Transcription
احسن الله اليكم بيمنى اخرى نعم من اقترض مثلا الف ريال ثم عند السداد الذي عليه الدين دولارات لا بأس لكن بشروط شرط في اول العقد وشرط شرط في اول عقد وشرطان في منتهى شرط عند ابتداء العقد وشرط عند وشرطان عند الوفاء - 00:00:00ضَ
الشرط الاول عندنا ان لا تتفق انت واياه على ذلك. فلا تقول اقرضني الف ريال وارد لك مكانها دولارات او بالعكس فان كان هكذا على هذا الوصف كان ربا نسيا لانه مصارفة - 00:00:35ضَ
مصارفة مع عدم التقابظ كانك بعته الف ريال بدولارات كانك بعت الف ريال بدولارات مع عدم شرط هذا لا يجوز وهذي فاذا كان هذا الشرط متوفر فلا بأس وهو عدم اشتراط - 00:00:58ضَ
السداد وعند الوفاء فحنت حينما تأخذ مثلا الف ريال ثم بعد شهر اردت السداد قلت له ما عندي ريالات عندي دولارات او هو مثلا طلب دولارات عند السداد فلا بأس ان تعطيه مكان - 00:01:16ضَ
الريالات دولارات بشرطين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يعني ان تبيعها بسعر يومها والا تفترقا وبينكما شيء ان تبيعها بسعر يومها يعني كم سعر الدولار اليوم؟ كم يساوي مثلا من ريال - 00:01:37ضَ
فيقدر ثم يعطيه جميع الدولارات ما تعطي مثلا قيمة خمس مئة تقول خمس مئة اخذها ريالات لا بل لابد ان يعني او يبقى بعضها نعم مثلا انت تعطيه خمس مئة - 00:02:01ضَ
قيمة خمس مئة وقيمة خمس مئة مثلا بعد ذلك. هذا لا يجوز بل يجب ان تقضي جميع المال هل يؤثر مثلا الفروق الفروقات اليسيرة يعني مثلا احيانا الدولار قد يرتفع سنت قد يزيد سنت كما يقولون - 00:02:22ضَ
هل يؤثر؟ هذا لا يظر هذا لا يؤمن الامام احمد رحمه الله سئل عن الدانق والدانقين في الدرهم قال لا يظر يعني حينما يبيع دنانير دراهم سئل يعني الفرق اليسير - 00:02:39ضَ
لانه ربما احيانا يتغير قيمة تتغير قيمة الفظة والدينار بالنقص والزيادة. فرخص الامام احمد رحمه الله في الدانق رحمه الله والدانق سدس درهم الدانق سدس درهم اذا كان سدس الدرهم يرخص فيه ونحو ذلك - 00:02:58ضَ
وكذلك السنتات التي يعقل في جانب دينار وكذلك ايضا جامع الموتورى من باب اولى هذا اذا كان على الوجه لا بأس به نعم - 00:03:19ضَ