كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
مسألة وقع فيها خلاف المعتكف في اي مسجد من المساجد لو اراد ان يشتري طعاما فاتصل على صاحب المطعم واتفق معه على شراء وجبة هل يجوز او لا يجوز لمن منع - 00:00:00ضَ
قالوا لا يجوز لانه هذا بيع وشراء ومن اهل العلم من جو ممن منع البيع ممن اه يعني ما هو البيع ممنوع عند كما تقدم عند اهل العلم لكن هل هو مكروه او محرم - 00:00:23ضَ
انه محرم والذين حرموه قالوا هذه السورة عندهم فيها خلاف. المذهب قول او روايتان احمد رحمه الله القول الاول انه لا يجوز لاطلاق الحديث كما انه لا يبيع داخل المسجد - 00:00:40ضَ
كلاهما فيه كذلك ايضا لا يبيع ولو كان احد البيعين خارج المسجد لانه تم البيع في المسجد اما البيع في المسجد والقول الثاني ان هذا يستثنى لان موضع حاجة وليس المقصود التجارة وليس المقصود نفس البيع المقصود ان يأخذ حاجته - 00:00:58ضَ
ولانه ربما شق عليه او قد لا يتيسر له ذلك. ولعل هذا اظهر لعل هذا اظهر لانه في الحقيقة من جانب واحد من جانب واحد ولذا تقدم معنا ان الوفاء لا بأس به - 00:01:22ضَ
ليس بيعا لما كان الوفاء ليس بيعا جهز الانسان ان يفي الدين في المسجد. كذلك ايضا هذه الصورة وان كانت بيع لكن ليس المقصود البيع ولا التجارة والبيع ممنوع سواء كان قصد تجارة او قصد شيئا لو اراد ان يشتري شيئا لحاجته ممنوع. لكن المقصود التجارة هذا اشد - 00:01:41ضَ
ولهذا الذين جوزوه قالوا يجوز البيع ما لم يكن ظاهرا حتى بالغ بعضهم كالطحاوي من الاحناف قال يعني اذا وضع المسجد موضع للتجارة ويحظر السلع ويبيع هذا لا احد يقوله يعني فيما يظهر من اهل العلم انما الخلاف في الصورة المتقدمة - 00:02:06ضَ
اما هذه لها يخالف فيه احد انه يجعل المسجد موضع جلب السلع والحراج والتجارة انما الشيء العارض الخفيف ونحو ذلك هذا هو الذي لا يجوز على الصحيح اما مسألة الشيء اليسير الذي يكون موضع حاجة - 00:02:26ضَ
ولعلهم استثنى وسبق معنا في مسائل ان الشارع استثنى امور من الربا وامور من القمار جازت للمصلحة الشرعية مثل السباق لا سبق الا في نصر فنحافر. بان احدهما غانم ويغارب - 00:02:45ضَ
والقمار حرم لان هذا الميسر حرم من اجل هذا. لكن لما كانت المصلحة الشرعية غالب جوز هذا لاجل الحث على تحصيل العلم والجهاد في سبيل الله امور مصالح عظيمة. فلم تحصل الا بهذا السبيل او ان هذا السبيل من احسن طرق تحصيله - 00:03:02ضَ
والمفسدة اليسيرة هذي مفسدة يسيرة لا يعني تقابل بما حصل من المصلحة العظيمة كما تقدم فهذا جانب في الشرع في مسائله فهذا مثله ايضا. فيما يظهر والله اعلم لاجل مصلحة الاعتكاف ومصلحة المعتكف ودفع - 00:03:25ضَ
الاذى عنه وفي بعض المسائل قد تكون اشد يجوز لحال الظرورة استثناؤها وان كانت في الاصل محرمة لكن هذا حاجة وقد يفوت عليه جمعية قلبه مثلا كونه يذهب ويخرج وينقطع ويطول المقام ونحو ذلك - 00:03:49ضَ
يهود المقصود من الاعتكاف وان كان معتكفا صورة لكن يفوت المقصود فلعل هذا اقرب كما تقدم - 00:04:11ضَ