا العمل يحبط هذا العمل وذهب الجمهور الى ان الوضوء لا ينتقض بذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 00:51:47ضَ

يموت وهو كافر فقالوا انه قيده بالكفر. قيده بالكفر ولهذا لابد من هذا القيد في بطلان الوضوء مذهب وايضا بقول ابن عباس قول ابن عباس انه قال الحدث حدثان انا رحمه الله الحدث حدثان - 00:52:07ضَ

حدث اللسان وحدث الفرد واشدهما حدث اللسان. حدث اللسان وقالوا من اعظم الاحداث الاحداث باللسان والعياذ بالله هي الردة وهذا عن ابن عباس رواه ابن المنذر في الاوسط وفي سنده قال - 00:52:40ضَ

وقول الجمهور اجاب عنه صاحب المغني رحمه الله وغيره بان الاية فيها شرطان ويموت وهو كافر ليك حبس طعمانه يعني المقصود انها مقيدة انه يعني هبوط العمل وانه يكون من اهل النار خالدين فيها - 00:53:01ضَ

اذا مات على الكفر كان خالدا في النار هي مقيدة بشرطين بشرطين فاذا مات على الكفر كان من اهل النار المخلدين فيها ومن خالف قال الاصل صحة الوضوء صحة الوضوء - 00:53:30ضَ

اذا لا يبطل. لكن من اهل العلم من قال ان الردة اذا كانت تحبط ما فيها من العمل حين يقع مثل مثلا الصلاة وبطلان الحج. فكذلك تبطل الوضوء والمسألة يعني موضع خلاف قوي كما تقدم والمذهب - 00:53:49ضَ

هو بطلان الوضوء بالردة ذكر سبعة والمذهب ايضا ذكروا ثامنا وهو غسل الميت غسل الميت والصواب انه لا يوجب الوضوء حديث وارد في هذا حديث من غسل وغسل ومن حمله الوضوء من حمله الوضوء - 00:54:16ضَ

لكن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو مشروعية الاغتسال من غسل الميت ليس بواجب ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وجاء عن قصة اسماء في الموطأ وانها استفتت الصحابة رضي الله عنهم - 00:54:44ضَ

رضي الله عنه وقالت ان هذا انه يوم جاءته انا صائمة فافتوها انه لا غسل عليها قال ابن عباس ليس عليكم بغسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم - 00:55:05ضَ

عن ابن عمر ايضا هذا فهو الثامن الذي ذكره قال رحمه الله وفي الطهارة الكبرى ستة يعني النواقض المني بلذة يشترط في وجوب الغسل من المني ان يكون خروجه بلذة لحديث علي رضي الله عن ابي داود - 00:55:29ضَ

انه عليه الصلاة قال اذا الماء فاغتسل حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه وثقه العجلي وابن حبان ذكر ابن حجر رحمه الله انه لكن اظهر انه ليس بهذه الدرجة دون ذلك - 00:55:55ضَ

والحديث جيد لانه يشهد له جاء من طريق جيد اجود من حديث من هذا الطريق عند احمد عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي عليه قال اذا خذفت الماء فاغتسل وان لم تكن خاذفا فلا تغتسل - 00:56:16ضَ

اه فالخدف هو الرمي منه نهى عن الخذف. نهى عن الخذف هو حديث جيد يبين ان الواجب الغسل يجب خروج الماء على خروج المني على جهة الدفق واللذة وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي الذي قال - 00:56:32ضَ

ان خروج المني يوجب الغسل ولو كان خروجا بغير لذة. واستدل برواية عند ابي داود من حديث يزيد ابي زياد الهاشمي عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في المذي الوضوء وفي المني الغش الغسل - 00:57:00ضَ

قالوا ان هذا الحديث يدل على ان المني الغسل والجواب عنه من وجهه. الوجه الاول من من جهة سنده انه لا يثبت يعني من ولاية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وهو شيعي ضعيف كبر - 00:57:19ضَ

يتلقن صار يتلقن فلا حجة في قوله فلا حجة في نقله الامر الثاني ان اه هذا اللفظ مطلق. هذا اللفظ مطلق لان القيد مقصود. هذا القيد مقصود لا يقام داخل في العموم اي مقصود فلا - 00:57:33ضَ

فرض انه عام فانه مقيد فلو فلو اخذ بعمومه قيل انه مقيد بقوله اذا فظخت الماء اذا حذفت الماء الاخذ بحديث علي دون اذا ذاك اللفظ دون هذا اللفظ وحديث حذيفة - 00:57:54ضَ

يفوت معنى مقصودا في حديث في الالفاظ الاخرى فوتوا معنا لان قال اذا فضحت اذا حذفت واذا اخذنا بحديث حذيفة وحديث علي باللفظ الثاني الفظخ والحذف فانه لا يخالف حديث بل يكون زائدا عليه - 00:58:11ضَ

وداخل وذاك اللفظ داخل في معناه داخل في معناه هذا لو قيل ان اللفظ ثابت كما تقدم. قال والتقاء الختانين التقاء الختانين ذكره وحده لانه لا يشترط الانزال. هذا محل اجماع وكان في اول الامر - 00:58:32ضَ

آآ كما قال ابي كعب ان الفتي التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت في اول الاسلام مع قلة الثياب حديث جيد رواه ابو داوود من رواية الزهري قال حدثني بعض من ارضى عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب وفي رواية الترمذي - 00:58:53ضَ

عن الزهري عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب لكن جاء في الوقت ابن خزيمة باسناد صحيح ان الزهري قال حدثني سهل بن سعد بين من يرضى وانه سهل ابن سعد وتبين ان رواية الترمذي فيها انقطاع - 00:59:11ضَ

وفيه دلالة على انه كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك فسخ بعد ذلك ووجب الغسل بالتقاء الختانين لحديث ابي هريرة في الصحيحين حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم - 00:59:29ضَ

حديث اه جلس بين شعبها بين شعبها الاربعة ثم جاهداها فقد وجب الغسل وفي حديث عائشة اذا قعد شعبي اربع ومسى الختان الختان. وعند الترمذي جاوز الختان الختان وجب الغسل. هناك خلاف شاذ - 00:59:43ضَ

خلاف شاذ في هذه المسألة في هذا فانه يكاد يكون كالاجماع من اهل العلم ولا حديث صريحة بان الجماع ان الجماع يوجب الغسل ولو لم يحصل انزال قال واسلام الكافر - 01:00:05ضَ

الكافر يوجب الغسل على المذهب والقول الثاني ان غسله مستحب ومن اوجب الغسل استدل بحديثين حديث قيس بن عاصم من قريب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال القي عنك شاعر الكفر واختتم - 01:00:25ضَ

هو حديث انه امره امره بالغسل وفي حديث ثمامة بن اثال الحنفي وفي الصحيحين وعند احمد انه امره بالغسل امره بالغسل والاظهر والله اعلم انه ليس بواجب. وان هذه الاحاديث الامر يعني الاستحباب بدلالة - 01:00:43ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر كل من اسلم بالغسل واسلم عنده قوم كثيرون ولم يأمروا اسبوعا واسلم بين يديه اولا ولم يعم الغسل. وايضا كان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولم يأمر من اسلم بالغسل والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد - 01:01:07ضَ

ولم يؤمروا ولم يذكر انه امر بالغسل وهذه لا شك القضايا التي تشتهر وتظهر ولو كان من علم وجوبه لكان مشتهيرا ظاهرا وقد يقال والله اعلم انه يفرق بين اسلام الجماعة الكثيرة واسلام الواحد والاثنين لان الذي نقل انه امره بالغسل انما هو في آآ - 01:01:29ضَ

قصة قيس بن عاصم وثمامة بن هثال وان كان قد يرد على هذا انه بين يديه في وقائع اه رجال يعني يسهم الواحد ولم ينقل انه امره بالغسل لكن لا شك ان الاغتسال - 01:01:59ضَ

متأكد يعني وخاصة لمن دخل بالكفر وعلى القول والذين اوجبوا الغسل قال لعله مثلا كان اجنب يعني انه في الغالب لا يخلو من جنابة. لكن من لم يجبه يقول ان الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يجب ما قبله وهو يدخل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم - 01:02:18ضَ

غفر لهم كل شيء ويدخل آآ في دين الله ولا يجب عليه المضى ولا يجب عليه شيء انما يجب الواجب عليه عند الصلاة ان يتوضأ لها. يتوضأ لها منهم من قال ما اذا كان الوضوء يجب فكذلك الغسل - 01:02:41ضَ

الاصل في المسألة هذه النقل في الادلة. والمذهب اعتمدوا على ما تقدم ويردوا عليه الوقائع المذكورة المتقدمة والحيض والحيض هذا محل اجماع وكذلك النفاس قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن - 01:03:05ضَ

فاذا تطهرنا وهذا في وجوب الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجبرت عنك الحيرة اذا واذا ادبرت عنك يعني في الاستحاضة ادبرتك عنك فاغسلي عنك الدم جاء وفي لفظ اخر واغتسلي - 01:03:31ضَ

واغتسلي فامر بالاغتسال وكذلك في حديث فاطمة ابن حبيش في حديث عائشة ايضا امرها بالغسل وهذا محل اتفاق من اهل العلم في وجوب بوس لي الطهارة من الحيض والنفاس ايضا كذلك الاجماع لانه دم حيض مجتمع - 01:03:57ضَ

الموت والموت والموت يعني انه يجب غسل الميت وهذا محل اتفاق الا قول شاذ في هذا الاحاديث في هذا صريحة في وجوب غسل الميت ثبت في الصحيحين من حديث ابن عطية رضي الله عنها ان النبي عليه - 01:04:18ضَ

السلام قال اغسلنا بماء وسدر ومواضع الوضوء منها وسنها ثلاثا وجاء ايضا في حديث ابن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر الثاني الطهارة يعني الشرط الثاني ولما ذكر الشروط قال وشروط الصلاة وهي ستة ذكر الاول منها الطهارة من - 01:04:40ضَ

الحدث والطهارة الحين الطهارة معنوية والطهارة من الطهارة من النجاسة طهارة من نجاسة حسية. والنجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا. كل عين مستقذرة شرعا يخرج الاستقذار من جهة الطبع. فالطبع يستقذر مثلا البصاق ونحوه. وآآ - 01:05:15ضَ

وهو في نفسه طعن لكنه مستقذر فيجب على المسلم ان يستحرم جميع الانجاس والاحداث يطهر من النجاسة المعنوية ويتزهر من النجاسة الحسية. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وايش؟ وتشمل - 01:05:39ضَ

هذي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين انما المشركون نجس. طهارة الشرك. ايضا نجاسة الشرك ضدها الطهارة. ضدها الطهارة فجميع انواع النجاسات المعنوية نجاسة الشرك نجاسة البدع نجاسة المعاصي - 01:06:02ضَ

اه وهذا تنبيه بالتطهر من النجاسة المعنوية للتطهر من من النجاسة الجنسية تنبيه على التطهر من النجاسات الحسية ولهذا قال وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة وهي العين النجسة ومجيل - 01:06:26ضَ

وهما يجال به من ماء على قول الجمهور او كل مزيل ومزيل ومزيل هو الشخص هو الذي يزيل يعني المزيل هو الذي يزيل النجاح لان لا بد لكن لا يشترط - 01:06:50ضَ

اه مزيل شيء معين بل لو زالت النجاسة بنفسها اي لو ازالت زالت النجاسة بغير قصد ازالة ما زالت مرت على شيء فانه يحصل بها رسالة لان المقصود لانها من باب التروك من باب التروك - 01:07:07ضَ

ومزال به. وهو ما يزيل النجاسة من ماء وكذلك تراب جميع انواع ما يزال به على القول الصحيح خلافا لمن خصهم ومزال عنه الموضع الذي تزال عنه النجاسة كان بقعة - 01:07:26ضَ

مثلا او كان البدن او الثياب ونحو ذلك يقول رحمه الله النجاسة بول وغائط وغير مأكول النجاسة بول ونجاسة البول محل اجماع حل اجماع من اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس - 01:07:44ضَ

كان لا يستتر من بوله كان يستتر وقال اكثر وعامة عذاب القبر من البول في حديث جيد امة عذاب القبر من وقال عليه الصلاة والسلام حريق على شجره على بولي سجلا من ماء جاء في الصحيحين من حديث انس وفي صحيح البخاري من حديث - 01:08:10ضَ

ابي هريرة ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن قيس بن محصن حديث عائشة رضي الله عنها انه اتبع بول الصبي الماء فاذا كان بول الصبي يتبع بالماء دل على ان النجاسة - 01:08:33ضَ

لغير الصبي ممن اكل الطعام من باب اولى وغائب وهو محل اجماع ايضا وهو اولى بالنجاسة فاذا كان البول نجسا فالغائط اشد نجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا باحدكم الغائب فليأخذ معه ثلاثة احجار وقال او جاء احدكم من الغائب - 01:08:48ضَ

فالمقصود ان انه محل اجماع وغير مأكول يعني غير المأكول من الحيوانات يعني من سباع البهائم وسباع الطير وهذه نعم وغير غير مأكول كذلك ايضا وهذا غير المأكول كما تقدم من السباع. سباع الطير سباع البهم وهذه مسألة وقع فيها خلاف - 01:09:11ضَ

المذهب يقولون يعني انه نجس ان ان سباع سباع الشباع الطير والبهائم يعني الكلاب وسائر النمور والاسود والفهود ونحو ذلك. انها نجسة وذهب بعض اهل العلم الى طهارة الكل وهو قول مالك رحمه الله - 01:09:48ضَ

وذهب الاحناف الى الكل الا الخنزير واذهب الشافعي الى طهارة جميلة من السباع الا الحمار الا الخنزير والكلب. للخنزير والكلب وهذه المسألة فيها خلاف. والقول بطهارة السباع البهايم والطير هو الاظهر - 01:10:16ضَ

وهو مقتضى ما اختاره صاحب المغني وهو اختيار تقي الدين. صاحب المغني يختار طهارة البغال والحمر استدل بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب كان يركبها عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان المدينة كانت حارة - 01:10:38ضَ

لا يخلو من عرق البدن. واذا عرق البدن فانه يعلق بالثوب فلو كانت نجسة لتنجس الثوب دل على ان دل على الطهارة دل على الطهارة ايضا كثير من هذه سباق تحصل ملابستها والاختلاط - 01:10:56ضَ

يعني ومخالطتها ثم الاصل الاصيل في هذا الباب ان الاصل طهارة الاعيان. طهارة الاعيان الا ما دل الدليل على نجاسته. والذي ورد في ورد فيه هو الكلب قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ ولغ الكلب من احدكم فليغسلوا سبع مرات - 01:11:18ضَ

عند مسلم اولاهن بالتراب. عند مسلمة الثامنة بالتراب عند ابي داوود اللي ورد استثناء الكلب والكلب وقع فيه خلاف تقدم ذكر الشافعي خلافة الحناف ودهب ما لك الى الطهارة مطلقا - 01:11:36ضَ

والقول الوسط في هذا هو قول من قال ان الكلب طاء ظاهره طاهر وباطنه نجس لان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ اذا ولغ الكلب فينا احدكم خص ولوغه - 01:12:01ضَ

تخصيص الوضوء وهذا مفهوم شرط والشرط مقصود فلا بد ان يعمل به ولم يعني يذكر وظع رجله ووظع ذيله بل اذا ولغ ودل على ان ما سوى الولوغ له حكم اخر له حكم اخر. والذي اختار تقي الدين رحمه الله الى ان باطنه نجس وظاهره طاهر - 01:12:19ضَ

وهذا هو الاظهر واخا مر وهذا عند جماهير العلماء خلافا الليث وربيعة والمزني قوله تعالى يا ايها الذين انما الخمر والميس والانصاب ولزام رجس من عمل الشيطان وقالوا ان الرجس هو الرجس وهو النجس واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة - 01:12:45ضَ

هذه ريكس لما اتاه بروثة قال هذه قال هذه ريكس وهذا هنا قال رجس والرجس ريكس فيدل على النجاسة والمسألة هي اه موضع خلاف قوي لكن الجمهور على النجاسة. واللي استدلوا بالطهارة قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باراقة الخمر في طرق المدينة - 01:13:05ضَ

المدينة وكيف تراق وهي نجسة في الطرقات وهي نجسة فلا يسلم من الوقوع فيها واصابة اصابتها ومن قال بطهارتها قال ان اشاعة تحريمها واظهار تعليم تحريمها مصلحة ظاهرة مطلوبة حتى تظهر - 01:13:27ضَ

اه يظهر تحريمها اه ومفشلة نجاستها تصغر امام المصلحة الحاصلة باشاعة اه تحريمها وهذا وهذه قاعدة معروفة لاهل العلم انه اذا غلبت المصلحة فانها يقدم وتكون مفسدة منغامرة فيها ان شاء الله كلام على باقي هذه المسائل في درس اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم - 01:13:48ضَ

مبارك على نبينا - 01:14:24ضَ