كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
Transcription
المسألة الرابعة وهي ايضا من باب تعليم العقود. اذا باعه بشرط ان يقضيه السما بعد شهر. او بعد وليس يعني لكنه اخر الثمن الى ثلاثة ايام عشرة ايام وعلموا بما تقدم وهو ان مقتضى العقد والتسليم الثمن تسليم - 00:00:00ضَ
فاذا تأخر المدمن خالف مقتضى العقل. ورد عليه كما تقدم ان وايضا انه والاصل في العقول والصحة والسلامة. فاذا قال الانسان في شرط من الشرور او حرام وهو ما الدليل - 00:00:40ضَ
والى شرف شوكان فلا نحتاج الى دليل فان شاء الله شرفا نحتاج الى بشرط الا يكون الا يكون مخالفا. مخالفا لما دل عليه النص او لا فاذا خلى من هذه - 00:01:10ضَ
ولا يبالغ عندنا قاعدة عامة فلا ولا تعمل عبادة الا بدليل والاصل في العادات والمعاملات الحل والاباحة. فلا نمنع منها الا ما دمت تدل على منعه وهذه الساعة فاذا قلنا ان الاصل فيها العذاب والشرور العادات الاصل فيها المنع - 00:01:40ضَ
بين هذين الاصلين الاصل في العبادات والاصل في المعاملات. وهذا فيه من والتوسعة للشيء الذي يشمل جميع المعاملات ولهذا لا نطالب انما طاعة من منع ما الدليل على مانع. واضح؟ سلم قلنا سمعنا واطعنا - 00:02:20ضَ
فاذا مثلا شرط ان يعطيه الثمن الى ثلاثة ايام. نقول لا بأس ما المانع؟ انتم تقولون لو انه شرف اضحية لولاية ايام سلمته وهو في الحقيقة نوع خيار. نوع خيار بتسليم الثمن - 00:02:50ضَ
في البيع الا يعني هو يقول ان جئتك به الى ثلاث والا فلا هذه صورته الثمن الى ثلاث والا بدأ بيع ليس المعنى القصد من هذا ان جئتك بالزمن الى ثلاث والا فلا - 00:03:10ضَ
المعنى انه يفسخ انه ينفسخ بمجرد انتهاء ثلاثة ايام. هذا في السعة في الحقيقة ولو من التروي والنوى. فكما ان الخيار خيار يكون للتروي في النظر والسلعة يكون يريد بذلك التروي للنظر - 00:03:50ضَ
او لا تناسبون اذا كان لبيعها هل تمشي بلا سوق؟ هل تترك او لا تترك؟ نحو ذلك وفي جانب البائع ترون في النظر في الزمن اذا قال البائع على وبالحقيقة في ماذا؟ نعم - 00:04:20ضَ
للمشتري حينما يؤخرها للتأمل في السلعة. اليس كذلك اذا قال له المشتري ان جئتك والا فلا بيع بيننا والا فلا بيننا هذا في الحقيقة نووي نوع من الخيام لكنه على والا هو - 00:04:50ضَ
والخيار في المعنى واحد. في المعنى واحد. وان اختلفت السورة. الصورة قد تختلف بالمعنى لا فرق بينهما. وكما ان الخيار في تأخير للسلعة وتأخيره للزمن يختار الله جميعا وقد يختلف الخيام قد يكون البائع للخيار - 00:05:30ضَ
الى عشرة ايام ويكون المجتهد الخيار الى خمسة ايام كذلك ايضا علقه يعني لو علق البئر على السلعة الى ثلاث فلا بأس فلا بأس فالباب واحد فيما يظهر والقاعدة في هذا انه ليس فيه محظور من المحاليل التي - 00:06:00ضَ
انت مشترك في العقوبة - 00:06:30ضَ