فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
Transcription
كما تقدم اسناده باسناد حديث متقدم الحديثين المتقدمين قبله عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه. هذا اسناد صحيح وهو في الصحيحين وفي معناه اخبار كثيرة - 00:00:00ضَ
منها نص حديث ابن عباس في الصحيحين خالد بن الوليد في قصة الظب الذي هدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدته ام حفيد. وكان ضبا مشويا. فقال تعلمون لما اراد ان يكبر؟ قالت اعلم النبي عليه الصلاة - 00:00:20ضَ
الصلاة والسلام كانوا يقدمون اي شيء وكانوا لا يمتنعون عن شيء يأكلونه على طريقة الاعراف في ذلك الزمن كما قيل بعضهم ما تأكلون قال ما دب ودرج الا ام حبيل قلت العافية - 00:00:35ضَ
اخبروه فقالوا ضب رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده. فقال حرام هو يا رسول قال لا لم يكن بارض قومه قومه يعني قريش. ليس الحجاز هو موجود صحيح مسلم ان - 00:00:50ضَ
رجلا عروس دعاه الى ثلاثة عشر رب قال فاكل وتارك. فاكل وتارك وكان موجود معروف وموجود بس لكن في نفس اللي هو قوم قريش لم يكن بارض قومي اما من حوله من العرب - 00:01:11ضَ
كانوا يأكلون كان موجودا في ارض الحجاز لا اكله ولا احرمه. تقدم حديث ابن عباس وكذلك ان ثبت هذا المعنى في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على حل الظب - 00:01:34ضَ
وهذا هو الذي استقر عليه الخبر عنه عليه الصلاة الاخبار جاءت في هذا على مراتب المرتبة الاولى انه عليه نهى عنه قد ثبت في حديث ابي داوود انه عليه السلام - 00:01:51ضَ
نهى عن اكل الضب. سند جيد طريق اسماعيل بن عياش باسناد شامي انه نهى عن اكل الظب عليه الصلاة والسلام ثم مرة اخرى توقف فيه عليه الصلاة والسلام وهذا في اخبار. الخبر اوح ايجابي في صحيح مسلم. حديث ثابت هو وديع عند ابي داوود والنسائي وهو صحيح - 00:02:12ضَ
كذلك حديث عبد الرحمن بن فاكهة عند ابي داوود واحمد باسناد صحيح ايضا وفيه انه عليه السلام قدم له ظب تعدى اصابعه ثم قال ان امة من بني اسرائيل فقدت - 00:02:38ضَ
ولا ادري لعله من هؤلاء لعلهم من هؤلاء لا ادري وفي حديث سعود وديعة كذلك قال ان امة مسخت واخشى ان يكون يعني الرب من نسل هؤلاء ثم جاء في حديث ابي سعيد الخدري - 00:02:56ضَ
في صحيح مسلم جابر لما قدم عد اصابعه قال فلم يأمر ولم ينهى بلفظ قال لا اكله ولا احرمه ايضا نوع وتردد وتوقف ثم بعد تبين له عليه الصلاة والسلام اوحي اليه ان الممسوخ لا ينزل - 00:03:21ضَ
ان الممسوخ لا ينسى لا ينسن لا يكون له نسل. المنسوخ ليس له نعم. نسن هذا في صحيح مسلم انه لم ان النبي قال ان الله لم يجعل لممسوخ نسلا - 00:03:48ضَ
واللي يبقى ثلاثة ايام اقسم ثلاثة ايام فتقرر حله لما كان في اوامره توقف فيه عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يجزم الاول لها ثم حصل عنده عليه السلام اشتبه امره عليه - 00:04:05ضَ
ثم بعدين تبين له انه لا نسل لممسوخ فاذن فيه عليه وقال كلوا هذا الحين لا اكله ولا احرمه يظهر والله اعلم انه احتمل المحتمل انه بعد ما تملك وهذا علها اقرب لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:25ضَ
اما ان يحرم واما ان يحرم. فاذا كان لا يحرمه فهو حلال مقابل التحريم الحلال وهذا اقرب. وان لا احرمه يعني انه حلال لكن لا اكله وكيف انا لا اكله - 00:04:51ضَ
لعل هذا هو السر في قوله احرمه لانني لا اكله فليس بحرام ولا تظنوا انه حرام لانني لا اقوله بل هو حلال. لكن لم يكن بارظ قومي فاجدني اعافه وفي مرسل - 00:05:04ضَ
عند مالك في الموطأ انه قال انه تحضرني من الله حاضرة لكن هذه الرواية فيها ضعف. والصواب انه قال اني اجدني اعافه وانه لم يكن بارض قومي لان الطبيعي احيانا - 00:05:20ضَ
تكره الشيء من جهة انها لم تعتد هذا الشيء وهذا واقع في بعض المأكولات ان النفس لا تقبلوا عليها. ولو انه جامل في اكله ربما تضرر حتى قال بعضهم ان كان يأكله - 00:05:37ضَ
على سبيل الزام الحلال ان ربما يحرم عليه لانه لا ظرر ولا ظرار ولا يجامل في مثل هذا ولهذا النبي علينا قال انه لم يكن بارظ قومه في نفس الرواية قال خالد فاجتررته وهو ينظر - 00:05:56ضَ
وهو ينظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة قالت لا اكل مما لا يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مجمل ما ورد في هذا الخبر والصواب حله بلا كراهة - 00:06:14ضَ
خلافا لمن كرهوا وجعله من حشرات الارض واختلف فيما وكل ما ببطن وكل ما ببطن دب او درج يعني ذكر بعضهم ان هذا حلال فبعضهم اباحه بلا حرج وكل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج - 00:06:36ضَ
ذكره صاحب منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان عماد الدين الاقفاسي وهي من احسن المنظومات في بيان ان واحد ذكر حيوانات غريبة في الحقيقة غريبة ونادرة ولك كتاب ايضا - 00:07:06ضَ
بين فيها نوع من الحيوانات لكن منظومته اوسع من كتابه ذكر في منظومته ذكروا ان هذه المنظومة لكن يظهر ان منظومته اوسع من كذا ذكر فيها ما لم يذكر في كتابه التبيان - 00:07:28ضَ
وذكر حشرات الارض هذه وذكر ان بعض اهل العلم اجازها اجازها مطلقا منهم من حرمها ومنهم من حرم البعض واحل البعض. وهذا القول الاخير هو الاظهر وكل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج - 00:07:45ضَ
وقال بعد ذلك وليس عند مالك يعاب ان تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح لكن هذه النسبة لمالك فيها نظر في العقيقة بهذا قال ان مالك يقول من الذرة الى الفيل مباح - 00:08:10ضَ
الكلاب الحيات العقارب حتى ظاهر كلامه حتى الوزغ السام وغيره والفأرة ونحو ذلك لكن هذا رده كثير من ائمة المالكية وان كان رواية ضعيفة في مذهب مالك والاظهر والله اعلم ان هناك بعض الحيوانات اللي هي من جنس الحشرات - 00:08:33ضَ
اجازها بعض المالكية لانها ليست من الخبائث ليست من الخبائث واكلها طيب وبعضهم يختلف فيه هل هي من الخبائث او ليست من الخبائث وبالجملة اظهر الله عنه مذهب احمد والشافعي - 00:08:57ضَ
وهو الفرق بين هذه الحيوانات التي تدب الارض منها ما ورد فيها نصوص صريحة انها حرام نصوص صريحة انها حلال السباع نحوها الكلاب هذي ورد فيها نصوص صريحة يا حرام وهناك ورد ما هو في نصوص واضحة في حلها - 00:09:16ضَ
مثل الظب مثل الظب لهذا النص صريح هذا يشهد القول الذي يقول ان هنالك منها ما هو مستخبث يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث ضد الخبائث وليس المراد الطيبات الحلال والخبائث الحرام كما نسبه المالك وقال الطيبات المراد بالحلال - 00:09:44ضَ
الخبائث هو الحرام ولا شك ان الخبير ان الخبيث يكون حراما الا اذا كان خبثه من جهة لا تجعله محرم مثل خبث رائحة البصل والثوم ونحو ذلك لا في ذاته لكن ما يصدر من رائحة ونحو ذلك - 00:10:16ضَ
ولهذا اذا كانت خبيثة بمعنى تأكل الخبائث تأكل خبائث فهذه تحرم مثل بعض الحيوانات التي تتغذى عليها وهو غذاؤها واختلف في انواع كثيرة في هذا الباب ولهذا قال ابن عبد البر وبعده - 00:10:41ضَ
بالعربي رحمه الله ان السباع هذه محرمة نصوص صريحة وهو الذي وصى عليه مالك رحمه الله في الموطأ كذلك ايضا ذكره العربي رحمه الله انه يعني لا ينبغي ان يكون مذهب مالكي الا على القول في تحريم مثل هذه الاشياء التي - 00:11:06ضَ
لا يمكن يقال بحلها يعني يروى عن مالك انه جهز اكل الحيات اذا كان لا يظره شمها او ليس فيها سم ونحو ذلك والاظهر والله اعلم هو ما تقدم ان - 00:11:25ضَ
الحيوانات ثلاثة اقسام منها ما جاء صريح في حله صريح حرمته ومنها ما هو مشتبه اذا تبين انه من الخبائث وغذاؤه عليها فالاظهر هو تحريمه وان كان لا يعلم هذا فالاظهر حله - 00:11:45ضَ
وهذا على القاعدة في باب الاطعمة الاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل على خلاف على خلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين الحرام منها لا يبين الحلال - 00:12:10ضَ
يبين الحلال كذلك مسائل اخرى مثل البيوع كان يبين الحرام لا يبين الحلال فهذه هي القاعدة في هذا الباب - 00:12:25ضَ