Transcription
المحرم للحاج كلمة للمحرم هذه في الحقيقة يعني قد لا يكون محرما قد لا يكون محرما للحاج ربما يقال لانه في الحقيقة قد يكون تحلل من احرامه رمي الجمرة على الصحيح او الحلق - 00:00:00ضَ
يعني رمد جمرة وفرغ منها قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر وللمحرم من صلاة الظهر الى يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق على هذا يكون - 00:00:25ضَ
غير الحاج الفجر يوم عرفة والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني يزيد خمس صلوات خمس نعم ست ولا لا من فين؟ ست سنوات من فجر يوم عرفة عرفة وظهر يوم عرفة والعصر يوم عرفة - 00:00:45ضَ
المغرب يوم عرفة يوم عرفة وفجر يوم ست صلوات نعم يزيد عليه السد صلوات نعم من صلاة الظهر يوم النحر لكن لو فرض ان انسان تأخر احرام عيد تأخر تحلله - 00:01:09ضَ
لو ان انسان مثلا طيب ايضا ممكن ايضا يقال لو ان انسان رمى الجمرة قبل الفجر قبل الفجر هذا جائز عند جمهور العلماء حتى للاقوياء حتى الاقوياء رمى الجمرة قبل - 00:01:28ضَ
تحلل ولا ما تحلل اتقون للمحرم في الحقيقة يعني لا يوافق التعليل اللي اذا ذكروه في الحق. قول المحرم لا يوافق التعليل اللي ذكروه لانهم يقولون انه توافقه صلاة الظهر وقد تحلل - 00:01:51ضَ
فيكبر لانه لا يلبي لانه لا يلبي لكن المسألة اه نعود اليها وهي ما اذا رمى قبل طلوع الفجر وافقته صلاة الفجر حلال هل يكبر الحاج صلاة الفجر او لا يكبر - 00:02:08ضَ
لان التكبير في حقه والاكمل ان يكون بعد صلاة الظهر لان اول صلاة يوافقه او يصادفها بعد تحلله على السنة رماها ضحى عليه الصلاة والسلام وتحلل يقول ماذا لا يكبر - 00:02:33ضَ
لا يكبر هو صحيح لكن اذا قيل اذا قيل لان كريم الحجاج اليوم ربما يرمون يرمون قبل الفجر موافقة اناس كثير من جهة توقيت في حق في حق الحاج من صلاة الظهر - 00:02:58ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام تحلل ضحى يوم النحر اول صلاة توافق هي صلاة الظهر مناسبة تكبير مناسبة تكبير طيب مسألة اخرى لو ان انسان اخر رمي الجمرة ما تحل القصد - 00:03:24ضَ
كان محرما على كان المصنف يا محرم ما رمى الجمرة ولا تحلوا لا زال في احرامه لا زال في احرامه موافقة صلاة الظهر محرم ما رمى الجمرة في هذه الحالة لا زال - 00:03:44ضَ
الاحرام هل يقول انه يلبي لانه لازم يحرم او يكبر او يجمع بينهما يجمع بينهم ونعم يجمع بينهم. مثل ما قلنا كما انه لو ادركته صلاة الفجر حلالا فانه لا يكبر - 00:04:06ضَ
كذلك لو ادركته صلاة الظهر محرم فانه يكبر. لان العبرة والوقت المشروع لتكبيره سواء تأخر تقدم عنه او تأخر عنه تقدم عنه تأخر فمعلق آآ بما آآ بهذا الوقت بهذا الوقت سواء تقدم او - 00:04:28ضَ
تأخر عنه ولهذا فانه يكبر ثم بعد ذلك يعود الى التلبية. يعود الى التلبية ومع التكبير. التلبية مع التكبير وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق - 00:04:54ضَ
هذه المسألة كما تقدم الجمهور على هذا على الخلاف في ابتدائه لكن هذا هو الاظهر اذا قيل به هل قال احد من اهل العلم انه لا يشرع الترك المقيد الله على ما لا ما تيسر لي الحقيقة - 00:05:11ضَ
المسألة بحث تام مسألة مشهورة كثيرا ما تراجع وتبحث يحتاج الى النظر خاصة في كتب الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكبير المقيد - 00:05:29ضَ
ليس فيه الا حديث جابر من رواية عامر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي هذا اسناد ضعيف او تالف ومع ذلك احتجوا به ردوا به على الاقوال الاخرى مخالفة لكن حديث لا يصح - 00:05:45ضَ
ضعيف ضعيف جدا وهو انه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة قال امهلوا ثم كبر عليه الصلاة والسلام الى هذه الصلوات يعني في نفس الحديث الى اخر ايام التشريق انما جاء عن الصحابة وفي هذا الاثر المعروف الذي ذكره البخاري رحمه الله في تكبير - 00:06:04ضَ
تكبيرا لكن بعضها في التكبير المطلق وبعضها ايضا جاء في التكبير ما يدل على انه تكبير في ادبار الصلوات محتملة الاجماع فان كان فيه اجماع لابد ان يكون يجمع له مستند - 00:06:28ضَ
ما يمكن يكون اجماع بلا مستند مستند بين خاصة في هذا الامر اما التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه. التكبير المطلق هذا لا اشكال فيه ثم الصحيح ان التكوين المطلق يمتد الى - 00:06:44ضَ
تغيب الشمس من اليوم الثالث عشر وهذا هو اللي وقع عليه الاتفاق الادلة فيه واضحة وبينة التكبير المقيد جماعة على هذا على هذا والله اعلم - 00:07:03ضَ