Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل ما كنا قد وقفنا عنده فيما يتعلق شرط ستر العورة وهو الشرط السادس قال المصنف رحمه الله في - 00:00:00ضَ
هذا الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة وهذا هو الشرط الاول من شروط ما تستر به العورة في الصلاة ان يكون ساترا وضابطه ان يستر سترا - 00:00:20ضَ
لا يصف البشرة اما الشرط الثاني فهو ان يكون الساتر مباحا ويشترط فيما تستر به العورة في الصلاة ان يكون مباحا والمراد بالمباح ما لا نهي عنه اي ان يكون الساتر مما لم يرد فيه نهي - 00:00:45ضَ
ضد المباح المحرم والمحرم ثلاثة انواع المحرم من اللباس ثلاثة انواع محرم لذاته وهو ما جاءت الشريعة بالنهي عن لبسه كالحرير والذهب النوع الثاني محرم لكسبه وهو ما كان سبب التحريم فيه - 00:01:14ضَ
خبث مكسبه فالمغصوب والمسروق والمستحق بغير حق اما النوع الثالث فهو ما كان محرما لوصفه اي هو مباح في ذاته وفي كسبه لكنه على صفة محرمة كثوب الشهرة مثلا او الثوب المسبل - 00:01:46ضَ
على سبيل المثال ما تكلم عنه الفقهاء فيما يتصل بالتحريم جل كلامهم يتعلق بالنوعين الاولين من التحريم ما كان محرما لذاته وما كان محرما لكسبه. اما ما كان محرما لوصفه - 00:02:18ضَ
فان كلامهم فيه قليل وذلك انه اختلفوا فيما يتعلق بالتحريم هل هل هل هذا النهي للتحريم ام انه للكراهة آآ ثم ايضا ان ما كان زائدا عن آآ القدر المأذون فيه من اللباس - 00:02:38ضَ
كالاسبال لا يتعلق بستر العورة هو شيء خارج عن ستر العورة على كل حال غالب ما يتكلم عنه الفقهاء من المسائل المتصلة بالتحريم بالثياب هو ما يتعلق بالتحريم من الكسب والتحريم - 00:03:07ضَ
للذات وقد جاء نهي عن الصلاة بلباس على صفات معينة كاشتمال الصماء على سبيل المثال فهذا ليس النهي فيه عن عن عن ذات الثوب او عن ذات الساتر انما على عن صفة الستر - 00:03:28ضَ
فهذا ايضا يذكر احيانا يذكره جماعة من الفقهاء في ما يتصل اه شرط ستر العورة وان يكون على هيئة وصفة مأذونا ان يكون على هيئة وصفة مأذون ان يكون اللباس على صفة وهيئة مأذونا بها - 00:03:49ضَ
طيب يقول رحمه الله في هذا آآ الشرق ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح من صلى فرضا او لفلان بمغصوب اي في ثوب مغصوب وهو ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق - 00:04:12ضَ
او حرير اي ثوب حرير المنسوج من حرير ذاكرة عالما اي بالتحريم عالما بانه من حرير يعني عالما بالحكم والحال ذاكرا اي غير ناس لم تصح اي لم تصح صلاته - 00:04:36ضَ
وذلك انه ثوب محرم فلا يصح ستر العورة به فلما كان محرما كان كعدمه في ستر العورة ولذلك قالوا لم تصح قلة عدم الصحة وما تقدم واما دليله فاستدلوا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وستر العورة بهذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود - 00:05:05ضَ
قال رحمه الله طيب خرج اذا من قوله عالما ذاكرا الجهل وايش والنسيان والمقصود بالجهل هنا نوعاه الجهل بالحكم والجهل بالحال الجهل بالحكم بان يقول لا اعلم ان الثوب المغصوب لا تصح فيه او ان ثوب الحرير لا تصح الصلاة فيه. هذا جهل بالحكم - 00:05:45ضَ
جانب الحال يجهل ان هذا الثوب مغصوب او ان هذا الثوب من حرير كلا النوعين داخل في الجهل وخارج عن قوله عالما قال او نعم ذاكرا خرج به النسيان كما تقدم - 00:06:11ضَ
وهذا قد حكى بعض اهل العلم الاجماع عليه انه ان كان جاهلا وناسيا فتصح صلاته قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب اي ان وجوده كعدمه فلا يصح لبسه ولو للضرورة - 00:06:27ضَ
ولو لم يجد غيره فلا يصح ان يستر عورته به لانه مستحق للغير وخص الحكم بالمغصوب ومثله المسروق لانه تعلق به حق مخلوق لان الثوب تعلق به حق تحريمه لاجل حق المخلوق - 00:06:48ضَ
فلذلك قال لا يصح قال ولا يعيد نعم آآ يعني لا لا يصلح ستر العورة ويصلي عريانا ولا يعيد قال وفي حرير اذا فرق الان بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. ففي المحرم لذاته - 00:07:12ضَ
اذا لم يجد الا هو لم يصلي فيه و ليس عليه اعادة اذا صلى بدون ثياب بدون ستر بدون الستر الواجب قال وفي حرير لعدم اي يصلي في حرير يجوز ان يصلي في حرير - 00:07:35ضَ
اه لكن الفرق بينهما حرير محرم آآ لذاته ولكن سبب التحريم مختلف فذاك محرم آآ لذاته تحريما مقصودا وذلك لتعلق حق الغير به. واما الحرير فهو محرم لذاته. لكنه محرم - 00:07:54ضَ
آآ سدا للذريعة تدل الذريعة والمحرمات تنقسم الى قسمين المحرمات الشيء المحرم لذاته ينقسم الى قسم ما حرم لذاته لعينه لاجل ان المفسدة تتعلق به. اذا الان مغصوب تحريمه لذاته لانه يتضمن الجناية على الغير - 00:08:25ضَ
اخذ اموالهم اما الحرير فهو محرم لي ان استعماله يفضي الى الميل الى الدنيا فهو محرم لانه وسيلة الى الانصراف عن آآ الاخرة والاقبال على الدنيا يتبع هذا بما هو بمثال اوضح. الزنا - 00:08:48ضَ
محرم لذاته النظر الى المرأة الاجنبية محرم لانه وسيلة الى الزنا لانها وسيلة الى الزنا فتحيم الثوب المغصوب لذاته والتحريم مقصود لما فيه من حفظ حقوق الحقوق في الاموال وعدم الجناية عليها - 00:09:12ضَ
اما المحرم في الحرير فانه سدا للذريعة ولذلك جاءت الشريعة لاحظ يتضح الفرق ان الشريعة جاءت بالاذن بلبس الحرير عند الحاجة في حين انه لم يؤذن مطلقا في لبس الثوب المقصور - 00:09:35ضَ
لماذا؟ لان المغصوب تحريمه لعينه لذاته ولان الغصب في ذاته محرم اما الحرير فتحريمه لانه وسيلة الى الميل الى الدنيا والقاعدة ان ما كان تحريم تحريم وسائل تبيحه الحاجة فكان تحريمه تحريم وسائل تبيحه الحاجة مثل النظر الى - 00:09:57ضَ
المرأة الاجنبية تبيحها تبيح الحاجة من من من التعرف على الشهود من اه العلاج والامراض ونحو ذلك فهذا مما تبيحه الحاجة والخطبة كذلك وما اشبه ذلك فهي لا تبيحه الضرورة انما تبيحه الحاجة. كل ما كان تحريمه تحريم وسائل - 00:10:24ضَ
اباحته الحاجة بخلاف ما كان تحريمه تحريم مقاصد هو مقصود بالتحريم لان وجوده مفسدة وليس مفضيا الى مفسدة. وجود الشيء مفسدة فانه لا تبيحه آآ الحاجة ولهذا فرق بين الحرير وبين المغصوب مع كونهما يجتمعان في ان التحريم فيهما - 00:10:52ضَ
لذاته لكن مأخذ التحريم مختلف ماخذ التحريم وسبب التحريم مختلف ولذلك اختلف الحكم. ولهذا قال وفي حرير لعدم يعني يصح لانه الشريعة جاءت بالاذن بلبس الحرير للحاجة كمرض حكة ونحو ذلك - 00:11:16ضَ
فاذا كانت الشريعة قد اباحته لحاجة فكذلك عند عدم يجوز لبس ثوب الحرير في ستر العورة في الصلاة. قال ولا يعيد اي لا يعيد الصلاة اذا لبس ثوب الحرير لانه - 00:11:41ضَ
مما اذن فيه للحاجة وهذا من مواطنها والمقصود لا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة المذهب لا تصح الصلاة وسيأتينا الان بعد ما ننتهي آآ الترجيح لكن المذهب لا تصح الصلاة - 00:11:58ضَ
يصلي عريانا وجوبا فلو صلى بثوب مغصوب لم تصح صلاته وعليه الاعادة طيب قال رحمه الله وفي نجس لعدم يعني واصح ان يصلي في نجس لعدم لكن قال في النجس ويعيد - 00:12:21ضَ
فاذن آآ ظهر كلام المؤلف الاذن في الصلاة في الثوب النجس مع وجوب الاعادة والسبب قالوا انه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة فكان لزاما عليه ان يعيد وفي قول اخر - 00:12:45ضَ
المذهب انه لا يعيد وهو الاقرب الى الصواب انه اذا اذن له بلبس الثوب النجس لستر العورة فانه لا يجب عليه الاعادة لا تجب عليه الاعادة لانه لم يؤمر بالصلاة - 00:13:12ضَ
مرتين قال بعض اهل العلم تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا اعادة عليه السبب في هذا قالوا ان الغصب محرم لحق الغير وهذا لا علاقة له الصلاة فالتحريم الثوب المغصوب ليس عائدا الى الصلاة - 00:13:31ضَ
انما عائد الى الاستعمال على وجه العموم في الصلاة وفي غيرها فجهة التحريم منفكة ولهذا القول الثاني في هذه المسألة انه تصح الصلاة في الثوب المغصوب وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم - 00:14:01ضَ
لكن لو قال من عنده ثوب مغصوب لا اريد ان اصلي في الثوب المغصوب اصلي عريانا هل تصح صلاتها؟ الجواب نعم تصح صلاته لماذا؟ لان الثوب المغصوب غير مأذون له في استعماله اصلا. لكن لو صلى فيه صحت صلاته - 00:14:20ضَ
ولكن لا يجوز له استعماله لانه ليس حقا له فلا يجوز له استعماله طيب ثم قال رحمه الله بعد ذلك ويحرم على الذكور. لم انظر الان المؤلف رحمه الله آآ بعد ان فرغ - 00:14:47ضَ
مما آآ من مما يتعلق الثوب المحرم لكسبه. والمحرم لذاته اه عاد الى ذكر احكام اللباس على وجه العموم وهذا نوع من الاستطراد جرى عليه عمل الفقهاء في اه ما يتصل - 00:15:07ضَ
آآ شرط ستر العورة فقال رحمه الله ويحرم على الذكور لا الاناث لبسه منسوج ومموه بذهب او فضة يحرم على الذكور صغارا وكبارا لا الاناث صغارا وكبارا لبس منسوج اي ما - 00:15:35ضَ
هي واعد للباس بالنسج اذا نسج بذهب او فظة وكذلك اذا موه بذهب او فظة والمنسوج والمموه هو ما خلط فيه ذهب او فضة فهذا يحرم على الذكور دون الاناث - 00:16:02ضَ
لحديث ابي موسى قال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم وهذا يشمل ما كان خالصا وما كان منسوجا وما كان مموها لكن المموة - 00:16:31ضَ
ليس المقصود به ما كان فيه لون انما ما كان آآ قد لون تلوينا لو اذيب الذها لو اذيب ما في الثوب من ذهب او فظة لاجتمع اما اذا كان لونا لا يجتمع منه شيء لو حك او لا يجتمع منه شيء لو اذيب فانه - 00:16:56ضَ
لا يترتب على على ذلك شيء قال رحمه الله ولبس ما كله او غالبه حرير اي ينهى عن لبس ما كله مجاميعه او ما غالبه حرير ما جاء من النهي عن لبس الحري في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة - 00:17:22ضَ
وقوله ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره السدي اللحم عملان في نسج الثياب وهما يتعلقان بالخيوط ما كان من الخيوط عرظا فهو لحم وما كان طولا فهو سدي الان الثياب - 00:17:51ضَ
تنسج بخطوط طولية وعرضية فما كان طولا فهو ثدي وما كان عرظا فهو لحم فقوله رحمه الله ويباح ما سدي بالحرير اي ما جعلت فيه خيوط طولية والحم بغيره يعني بغير الحرير - 00:18:27ضَ
من قطن او كتان او غير ذلك. او صوف او وبر لقول ابن والسبب في هذا حديث ذكره الشارح في عن ابي عن ابي داود من في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس - 00:19:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت اما يعني الخالص من الحرير اما العلم يعني ما كان في خطوط اعلام او سدى الثوب ومثله آآ اوسد الثوب يعني كان فيه الحرير خطوطا طولية فانه لا ينهى عنه - 00:19:24ضَ
والسدى بفتح السين حتى تفرقه عن سدى والفرق بينهما سدا خيوط عرضية في الثياب واما سدى فهو الاهمال يقولون ذهب عمله سدى اي مهملا بلا نتيجة ان يترك سؤال اي نعم ايحسب الانسان ان يترك سدى يعني مهملا لا - 00:19:59ضَ
يرسل اليه ولا يحاسب على ما كان من عمل. طيب قال رحمه الله او كان الحرير وغيره في الظهور سيان فيباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني استويا. اما اذا زاد الحرير - 00:20:23ضَ
في في في الثوب فانه ينهى عنه لماذا؟ لانه يكون قد غلب عليهم والشريعة انما اذنت بما كان فيه اعلام وما كان فيه آآ سدى على الا يكون ذلك هو الاكثر - 00:20:48ضَ
بالثوب نعم بعد ذلك السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند - 00:21:06ضَ
اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة - 00:21:33ضَ
مزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الطريق. والحمام طحت واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها - 00:21:53ضَ
الثامن هذا هو الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة ومعنى اجتناب النجاسة التخلي عنها ان تكون في جانب والمصلي في جانب والنجاسة عين مستقذرة شرعا هذا اقرب ما يقال في تعريفها وايسر - 00:22:20ضَ
ما تعرف به ليخرج بذلك ما استقظر طبعا وما كلفت الاعراف باستقذاره واستخباثه رجع في الاستقدار الى الشرع وثمة تعريفات مختلفة آآ هذا ايسرها واقربها لان بعض التعريفات فيها نوع من الطول والتفصيل - 00:22:48ضَ
اه وهذا يناسب البيان والشرح وليس الحدود والتعريفات اذا النجاسة عين مستغفرة شرعا. بعضهم يقول عين او اثر ليشمل ما علق من اثر النجاسة بالشيء كالبول مثلا على الثياب او البول في - 00:23:21ضَ
الارض فانه قد لا يجد فيه لا يجد له عين لكنه اثر والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التعريف الاول كافي في بيان النجاسة انه انها عين مستحضرة شرعا والواجب اجتناب النجاسة في الصلاة - 00:23:48ضَ
في البدن والثوب والبقعة ولذلك قال اجتناب النجاسة لبدن وثوب وبقعة فذكر ثلاث فذكر ثلاثة مواضع تجتنب فيها النجاسة وبدأ فيها مرتبة بالاهم فالمهم الاهم البدن ثم الثوب ثم البقعة - 00:24:08ضَ
وذلك ان ملابسة النجاسة في البدن اعظم تأثيرا منها كالثوب وملابستها في الثوب اعظم تأثيرا منها في البقعة ولهذا جاءت مرتبة على هذا النحو بناء على تأكد الاجتناب وهذا يظهر فيما اذا كان معه ماء قليل - 00:24:33ضَ
وكان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة فايهما يقدم في الازالة البدن البدن والاصل في طلب طهارة البدن للصلاة قوله تعالى وثيابك فطهر وهذه الاية الكريمة عامة اهل التفسير على ان المقصود بالثياب - 00:24:57ضَ
الاعمال والاخلاق لانها ثياب في ظهورها للناس فامره الله تعالى بتطهير ثيابه اي اخلاقه واعماله من الدنس وقيل القلب و دلالة الاية على وجوب تطهير البدن والثوب دلالة باللزوم فان تطهير العمل - 00:25:25ضَ
يستلزم تطهير البدن وتطهير القلب يتطلب تطهير البدن ولهذا عامة العلماء على الاستدلال بهذه الاية في وجوب تطهير الثياب والابدان من النجاسات في الصلاة و الاية نصت على الثياب وهي ابعد - 00:25:58ضَ
في التأثير فالبدن من باب اولى البدن من باب اولى. وجوب تطهير البدن من النجاسات من باب اولى ومعلوم ان الحكم الاولوي يثبت كما في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما فان النهي عن الاف نهي عن ما هو اعظم من ذلك - 00:26:23ضَ
من قول السوء او ما هو اشد من ضرب ونحوه قوله رحمه الله مع القدرة هذا قيد وهو في كل الشروط وكل المطلوبات الشرعية لقول الله لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:26:45ضَ
وانما جاء به هنا لتأكيد المعنى ولانه قد يعجز عنه الانسان فيسقط يعني العجز عن عن آآ عن آآ اجتناب النجاسة اكثر من غيره فلذلك ذكر القدرة مع انه مع ان آآ ذكر القدرة شرط في كل - 00:27:17ضَ
العبادة في كل المطلوبات الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم قوله رحمه الله فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت بعد ان ذكر وجوب الاجتناب ذكر حال عدم القدرة على الاجتناب ولعل ذكر القدرة تقديم بين يدي - 00:27:41ضَ
حال العجز قال فان حبس اي منع من الانتقال من من مكان نجس صلى وصحت اي صلى في المكان وصحت لكن كيف يصلي؟ قال في صفة صلاته قال لكن يومئ بالنجاسة - 00:28:10ضَ
الرطبة غاية ما يمكنه اي يومي الركوع والسجود غاية ما يمكنه اذا كانت النجاسة رطبة ومعنى هذا انه يسقط قيام بالعبادة على وجهها المطلوب اذا كانت تقتضي مباشرة النجاسة فمثلا لو كان قد حبس في مكان ضيق لا يتمكن من وهو نجس - 00:28:39ضَ
فيه نجاسة في البقعة في المكان فلو ركع لباشر النجاسة. قيل له تومئ بالركوع بالقدر الذي يمكنك دون ان تباشر النجاسة ومثله السجود. اذ هذا فيما اذا كانت النجاسة رطبة. لماذا؟ لان ذلك سيفضي الى مباشرة النجاسة - 00:29:08ضَ
وانتقالها وليس فقط المباشرة ان تنتقل النجاسة الى ثوبه او بدنه ولذلك قالوا قالوا يومي لكن فيما يتعلق بالسجود الصواب انه يومئ ايماء يميزه عن الركوع دون ان يكون في امائه - 00:29:28ضَ
على قدر يقارب السجود لان السجود اذا سقط على الجبهة لم يبقى سجود لبقية الاعضاء فبقيت الاعضاء تابعة للجبهة وهذا يغفل عنه كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود تجده اذا عجز عن السجود على الجبهة يضع يديه على الارض - 00:29:53ضَ
بناء على انه يأتي من السجود بما يستطيع فاذا سجد فاذا لم يتمكن من جبهته وضع يديه وركبتيه قدميه لكن هذا فيما يظهر على الراجح من قوله العلماء انه لا يلزم. لماذا؟ لان اصل السجود - 00:30:15ضَ
ايش على الجبهة السجود عبادة تتعلق بالوجه بوضع سجدة وجهي للذي خلقه. فالسجود للوجه وبقية الاعضاء لتتميم السجود امرت ان اسجد على سبعة اعظم تابعة فاذا سقط الاصل ما تبعه يكون ساقطا - 00:30:37ضَ
فلا يجب وضع اليدين ولا بقية الاعضاء السبعة - 00:30:58ضَ