شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]

التعليق على كتاب فروع الفقه لابن المبرد | المجلس الثاني عشر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم صار على نهج باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك واللقاء الثاني عشر - 00:00:00ضَ

للتعليق على كتاب فروع الفقه العلامة يوسف الحسن وعبد الهادي المعروف بالمبرد رحمة الله علينا وعليه لا زال البحث القسم الثاني او الربع الثاني الثاني من الفقه وهو المعاملات تقدم قال رحمه الله هي اشياء متقدمة ذكر - 00:00:29ضَ

البيع لابد فيه بائع ومبتاع وثمن ومثمن ذكر البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اثم وان يكون يعني من شروط من شروط البيع - 00:00:53ضَ

البيع له شروط هذه شروط لابد منها. هناك الشروط شروط البيع التي اشترطها الشارع لا يجوز ان يخلى البيع منها وهناك شروط في البيع هذه ستأتي وهذه تقع بين المتبايعين هذا يشرط وهذا يشرط - 00:01:17ضَ

هناك شروط الجائزة والاصل فيها الجواز وهناك شروط محرمة لانها مشتملة على غرر او مخاطرة كما سيأتي اشارة اليه ان شاء الله الو وان يكون جائزة تصرفه البالغ الرشيد هذا الشرط الاول - 00:01:39ضَ

الشرط الثاني وان يكون راضيا وهذا كله تقدم وهو الرضا وذلك ان المقصود من البيع هو انتقال السلعة والمثمن الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع هنا البائع وبهذا يحصل العقد على الوجه الذي يكون فيه مصلحة ومنفعة لهما - 00:02:02ضَ

ولا يكون الا لان الاصل حرمة مال المسلم حرمة مال المسلم فلا يجوز اخذه الا برضاه وان يكون آآ عن طريق من طرق التراظي ومن ذلك البيع والا فقد يهابه - 00:02:27ضَ

له وقد يتصدق به عليه الى غير ذلك. لكن في البيع في البيع كما تقدم له شروط زائدة فلابد من الرضا الا ما كان اه يجب عليه بذله كمن كان عليه حقوق او ديون فيلزم ويلزمه القاضي والحاكم ويجبره على ذلك ولو لم يكن راضيا - 00:02:46ضَ

لان لان هذا تعدي وظلم فلا يجوز اقراره عليه ولانه في الحقيقة لا لا رضا له لانه ليس له وليس ماله انما الرضا فيما يملكه وما يكون مالا له اما هذا فليس بل هو اما غاصب - 00:03:10ضَ

اوجه احد المقصود انه يجب على ان يبذل الحق لاهله وان يجبر عليه اذا رفض قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها. ايضا من شروط البيع ان تكون العين المبيعة مملوكة - 00:03:29ضَ

حتى يصح التصرف ولا يجوز ان يبيع ملك غيره وما لغيره ولا يجوز ان يعلق ملك غيره يقول اشتريه وابيعه لك كل هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمخاطرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر - 00:03:51ضَ

وان تكون العين ملكة او مأذونا له في بيعه لان المأذون له يقوم مقام الاذن فلو وكله في بيع ماله يقوم مقامه قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم حزام - 00:04:19ضَ

لما سأل قال يا رسول الله اني ابي ابيع البيوع يأتيني الرجل يبتاع مني فابيعه. ثم اطلبه في السوق قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمس وهو حديث صحيح - 00:04:37ضَ

تكلم في بعضهم لكن الحريم النظر في طرقه حديث صحيح ولا اشاهد ايضا رواه الخمسة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شرطان - 00:04:52ضَ

في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن نهى عن سلف وبيع وشرطين ولا شرطان في بيع وعن سلف وبيع ولوح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك - 00:05:09ضَ

ايضا هذا حديث صحيح من الاحاديث المشهورة التي التي هي من الاصول في باب المعاملات وفي هذا بيان عظم شأن اه المال والله سبحانه وتعالى تولى قسمة المال بعد الوفاة - 00:05:29ضَ

في باب الفرائض ومواريث وتولى قسمتها في باب الفي والمغانم وتولى قسمتها سبحانه وتعالى في باب الزكاة الاموال شأنها عظيم يحصل بين الناس فيها الخلاف والنزاع ربما القتال ظبطت الشريعة - 00:05:56ضَ

بوصول محكمة وقواعد متينة متى ما سار الناس عليها في حياتهم وكان المال خادما لهم لا يخدمونه وكان معينا لهم على طاعة الله على تحقيق المرظات لان هذا هو المقصود - 00:06:17ضَ

من البيع والشراء هو ان يكون مسخرا بما يرضي لما يكون فيه مرضاته سبحانه وتعالى يسعد المرء في حياته في هذا المال حيث يكون معينا له على كل خير لا تبع ما ليس عندك - 00:06:35ضَ

وهذا الحديث يبين ان الامر اعظم من كونه لا يملكه. لم يقل لا تبع ما لا تملك مين بقى بيأولك؟ قال لا تبع ما ليس عندك قد يكون الانسان يملك مالا - 00:06:56ضَ

لكن يده ليست عليه ولا تستطيع الوصول اليه ولا الحصول عليه ولهذا لا يبيع الطير في الهواء ولا الشمك في الماء ولا المغصوبة والمقصود سيأتي ان شاء الله ان فيه تفصيل على الصحيح - 00:07:15ضَ

مع ان المال ماله ومع ذلك لا يجوز له ان يبيعه. ومالي كله لكنه ليس عنده ليس في يده ليس تحت قبضته وهذا كله من احكام الشريعة لهذا الاصل حتى يقطع النزاع بين الناس بين المتبارعين لان المقصود - 00:07:38ضَ

من المعاملات هو يحصل بين الناس التعارف والتآلف ويكون المال سبب بالمصالح الدينية التي ييسر لهم امورهم ويجعلونها سلما وطريقا الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ان لا تبع ما ليس عندك - 00:08:00ضَ

وهذا في العين المعينة العين المعينة يبيعها او ان يكون سلما حالا سلاما حالا غير معين. ايضا هو من هذا الباب لانه قد لا يجده بالعين المعينة واضح ولا يبيع - 00:08:29ضَ

عينا معينة هو لا يملكها لانه قد يحصلها وقد لا يحصلها ولذا يشترط في العين ان يكون مالكا لها قادرا على تسليمها او مأذونا له في بيعها اي في السلعة - 00:08:56ضَ

الثاني المبتاع وهو المشتري عندنا بائع بالسلعة. وعندنا مبتاع للسلعة المبتع يدفع الثمن ويأخذ السلعة. ويشترط فيه ايضا يكون جاءني ايضا جائزة ان يكون جائزة مثل ما تقدم لان جواز صاروخ اشترط في الباب هو يكرر مثل هذا لانهم بناه على التفصيل - 00:09:21ضَ

لان نفوذ التصرف شرط في البائع والمشتري يكون وهو تقدم انه البالغ الرشيد تقدم ان الصحيح ان الصبي المأذون المميز والسفيه المأذون له انه يصح بيعه انه يصح بيعه هذا هو الصحيح - 00:09:50ضَ

آآ اذا اذن له وليه فاذا قال بع هذا الشيء واذن له صح بيعه يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم فادفعوا اليه اموالهم - 00:10:23ضَ

ومعلوم انه لا يؤنس الرشد منهم الا بان يختبروا في البيع والشراء في ناس تدفع اليهم اموالهم ليبين ان بيعه صحيح لكن يكون باشراف وليه هذا هو قول الجمهور خلافا للشافعية رحمة الله عليهم - 00:10:46ضَ

هذا كالصريح في صحتي بيعه فيما يختبر فاذا انس من الرشد في هذه الحال يدفع اليه ما له وخصوصا يعني عند الحاجة لان كثيرا من الناس خاصة في الحاجات اليومية - 00:11:07ضَ

والمشتروات التي تشترى من اصحاب المحلات والبقالات والتموين يرسل يرسل اهل البيت ولداهم الصغير يكون غير بالغ يشتري الحاجات اللي تحتاجون اليها هذا واقع كثيرا وخاصة في المشتري يعني هذا اظهر - 00:11:30ضَ

يعني حين يكون المأذون له هو المشتري وهذا يحتاج اليه كثيرا كما اتقدم من جهة انه يحتاج الى باعته فيشتري يشتري الحاجات من اصحاب المحلات يشتري الخبز من خباز يشتري بعض التموينات من التموين - 00:11:58ضَ

حاجات يومية حاجات يومية تحتاج اليها فيختبر فيها اه الصغار لكن بشرط ان يكون مميزا يعني يعرف هذا هو الصواب كما تقدم الثالث الثمن يعني لانه ذكر ان البيع مشتمل على اشياء - 00:12:24ضَ

لابد فيه منها الثمن واشترطوا فيه ايضا شروط الثمن يشترط فيه شروط ان يكون مالا في نفع مباح ان يكون مال فما ليس مال انه لا يجوز مما من امور التي لا اعتمدها لتحريمها - 00:12:49ضَ

انه لا يجوز بيعها من الخمر والخنزير فهذه ليست مالا يحرم الانتفاع بها فلهذا اه يشترط ان يكون مالا ايضا في نفع مباح في نفع مباح بعضهم زاد هذا زاده في - 00:13:19ضَ

المقنع لغير ظرورة لغير ظرورة وبعضهم قال لغير حاجة وانها اقعد وهو ما نبه عليه صاحب الانصاف رحمه الله لغير حاجة كونهم لغير ظرورة على المشهور عندهم ما يجوز الانتفاع به - 00:13:46ضَ

للضرورة لكن لا يجوز بيعه قال استثنوا المباح للضرورة كالميتة الميتة يجوز اكلها عند الضرورة ومع ذلك هذا النفع مباح في حال الظرورة والا فالعصر فيه التحريم كذلك اذا كان نفعا مباحا لحاجة - 00:14:14ضَ

يا الكلب يجوز يعني كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الغنم لكن لا يجوز بيعه وشراءه نهى عن ثمن الكلب الاحاديث الكثيرة ابن عباس عند ابي داود ان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا - 00:14:41ضَ

هذا للحاجة وقال بعضهم ان قولهم بغير ضرورة لحاجة المراد بها الحاجة فيتوسعون في العبارة ايضا من من شروط الثمن ان يكون معلوما ان يكون معلوما والعلم بالثمن يكون بالرؤية. يقول بهذه الدراهم - 00:15:06ضَ

عو موصوفا او موصوفا فلا يجوز ان يبيعه بغير بغير علم بان يكون ان يكون الثمن غير معلوم. يقول بعتك هذي السيارة بما عندي من المال جئتك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم - 00:15:35ضَ

اشتريت منك الكتاب بما في جيبي من الدراهم بعتك اشتريت منك السيارة ما عندي في بيتي من الريالات او الدراهم هذا قرار ومخاطرة يفضي للنزاع فلا يصح اشترط العلم بالثمن - 00:16:04ضَ

اما بان يكون معلوم يعني في رؤية ومن الرؤية ايضا لو لا يشترط مثلا على الصحيح ان يعلم عددها لو قال اشتريت منك اه مثلا هذي السيارة بما في بهذه الدراهم - 00:16:33ضَ

الدراهم وقال فهذا معلوم في الحقيقة لكن يظهر والله اعلم انه لابد ان تكون الفئة معلومة وان تكون الفئة متفقة ما تكون مثلا مختلطة من فئات خمس مئة مثلا العملة - 00:16:56ضَ

في هذه البلاد في بلادنا من خمسمائة مئتين ومائة وخمسون وعشرة وخمسة وريال في هذه الحالة هذا يظهر في غرض لابد ان تكون من فئة الواحدة وتكون مرئية وفي هذه الحال معلوم من حيث - 00:17:21ضَ

الجملة كما لو اشترى له منه بذهب يراه او فضة يرى فالمقصود لابد ان يكون معلوما ايضا ان يكون مقدورا على تسليمه مقدورا على تسليمه اذا باعه دارا لابد ان يكون الانعقاد على التسليم - 00:17:44ضَ

دارا له مغصوبة او سيارة له مغصوبة فلا يصح عند جماهير العلماء او باعه سيارة له له مسروقة مثلا لا يدري اين هي اوضاعت منه يعني لا يدري اين هي ونحو ذلك - 00:18:15ضَ

او قال ابيعك ارضا لي لي ارظ المكان الفلاني كل هذا هذا في الحقيقة يدخل في اذا كانت غير اه يعني لكن يدخل في غير المعلوم ليس غير المقدور. لكن الشيء اللي يقضي على تسمية كما تقدم ان يبيعه الطير في الهواء - 00:18:39ضَ

والسمك في الماء فهذا لا يصح يعني هذا غير مقدور على تسليمه استثنى بعضهم مثلا في الطير في الهواء اذا كان من عادته ان يأوي الطير الى عشه او الى وكره في الطيور الكبيرة اذا كان يأوي الى وكره - 00:19:03ضَ

كذلك السمك في الماء اذا باعه سمكا في ماء يسير يرى ويمكن ان يؤخذ ما لو باعه بماء كثير لا يمكن الحصول عليه وصيده او لا يمكن الا بمشقة لان هذا فيه غرر - 00:19:26ضَ

اما المغصوب هذا هو المشهور المذهب. وهناك قول اختاره صاحب المغني محمد بن قدامة والشارح صاحب الفائق وجماعة من اهل العلم اختاروا هذا وقالوا يجوز بيع المغصوب بيع المغصوب لقادر على اخذه من الغاصب - 00:19:53ضَ

ولد عليه انه قال بعض انه يبيعه ما لا يملك او وكما تقدم تقريره انه ليس عنده في الحقيقة. هو يملك لكن ليس عنده وفي حكم داخل في القاعدة المتقدمة انه غير قادر على تسليمه هو - 00:20:22ضَ

وهذا القدر يكفي في المنام لكن من جوز قالوا ان البائع قد باعه اياه وطابت نفسه بذلك والمشتري قادر على اخذه لقوته ونفوذه على غاصب ويستطيع ذلك بيسر وسهولة وهذا هو شرط البيع المتحقق - 00:20:44ضَ

هو قدرة البائع على البيع والقدرة على التشريب سواء من نفس البائع او نفس المشتري قادر على اخذه وهذا اظهر لان الاصل صحة البيوع. سلامة العقود وخاصة ان في هذا مصلحة اخرى - 00:21:11ضَ

تتعلق بالتعاون على الخير وبإزالة هذا المنكر وبدفعي الظرر عن اخيه المسلم وهو فيه مصالح لانه يعينه عليه هذا فانه رؤيا اذا باعه قد لا يبيعه اياه بالقيمة المعتادة لان ذاك سوف يبذل جهدا في - 00:21:34ضَ

اخذه وان كان يسيرا من جهة قدرته عليه تحصينه للمبيع فالاظهر والله اعلم وصحته مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري هذا مثل ما تقدم ايضا في مسألة آآ البائع انت ان تكون العين ملكه وان يكون مأذونا له فيها - 00:22:01ضَ

كذلك ايضا في مسألة المبتاع المشتري ان يكون مملوكا له مملوكا للمشتري او مأذونا له فيه مملوكا للمشتري لان هذا الشرط للجميع يعني ان يكون البائع والمشترك كلاهما يملك هذا يملك - 00:22:33ضَ

السلعة التي يبيعها التي يبيعها والمشتري يملك الثمن الذي يشتري به وهذه المسألة يعني لها فروع كثيرة لها فروع كثيرة فيما يتعلق في الملك الملك ومن ذلك اشتراء السلع عن طريق التمويل عن طريق التمويل وهي مسألة - 00:23:05ضَ

فيها البحوث الكثيرة وتكلم فيها اهل العلم في هذا الزمان وهي مسألة هل يجوز التمويل بان يشتري شيئا عن طريق البنك عن طريق البنك ويؤمنه له البنك والبنك في الحقيقة لا يملكه لكن - 00:23:33ضَ

يشتريه ثم يبيعه اياه. القاعدة والاصل كما تقدم انه كما قال عليه الصلاة لا تبع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك يشترط ان يكون مالكا له او مأذونا له في بيعه - 00:24:01ضَ

اذا لم يكن وهذه مسألة ابتلي الناس بها في هذا الزمن لكن ان تقيدت بالشروط الصحيحة جاهز او سلك سبيل من السبل التي ينتفي فيها الغرر ينتفي فيها الغرر مثل - 00:24:20ضَ

ان يشتري سلعة سلعة عن طريق البنك وتكون عن طريق المواعدة. عن طريق وعد للعقد انا المشهور معنى انه يتم بينهم المواعدة بان يشرط مثلا المشتري انه يريد سلعة صفاتها كذا وكذا وكذا - 00:24:47ضَ

ثم البائع يؤمنها لكن لا يتم ابرام العقد بينهم حتى يملكها المشتري واذا ملك المشتري في هذه عقدا يبرم فيه للبيع هذا لا بأس به لان الاول مواعدة اول على مسألة - 00:25:17ضَ

ابرام للبيع لا يجزمون الا بعد ذلك لا يجزمون الا بعد ذلك او ان يشتري البنك يكون بينهما بيع بينهما بيع ويكون بينهم خيار بينهم خيار والبنك يشتريها مثلا ويكون له الخيار شهر - 00:25:53ضَ

والمشتري يكون له الخيانة نصف شهر حين يشترون السلعة يرون السلع آآ بالخيار وهذا ذكره الشافعي وجماعة من العلم ولا خلاف فيه وان تكون عند البنك سلع فيها الخيار الممتد - 00:26:22ضَ

ثم تكون عنده طلبات في العقود مجدولة معروفة جدولة معروفة فيبيعها ويكون الخيار الذي للمشتري دون الخيار الذي بدون خيار البنك البنكي ينظر في آآ فاذا تمت المواعدة بينهم ثم بعد ذلك - 00:26:48ضَ

المشتري اشترى السلعة اشترى السلعة معنى له الخيام مثلا شهر فاذا اشترى السلعة في هذه الحالة هي في الحقيقة البنك يستطيع ان يسلمها لان عنده خيار اكثر من اطول من خيار - 00:27:18ضَ

هذا المتمول فاذا فاذا عزم هذا المتوم المتمول على شراء السلعة في هذه الحالة البنك يقطع الخيار بينه وبين البايع لان الخيار له ولا زال امده وهذا بيع صحيح وهذا اسلم وهذا يمكن ان يكيف - 00:27:38ضَ

يجعل له طريقة تكون سلسة في ابرام هذه العقود بكل يسر وسهولة المقصود ان الاصل انه لا يجوز ان يبيع ما لا يملك ولا يجوز ان يبيع ما ليس عندك كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تبع ما ليس عندك - 00:28:01ضَ

نعم ومن هذا ايضا اه مين هذا؟ ايضا مسألة اخرى لبيع ما لا يملك ما يسمى ببيع الفضول لو ان انسان باع مال انسان لا اعمال انسان بيع الفظي فيه خلافة - 00:28:29ضَ

بيع الفضول فيه خلاف بين اهل العلم منهم من صححه ومنهم من لم يصححه وفي المذهب فيه روايات اه الرواية الثانية يصح اه يصح ويقف على اجازة المالك وهذا هو الاظهر وهو انه يصح اذا باع مثلا انسان سيارة غيره ربما يعلم ان فلان صديق او صاحبه او جاره - 00:28:59ضَ

يريد ان يبيع السيارة لكن ما وكله وفوضه وراء انسان يطلب سيارة وقال يعني في سيارة سوف تباع فباعه سيارة جاره او صديقه صديقه باعه واياه على شرطي رضاه رضي المشتري بذلك - 00:29:31ضَ

في هذه الحالة هل يصح او لا يصح في خلاف والصواب انه يصح اذا اجازه المالك اذا جاء يسمى بيع الفضول وهذا فيه مصلحة لهما ودليل حديث عروة بن الجعد البارق - 00:30:02ضَ

عند البخاري وايضا له شاهد على حكيم الحزام عند ابي داوود من معنى حديث عروة بن جعد بالغي وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا يشتري به شاة يشترى به شاعتين النبي وكله يشتري شاة - 00:30:19ضَ

واشترى شاتين احدى الشاتين بدينار ورجع بدينار وشاة. فالنبي اعطاه دينار عليه الصلاة والسلام يشتري شاة فهو رجع بالدينار بدينار وشاة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام امضى عمله - 00:30:39ضَ

وهذا دليل بين دليل بين وفيه مصلحة الانسان قد اه يعلم ان فلان يريد ان يبيع داره يريد ان يبيع سيارته وهناك زبون خشي ان يفوت فباعه انا رأي صاحبه فاذا اجازه - 00:31:01ضَ

صحة على الصحيح قال رحمه الله الرابع المثمن ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح مثل ما تقدم في الثمن وكرر لان هذه الشروط في الثمن والمثمن ان يكون فيه نفع مباح لغير ظرورة - 00:31:20ضَ

في زمن ما قيد بغير ظرورة لكن هناك استدرك مقيد وقال لغير ظرورة على المشهور عندهم على المشهور عندهم انه لغير ضرورة وقيل لغير حاجة كما تقدم انها اقرب لغير حاجة - 00:31:45ضَ

ولانه اذا يعني لغير حاجة وكما تقدم لانه اذا جاز لغير حاجة فمن باب من باب الظرورة من باب اولى. باب اولى لكن عندهم الظرورة يدخل فيه الحاجة وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له فيه كذلك - 00:32:07ضَ

على ما تقدم لا تبيع ما ليس عندك يشترط في المبيع ان يكون مملوكا موجودا ومن ذلك ان يكون موجود من باب اولى فلا يكون معدوم ولا يكون حتى الان لم يحصل المقصود به - 00:32:31ضَ

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لان في الحقيقة الثمرة التي هي غير موجودة وليس للمراد النهي عن بيع المعدوم لا المراد النهي عن ما فيه غرر - 00:32:56ضَ

والا في الشارع الشارع ليس في كلامه النهي عن بيع المعدوم بل المعدوم ليس علة للوجوه ليه للمانع وجودا وعدما بل قد يجوز بيع المعدوم بيع المعدوم فليست العلة العدم وجودا وعدما ليست العلة هي العدم - 00:33:14ضَ

في حله وعدم حله ولهذا السلم يجوز على الموصوف في الذمة وهو غير موجود ومعدوم لكنه مضبوط في الذمة وهذا سيأتي ان شاء الله في السلم وهذا من سعة الشريعة في باب المعاملات - 00:33:43ضَ

وجاءت بجميع انواع البيع لجميع اصحاب البياعات. بعض الناس قد يكون عنده مال وتاجر يكون بيعه وشراءه في المال. في المال الموجود وفيه عقد البيع وبعض الناس قد يكون مفلس ليس عنده مال - 00:34:02ضَ

عندما يتعب الشنب ولهذا هو تجارة المفاليس كما يقال اذا دخل فيه فانه يفتح عليه ابواب من الرزق لانه ليس عنده مال لكنه يتعامل في الذمة العمل في الذمة يقول - 00:34:21ضَ

لمن عنده مال انا اؤمن لك ماذا تريد هو مقابل للبيع الذي يكون المال والثمن موجود يقابله السلام الذي هو تقديم الثمن والتأخير المثمن يستفيد بان يأخذ الثمن يستفيد في في العمل فيه ثم - 00:34:45ضَ

يتشاهد في تأمين السلعة المطلوبة على الوقت المحدد والشروط المحددة ولهذا علل البيوع المحرمة ليست واحدة وكلها مبنية على عصر واحد وهو الغرر والمخاطرة وان يكون ملكا لبائع او مأذونا له - 00:35:12ضَ

في بيعه. لان البائع صاحب السلعة قد يحتاج الى ان يوكل من يبيع له هذا ايضا من الساعة فله ان يوكل غيره يتقدم انه لو اذن حتى لصبي فانه يصح بيعه - 00:35:40ضَ

على الصحيح وان يكون مقدورا على تسليمه. ايضا كذلك مقدور على تسليمه وهذا يبين انه ليس مدار البيع الوجود والعدم ليس مدار وجود الصحة تبيع الوجود العدم. هذا موجود لكن ما يصح بيعه - 00:36:00ضَ

السلم معدوم ويصح بيعه اما وليس عن النبي عليه الصلاة نهي عن بيع المعدوم. انما هذا قد يكون فهم اه في آآ من حديث لا تبيع من يشاء عندك ونحو ذلك. مع ان هذا ليس هو العلة - 00:36:18ضَ

ولهذا المقدور على الموجود الذي لا يقدر على تسليمه. الموجود الذي لا يقدر على تسليمه. لا يجوز لا يجوز تقدم ان فيه تفصيل ولهذا لما كان يقدر على تسليم المغصوب من كون المشتري يستطيع - 00:36:36ضَ

استنقاذه جاز وذلك ان زالت علة الغرر والمخاطرة هو عدم القدرة على التسليم وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون معلوما برؤية او صفة يحصل بها معرفته. كذلك معلوم في رؤية - 00:36:59ضَ

يعني لا في الثمن ولا في المثمن يبيعه هذا الكتاب هذه الدار هذا الطعام هذه الثياب برؤية او صفة يحصل بها معرفته يعني التي يعني اذا كان الشيء ممكن ان يوصف - 00:37:21ضَ

ممكن ان يوصف فاذا امكن يوسف كأنه يراه فلا بأس ومن ذلك ايضا آآ بيوع تسمى البيع على البرنامج مثلا وهي اه ورقة تكون على المبيع موجود فيها مواصفات البيع - 00:37:42ضَ

صفة كذا وكذا وكذا وبيع الانموذج ايضا البرنامج ورقة يكون فيها صفات المبيع هذا البرنامج الانموذج هو ان يريه جزءا من المبيع مثلا يصاع مثلا مما يباع من هذا الطعام - 00:38:06ضَ

او يريه حبة من هذا الشيء وحدة من الوحدات وانها كلها على هذه الصفة فيريهم فيكون معلوما برؤية او صفة وتكون الرؤية اما له له قلة او يكون لبعضه مما يدل على باقيه - 00:38:35ضَ

ومن ذلك بيع الصبرة حكومة الطعام هو مرئي الطعام مرئي يعني في رؤية ظاهرا. لكن لا يرى باطنه لكن ظاهره يدل على باطنه الطعام مثلا كومة الحبحب مثلا كومة الطعام - 00:39:02ضَ

وكذلك اه حين يكون حبحب كما هو على بعضه فيرى ظاهره ويكون محل مستوي كذلك ومن ذلك على الصحيح بيع ما المطعون في جوفه مثل حبحب والرمان ونحو ذلك من أنواع الفواكه - 00:39:21ضَ

ايضا كذلك يعني يكون المأكول في الجوف والظاهر قشر فانه يصح بيعه يصح بيعه الخامس اللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول اللفظ المؤدى به. كما تقدم قبل ذلك انه قال ولفظ يؤدى به - 00:39:47ضَ

وهو الايجاب الايجاب هو ان يوجب البائع يقول بعتك والقبول يقول المشتري له صيغتان الايجاب والقبول والمعاطاة. الايجاب والقبول والمعاطاة من اهل العلم من منع البيع وهم الشافعية منهم من جوز كالمالكية مطلقا. جوز - 00:40:21ضَ

جميع انواع البيع وقال ان الايجاب كل ما يدل على البيع سواء صيغة قولية او صيغة فعلية والمشهور عند المتأخرين من حنابله وقول القاضي ان المعاطاة تكون في المحقرات لكن - 00:40:50ضَ

ياك اصاحبي وغير ان الصحيح مذهب انه في جميع انواع البياعات وهذا هو الاظهر ان الايجاب والقبول لجميع انواع البياعات سواء في الأموال الكبيرة كثيرة او في الاموال القليلة الاموال النفيسة - 00:41:08ضَ

وما دونها يعني من المحقرات وبعضهم فرق فقال يجوز في الشيء الوسيم وعطاك مثل رغيف الخبز نحو ذلك مما يكون شيئا يسيرا. والاظهر والله اعلم ان البيع يحصل بكل ما يحصل به التراضي - 00:41:30ضَ

هم يقولون ان التراضي امر باطن والامر الباطن لا يطلع عليه لان الحكمة من البيع هو التراضي وحكمته والحكمة هنا خفية والحكمة اذا كانت خفية غير ظاهرة لابد ان يعلق الشارع - 00:41:56ضَ

شيئا يدل على الحكمة وهي العلة فقالوا علته هو الايجاب والقبول فلا يكون تكون معاطاة في كل شيء لكن الاظهر والله اعلم ان التراضي يطلع عليه بالتراوظ بين المتبايعين ان بالعين ترى - 00:42:24ضَ

الا ان تكون تجارة انت راض منكم يعلم التراضي بتراوظهما على هذا الشيء مثلا ثم بعد ذلك بعد ذلك يعطي البائع الثمن للمشتري يعطي المشتري الثمن للبائع والبائع يدفع السلعة للمشتري بدون ان - 00:42:50ضَ

يقول البائع المشتري يقول مشتري اشتريت منك فيقول بعتك البائع او ان يكون النطق من احدهما. يقول اشتريت فالبايع يقول يمدها اليه ولا يقول بعتك او ربيث يعطيه اياه. يعني اذا كانت المعطيات منهما او من احدهما. سموه لان ما حصل - 00:43:18ضَ

الشرط عندهم وهو القول الايجاب والقبول منهما جميعا الاظهر والله اعلم هو صحة المعاطات في كل شيء هذا هو الاصل اذا هناك اشياء بالمعاطات قد تكن من الامور الشيء المحقر وقد تكون من الاشياء - 00:43:45ضَ

يعني الاشياء التي ثمنها غالي لكن قد يكون مما يباع عادة في الغالب انه لا يكون يكون فيها كلام ويكون فيها مفاوضة مراوغة ونحو ذلك لكن قد يكون في النهاية مثلا - 00:44:06ضَ

يعني عند حينما يتراوظون يمكن حتى ولو في سيارة يحصل تراوظ بينهما على هذه السيارة يأتي مثلا الى المعرض الى الشركة ونحو ذلك اه مثلا يترعى وضوء ويسأل ثم بعد ذلك يكتب شيكا - 00:44:26ضَ

بقيمتها ويسلمه البائع في السيارة ويأخذها بدون ان يتكلم هذا وهذا. كذلك يصح هذا قد يقع ايضا قد يكون التراوظ بينهما والقول قبل عقد البيع الصحيح ان المعاط ان البيع والشراء - 00:44:47ضَ

ينعقد بكل ما دل على الرضا سواء صيغة قولية او صيغة فعلية. سبق الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد في هذا حد كان يراهم يتبايعون والتبايع بينهم - 00:45:07ضَ

يكون بصيغ وطرق ولم يقصرها النبي عليه الصلاة والسلام على شيء معين وهكذا في جميع الامور التي جاءت في الشرع واطلقت ولم تحد القاعدة فيها ان انها تحد بالعرف ما تعارفه الناس بينهم - 00:45:31ضَ

وهو الذي تجري عليه بياعاته ويصح تبادل المبيعات هذي يدفع الثمن وهذي يدفع المثمن قال رحمه الله مع انه قال واللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول اللفظ المؤدى به قولها وما في معناه هو قوله - 00:45:55ضَ

وقولها لفظ يؤدى به او ما في معناه فسره بعد ذلك في قوله والمعاطاة يعني المعاطاة في معنى اللفظ وظاهر كلامه رحمه الله انه يقول ان المعاطاة كالايجاب والقبول بلا تفصيل. وما - 00:46:22ضَ

يعني هنا هذا هو الظاهر كما تقدم قال رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور. هذه هي الشروط للبيع. لا شروط البيع شروط البيع هذه لازمة شرطها الشارع لا يجوز لاحد ان يسقطها - 00:46:44ضَ

اما الشروط في البيع هذه الى المتعاقدين يعني بحسب المصالح التي بينهم هذا في الثمن وهذا في المثمن او امور اخرى تتعلق مثلا بنفس المثمن احدها الشروط وهي قسمان اولا صحيح - 00:47:10ضَ

يعني الشروط الصحيحة مثل صفة في الثمن اذا يقول اريد ان تبيعني بعملة كذا من فئة كذا تشتري مني بعملة كذا او هو يشرط عليه يقول ابي اشتري منك مثلا قد يكون - 00:47:32ضَ

مثلا التعامل بالريالات يقول احدهما انا سوف ابيعك بالدينار بالجنيه اشتري منك بالجنيه نحو ذلك او الدينار او بالدرهم او بالدولار يعني المقصود انه ذكر لان الثمن حين يطلق فان الاصل فيه العملة الدارجة - 00:47:53ضَ

لو اختلف الثمن في العصر فاذا شرط احدهما شيئا وثمنا معينا لجن او المثمن او المثمن مثلا في المثمن شي مثلا يعني في الدار مثلا باعه دارا باعوا سيارة ربما يشرط في السيارة شروط - 00:48:26ضَ

شفت السيارة شوفوا قد يكون من البائع وقد يكون قد يقول البائع مثلا ابيعك السيارة بشرط انني استعملها شهرا يستعملها يستثني مثلا او يشرب شي في السيارة مثلا كذا ولون كذا. مثلا موديل كذا ونحو ذلك من الشروط الصحيحة - 00:48:58ضَ

كل هذا لازم والمسلمون على شروطهم ما دامت هذه الشروط واضحة ولا غرر فيها ولا ولا مخاطرة او نفع فيهما آآ فيهما اي المبيع او في البائع المبيع او نفع - 00:49:24ضَ

المبيع يبيعك الدال بشرط سكناها شهر ابيعك البعير بشرط انني احملوا عليه متاعي الى داري مثلا او اشتري منك هذا المتاع بشرط ان هو نفع في البائع. بشرط ان تحميله - 00:49:53ضَ

الى بيتي يعني يمكن يشترين مثلا طعام في سيارته اشترى من تمر قال لكن انا اشرط انك توصل التمر الى بيتي. توصل التمر الى دكاني وهكذا المقصود انه اذا شرط نفعا - 00:50:20ضَ

في المبيع او نفعا في البائع صح نعم او نفع فيهما او لهما ايضا يعني كلاهما شرطا على الثاني وهذه الشروط كلها من مصلحة العقد تعود الى مصلحة العرض والشارط لها - 00:50:38ضَ

اه البائع او المشتري. ايضا ربما يكون الشرط شروط اخرى مثل ان يشرط اه مثلا يعني شرط لهما شرط لهما مثل الظمين يعني يشرط البائع ظامن للحصول على مبيع او يشرط المشتري الظامن للحصول الثمن - 00:51:05ضَ

او كفيل مثلا او رهن الشريط رهن مثلا الحين يشتري منه شيئا مؤجلا صلة الرحم حتى لا يفوت عليه. بحديث المسلمون على شروطهم المقصود ان شرط الرحم مثلا وشرط الظمان - 00:51:39ضَ

نحو ذلك من الشروط التي هي مصلحة حتى يضبط بها الحق فلو باعه مثلا مؤجلا اشترط رهنا حتى لا يفوت اذا حل الاجل محل الاجل فان لم يسلم اخذ الرهن - 00:52:08ضَ

او ضامن يقوم مقام الرهن لو لم يحصل على حقه يعود على الظامن سواء كان شارب البائع او المشتري هذي البائع يعني احدهما في الثمن والاخر في المثمن قال رحمه الله - 00:52:29ضَ

وفاسد يعني قسمه الاول صحيح والثاني فاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك هذا الشرط وقع فيه خلاف كثير وهو منافاة المقتضى. منافاة المقتضى يعني من مقتضى البيع البيع ان المشتري يتصرف في البيع - 00:52:57ضَ

اذا اشترى شيئا يتصرف فيه يتصرف فيه من مقتضاه انه من مقتضاه ان له ان يبيعه له ان يمسكه له ان يتصدق به هذا من المقتضى لانه يملك فلو شرط عليه مثلا شرطا - 00:53:22ضَ

قال بشرط الا تبيعه وان بعته فانا احق به بالثمن او شرط عليه بان يتصدق به مثلا هذا مناف لمقتضى العقد لا في المقتضى العقد ولهذا يقول هو فاشل كمنافي مقتضاه ونحو ذلك - 00:53:51ضَ

ومما يدخل في هذه الشروط الشروط الفاسدة هي شرط عقد في عقد ابيعك بشرط ان تبيعني مثلا اؤجركم شرط ان تؤجرني ايضا هذا مما فهذا من العقود من الشروط الفاسدة - 00:54:23ضَ

وهذه في الحقيقة وقع فيها خلاف كثير مسألة شرط عقد في عقد منها العلم من جوز شرط العقد في عقد من لا دليل على منعه انما المنهي عنه هو قول النبي عليه لا شرطان في بيع - 00:54:47ضَ

ولا سلف وبيع وبيع ولا ربح ما لم يضمن. منهي عنه ان يبيعه بشاطئ يسرفه يكون بيعا قرضا جر نفعا اما ما سوى ذلك فلديه قول لا شرطان في بيع الصحيح في انه في بيع العينة - 00:55:03ضَ

اما كونه يقول ابيعك بشرط ان تبيعني؟ قالوا انه لا بأس به وهذا هو قول مالك رحمه الله واختاره تقي الدين في كتاب مسمى نظرية العقد وايده قد يكون مصلح لهما يكون هذا عنده دار وهذا عنده دار او هذا عنده سيارة وهذا عنده دار - 00:55:26ضَ

وكل يرغب فيما عند الاخر شرط احدهما الاخر علله بعضهم بانه حين يشرط بيع سلعة في سلعة اخرى ان الشرط الحقيقة اه يكون سببا في نقص الثمن وذلك انه حين يستجيب - 00:55:50ضَ

مثلا من شرط علي قال ابيعك بشرط ان تبيعني قرض ان تبيعني فاذا وافق ان يبيعه في الغالب ان السلعة المباعة لا تباع بالثمن المعتاد بل يكون ثمنها ناقصا او قاصرا عن الثمن العتاد - 00:56:16ضَ

لانه اه شرط عليه هذا الشرط فيه منفعة لنفس المشترط من اجابه الى الشرط لن يشتريها بنفس الثمن بل سوف ينقصها عن الثمن المعتاد وهذا النقص غير معلوم مجهول فيفضي الى الجهالة بثمن السلعة - 00:56:38ضَ

لكن هذا التعليم فيه نظر ذكره علله والصواب ان الاصل هو صحة البياعات وسلامة البياعات ما دام ان كلا منهم راغب فيما عند الاخر اذا ناقضت عن ثمنها لا يظر - 00:57:06ضَ

والبائع رضي يبيعها بشرط ان يجيب فلهذا قد لا يبيع بالثم المعتاد لانه منتفع لا يظر وهو رضي بهذا النقص وكأنه يعني اسقطه لكن المهم ان الثمن معلوم ابيعك هذه بكذا ان شاء الله ان تبيعني - 00:57:24ضَ

والشرط هو معرفة الثمن كونه النقص لا يدرى كم هذا في الحقيقة ليس بصحيح لانه حين باعه اياه بثمن معين علم هذا الثمن والسعر الذي اتفق عليه. ولهذا كان الصواب انه لا بأس. بخلاف - 00:57:54ضَ

سلف وبيع هذا من باب القرظ الذي جر نافعا اما شرط مقتضى ينافي مقتضى. العقد هم توسعوا فيه حتى قال بعضهم انه اذا شرط عليه مثلا ابيعك هذي السيارة بشرط ان ننتفع بها شهرا. ابيع كذاب وشر ننتفع بها شهرا - 00:58:15ضَ

قالوا بعضهم لا يصح قالوا اني من مقتضى العقد هو التسليم وهذا اجاب عن العلماء هل تريدون شرط التسليم هو يعني مقتضى مطلق العقد او العقد المطلق اول عقد المطلق - 00:58:47ضَ

يعني قد يكون والعصر يسلم لكن هذا العقد لم يطلق بل قيد وما دام قيد فلا يكون من مقتضاها التسليم بل يكون مقتضاه هو هذا الشرط المشروط والمسلمون على شروطهم - 00:59:08ضَ

المسلمون على وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القاعدة الخامسة والثلاثين اه يعني علي احمد رحمه الله وذكر التقي الدين ذكر نحوا من عشرين نصا رحمه الله في مسألة - 00:59:33ضَ

لو شرط البائع على المشتري شروطا في نفس البيع يعني لو شرط ان لا يبيع وان لا يهاب وان باعها فهو احق بها في الثمن ذكر ابو شيخ الاسلام رحمه الله وابن رجب في القاعدة الخامسة والثلاثين ان مقتضى نصوص احمد - 00:59:49ضَ

صحة مثل هذه الشروط وانه جاء عنه في نصوص كثيرة اذا هذا الشيء القاعدة في هذا ان الاصل صحة الشروط والعقود الا ما افضى الى ومن ذلك ايضا من الشروط التي هي فاسدة عندهم اختلفت لتفسد العقد ولا - 01:00:10ضَ

البيع على النفاق يعني يبيعه بشرط النفقة والا رده شرط النفقة والا رد. يقول انا اشتري منك هذه الوحدات مثلا مثل ما يقع كثيرا الان في اصحاب البقالات حين يشترون حين يشترون - 01:00:34ضَ

الحاجات اليومية من الالبان والحليب وانواع ما يباع العدد والحبة نحو ذلك يشترونها وهذي في الغالب انها يكون تاريخها مؤقت فاذا اه انتهى لا تصلح للبيع يعرضها يأخذها نفس المشتري - 01:00:59ضَ

وليش ولسان حاله ان البيع ان الشراء على النفاد يعني ان نفق والا رده. ما يسمونه البيع على التصريف والصحيح انه لا بأس به وذلك ان هذا بيع لا غرر فيه - 01:01:25ضَ

ولا مخاطرة ومصلحة للجميع. هذا اذا كان صاحب المتجر او صاحب التموينات او البقالة يشتريها اذا كان يشتري اذا كان هو المشتري لكن اذا كان هو وكيل لان هذا ينظر - 01:01:45ضَ

هل هم وكلاء بمعنى ان الشركة موزعة للالبان نحو ذلك يكون صاحب التموينات وكيل هم يضعونها عنده وهو يبيع بدليل انه لا يستلم المال الا بعد ذلك لانهم يصلون هذا يبين كأنه اقرب الى انه وكيل واذا كان وكيل امر واضح لا اشكال - 01:02:03ضَ

بدليل انهم لا يسلمون لهم الا في النهاية عندما ينفذ المبيع او بعض المبيع ويأتون مثلا في سلع جديدة يأخذون ثمن الذي يبيع وما بقي يسترجعونه هذا يبين انه موكلاء في الحقيقة لهم - 01:02:32ضَ

انهم ليسوا مشترين لكن لو فرض انه كانوا مشترين قد يقع هالشيء هذا انه لا بأس لذلك لان لان القاعدة في هذا والاصل هو صحة البيع سلامة البيع ولا يقال هذا شرط فاسد الا بدليل - 01:02:55ضَ

والله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا وهذه الاية على الصحيح آآ ليست مجملة عامة بعضهم قال انها مجملة الشارع بين البياعات الصحيحة وان ما سواها يعني يكون فاسر الصواب ان الاية عامة - 01:03:16ضَ

وان الاصل حل البيع بدليل قوله في نفس الاية واحل الله البيع وحرم الربا فذكر مقابل البيع تحريم الربا ودل على ان الاصل سلامة البيوع وان مقابل المحرم اذا قابل المحرم الحلال الحلال - 01:03:40ضَ

دل على ان انها حلال والحل لا يكون الا في امر عام مطلق في جميع انواع البائعات وكما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بيان للبياعات المحرمة ولم يقل هذا البيع حلال وهذا البيع حلال لا - 01:03:59ضَ

ذكر اشياء من البياعات المحرمة ومع انه ذكر قواعد واصول مع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من نهي عن ما جاء في معناه يعني من بيوع المخاطرة في حكم الميسر - 01:04:22ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام نص على بعض البياعات المحرمة لانها كانت مشهورة ومعروفة وذكر قاعدة عامة في البياعات المحرمة وهو النهي عن بيع الغرو وبيع القرار هو من طوت عاقبته - 01:04:41ضَ

ما يدرى ما هو وكل من طوت عاقبته لا يدرى ما هو هذا يؤول الى الغرر فلا يجوز ونحو ذلك مما تقدم ذكره من بعض الشروط التي وقع فيها الخلاف - 01:05:00ضَ

قال رحمه الله والثاني الخيار يعني الخيار قال المعاملات وهي اشياء احدها البيع ثم فصل ثم قال والثاني الخيار الخيار هو طلب خير الامرين بين المتبايعين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى - 01:05:17ضَ

في البيوع فان الانسان قد يشتري السلعة ويستعجل في شرائها وتروق له ثم بعد ذلك يندم فلا يقال ان البيع ضربة لازب وانه تم لا الحمد لله هناك انواع من الخيارات - 01:05:45ضَ

يكون المكلا يكون المشتري في سعة منها المشتري والبائع وهي بالاستقراء سبعة قد يدخل بعضها في بعض وقد يزيد بعضهم على انواع الخيار المقصود انه كله مبني على دين الواردة في هذا - 01:06:06ضَ

الاول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا او حكما خيار المجلس هو ما دام في المكان ليس المراد مجلس يعني مجلس مثلا او لا في مكان البيع المراد مكان البيع سواء كان في بر - 01:06:25ضَ

او بيق بحر او في جو في اي مكان في دار في سيارة في اي مكان هذا يسمى خيار المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث - 01:06:49ضَ

ابن عمر وجاء معناه ايضا من حديث حكيم رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان الخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار فاذا باع السلعة اذا باع السلعة واشتراها المشتري - 01:07:03ضَ

فكل من البائع المشتري بالخيار البائع له ان يفسخ والمشتري له ان يفسخ لا يشترط احدهما هذا خيار مجلس بنفس العقد بنفس العقد ما لم يتفرق حسا يعني بان يقوم البائع - 01:07:32ضَ

او يقوم المشتري تفرقا. كان مثلا في عند الدكان فاخذ المشتري السلعة وذهب. في هذه الحالة تم البيع اخذ اخذ المشتري اخذ البائع الثمن وذهب والمشتري موجود لكن نفس البائع البائع - 01:07:54ضَ

موجود دفع الثمن واخذ المشتري ثمن ذهب تم البيع وكذلك لو كان في مجلس مجلس ثم تبايع ثم قام احدهم ودخل في في الدار دخل ذهب الى البيت يحظر القهوة - 01:08:26ضَ

لهذا تم البيع لكن بشرط ان يكون المكان ذو منازل لكن لو كان انه قريب منه مثل ان يكون المجلس هو محل يعني اعداد القهوة هم كانوا في طرف المجلس - 01:08:52ضَ

وذهب يحضر شيء من طرف المجلس قريبا منه في هذه الحالة لا زال في مكان البيع لم يتفرقا لكن حين يتفرقا يذهب كذلك ذكروا يعني لو كانوا مثلا هنا مسائل يقع فيها خلافة - 01:09:10ضَ

لو كانوا مثلا في طائرة وتبايع ومعانا خيارهم ما دام في نفس المكان او في نفس اه ما هو بمحل الجلوس ولو كان في مكان اخر لكن لو كانت هناك مكان اخر - 01:09:35ضَ

طائرة مثلا يصعد اليه وذهب اه عنه وانفصل قيل انه ينقطع الخيار. لكن لو تبايع في سيارة فانهما بخيارهما جميعا وثبت في حديث ابي برزة الاسلمي عند ابي داود باسناد جيد ايضا الاحاديث في هذا كثيرة حديث عبد الله بن عمرو - 01:09:54ضَ

الاسلمي حديث حكيمي حديث ابن عمر حكيم حزام واحاديث اخرى لكن اشعرها هذا حديث حكيم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهي اصح ما ورد في الباب في حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه - 01:10:19ضَ

ان رجل انهما رجلين انهم كانا في سفر. ما هو ابو برج معهم معهم رضي الله عنهم وتبايع رجلا وتبايع رجلان بعيرا في يومهما ثم مكثا في مكانهما كانا كانوا نازلين - 01:10:36ضَ

ثم باتوا في مكان من يسيرون بعض؟ ثم باتوا في مكان اخر فلما اصبحوا في اليوم الثاني قام البائع الى بعيره ليأخذه قال المشتري اني قد اشتريته فاقتسم الى ابي مرزة رضي الله عنه او سألاه - 01:11:00ضَ

فذكر لهم عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما اراكما افترقتما والمعنى انه اقر البائع على فسخ البيع لانهما كانا جميعا وقد يمضي لذلك ايام يكون في سفر - 01:11:26ضَ

لا يفترقون مثلا هذا خيار المجلس ما ني متفرقا حسا هذا الحسي او حكما السنة وحكما بان يسقطا يسقطا الخيار واسقاط الخيار بطريقين اما بان يسقطاه قبل البيع او ان يسقطاه بعد البيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيح كل بياعين بالخيار - 01:11:47ضَ

كل بي عين بالخيار ما لم يشرط احدهما او يشرطه احدهما يعني بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام كل بيعين بالخيار كل بي عين بالخيار حتى يتفرقا هذا في حديث ابن عمر كل بياعين بالخيار حتى يتفرقا - 01:12:21ضَ

هذا هو التفرق الحسي الا بيع الخيار هذا هو التفرق الحكم الا بيع الخيار اذا اذا تفرقا هذا واضح الا بيع الخيار الخيار هو البيع الذي شرط فيه الا خيار لهما - 01:12:52ضَ

والخيار كان لهما لكن الا بعد الخيار بان يسقطا الخيار. واسقاط الخيار بان يقول احدهما لاخر او كلاهما يقول قبل البيع يقول نتبايع هذه الدار هذي السيارة لكن لا خيار لك - 01:13:13ضَ

ولا خيار لي في هذه الحالة اذا تم البيع لازم لانه ما اسقط الخيار او انهما تبايعا بدون اسقاط الخيار. فلما تم البيع قال احدهما الاخر سوف نبقى الان وربما احدنا - 01:13:33ضَ

يعني يريد اتمام البيع يحصل مثلا انه يعرض له امور هل يتم البيع فيقول انا اريد ان نقطع الخيار فيقول كل منهما خلاص قدتم خيار فبعد البيع اسقطه في هذه الحال لازم ولو كان لم يتفرقا - 01:13:55ضَ

وهذا كله يبين انها ان امور البيع انها محكومة قبل البيع وبعد البيع وان ليس المقصود مجرد البيع المقصود ان يحقق البيع المصلحة الشرعية لان البيع الشرع هناك مقاصد عظيمة - 01:14:22ضَ

في التواصل بين المتبايعين. وكم من عقود من البيع كانت سبب في التعارف والتواصل بل في المصاهرة بين المتبايعين والصداقة الى غير ذلك البيع حين آآ يكون على الطريقة الشرعية ويسلم المحرمة - 01:14:46ضَ

تكون اثاره حسنة وعظيمة على اهل المعاملات يجمع القلوب ويؤلف بين النفوس يقول رحمه الله والشرط يعني بيع الشرط والشرط مدة معلومة مدة معلومة. يعني ظاهر كلامه رحمه الله وهو المذهب انه ولو طال - 01:15:09ضَ

ولو طال خيار اشهم المقصود مدة طويلة ما بلا حد بلا حد آآ يعني ايضا قول مدة معلومة يخرج المدة المجهولة يخرج المدة المجهولة. فلو قال والخيار بيننا متى شئنا - 01:15:41ضَ

اه قطعناه الجمهور يقولون لا يصح هناك قول ابن اذهب ان الخيار يصح اذا قالوا والخيار بيننا مطلق بلا حد ومنهم من قال وان كان مدة معلومة غير معلومة لكن لهما ان يقطعاه - 01:16:07ضَ

ولاحدهما ان يقول انا اريد ان انهي الخيار لو اطلقه مثلا ثم بعد ذلك على هذا القول ثم قال قال احدهما نريد ان نحدد المدة يعني مرت مدة وهو مجهول - 01:16:34ضَ

لكنه رأى ان يقطع الخيار وقالوا يصح وهذا قول قوي يعني ما دام انه لا يفضي الخلاف وهو متفق على الاطلاق والتعقيد متى ما شاء يعني لا يقال انه اه - 01:16:50ضَ

يعني لازم حتى يتفق عليه بل يكون يعني يعني لو رفض احدهم مثلا انه يلزم الاخر هذا يعلق البيع بل حين يطلب احدهما قطعه ويقول نريد ان الخيار في هذه الحال - 01:17:06ضَ

يكون الغرر يا شيخ فلا بأس. لكن الاصل ان يكون الخيار مدة معلومة ولو طالت. هذا اه هو خيار الشر وان طال وبعض العلماء كابي حنيفة والشافعي يقول ان خيار الشرط لا يجوز ان ان يكون اكثر من ثلاثة ايام. والصواب - 01:17:27ضَ

على ما جاء في يروى في قصة حبان لكن لا يثبت لكنه جاء يعني انه قال اذا بايعت فقل لا خلاف لا خلاف روي عن عمر في هذا الشيء لا يصح بتقييده - 01:17:52ضَ

والاظهر والله اعلم انه لا تقييد فيه وان الاصل صحة الشرط وسلامة الشرط وصحة البيع وانه كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الثالث والغبن والغبن له ثلاث صور - 01:18:08ضَ

في النجش والمسترسل والتلقي والتلقي الغابة في النج. النبي عليه الصلاة نهى عن النجس كما في حديث ابن عوف في الصحيحين. نهى عن نجس والنج هو الاثارة من نجش الطير اي اذا اثرته - 01:18:33ضَ

هذا هو النج. والنج هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها سواء كان باتفاق او غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعة وان كان البائع لا يعلم. لا يجوز - 01:18:54ضَ

ولا يقول انا اريد ان انصح لا اقول هذا غش ليس نصيحة لانك انت في الحقيقة تزعم انك تنصل بها لكنك ترى يكون في ظرر على اخيك هذا لا يجوز - 01:19:10ضَ

كذلك لو كان عن اتفاق الغابة في النجف فلو انه حضر سلعة وجعل احدهم قال مئة على مئة وعشرة. قال مئة وعشرين مئة وثلاثين حتى بلغت الى مئتين. هذا يرغب في شرائها. وفي الحقيقة لا تسوى الا مئة - 01:19:22ضَ

فاضطر ان يشتريها بمئتين بمثل ثمنها وثمنه المعتاد مئة لكن بسبب الزيادة صار يزيد مع هذا الناجش هذا حرام اكل ربا خائن كما يقول عبد الله بن ابي اوفى كما عند البخاري معلق. وحرام. لا يجوز - 01:19:44ضَ

ولهذا اذا تبين ان السلعة منجوشة في هذه الحالة له خيار له الخيار. من اهل العلم من قال انه يفسد البيع والاظهر انه لا يفسد لانه يعود الى مصلحة المشتري - 01:20:09ضَ

ومثل دل على انه آآ له له ذلك فله الخيار في هذا له الخيار في هذا والمسترسل المسترسل هو الذي لا يحسن الثمن لا يعرف اثمان السلع ولا يحسن المماكسة المكاشرة. ما يعرف - 01:20:28ضَ

يأتي مثلا يقول السلعة بالف وقد تكون سلعة بنصف الالف خمسمئة لكنه ما يحسن ما يعرفه قيام السلع ولا يعرف يكاسر ويماكس يعني ان ينقص من السلعة فيشتريها بناء استرسال - 01:20:53ضَ

انه يعني يمضي مع البائع استرسل معه ومضى معه اه عدم معرفته وفهمه للبيع في هذه الحالة غبن مستنسر ربا كما في حديث البيهقي. وان كان لا يصح لكنه داخل في الغبن - 01:21:16ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالنصيحة ولا يجوز الغش الدين النصيحة وهذا غش فلهذا اذا تبين ان السلعة انه زاد في السلعة وكان استرسل معه فله الخيار هيا كان لا يحسن لكن لو كان هو يحسن - 01:21:38ضَ

لكنه لم يبالي. كثير من العلم يقول انه لا خيار له لانه هو المفرط في هذا وصحة البيع في هذا هو قول الجمهور ومن اهل العلم كمالك قال ان ان البيع يفسد في قول نهى عن نجش - 01:22:00ضَ

البيع فاسد لان النهي يقتضي الفساد لكن لما كان النهي يعود الى امن ومصلحة تعلق بالمشتري صح ولهذا اثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار حين يتلقى للتلقي دل على ان - 01:22:20ضَ

جنس هذه البياعات يدخلها الخيار والخيار يدخلها في بيع صحيح والتلقي النبي التلقي تلقي السلع كما في الصحيح عن ابن عمر او تلقي الجلب كما في صحيح مسلم او تلقي الركبان كما في صحيح مسلم. وهذا ثبت في احاديث كثيرة. حديث ابن عمر وغيره - 01:22:40ضَ

انه نهى عن التلقي نهى عن تلقي السلع. نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الجلب والتلقي هو استقبال اصحاب السلع اصحاب السلع وليس الركبان قيد انما هذا ذكر لهم بغالب اوصافهم ان كانوا يركبون الابل. والا لو كانوا مشاة - 01:22:57ضَ

او كما هو لو كانوا في سيارات او حافلات ونحو ذلك في هذه الحالة ايضا من تلقي الركبان وتلقي الركبان هو ان يتلقاهم على الصحيح قبل وصولهم السوق ولو كان مثلا - 01:23:24ضَ

هناك سلع تباع تجلب الى سوق اسواق المسلمين فقصد شخص الى هذه السلع مثلا على ابل مثلا او سيارات او حافلة او نحو ذلك. شاحنات نحو ذلك تلقاها قبل ان تصل الى محل البيع - 01:23:38ضَ

فاطمعهم واظهر لهم مثلا ربما اريدهم ان السوق مثلا راكد ونحو ذلك المقصود انه او هم مثلا يعني آآ باعوه لانه رأوا ان هذا ايسر لهم مثلا ونحو ذلك ثم بعد ذلك وردوا السوق - 01:24:04ضَ

في هذه الحالة هم لهم بالخيار لهم الخيار والتلقي يكون تلقيهم هل هو قبل وصول البلد او عند اطراف البلد او قبل وصول السوق بعضهم يقول اذا كان التلقي في البلد فلا بأس - 01:24:31ضَ

والصحيح ان التلقي اذا كان دون السوق. ولهذا فيه الصحيح قبل ان يهبط بها الاسواق فاذا تلقوا قبل ان يهبط بالاسواق في هذه الحالة لهم الخيار ولا يجوز التلقي في هذه الحال. لان التلقي هل هو ظرر - 01:24:53ضَ

على البيع او ظرع المشتري قيل دفع الظرر عن البائع. وقيل دفع الظرر عن المشتري وقيل هو الصحيح لدفع الظرر عن البايع والمشتري. وهذا هو الصحيح وذلك ان المتلقي ينفرد بالسلعة - 01:25:13ضَ

ويشتريها برخص ثم يحتكرها وقد يبيعها شيئا في شيئا ترتفع الاسعار وتقل لانه لا يعرضون شيئا فشيئا فيحتكرها يكون في ظرر اولا على البائع لانه اخذها بغير الثمن المعتاد لان - 01:25:31ضَ

صاحب السلعة اذا جاء سوف يبيعها في السوق يظهر له الثمن ويعرف السلع فيبيع بما طابت به نفسه. بخلاف ما اذا اشترى اذا اشتري منه قبل ان يصل السوق كذلك في ظرر على - 01:25:55ضَ

عامة الناس اصحاب البياعات الاخرى هم يريدون اه يعني ان يتكسبوا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في صحيح مسلم عن جابر هذا بادر واشتراها ففيه ظرر والصواب انه يدافع الظرر عن الجميع - 01:26:11ضَ

ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن تلقاه فاذا ورد سيده السوق فهو بالخيار وهذا دليل كما تقدم ان التلقي هذا انه بيع صحيح ليس فاسد وان كان نهي عنه لماذا؟ لانه قال فسيده بالخيار والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح - 01:26:34ضَ

هذا يبين ان النهي لا يقال للفساد مطلقا كما قال بعضهم او للفساد في العبادات دون المعاملات وبعضهم فصل اذا عادي ذات الشيء دون او الى شرطه المختص دون ان يعود - 01:27:00ضَ

الى وصف غير مختص والصواب ان هذا يدور مع الدليل وفي الغالب انه اذا عاد الى ذات الشيء يكون فاسدا مثل النهي عن صوم يوم العيد النهي عن الصلاة في وقت النهي ونحو ذلك - 01:27:20ضَ

لكن الامر يدور مع الدليل اذا دل الدليل على الفساد فهو فاسد. ومثلها ومثل هذا فان له الخيار. له الخيار وانشاء البيع قال رحمه الله والعيب بكل نقص وهذا خيار العيب والرابع - 01:27:35ضَ

يعني اي نقص مبيع اشترى سيارة ثم تبين ان بها عيبا ترى كتابا ثم تبين ان به صفحات البيظة ليست ليس فيها طباعة مها اشترى جهاز ثم تبين ان فيه خلل - 01:28:01ضَ

نحو ذلك ما اشبه ذلك مما يباع ويشترى وعصر اطلاق البيع السلامة من العيوب بكل نقص لكن يشترط انه لم يعلم به ان علم به فهو دخل على بصيرة لا خيار له - 01:28:24ضَ

ولهذا يجب على البائع ان يبين يبين انا ثالث يعني صاحبه والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث آآ عقبة بن عامر لا يحل مسلم باع بيعا الا بينه - 01:28:45ضَ

وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العداء بن خالد لما كتب له بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة لا داع ولا خيبة - 01:29:07ضَ

المعنى انه اذا كان به داء اذا كان به عيب في هذه الحال له الخيار بوجود الخيار بخيار العين وعلى هذا اذا وجد العيب فله ان يرد وله ان يرد - 01:29:24ضَ

وله ان يمسك يرد ويأخذ الثمن لان اصلا ان سلامة المبيع من العيب فاذا رده استرد الثمن لكن لو قال انا سوف امسكه واعطوني الارش يعني قدر ثمن ما بين الصحيح والنعيم - 01:29:45ضَ

فاذا قدر مثلا ان ثمنها صحيحة مئة وثمنها معيبة ثمانون ما المعنى نقص الخمس؟ ينظر بما بما اتفق عليه لانه يختلف تقديره يعني قد تكون القيمة غير الثمن اذا كان باع مثلا بالف - 01:30:07ضَ

يعني باعها مثلا بمئتي ريال مثلا وقدرنا انه الخمس يكون له اربعون ريال فاذا قال انا سوف امسكها ويعطيني اربعين ريال المذهب يقولون خير بين الامساك بين الردة والامساك مع العرش - 01:30:28ضَ

واختار تقي الدين وصاحب الفائق وجماعة هذا هو الصواب ان له الرد او الامساك بلا عرش له الرد او الامساك بلا عرش. كيف نلزم البائع ان يعطيه العرش هذا يزامي ما لم يلتزم به - 01:30:51ضَ

الزام له بما لم يلتزم به وهذا هو الصحيح بدليل حديث المسرات النبي عليه الصلاة والسلام قال ودها انشاء امسكها او ردها ورد صاعا من تمر ان شاء امسكها لم يثبت له - 01:31:11ضَ

الارش وين ردها؟ رد صاع من تمر لان صاع التمر مقابل اللبن الذي احتل به وذلك ان اللبن الذي احتل به كان موجود في ملك البائع يعني باعها بلبنها اللبن كعصر كان في ملك البائع - 01:31:29ضَ

فلم يحدث في ملك المشتري حتى يكون ملكا له. ولهذا يردها ويرد صاع من تمر او يمسك بها عرش. وهذا هو الصواب الا اذا كان البائع دلس اذا كان البائع دلس المبيع بمعنى انه هو كتم - 01:31:47ضَ

في هذه الحالة الاظهر والله اعلم ان يعاقب البائع لنقيب قصده بان يقال عليك ان تعطيه العرش. لانه خدعه في الحقيقة ومثل هذا لا يترك لان يعني قد يسلك هذا المسلك - 01:32:03ضَ

يغش بهذه السلع لكن هذا فيه حسم لهذه المادة وقطع لدابر الفساد الغش بان يمسك ويدفع ويأخذ المشتري الارش ومقدار ما بين الصحيح والمعين ومن ذلك ومن ذلك من مبيع - 01:32:27ضَ

يعني انه قد يبيع الانسان الشيء وقد يكون فيه عيوب وهو لا يعلم. الاصل ان المسلم يجب عليه ان يبين يبين المعيب هذا العصر اذا كان يعلمه لكن اذا كان باعه شيء - 01:32:52ضَ

لا يعلم قد يكون هي في في عيوب يقول انا ما ادري لكن ابيعك بشرط البراءة ابيعك بشرط البراءة يقال لا بأس بذلك فاذا باعه بشرط البراءة انه في هذه الحال - 01:33:10ضَ

يبرأ البائع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ان كان البائع يعلم العيب وجب عليه بيانه ان كان يقول انا لا ادري ابيعك فان حدث عيب فانا بريء منه من الان - 01:33:30ضَ

غادي يكون فيه عيب لكننا نعلم وهذا هو الذي ثبت عن في قصة عمر وابن عمر وفي قصة وصحابي اخر حكم بينهم ابن عمر عثمان وصحابي اخر الذي اشترى منهم فاتفقوا على مثل هذا - 01:33:47ضَ

وهذا هو الصواب في هذه المسألة الخامس والتخبير برأس المال بان يظهر كاذبا وهذي العبارة احسن من عبارتهم يعني هم ذكروا عبارة غير هذي لكن وهو التخبير برأسه مثلا اذا - 01:34:15ضَ

ترى سلعة بمئة اشترى سلعة بمئة ثم باعها ثم باعها ثم اه قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بمئة وعشرة. او عشرة يعني اريد انا ان تربحني فيها عشرة لا بأس لكن لو خبره - 01:34:36ضَ

لو كان الخبر كاذب مثلا كان اشتراها مثلا في خمسين واشتراها بمئة تراها بخمسين بنى كاذبا في هذه الحالة يسمونه التخبير برأس الثمن يعني كذب عليه له الخيار ومثل لو قال وذكروا هذا في باب - 01:35:11ضَ

التولية والشركة قال اوليك اياها يعني ابيعك برأس المال انا اشتريتها برأس بمئة ابيعك برأس مالها وتبين انه اشتراها بثمانين او تسعين كذلك او قال تشاركني فيها وانا اشتريت مئة من خمسين ومني خمسين - 01:35:29ضَ

مثلا او المواظعة مثلا انا اشتريتها بمئة ابيعك اياها بثمانين يبين في الحقيقة انما اشتراها بثمانين يعني باعها بما اشتراها به. كل هذا تخبير كذب في التخبير برأس المال. فمثل هذا لا يجوز وله الخيار في هذا - 01:35:50ضَ

والسادس واختلاف المتبايعين يقول بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا لو اختلف المتباين تبايع سلعة تبايع جوال تبايع كتاب او ساعة ثم اختلف قال المشتري ان اشتريته بالف - 01:36:11ضَ

قال البائع انا بعتك بالف وخمس مئة اختلف في الثمن او صفة في المبيع يقول بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا في هذه الحال يحلف البائع يقول والله بعتك - 01:36:37ضَ

بالف وخمس مئة ولم ابيعك بالف يقول المشتري والله اشتريتها في الف ولم اشتريها بالف وخمس مئة في هذه الحالة بعدما يتحالف بعد التحالف فان رضي احدهما بقول اخر تام - 01:36:54ضَ

ولهذا في الحديث قوله قول باع او يتردى عن البيع. يعني اختلف في قولهما لكن الصحيح انه اذا كان القول قوله لا يلزم انما ان رضي المشتري بقول البائعين كل من هو منكر - 01:37:14ضَ

ومدعي فليس احدهما اولى بالقول الاخر. فالبائع يدعي انه باع بالف وخمس مئة يمكن انه باع بالف. والمشتري يدعي انه اشتراها بالف ويمكن ان اشترها بالف وخمس مئة. فكل منهم مدعي ومنكر. فلهذا كل من يحلف - 01:37:31ضَ

على الاثبات ويحلف على النفي ثم ان رضي احدهما بقول اخر في هذه الحالة تم البيع. والا تفاسخ وهذا ثبت في حديث مسعود عند الخمسة السابع والاخير والتصريح التصفية هذا - 01:37:46ضَ

هو ايضا من خيار وهو خيار التدليس والتدريس انواع والتصرية هو ان يبيعه الناقة او البقرة او الشاة يراها البائع وهو لا يعلم التصلية هو جمع اللبن في الضرع يعني ان البائع يتركها ايام - 01:38:08ضَ

يتركها يومين او اكثر لا لا يحلبها يترك اللبن في ذرعها ويراها المشتري من يريد ان يشتري الشراء يرى الضرع كبير ويظن ان هذا اللبن كل يوم يحلب منها لما اخذها اشتراها البائع - 01:38:32ضَ

احتلبها اول يوم خرج منها لبن كثير جاء اليوم الثاني لم يخرج منها الا اقل من نصف اليوم الذي قبله ثم تبين انها مصرات يعني التصفية هي الجمع تصريحية الجمع - 01:38:52ضَ

في هذه الحالة يكون المشتري بالخيار. كما قال عليه من باع مصرات لا تسر الابل والبقرة ومن اشتراه مصرات فهو بالخيار. ثلاثا يعني ثلاثا لانه يختبرنا يمكن اليوم الاول انه نقصتني سبب لقلة الطعام - 01:39:12ضَ

اليوم الثاني ايضا يمكن ان يكون نفس العذر فاذا استمرت ثلاث ايام على مثل هذا تبين انها مصرات انشاء امساكها هشام شكى وان شاء ردها وصاعا من تمر يعني جعل الرد صاع من تمر - 01:39:30ضَ

من غير جنس اللبن وهذا امر يقطع النزاع بينهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:39:50ضَ