فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الخامسة
حكم أخذ المال من الأجنبي مقابل فتح المحل باسمه - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
ما حكم من يأخذ على الاجنبي قدر مقداره عشرة الاف ريال مقابل ان يكون المحل باسمه ما عنده هذا اصل لا كذب لكن ما لا عمل له شديد ولا ولا متشارك معه وانما مجرد - 00:00:00ضَ
ولا يحل المال هذا. اما اذا كانت شركة وانصار اثبات ارباع يسمى جسمه كله بالبيع والشرا وهي هذه السلع ونحو ذلك او القيام بالاعمال الاخرى من باب الشركة فلا بأس الملابس المحلق باسم واحد سعودي - 00:00:20ضَ
لان الاجانب ممنوعين من والاجانب هم اللي يدفعوا لصاحب المحل ويمارسوا الخياطة وهكذا النشاط وغيره. لا بأس اه الحكومة فاذا المعلمين اذا كان عن اذن من الدولة لنصحته الدولة فلا بأس - 00:00:40ضَ