المسألة الثانية تتعلق ايضا بالودائع نعلم ان البنك يقدم خدمات المودعين ما يسمونها وداعي لكن نجد على تسميتهم حتى لا يلتبس الامر. وان كانت حقيقتها قرظ انما حتى لا يلتبس الامر - 00:00:00ضَ

لان الان مسألة القرض صار لها معنى اخر في البنوك الان. ومن يتعامل مع البنوك وهم يعطون يقدمون خدمات لهذه الودائع يعطونك مثلا دفتر الشيكات يعطونك بطاقة بنكية يعطونك مثلا - 00:00:23ضَ

وش مضمون الخدمات اللي يقدمها البنك خدمات مثل ماذا نعم خدمات يعني التي يقدمها البنك نعم تسهيلات الظاهر في بعض السفر احيانا عند السفر ها ايضا نعم يعني الخدمات اللي تقدم من البنوك - 00:00:43ضَ

نقدم مثل ما تقدم البطاقات والشيكات ايظا سداد الفواتير سداد الفواتير ايضا تسدد الفواتير عن طريق البنك وهذي لا شك انها خدمة وتيسير وبدل ما تذهب وتسدد يعني ويترتب على ذلك اه مشقة وربما تحتاج الى نفقة التنقل بالسيارة او - 00:01:04ضَ

ايجار ايضا يقدم البنك كشوفات للحسابات تطلع عليها يخدمك هذي الخدمات الحقيقة تكلف البنك يعني من تكلف البنك مال اكتب من جهة الموظفين ومن جمع هذه وادخلها في الحاسب وقيدت وان كانت يعني تخرج في ظرف لحظات - 00:01:27ضَ

لكن لابد من موظف يتابعها ولهذا في هناك موظفون خاصون في خدمات العملا موظفون خاصون في قانون بمرتبات مرتبات وتختلف المرتبات بحسب ما يقدم هذا الموظف من اختصاصه وعمله هذه الخدمات التي يقدمها - 00:01:55ضَ

البنك على تكييفها بانها قرض. القاعدة شرعية انه لا يجوز الهدية ولا العطية للمقرف واذا قلنا ان البنك مقرظ ما حكم هذه الخدمات اذا كانت بلا عوض. يعني المعنى اذا كانت بلا عوض - 00:02:19ضَ

لان الخدمات هذه بعض البنوك تقدمها بلا عوض وبعضهم يقدمها بلا عوض. وبعضهم يفرق بين الخدمات التي لا قيمة لها فيقدمها بلا عوض كبطاقة مثلا ممغنطة بلاستيك ونحو ذلك في ذاتها - 00:02:43ضَ

لا قيمة لها لكن هي ما تمثله اه في نفسها من كونك تستخدمها وقيدت لحسابك. لكن هي بذاتها لا تمثل شيئا بالنسبة للبنك. فبعض البنوك يأخذ عمولات على هذه الخدمات - 00:03:04ضَ

وبعضهم لا يأخذ عملات وبعضهم يفرق يأخذ على بعضها دون بعض اه ايضا هذه العملات تختلف من بنك الى بنكه اذا كانت هذه الخدمات تقدم بلا مقابل هل يقال انها تجوز - 00:03:22ضَ

ولا تكونوا كالقرظ الذي جر نفعا او يقال انها لا تجوز لانه نفع مقابل قرض لانك اقرضته واعطيته فانتفع البنك فقدم هذه الخدمات حتى تستمر معه وحتى تزيد من ما تقرظه - 00:03:45ضَ

فيما يزيد تعاملك معه منهم من منع وقال هذه عمولات او خدمات هذه العملاء خدمات مقابل هذا النفع ولهذا ربما يقدمون خدمات اكثر لمن كان حسابه اكثر ويخصونه ببعض الخدمات الاخرى دون غيره - 00:04:05ضَ

من المودعين دون غيره من المودعين. فحرموها ومنعوها ومن اهل من جوزها وقال انه لا بأس بها وان المحظور في القرض هو ان يكون النفع النفع في حق المقترض المقرض اكثر من النفع - 00:04:29ضَ

الحاصل للمقترض اذا كان النفع الحاصل للمغرظ بهذه الهدايا اكثر من النفع الحاصل للمقترض بالهدايا فان هذه الهدايا من اجل القرظ وان كان بالعكس النفع الحاصل النفع الحاصل للمقترض المقترض - 00:04:55ضَ

في هذه القروض بهذه القروض هذه القروض النفي الحاصل لانه يقترض وله مصلحة في هذا القرظ. وله فوائد كثيرة وهو الحقيقة حينما يقدم خدمات لا تقابل النفع الذي يستفيده هو في الحقيقة - 00:05:25ضَ

يعني في هذه الحال لا يعطي لا يعطي المقرض زيادة انما يساويه في النفع او يكون البنك منتفع اكثر منتفع اكثر من المقرض فاذا اعطاه فلا يكون النفع متمحضا فلا يكون النفع للمقرض - 00:05:46ضَ

والمقترض يعطيه لاجل قرظه وتارة ربما يستويان يكون النفع مستويا. هذا منتفع وهذا منتفع. وهذا شيء يأتينا في مسألة السفتجة. في مسألة السفتجة وانه لا بأس بها. لا بأس بها وهي تعامل قديم - 00:06:07ضَ

وهي اصلها كلمة فارسية معناها سفتة وهي الامر المحكم كأن المقرظ احكم امره بي اقراظ شخص في بلد وهو يستوفيه في البلد الاخر. فيستفيد خطرت طريق ما ينقل ماله معه - 00:06:27ضَ

بل هو محتاج لماله في البلد الاخر هو مثلا اقرض انسان في في مكة هنا يريد ان يذهب الى الرياض ومحتاج الى مال عنده صفقة تجارية وصاغ الذي اقترض ما لهنا يوفيه هناك - 00:06:48ضَ

لان الاهمال في الرياض فهذا يذهب يأخذ ماله يأخذه من الرياض مثلا بدون ان ينقله معه. هذا على التكييف المتقدم لما كانوا ينقلون الاموال ويعطه ورقة المقرض المقترض يعطي المقرض ورقة - 00:07:06ضَ

فيذهب بها الى المدينة الاخرى ويسلمها لوكيله ثم يستلم المال ويكون مطمئنا في سيره في الطريق وهذه ستأتي ان شاء الله الاشارة اليها لكن الشأن هو الاشارة الى ان نفعهما اذا كانا - 00:07:26ضَ

متحدا البنك منتفع والمقرض منتفع فلا بأس ومن باب اولى اذا كان انتفاع المقرظ بالقرظ اكثر انتفاع المقرظ بالقرظ اكثر. فهو اذا قدم له خدمة فهو في الحقيقة لم يقدم له زيادة - 00:07:47ضَ

لانه كأنه يريد ان يعطيه ثمن هذه الخدمة لا مقابل جزء من القرض لان هذه الخدمة التي استفاد القرض شيء اخر غير القرظ فاعطاه قرض واستفاد من القرظ استفاد البنك امرين نفس القرض - 00:08:12ضَ

ونفس لان الانسان ربما يستفيد من قرض يأخذه لاجل ان يشتري بحاجاته. ليسدد به دينه ربما يأخذ القرض وينتفع ويكون بينهما معاملة للتجارة فينتفع بهذا القرظ للبيع والشراء والتجارة ونحو ذلك - 00:08:31ضَ

وهو مستفيد بالتعامل معه حينما وضع المال عنده في البنك فحفظه له مع انه ضامن له ولاجل هذا هذه الخدمات قالوا لا بأس بها لا بأس بها والقول الثالث والتفصيل وهو الاحسن - 00:08:50ضَ

يقال اذا كانت هذه الخدمات التي تقدم بنا مقابل معتاد تقديمها للعملاء معتاد تقنين ولا ينظر على انها مقابل قرض ان ما تقدم ولان البنك في الحقيقة لا تستقيموا تجارته ولا عمله الا - 00:09:13ضَ

في هذا التعامل الا بهذا التعامل ولانه ربما ايضا يكون يكون بالله جيبي هذه المعاملة وتسليم هذا الشيء فكأنه توثيق لماذا وتثبيت له حتى يمكن ان يتعامل معه لانه حينما - 00:09:36ضَ

مثلا يقرضه المال ويقول لك ان تأخذ من هذا المال في اي وقت هذا هذا لسان حال البنك هذا الانسان حال فاذا كان يقول لك ان تأخذ من اي وقت تسحب منه - 00:09:59ضَ

لك ان تكتب شيكات لكن هو لا يمكن ان يستفيد من ماله الا بهذه التسهيلات هو لا يأخذه على انها نفع لاجل هذا القرظ لا نفع له هو نفع له من جهة انه لا يمكن ان يستفيد الا بهذا - 00:10:14ضَ

والبنك ييسر عليه المعاملة بدل ان يحضر المال كل ما طلب اعطاه مباشرة او يحضر موظفين مباشرة ووضع نظام البطاقات والشيكات التي في الحقيقة البنك يستفيد بها يستفيد بها اكثر - 00:10:35ضَ

ويكون احسن من كونه لا يعطيه من كونه يعطيه مباشرة ويأخذ المال ويصل مباشرة فهذا المقرض لا يستطيع ان يسحب مثلا الا بيسحب مباشرة من البنك او يسحب عن طريق - 00:10:59ضَ

البطاقات او اذا اراد ان يعطي غيره في حوالة بيشيك يحتاج الى شيكات والشيك لا يكون البنك والبطاقة لا تكن للبنك فلزم البنك ان يسلمها. فهذا كانه يلزم البنك ذلك - 00:11:13ضَ

يلجا البنك ذلك ونظاما يجري عليه ذلك وفيه تيسير ومصلحة لعموم لهذا المقرض ولعموم الناس فلا يتأتى فيها انه من اجل القرض بل هو شيء عام وعرف عام ومصلحة عامة - 00:11:29ضَ

في عموم المقرضين وكذلك او المودعين وكذلك البدو. والا فلا تصلح المعاملات ولا تجري اللي على هذا الوجه والبنك من باب التيسير قدمها خدمة للعمال لعملاء لانها هو الذي يقدمها والمقرظ لا يستطيع تحصيلها - 00:11:50ضَ

من جهة اخرى تحصيلا من جهة اخرى فلما كان البنك هو الذي يقدمها ولا يمكن ان تؤخذ من جهة اخرى هذه الحالة لا بأس يقدمها بغير ثمن يقدمها بغير ثمن - 00:12:14ضَ

لكن كما تقدم التفصيل في هذا ان يقال اذا كان البنك لا يفرق بين المتعاملين بين العملاء اذا كان لا يفرق اما اذا كان يفرق بين العملاء صاحب الودائع الكبيرة يعطيه جوائز - 00:12:32ضَ

وهدايا واعطيت تذاكر سفر ويعطيهم البطاقات الخاصة كما يسمى لكبار العملاء في السفر ويعطى ميزات في الفنادق ونحو ذلك هذا لا يجوز في الحقيقة وهذه نفع ظاهر وواضح لانهم لم يخصوه بذلك - 00:12:49ضَ

الا لاجل هذا الماء الذي اقترضوا منه الا اذا كانت صفة خاصة صفة خاصة خولت ذلك. في نفس المعاملة ينظر وهذا يحتاج الى بحث لكن هذا هو الاصل. فان كان هناك صفة خاصة - 00:13:15ضَ

تجعل هذه المنافع مقابل منافع اخرى قد يكون البنك انتفاعه اكثر من انتفاع العميل ولو كان صاحب مال كبير هذي محل بحث. وانا لا ادري عنها حتى الان. لكن انظر وتراجع - 00:13:33ضَ

ينظر وينظر في كلام اهل العلم في هذا الزمان وهو هل هو هل البنك له انتفاع يفوق انتفاع العميل الذي له مال كثير وفي هذه الحالة يكون المال مقابل المال - 00:13:53ضَ

ولا تكون هذه المنفعة لا مقابل لها فلا تكن باب الربا هذه مسألة تحتاج الى نظر وبحث لا ادري عنها لكن كما تقدم التفصيل في هذا هو الاصل تفسير في هذه الخدمات هي الخدمات فان كانت تعطى للجميع - 00:14:11ضَ

على حد سواء فلا بأس. لا شك انه قد يعطى بعض من له معاملات كبيرة واموال كثيرة قد يعطى ميزات اخرى يقتضيها يقتضيها ماله وعمله لا بكثرة لكن لانه هنالك مثلا خصائص - 00:14:35ضَ

وهنالك مثلا يعني بعض أنواع أنواع الخاصة من البطاقات او التسهيلات ونحو ذلك والاجراءات القانونية والنظامية في البنك لا تعطى الا لكبار العملاء من جهة انه يحتاج اليها لا توصف الا بالبنك وهذا لا يحتاج اليها - 00:14:55ضَ

فهذا لا يظهر فيه شيء انما المراد الخدمات الخارجة عن مسألة التعامل ومسألة الخدمات الخارجة مثل اعطاءه ضيافة في البنوك خدمات اخرى حينما يسافر منها هنا وهنا وتذاكر هذه موضع النظر اما اذا كانت تتعلق بنفس التجارة - 00:15:19ضَ

والتعامل بينه وبين البنك فهذا مسألة اخرى انما على الصفة المتقدمة كما تقدم نعم هذه حكم العملاء الودائع الجارية الى التي تقدم التي تقدمها كما يعني بلا مقابل. بلا مقابل - 00:15:41ضَ

لكن هنا صورة اخرى وهي في هذه المسألة لكن تقديم هذه العملات بمقابل تقديم هذه العملات بمقابل هذا هو الاصل في الحقيقة وتقديمها بمقابل هو الذي يرفع الشبهة انما الشبهة - 00:16:10ضَ

حينما تقدم بغير مقابل. بغير مقابل اما حينما يقدم البنك هذه الخدمات بمقابل يقول ما يعطيه الشيكات مثلا بثمن يعطيه البطاقات بثمن يجري حساباته وكشوفات الحساب وما اشبه ذلك وذلك ايضا - 00:16:30ضَ

الخدمات الاخرى المتعلقة بالفواتير الاشياء التي تكلف البنك فيرى ان عليه مصروفات واجور موظفين وكذلك ما يتعلق ايضا اجهزة الصرف الالي في حفظها ونقل المال اليها وما اشبه ذلك. لا شك تكلف البنكي - 00:16:51ضَ

هل يجوز اخذ المال مقابل هذه الخدمات قيل لا يجوز لانه مقابل قرض وقيل يجوز والقول الاول في الحقيقة يجاب عنه بان هذه الهدية هذي الهدية يعني هذه الاجور التي - 00:17:13ضَ

يعني تقدم هذه الاجور التي تقدم من البنك. يعني قيل كما تقدم ان انها حينما تهرب قيل مقابل قرض لكن هذا جب عنه بان الذي يدفع الاجرة ليس المقترض ما الذي يدفعها - 00:17:46ضَ

ليس المكتظ الذي يدفع الاجرة او ثمن هذه العمولات من هو هم يقرضون المقترض ما الذي يدفعها؟ اذا قيل ان البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات مال هل فيه شبهة هل فيه شبهة - 00:18:07ضَ

بمعنى انه يأخذ دافعا مقابل قرضه الذي يأخذ هل الذي يدفع البنك ولا المقترض ما الذي يدفع؟ المقرض ولا المقترض نعم المقترض واضح ولا؟ كأنكم يعني كأنه واضح معكم انا اريد ان تكون واضحة يا اخواني - 00:18:25ضَ

يعني الان حينما من قال انه لا يجوز لانها مقابل قرض اجيب عنه يقال الذي يدفع الاجرة من هو المقرض وان المقترض ها من هو اجيبوا ما الذي يدفع الاجرة - 00:18:51ضَ

الذي حينما البنك يقدم خدمات بمال مقابل مال ما الذي يدفع؟ من الذي يدفع الاجرة؟ المقرض او المقترض ها المقرظ نعم الموقف هو الذي يدفع اجرة. اذا هل هذا نفع مقابل قرض - 00:19:12ضَ

لا لانه اذا كان البنك المقترض هو الذي يدفع لكن الصورة بالعكس نعم هو هو القصد ان الذي يدفع الذي يدفع الكل فهما هو نفس المقرظ المهم لا تأتي بشبهة - 00:19:32ضَ

انه نفع مقابل قرض هذا لو كان تقدم الشبهة الاولى في مسألة الخدمات اذا كانت بلا مقابل هذا الشبع ولهذا اذا كانت الخدمات تقدم البنك حينما البنك مقترض تقدمت الصورة الاولى يقدم خدمات جاءت الشبهة - 00:19:52ضَ

من جهة مقترض ويقدم خدمات ولهذا جاءت في كونه نفع جر قرض جر نفعا جاءت الشبهة كما تقدم فيه وان الصواب في هذا التفصيل. لكن عكسها اذا كان البنك يأخذ مقابل هذه الخدمات - 00:20:13ضَ

عمولات فلا تأتي شبهة انه قرظ جر نفعا لان الذي يدفع ليس المقترض الذي يدفع من هو نفس المقرظ نفسه يدع. فقد يقال ان هذا يعني في الاصل انه لو ان انت اقرظت انسان الف ريال - 00:20:35ضَ

ثم بعد ذلك دعوته الى مناسبة يجوز او لا يجوز ها انت انت المقرض المقرض ها؟ يجوز لانه احسانهم واحسان. احسنت اليه بالقرض واحسنت اليه بدعوته. لكن لو الذي دعا المقترض - 00:20:57ضَ

لا يجوز الا ان يكون جرى بين قول ذلك. الانسان يقرض قريبه صديقه يتعامل هو لا بأس وهذا كله حماية لباب القرظ والا يراد به غير وجهه سبحانه وتعالى انما نطعمكم لوجه الله. لا نريده جزاء ولا شكورا - 00:21:14ضَ

حتى حتى الصدقة الصدقة يعني هذا امر مهم ليس خاص بالقرظ. بعظ الناس يظنه خصم لا حتى الصدقة. الصدقة لا يجوز لك ان تطلب نفعا فيها بل قد تكون اشد - 00:21:36ضَ

لان الصدقة وهذا ايضا داخل في هذا البحث وعودا على بدر كما تقدم هذه لا العمولات التي يقدم او هذه الخدمات التي او هذه الاجرة نعم المسألة تتعلق بالاجرة يتعلق بالاجرة - 00:21:49ضَ

هل تجوز ولا تجوز الاظهر انها تجوز لا بأس بها لان الذي يقدمها من المقرئ هو الذي يقدمها فان كان مقابل عمل ما يكون احسان؟ لانه اذا قدم المقرظ للمقترض زيادة فهو احسان احسان. واذا قدم المقرض - 00:22:15ضَ

ما للمقابل عمل وش يكون ايجارة يكون اجارة على العمل لان البنك يعمل شيكات. ويعمل بطاقات ويعمل حسابات وكشوفات وسوف سداد فواتير وايضا يعطي مثلا ربما خدمات اخرى حينما يريد ان يسافر مثلا - 00:22:39ضَ

يعني وقد ربما يعني ينظر في مسألة الشيكات السياحية هل تقدمها هي او يقدمها غيره؟ هذي ستأتينا ان شاء الله ايضا فاذا كانت على هذا الوجه فهو في الحقيقة يكيف على انه جمع قرضا واجرة - 00:23:05ضَ

ارض واجرة ولا حرج يعني في هذه الحال يعني انه النفس المقرض للمستقرض المقرض اعطاه قرضا ها واعطاه اجرة اجرة مقابل هذا العمل وهذا عمل له ثمنه وهو ابن نافع - 00:23:21ضَ

وفيه عمل مادي فهو عمل معنوي وايضا شيء فكان له اجرته كما تقدم - 00:23:48ضَ