جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

حكم الاكتحال بميل الذهب أو الفضة (الطهارة - باب الآنية ) م29

عبدالمحسن الزامل

المشأة الخامسة عشرة اه او السادسة عشرة من مسائل الروظ اختار تقي الدين وسبق الاشارة اليه اباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة لحاجة عند الضرورة عند الضرورة فهو عند الظروف هذا مباح بالاتفاق. مباح باتفاق. لكن يا شيخ الدين يا شيخ الاسلام اختار الاكتحال للحاجة - 00:00:06ضَ

هذا رأيي رحمه الله اختار بعض العلماء كالصنعان والشوكاني من اهل العلم جواز يعني آآ استعمال غير الاواني غير الاواني في الاكل والشرب فقصروا التحريم على الاكل والشرب سبق الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب هو تحريم آآ استعمال الذهب والفضة - 00:00:41ضَ

في غير الاكل والشرب وهذا قول جمهور اهل العلم آآ وان الاصل هو التحريم ولعل سبق الاشارة الى هذه المسألة وسبق بيان اه ما استدلوا به وانه لا دلالة اه فيه وان دليل - 00:01:11ضَ

اظهر لان الاصل في هذه الاواني هو التحريم ثم جاء الاستثناء فحينما تعمم الرخصة يكون مخالفة انطلاقات النصوص وعودة النصوص ويكون عند ذلك الاستثناء الوارد لا معنى له حينما ينقل الصحابة رضي الله عنهم الاستثناء في - 00:01:34ضَ

باب اللباس او الحل في باب اللباس مثلا في اه في في باب التحلي في الفضة وكذلك في باب الاواني سلسلة فضة فيكون نقلهم لهذا يعني لا يظهر له معنى الا ان ما سوى هذا باق في حيز - 00:01:54ضَ

وهذا هو الاظهر كما تقدم - 00:02:14ضَ