يقول ما حكم تشقيل الحواجب بالليزر مع ان مع انه مع الوقت يطيح الشعر آآ الى متشقق بان التشقير ان الشعر متشقر لان التشقير العادي اللي بالصبغة يتحسس منه وجهي وآآ - 00:00:00ضَ

ذلك يعني انه يسقط الحاجب او نحو ذلك الحواجب ويلتهب مسألة التشقير هذه مما جرى فيها الكلام بين الناس ومن اهل العلم من يمنعه ومن اهل من يجيزه منها عن من يفصل فيه من منعه - 00:00:19ضَ

بالنمص وقال ان التي تشقر حواجبها تشبه النامصة وذلك انها اما ان تصبغ الشعر على وصف يشبه الجلد فمن يراها يظن انها نامصة اما انها نتفت واجبها او حلقة هواء جيبها او كذلك اذا كان على جهة التحديد بمعنى انها - 00:00:38ضَ

تصبغ اعلى الحاجب واسفل الحاجب وتترك الوسط. فالذي يراها ايضا يظن انها نامصة وانها قد نتفت اعلاه آآ الاسفل منه وتركت بعضه. او كذلك لو انها مثلا انشقرت جميع الحاجب ثم مرت عليه بقلم كحل ونحو ذلك فالذي يراها ايضا يظن انها - 00:01:08ضَ

نعم يا صاف فمن اهل العلم من قال انه على هذا الوجه آآ يشبه آآ النامصة لمن يراها ومن اهل العلم من جوز ذلك وقال الاصل يحل الزينة للمرأة وجاءت ادلة خاصة في النهي عن النمص والنمص له وصف خاص من قول - 00:01:38ضَ

في كتب اللغة على خلاف ليشمل جميع الوجه وهو خاص بالحواجب لكن في هذه الصورة خصوصا قالوا ان لا يدخل في النمص لا من جهة حقيقتي اللفظ وذلك ان الشعر باق على حاله غاية الامر انها صبغته بلون من الالوان - 00:01:58ضَ

والاصل حل الصبغ اي لون او نان لانه من الالوان ما لم يكن هذه الصبغة اه صبغة خاصة عرفت بها مثلا نساء آآ تميزن بها وكان علامة للفجور ونحو ذلك فاذا كان خالي من هذه المحاذير - 00:02:18ضَ

فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد. فمفهومه انه لا بأس بغير ذلك وان هذا من باب الزينة وكونه يعني ربما يشتبه على المرأة حينما تراها فلا يلحق النامصة وخاصة ان كثير من اهل العلم يرى ان النمص خاص بالنتف دون الحلق وان كان من - 00:02:38ضَ

المعنى فانه يلحق الحلق بان النتف فالمقصود ان الاصل هو براءة الذمة وسلامة الذمة من تحريم شيء الا بدليل بين. واذا كان الامر كذلك فعلى المسلم ان تحتاط في مواطن الخلاف التي يكون خلاف فيه قوة - 00:03:08ضَ

وهو او يكون فيه شبهة فمن اجتنبت مثل هذا الامر احتياطا فالاحتياط في مثل هذه المسائل مشروع وذلك ان من تركت التشقير على هذا الوجه فانها غير اثمة بلا خلاف. اذا شقرت حواجبها فانها تأثم على قول بعض - 00:03:28ضَ

لاهل العلم خاصة في المسائل التي لا يقطع فيها وهذه هي من المسائل التي يكون الاحتياط فيها مشروعا وهو الاخذ بالقول الذي يجمع كلا القولين اما الجزم بتحريم ذلك فليس هنالك دليل بين لما تقدم - 00:03:48ضَ